﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.850
المصنف رحمه الله باب الرجعة اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن   من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن وان تكون في العدة

2
00:00:27.850 --> 00:00:56.900
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر والفاظها راجعتها رجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه  هذا ندخل في الفصل الاول الباب والرجعة الرجعة بفتح الراء ويجوز الكسر

3
00:00:59.050 --> 00:01:27.100
وهي المرة من الرجوع الرجعة ويجوز الكسر. يقول الازهري الرجعة بعد الطلاق اكثر ما تقال بالكسر والفتح جائز يعني جعل الامر عكسه قال الشيخ منصور قبل هذا الكلام الازهري وغيره كالجوهر مثلا عكس

4
00:01:27.250 --> 00:02:04.500
على الفتح افصح قال الشيخ منصور البهوتي بالفتح فعل المرتجع مرة واحدة ولهذا اتفق الناس على فتحها على كل رجعة ورجعة  جاهز ثم فسرها المصنف لو عرفها تعريفا اصطلاحية شرعية

5
00:02:04.950 --> 00:02:32.200
قال وهي اعادة زوجته المطلقة يعني طلاقا غير بائن لان البائن نحتاج الى عقد جديد وبالثلاث تحتاج الى ان تنكح زوجا غيره ثم عقد جديد اذا المراد اعادة زوجته المطلقة

6
00:02:32.700 --> 00:02:48.200
طلاقا غير داء ما دامت في العدة دامت في العدة لو ادخله في التعريف كان احسن قوله ما دامت في العدة لكن ذكره في الشروط قال ومن شرطه ان تكون في العدة

7
00:02:50.400 --> 00:03:06.500
قال الى ما كانت عليه قبل الطلاق الذي كانت عليه قبل الطلاق انها زوجة ما في عصمته وهي لا زالت في الاحكام لكنها لما طلقها اوقع عليها ما يحل العقد

8
00:03:07.650 --> 00:03:38.200
لا يحل العقد عقد الزوجية سينحل بانقضاء العدة او بموجب البينونة الكبرى او الصغرى بان يوقع عليها ما يجعلها تبين قال بغير عقد لان الرجعة لا تحتاج الى عقد جديد من لا زالت في حبال الزوجية

9
00:03:39.800 --> 00:04:01.200
ولذلك ما دامت بغير عقد لا تحتاج الى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة بل ولا علمها يحتاج الى علمها وهذا ذكروه اجماعا  ما دام انه بغير عقد لان هذه شروط العقد

10
00:04:03.800 --> 00:04:29.250
او ما يجب فيه من حقوق الصداق  والرجعة ثبتت احكامها بنصوص الكتاب والسنة والاجماع قال عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح هذا اذا دل على ان ان

11
00:04:29.400 --> 00:04:50.650
ان الزوجة في حكم بحكم يعني ارجاع الزوج  والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر لما طلقه قال لعمر مره لابنه يعني فليراجعها فاذا هي والحديث في صحيح مسلم

12
00:04:52.100 --> 00:05:13.200
والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق بعض نسائه ارتجع جاءه الامر ان ان راجع حفصته فانها صوامة قوامة. كما في  وحكى العلماء الاجماع على انه ان له ان يرجعها ما دامت في العدة

13
00:05:13.950 --> 00:05:46.750
ودون الثلاث والعبد اذا كان دون الثنتين ثم المصنف ذكر شرطين من شروطها  وهي اكثر من ذلك لكن هذين الشرطين جامعة يدخل فيها بعض الشروق سنذكرها ان شاء الله تعالى وقال ومن شرطها اي من شرط الصحة

14
00:05:48.250 --> 00:06:29.050
ان يكون الطلاق غير بائن  يعني العدد بالعدد لا تكون اخر تطليقة  فلو مثلا كان طلق قبلها طلقتين ثم طلق الثالثة هذه هذه بانت كذلك لو طلقها بثلاث هذا واحد

15
00:06:29.200 --> 00:06:48.600
وهذا يدخل فيه من الشروط ايضا لا يكون بعوض لان العوظ بينونة وهو الخلع وان كانت طلقة واحدة يعني لم يكن تطليقا فهو يكون بينونة لذلك لما قال غير بائن

