﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:28.500
قال باب زكاة العروض اه العروظ آآ العروض هي ما يعد يقول المؤلف للبيع والشراء لاجل اولا العروض في اللغة جمع عرظ بسكون راء وهو ما عدا الاثمان من الحيوان والثياب

2
00:00:30.900 --> 00:00:51.050
وآآ المتاع ايضا واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. كل ما يعد يعده الانسان لكي يبيع فيه ويشتري بقيمته اه ناوي بذلك اه الربح ناوي التكسب

3
00:00:51.200 --> 00:01:10.200
فانه يكون من عروظ التجارة والقول بوجوب عروظ التجارة هو قول عامة اهل العلم يقول الشيخ منصور في قول الجماهير وادعاه ابن المنذر اجماع اهل العلم وكذلك قال المجد هو اجماع متقدم لقوله تعالى وفي اموالهم حق

4
00:01:10.250 --> 00:01:23.700
معلوم وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ومال التجارة عم الاموال فكان اول بالدخول طبعا انا ذكرت هذه الادلة لان يوجد من بعض المعاصرين الان من يرى انه لا تجلي ايش

5
00:01:24.050 --> 00:01:40.000
الزكاة الزكاة في العروض ويعني لا يخفى عليكم ان اذا اسقطنا الزكاة في العروض الان ها مثل ما قال بعض العلماء المواشي والسائمة قليلة والزروع ايضا خاصة بالجزيرة العربية قليلة الزروع والثمار

6
00:01:40.300 --> 00:01:57.350
ولم يبقى الا عروض تجارة وتعرفون ان عروض التجارة الان الملايين مليارات اذا اسقطنا في في عنها او فيها الزكاة وهذه مشكلة قال رحمه الله وهو يعد البيع والشراء لاجري لاجل الربح

7
00:01:57.700 --> 00:02:15.250
قال فتقوم يعني العروض اذا حال عليها الحول لانه وقت الوجوب واوله اول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا وهذا الشرط الاول وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبلغ قيمتها

8
00:02:15.650 --> 00:02:38.350
نصابا والنصاب هذا معتبر قال المؤلف بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة فننظر في قيمة هذه العروض متى وصلت نصابا قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فتجب فيها الزكاة. احنا ذكرنا الاسبوع الماضي ان نصاب الفضة

9
00:02:38.650 --> 00:02:56.450
تقريبا الف الف ومئة وثلاثين ونصف. واما اصابة الذهب فيقرب من ايش اثنعشر الف تقريبا بل ما هو الاحاظ للمساكين ان تكون من فضة وهذه كما ذكرت من قرون ان الاحظ المساكين انها تقوم من

10
00:02:56.700 --> 00:03:14.200
الفضة فاذا بلغت قيمتها الف ومئة وثلاثين ونصف اه واكثر فانها تجب فيها الزكاة قال فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر ربع العشر كما ذكرنا تقسم قيمة ما عندك

11
00:03:14.400 --> 00:03:37.150
على العدد كم اربعين اربعين والناتج هو الواجب اخراجه والا فلا يعني وان لم تبلغ قيمتها نصابا فلا تجب فيها الزكاة قال وكذا اموال الصيارف اه الصيارف هم الذين ينصبون انفسهم

12
00:03:37.550 --> 00:04:01.050
للصرف فهؤلاء تجب عليهم الزكاة ان بلغت او ان بلغ ما بايديهم اه نصابا نصابا الشرط الثاني اه وجوب الزكاة في عروظ التجارة ان ينوي بها ايش التجارة ان ينوي بها

13
00:04:01.100 --> 00:04:27.350
التجارة وسيتكلم مؤلف عن شيء يتعلق بذلك الشرط الثالث ان يتملك هذه العروض بفعله ان يتملك هذه العروض بفعله كالبيع والشراء او قيمة متلف مثلا او اه ثمن مبيع ها

14
00:04:29.500 --> 00:04:52.150
بفعله بفعله آآ اما يدخل الانسان ينقسم الى قسمين هناك ما يدخل عليه قهرا يدخل عليك قهرا يعني تتملكه قهرا مثل ايش الميراث الميراث وايضا لا هادي ما يلزمني ان نقبلها ها

