اما اذا لم يمتنع فالاصل ان يقول خذي من زوجك هو الذي يجب عليه ان ينفق عليك. اما اذا امتنع فلها ان تأخذ من الزكاة. نعم. التاسع بنو هاشم ومواليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم امين نحن في ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة خمس واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني عشر من الشهر العاشر لسنة ثالث وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام ومع المجلس الحادي والاربعين من التعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى المتوفى ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في ضاحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبكم هو السيد قوة ايمانه او اسلام نظيره او جباية ويعطى ما يحصل به التأليف. نعم ما زال المؤلف في ذكر المستحقين للزكاة وهم الاصناف الثمانية اللي ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله هؤلاء هم الذين فرض الله لهم الزكاة. ذكرنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها ويتكلم اليوم المؤلف والغارمين ايضا تكلمنا عنهم لا ما تكلمنا المؤلف عن المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ذكر اهل العلم انهم على ستة اصناف المؤلفة قلوبهم يمكن آآ تقسيمهم الى ستة اصناف الصنف الاول من يرجى اسلامه وهذه من اه مفردات مذهب الامام احمد والى الجمهور انه لا تعطى الزكاة الا للمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقراء من اغنيائهم وترد على فقرائهم فهي من المسلمين للمسلمين ولكن في مذهب احمد انه يجوز اعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى اسلامه وليس كل كاف يرجى اسلامه ولكن لابد ان تكون هناك قرائن تدل على مقاربته وانه يكاد يسلم نستشعر انه قريب وهكذا ممن يرجى اسلامه الثاني من يرجى بعطيته اي من الزكاة كف شره او شر غيره اما ان يكف شره او يكف شر غيره هذا اذا لم نستطع كف شره اما اذا استطعنا فشره بقوتنا فانه لا يعطى من الزكاة ولكن يعطى من الزكاة اذا خشيناه اذا لم نستطع عليه وهنا لا بأس ان يعطى من الزكاة للكف الشر الذي يأتي منه او من غيره الثالث مؤمن يرجى بهذه الزكاة تقوية ايمانه يرجى تقوية ايمانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت قوما اتألفهم وتركت اخرين آآ لايمانهم بقوة ايمانهم يعني لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الرابع من يرجى اسلام نظيره كما قال الرجل ادخلوا في دين محمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ادخلوا دين محمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فعندما يقول مثل هذا الكلام فان غيره قد يتأثر ويدخل في دين الله تبارك وتعالى الخامس من يجبي الزكاة ممن لا يعطيها اذا كان عندنا اناس يجبون لنا الزكاة وهم يقدرون على من لا يدفع الزكاة فيعطون من الزكاة يحصل الزكاة من الاخرين غير العاملين عليها السادس ممن يدفع عن المسلمين في الثغور الذين يكونون على حدود المسلمين على حدود بلاد الاسلام حتى لا يدخل الكفار من طريقهم ويعطون من الزكاة ليحموا ثغور المسلمين. كل هؤلاء يعتبرون من المؤلفة قلوبهم نعم الخامس وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم فيعطون وفاء دينهم حتى يصيروا احرارا ويجوز لمن عليه زكاة ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويفك منها اسيرا مسلما. نعم. المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دينهم المكاتب هو العبد اذا اتفق مع سيده على ان يكون حرا مقابل مال يدفعه العبد اذا اتفق مع سيده ان يدفع له مالا مقابل حريته فهذا يعطى من الزكاة ليصير حرا يعطى من الزكاة اما العبد الخالص انه لا يعطى من الزكاة بان نفقته واجبة على سيده ثم كان اذا