16
00:06:48.800 --> 00:07:33.250
ضمنها شرطين منها شرطين وهو يدخل فيه ايضا شرط اخر وهو ان تكون مما دخل بها او خلا بها لان غير المدخول بها تطليقة الواحدة تبينها الواحدة تبينها فقوله غير بائن دخل فيها اذا ثلاث شروط

17
00:07:34.600 --> 00:08:00.150
ان يكون دون العدد وان يكون في غير عوض هو الخلع لانه اذا بعوض ملكت نفسها فليس له الرجعة وان يكون ان تكون غير مدخول بها لان المدخول بها عفوا لان غير ان تكون مدخولا بها. ان تكون هي مدخولا بها

18
00:08:00.550 --> 00:08:28.100
لان غير المدخول بها تبين بتطليقة وكذلك يدخل فيها مما ذكروا من الشروط في الجملة هذي ان ان يطلق دون ما يملكه من العدد هو هذا المعنى الحقيقة هو داخل في هذا

19
00:08:28.500 --> 00:08:45.250
وبعضهم فصله لكن هذه الجملة على اختصارها اشتملت هذه الشروط ثم ذكر شرط لكن قبل ان ندخل في الشرط الثاني ان يكون الطلاق غير بائن بحيث لا يستوفي العدد ها

20
00:08:46.000 --> 00:09:08.950
فانها اذا استوفى العدد ثلاث او العبد طلق اثنتين فانها لا تحل له حتى تنكه زوجا غيره يعني حتى ولو كان في العدة اذا طلق الثالثة او طلق بالثلاث حتى ولو كان في العدة لا يرجع

21
00:09:09.050 --> 00:09:32.950
انتهت خرجت منه وكذلك اذا بانت بعد لان هذا يدخل في القول وتكون في العدة انه اذا بانت يعني طلق واحدة ثم حاظت ثلاث حيظ في هذه الحالة ليس له عليها سبيل الا ان ينكحها بعقد جديد

22
00:09:34.700 --> 00:10:03.650
بشروطه كذلك اذا كانت بعوض فانها انما فعلت ذلك لتفتدي منه. فكيف نملكه عليها؟ او نسلطه ان يرجع متى شاء؟ لا. لابد لكن بعقد جديد الخلع لا يعتبر بينونة الشرط الاخر قال وان تكون في العدة

23
00:10:06.400 --> 00:10:28.350
وليس وليس لرضاها اعتبار لان الله يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة ان ارادوا اصلاحا  ما دامت في العدة فله ان يرجعها ولو طالت العدة وكان المرأة

24
00:10:28.750 --> 00:11:05.100
كل شهرين شهور حيضة من النساء تحيض من النساء من تحيض في السنة مرة هذه حيضتها كم؟ اه عدتها كم ثلاث سنين. ثلاث سنين  هنا لو دامت او اطالت  قالت

25
00:11:05.350 --> 00:11:34.200
ظهر حتى لا بمعنى انها اكلت دواء يمنع نزول الحيض  الزوج صاد فاخذت دواء لمنع الحيض حتى تبقى لا تحيد ثلاث حيض فطالت ولو مكثت سنين على هذا الحال لانها لم تحث ثلاث

26
00:11:34.250 --> 00:12:00.900
والمطلقات يتربصن بانفسهن الثلاثة قرون هذا بالنسبة للذوات الحيض اما الايسة والصغيرة ها ثلاثة اشهر واما الحامل فاجلهن ان يضعن حملهن وولاة الحمل يجرون ان يضعنه واللائي يئسن من المحيض

27
00:12:01.750 --> 00:12:24.350
عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحظن. الصغيرة التي لم تحظ او بلغت ولم  ينزل لها حيض فهذه عدتها بالاشهر لكن الذي تحيض للحيوان ولو طالت بل قالوا ولو لان امد الرجعة

28
00:12:24.600 --> 00:12:44.900
ما لم تغتسل من الحيضة الاخيرة حمد الرجعة ما لم تغتسل من الرجعة من الحيضة الاخيرة بمعنى لو لو حاضت المرأة حاوت لكنها الاولى والثانية والثالثة ثم طهرت من الثالثة

29
00:12:46.700 --> 00:13:05.850
المدة انتهت لكن حتى تغتسل فاذا اغتسلت خرجت من العدة ليس له ان يرجعها ليس له ان يرجعها. بالنسبة لما يتعلق اما اذا لم تغتسل فله ان يرجعها. فله ان يرجعها

30
00:13:07.400 --> 00:13:30.750
على هذا يقولون لو انه لو انها طهرت من الحيض واخرت الغسل من اخر حيضة ها فله ان يراجعها ما لم فله ان يراجعها ولو فرطت في يعني انفجرت وتركت الصلاة ولم تغتسل مثلا

31
00:13:32.000 --> 00:13:50.200
فهنا  يقولون وهذا ينبني على مسألة ايش مسألة تارك الصلاة هل يكفر ام لا هذه قضية اخرى مسألة الردة ايظا متعلقة بهذا من الشروط ان لا لا يكون احدهما في ردة

32
00:13:52.600 --> 00:14:16.500
على كل هذه المسألة ان تكون في العدة. من شروط ان تكون في العدة ومن شروط ايضا ان يكون الطلاق اصلا صحيحا الو طلق امرأته في طلاق غير صحيح عفوا في نكاح غير صحيح

33
00:14:17.900 --> 00:14:37.800
هنا واراد ان يراجع نقول لا تراجع اصلا. اصلا النكاح الاول غير صحيح. يحتاج الى تجديد فليس له المراجعة الفاسد الذي وهنا يقصدون بالصحيح ما يقابل الفاسد لا ما يقابل الباطل

34
00:14:37.900 --> 00:14:54.900
لان الباطل اصلا ما فيه تطليق ولا فيه هو من اصله يمر معنا بما سبق انه منه ما هو باطل ومنه ما هو فاسد الفاسد ما كان ما اختل فيه شرط من الشروط

35
00:14:55.100 --> 00:15:17.400
المختلف فيها كالنكاح بلا ولي او بلا شهود فانهم يقولون انه فاسد وليس بباطل حاشد وليس بباطل  يقول المصنف وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض ده ده من الحيضة الثالثة

36
00:15:17.900 --> 00:15:36.300
حيث لم تغتسل هذا الذي ذكرناه قبل قليل يعني ما لم تغتسل حيث لم تغتسل اي ما لم تغتسل ولو فرطت سنين كما نص عليه المبدع والاقناع وشرحه وشروحه وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا

37
00:15:36.650 --> 00:15:59.100
ما لم تغتسل ما لم تغتسل   لمن؟ لان اثار الحيض باقية اثر ومن اثار الحيض باقية انه لا يحل له ان يطأها ما لم تغتسل فاذا اثاره باقية فجعلوا باقي من اثار الزوجية شيء

38
00:16:01.200 --> 00:16:30.400
هذا بالنسبة لما يتعلق للرجعة لكن هناك اثار اخرى او احكام اخرى متعلقة على  انتهاء العدة  والحاق الطلاق بها والملاعنة والنفقة لو فرض انها حاضت الحيضة الاخيرة وطهرت منها ولم تغتسل تريد ان النفقة تستمر

39
00:16:31.050 --> 00:16:54.950
تقول انها لا زالت في حكم الزوجية لا تنقطع كذلك الارث لم تغتسل وهو رجل مدن على الموت واخذت تماطل بالاغتسال لعله يموت ها لاجل ان تعد في الزوجات الوارثات

40
00:16:56.100 --> 00:17:21.200
قالوا لا ينقطع بالطهر من الحيض لا بالتطهر والغسل كذلك ما يتعلق بالحاق الطلاق بها لما طهرت طلق عليها طلقة اخرى لا لما طهرت لا نقول لماذا لانها بانقطاع الحيضة الثالثة لا يلحقها الطلاق

41
00:17:22.900 --> 00:17:49.450
كذلك اللعان لا يلاعنها لانها ليست في حكم الزوجة لكن يلاعن ما دام ترجعية يقول مصنف مستصح  قبل وضع ولد متأخر والمراد اذا كانت حامية للولد فانه يصح اذا ولدت الاول

42
00:17:50.550 --> 00:18:42.950
لم    له ان يراجعها حتى  اخر   اما لو كانت حاملا بواحد تنقطع امكانية الارجاع  لان الحامل تعتد بوضع الحد تعتد بحملها فتنتهي العدة  لو طلقها وهي حامل فعدت موافقة بعيدة وضعت

43
00:18:43.350 --> 00:19:39.300
انقضت حدتها صح لها ان تتزوج سهلها ان تتزوج هنا قبل وضع ولده متأخر الى ان الى الآن في حكم الزوجات    ذكر العلماء ايضا تقدم ذكرها    لا تصح في نكاح مختلف الدين

44
00:19:40.000 --> 00:20:18.000
نتقدم ولا في حال ردة احدهما  الزوجية كذلك  لا تكون معلقة بشرط تكون رجعة مطلقة ارجعتها رجعتها  ها؟ اما ان يقول ارجعتها رضي فلان ارجعتها ان فعلت كذا فهذه لا تصح

45
00:20:19.050 --> 00:21:27.750
يكونوا الفاظها  الرجعة  في الصريح بالفعل الفعل هو الوطء كما سيأتي الوطن والقول هي الالفاظ الصريحة   الى نكاح وامسكتها ورد الدعاء   قالوا نحن  لفظ الرجعة رجعتها لانه وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه

46
00:21:29.000 --> 00:22:03.900
وهكذا تصريفاتنا راجعتم ورجعتم وارتجعتم كذلك الامساك ذكر الله عز وجل ذلك فامسكوهن بمعروف رددتها جاء بقوله وبعولتهن احق بربهن في ذلك  هذه القاعة الصريحة ولا يصح الفاظ الكنايات يقول اخذتها

47
00:22:04.450 --> 00:23:20.850
او نجاحتها    لكن مصنف يعني هناك الفاظ نحو هذه الالفاظ  وقال له نحو ذلك ونحن اذن لابد ان يكون هناك شيء شبيه لها        فقالوا ونحن  الشارع    وللمنتج كذلك شرح والغاية

48
00:23:21.650 --> 00:24:20.400
قالوا اعدتها مثل اعدتها اجعلوا لها جعلوا اعدتها نزل   وكذلك صاحب العضو الشيخ منصور وهذه اللفظة توقف مع بعض العلماء من اصحاب فقال  حفيد صاحب المنتهى حاشية امر رقبته  طبعا الذين قالوا انها من الفاظ الرجعة قالوا نسينا لعبت وارجعت وارددت معنى واحد

49
00:24:24.250 --> 00:25:18.150
وبذلك جعلوها الكناية قال صاحب الخمول  وفي الترغيب ان تحصل بكناية نحو اعدتك واستدمتك استدامة   لتبقى قضية يعني ابعد من اعد لكن اعدت غريبة قريبة من من   عيد الاضحى والله اعلم من حيث

50
00:25:18.250 --> 00:26:13.850
اختلفوا لكن   كذلك الشيخ منصور  اما في الاقناع لم يذكرها  سواء سواء قد رجعها محبة حتى لو قال محبة الله او اهانة له او اضرارا بها الو يصح وان كان يأثم

51
00:26:15.050 --> 00:26:40.150
لان الله قال فانساكم بمعروف هذا الذي اذن الله به ان يكون بالمعروف والاقرار ليس من المعروف يعني في هذه المدة ان ارادوا اصلاح ان لم يرد اصلاحا هل اذن له

52
00:26:40.700 --> 00:27:06.000
لم يؤذن لهم لكنه هل هذا الاذن  من قبيل حكم التكليف يوم قليل من الواضح الذي يترتب عليه الصحة والفساد شيخ الاسلام انه لا يصح الا بنية الاصلاح يردها الي

53
00:27:06.500 --> 00:28:07.100
بنية اصلاح اما اضرارا يكون لا يصح. لان الله يقول ان اراد مصباحا. ده شرط من المقصود له مفهوم انه ان لم يرد اصلاحا   والمذهب انه يصح صحة    ثم     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ويشركه بالسامعين

54
00:28:07.100 --> 00:28:35.600
ايها الدين وجميع المسلمين ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة  نكحتها او تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد

55
00:28:36.250 --> 00:29:03.300
وتعود على ما بقي من طلاقها. نعم هذه مسائل الآن يقول لما ذكر الألفاظ   مراجعتها وردتها نحو ذلك التي هي اعدتها هذه الخمسة الفاظ يقول لا تشترط هذه الالفاظ لا يشترط الصيغة القولية فقط