15
00:04:53.550 --> 00:05:17.850
لا وصية آآ من شروط صحته ان يقبل الموصى لهم الوقف لك ان تردهم ها يا شيخ مشاري عموما هي مسائل محصورة تقريبا في المذهب منها الميراث والثاني اللقطة بعد التعريف بعد حول التعريف فانها تدخل في ملك الملتقط

16
00:05:18.300 --> 00:05:36.600
قهرا وهناك صورة ثالثة يعني اخشى اني احتاج وقت شرحها المهم انها تقريبا اربع صور اه اذا اكتسبها الانسان اذا اكتسب هذه الاموال بالشيء القهري فانه لا تجب فيها اه زكاة

17
00:05:36.600 --> 00:05:52.050
العروض لا سري لانها دخلت عليه قهرا ولم تكن بفعله قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنهما لماذا قدم هذا معنى لماذا لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة؟ بل بوزنهما

18
00:05:53.550 --> 00:06:14.050
لا لانها احسنت لانها الصناعة الموجودة فيها صناعة محرمة فلا قيمة لها شرعا فلا قيمة لها شرعا فالعبرة في انية الذهب والفضة في بلوغ النصاب بالوزن  وكذلك في الزكاة بالوزن وليس بالقيمة. قال بل بوزنهما ولا بما فيه صناعة

19
00:06:14.250 --> 00:06:36.300
محرمة الذي فيه صناعة محرمة لا عبرة بهذه القيمة الموجودة فيه بسبب هذه الصناعة المحرمة قال فيقوم عاريا عنها يعني خاليا عنها خاليا عنها وهذي في الحقيقة انا عندي بحث فيها هنا اني لم اجد نص هذه العبارة في الاصلين يعني منتهى واقناع

20
00:06:37.350 --> 00:06:59.800
وآآ يعني آآ فيها لعلكم ترجعون للشرح المطول فيها كلام طويل فيقوم عاريا عنها. قالوا من عنده عرظ للتجارة او ورثه عرض للتجارة او ورثه فنواه للأنية بضم القاف او كسرها ايضا

21
00:07:00.050 --> 00:07:21.450
القنية او للقنية. يعني يقتنيها يستعملها ثم نواها نواه للتجارة لم يصل لها لم يصل لها اذا اذا كان عندك عرظ للتجارة ستة اشهر ثم نويت انك ايش؟ سيارة يعني تبيع وتشتري ثم بعد ستة اشهر نويت تستعملها

22
00:07:21.600 --> 00:07:40.850
ها الان انقطع حول ايش العروض والتجارة احسنت. ثم بعد شهرين نويت انك تتاجر بها هل تنقلب عرظ تجارة هذه يقول لم يصل لها لم يصل للتجارة بمجرد النية بمجرد

23
00:07:41.050 --> 00:08:04.350
النية. طيب متى يكون للتجارة جميل لا ما يكفيك. هم هذا نوين نوعه انا عندي الان الجوال هذا استعمله ثم نويت الان ان يكون للتجارة. المذهب عندنا يقول لا يكون للتجارة

24
00:08:05.100 --> 00:08:20.950
الشيخ محمد بن عثيمين يقولون رحمه الله يقول انه لا يبدأ الحول ويصح طيب المذهب يقولون لا يصح ان ينويه للتجارة. ماذا يفعل طيب مم احسنت ما شاء الله عليك هذا نفيسة جدا

25
00:08:21.250 --> 00:08:39.650
صحيح يبيعه نقول اذا بعت هذا الجوال ثم دخلت امواله الان قيمته دخلت عليك بنية ايش التجارة فبدأ الحوض بعضهم يظن ان المذهب يعني اذا نوى هذه العرض الاتجاه لا تصير للتجارة ويجلس يتبايع ويربح يظن انها ليس فيه

26
00:08:39.650 --> 00:08:54.250
المذهب ليس هكذا المذهب انه متى ما باع ودخلت القيمة عليه بنية التجارة صار ايش؟ للتجارة وهذي نص عليها فقط في الغاية فلعلك يا شيخ طارق اطلعت علينا ان لم ينص على الله في اقناعه المنتهى