اعطيناه شيئا ذهب الى سيده ولكن يعطى المكاتب والمبعظ هذا الذي يعطى من الزكاة ليكون حرا ويدخل في ذلك اسيروا المسلمين عند الكفار النهار صار كالعبد ولذلك لا مانع ان تدفع الزكاة لاسرى المسلمين الذين يأسرهم الكفار قوله ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها الرقاب نوعان اما رقبة تعتق عليك واما رقبة لا تعتق عليك الرقبة التي تعتق عليك هي كل ذا رحم محرم كل ذا رحم محرم ذكرا كان او انثى والرحم المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك ان تتزوجها وتحريمها عليك تحريم مؤبد بسبب النسب وهن جمعهن الله تبارك وتعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء هن الرحم المحرم. ومثلهن الذكور ابائكم ابناؤكم اخوانكم اعمامكم اخوالكم بنوا اعمامكم بنوا اخوالكم اه بنو اخوانكم بنوا اخواتكم هؤلاء كلهم يسمون رحم محرم هذا مجرد ان تملكه يصير عتيقا حرا ما يحتاج تقول له اعتقتك من اعتق ذا رحم محرم اعتق عليه هذي قاعدة عند اهل العلم وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح نعم السادس الغارمون هم ضربان الاول من تدين الاصلاح ذات البين او تحمل اتلافا او نهبا من غيره ولو غنيا نعم الغارم اما ان يغرم لغيره واما ان يغرم لنفسه بدأ بالغارم لغيره الغارم لغيره قال من تدين لاصلاح ذات البين. تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل او بين الاسر تكون خلافات بسبب دماء سالت بينهم واما بسبب اعتداءات لم تصل الى الدماء يعني لم يمت فيها احد واما الى غير ذلك من نهب او سرقة واتهامات بينهم او طعن في اعراض او غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم ويشترطون في صلحهم ان يدفع لهم مال كأن تكون ديات لمن قتل او مقابل الاموال التي نهبت او سرقت او مقابل الاعراض التي انتهكت فيدفع من ماله لكي يصلح بينهم. هذا يسمى غارما لغيره. هو غير محتاج. لكن يغرم هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لانه غرم لاجل غيره نعم الثاني اذا تدين لشراء نفسه من كفار او تدين لنفسه في مباح او محرم تاب منه واعسر فيعطى وفاء دينه ولا يقضى منها دين على ميت. نعم كذلك الثاني وهو الغارم لنفسه فتدين فصار غارما وغارم هذا لنفسه مدين لاجل نفسه. هذا يعطى من الزكاة الا اذا كان الغرم اخذه لحرام استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر في معصية او استدان ليشتري خنزيرا او غير ذلك من او الالات لهو او غيرها فاذا كان استدان لمحرم فلا يعطى من الزكاة اما اذا استدان لشيء حلال او مباح او محرم تاب منه فانه يعطى من الزكاة نعم قال ولا يقضى منها دين على ميت يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة للاموات. الزكاة للاحياء اذا جاء احد قال انا ابي توفي وعليه دين. اعطوني من الزكاة اسدد دين ابي. لا يعطى من الزكاة الزكاة تعطى للاحياء ولا تعطى للاموات نعم. طيب قبل هذا ننبه على قضية فقط بالنسبة للغارمين لو كان لزيد دين على عمرو فانه لا يجوز له ان يقول انا اطالب عمرا الف دينار وزكاتي خمسمئة فيقول هذي خمس مئة واسقطت الخمس مئة الاخرى من الدين فهي زكاتي. لا يجوز هذا لا يجوز اسقاط الدين من الزكاة ابدا لان الدين على المعسر المعدوم وكان هنا ما اخرج زكاة نفسه زكاة ماله. فلا يجوز اسقاط الدين من الزكاة. نعم السابع وفي سبيل الله هو الغازي المتطوع الذي لا ديوان له. فيعطى ما يحتاج اليه لغزوه ولو غنيا. ويجوز ان يعطى فقير لحج فرضه وعمرته. نعم في سبيل الله هو الغزو. كما قال الله تبارك ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فانهم بنيان موسى قال في سبيله الغزو في سبيل الله. واذا اطلق في سبيل الله فالمراد به الغزو. جهاد هذا في سبيل الله اذا اطلق في القرآن الكريم فهو الجهاد. فيعطى المجاهدون ولو كانوا