56
00:29:03.500 --> 00:29:48.800
هذا هو المثل لا احدهم اما قول في القول يقول ارجعتها اول وضع لكن ظاهر او الذي صرحوا فيه ايضا انه لا يحتاج الى نية بلا نية الارجاع فانه  بولس

57
00:29:49.200 --> 00:30:40.350
انه لابد ان يتطهر بنية الرجعة   بالوضع خاص خاص   لما قال بوطئها مفهومه هو صريح كمان انه لا تحصل من مباشرة دون الفرج او  لابد من وضع في صوت   وان كانهم ذكروا

58
00:30:43.350 --> 00:31:26.050
قالوا حتى ولو كان وطأ محرما في حيض او او احرام لو وضع ويمحرم  لكن لو فعل ذلك حصل الوقت  اوحالت حيضها ذلك لكن تحصل الى الرجعة   والقول الثاني لابد من النية

59
00:31:26.400 --> 00:31:53.400
لكن الذين قالوا الذين قالوا انه يكفي بدون نية لانها زوجة رجعية فهي زوج لم يطأها على انها يعني زنا او انها غير زوجة بدليل انه لو طلقها طلاقا ثانيا لاحقا

60
00:31:55.000 --> 00:32:44.000
ولو ظهر منها  خلافا المطلق البائن  كذلك لو ماتت او مات هو ورث او ورثته بالاجماع    في المذهب اختاره شيخ الاسلام انه لابد من وضع معنية الرجعة  لانه قد يريد ان يستمتع بها لانها في حكم الزوجات

61
00:32:44.400 --> 00:33:14.700
ها ولا يريد ان ان يرجع الاكل الاول هو الذي يعني نذهب وهل في شرط الاشهاد يعني لو ارجعها بالقول يكفي عندنا ثلاث احوال بما اني بقلبه دون ان  هذا لا يصح

62
00:33:15.850 --> 00:33:48.600
لانه العمدة على اللفظ الثاني ان يرجعها بلفظه بدون نية القتل يسقط من لسانه ان يقول او يكذب وهو غير صادق ولم ينوي ذلك  الحالة الثالثة التي هي سقوط ان ينوي بقلبه

63
00:33:48.750 --> 00:34:27.450
بلسانه لفظا  ان العقود   الصيغة الفعلية التي هي الوطن التي هي الوطن  الاشهاد شرط اما في الوضع فالاشهاد ليس بشرط لانه امام الناس  لكن بالقوة لو قال بينه وبين نفسه يسمع نفسه ارجعت زوجتي ولم يشهد احدا

64
00:34:28.250 --> 00:35:04.250
يصح  والاشهاد والسنة اشهد  والاحتياط ان يشهد احتياط  لماذا خروجا من الخلاف  القول الثاني في المذهب وايضا ان لا يقبل قوله عند القاضي لو انها رفعت عليهم الدعوة المطلقة وقد خرجت من العدة

65
00:35:04.700 --> 00:35:49.150
يطلب منه البينة  لذلك الاحوط ان يشهد حتى لا يكون ذلك يعني سببا لذهاب فرصة فرصة لذلك صاحب المنتهى وهو على غير العادة المنتهى ان يذكر قوله ولكن احيانا لما ذكر هذا

66
00:35:49.450 --> 00:36:29.300
انه بالقول قال وعنه كما قال ولا يشترط الاشهاد قال هو عنه بلى    على هذه الرواية وتبطلوا الرجعة ان اوصوا الشهود بكتمانها  لو ما اشهد اصلا  فلا تصح طيب لو اشهد رجلين وقالا لا تخبروا

67
00:36:29.450 --> 00:36:55.150
انعدمت فائدة من الشهادة من الشهادة  قال الناس هل تخبروا بها  انعدمت انعدمت الشهادة حكما زي ما يترتب عليها من صحتك رجعة انت يا دكتور. ها؟ لكن المذهب على انها

68
00:36:55.850 --> 00:37:23.600
ما يحتاج الى ثم المصنف بعدها ولا تصح ردع الى قضية الالفاظ  بقول لا بقول نكحتها او تزوجتها اي لا تصح الرجعة بالفاظ الكنايات كلمة نكاحتها هذه الكناية صريح في في التزويج

69
00:37:24.100 --> 00:37:58.100
هذا في العقود الجديدة فكيف تجعله في او بقاء العقل السابق    لذلك لا يصح مثل انه لا يصح استدمت استلمت نكاحها ونحو ذلك لأن الفاظ الرجعة الحقيقة هي ادامة للعقد الموجود

70
00:37:58.700 --> 00:38:32.700
الذي لم ينحل بعد والفاظ النكاح التجويد الابتدائي عقد جديد معنا شيء موجود لا يصح. لا غير  ثم قال طبعا هذا هو المذهب المعتمد لكن هناك قوم     الشيخ ربيع ابو عبد الله بن حامد

71
00:38:33.000 --> 00:39:10.000
هو صاحب الكاف قدم عن القوم  لا يستحق القاضي الكنايات ومنها ثم ذكر المصنف متى تنتهي  وفرصة قال وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولن تحل له الا بحق جديد

72
00:39:10.850 --> 00:39:37.000
على انها بقي نعمور تعود على من بقي من الطلاق متى اغتسلت؟ يعني لو انها طهرت من الحيضة الثانية فاغتسلت  لا يحل له رجال خلاص اما اذا لم تغتسل  لو انها حاربت الحيضة

73
00:39:38.350 --> 00:40:06.350
مع اسمها في ترك الصلاة اي او احتالت بان اطالت حيضات مناعة الحيض استعملت ما يمنع الحيض طالت المدة كل هذا تقضي لكن لو لم تغتسل محاضرة واذا به الحيضة الثالثة

74
00:40:06.800 --> 00:40:38.150
وطهرت منها  ابد ان تغتسل   بترك الصلاة لان الصلاة لا تصح الاسر لكن تبقى الى الان بالامكان يرجعها ولا تحل لاحد من الازواج حتى تغتسل من تلك  لكن لهم مسلسلات

75
00:40:38.750 --> 00:41:12.950
ها؟ لانه يمكنه العقد عليها لكن لا تحل له الا بعقد جديد بشروطه شروط النكاح ما يترتب عليه كأنه يخطبها من جديد. بل هو كذلك  لان الله قد جعل الامد

76
00:41:13.350 --> 00:41:53.900
في الحج  انا والمطلقات يتربصن بانفسهم الثلاثة لا يحل لهن ما خلق الله  وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في الثلاثة     وهو في الحقيقة يعني هو بعد ليس زوجا ولا

77
00:41:54.100 --> 00:42:49.650
ثم يقول المصلي وتعود على ما بقي من طلاقها كم باقي طلقتان ها؟ فتعود على  اذا طلقها طلقتين كم بقي واحد تعود على واحد ها         خلاف لكن الجمهور اللي عليه المذهب الصحابة وعليه

78
00:42:50.350 --> 00:43:21.400
اصحاب النوم انه على ما بقي من طلاقها لو طلقها من هذا المذهب كامل الصحابي عمر وعلي   عبدالله بن عمرو بن العاص اصحاب الفتية وله اصحاب الفيديو  كانوا يقولون انها تعود على ما بقي

79
00:43:21.600 --> 00:43:55.800
انطلقت واحدة ليعقد عليها من جديد   واضح فلو طلقها مثلا   سواء تزوجت او اراد ان يعيدها فانه يعيدها على طلقة ينبغي طلقة واحدة لانها طلقها بجنتين. وهكذا اذا طلق بواحدة يبقى له ثنتين

80
00:43:55.950 --> 00:44:43.000
هذا كله اه ما يتعلق بهذا اما لو طلقها          تزوجت ثم طلقها الثاني بعد ان وطئ وضعا صحيحا. ها فانها تعود لزوجها الاول  اعلى تعبير لزوجها الاول بثلاث وهذا الاجمالي

81
00:44:43.500 --> 00:45:36.650
مالك لانها  قد حلت له بداية      مطلقة ثلاثا فانها تعتد ثلاثة مرور باجماع العلماء  قال لو قيل ايها النقائل قال  نستبرئ بحيوان  معنى ان العلماء اتفقوا على انها طلق ثلاثة

82
00:45:36.900 --> 00:45:49.600
عايشة او صغيرة