27
00:08:55.000 --> 00:09:13.050
طيب غاية منتهى فقط قال غير حلي اللبس. الحلي اه اللبس الذي تستعمله المرأة ها هذه لا تجب فيها الزكاة لانه للقنية لكن اذا نوت التجارة يبدأ الحول من حين ايش

28
00:09:13.500 --> 00:09:28.600
النية يبدأ الحول من حين النية لا يشترط ان تبيعه ثم يدخل ثمنه لا. يبدأ الحول من حين النية لان الحلي اللبس هذا الاصل فيه انه تجب فيه آآ الزكاة

29
00:09:29.400 --> 00:09:44.850
وفيها كلام طويل ايظا لو ترجعون له في من اراد ان يرجع الى شرح مطول فيها خلاف بين الشيخ عثمان وغيره قال وما استخرج من معادن سيتكلم الان عن زكاة المعادن ومعدن كل متولد من الارض لا من جنسها

30
00:09:44.850 --> 00:10:09.100
نباتا كل متولد من الارض لا من جنسها وليس نباتا كالذهب والفضة والجوهر والصفر والرصاص البترول ايضا والملح والزئبق فلا يظن الانسان ان المعدن فقط هو الذهب والفضة او الحديد

31
00:10:09.850 --> 00:10:43.800
والمعادن تنقسم الى قسمين معادن جارية ومعادن جامدة والجارية هي التي لها مادة لا تنقطع كلما اخذ منه خلفه غيره مثل ايش ها مثل النفط البترول صحيح كذلك الملح ايه سبحان الله يخرج

32
00:10:46.950 --> 00:11:00.800
واكيد اكيد لكن اقدم يعني يقولون مثل ما سمعت ان اقدم بئر في السعودية الى الان ما نشف يعني مجف موجود في الدمام اقدم بئر في السعودية للنفط الى الان ما جف

33
00:11:00.900 --> 00:11:11.400
لكن هل معنى انه لن يجف؟ لا سيجف في يوم من الايام. لكن هو المقصود انه يعني يخلفه موجود كمية كبيرة جدا. او ان الله عز وجل يخلق منه مرة اخرى مثل الملح

34
00:11:11.550 --> 00:11:32.300
تكاثر فالمعادن الجارية هذي هي التي لها مادة لا تنقطع كلما اخذ منه خلفه غيره هذه تجب فيها الزكاة على من احرزها على من احرزها فهي لا تملك بملك الارض

35
00:11:32.400 --> 00:11:47.550
لا تملك بملك الارض يعني لو جات الدولة مثلا وحفرت عندك ووجدت بترول ها وزير البترول نقول ان البترول هذا لمن وجده على الدولة تقول انا ارضي هذه السبع مئة متر

36
00:11:47.750 --> 00:12:04.400
تحت البترول نقول لك لو استخرجته وحزته في براميل ها فانه يكون لك اما ما دامك ما تدري اتوا ينقبون ثم هاجروا للبترول هذا للدولة اذا المعادن الجارية لا تملك من ملك

37
00:12:04.750 --> 00:12:23.000
الارض. النوع الثاني طبعا هذه تجب الزكاة على من احرزها من احرزها سواء ملك الارض ولم يملكها. القسم الثاني من المعادن نعادن الجامدة وهي التي لها مادة تنقطع لها مادة تنقطع مثل ايش

38
00:12:27.000 --> 00:12:56.250
حديد الذهب الفضة واذا استخرج لا يخلفه غيره ايضا لا يخلف غيره لا ما في شيء يأتي بعده هذه تملك بملك الارض. هذه تملك بملك الارض فهذه لصاحبها سواء استخرجه هو او غيره باذنه او بغير اذنه

39
00:12:56.450 --> 00:13:16.900
اتيت بشخص يحفر عندك فوجد ذهبا او فضة في ارضك فانك انت المالك بخلاف المعادن ايش الجارية الجارية هي ملك لمن احرزها لمن حافظها ايش وهكذا قال الفقهاء ما يحضرني دليل تريد كل مسألة فيه دليل

40
00:13:17.400 --> 00:13:35.450
ها ايش؟ اي نعم النار بلال ابن الحارث نعم بلال ابن الحارث موجود دليل لكنه فيه كلام يعني وآآ انا موجود عندي قضية تعلمون قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارظ

41
00:13:35.700 --> 00:13:47.700
لكن المقصود ان لو كل مسألة نريد او نذكر فيها دليل الان احنا متأخرين ما يكفي الوقت وجيد لسؤالك ما في مشكلة يعني لا تثريب عليك لكن آآ لا يكفي الوقت لذكر

42
00:13:47.750 --> 00:14:08.500
اه بدليل لكل مسألة. مع اني انا احرص اني اذكر ادلة في مسائل مشهورة اه وايضا الفقه يعني ما يشترط انك كل مسألة تريد فيها دليل يعني مشكلة ولا اظن انه يوجد عالم الان

43
00:14:08.700 --> 00:14:25.850
موجود انه كل مسألة يحفظ فيها دليل يعني هذا يصعب ولانه تعرف الاحيان الادلة تكون تعاليل او قياس مثلا قياس على مسألة منصوص عليه في الشرع مع ذلك اذا الانسان استطاع ان يحصل على الدليل

44
00:14:26.050 --> 00:14:41.350
اه فيه بركة يعني قال ففيه بمجرد احرازه ربع العشر بمجرد احرازه يعني لا يجب فيه الزكاة او هذا المعدن له وقتان وقت وجوب متى ما ظهر متى ما رأيته

45
00:14:41.500 --> 00:15:00.850
ظهر هذا يجب فيه الزكاة. متى يستقر الوجوب عليك؟ اذا ايش؟ احرزته واستخرجته. ففيه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. معنى السبك والتصفية هو السبك سبك المعادن

46
00:15:01.000 --> 00:15:29.150
هو اذابتها وتنقيتها من الشوائب وافراغها في قوالب والتصفية هي التنقية. التصفية هي التنقية ان بلغت القيمة نصابا بعد يعني العبرة في بلوغ النصاب بعد سبكه يعني بعد ان يذاب ويصفى

47
00:15:29.700 --> 00:15:49.300
ننظر ان بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ نصابا فانه لا تجب فيه الزكاة. والمعادن ايضا اه ذكرنا في اول كتاب الزكاة انها من ايش؟ الاموال التي لا يجزي اخراج

48
00:15:50.050 --> 00:16:04.500
الزكاة من عينها اذا كانت من غير الذهب والفضة. فاذا المعادن كانت من الذهب والفضة ففيها ربع العشر. في في عينها ربع العشر. وان كانت من غير الذهب والفضة ففي قيمتها

49
00:16:04.950 --> 00:16:21.000
ففي قيمتها ربع ايش؟ العشر ننظر هذا الحديد الذي استخرجناه كم قيمته من الذهب او الفضة فنقدره بقيمة احد النقدين ثم نخرج من الذهب او الفضة لا تخرج كما ذكرنا من ايش

50
00:16:21.250 --> 00:16:36.500
الحديد وان نحاس مثلا قال رحمه الله باب زكاة الفطر وزكاة الفطر تعرفون انها واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر

51
00:16:36.550 --> 00:17:03.300
او صع من شعير على العبد والذكر والحر والذكر والانثى والصغير وكبر المسلمين. رواه الجماعة قال تجبوا باول ليلة العيد وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد لكن الافظلية متى يستحب اخراجها كم سيأتي

52
00:17:05.250 --> 00:17:22.350
ها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيد وقبل الصلاة وقبل الصلاة. هذه من الفروق بينها وبين بقية الاموال كل الاموال الزكوية يجب اذا حال الحول او اذا وجبت وجابت فيه الزكاة يجب اخراجها الا زكاة الفطر

53
00:17:22.800 --> 00:17:40.500
فان الافظل فيها ان تؤخره عن وقت وجوبها. لان وقت وجوبها ما هو غروب الشمس وقت الوجوب غروب الشمس. والافضل ان تكون قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر ايش؟ الثاني كما ورد في السنة. تجب باول ليلة

54
00:17:40.600 --> 00:17:50.600
العيد فمن مات واعسر قبل الغروب اذا مات الانسان قبل الغروب فانه لا تجب عليه زكاة يعني لا يجب على الورث ان يخرج عنه زكاة الفطر او اعسر صار معسرا

55
00:17:50.600 --> 00:18:18.900
لا يستطيع على اخراجها قبل الغروب فانه يقول فلا زكاة عليه لعدم وجود سبب الوجوب الوجوب فلا زكاة عليه وبعده يعني لو ولد مولود الانسان بعد آآ وبعده لا لو مات بعده لو مات بعده او اعسر بعد الغروب مات بعد الغروب او اعسر بعد الغروب الغروب فانها قالت تستقر

56
00:18:18.950 --> 00:18:38.400
في ذمته فتؤدى من ميراثه كما قال ابن عوض تؤدى من ميراث تكون دين في تركته طيب ايظا من تزوج؟ من تزوج؟ لو عقد في العصر يوم الجمعة العصر كما هو المذهب. المذهب عندنا يستحب ان يكون العقد مساء لخطبة ابن مسعود

57
00:18:38.400 --> 00:18:59.150
يعني مثلا في العصر. لو عقدت على امرأة بعد العصر ثم غربت الشمس ودخل يوم العيد من تجب عليه الزكاة عليك ولا على اهلها ها ليه غرابة الشمس وهي زوجتك. كيف

58
00:19:00.750 --> 00:19:32.550
ايش ملك العصري  ايش جميل عاش هيك يا ابو محسن لماذا لانه لم يتسلمها وهي بيت اهاليها ما تسلمت والنفقة يعني عندنا في المذهب ان النفقة مقابل الاستمتاع بالزوجة فهو الان لم لم يتسلمها اصلا

59
00:19:33.000 --> 00:19:48.650
فلا يتسلمها فلا تجب نفقة الا اذا تسلمها من ابيها. فان تسلمها بعد العقل مباشرة وجبت عليه الزكاة والا فلا. هذي الثانية يا شيخ طارق اذكر اوليا لزكاة النقدين ها

60
00:19:49.150 --> 00:20:07.800
هذي الثانية  طيب اذا عرفنا الزوجة اه يعني لو عقد عليها قبل العصر وتسلمها قبل المغرب تسلمها يعني ذهبت معه في بيته فانه يجب عليه ايش؟ زكاة الفطر. فان لم يتسلمها الا بعد

61
00:20:07.900 --> 00:20:28.500
المغرب  فعلى ابيها قال وهي واجبة على كل مسلم شروط من تجب عليه على كل مسلم لكن مسلم كما قال منتهى تلزمه مؤنة نفسه المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه. فان لم تلزمه مؤنة نفسه فلا تجب عليه الزكاة

62
00:20:29.500 --> 00:20:45.800
وانما تجب على من تلزمه النفقة عليه. الشرط الثاني ان يكون حرا والشرط الثالث ان يكون غنيا ذكره بقوله يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد الغنى هنا في

63
00:20:45.800 --> 00:20:59.350
زكاة الفطر الغنى في زكاة الفطر ان يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط. فان فضل شيء بعد هذا الزمن وجب اخراجه في زكاة ايش؟ الفطر. حتى يا شيخ بشاير لو كان اقل من صاع

64
00:21:01.850 --> 00:21:21.350
ايش لا هو الان ما يجد قوت يوم العيد وليلة العيد ثم فضل له نصف صاع هل يجب اخراجه نصف ساعة ايش؟ ما اخرج  ما عنده الا ما فظل عن النفقة او يوم العيد وليلته الا نصف ساعة فقط

65
00:21:21.450 --> 00:21:39.450
هل يجب عليه اخراجه ولا لازم صاع ويخرجه ما فهمت سؤالي يجب فاتقوا الله ما استطعتم ولعلك ما فهمت سؤال طيب العيب مني اذا مو ممكن لا لا بارك الله فيك

66
00:21:39.800 --> 00:22:04.700
قال وبعد ما يحتاجهم مسكن وخادم ودابة وثياب اه بذلة او بذلة بفتح الباء او كسرها وهي ما يمتهن من الثياب بعد ما يجد هذه الامور وكتب علم ايضا اذا كان طالب علم فعلا صحيح لا يكون طالب علم يجمع الكتب للغبار فقط مثل البارح انا اهديت شخص كتاب قلت له

67
00:22:04.700 --> 00:22:19.300
الله الله في الغبار لكن خلى غبار ناعم حتى لا تذهب اللمعة منه فاذا الانسان جمع كتب كثيرة جدا وقال انا لا اجد الا هذه الكتب مكتبة كبيرة وهو لا يقرأ فيه ابدا

68
00:22:19.650 --> 00:22:36.250
فكان يتحلى يعني يقول عندي الكتاب الفلاني هذا يجب عليه ان يزكي زكاة ايش يعني يتخلص من بعض هذه الكتب وكتب علم يعني كتب العلم المقصود بها كما قال الشاعر يقول يحتاجها لنظر وحفظ

69
00:22:36.350 --> 00:22:57.000
يحتاجها لنظر وحفظا لامرين نظر وحفظ لكن يا شيخ طارق ما تمسك فتح الباري ها  طيب قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه ايضا يلزم الانسان ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يمونه يعني عمن

70
00:22:57.000 --> 00:23:20.050
ينفق عليه او عمن يجب عليه ان ينفق عليه من المسلمين لحديث ابن عمر مرفوع ادوا الفطرة الفطرة عمن تمونون  رواه الدار قطني حسنه الالباني حسنه الالباني. الشيخ محمد تعرفون رأيه؟ تعرفون رأيه انه لا يوجب على الاب ان يخرج عن

71
00:23:20.050 --> 00:23:42.750
اطفاله ولعن آآ زوجته ولعل اذكر ما الشيخ بن جبرين عبد الله الشيخ حكى الاجماع ان الاب يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن اولاده. اما الزوجة ففيها خلاف. الشيخ محمد يقول لا يلزم انسان ان يخرج الا عن نفسه. لكن هذا الحديث يدل على انه ادوا الفطرة امر

72
00:23:42.750 --> 00:23:59.000
الرسول صلى الله عليه وسلم عمن تمنونون يعني عمن تنفقون عليهم وهذا حسنه الالباني. طبعا انا ذكرت تحسين الالباني ولا هو فيه كلام وبعضهم صوب وقفهم ليس يعني لكن لكي يرتاح طالب العلم المعاصر

73
00:23:59.050 --> 00:24:13.950
لانهم لا يرتاحون الا الشيخ الالباني. الامام احمد يتكلم فيه آآ العجيب ان في كنا في ساموس في الرياض فكان يتكلم شخص في مسجد الجامعة فيقول رواه البخاري وصححه الالباني

74
00:24:14.400 --> 00:24:35.350
كل حديث يذكره الذي في البخاري يقول رواه البخاري وصححه الالباني سبحان الله غريب جدا ها  طيب قال من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه وجوبا طبعا وجوبا كما في الاقناع. بدا بنفسه وجوبا فزوجته

75
00:24:36.150 --> 00:24:50.950
وهناك ايضا لكل شخص علل يعني يعني في ادلة وفي علل لكن لا يتسع وقت لذكرها في رقيقه بعد الزوجة فان فضل عنده شيء فيجب عليه ان يخرج عن امه فان فضل عنده شيء طبعا الام للحديث

76
00:24:51.400 --> 00:25:10.150
اه فان فضل عنده شيء يجب ان يخرج عن ابيه فان فضل عنده شيء فيجب ان يخرج عن ولده ثم قال فاقرب في الميراث فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة الشخص اذا شخص شهر رمظان لو تبرعت بمؤنة شخص

77
00:25:10.150 --> 00:25:28.850
شهر رمضان وجب عليك ان تخرج عنه الزكاة. طيب شخص مثلا الان مسك مسجد الشيخ مثلا عندكم افطار صوام يا شيخ احمد طيب كم شخص تقريبا طيب انا اعطيت الشيخ احمد قلت له كم يكلفكم الشيخ احمد؟ قال خمسين الف اعطيته خمسين الف

78
00:25:29.200 --> 00:25:51.200
للشهر كله الشهر كله يفطرهم يوميا هل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنهم يقول وتجب على من تورع بمؤنة شخص شهر رمظان وانا تبرعت بالافطار في كل الشهر من يا شيخ مشاري

79
00:25:51.650 --> 00:26:30.700
مفهوم السؤال اهم شي هاه   لن تغني عن تحسد يا اخي طلع افطرهم  ايش رأيكم  ايش ايش لا يلزم طيب وش العبارة هذي مهنة شخصين انا تبرعت الان احسنت تبرعت بافطارهم لكن ما تبرعت بمؤنتهم والنفقة كتاب النفقات سيأتي ما ادري تلحق عليه يا شيخ طارق ولا ما تلحق عليه بعدين بيجي كتاب النفقات وهذا

80
00:26:30.700 --> 00:26:43.950
جدا متعلق بهذا الباب كم النفقات في ثلاثة امور ما هي الثلاثة الامور التي يجب ان ينفق الانسان على من يجب ان ينفق عليه اولا في القوت اللي هو الاكل

81
00:26:44.150 --> 00:27:10.550
ثانيا المسكن ثالثا اللباس انا فعلا اطعمتهم اولا اطعمتهم فقط افطار ولم اطعم السحور ثانيا لو اطعمتم افطار وسحور ما سكنتهم ولو سكنتم يحتاج الى ايش انك تلبسهم وايضا من الاشياء التي تجب في النفقات انك يجب ان تزوج ما يحتاج الى زواج فيجب طبعا لا احد يروح يتصارع مع ابيه ها يجب عليك ان

82
00:27:10.550 --> 00:27:28.750
زوج من اه هو اه يعني من يجب عليك ان تنفق عليك الولد او الاب او الام ايضا نعم اذا كان غير قادر اذا كان غير قادر  اه هذا دخلنا مسألة ثانية احسنت

83
00:27:28.900 --> 00:27:43.700
انا بتكلم عن السواق والسائق هو الخادم وهذه انا في عندي تردد فيها لسنين تناقشت مع مشايخ ولا يقول المؤلف هنا لا على من استأجر اجيرا السائق اجير قال بطعامه

84
00:27:43.900 --> 00:28:02.450
يعني الاجرة هي الطعام الاجرة هي الطعام اه بالنسبة السائق يمكن زكاة الفطر عنه بعيدة. لكن الخادمة الخادمة. هل يجب على الكفيل ان يخرج عنها زكاة الفطر او لا يجب

85
00:28:04.650 --> 00:28:19.550
مم يقول لا يجب هنا بطعامه طيب لو كانت آآ دراهم حتى للشارع قال كما لو كانت دراهم واعطيها راتب انا الف ريال او الف وخمس مئة. هل يجب علي

86
00:28:19.850 --> 00:28:41.500
ان يعني اه اتبرع او اخرج زكاة الفطر  ما يدري لماذا  براتب احسنت صحيح بعضهم قال لانه فيه راتب لكن لو تأملت آآ الثلاثة امور القوت هي تأكل من البيت

87
00:28:41.700 --> 00:29:02.500
والمسكن تسكن معك بقي شيء واحد وهو اللباس لباس هذا اذا كانت المرأة صاحب تشتري لها البسه فحصلت هذه الامور الثلاثة ها وهي التبرع بمؤنة شخص شهر رمظان لكن لا زال عندي تردد هل يجب او لا يجب فيه؟ في تردد لكن انت يعني بعظهم يقول فك نفسك ها

88
00:29:02.550 --> 00:29:19.350
وتبرع نقول على سبيل الالزام هل يلزم ولا يلزم فقط لكن وايضا هي يعني مسألة فقهية وآآ ان اخرج انسان من عند نفسه كرما منه وابتغاء الاجر فهذا لا اشكال فيه لكن يترتب عليه اذا قلنا انك تلزمك

89
00:29:19.450 --> 00:29:40.750
ان تخرج عنها زكاة الفطر اه لا تستأذن منها. اما اذا قلنا لا يلزمك فقبل ان تخرج تخبرها. حتى ايش حتى تنوي حتى تنوي اذا كان انت في ماء بيت مثلا وعندك ابن وزوجته ما تنفق عليهم في بيت في شقة مثلا

90
00:29:40.750 --> 00:30:01.850
وهو مقتدر وتريد ان تخرج عنه وعن زوجته يجب عليك ان تخبره ان تخبره انك ستخرج عنه. واضح يا شيخ مشاري  واتسنوا عن الجنين هذا لفعل عثمان رضي الله عنه وتعرفون يعني رأي كثير من العلماء المعاصرين له آآ

91
00:30:02.100 --> 00:30:21.750
الا يستحب المذهب قال لفعل عثمان رضي الله عنه وضعفه ايضا الالباني ايش الجنين هو الحمل في بطن امه ها هو مدامه جنين في بطنه مستتر يعني جنينهم الستر في بطن امه