اغنياء لانهم لا يعطون لفقرهم وانما يعطون لجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى الا اذا كانوا لهم ديوان يعني يعملون بالجيش عسكريون كما هو الحال الان هو موظف عسكري ويأخذ راتبا مقابل جنديته فهذا لا يعطى من الزكاة لانه له ديوان وان المقصود المتطوعون الذين يجاهدون في سبيل الله تطوعا. نعم قال ويريد ان يعطى فقير لحج في حج فرض او عمرة وهذه فيها قولان في المذهب القول الاول انه يعطى للحج لان الحج في سبيل الله لان الحج يعتبر في سبيل الله ويقولون يجوز اعطائه لمن لم يحج حج الفرض فيعطى من الزكاة ليحج وكذلك العمرة لان العمرة على مذهب احمد واجبة يعطى لحجه وعمرته من الزكاة. والقول الثاني في المذهب ان هذا خاص في سبيل الله خاص في الجهاد يدخل فيه الحج والعمرة. نعم الثامن ابن السبيل. هو الغريب المنقطع بغير بلده. في سفر مباح او محرم وتاب منه. لا في مكروه ونزه. فيعطى ما يبلغه بلده ولو وجد من يقرضه. نعم ابن السبيل هو الذي اه هو الغريب يعني الذي يعيش في البلاد غريبا ليس من اهل البلد وهذا له حالان اما انه يريد ان يرجع الى بلده ولا يملك الان شيئا وان كان غنيا في بلده ويعطى من الزكاة يعطى ولا يعطى قروا لا يقال له خذ هذا قرظ واذا رجعت الى بلدك تسدد لا يعطى من الزكاة لانه مستحق لها لانه يعتبر ابن سبيل ويعطى من الزكاة وكذلك اذا لا اذا كان لا يريد ان يرجع الى بلده يعني مثلا جاءنا رجل من افغانستان في السابق كان يأتون هؤلاء الدراويش يسمونهم يأتون من بلاد الافغان او باكستان او الهند او اه الصين او غيرها من بلاد الاسلام في ذلك الوقت فيأتون اه في الطريق يحتاجون. ويقال لهم ابناء سبيل ووصل الى هنا قلنا له خذ هذا المال لترجع الى بلدك. قال انا لا اريد ان ارجع الى بلدي. انا اريد الحج او اريد العمرة او اريد ان اصل الى مكة فيعطى حتى لو لم يرد ان يرجع الى بلده يعطى ما يبلغه المكان الذي يريد. ويعيده بعد ذلك الى بلده. فان قال مثلا يكفيه مثلا خمس مئة دينار حتى يصل الى البلاد التي قصدها لطلب العلم او الحج او العمرة او غير ذلك. فيعطى ما يبلغه هناك خمس مئة مثلا ويعطى زيادة عليها الف يتمكن من العودة الى بلده. فاذا ليس بالظرورة ان ابن السبيل يعطى فقط لرجوعه الى بلده لا حتى يبلغ غايته التي ارادها ثم بعد ذلك يرجع الى بلده فيعطى هؤلاء كلهم هؤلاء الثمانية يعطون من الزكاة ونعيد ونكرر الزكاة انما هي لهؤلاء الاشخاص كما قال الله تبارك وتعالى انما الصدقة ولا يجوز اعطاء الزكاة لبناء المساجد ولا طباعة المصاحف ولا بناء المدارس ولا المستشفيات ولا غير ذلك. وانما هي لاشخاص نص عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز نعم ومن ابيح له اخذ شيء من زكاة ونحوها ابيح له سؤاله. ويجب اخذ مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس نعم يقول من ابيح له اخذ شيء من زكاة ونحوها ابيح له سؤاله. يعني ابيح له ان يقول اعطوني من الزكاة من يسأل الزكاة يطلب الزكاة لانه من اهلها. لانه من اهلها قال ويجب اخذ مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس هذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال يا رسول الله اعطه لغيري فاني غير محتاج له وقال النبي صلى الله عليه ان هذا المال حلوة خضرة فان جاءك منه شيء من غير سؤال ولا استشراف النفس وخذه وتموله. لا اصنع به ما شئت ولذا ذهب بعض اهل انه يجب اخذ هذا المال اذا اهداك شخص مالا او كذا وجبة عليك اخذه اخذه. وذهب البعض الى انه يستحب حتى لا يعني كان يقول اه تضايق اخاك الذي اعطاك هذا المال اراد ان يفرحك به او اراد ان يهديك اياه فلا ترد هديته نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة اليهم الاول الكافر غير المؤلف. نعم هؤلاء الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم وهم في الاصل مستحقون يعني نظرت اليهم من احد الاصناف الثمانية اما ان يكون فقيرا او مسكينا او عاملا او آآ مؤلف قلبه او غار او رقيق او في سبيل الله او بن سبيل يعني واحد من اصناف الثمانية لكنه لا يعطى من الزكاة ولو كان من الاصناف الثمانية. لماذا قال؟ لانه كافر. غير مسلم والزكاة لا تعطى للمسلم. ثم استثنى قال الا المؤلف قلبه. وقلنا هذا من مفردات مذهب احمد اما غير مذهب احمد حتى حتى لو كان مؤلفا قلبه لا يعطى من الزكاة طالما انه غير مسلم ولا تعطى الا للمسلمين. لكن مذهب احمد تعطى للكافر اذا كان من المؤلفة قلوبهم فالكافر غير المؤلف قلبه بالاجماع لا يجوز ان يعطى من الزكاة. نعم. الثاني الرقيق غير غير عامل ومكاتب. نعم العبد وان كان فقيرا وان كان مسكينا وان كان غارما وان كان ثمان الاصناف الثمانية لا يعطى من الزكاة لان نفقته واجبة على سيده نفقة واجبة على سيده وهو اذا اعطيناه شيئا ذهب المال الى مالكه سيده فلا يعطى العبد من الزكاة. قال الا اذا كان عاملا او مكاتبا الذي قلناه قبل قليل نعم الثالث الغني بمال او كسب نعم المال انما يعطى للفقير. اما الغني بمال او الغني بكسب لا يعطى من الزكاة الغني بمال واضح. انه لا يعطى من الزكاة. اما الغني بكسب هو اذا كان قويا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وفي رواية ولا لقوي مكتسب اذا جاءك انسان صحيح البدن اه صحيح العقل ثم قال اعطوني من الزكاة تقول اذهب واعمل لماذا تطلب الزكاة؟ لماذا لا تعمل لكن اذا لم يجد عملا جاز اعطاؤه من الزكاة اما اذا كان يجد عمل لكنه لا يريد ان يعمل لا يعطى من الزكاة وانما يقول له اذهب واعمل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب نعم الرابع الابوان وان علوا. والولد وان سفلوا. والوارث وغيره سواء نعم الابوان وان علوا يقصد الاب والجد وجد الجد وهكذا والام والجدة وجد الجدة وهكذا. سواء من جهة الاب او من جهة الام الاب والام الجد والجدة وان علوا كل هؤلاء لا يجوز ان يعطون من الزكاة لان نفقتهم اذا احتاجوا واجبة عليك لاجل ان تعطيهم زكاة مالكة لانك نفعت نفسك نقول لك لماذا تعطيهم الزكاة؟ قال محتاج انت واجب عليك تنفق عليهم انت بتطلع اثنين ونص بالمئة عندك سبعة وتسعين ونص بالمئة هؤلاء يأخذون من السبعة وتسعين ونص لان نفقتهم واجبة عليك انت نفعت نفسك خففت عن نفسك النفقة فلا يجوز ان يعطي اصوله وهم الاب والام والجد والجدة. ولا يجوز ان يعطي فروعه وهم الاب الابن والبنت وابن الابن وبنت البنت وابن البنت وهكذا اذا آآ احتاجوا لان نفقتهم واجبة عليه الا اذا كانت النفقة غير واجبة عليه يا ابناء البنت اذا كان ابوهم موجودا ولذا بعض اهل العلم قيدها بدل ما يقول الابوان او الاصول وان علوا والفروع وان سفلوا يقول كل من وجبت عليك نفقته فحتى يدخل في هذا الاخ ليس ليس من الاصول من فروع هو من الحواشي ومع هذا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة اذا كانت نفقته واجبة عليك مثل الاب والام توفيا وهو ينفق على اخيه يسكن عنده وينفق عليه بصغره وحاجته. فيروح يعطيه من زكاته كأنه اعطى نفسه لان النفقة واجبة عليه على لاخيه. فهذا ايضا او اخته او عمته او خالته كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه منه زكاتك لانك تنفع نفسك نعم. الخامس فقير ومسكين مستغنيان بنفقة واجبة نعم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مسكينا احيانا لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لان هناك من تكفل بالانفاق عليه ما ملكوه لكن قال انا متكفل انا انفق عليه. فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك ان كان هناك من يتكفل برزقه. نعم السادس الزوج لزوجته والزوجة لزوجها يعني هذه المسألة الزوج والزوجة اما الزوج فهو يجب عليه ان ينفق