قال باب زكاة العروض اه العروظ آآ العروض هي ما يعد يقول المؤلف للبيع والشراء لاجل اولا العروض في اللغة جمع عرظ بسكون راء وهو ما عدا الاثمان من الحيوان والثياب وآآ المتاع ايضا واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. كل ما يعد يعده الانسان لكي يبيع فيه ويشتري بقيمته اه ناوي بذلك اه الربح ناوي التكسب فانه يكون من عروظ التجارة والقول بوجوب عروظ التجارة هو قول عامة اهل العلم يقول الشيخ منصور في قول الجماهير وادعاه ابن المنذر اجماع اهل العلم وكذلك قال المجد هو اجماع متقدم لقوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ومال التجارة عم الاموال فكان اول بالدخول طبعا انا ذكرت هذه الادلة لان يوجد من بعض المعاصرين الان من يرى انه لا تجلي ايش الزكاة الزكاة في العروض ويعني لا يخفى عليكم ان اذا اسقطنا الزكاة في العروض الان ها مثل ما قال بعض العلماء المواشي والسائمة قليلة والزروع ايضا خاصة بالجزيرة العربية قليلة الزروع والثمار ولم يبقى الا عروض تجارة وتعرفون ان عروض التجارة الان الملايين مليارات اذا اسقطنا في في عنها او فيها الزكاة وهذه مشكلة قال رحمه الله وهو يعد البيع والشراء لاجري لاجل الربح قال فتقوم يعني العروض اذا حال عليها الحول لانه وقت الوجوب واوله اول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا وهذا الشرط الاول وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبلغ قيمتها نصابا والنصاب هذا معتبر قال المؤلف بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة فننظر في قيمة هذه العروض متى وصلت نصابا قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فتجب فيها الزكاة. احنا ذكرنا الاسبوع الماضي ان نصاب الفضة تقريبا الف الف ومئة وثلاثين ونصف. واما اصابة الذهب فيقرب من ايش اثنعشر الف تقريبا بل ما هو الاحاظ للمساكين ان تكون من فضة وهذه كما ذكرت من قرون ان الاحظ المساكين انها تقوم من الفضة فاذا بلغت قيمتها الف ومئة وثلاثين ونصف اه واكثر فانها تجب فيها الزكاة قال فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر ربع العشر كما ذكرنا تقسم قيمة ما عندك على العدد كم اربعين اربعين والناتج هو الواجب اخراجه والا فلا يعني وان لم تبلغ قيمتها نصابا فلا تجب فيها الزكاة قال وكذا اموال الصيارف اه الصيارف هم الذين ينصبون انفسهم للصرف فهؤلاء تجب عليهم الزكاة ان بلغت او ان بلغ ما بايديهم اه نصابا نصابا الشرط الثاني اه وجوب الزكاة في عروظ التجارة ان ينوي بها ايش التجارة ان ينوي بها التجارة وسيتكلم مؤلف عن شيء يتعلق بذلك الشرط الثالث ان يتملك هذه العروض بفعله ان يتملك هذه العروض بفعله كالبيع والشراء او قيمة متلف مثلا او اه ثمن مبيع ها بفعله بفعله آآ اما يدخل الانسان ينقسم الى قسمين هناك ما يدخل عليه قهرا يدخل عليك قهرا يعني تتملكه قهرا مثل ايش الميراث الميراث وايضا لا هادي ما يلزمني ان نقبلها ها لا وصية آآ من شروط صحته ان يقبل الموصى لهم الوقف لك ان تردهم ها يا شيخ مشاري عموما هي مسائل محصورة تقريبا في المذهب منها الميراث والثاني اللقطة بعد التعريف بعد حول التعريف فانها تدخل في ملك الملتقط قهرا وهناك صورة ثالثة يعني اخشى اني احتاج وقت شرحها المهم انها تقريبا اربع صور اه اذا اكتسبها الانسان اذا اكتسب هذه الاموال بالشيء القهري فانه لا تجب فيها اه زكاة العروض لا سري لانها دخلت عليه قهرا ولم تكن بفعله قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنهما لماذا قدم هذا معنى لماذا لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة؟ بل بوزنهما لا لانها احسنت لانها الصناعة الموجودة فيها صناعة محرمة فلا قيمة لها شرعا فلا قيمة لها شرعا فالعبرة في انية الذهب والفضة في بلوغ النصاب بالوزن وكذلك في الزكاة بالوزن وليس بالقيمة. قال بل بوزنهما ولا بما فيه صناعة محرمة الذي فيه صناعة محرمة لا عبرة بهذه القيمة الموجودة فيه بسبب هذه الصناعة المحرمة قال فيقوم عاريا عنها يعني خاليا عنها خاليا عنها وهذي في الحقيقة انا عندي بحث فيها هنا اني لم اجد نص هذه العبارة في الاصلين يعني منتهى واقناع وآآ يعني آآ فيها لعلكم ترجعون للشرح المطول فيها كلام طويل فيقوم عاريا عنها. قالوا من عنده عرظ للتجارة او ورثه عرض للتجارة او ورثه فنواه للأنية بضم القاف او كسرها ايضا القنية او للقنية. يعني يقتنيها يستعملها ثم نواها نواه للتجارة لم يصل لها لم يصل لها اذا اذا كان عندك عرظ للتجارة ستة اشهر ثم نويت انك ايش؟ سيارة يعني تبيع وتشتري ثم بعد ستة اشهر نويت تستعملها ها الان انقطع حول ايش العروض والتجارة احسنت. ثم بعد شهرين نويت انك تتاجر بها هل تنقلب عرظ تجارة هذه يقول لم يصل لها لم يصل للتجارة بمجرد النية بمجرد النية. طيب متى يكون للتجارة جميل لا ما يكفيك. هم هذا نوين نوعه انا عندي الان الجوال هذا استعمله ثم نويت الان ان يكون للتجارة. المذهب عندنا يقول لا يكون للتجارة الشيخ محمد بن عثيمين يقولون رحمه الله يقول انه لا يبدأ الحول ويصح طيب المذهب يقولون لا يصح ان ينويه للتجارة. ماذا يفعل طيب مم احسنت ما شاء الله عليك هذا نفيسة جدا صحيح يبيعه نقول اذا بعت هذا الجوال ثم دخلت امواله الان قيمته دخلت عليك بنية ايش التجارة فبدأ الحوض بعضهم يظن ان المذهب يعني اذا نوى هذه العرض الاتجاه لا تصير للتجارة ويجلس يتبايع ويربح يظن انها ليس فيه المذهب ليس هكذا المذهب انه متى ما باع ودخلت القيمة عليه بنية التجارة صار ايش؟ للتجارة وهذي نص عليها فقط في الغاية فلعلك يا شيخ طارق اطلعت علينا ان لم ينص على الله في اقناعه المنتهى طيب غاية منتهى فقط قال غير حلي اللبس. الحلي اه اللبس الذي تستعمله المرأة ها هذه لا تجب فيها الزكاة لانه للقنية لكن اذا نوت التجارة يبدأ الحول من حين ايش النية يبدأ الحول من حين النية لا يشترط ان تبيعه ثم يدخل ثمنه لا. يبدأ الحول من حين النية لان الحلي اللبس هذا الاصل فيه انه تجب فيه آآ الزكاة وفيها كلام طويل ايظا لو ترجعون له في من اراد ان يرجع الى شرح مطول فيها خلاف بين الشيخ عثمان وغيره قال وما استخرج من معادن سيتكلم الان عن زكاة المعادن ومعدن كل متولد من الارض لا من جنسها نباتا كل متولد من الارض لا من جنسها وليس نباتا كالذهب والفضة والجوهر والصفر والرصاص البترول ايضا والملح والزئبق فلا يظن الانسان ان المعدن فقط هو الذهب والفضة او الحديد والمعادن تنقسم الى قسمين معادن جارية ومعادن جامدة والجارية هي التي لها مادة لا تنقطع كلما اخذ منه خلفه غيره مثل ايش ها مثل النفط البترول صحيح كذلك الملح ايه سبحان الله يخرج واكيد اكيد لكن اقدم يعني يقولون مثل ما سمعت ان اقدم بئر في السعودية الى الان ما نشف يعني مجف موجود في الدمام اقدم بئر في السعودية للنفط الى الان ما جف لكن هل معنى انه لن يجف؟ لا سيجف في يوم من الايام. لكن هو المقصود انه يعني يخلفه موجود كمية كبيرة جدا. او ان الله عز وجل يخلق منه مرة اخرى مثل الملح تكاثر فالمعادن الجارية هذي هي التي لها مادة لا تنقطع كلما اخذ منه خلفه غيره هذه تجب فيها الزكاة على من احرزها على من احرزها فهي لا تملك بملك الارض لا تملك بملك الارض يعني لو جات الدولة مثلا وحفرت عندك ووجدت بترول ها وزير البترول نقول ان البترول هذا لمن وجده على الدولة تقول انا ارضي هذه السبع مئة متر تحت البترول نقول لك لو استخرجته وحزته في براميل ها فانه يكون لك اما ما دامك ما تدري اتوا ينقبون ثم هاجروا للبترول هذا للدولة اذا المعادن الجارية لا تملك من ملك الارض. النوع الثاني طبعا هذه تجب الزكاة على من احرزها من احرزها سواء ملك الارض ولم يملكها. القسم الثاني من المعادن نعادن الجامدة وهي التي لها مادة تنقطع لها مادة تنقطع مثل ايش حديد الذهب الفضة واذا استخرج لا يخلفه غيره ايضا لا يخلف غيره لا ما في شيء يأتي بعده هذه تملك بملك الارض. هذه تملك بملك الارض فهذه لصاحبها سواء استخرجه هو او غيره باذنه او بغير اذنه اتيت بشخص يحفر عندك فوجد ذهبا او فضة في ارضك فانك انت المالك بخلاف المعادن ايش الجارية الجارية هي ملك لمن احرزها لمن حافظها ايش وهكذا قال الفقهاء ما يحضرني دليل تريد كل مسألة فيه دليل ها ايش؟ اي نعم النار بلال ابن الحارث نعم بلال ابن الحارث موجود دليل لكنه فيه كلام يعني وآآ انا موجود عندي قضية تعلمون قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارظ لكن المقصود ان لو كل مسألة نريد او نذكر فيها دليل الان احنا متأخرين ما يكفي الوقت وجيد لسؤالك ما في مشكلة يعني لا تثريب عليك لكن آآ لا يكفي الوقت لذكر اه بدليل لكل مسألة. مع اني انا احرص اني اذكر ادلة في مسائل مشهورة اه وايضا الفقه يعني ما يشترط انك كل مسألة تريد فيها دليل يعني مشكلة ولا اظن انه يوجد عالم الان موجود انه كل مسألة يحفظ فيها دليل يعني هذا يصعب ولانه تعرف الاحيان الادلة تكون تعاليل او قياس مثلا قياس على مسألة منصوص عليه في الشرع مع ذلك اذا الانسان استطاع ان يحصل على الدليل اه فيه بركة يعني قال ففيه بمجرد احرازه ربع العشر بمجرد احرازه يعني لا يجب فيه الزكاة او هذا المعدن له وقتان وقت وجوب متى ما ظهر متى ما رأيته ظهر هذا يجب فيه الزكاة. متى يستقر الوجوب عليك؟ اذا ايش؟ احرزته واستخرجته. ففيه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. معنى السبك والتصفية هو السبك سبك المعادن هو اذابتها وتنقيتها من الشوائب وافراغها في قوالب والتصفية هي التنقية. التصفية هي التنقية ان بلغت القيمة نصابا بعد يعني العبرة في بلوغ النصاب بعد سبكه يعني بعد ان يذاب ويصفى ننظر ان بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ نصابا فانه لا تجب فيه الزكاة. والمعادن ايضا اه ذكرنا في اول كتاب الزكاة انها من ايش؟ الاموال التي لا يجزي اخراج الزكاة من عينها اذا كانت من غير الذهب والفضة. فاذا المعادن كانت من الذهب والفضة ففيها ربع العشر. في في عينها ربع العشر. وان كانت من غير الذهب والفضة ففي قيمتها ففي قيمتها ربع ايش؟ العشر ننظر هذا الحديد الذي استخرجناه كم قيمته من الذهب او الفضة فنقدره بقيمة احد النقدين ثم نخرج من الذهب او الفضة لا تخرج كما ذكرنا من ايش الحديد وان نحاس مثلا قال رحمه الله باب زكاة الفطر وزكاة الفطر تعرفون انها واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صع من شعير على العبد والذكر والحر والذكر والانثى والصغير وكبر المسلمين. رواه الجماعة قال تجبوا باول ليلة العيد وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد لكن الافظلية متى يستحب اخراجها كم سيأتي ها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيد وقبل الصلاة وقبل الصلاة. هذه من الفروق بينها وبين بقية الاموال كل الاموال الزكوية يجب اذا حال الحول او اذا وجبت وجابت فيه الزكاة يجب اخراجها الا زكاة الفطر فان الافظل فيها ان تؤخره عن وقت وجوبها. لان وقت وجوبها ما هو غروب الشمس وقت الوجوب غروب الشمس. والافضل ان تكون قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر ايش؟ الثاني كما ورد في السنة. تجب باول ليلة العيد فمن مات واعسر قبل الغروب اذا مات الانسان قبل الغروب فانه لا تجب عليه زكاة يعني لا يجب على الورث ان يخرج عنه زكاة الفطر او اعسر صار معسرا لا يستطيع على اخراجها قبل الغروب فانه يقول فلا زكاة عليه لعدم وجود سبب الوجوب الوجوب فلا زكاة عليه وبعده يعني لو ولد مولود الانسان بعد آآ وبعده لا لو مات بعده لو مات بعده او اعسر بعد الغروب مات بعد الغروب او اعسر بعد الغروب الغروب فانها قالت تستقر في ذمته فتؤدى من ميراثه كما قال ابن عوض تؤدى من ميراث تكون دين في تركته طيب ايظا من تزوج؟ من تزوج؟ لو عقد في العصر يوم الجمعة العصر كما هو المذهب. المذهب عندنا يستحب ان يكون العقد مساء لخطبة ابن مسعود يعني مثلا في العصر. لو عقدت على امرأة بعد العصر ثم غربت الشمس ودخل يوم العيد من تجب عليه الزكاة عليك ولا على اهلها ها ليه غرابة الشمس وهي زوجتك. كيف ايش ملك العصري ايش جميل عاش هيك يا ابو محسن لماذا لانه لم يتسلمها وهي بيت اهاليها ما تسلمت والنفقة يعني عندنا في المذهب ان النفقة مقابل الاستمتاع بالزوجة فهو الان لم لم يتسلمها اصلا فلا يتسلمها فلا تجب نفقة الا اذا تسلمها من ابيها. فان تسلمها بعد العقل مباشرة وجبت عليه الزكاة والا فلا. هذي الثانية يا شيخ طارق اذكر اوليا لزكاة النقدين ها هذي الثانية طيب اذا عرفنا الزوجة اه يعني لو عقد عليها قبل العصر وتسلمها قبل المغرب تسلمها يعني ذهبت معه في بيته فانه يجب عليه ايش؟ زكاة الفطر. فان لم يتسلمها الا بعد المغرب فعلى ابيها قال وهي واجبة على كل مسلم شروط من تجب عليه على كل مسلم لكن مسلم كما قال منتهى تلزمه مؤنة نفسه المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه. فان لم تلزمه مؤنة نفسه فلا تجب عليه الزكاة وانما تجب على من تلزمه النفقة عليه. الشرط الثاني ان يكون حرا والشرط الثالث ان يكون غنيا ذكره بقوله يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد الغنى هنا في زكاة الفطر الغنى في زكاة الفطر ان يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط. فان فضل شيء بعد هذا الزمن وجب اخراجه في زكاة ايش؟ الفطر. حتى يا شيخ بشاير لو كان اقل من صاع ايش لا هو الان ما يجد قوت يوم العيد وليلة العيد ثم فضل له نصف صاع هل يجب اخراجه نصف ساعة ايش؟ ما اخرج ما عنده الا ما فظل عن النفقة او يوم العيد وليلته الا نصف ساعة فقط هل يجب عليه اخراجه ولا لازم صاع ويخرجه ما فهمت سؤالي يجب فاتقوا الله ما استطعتم ولعلك ما فهمت سؤال طيب العيب مني اذا مو ممكن لا لا بارك الله فيك قال وبعد ما يحتاجهم مسكن وخادم ودابة وثياب اه بذلة او بذلة بفتح الباء او كسرها وهي ما يمتهن من الثياب بعد ما يجد هذه الامور وكتب علم ايضا اذا كان طالب علم فعلا صحيح لا يكون طالب علم يجمع الكتب للغبار فقط مثل البارح انا اهديت شخص كتاب قلت له الله الله في الغبار لكن خلى غبار ناعم حتى لا تذهب اللمعة منه فاذا الانسان جمع كتب كثيرة جدا وقال انا لا اجد الا هذه الكتب مكتبة كبيرة وهو لا يقرأ فيه ابدا فكان يتحلى يعني يقول عندي الكتاب الفلاني هذا يجب عليه ان يزكي زكاة ايش يعني يتخلص من بعض هذه الكتب وكتب علم يعني كتب العلم المقصود بها كما قال الشاعر يقول يحتاجها لنظر وحفظ يحتاجها لنظر وحفظا لامرين نظر وحفظ لكن يا شيخ طارق ما تمسك فتح الباري ها طيب قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه ايضا يلزم الانسان ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يمونه يعني عمن ينفق عليه او عمن يجب عليه ان ينفق عليه من المسلمين لحديث ابن عمر مرفوع ادوا الفطرة الفطرة عمن تمونون رواه الدار قطني حسنه الالباني حسنه الالباني. الشيخ محمد تعرفون رأيه؟ تعرفون رأيه انه لا يوجب على الاب ان يخرج عن اطفاله ولعن آآ زوجته ولعل اذكر ما الشيخ بن جبرين عبد الله الشيخ حكى الاجماع ان الاب يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن اولاده. اما الزوجة ففيها خلاف. الشيخ محمد يقول لا يلزم انسان ان يخرج الا عن نفسه. لكن هذا الحديث يدل على انه ادوا الفطرة امر الرسول صلى الله عليه وسلم عمن تمنونون يعني عمن تنفقون عليهم وهذا حسنه الالباني. طبعا انا ذكرت تحسين الالباني ولا هو فيه كلام وبعضهم صوب وقفهم ليس يعني لكن لكي يرتاح طالب العلم المعاصر لانهم لا يرتاحون الا الشيخ الالباني. الامام احمد يتكلم فيه آآ العجيب ان في كنا في ساموس في الرياض فكان يتكلم شخص في مسجد الجامعة فيقول رواه البخاري وصححه الالباني كل حديث يذكره الذي في البخاري يقول رواه البخاري وصححه الالباني سبحان الله غريب جدا ها طيب قال من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه وجوبا طبعا وجوبا كما في الاقناع. بدا بنفسه وجوبا فزوجته وهناك ايضا لكل شخص علل يعني يعني في ادلة وفي علل لكن لا يتسع وقت لذكرها في رقيقه بعد الزوجة فان فضل عنده شيء فيجب عليه ان يخرج عن امه فان فضل عنده شيء طبعا الام للحديث اه فان فضل عنده شيء يجب ان يخرج عن ابيه فان فضل عنده شيء فيجب ان يخرج عن ولده ثم قال فاقرب في الميراث فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة الشخص اذا شخص شهر رمظان لو تبرعت بمؤنة شخص شهر رمضان وجب عليك ان تخرج عنه الزكاة. طيب شخص مثلا الان مسك مسجد الشيخ مثلا عندكم افطار صوام يا شيخ احمد طيب كم شخص تقريبا طيب انا اعطيت الشيخ احمد قلت له كم يكلفكم الشيخ احمد؟ قال خمسين الف اعطيته خمسين الف للشهر كله الشهر كله يفطرهم يوميا هل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنهم يقول وتجب على من تورع بمؤنة شخص شهر رمظان وانا تبرعت بالافطار في كل الشهر من يا شيخ مشاري مفهوم السؤال اهم شي هاه لن تغني عن تحسد يا اخي طلع افطرهم ايش رأيكم ايش ايش لا يلزم طيب وش العبارة هذي مهنة شخصين انا تبرعت الان احسنت تبرعت بافطارهم لكن ما تبرعت بمؤنتهم والنفقة كتاب النفقات سيأتي ما ادري تلحق عليه يا شيخ طارق ولا ما تلحق عليه بعدين بيجي كتاب النفقات وهذا جدا متعلق بهذا الباب كم النفقات في ثلاثة امور ما هي الثلاثة الامور التي يجب ان ينفق الانسان على من يجب ان ينفق عليه اولا في القوت اللي هو الاكل ثانيا المسكن ثالثا اللباس انا فعلا اطعمتهم اولا اطعمتهم فقط افطار ولم اطعم السحور ثانيا لو اطعمتم افطار وسحور ما سكنتهم ولو سكنتم يحتاج الى ايش انك تلبسهم وايضا من الاشياء التي تجب في النفقات انك يجب ان تزوج ما يحتاج الى زواج فيجب طبعا لا احد يروح يتصارع مع ابيه ها يجب عليك ان زوج من اه هو اه يعني من يجب عليك ان تنفق عليك الولد او الاب او الام ايضا نعم اذا كان غير قادر اذا كان غير قادر اه هذا دخلنا مسألة ثانية احسنت انا بتكلم عن السواق والسائق هو الخادم وهذه انا في عندي تردد فيها لسنين تناقشت مع مشايخ ولا يقول المؤلف هنا لا على من استأجر اجيرا السائق اجير قال بطعامه يعني الاجرة هي الطعام الاجرة هي الطعام اه بالنسبة السائق يمكن زكاة الفطر عنه بعيدة. لكن الخادمة الخادمة. هل يجب على الكفيل ان يخرج عنها زكاة الفطر او لا يجب مم يقول لا يجب هنا بطعامه طيب لو كانت آآ دراهم حتى للشارع قال كما لو كانت دراهم واعطيها راتب انا الف ريال او الف وخمس مئة. هل يجب علي ان يعني اه اتبرع او اخرج زكاة الفطر ما يدري لماذا براتب احسنت صحيح بعضهم قال لانه فيه راتب لكن لو تأملت آآ الثلاثة امور القوت هي تأكل من البيت والمسكن تسكن معك بقي شيء واحد وهو اللباس لباس هذا اذا كانت المرأة صاحب تشتري لها البسه فحصلت هذه الامور الثلاثة ها وهي التبرع بمؤنة شخص شهر رمظان لكن لا زال عندي تردد هل يجب او لا يجب فيه؟ في تردد لكن انت يعني بعظهم يقول فك نفسك ها وتبرع نقول على سبيل الالزام هل يلزم ولا يلزم فقط لكن وايضا هي يعني مسألة فقهية وآآ ان اخرج انسان من عند نفسه كرما منه وابتغاء الاجر فهذا لا اشكال فيه لكن يترتب عليه اذا قلنا انك تلزمك ان تخرج عنها زكاة الفطر اه لا تستأذن منها. اما اذا قلنا لا يلزمك فقبل ان تخرج تخبرها. حتى ايش حتى تنوي حتى تنوي اذا كان انت في ماء بيت مثلا وعندك ابن وزوجته ما تنفق عليهم في بيت في شقة مثلا وهو مقتدر وتريد ان تخرج عنه وعن زوجته يجب عليك ان تخبره ان تخبره انك ستخرج عنه. واضح يا شيخ مشاري واتسنوا عن الجنين هذا لفعل عثمان رضي الله عنه وتعرفون يعني رأي كثير من العلماء المعاصرين له آآ الا يستحب المذهب قال لفعل عثمان رضي الله عنه وضعفه ايضا الالباني ايش الجنين هو الحمل في بطن امه ها هو مدامه جنين في بطنه مستتر يعني جنينهم الستر في بطن امه قال فصل طيب طيب الشيخ يقول آآ ندخل في الصيام اذا ان استطعنا نخلص طيب اذا ايش رأيك يا شيخ نخليه سماع الليلة؟ ونجرد ونوزع الاجازات مثل ما يقول الشيخ طارق فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا وقت اخراج الزكاة له خمسة احكام الاستحباب يوم العيد قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر الثاني الحكم الثاني الكراهة وهو بعد صلاة العيد والقول الثاني في المذهب تحريم التأخير بعد صلاة العيد وهو المفتى به الان. المفتى به الان انه يحرم بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس المشهور الحكم الثالث قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها بعد يوم العيد وهو اثم. يقضيها وجوبا وهو اثم. الحكم الرابع تجزئ قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ قبلهما ولا تجزئ قبلهما طيب باقي حكم واحد وهو الوجوب ما هو وقت الوجوب غروب الشمس هذا الحكم الخامس غروب الشمس بل والواجب عن كل شخص صاع تمر الصاع مثل ما ذكرنا هو الكيلو وين وكم واربعون غرام تمر او بر طبعا هو المؤلف قال تمر الكتب الكبار تقول تقدم البر صاع تمر او بر او زبيب او شعير او اقط ويجزئ دقيق البر طحين البر وكذلك طحين الشعير لكن يخرج قال ان كان بوزن حبه بوزن يعني يخرج الحزن تنظر الحب من الشعير كم كيلو فيه ها مثلا ثلاثة كيلو تخرج من الدقيق ثلاثة كيلو وهكذا. قال ويخرج مع عدم ذلك اذا عدمت الاصاف الخمسة لا يجوز للمذهب عندنا ان يخرج من غير هذه الاصاف الخمسة متى وجدت في اي بلد ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات من حب آآ يقتات كذرة ودخن وباقي لا وايظا الارز الان يخرج يخرج منه بعد ان تنعدم هذه الاصناف الخمسة هذا هو المذهب. قال ويجوز ان تعطى جماعة فطرتها ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد لواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. والافضل مذهب عندنا الا تنقص الا ينقص المعطى من فطرة آآ عن مد بر او نصف صاع من غيره قال ولا يجزئ اخراج القيمة هذي مطلقا في الزكاة لا يخرج اخراج لا يجزي اخراج القيمة مثلا اذا كان الواجب عليك شاة لا يجوز ان تخرج مكانها نقود مطلقا مطلقا الا النقدين يجوز ان تخرج عن الذهب من الفضة ومن الفضة هو عن الفضة من الذهب ويحرم قال على الشخص يحرم ولا يصح يحرم حكم التكليف والحكم الوضعي لا يصح على الشخص شراء زكاته وصدقته لحديث ايش؟ عمر لما حمل على فرس في سبيل الله فاضعه صاحبه آآ اراد ان يشتريه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتريه فقال له لا تشتريه ولو اعطاكه بدرهم ولو اعطاكه بدرهم اه فان العهد في هبته كالعهد في الخير متفق عليه وزكاته وصدقته كذلك الصدقة اللي يتصدق بها الزكاة شاة اخرج شاة لا يجوز ان يشتريها. ولو اشتراها من غير من اخذ منه ولو اعطاها فقير ثم الفقير اعطاها شخص فلا يجوز لك انت تذهب للشخص الثاني اه وتشتريها منه