92
00:30:23.500 --> 00:30:44.700
قال فصل طيب طيب الشيخ يقول آآ ندخل في الصيام اذا ان استطعنا نخلص طيب اذا ايش رأيك يا شيخ نخليه سماع الليلة؟ ونجرد  ونوزع الاجازات مثل ما يقول الشيخ طارق

93
00:30:45.500 --> 00:31:05.800
فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا وقت اخراج الزكاة له خمسة احكام الاستحباب يوم العيد قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر الثاني الحكم الثاني الكراهة وهو بعد صلاة

94
00:31:06.350 --> 00:31:23.800
العيد والقول الثاني في المذهب تحريم التأخير بعد صلاة العيد وهو المفتى به الان. المفتى به الان انه يحرم بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس المشهور الحكم الثالث قال ويحرم تأخيرها

95
00:31:24.600 --> 00:31:46.400
عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها بعد يوم العيد وهو اثم. يقضيها وجوبا وهو اثم. الحكم الرابع تجزئ قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ قبلهما ولا تجزئ قبلهما طيب باقي حكم واحد وهو الوجوب

96
00:31:46.950 --> 00:32:11.850
ما هو وقت الوجوب غروب الشمس هذا الحكم الخامس غروب الشمس بل والواجب عن كل شخص صاع تمر الصاع مثل ما ذكرنا هو الكيلو وين وكم واربعون غرام تمر او بر طبعا هو المؤلف قال تمر الكتب الكبار تقول تقدم البر

97
00:32:12.500 --> 00:32:29.900
صاع تمر او بر او زبيب او شعير او اقط ويجزئ دقيق البر طحين البر وكذلك طحين الشعير لكن يخرج قال ان كان بوزن حبه بوزن يعني يخرج الحزن تنظر الحب من الشعير

98
00:32:29.950 --> 00:32:42.000
كم كيلو فيه ها مثلا ثلاثة كيلو تخرج من الدقيق ثلاثة كيلو وهكذا. قال ويخرج مع عدم ذلك اذا عدمت الاصاف الخمسة لا يجوز للمذهب عندنا ان يخرج من غير هذه الاصاف الخمسة

99
00:32:42.000 --> 00:33:05.700
متى وجدت في اي بلد ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات من حب آآ يقتات كذرة ودخن وباقي لا وايظا الارز الان يخرج يخرج منه بعد ان تنعدم هذه الاصناف الخمسة هذا هو المذهب. قال ويجوز ان تعطى جماعة فطرتها

100
00:33:05.700 --> 00:33:25.350
ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد لواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. والافضل مذهب عندنا الا تنقص الا ينقص المعطى من فطرة آآ عن مد بر او نصف صاع من غيره

101
00:33:25.400 --> 00:33:41.650
قال ولا يجزئ اخراج القيمة هذي مطلقا في الزكاة لا يخرج اخراج لا يجزي اخراج القيمة مثلا اذا كان الواجب عليك شاة لا يجوز ان تخرج مكانها نقود مطلقا مطلقا الا النقدين يجوز ان تخرج عن الذهب من الفضة ومن الفضة

102
00:33:41.800 --> 00:33:58.000
هو عن الفضة من الذهب ويحرم قال على الشخص يحرم ولا يصح يحرم حكم التكليف والحكم الوضعي لا يصح على الشخص شراء زكاته وصدقته لحديث ايش؟ عمر لما حمل على فرس في سبيل الله فاضعه صاحبه

103
00:33:58.400 --> 00:34:18.250
آآ اراد ان يشتريه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتريه فقال له لا تشتريه ولو اعطاكه بدرهم ولو اعطاكه بدرهم اه فان العهد في هبته كالعهد في الخير متفق عليه وزكاته وصدقته كذلك

104
00:34:18.300 --> 00:34:30.000
الصدقة اللي يتصدق بها الزكاة شاة اخرج شاة لا يجوز ان يشتريها. ولو اشتراها من غير من اخذ منه ولو اعطاها فقير ثم الفقير اعطاها شخص فلا يجوز لك انت

105
00:34:30.050 --> 00:34:41.050
تذهب للشخص الثاني اه وتشتريها منه