على زوجته فهو داخل تحت كل من وجبت عليك النفقة فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك فلا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته هذا تقريبا قولا واحدا اما العكس وهو الزوجة هل يجوز لها ان تعطي زوجها نقول الزوجة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها لا يجب على ان تنفق على زوجها ولذلك القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز للزوجة ان تعطي الزكاة لزوجها اما السبب الاول لانه ورد في حديث عبد الله ابن مسعود وزوجتي زينب لما جاء قالت قال لها يعني انا وولدك احق بزكاتك صدقة هي الزكاة وقالت كيف؟ قال اسأل يا رسول الله فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لبلال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من انا فجاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة تسأل تقول هل يجوز ان تعطي صدقتها لزوجها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي؟ ما يستطيع الان ان يخفي عن النبي. قال زينب قال اي الزيانب زوجة عبد الله ابن مسعود قال هي صدقة وصلة نعم يجوز يعني يجوز ان تعطي زوجها زكاة زكاتها وهي صلة في الوقت ذاته فهذا الحديث يؤكد ان الزوجة لها ان تنفع زكاتها لزوجي هذا واحد. الثاني انها داخلة في العموم الزكاة للفقراء والمساكين وهو فقير هو داخل في العموم. اما الامر الثالث فانه لا يجب عليها نفقته. فلذلك آآ الصحيح ان الزوجة يجوز لها ان تدفع زكاتها زوجها نعم. السابع من تلزم المزكي نفقته ممن يرثه بفرض او تعصيب نعم اللي قلناه قبل قليل كل من تلزمك نفقته ولو لم يكن من الاصول ولا من الفروع. نعم. الثامن زوجة فقيرة تحت زوج غني نعم زوجة فقيرة تقول انا محتاج الزكاة لكن زوجها غني زوجها غني نقول ينفق عليك زوجك ونفقتك واجبة عليه. الا اذا امتنع امتنع رفض ان ينفق عليها هنا تعظى من الزكاة نعم بنو هاشم هم اشرف الناس نسبا ولذلك الله تبارك حرم عليهم الزكاة كما يقول اهل العلم اه لشرفهم لان الزكاة انما هي اوساخ الناس فلا تحل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد وقال انما هي اوساخ الناس فبشرفهم لا يعطون من الزكاة ويعوضون عن الزكاة بخمس الخمس يؤخذ من الغنائم لان الغنيمة الجهات تقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس للمجاهدين والخمس الاخير الذي هو عشرون بالمئة يقسم الى خمسة اخماس كما قال الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلهم خمس الخمس اللي هو اربعة بالمئة من اموال الجهاد يعطون تعويضا لهم عن الزكاة قال آآ ومواليهم لان مولى القوم منهم مولى القوم منهم وابو رافع لما اراد ان يأخذ من الزكاة منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مولى القوم منهم انت مولى بني هاشم ولا يجوز ان تعطى من الزكاة. واختلف اهل العلم في الصدقة عندنا الزكاة وعندنا الصدقة وعندنا الهدية اما الزكاة فهي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وعلى ال بيته وهم بنو هاشم والمقصود ببني هاشم اه ذرية الحارث ابن عبد المطلب وذرية ابي طالب ابن عبد المطلب وذرية ابي لهب ابن عبد المطلب وذرية العباس ابن عبد المطلب هؤلاء بنو هاشم لان بقية اه بني هاشم ماتوا ولم ينسلوا لم يبقى لهم نسل الذين بقي لهم نسل الى اليوم هم اولاد ابي طالب واولاد الحارث واولاد العباس واولاد ابي لهب اولا هم الذين بقي لهم نسل الى اليوم هؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة ولكن اذا حرموا من الزكاة اذا حرموا من الخمس او توقف الجهاد كما هو الحال اليوم الله المستعان فانهم لا مانع ان يعطوا من الخمس لا مانع ان يعطوا من الزكاة لا مانع ان يعطوا من الزكاة لسد حاجتهم مع انه الواجب على اه بيت مال المسلمين ان يغنيهم عن الزكاة وان يعطيهم ما يكفيهم حتى لا يأخذ الزكاة والزكاة اذا محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيته وازواجه واما الهدية فحلال لهم جميعا. واما الصدقة فاختلف فيها اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصدقة ايضا محرمة عليه وفي حديث سلمان انه جاء وقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال صدقة فلم يأكل منها وامر اصحابه ان يأكلوا منها ثم جاء في اليوم الثاني فقدم له الطعام. قال ما هذا؟ قال هدية فاكل منها صلى الله عليه وسلم ودعا اصحابه فاكلوه وهو لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم هل بنو هاشم كذلك يحرم عليهم صدقة التطوع وليست الزكاة على خلاف بين اهل العلم. واكثر اهل العلم انه يجوز لهم ان يأخذوا من الصدقة وكان محمد ابن علي بن ابي طالب محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب اللي هو الباقر رحمه الله تعالى يشرب ماء السبيل يأخذ من الصدقات غير الزكاة رحمه الله ورضي عنه وبالتالي الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان الصدقة صدقة التطوع لا تحرم عليهم وذهب بعض اهل العلم الى انها تحرم عليهم ايضا اكراما لهم نعم ولكل من منع الزكاة الاخذ من نذر مطلق لا كفارة. كل هؤلاء الثمانية او التسعة الاصناف التسعة الذي ذكره المؤلف اه الذين منعوا الزكاة يأخذون من نذر مطلق يعني نذر علي لانها هذي تعتبر من الصدقة العامة للكفارة لان الكفارة الاصل انها للمسلمين للفقراء من المسلمين. هذا الاصل في الكفارة. نعم وتجزئ الزكاة لذوي ارحامه ولو ورثوا. نعم اذا كان لا يجب عليه ان ينفق عليهم لخالته وعمته غير ذلك كل هؤلاء تجوز لهم الزكاة اذا كان لا يجب عليه ان ينفق عليهم. نعم. والى يتيم تبرع بنفقته. نعم كذلك اليتيم الذي تبرعت انت بالنفقة عليه انت غير ملزم. تكرما انفقت عليه لك ان تعطيه من زكاتك فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها المتصل والمنفصل وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأه طيب يقول اذا الان الزكاة لو اعطاها واحد بالخطأ لاحد هؤلاء الاصناف التسعة اعطاها لكافر او لرقيق او لغني او فقير مستغني او زوجته او رجل من بني هاشم المهم اعطاها احد هذه الاصناف التسعة هل تجزئ او لا تجزئ؟ قال تجزئ في حالة واحدة فقط ما هي؟ قال اذا ظنه فقيرا وظهر انه غني. لماذا؟ قال لان الغنى والفقر يعني ما يعرف فلوسه اه مستورة ما تدري عنه فقير ولا غني؟ هو قال لك انه فقير وانه مستحق للزكاة فاعطيته. يقول هذي تجزئ اما اذا كان من بني هاشم يقول كان يجب عليك ان تتثبت هل انت من بني هاشم اذا قال لك لا تأكد هل هم بني هاشم؟ اذا كان من بني هاشم لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة اذا كان آآ الزوج دفع لزوجتك ان تسأل هل يجوز ان اعطي الزكاة زوجتي اذا كان كافرا تثبت هو مسلم ولا غير مسلم قبل ان تعطيه الزكاة اذا كان عبدا ثبت حر او عبد فيقوم كل هذه الاشياء يمكن التثبت منها هذا مقصر يقول هذا مقصر لانه لم يتثبت قبل ان يدفع زكاة ماله. لم يتثبت هل هذا مستحق او غير مستحق ولذلك يحضر لي الان انه ذكر احدهم يقول اه العمال الذين يعملون في الحرم ينظفون ويغسلون الحرم وكذا هؤلاء العمال قال الناس تعطيهم من الصدقات دائما جاء احدهم فيعطي صدقات فجاء لاحد فاعطاه. قال لا شكرا لا اريد قال له خذ قال لا اريد الا تاخذ وذاك اخرج محفظته قال انا انا مليونير انا غني جدا بس انا اتي اخدم في الحرم اتقرب الى الله تبارك وتعالى. عندي خير عظيم جدا عندي عمارات وعندي املاك عندي مزارع وعندي كذا بس انا اتي لاخدم انا ما استحق يعني صدقة انا اعطيك صدقة يقول له انا غير مستحق للصدقة فهذا لو كان يوزع زكاة مثلا وقد يكون احد هؤلاء من غير مستحق للزكاة مثلا. فلذلك قالوا الاصل ان يتثبت الانسان في زكاته. الصدقة لا تتثبت فيها امرها سهل يجوز لكل احد صدقة في كل كبد رطبة اجر اما الزكاة فالاصل ان الانسان يتثبت فيها ولمن يعطيها نعم. هناك بعض اهل العلم يروه اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يجزئه اذا يعني آآ بلغ يعني اجتهد وظن انه مستحق فانه يزيله ذلك والله اعلم. نعم وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم. نعم الاصل الزكاة كثر ما تقدر تعطيها الاقربين هم احق بهذه الزكاة ممن لا تجب عليك نفقتهم. خال عم ابن عم ابن خال بنت خال. يعني الاقربون اولى بزكاتك اقاربك اولى بزكاتك من غيرهم. نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في صدقة التطوع صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة كل وقت. نعم مفتوحة وهي سنة في كل وقت انسان يتصدق صدقة تطوع نعم. وكونها في رمضان وسرا وبطيب نفس وصحة ووقت حاجة وكل زمان ومكان فاضل من العشر والحرمين وعلى جار وذي رحم فهي صدقة وصلة لا سيما مع عداوة افضل. نعم يعني ذكر ان صدقة التطوع ايضا لها يعني يعني احيانا تكون في وقت معين او في حالة معينة تكون افضل من غيرها. فقال مثلا في رمضان افضل من غيرها لان ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل وهو اجود للخيل من الريح المرسلة. فاذا في رمضان افضل. قال وسرا كما قال الله تبارك ان تبدوا الصدقات وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاخفاء الصدقة افضل من اظهارها قال وبطيب نفس كما قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون اموالهم ثم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا من طيب نفس يخرجها ثم كذلك قال وصحة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى فكلما كان الانسان يعني في صحته سقطت الصدقة افضل من ان يتصدق وهو يعني ينازع الموت قال وقت الحاجة كما قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكل زمان ومكان فاضل يعني في المكان الافضل في مكة افضل منها هنا بالكويت مثلا وفي رمظان افظل منها في غير رمضان وهكذا في العشر ذي الحجة افضل منها في غير عشر ذي الحجة وهكذا المكان والوقت الفاضل. قال وعلى جار وذي رحم كذلك على الجار افضل من ان تعطيها الغريب. وعلى ذي الرحم افضل من تعطيها البعيد قال فهي صدقة وصلة اي على ذي رحم. قال ولا سيما مع عداوة افضل. يعني لانك تكسر هذه العداوة عندما يكون يعاديك وتعطيه من مالك تهدي له او تتصدق عليه فهذا يكسر العداوة التي بينك وبينه اذا كان صفوان بن امية يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم من ابغض الناس اليه فما زال يعطيني حتى صار احب الناس الي نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك. نعم يعني الصدقة ما يصير تتصدق ثم تسأل انت الناس لا هذا انت احق بهذا المال تصدق به. او تتصدق من مال اولادك الذي تجب عليك نفقتهم هذا ايضا ما يجوز. او من مال غريمك شريكك تتصدق من المال المشترك بينك وبين صديقك. او من مال من انت مستديم منه هو يطالبك مال تروح تتصدق بهذا المال وهو اولى الغريم ان يعطى حقه. نعم وكره لمن لا صبر له على الضيق ان ينقص نفسه على عن الكفاية التامة. نعم الذي مفهومه الذي يستطيع ان يتحمل لا بأس ان يتصدق لكن اذا كان آآ لا يتحمل لا آآ يبقي المال عنده ولما اراد سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه تصدق بماله كله منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان تترك اولادك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون نعم والمن بالصدقة حرام وهو كبيرة ويبطل الثواب. نعم لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فالقصد انه لا يجوز للانسان ان يتصدق ثم يمن بهذه الصدقة نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل يجوز اخراج الزكاة لاولاد الاخ الفقير نعم اولاد اخيك انت لا تجب عليك نفقتهم اولاد اخيك لا تجب عليك نفقتهم فيجوز ان تعطيهم من زكاتك ما حكم دفع الزكاة لعلاج شخص مريض اذا كان فقيرا ان يعطى من الزكاة لانه يأخذها من باب الفقر هل من الواجب المزكي اخبار المزكى عليه ان هذا الماء من الزكاة؟ لا لا يجب لا يجب عليك ان تخبره ان هذا المال زكاة الا اذا خشيت انه ليس من اهلها اذا خشيت انه ليس من اهل الزكاة تخبره تقول هذه زكاة يعني كن حذرا اذا كنت لست من اهلها لا يجوز لك ان تأخذها وكذا اما اذا كنت تعلم انه مستحق للزكاة ولا مانع ان تخبره اه دوامنا ثمان ساعات لكن بيئة العمل بشكل عام ان غالبا المسؤول ما عنده مانع اذا ما عنده لا شغل لو خلصت شغلك تطلع قبل نهاية الدوام بساعة او ساعتين وهذا هو العرف بالشركة مع ان الشركة حكومية وليست خاصة ما يحق للمسؤول يحق للمسئول اذا كان مثلا اليوم احتاج مثلا اليوم عنده ظرف ما يقدر او كذا ما في مانع امنا كل يوم اطلعوا قبل الدوام ما يجوز له هذا ما يجوز له هذا وهذا هو آآ ليست ملكا له هذه الشركة هذه شركة حكومية وليس ملكا له لكن لو كان شركته الخاصة له ان يفعل ذلك اما هو مؤتمن على هذا المكان ولا يجوز له ان اصرفهم قبل الوقت الا كما قلت يعني احد عنده ظرف معين او شيء هذا قد لا ظرف الا في الشهر مرة يمكن او كذا علي ديون وامي تطلب مني ان لهم مخيم هل علينا ان نسكر دينا وانفذ ما طلبته امي؟ لا تغلق دينك يغلق دينك الا اذا اذن الدائنون. تستأذن من الدائنين لان الديون نوعان هناك ديون حالة وديون غير حالة اذا كان هذا الدين حالا يعني جاء وقته وقت السداد فلا يجوز لك ان تؤخر حقوق الناس لاجل ان تبني لامك مخيما او لابيك او لنفسك اما اذا كان الدين غير حال فالامر فيه سعة نسأل عن تعسر الزوج الزواج رغم السعي الحثيث ودائما يتعثر ولا يحدث نصيب رغم عمل عدة رقيات شرعية صحيحة باذن الله. ما يحتاج رقية شرعية يعني الزواج نصيب يعني ما صار نصيب يأتي النصيب ان شاء الله تعالى اهم شيء يستخير الله تبارك وتعالى قبل ان يقدم على الزواج والله تبارك وتعالى يختار له نعم يقول انا اذكر ان علي ان علي دينا لكن لا ادري من الدائن ولا ادري كم المبلغ هكذا مشكلة ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه حتى لا يقع مثل هذا الامر انه ينسى الدائن من هو وينسى كم الدين فلذلك الاصل في الدين الكتابة وذهبت جماهير اهل العلم الى ان كتابة الدين مستحبة. وذهب الطبري الى ان كتابة الدين واجبة فلا يجوز التساهل في هذا الامر وحتى يطمئنوا غالبا المدين هو الذي يهتم لازم لان الدائن قد يستحي قد يقول له اكتب فيقول آآ ها ما تثق فيني ما يزعل عليه وكذا ويسوي له سالفة ليش ما سجل آآ طلب منه تسجيل الدين؟ فعلى ان يتقي الله وهو الذي يكتب الدين هو الذي يكتب الدين وعلى كل حال حاول ان تتذكر او تسأل الاقارب او كذا او تعلن اعلانا من كان له علي دين انا فلان من كان علي دين فليأتي. انا نسيت الديون التي علي او كذا فان لم تعد تصدق له بذلك هل المرأة تجمع وتقصر اذا سافرت من غير محرم عند اكثر اهل العلم نعم سفر هذا يعتبر سفر معصية اكثر اهل العلم يقولون سفر المعصية يعني آآ لا يترخص فيه الانسان. هذا مذهب احمد الانسان لا يترخص في سفر المعصية لا يفطر ولا يقصر ولا يجمع ولا يأخذ اي رخصة من رخص السفر ولا يمسح ثلاثة ايام بلياليهن يقول لي ان هذا سفر محرم وبعض اهل العلم هو الصحيح انه له ان يترخص مع الاثم مع اسم السفر بدون محرم يقول اريد ان اتعلم التجويد وما ادري اين هنا في هذا المسجد في حلقات تجويد اي ايام عمر وين عمر عمر التجويد هنا في اي يوم حلقات الحلقات هنا الاثنين ها يوم الاثنين هنا في حلقات تجويد يأتي هنا ويسجل ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد