بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن صفة الصلاة وعن صلاة التطوع شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة الجماعة. وذلك ان صلاة الجماعة ليست مختصة بالفرائض بل ان النوافل تصلى جماعة كما مر بعض احكام النوافل التي تصلى جماعة وسيأتي تفصيل امور اخرى وفي هذا الباب يورد الفقهاء حكم صلاة الجماعة وشروطها وعددا من احكامها ويذكرون كذلك مبطياتها اي مبطلات صلاة الجماعة. وما يترتب على بطلان الجماعة من بطلان الصلاة او عدمه ويتكلمون كذلك عن الامام من الذي تجوز امامته؟ ومن الذي لا تجوز؟ وما هي شروطه؟ ومن الاولى بالامامة ثم يتكلمون عن المأموم وموقفه والاعذار التي يجوز له التخلف عن الجماعة لاجلها. نعم. اقلها اثنان امام ومأموم. نعم قول المصنف اقلها الظمير وهنا يعود الى جماعة الصلاة وان شئت قلت الظمير يعود الى صلاة الجماعة واقول هذا لانه متقرر في المشهور عند الفقهاء ان اقل الجمع ثلاثة. ولا نقول ان اقل الجماعة على سبيل الاطلاق اثنان وانما نقول هو اقل الجماعة في الصلاة او اقل صلاة الجماعة تتحقق باثنين. وعبر المصنف باثنين ليشمل الاوصاف التي سيلدها وذكرها بعد قليل وقوله امام ومأموم اي لابد ان يكون الاثنان احدهما اماما والاخر مأموما ولا يكون احدهما اماما الا بالنية والسبق في الافعال والمأموم كذلك بالنية والمتابعة لحديث الذي تعرفونه حديث ابو هريرة وغيره انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الى اخر الحديث. نعم. فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد. قوله فتنعقد بهما تنعقد صلاة الجماعة بالاثنين قوله بهما اي بالاثنين ولم لم يزد عن هذين الاثنين. في غير الجمعة والعيد لان صلاة الجمعة والعيد يلزم في صحة انعقادها جماعة وجود العدد وهو اربعون وسيأتي تفصيله في محله بمشيئة الله عز وجل ولو بانثى او عبد. قول المصنف ولو بانثى او عبد اي انه تصح جماعة باثنين احد هذين الاثنين يكون انثى او يكون عبدا وعبر المصنف بقوله ولو ربما لاستحضار صورة بعيدة او لخلاف عالم. وذلك ان صاحب الانصاف حينما ذكر انعقاد الجماعة بالانثى والعبد لم يحكي فيها خلافا ومعهود طريقة المصنف بقوله ولو انه اشارة لخلاف في المذهب لكنه ليس كذلك فقد يكون اشارة لخلاف عال وقد يكون اشارة لامر قد يظن عدم دخوله. ومعنى قوله ولو بانثى اي يصح ان تنعقد الصلاة برجل وامرأة او بامرأتين فيؤم الرجل المرأة او تؤم المرأة المرأة وصف صورة ستأتينا في الدرس القادم تؤم المرأة الرجل وقوله او بعبد ان يصح ان يكون الذي تنعقد به الصلاة حر وعبد او عبدان فيؤم الحر او يؤم العبد الاخر. نعم. فان ام عبده او زوجته كان جماعة. نعم. قول المصنف فان عم عبده او زوجته كان جماعة الايتام عقد من اثنين ولو كان المأموم ولو كان المأموم عبدا او امة عبدا او انثى كزوجته ونحوها. عندنا في هذه الجملة عدد من المسألة الاولى ان العبد يصح ان يكون اماما للحر ويصح ان يكون الحر اماما للعبد وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم انه ليس من شرط الامامة الحرية. واما الذكورة فان من شرط الامامة ان يكون ذكرا بالاناث الا في صورة مستثناة. ورد بها الخبر عن الصحابة ستأتي في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل اذا المصنف حينما قال فان ام عبده فهذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل لانه يصح ان يكون العبد اماما لسيده. وقوله او ام زوجته امامته للانثى شرط لصحة الامامة الا في سورة مستثناة يصح فيها امامة الانثى للذكر في الدرس القادم ان شاء الله اذا هذه فيما يتعلق في اذا كان اثنين فقل يصح اما ان كل واحد منهما يؤم الاخر كرجلين او رجل وعبد او تصح بامامة احدهما دون امامة الاخر وهو امامة الرجل بالمرأة لا العكس المسألة الثانية في قول المصنف او زوجته فان ام عبده او زوجته اورد المصنف الزوجة ولم يورد غيرها من النساء وفي هذا اشارة ما ذكره بعضهم ان الامامة انما تكون بالمحارم دون من عداها ومحل ذلك فيما لو كانت واحدة اذ لو كانت واحدة غير زوجته وغير محارمه فانه لا يصح الخلوة بها. فحين اذ يكون قد فعل فعلا محرما واما ان كانت زوجته او كانت احد محارمه كبنته او امه او اخته ونحو ذلك فانه يصح ان يؤمها كذلك فيكون تعبير المصنف بقوله او زوجته من باب التمثيل لجنس النساء لا انه شرط فلا تصح الصلاة الا بالزوجة دون باقي جنس النساء فيكون من باب التمثيل فحينئذ فقوله فان ام هذا من باب تفريع التمثيل لا من باب تفريع مسألة على مسألة مع ملاحظة ما ذكرت لكم ان الاجنبية ان كانت واحدة يكون قد فعل محرما بالخلوة وان كن جمعا فهذه المسألة المشهورة التي اوردها ابن مفلح هل تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة؟ ربما اشرت لها قبل وسيأتي لها ذكر في محله ان شاء الله لا بصغير في فاروق. نعم قوله لا بصغير اذا كانت الجماعة مكونة من اثنين بالغ وغير البالغ. والمراد بغير البالغ مميز لان من كان دون سن التمييز اصلا بلا اشكال لا تصح صلاته لانه لا يفقه صلاته وانما الحديث بقوله هنا صغير اي المميز غير البالغ. لنقسم صور صلاة الاثنين اذا كان احدهما بالغا او غير بالغ نقول اما ان تكون الصلاة صلاة فرض واما ان تكون صلاة نافلة وفي الحالتين اما ان يكون الامام هو البالغ واما ان يكون المأم الامام هو الصغير غير البالغ على المشهور من المذهب ان امامة الصغير بالبالغ في الفرض لا تصح لا تصح امامة الصغير بالبالغ وهذا منصوص احمد وسيأتينا ان شاء الله تفصيله بعد ذلك واما العكس في الفرظ بان يكون الامام هو البالغ والصغير هو المأموم فعلى مشهور المذهب ما ذكره المصنفون لا تنعقد به الجماعة لان الصغير صلاته تكون نفلا ولا تصح امامة المتنفل بالمفترض ولا تصح كذلك الجماعة اذا كان اذا كان المأموم متنفلا. هذا تعليلهم وان كان تعليلهم هذا منقوظ بصور معينة مثل اه من فاتته الصلاة فصلى مع الصلاة الاولى فاعاد صلاته لاجل ادراك الجماعة وستأتي هذه الصورة هذا التعليم نقضه او اعترض عليه بعدم طرده بعض فقهاء المذهب ولكن على العموم لا تنعقد اذن هذه الصورة الثانية اما الصورة الثالثة فهي امامة او صلاة الصغير مع الكبير في النافلة فيصح ان يكون الامام هو الكبير ويصح ان يكون الامام هو الصغير. اذا السور اربع فيما لو كانت الجماعة من اثنين واما اذا كانت الجماعة من اكثر من اثنين بان كان اثنان منهما بالغان وواحد ليس ببالغ في الصور ثلاث لانه حينئذ اذا صلى الامام الكبير بالكبير مع الصغير فانها تصح اذا قول المصنف ولا بصغير في فرض اي لا تنعقد صلاة الجماعة بالصغير في الفرظ فيشمل سورتين سورة ما اذا كان الصغير اماما واذا ما كان الصغير مأموما وكانت الصلاة من اثنين فقط في المأموم فانها لا تنعقد صلاته وهي واجبة لا تنعقد صلاته ان ما عبرت بداية العقد صلاته اذا كان الصغير هو الامام لا تنعقد الصلاة بالكلية فتبطل لان بطلان الجماعة يؤدي الى بطلان صلاة المأموم. واما اذا كان الامام هو الكبير فان الجماعة هي التي لا تنعقد وتبقى الصلاة. نعم. وهي واجبة وجوب عين لا وجوب قول المصنف وهي واجبة. الضمير عائد الى صلاة الجماعة واجبة اي على من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها وايرادها في كلام المصنف قوله وجوب عين اي على اعيان من تحققت فيهم الشروط الاتية بمشيئة الله قوله لا وجوب كفاية نعرف الفرق بين وجوب العين ووجوب الكفاية ان وجوب الكفاية هو الذي يسقط وجوبه على الاعيان بفعل بعض من يسقط بهم الوجوب ممن توفرت فيهم الشروط هذه المسألة قوله وهي وجوب اورد بعض الفقهاء استشكالا في حدها فذكر بن نصر الله في حواشيه على المنتهى المطبوعة وهي الحواشي الصغرى ان قولهم وهي واجبة تحتمل ثلاث احتمالات اما وجوب الصلاة كلها من اولها الى اخرها جماعة واما وجوب اكثرها واما وجوب بعضها ولو جزءا هذه المسألة من المسائل التي قد ترد علينا كثيرا فهل نقول ان الواجب كل الصلاة فيلزم كل الواجب ادراك الجماعة كلها فحينئذ يلزم من وجبت عليه الجماعة ان يحضر الصلاة من اولها ولا يجوز له التأخر عن اولها الا بعذر. ام نقول عليه اكثرها بناء على قاعدة ان الاكثر يأخذ حكم الكل. فحينئذ يلزمه ادراك ركعتين؟ ام نقول يكفيه ادراك جزئها ولو دخل في اخر الصلاة في اخر ركعة او حال التشهد هذه ثلاث احتمالات في المسألة ذكر ابن ابن نصر الله في حاشيته ان ظاهر كلام الفقهاء الاول وان الجماعة واجبة على من وجبت عليه الجماعة من اولها فيجب عليه ادراكها من اولها. قال هذا هو ظاهر كلامهم ثم ذكر بعد ذلك انه قد يؤخذ من كلامهم وذلك من القاعدة التي اوردت لكم قبل قليل ان الواجب من الجماعة اكثرها فحين اذ يلزم ان ان يدرك من وجبت عليه الجماعة مع الامام اكثر الصلاة وهو اكثر من ركعتين قال هذا يؤخذ من كلامهم لعله اخذ من القاعدة المشهورة التي تطبيقاتها كثيرة جدا وهو ان الاكثر يأخذ حكم الكل في صور كثيرة وعبرت قبل قليل بان ادراك النصف لانه سيأتينا ان شاء الله هذه القاعدة في كتاب البيع ومشهور المذهب ان الاكثر عندهم هو النصف تماما فتكون ركعتان واختار الشيخ تقي الدين ان الاكثر في كل شيء هو النصف والزيادة عليه ولو بشيء يسير ولو بحبة كحبة حنطة في البيوعات اذا هذا الظاهر الاول وذكر ابن نصر الله انه قد يؤخذ منه الثاني. ذكر بعض المتأخرين وهو ابن حميد المكي في حاشيته على المنتهى وشرحه انه سيأتي في كلام المصنف انه تدرك الجماعة بالدخول قبل السلام قال فظاهر كلامهم هناك ان الواجب انما هو ادراك جزء من الجماعة فحينئذ يكون هذه ثلاثة احتمالات في المسألة ولكل واحد من هذه الاحتمالات وجهه وذكرت لك من وجه هذا الاحتمالات الثلاثة ولم ارها منصوصا هذه المسألة الا عند هذين الاثنين ابن نصر الله ويظهر انه لم يسبق اليها وابن حميد بعدما اورد بعض كلامي بنصر الله في هذه المسألة. نعم. فيقاتل تاركها كاذان للصلوات الخمس المؤذنات قوله قوله فيقاتل تاركها كاذان قولوا فيقاتل لانها من الشعائر الظاهرة وسيأتينا ان شاء الله في كتاب البغي ان مد الله في العمر وبارك في الوقت ان كل ما كان من الشعائر الظاهرة يقاتل عليه قول المصنف هنا كاذان كاذان التشبيه هنا يحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون التشبيه هنا في قضية المقاتلة فحين اذ يكون معنى الكلام يقاتل تارك الجماعة كما يقاتل تارك الاذان وهذا هو ظاهر السياق في الجملة لكن اعترظ منصور على هذه يعني هذا الاحتمال او المعنى بان هناك فرقا بين ترك الاذان وترك الجماعة فان الاذان لا يقاتل الا اذا تركه اهل البلد كلهم بينما الجماعة يقاتل من تركها ولو كان فذا واحدا او اكثر من ذلك والمقاتلة غير القتل المقاتلة هو الالزام بالقوة ويكون فيها نوع من انواع التعزير وغيرها. فان كان ذا شوكة فانهم يقاتلون لاجل ذلك الاحتمال الثاني في التشبيه هو ما ذكره منصور واستظهره وقال انه الاظهر قال انه يكون تشبيها للمنفي حينما قال لا وجوب كفاية فحين اذ يقول فكأنه قال هي واجبة واجبة وجوب عين لا وجوب كفاية كاذى. فحين اذ يعود التشبيه لقوله او فتكون كافة تشبيه لقوله لا وجوب كفاية معنى الاول اقوى احتمالا لقربه. فالتشبيعات يكون للقريب لا للبعيد. لكن هما احتمالان اوردهما المصنف. اوردهما منصور. نعم. للصلوات خمس المؤداة حظرا وسفرا حتى في خوف بدأ المصنف في الشروط التي تجب عليهم الصلاة فيها فقال اولا للصلوات الخمس هذا هذا القيد الاول ان صلاة الجماعة لا تجب الا في الصلوات الخمس هذه الخمس اولا المراد بها ما نعلمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويدخل فيها كذلك الجمعة فان الجمعة داخلة في الصلوات الخمس لان الظهر بدل عن الجمعة والجمعة ليست بدلا عن الظهر وقد تطلق الصلوات الخمس ويراد بها الجمعة في احاينا كثيرة واحيانا يقصد بالخمس غير الجمعة. واشرت لهذا الاصطلاح عند الفقهاء قبل حينما اورد المصنف هذا المعنى قبل هذا الموضع ويخرج بقول المصنف الصلوات الخمس ان ما لم يكن من الصلوات الخمس فان الجماعة ليست واجبة له وجوب اعين مثال ذلك كالكسوف والاستسقاء والتراويح فان وجوب الجماعة له ليست وجوب وجوبا مطلقا بل هي مندوبة لها وفي العيدين الوجوب ليس وجوب اعيان وانما هو وجوب كفائي يتحقق بفعل بعض الناس اذا هذا معنى قوله للصلوات الخمس. الثانية لقوله المؤداة هذا يفيدنا على ان الوجوب انما هو للصلوات الخمس اذا اديت في وقتها. سواء بجمع او بدون جمع ويخرج من ذلك فيما لو كانت الصلاة مقضية فمن فاتته صلاة فانه يندب له ان يقضيها جماعة ولا يجب عليه ذلك ولو كان الذين فاتتهم صلاة الجماعة عدد اثنان فاكثر فحينئذ نقول انه يندب ولا يجب ذلك واخذ ذلك من قول المصنف المؤداة فالمقضية يسن لها سواء بمن فاتته او يسن الجماعة لغير او تصلى بمن لم تفته ممن صلاها قبل ذلك قول المصنف حضرا وسفرا يفيد ان السفر ليس من الاعذار المسقطة للجماعة وذلك ان من كان في ركب واولئك الذين في الركب ممن تجب عليهم الجماعة وكانوا اثنين فاكثر فانه يجب عليهم ان يصلوا الجماعة معا ولا يصلي كل واحد وحده لانهم وان كانوا مسافرين الا انهم ركب بخلاف ما لو كان شخص مسافرا وحده او مسافر في من لم آآ مع من لا تجب له الجماعة كزوجه والصغير من اولاده فليس بلازم حينئذ ان يصليها جماعة لانها فيها مشقة عليه فانهم ليسوا ركبا وانما هو وحده. فيجوز له ان يصليها فرادى. فحينئذ يكون السفر عذرا مبيحا لترك الجماعة اذا المقصود بهذه الصورة فيما لو كانوا ركبا او كان في حكم المسافر بان اقام في موضع واقيمت الصلاة في ذلك الموضع ولا يلزمه ان يقف في مكان معين ليصلي ليدرك الجماعة فيدخل بلدة ليصلي فيها الجماعة ليس بلازم وانما لو كان اقام في بلدة لقوست او ثمان ساعات ليرتاح فحظرته الصلاة جاز له ولزمه حينئذ ان يصليها جماعة لانها لانها لانه ادرك الجماعة عند اقامتها وقول المصنف هنا حتى في خوف هذا لاجل اية فان الاية لم فان الله عز وجل لم يسقط صلاة الخوف عن صلاة الجماعة عن الخائف، فدل على انها تجب عليه لكن هذا مشكل لانه سيأتينا ان شاء الله في ابار ترك الجماعة والجمعة ان شدة الخوف مسقطة فمن خاف على ماله او اهله او نحو ذلك سقطت عنه الجماعة ولذلك فان المؤلف احسن واجاد حينما عبر فقال حتى في خوف ولم يقل في شدة خوف كما قال غيره فان من المتأخر من قال في شدة خوف والصواب ان شدة الخوف تسقط الجماعة واما الخوف فانه لا يكون كذلك وسيأتي تفصيله في اعمال الجمعة ان شاء الله نعم على الرجال الاحرار القادرين دون النساء والخناثة. نعم اه قوله على الرجال هذا هو الشرط الثالث لان مر معنا شرطان كونها الصلوات الخمس وكونها مؤداة. والشرط الثالث ان الصلاة انما تجب على الرجال فقط. واما من لم يك رجلا يعني من النساء فانه يسن له وسيأتي تفصيله وقوله الاحرار هذا هو الشرط الرابع فيلزم ان يكونوا احرارا واما العبيد فلا تلزمهم الجماعة وانما تسن لهم وقوله القادرين هذا هو الشرط الخامس فيلزم القدرة فمن عجز عن صلاة الجماعة اما بالانتقال اليها ان لم تكن عنده او غير ذلك من اسباب العجز فانها تسقط عنه وقول المصنف دون النساء هذا قلب للشرط الثالث هو الرجال فان النساء لا يجب عليهن آآ الجماعة ايضا نأخذ من قوله الرجال ان الصغير لا تجب عليهم الجماعة وانما تجب على البارق وهذا واضح. والخناثة جمع خنثى وهو الذي لم يستبن. الذكر هو ام انثى من باب تغليب احد الصفتين عليه. نعم لا شرط لصحتها الا في جمعة وعيد. نعم قوله لا شرط او لا شرط لصحتها اي ان الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة وهذا خلافا لابن عقيم والشيخ تقييدي انه سيأتي الاشارة لخلافهما وخلاف من وافقهما كابي علي ابن ابي موسى الهاشمي رحمة الله على الجميع قوله الا في جمعة وعيد فان الجمعة والعيد لا لا تنعقدان الا بجماعة ولابد ان تكون الجماعة ايضا اربعين. فلا يمكن ان تصلى الجمعة فرادى واما العيد فانه يجوز في احيان ان تصلى فرادى وذلك اذا صليت صلاة العيد جماعة فانه يجوز لمن فاتته ان يصليها فرادى. واما ان يبتدأ صلاة العيد فرادى فلا يصح وسيأتي ان شاء الله تفصيل صلاة العيد باوسع من ذلك وتصح من وتصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته فضل مع الاثم. نعم قول المصنف تصح اي الصلاة منفرد اي اذا صلى وحده ولو لغير عذر. لان المنفرد اما ان يكون لعذر كالمرظ ونحوه او لغير عذر فقال المصنف ولو كان لغير عذر فانها تصح وعبر مصنف بلو للاشارة للخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو الذي خلا فيه او حكي عن ابي علي ابن ابي موسى الهاشمي صاحب الارشاد وابي الوفاء بن عقيل والشيخ تقي الدين فان هؤلاء الثلاثة نقل عنهم جميعا ان الصلاة ان الجماعة شرط في الصلوات الخمس ولا يسقط ذلك الشرط الا عند وجود العذر وعبرت بذلك لان الشيخ تقي الدين الحقيقة ان كلامه ليس مطردا دائما فمرة يقول بالشرطية ومرة احيانا لا يقول بذلك وتحرير قوله في مسألة شرقية الجماعة تحتاج الى يعني دراسة وتأكد من كلام الشيخ ثم قال المصنف وفي صلاته اي صلاة المنفرد وحده فضل مع الاثم. عبر المصنف بقوله فضل المراد بالفضل كما قال ابن قدس اي الفظيلة والثواب فيحصل له ثواب ويحصل له اجر مع الاثم تعبر المصنف بالفضل لكي لا يجمع الاجر مع الاثم لكي لا يورث ذلك عند البعض الناس كيف يجتمع اجر واثم على فعل واحد والحقيقة انه يتحصل له الاجر ويتحصل له الاثم لانهما واجبان منفصلان فالصلاة لها واجب والجماعة والصلاة لها وجوب والجماعة لها وجوب اخر. فمن صلى منفردا لغير عذر وهو من اهل الوجوب فقد ادى الواجب الاول واخل بالثاني فيؤجر على الصلاة ويأثم على ترك الجماعة ومسألة وجوب الجماعة طبعا هي حكيت من مفريد مذهب احمد وذكرت لكم قبل ان من قواعد مذهب من قواعد التي اوردها بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين ان غالب من فرد به مذهب احمد مما هو مجزوم به ويكون عن احمد رواية واحدة غالبا النص يدل عليه وهو كذلك فان الاحاديث الدالة على وجوب الجماعة صريحة جدا وهي تزيد عن عشرة مما يدل على استفاضتها وظهورها وقوة دلالتها على الوجوب وتقول في الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة. نعم. قال وتفضل في جماعة اي وتفضل صلاة المرء في الجماعة على صلاته اي فذا بسبع وعشرين درجة وروي خمس وعشرين درجة وروي ببضع وعشرين درجة. لما خص بهذا العدد العلم عند الله عز وجل في الاجور ولكن هناك اه طريقة لبعض العلماء من باب تلمس الحكم التي لا اثر لها في الاحكام مثل ما قالوا لما كان من صام رمضان واتبعه بست من شوال يؤجر اجر السنة كلها مثل هذه المسألة اورد ابن هبيرة الوزير ابو ابو المظفر بن هبيرة شيخ الفرج ابن الجوزي فيها نكتة اوردها في الافصاح وهو ان المرأة يضاعف له الشيء بمثله فالخمسة في خمسة خمس وعشرون ويؤجر اجر امام ومأموم فيكون المجموع سبعة وعشرين. هكذا قال والعلم عند الله عز وجل. وقد اعترظ على هذا الامر لكن هكذا ذكروه لكن هنا بعض اهل العلم يعني له توجيه لطيف. قالوا ان اختلاف الاحاديث حينما قالت حينما جاء في بعض الاحاديث انها خمس وعشرون وبعضها سبع وعشرون وبعض بعضها بضع وعشرون انها تختلف باختلاف صفة الجماعة فان كانت الجماعة في مسجد فهي اتم من صلاته جماعة في غير المسجد وان كانت الجماعة اكثر او مع امام راتب فهي اعظم من صلاته مع غيره ولا ينقص اجره مع العذر. نعم قوله ولا ينقص اجره مع العذر. يعني لو ان المرأة ترك الصلاة لعذر كمرض ونحوه. صلاة الجماعة اعني وصلاها اذن فانه لا ينقص اجرهما العذر وهذا واضح جدا. لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما. مفهوم هذه الكلمة ايضا صريح في الحديث الاخر ان من ترك صلاة الجماعة من غير عذر نقص اجره فهو نقص للاجر فينقص من خمس وعشرين او سبع وعشرين الى درجة واحدة وفي نفس الوقت عليه اثم فترك الجماعة يترتب عليها امران نقص الاجر الذي نص عليه هنا والاسم الذي نص عليه قبلها بنحو سطر اذا فترك الجماعة يترتب عليه هذا الامران معا آآ هنا مسألة نقلها بن مفلح شرط لها اكثر من موضع وهي في مسائل التضعيف ومسائل عفوا في مسائل المساواة في الاجر حينما يقال ان من فعل كذا فله مثل اجر من فعل كذا من دل على هدى كان له اجر فاعله من فطر صائما كان له مثل اجره من مرض او سافر كتب له اجر ما يعمله صحيحا مقيما. ذكر ابن مفلح هنا فائدة انه يتوجه احتمال ذكره وذكره غيره انه في مثل هذه النظائر التي جاء فيها مثل الاجر من غير عمل ان المثلية تكون في اصل الاجر واما الذي عمل عمل فانه يضاعف له اما عشرة الى سبعمائة ضعف ورحمة الله عز وجل واسعة ولذلك فلا يساوى اجر من عمل ومن لم يعمل في المضاعفة وان تمسكنا بظاهر الحديث انه انهما يتساويان في اصل الاجر وهذا الذي ذكره ابن مفلح وجيه جدا وذكره غيره ايضا من متقدمي اهل العلم. نعم. وتسن في مسجد وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد افضل. نعم قوله وتسن في مسجد اي ويسن ان تصلى الجماعة في المسجد لانها افضل لا شك والصلاة في المسجد لها فضلها الخاص بها حتى لو كان المرء فذا وقد ذكر العلماء ان صلاة الفذ للفريضة في المسجد افضل من صلاته في بيته ولو كان فذا يعني منفردا فالصلاة للفرائض في المسجد افضل وهذا امر لا شك فيه. لكن هل الجماعة تسن في المسجد ام لا؟ المعتمد عند المتأخرين من فقهائنا ان الصلاة في المسجد جماعة سنة. وانما الواجب هو صلاتها جماعة فيسقط الوجوب اذا صلوا جماعة في غير المسجد ولكن اعترظ على ذلك ابن ابن رجب رحمه الله تعالى. وذكر ان بعظ محققي المذهب انكر ان يكون لاحمد رواية بان الصلاة في المسجد سنة. فانكروا ان يكون عن احمد رواية وانما هي وجه لاصحابه الظاهر الروايات عن احمد ان الصلاة في المسجد واجبة وهذا الامر الثاني كونها واجبة في المسجد هذا الذي يعني مشى عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فكان يرى ان الواجبات ثلاثة وليس اثنين وجوب الصلاة والثاني جماعة والثالث في المسجد وقد روي فيه حديث عند الدارقطني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له قد يحمل ذلك اما على الجماعة او يحمل ذلك على المسجد حينئذ انا فقط اردت ان ابين ذلك لكن على المذهب ان من تحققت له جماعة جاز له ان يتخلف عن صلاة المسجد. مثل ان يكونوا جماعة في بيتهم او في عملهم يجتمعون اه يعني لهم عدد اثنان فاكثر فيجوز له ان يتخلف عن المسجد لكن الافضل والاتم ان يصلي الجماعة في المسجد. ثم قال المصنف له فعلها اي فعل جماعته في بيته هذا واضح في الكلام اللي ذكرته لك وحينما عبر بقوله وله يدل على الجواز وظاهر كلامهم في قوله وله اي من غير كراهة وانما يحرم يعني عليه صلاة في بيته اذا لم يمكنه ادراك الجماعة الا في المسجد فيكون وجوب المسجد حينئذ وجوب لا وجوب مقاصد ومثله الصحراء كذلك ايضا يصح له ان يصليها جماعة قال وفي مسجد افضل ولكن الصلاة في المسجد افضل. هنا مسألة ترد يعني يعني اه يسمع بعض الاخوة ما جاء في فضل الصلاة في المفازة فقد استمسكوا بعضهم بظاهر هذا الحديث فيقول ان الصلاة في المفازة افضل من الصلاة في المسجد ولذلك يقول بعض الشباب وسمعتها في بعض الناس يقولها في امام المصلي بعد الصلاة اذا كنت في طريق فالافضل لك ان تصلي في البر وفي الصحراء وفي المفازة افضل من ان تقف باحد المصليات والمساجد التي تكون على قارعة الطريق وتصلي فيها ويرد الحديث المشهور الذي نعرفه في ذلك نقول هذا ليس كذلك لان الحديث الذي ورد انما هو في فضل الصلاة في المفازة والصحراء ولم يقل انه افضل من المسجد والاحاديث التي وردت في كون الصلاة في المسجد لها من الافضلية والفظيلة اكثر والمعاني تدل على انه افضل من الصحراء. لكن ان صليت في الصحراء فلك اجر ولا شك. لانه يكون ادعى للاخلاص بعدا عن نفسه حيث لا يسمع لا يعلم بالشخص احد والمساجد ايضا فيها هذا المعنى. يعني نبهت لهذه لاني سمعتها في احد المساجد ولا ادري هل سمعتموها ام لا. نعم. وتستحب للسان اذا اجتمعن منفردات عن الرجال نعم يقول الشيخ وتستحب اي الجماعة للنساء اذا اجتمعن منفردات عن الرجال. المذهب ان النساء مطلقا يستحب لهن ان يصلين جماعة اذا اجتمعنا يعني كنا مجتمعات اثنتين فاكثر منفردات عن الرجال اي بعيدات عن الرجال واما اذا كانوا مع الرجال مثل ان يكونوا في المسجد فانهن يصلين مع الرجال لكي تكون الجماعة واحدة ثم قال المصنف سواء سواء كان امامهن منهن او لا. نعم سواء كان الامام منهن اي من النساء وسيأتي اين يكون موضعها بعد في كلام المصنف بعده اولى او لم يكن منهن وانما امهن غيرهن. وقد جاءن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين وجاءنا عائشة كانت تجمع النساء ويصلي بها مولاها ذكوان ويباح لهن حضور جماعة الرجال تافيلات غير مطيبات. نعم قوله ويباح لهن اي للنساء حضور جماعة الرجال سواء في المسجد او في غيره تفلات غير مطيبات مطيبات او مطيبات يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول مطيبات ومطيبات اي مطيبات اجسادهن وثيابهن. وهو غير مطيبات هن غير مطيبة آآ قوله تفلات غير مطيبات آآ هذا من باب ان نعت التفسير فهو من باب التفسير. وقد صرح بان المراد به التفسير وليست صفة مختلفة مرعي فان مرعي حينما ذكر هذه الجملة قال تفلات اي غير مطيبات حينئذ ففرقا فجعلها من باب التفسير. وصرح بذلك مرعي. حينما ذكر المصنف ان من شرط حضورهن ان يكن غير متطيبات لو خالفنا فتطيبنا فما الحكم قال الفقهاء يحرم عليهن ذلك كما صرحه مرعي فمن ذهبت لحضور مسجد وغيره لحضور صلاة في مسجد وغيره وهي متطيبة فانه يحرم عليها ذلك وتأثم ذكره مرعي نعم. باذن ازواجهن. باذن ازواجهن هذا القيد الثاني. اه ان يكون باذن الزوج الحديث. وسيأتي معنا ان شاء الله ان من استأذنته امرأته للخروج للمسجد فانه يكره لها له ان يمنعها بغير عذر. نعم. ويكره حضورها لحسناء ويباح لغيره قوله ويكره حضورها اي اي صلاة الجماعة التي يكون فيها رجال لحسناء آآ قوله لحسناء المراد هنا فيما او خيف الفتنة ونفهم من قولهم اذا خيف الفتنة والتعليل به حكمين. الحكم الاول انه اذا علم اي قطع بالفتنة او غلب على الظن وقوع الفتنة فانه لا يكره انما يحرم وهذا الذي نقلت لكم من انه يحرم اذا علم اي قطع او غلب على ظن ذلك نص عليه ابن فيروز بحاشيته الصورة الثانية المفهوم الثاني انه اذا تيقن عدم ذلك مثل ان يكون مكان منعزلا تماما مكان النساء عن الرجال او ان المرأة متحجبة حجابا كاملا او غير ذلك من الامور التي بها يقطع عدم الفتنة. فحين اذ نقول ترتفع الكراهة اذا اصبحت الاحوال ثلاثة ما ذكره المصنف من الكراهة محله فيما اذا خيف وهذا ظاهر تعليلهم يفهم من من تعليلهم الصورة الثانية والثالثة اذا علم او غلب على الظن وقوعها في حرم اذا اه علم وتيقن عدم الفتنة فلا كراهة حينئذ ويصبحون داخلا في المباح حين اذ او المندوب عموما بان المصنف ذكر ويباح لهن الحضور اذا فيدخل به. نعم. قوله يباح لغيرها اي بغير ذلك من النساء. وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبة. نعم سيأتي تتمة ذلك في اخر هذا الباب ان شاء الله. وان كان بطريقه. طبعا قوله كذلك مجالس الوعظ يقول هذا اولى في المنع هنا قوله كذا مجالس الوضع الوعظ لان الصلاة غالبا لا يكون فيه التفات لكن مجالس الوعظ قد يكون فيها التفات وننظر في بعظ الاماكن والان نستطيع ان تنظر له بوسائل التواصل حديثه كيف ان بعض مجالس الوعظ يكون فيها اختلاط رجال بنساء وان كان اسمه مجالس وعظ فقد تكون الفتنة فيه اعظم ولا شك وهذا معنى قولهم ان مجالس البعض اولى بالكراهة او بالمنع او بالاباحة اذا اوجزت هذه القيود. نعم. وان كان بطريقه الى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد. وينكره ويأتي. نعم سيأتي بكم ان شاء الله بالتفصيل. قال الشيخ ولو لم يمكن الا بمشيه في غيره فعل. نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن الشيخ تقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية. قال قال الشيخ هنا اتى بقوله قال ولم يأت بالواو مما يدل على جزمه بهذا القول ومثله ذكره صاحب الفروع فانه ذكره بهذه الصيغة بان الشيخ وعبر بقال قال شيخنا ذكر هذا القول وذكرت لكم قبل انهم اذا اتوا بقول من غير الاتيان بالواو. ولم يذكروا معه خلافا فهذا يدل على الجزم به لكن الحكمة في تسمية الرجل اما لكونه لا يعرف من سبقه فيكون هو اول من نقل عنه هذا القول او لغير ذلك فحينئذ يكون هو المذهب ولذلك فان منصور لما نقل كلام المصنف هنا قال اقتصر عليه في الفروع مما يدل على انه هو المعتمد قال ولو لم يمكنه اي من وجبت عليه صلاة الجماعة الا بمشيه في ملك غيره فعل. لان هذا يعتبر من حقوق الارتفاق اذ هناك حقوق ارتفاق واجبة للعموم وهناك حقوق ارتفاق واجبة لخصوص اشخاص في ملك الشخص ومنها حق المرور فالحق المرور من حقوق الارتفاق وسيأتينا تفصيل هذه الحقوق في اول كتاب البيع بمشيئة الله. فحينئذ يجوز يعني يلزمه ان يمشي في ملك غيره لان هذا من حقوق الاتفاق فيصل الى المسجد فيصلي فيه ولا يلزم بل ولا يشرع ولا يجوز كذلك لصاحب الملك ان يمنعه اذا لم يكن عليه ضرر. لا يجوز له ان يمنعه ان كان فيه ظرر وليس ذلك من الغصب في شيء نعم فان كان البلد ثغرا وهو المخور. نعم قوله فان كان البلد ثغرا وهو المخوف اه يعني هو المكان المخوف سواء كان بلدة عامرة او بلدة غير عامرة فانه يسمى ثغر وقديما كانوا يمثلون في كتب الفقه بطرسوس فيقوم الثغور كطرسوس والان لم تصبح ثغرة وعدن كانت ثغرا ولذلك كان الذي الف في تاريخه سماه تاريخ ثغر عدن فكل بلد يكون مخوفا اما لمجاورته بلاد عدو او لمجاورته بحر فيسطو عليه الاعداء وغيرهم من الذين يأتون عن طريق البحر فانه يسمى ثغرة يقول المصنف اذا كان البلد ثغرا وهو المخوف اي مكانا مخوفا فالافضل لاهله اي اهل ذلك البلد او المكان المجتمع فيه الاجتماع في مسجد واحد والا يتفرقوا. فان اجتماعهم في المكان الواحد يوقع في قلب عدوهم هيبة خوفا فيجعل لهم شوكة وقوة وقد كان بعض السلف وهو الاوزاعي رحمه الله تعالى يقول لو كان لي من الامر شيء لهدمت في الثغور ما زاد عن مسجد واحد او نحو ما قال الاوزاعي ومعلوم ان من اعلم الناس باحكام الثغور اثنان كما تعلمون الاوزاعي ابو اسحاق الفزاري وقد نقل كثيرا من اقوال الاوزاعي وكتابة طبع السير ولذلك الاوزاعي له كتاب السير ومحمد بن حسن اعترض عليه سماه الرد على سير الاوزاعي وكانوا يعجبون باجتهاده في الثغور لانه كان في ثغر رحمه الله تعالى ورضي عنه وكان الثغر في وقته بيروت فقد كان في بيروت وقد دفن فيها رحمه الله تعالى. نعم. والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. او تقام بدونه لكن في قصده لغيره كسر قلب امامي او جماعته. قاله جمع؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والافضل لغيرهم اي لغير من كان في ثغرة بدأ ما هي افضل المواضع التي يصلى فيها والمساجد؟ بدأ اولا باول درجة فقال الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لو ان مسجدا لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لكون الجماعة اقلها اثنان ولا يوجد غيره قد تستغرب هذا الشيء لكن موجود عندنا في بعض القرى الصغيرة بجانب الرياظ مساجد لا يوجد فيها الا المؤذن احيانا فذهابك لهذا المسجد لكي تقام فيه الجماعة خير لتقام الجماعة فيه فحينئذ تقام فيه الجماعة ولو مرة. اذا هذا موجود طبعا لان القرى التي بجانب الرياض قد يكون سكانها قل عددهم وخاصة في المدن القديمة. اه قد يكون عدم اقامة الجماعة بسبب ان ليس فيهم قارئ فتذهب فتصلي بهم جماعة بانك يا من حضر هذا هذه الجماعة هو الذي يحسن الصلاة ويحسن القراءة. فان لم يحضر احد تفرقوا ولم يصلوا جماعة. اذا هذا الحالة الاولى ان تكون الصلاة في المسجد لا تقام الا بحضوره قال المصنف او تقام بدونه او تقام اي بدون حضوره لكن في قصده لغيره كسر قلب امامه او جماعته. يقول الشيخ ان الشخص اذا كان هناك بجانبه مسجد واذا صلى في غير هذا المسجد كسر قلب امامه لان امامه يظن انه قد هجره او انه يعيب صلاته وتعرف بعض الناس قد يكون يقع يوقع الشيطان في قلبه اشياء كثيرة وهذا موجود. هذا في كل الاحياء عندنا. او كسر قلب بالجماعة يقولون فلان تركنا يعني بيننا وبينه من يظنون فيه ضغينة وكرها لهم فانه حينئذ الافضل ان يصلي معهم لاجل جبر قلوبهم. ذكر المصنف انه قاله جمع ومن هؤلاء الجمع الاكابر الموفق ابو محمد وابن اخيه ابو ابن ابي عمر ابو الفرج ابن ابي عمر وابن تميم تلميذ المجد ابن تيمية كل هؤلاء ذكروا الصورة الثانية الصورة الثانية هذه اوردها صاحب الاقناع ولم يردها صاحب المنتهى وانما اقتصر المنتهى على الصورة الاولى وهو من لا تقام الجماعة الا بحضوره. فحينئذ ما دام الصورة الاولى اتفق عليها هذان الاثنان فلو فرضنا تعارض هاتين الصورتين فنقول حين ان تقدم الصورة الاولى فتقدم الافضلية المسجد الذي لا تقام الجماعة الا فيه على المسجد الذي اذا قصده آآ اذا قصد غيره انكسر فيه قلب امامه او جماعته هذه المسألة الاولى التي يعني تزيد على كلام المصنف لانه قال او فجعلها متساوية ولكني قدمت الاولى على الثانية لاتفاق صاحب المنتهى قل اقناع على ذكرها والثاني انفراد صاحب الاقناع ولم يذكرها صاحب المنتهى. المسألة الثانية عندنا اذا وجد اهل مسجدين وكلا المسجدين يقع في آآ قصدي ذلك الشخص لغيره كسر لقلب امامه او جماعته قد يكون بعض الناس اه عندهم مسجدان فيتنازع صاحي امام المسجدين. صلي معنا اما صليت معي سوف ازعل. او يكون في نفسي طبعا ليس دعوة وانما حقيقة. فاي المسجدين اقرب؟ هذي مسألة ذكرها الشيخ محمد الخلوة في حاشيها عن منتهى وقال انه احتمال من عنده ان الاولى منهما الاقرب لاجل ان المعنى الذي عللوا به عدم كسر القلب هو حق الجوار اولى نعم ثم المسجد العتيق نعم قول المصلين ثم المسجد العتيق اي القديم والمسجد العتيق جاء فيه فضل عن ابن عباس ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من غيره وهذا الاثر نقله معين بن حماد في كتابه الصلاة ومطبوع ونعيم بن حماد كما تعلمون شيوخ البخاري. نعم. ثم ما كان اكثر جماعة. نعم قوله ثم ما كان اكثر جماعة هذه الثالثة بترتيب المصنف وان قسمنا الاولى الى قسمين فتصبح المرتبة الرابعة. الاكثر جماعة اي باعتبار عدد المصلين مع الامام فانهم افضل من غيره. وهذه المسألة مما اختلف قول صاحب الاقناع فانه في مختصره للمقنع المسمى بالزاد قدم الاكثر جماعة على العتيق وهنا قدم العتيق على الاكثر جماعة والمعتمد عند المتأخرين قوله في هذا الكتاب حيث قدم العتيق وهو افضل من الاكثر جماعة نعم ثم الابعد نعم قول المصنف ثم الابعد اي الابعد من المسجدين القديمين او الابعد من المسجدين الجديدين. بل ظاهر كلام المصنف انه الابعد نعم هو الابعد من السنين القديمين او اليدين لاستوائهما في ذلك اه اما ما يتعلق الذي قبله حينما ذكر المصنف ان الابعد الاكثر جماعة ثم الابعد ظاهر كلام المصنف ان الاكثر جماعة افضل من الابعد بينما آآ ان ما في المنتهى ظاهره ان الابعد افضل من الاكثر جماعة وهذا الذي جزم به مرعي في الغاية وذكر ان هذا خلافا له. اذا قال له اي الاقناع واذا قال لهما اي الاقناع المنتهى اذا عندنا في الترتيب السابق مسألتان اختلف فيهما عند المتأخرين المصنف والمتأخرون قدموا العتيق على الاكثر جماعة خلافا لما اورده في الزاد فقدم الاكثر جماعة العتيق والمسألة الثانية ان المصنف قدم الاكثر جماعة على الابعد وظاهر ما في المنتهى وما جزم به صاحب الغاية ان الابعد يكون مقدما على الاكثر جماعة. نعم. وفضيلة اول الوقت افضل من انتظار كثرة الجمع. نعم هذه مسألة في تعارض من دبي يقول مصنف فضيلة اول الوقت هذا المندوب الاول هل تصلى الصلاة في اول وقتها ام كثرة الجماعة افضل ويتصور ذلك في صور. الصورة الاولى لو ان الشخص عنده جماعتان في مسجدين. احد المسجدين يصلي في اول وقت والثاني يصلي بعد اول وقت نقول في وسطه ولا اقول في اخره لا يلزم ان يكون في اخره. لكن الجماعة الثانية اه اكثر جماعة. والصورة الثانية التي تتحقق بها هذه المسألة فيما لو انا الناس في المسجد فقالوا هل نصلي في اول الوقت او كانوا مثلا في بيت لا يلزم ان يكونوا في المسجد؟ فقالوا هل نصلي في اول وقت ام ننتظر حتى يكثر الجماعة كلهم ونتأخر الى اخر الوقت او منتصفه الشيء اللي يصير لا شك انه معفون عنك عشر دقائق وربع ساعة ذكر المصنف ان فظل اول الوقت اي الصلاة في اول الوقت جماعة افظل من انتظار كثرة الجماعة اذا تأخر تأخرا بين اما التأخر يسير قلت لك فانه معفون عنه. وهذا من باب تعارض المندوبات وهذه لها قاعدة مشهورة عند اهل العلم في متى اذا تعارض فاضلا ويسمى عندهم في تعارض الافضل مع الفاضل. فيقدم الافضل ومعرفة الافضل من الفاضل ذكر جماعة منهم العز بن عبد السلام والشيخ تقي الدين انها من دقيق العلم ومن لطائفه التي لا ينتبه لها الا من عرف دقائق المسائل وهذه من صورها وذلك ان الصلاة في اول الوقت ورد النص الصريح في فضلها فتكون مقدمة على كثرة الجماعة التي دليلها اجتهاد من النصوص. نعم. وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. نعم. قوله وتقدم الجماعة مطلقا. يعني لو ان تعارض عند الشخص وقتين صلاتين صلاة في اول الوقت بلا جماعة وصلاة بالجماعة سواء في اول الوقت او في اخره وهذا معنى قوله مطلقا فانه في هذه الحالة تقدم الصلاة الجماعة سواء وجدت في اول الوقت ام في اخره لان صلاة الجماعة واجبة والصلاة في اول الوقت اه يكون فيها ترك لواجب وهذا من باب التعارض بين مندوب وهو الصلاة في اول الوقت مع الواجب ولا يقدم المندوب على الواجب فقط هنا يعني اعتراض اورده المصنف على غيره الشيخ عليه رحمة الله الشيخ موسى كان ينتقد من يقول مطلقا يقول كلمة مطلقا غير دقيقة لانك اذا اردت بمطلقا الاحتراز من صور معينة فاذكرها لان ما من مطلق الا وعليه اعتراض ولكن سبحان الله العظيم كل من كتب شيئا لا بد ان يقع في خطأ وهنا من الاخطاء التي وقع فيها مما هو اعترضها على المنقح هذه العبارة مطلقا ومراده بمطلقا اي سواء اول الوقت او اخره. هذا مراده مطلقا. فلو صرح بها لكان اظهر. نعم. ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الى الا بإذنه لا بعده. نعم قول المصنف ويحرم اي ويحرم ان يتقدم احد على الامام وان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه اه طبعا المراد بالامام الراتب يجب ان نعرف الامام الراتب الامام الراتب هو الذي عينه الامام او نائبه. يعني المعين من الجهات الرسمية هو الذي يسمى الامام الراتب. واما من اختاره الناس ليصلي بهم مثل ان يكونوا مثلا في حملة حج تغيرة فهذا ليس اماما راتبا هذا ليس اماما راتبا اذ الامام الراتب هو الذي صرحوا بذلك انبه له جماعة بهذا القيد الخلوة وغيره انه هو الذي عينه وولاه الامام او نائبه. فهذا هو قيدهم التعيين اه قول المصنف يحرم يدل على التحريم لانه من باب الافتيات وهذا الافتيات على الامامة الصغرى واذا اخذنا به القيد الذي اورده الخلوة فيكون ايضا ائتياتا عن الامامة الكبرى. لان الامام هنا ولاه الامام ونائبه. ان يؤم في مسجد مهما كان الذي ام افضل منه او دونه في افضلية احفظ منه او اقل وهكذا وقال في مسجد يدلنا على ان الامامة في غير المسجد ليست داخلة في هذا الموضوع فلو ان جماعة آآ في غير المسجد جعلوا لهم اماما فليس داخلا في مسألتنا وقوله قبل امامه ان يصلي بالناس قبل ان يصلي الامام بهم هذا المراد قبل امامه فيصلي قبل صلاة الامام سواء للعموم او لوحده فانه لا يصح ذلك قال الا باذنه هذه السورة الاولى التي يستثنى اذا اذن له اما اذنا صريحا او اذنا عرفيا. نعم لا بعده قرأت لا بعده. طيب قوله لا بعده مفهوم ذلك انه او معنى ذلك انه يجوز ان يؤم شخص اخر بالجماعة بعد صلاة الامام الراتب تلك الجماعة فحينئذ يصبح عندنا ثلاث صور الصورة الاولى قبله يحرم. الصورة الثانية بعده يجوز الصورة الثالثة معه فتصلى جماعتان في وقت واحد وهذا من هي عنه الذي ينهون عنه سيأتي ان شاء الله تكراره ان الجماعتان في وقت واحد في مسجد واحد ممنوعة وسيأتي بكلام المصنف ان شاء الله بعد قبل ان ننتقل لبعض الكلام المصنف بعد قليل لكي لا انسى هنا الحكم متعلق بالامام الراتب الذي يكون في مسجد ولا يلحق به غيره في ظاهر كلامهم الا ما ذكره مرعي الغاية فانه ذكر ان صاحب البيت اذا كان اهلا للصلاة للامامة يعني فانه يكون كالامام الراتب فيحرم على احد ان يتقدم فيصلي بالناس قبله ويشمل ذلك البيت الذي يسكنه وما قد يأخذ حكمه مما يكون فيه الشخص صاحبا. لذلك المقر او المكان نعم. ويتوجه الا لمن يعادي الامام. نعم قوله ويتوجه الا لمن يعادي الامام. هذا التوجيه جميل جدا من المصنف وهو ان وهي من المواضع القليلة التي قال فيها يتوجه فيها شيء معين قوله الا لمن يعادي الامام يعني ان اننا حينما قلنا ان انه يجوز ان يصلى بعد الامام الراتب اذا قضى صلاته هذا هذا الاطلاق ليس على عمومه بل يستثنى من ذلك صورة لمن كان عدوا للامام اما عداوة الدنيا او غيرها فحين اذ يقول لا يصلي اه يمنع يحرم عليه ان يصلي بعد الامام لكي لا يكون هذا عادة منه فيتخلف عن صلاة الامام الراتب ليصلي بعده وفي هذا مخالفة لمقصد الشريعة الاجتماع في الامامة وعدم الاختلاف على الامام وهذا التوجيه يعني وافقه عليه كل المتأخرين. نعم. فان فعل لم تصح في ظاهر كلامهم. قوله فان فعل اي اما شخص في المسجد قبل الامام الراتب لم تصح اي لم تصح امامته فاذا لم تصح امامته فصلاته باطلة وصلاة المؤمنين خلفه باطلة وقوله في ظاهر كلامهم هذا عبارة المصنف وسبقه اليها صاحب الفروع وعبر بالظاهر لان قاعدة المذهب ان كل ما نهي عنه فانه يكون فاسدا ذكرت هذه القاعدة والاقوى الاربعة فيها ان كنتم تتذكرون في درسنا في الاصول وهذا الظاهر الذي اورده صاحب الفروع وتبعه عليه المصنف جزم به كثير من المتأخرين. وممن جزم به من المتأخرين صاحب المنتهى والغاية ان الصلاة تكون باطلة ولكن بعض المتأخرين لم يجزم بهذا الظاهر الذي جزم به ابن النجار ومرعي. فقد ذكر الخلوة ان بطلان الصلاة فيها نظر هكذا قال قال لان الحرمة لا تستلزم عدم الصحة وهذا مبني على القاعدة المشهورة هل انه يقتضي الفساد ام لا؟ وهل الذين يقولون ان النهي اذا كان ليس عائدا للشرط وانما هو عائد لصفة منفصلة هل يعود عليه بالبطلان ام لا؟ هذه محلها في درس الاصول. نعم. الا ان يتأخر لي عذر او لم يظن حضوره طبعا ما الفائدة انا اوردت يعني قول الخلوة لان اه قد يكون هناك يعني افتيات الامام الفروض في كثير من المساجد ويحدث هذا كثير جدا فلو اخذنا بالمذهب ان الصلاة باطلة لا يعني كان فيها حرج ولذلك ما اورده الخلوة يعني قد يكون في تصحيح لكثير من الناس وحاجتهم والمسألة فيها خلاف مسبوق. نعم نعم قال الا ان يتأخر لعذر هذا الاستثناء ليس استثناء من الاستثناء لان الاستثناء من استثنى يجعل يعيد الاسبات نفيا والنفي اثباتا. لا ليس استثناء من استثناء وانما هو بمثابة المعطوف على استثناء الاول فتكون حالة ثانية فكأنه قال الا باذنه والا كما قال والا ان يتأخر لعذر والمراد بالذي يتأخر يعني يتأخر الامام الراتب عن الامامة بعذر يعرفونه مثلا يكون المحل بعيدا ونحو ذلك والتأخر يكون يعني عن وقته المعتاد الذي يعرفونه. نعم. او لم يمن حضوره. نعم. هذه الثالثة او لم يظن حضوره لعلها هكذا اقرب اقرب من الظبط الذي اورده معنا في النسخة فتبنى لما جهل فاعله المأمومون يظنون انه لن يحضر وحينئذ فان المظنة تنزل منزلة المئنة. وهذي الصورة الثالثة نعم. او ظن ولكن لا يكره ذلك او ظن حضوره. هذا الاقرب انه مبنية ظن لها وجه كذلك او ظن انه سيحضر لكنهم يعلمون انه لا يكره ذلك وهذه موجودة كثيرا جدا عند بين الامام والمؤذن. فالمؤذن يتقدم لعلمه ان الامام لا يكره ان يتقدم مكانة. فحينئذ يكون من هذا الباب وهذه السورة الرابعة التي يجوز ان يؤم قبل الامام الراتب. نعم. او ضاق الوقت فيصلون وضاق الوقت حتى كاد ان يخرج اقتل الاختيار في العصر والعشاء وفي غيرها وقت واحد. فحينئذ يصلون السادسة وان لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورسل مع قربه وعدم المشقة واسعة الوقت. وان بعد او شق صلوا. نعم هذه السورة السادسة والاخيرة قال وان لم يعلم عذره جهل. لانه ان علم فقد دخل في السورة السابقة حينما قال ان يتأخر لعذر قال وان لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد. فالعبرة بالوقت المعتاد الذي اعتاده. انتظر حينئذ يجب انتظاره ورسل يعني اليه مع قربه اي ان كان قريبا وعدم المشقة في المراسلة ومع سعة الوقت بان كان الوقت ممكنا للمراسلة قبل خروج الوقت فحين اذ ينتظر فان بعد اي محله الذي هو فيه الامام او شقت مراسلته مع عدم علمهم بعذره فانهم يصلون حينئذ فيكون داخلا في الصور السابقة. نعم. وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد او جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها الا المغرب والاولى فرضه كاعادتها منفردا. طيب هذه المسألة في الحقيقة من التي تحتاج الى دقة فارجو ان يعني نركز فيها بعض الشيء. قول المصنف رحمه الله تعالى وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية قوله او جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة استحبت الاعادة في الصورتين. نبدأ بالصورة الاولى اريدك ان تعلم انها سورة انها صورتان وليست صورة واحدة. الصورة الاولى قوله وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد قبل ان اذكر حكمها وانه يستحب وتفصيلها هذه المسألة مكونة من قيود. القيد الاول قوله وان صلى اي صلى الفريضة قوله ثم اقيمت اي ابتدأ بالاقامة هنا اقيمت معنى ابتدأ بالاقامة اقيمت الصلاة يعني ابتدأ باقامة الصلاة قوله وهو في المسجد هذا القيد الثالث. اذا عندنا ثلاثة قيود ان يكون قد صلى الفرض القيد الثاني ان تكون اقيمت الصلاة يعني ابتدأ بالاقامة بالصلاة والقيد الثالث ان يكون في المسجد يقول المصنف انه اذا ولدت هذه القيود الثلاثة فانه يستحب له ان يعيد الصلاة فيصلي حينئذ مع الامام الذي صلى صلوا اقيمت صلاتهم فيصلي معهم اذا وجدت هذه القيود الثلاثة وهذا واضح لاجل حديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم اتى المسجد وقد اقيمت الصلاة يعني حضر الاقامة فيصلي معهم عندنا هنا في الجملة هذه عددا من المسائل. المسألة الاولى ان قوله صلى ثم اقيمت الصلاة استحب له الاعادة هذا كلام مطلق سواء كان صلى الصلاة الاولى الفريضة جماعة او صلاها فرادى ففي الحالتين يستحب ان يعيد الجماعة الامر الثاني ان هذا مطلق فيشمل اذا كانت الجماعة التي اقيمت في وقت نهي او ليست في وقت نهي فان هذا عام يشمل الصورتين معا المسألة الثالثة والاخيرة قول المصنف وهو في المسجد وهو في المسجد هذا القيد تكلم فقهاؤنا رحمهم الله هل هو قيد ام انه خرج مخرج الغالب والفرق بين الامرين انه اذا قلنا انه قيد فيكون شرطا فاذا كان قد صلى فرضه ثم اقيمت الصلاة في غير المسجد كأن يكون في البيت اقيمت صلاة اخرى فلا يستحب له الاعادة هذا اذا قلنا انه قيد وان قلنا انه خرج مخرج الغالب فانه حينئذ نقول يصلي في الصورة التي اوردت لكم قبل قليل لماذا ذكروا هذا؟ لان هذا هذه الصفة موجودة هنا في الاقناع وليست موجودة في غيره من الكتب كالمنتهى وغيره ولذلك هل خرج مخرج الغالب فيكون لا مفهوم له فهي تجوز في المسجد وغيره ام انها قيد معتبر اختلاله يسقط الحكم حكم الاستحباب ممن ذكر هذه المسألة حقيقة اه ابن فيروز في حاشيته فذكر ان الذي يظهر له هو اعتبار كونها قيدا والحقيقة ان هذا الذي ظهر له هو ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الحديث كذلك ثم ذكر ابن فيروز ان والده آآ جنح الى الثاني وهو اعتبارها خرجت مخرج الغالي فلا يكون لها مفهوم ولعل الاقرب قول الابن واعتبار هذه الجملة فيكون حينئذ تعبير صاحب الاقناع اجود من تعبير صاحب المنتهى اذا هذه المسألة الاولى وهي التي ذكرت لكم وهي مسألة دقيقة وخاصة في القيد الاخير. المسألة الثانية مختلفة عنها. يقول اوجاءه جاءه اي جاء الذي صلى فرضه والضمير في قوله جاءه جاء الى المسجد اي جاء المسجد اذا جاء جاءه غير وقت نهي ساعود لهذه الجملة بعد قليل. قال ولم يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها. قول هنا واقيمت انتبهوا هنا قوله واقيمت الثانية يعني اقيمت قبل حضوره لا بعد حضوره الاولى لو تلاحظ الجملة الاولى قال ثم اقيمت اي ثم اقيمت الصلاة بعد حضوره الجملة الثانية قال جاء واقيمت يعني كانت قد اقيمت قبل حضوره اذا الفرق بين المسألتين هذي وقت الاقامة وعبارة الفقهاء تحتاج الى تأمل للانتباه لها. المصنف في المسألة الثانية قال اذا جاءه اي جاء المسجد غير الوقت النهي ولم اخل ولم يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها استحب اعادته يستحب له اعادتها. الفرق بين المسألتين ان من دخل المسجد بعد الاقامة ووجد الصلاة قائمة فيستحب له الاعادة ما لم يكن الوقت وقت نهيا هذا هو الفرق بين المسألتين نستطيع ان نلخص المسألتين بلغة اخرى فنقول من دخل المسجد وفيه جماعة اخرى فان دخل في قبل الاقامة استحب له الاعادة وقت نهي او في غير وقت النهي ومن دخل المسجد بعد الاقامة بمعنى وقد اقيمت الصلاة قبل حضوره المسجد ومجيئه اليه استحب له الاعادة ان لم يكن وقت دخوله وقت نهي ويتصور ذلك في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر الفجر مطلقا والعصر طبعا ايضا كذلك لانه صلى الفرض قبل ذلك اذا هذا هو شرح المسألتين وتوظيحها. اه قبل ان انتقل اما وقد عرفنا الفرق بين المسألتين في قضية كونها في وقت نهي ذهب مرعي للتسوية بين المسألتين وقال انه يسن ان يعيد من جاء المسجد بعد الاقامة ولو جاء وقت النهي خلافا لهما اي خلافا للاقناع والمنتهى وهذا يدل على انه رأى ان مسألتين الفرق بينهما ليسا ذا وجاهة في المسألة كل المغرب والاولى فرضه كاعادتها منفردا. باقي عندنا مسألة نسيتها. وقول المصنف ولم يقصد الاعادة. ولم يقصد عادة آآ الذي يدخل المسجد له حالتان طبعا هنا لم يقصد الاعادة يعود للمسألتين معا الاولى والثانية فيما لو دخل وقت النهي او لم يدخل وقت النهي دخل قبل الاقامة او دخل بعدها كلاهما سواء وذلك ان من دخل المسجد اما ان يكون دخل المسجد لاجل ان يعيد الصلاة مثل واحد يصلي معنا في المسجد ثم ينتقل المسجد هذا الجنوبي ثم ينتقل بعد ذلك لمسجد الشرقي وهكذا فكل يعرف ان بين المساجد خمس او عشر دقائق الاقامة فيصلي مع الاول ثم الثاني هذا يقصد الاعادة اذا لم يكن قد قصد الاعادة وانما له غرض في المسجد كحضور درس او مكث او مذاكرة او غير ذلك فانه الحكم ذكرناه قبل قليل يستحب. اما اذا كان دخوله لقصد الاعادة فحينئذ نقول يكره له ذلك ولا يكون مستحبا في حقه بل يكره له ذلك. ممن صرح بالكراهة مرعي فقد قال انه يكره ما لم يكن وقت نهيا فان كان دخوله وقت نهي يقول مرعي فان ذلك يأخذ حكم الصلاة ذوات الاسباب في وقت النهي وصلت ذوات الاسباب في وقت النهي على مشهور مذهب محرم. ولا يصح اذا اذا خالف وقصدا اعادة في المسجد فيكره له ما لم يكن وقت نهي سواء دخل قبل الاقامة او بعدها فانه في هذه الحالة نقول يكون في حقه محرما لان صلاة ذوات الاسباب محرمة بهذا الوقت ثم قال المصنف الا المغرب فان المغرب ذكر المصنف انه آآ لا تصلى آآ لا يستحب اعادتها وقوله آآ او لم يستحبوا الاعادة لانه لانها وتر ولا يستحب التطوع بالوتر. كما تعلمون مرت معنا وتعبيرهم الا المغرب مرادهم نفي الاستحباب لان المصنف قال انظر استحب انظر ماذا قال يقول استحب اعادتها الا فيكون نفي للحكم فلا يستحب فكأنه قال لا يستحب لان النفي بعد الاثبات لان استثناء بعد الاثبات نفي وبعد النفي اثبات هنا فكأنه قال لا يستحب اعادة المغرب فالنفي للاستحباب فقط وهذا النفي الاستحباب نستفيد منها انه يدل على الجواز فمن دخل في وقت صلاة المغرب والامام يصلي المغرب فالمذهب جوازه صرح بذلك منصور فالنفي انما هو الاستحباب دائما اذا قالوا لا يستحب او لا يسن فلا يدل ذلك على الكراهة الاصل انه يدل على الجواز لكن مع خلاف الاولى الا في سور احيانا قد يكون فيها تجوز عندهم والدليل على انه جائزة انه ما مر معنا في الدرس الماظي انه يجوز التطوع بركعة في النهار ويجوز بركعة في الليل نعم غير الوتر طبعا. نعم. والاولى فرضه كاعادتها منفردة. قال والاولى الاولى ضع عليها ضمة والاولى يعني الصلاة الاولى فرضه فتكون هي صلاته الفريضة والثانية اه نفل فلا ينمو فلا ينوي الثانية فرضا نعم فلا ينبني عليك لا ينوي ان الثاني فرض. نعم. بل ظهرا معاداة مثلا. نعم. وان نواها نفلا صحا وان نواها نفلا بل جاء عن احمد انه قال ينويها ظهرا وهذا منصوص احمد واذا قال جمع من المحققين ينوي الاطلاق انها ظهر بل هو منصوص احمد ادق من هذا التفصيل في النية والمصنف الحقيقة في مسائل النية يدقق على خلاف معهود كثير من المتقدمي اصحاب احمد. وان اقيمت وهو خارج المسجد فان كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول. وان دخل الناس تبدا وقت نهي يقصد الاعادة انبنى على فعل ما له سبب. نعم. قال وان اقيمت وهو خارج المسجد. فان كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول لانه مر معنا انه ان دخل في وقت النهي فانه لا يصلي معهم فيستحب له الا يدخل حتى تنقضي الصلاة ثم يدخل مثل صلاة العصر فينتظر حتى يخرجوا من صلاتهم ثم يصلي معهم مثلها الفجر هذه هي الصورة الثالثة اوردناها قبل قليل وفرع عليها انه لا يستحب الدخول حتى يقضوا صلاتهم لكي لا يظن به ظن السوء قال وان دخل المسجد وقت نهي بقصد الاعادة ان بنى على فعل ما له سبب وحينئذ يحرم ذكرت لكم قبل قليل ان مرعي صرح ان قصد الاعادة في غير وقت النهي يكره وفي وقت النهي يحرم بناء على انها من فعل ذوات الاسباب نعم. والمسبوق في المعاداة يتمها فلو ادرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ولم يسلم معه نصا. نعم يقول المصنف والمصنف المعادلة من دخل مع الامام فاتته ركعة او ركعتان يتمها هذا هو الافظل والاتم وقد نص عليه احمد قال فلو ادرك من رباعية ركعتين فقط قضى ما فاته منهما منها اي من الصلاة فصلى ركعتين بعد ذلك في منفردا اه وحده قال ولم يسلم معه اي ولم يسلم مع مع الامام الذي صلى معه الجماعة قوله نصا اي نص على ذلك الامام احمد وهذا فيما نقله اسحاق ابن منصور كوسج فان ان احمد قال يتم ويجلس في اخرها يتم اي يتم صلاته مما سأله في من فاته ركعات قال يتم ايتم ما فاته من الصلاة ويجلس في اخرها عندي هنا مسألة في قول المصنف ولم يسلم معه قوله لم يسلم معه هل هو على سبيل الوجوب ام على سبيل الندب ذكر منصور ان ظهر ان ان يعني قال لعل يعني احتمال من عند تعبيره لعل قال لعل المقصود هنا الندب انه يندب له الا يسلم معه وقال لانها نفل ولا يلزم ايقاعها اربعا هكذا ذكر منصور. والى قوله ولم يسلم معه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. نعم. ولا تكره اعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة فقط وفيهما تكره الا لعذر. قول المصنف هنا ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجد مكة اتوا المدينة فقط قوله ولا تكره اعادة الجماعة هنا اطلق المصنف سواء تعاد الجماعة بعذر او لغير عذر في غير مسجد مكة والمدينة فقط لان حكم مكة والمدينة سيأتي بعدها قريب ومعنى قوله اه تكره الاعادة تشمل صورتين ابتداء الاعادة لمن لمن يعني لم اه يعني او مثلا صليت جماعة اخرى صليت جماعة اخرى وحظر شخص في المسجد وحضر مصر شخص اخر في المسجد فانه حينئذ لا يعيد تلك الجماعة هذه الصورة الاولى الصورة الثانية فيما لو كرت الجماعة تصلى جماعة اخرى فهنا وهذا هو المراد الثاني ليس المراد بالاعادة ممن فعلها المرة الاولى وانما المراد بالاعادة تكرار وهذا هو مراد بهذا السياق فلا يشرع ان تكون الجماعتان في مسجد واحد في مكة والمدينة واما في غيرها فيجوز. سواء لعذر او لغير عذر سورة العذر وسورة الغير عذر صورة العذر اه عندما يكون المسجد يمتلئ وبعض البلدان تعرفون لو صلى المأمومون خلف المسجد خارج المسجد لنزل بالمسجد لان له هيئة وشخصية اعتبارية مستقلة لانزلت به غرامة وعقوبة. وقد يؤذي الاخرين ايضا معنى اخر فحين اذ نقول يشرع تكرار الجماعة في المسجد بمعنى الاعادة هنا فيصلي الامام الاول ثم يخرج ويصلي الثاني ثم يخرج والثالث والرابع والخامس. هذا لعذر. لغير عذر مثل المسجد اماكن العمل او الطرق مساجد الطرق تصلي الجماعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة وهكذا اذا هذا تكرار الجماعة في المسجد الواحد. يقول المصنف لا تكره وانما هو جائز واريد ان اعبر هنا قبل ان ننتقل المسألة الثانية مكة والمدينة سنتكلم عنهما بعد قليل اه ان تعبير المصنفون بقوله لا تكره ليس معنى ذلك انها مباحة وانما قد تكون واجبة وانما عبر المصنفون بقوله لا تكره كما ذكروا اشارة لخلافي من كره تكرار الجماعة في المسجد الواحد كبعض اصحاب الامام مالك وغيره فان بعضا من اهل العلم كره ان يكرر في المسجد الواحد الجماعة. من باب الكراهة لا ابطال الصلاة. فاشارة لقولهم قال لا يكره والا فان التكرار احيانا قد يكون واجبا لادراك الجماعة الثاني فقط يعني ننبه كلمة لا تكره ان لها دلالات احيانا. ثم قال المصنف فيهما آآ قوله وفيهما اي في مكة والمدينة. نستفيد منها ان غير مكة والمدينة ولو كان بيت المقدس لا يأخذ هذا الحكم تكره اي تكره تكرار الجماعة وهذا نص عليه الامام احمد لان مكة والمدينة الاصل ان يجتمعوا على امام واحد فتكره اذا كان لغير عذر وترتفع الكراهة لعذر مثال مكروه لغير عذر قالوا ان يكون في مكة والمدينة اكثر من امام كما وجد في بعض العصور الى ان من الله عز وجل حقيقة على الملك عبد العزيز بإماتة هذه البدعة التي نص الفقهاء على بدعيتها ومرت بها سنين طوال بل زادت في بعض السنين المحاريب عن اربعة. فبعض السنين صارت خمس بعضها ست بناء على مذاهب معينة وجدت في تلك الاعصار فهذه نص الفقهاء على انها غير مشروعة التكرار فان جعل عادة فانه بدعة كما نص على ذلك جماعة من المالكية وغيرهم اذا هذه صورة ممنوعة تكرار الجماعة بان يكون هناك محاريب واما متعددون الصورة الثانية ان يتعمد الشخص ترك الجماعة الاولى ليصلوا جماعة في الثانية. هذا ممنوع في مكة والمدينة فما دام مسجد مكة والمدينة هنا مقصود مكة وتمام المدينة مسجد مكة مسجد الكعبة والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم دون باقي مساجد المدينة. فان المساجد الاخرى التي تكون في الاحياء لا تأخذ هذا الحكم او المصنف الا لعذر فان فيه عذر ترتفع الكراهة في المسجدين كما فاتته الصلاة الاولى فيصلي في الجماعة الثانية ولكن لا يستحب لمن دخل في مكة والمدينة وقد اقيمت الجماعة الثانية ان يصلي معهم لان مكة والمدينة مستثناة في ذلك. نعم. وان قصد المساجد للاعادة كره. نعم هذي تكلمت معنا قبل قليل ان بعض الناس قد يقصد اكثر من مسجد اعادة وذكرت لكم ان مرئي قال انه مكروه وهذا نص عليه المصنف هنا انه يكره قصد المساجد للاعادة. وهذا يشمل كل من قصد المساجد حتى لو قد اذا كان قد صلى فرضه حتى لو كان صلى فرظه منفردا فاراد ان يقصد مسجدا ليصلي فيه جماعة نقول مكروه ولا يشرع لك ذلك لان تكرار العبادة غير مشروع. وهذا اصل مهم جدا الحقيقة عند العلماء ان التكرار لا يجوز. كل عبادة واجبة تكرارها منهي عنه حتى في اثناء الصلاة نفسها ومر معنا تكرار بعظ الاركان القولية ان غير مشروع ما لم يكن جنسها مشروع التكرار وبناء على ذلك فان تكرار الصلاة للموسوس وتكرار بعض الاوراد الواجبة للموسوس مر معناه انها غير مشروعة. ومنها تكرار العبادة لمن ذكر المصنف صفته. نعم وليس للامام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة او غيرها. نعم لقويس الامام اعتياد الصلاة مرتين يعني يصلي الصلاة الاولى ثم يصلي الصلاة بعدها ويجعل الثانية اي صلاة الثانية عن فائتة له سابقة مثل ظهر سابقة له يكون قد ترك الصلاة سنة فيصلي بالناس الجماعة الاولى ثم يصلي بعد ذلك جماعة اخرى بالثانيين وينوي بالجماعة الثانية انه صلى فائتة قبل سنة او حال بلوغه عندما كان تاركا للصلاة قوله او غيرها او غيرها من الافعال مثل ما وجد في بعض البلدان. والف بعض المتأخرين للاسف رسالة في بتقرير مشروعيتها انه اذا صلى الامام صلاة الجمعة يصلي بعدها الظهر باعتبار ان الجمعة قد تكون غير صحيحة لاحد الاسباب اما لكونها ليست الاولى في البلد فيصلون بعدها الظهر. ويزعمون ان هذا مذهب الشافعية وليس هذا موجودا في كلام متقدمي علماء الشافعية رحمهم الله تعالى وان كان في مفهوم بعض المتأخرين استنباطا من كلام غير دقيق في المسألة. نعم. والائمة متفقون على على انه بدعة مكروهة. ذكره الشيخ. نعم ذكره الشيخ تقي الدين. قال عبد الحي ابن العماد وارتضاه من بعده فاقر ان ذكروا كلام الشيخ واقروه وهذا يدل على مسألة اللي ذكرته لكم في اول الدرس ان قول العالم اذا تتابع من بعده على نقله من غير نكير له مع الجزم به فانه يكون بظنبه نعم. وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم. نعم هذه مسألة منقولة من كتاب الاصول ابن عقيل انه لا يجوز فعل ظهرين في يوم اتى بها في مسألة متعلقة بالتقبيح والتحسين حينما قال ان المحرم لا يلزم ان يكون كله قبيحا فانه منها عن صلاة ظهرين في يوم واحد مع انها ليست قبيحة في العقل. هكذا قال ولها سياقها نعم طبعا هنا اه يعني اعترض بعض الشراح على كلام العقيل بان الظهرين قصد ابن عقيل ان ينوي ظهرين في يوم واحد لكن كلام العقيد اعم فيما يبدو نعم. واذا اقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع امامها فلا صلاة الا المكتوب. نعم قوله واذا اقيمت الصلاة اي شرع في الاقامة التي يريد الصلاة مع امامها فلو اقيمت الصلاة التي لا يبد الصلاة مع امامها كان في بيته سمع المقيم الاول القريب المستعجل وهو يريد الصلاة مع البعيد فلا يدخل في الحكم آآ وهذا قوله واذا اقيمت الصلاة التي نريد صلاتها مع الامام ذكرت لكم قبل قليل انه يشمل اذا اقيمت وهو في المسجد او خارج المسجد فلا صلاة الا المكتوبة هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه لا صلاة الا المكتوبة يترتب على ذلك صورتان اما ابتداء النافلة واما الاستمرار في النافلة بدأ اولا في السورة الاولى وهو الابتداء للنافلة وبين انه لا يشرع ولا يصح ان يبتدأ بصلات نافلة سواء كانت النافلة نافلة مطلقة او مقيدة نعم فقال الا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة لا يشرع فلا يشرع اي لا يبتدئ. نعم. ولا راتبة في المسجد او غيره ولو ببيته نعم في المسجد او في غيره ولو في بيته ولو كان يصلي في بيته. من اظهر صور ذلك عندما يكون الشخص تقيم الصلاة ولم يصلي ركعتي الفجر سواء كان في المسجد او في بيته نقول اذا اقيمت الصلاة في المسجد الذي تنوي الصلاة فيه فلا تصلي ركعتي الفجر ولو كان يطيل ولو صليتها فصلاتك باطلة لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حملوا ذلك على ابتداء الصلاة لا على استدامتها نعم. فينفع لم تنعقد قوله فان فعل اي فان شرع في النافلة بعد اقامة الصلاة من الامام الذي نوى الصلاة معه ولم يكن قد صلى تلك الصلاة الفريضة لم تنعقد تلك الصلاة لم تنعقد تلك الصلاة. طيب اه ان كان لم يرد الصلاة مع هذا الامام اختل القيد السابق لم يكن قد نوى الصلاة مع ذلك الامام وشرع في نافلة بعد اقامتها ثم في اثناء صلاته طرأ عليه ان يصلي مع هذا الامام الذي اقام مبكرا اه نفى عزمه ان يصلي مع الامام الذي يتأخر فهل نقول بالظاهر بانه افتتح الصلاة بعد الاقامة ام لا ذكر معي هذه المسألة وقال يتجه ان ذلك لا يضر لان العبرة بوقت شروعه بالنافلة فينجى الى الاقامة فكجهل وقت نهيه. نعم قوله فان جهل الاقامة فكجهل وقت النهي هذه نستفيد منها حكمان الحكم الاول ان من جهل وقت النهي فانه يستصحب جواز الصلاة حتى يتيقن دخول الصلاة. دخول وقت النهي. فكذلك هنا من جهل ان المسجد قد اقيمت صلاته لم يسمع الصوت فنقول حكمه حكم آآ من استصحب الاصل وهو جواز الصلاة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان تبين له ان الصلاة قد اقيمت في المسجد الذي ينوي الصلاة معه. وكان قد شرع في النافلة فما الحكم فذكر منصور وجزم مرعي كذلك وهما متعاصران ان صلاته حينئذ تبطل كحكم من صلى افتتح الصلاة في وقت النهي ثم عرف في اثنائها انه وقت نهي فصلاته باطلة نعم وها هي المسألة الثانية. نعم. وان اقيمت وهو فيها نعم هذي الحالة الثانية التي بدأ المصنف في الحديث عنها وهو حالة استدامة النافلة. تكلمنا عن ابتداء النافلة بعد الاقامة دون استدامة النافلة. سورة الاستدامة ان يفتتح الصلاة قبل الاقامة ثم تقيم الصلاة تقيم اه يقيم المؤذن الصلاة في المسجد الذي ينوي الصلاة فيه. قال وان اقيمت وهو فيها اي في النافلة ولو خارج المسجد اي ولو كان خارج المسجد نعم اتمها خفيفة ولو فاتته ركعة. قال اتمها خفيفة يصليها ولا يبطلها للاية ولا اعمالكم قوله ولو ولو فاتته ركعة ولو فاتته الركعة الاولى فانه يتمها فان اتمام هذه النافلة شرع فيها اولى من ادراك الركعة الاولى والتعبير بلو اشارة للخلاف فقد نقلوا عن صاحب النهاية من الحنابلة انه قال يتمها اه اه يعني يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات ركعة فهو اشارة لخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. ولا يزيد على ركعتين. نعم ولا يزيد عن ركعتين في نافلته. ولو كان قد نوى اكثر من ذلك. فان كان شرع في الثالثة اتمها اربعة فان كان قد نوى اربعا وشرع في الركعة الثالثة فان له ان يصليها اربعا فيكمل الثالثة والرابعة. نعم. فان سلم من ثلاث قومه فان سلم من ثلاث وقد اه نوى اربعا فانه يجوز له ذلك. تعبير المصنف في قوله قد جاز يدل على عدم الكراهة وقوله جاز يعودوا للمسائل السابقة كلها وهو الاخيرة ان سلم من ثلاث ولم يتم الرابعة يجوز وان شرع في الثانية اتمها اربعا يجوز ولا يزيد عن ركعتين كذلك يجوز. فكل الثلاث جائزة لكن الاولى هي الافضل. نصا فيهما نص فيهما نصا فيهما اي في المسائل السابقة. الا ان يخشى فوات ما يودي طبعا هنا ذكر انه يعني جزم او قدم انه يسلم من ثنتين وذكر جواز اذا شرع في الثالثة ان بها ويقف عليها وذكر انه اذا شرع في الرابعة شرع في الثالثة جاز له ان يتم رابعة لكن بقيت عندنا صورة فيما لو كبر هل له ان يقتصر على ركعة واحدة مثل ما قلنا في من شرع في الثالثة فلهم ان يقتصر على الثالثة وله ان يزد الرابعة ذكر مرعي نعم ان له ان يقتصر على واحدة ويسلم منها فقال يتجه يجوز ان يسلم من ركعة واحدة من نوى اثنتين وبنى ذلك على القاعدة التي مرت معنا في الدرس السابق انه يجوز التطوع في النهار وفي الليل بركعة. ثم قال المصنف الا ان يخشى هواة ما يدرك به الجماعة فيقطعها اي في قطع فيقطع الصلاة فيقطع الصلاة حينئذ يعني الذي يظهر ان قوله فيقطعها هو جواب شرط فالاولى ان تكون العين مضمومة حينئذ. نعم. قال جماعة وفضيلة التكبيرة الاولى لا تحصل الا بشهود تحريم الامام. نعم هذه هذا قوله وقال جماعة ثم قاله الفخر ابن تيمية في كتاب التلخيص آآ قال فضيلة التكبيرة الاولى يعني كمال الاجر في ادراك الصلاة تحصل بشهود تحريمة الامام بان يكبر المأموم خلف الامام مباشرة وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم وسبق بشارة لها ايضا قبل. نعم. وتقدم في المشي الى بعد الاشارة وسيأتي ان شاء الله الدرس القادم كذلك. نعم. فاصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس. نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا التي ينبني عليها كثير من المسائل التي يحتاجها كثير من طلبة العلم. يقول المصنف ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى قوله كبر اي دخل في الصلاة مع الامام قبل ان يسلم تعبير مصنف قبل ان يسلم قبل ان يشرع الامام في التسليمة الاولى نستفيد من هذه حكمين ان من دخل فانه يكون قد ادرك الجماعة وسنفصل في هذا الحكم بعد قليل والحكم الثاني ان من دخل مع الامام بعد التسليمة الاولى كأن يكون بين التسليمتين فاننا حينئذ نقول لم يدرك الجماعة فقوله قبل سلام الامام التسليمة الاولى يدل على ان من ادركها بعد التسليمة الاولى فانه لا يكون قد ادرك الجماعة نرجع للمجلس مسألتنا الاولى المسألة الاولى ان من دخل مع الامام قبل التسليمة الاولى فيكون قد ادرك الجماعة ما معنى قولنا قد ادرك الجماعة؟ قولنا لم ادرك الجماعة ينبني عليها مسائل مهمة المسألة الاولى انه يكون له اجر ادراك الجماعة وحينما نقول له اجر ادراك الجماعة وظحه ابو البركات المجد فقال معنى ذلك انه قد تحصل له اصل فضل الجماعة لا حصول الجماعة له لانه منفرد حسا وحكما باجماع اهل العلم اذا فهو حصل له اصل فضل الجماعة هذا الحكم الاول. الحكم الثاني اننا نقول له لا يلزمك ان تجدد تكبيرة الاحرام التي هي ركن في الصلاة والامر الثالث اننا نقول اذا وجدت جماعتان وخير الشخص هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى في التشهد ام الافضل يدخل مع الجماعة الثانية في اولها فايهما افظل؟ ساذكرها بعد ما ننتهي من هذه المسألة. قول المصنف ولو لم يجلس هذا اشارة لخلاف وذلك ان ابن المنجى صاحب الممتع وهو كتاب مطبوع حمل كلام الموفق في المقنع على ان مراد الموفق في المقنع بادراك الجماعة بان يكون قد كبر وجلس قبل سلام الامام فحمله عليه بالمنجى فيكون وجها في المذهب ولذلك اشار المصنف للخلاف القوي في هذه المسألة. وهناك خلاف اقوى وهو خلاف الشيخ تقي الدين رحمه الله. الشيخ تقي تقي الدين يقول ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة الدليل في ذلك الحديث الذي تعرفونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وقد ادرك الصلاة وذكر الشيخ انها ثلاث مسائل تنبني عليها من ادرك جزءا من الوقت فاصبح من اهلها مسألة ذكرناها قبل في اول كتاب الصلاة. وهذه المسألة مسألة اخرى والمذهب يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ركعة بمعنى ادرك ركنا كما لو قال ادرك سجدة وليس المقصود بالركعة الكاملة بركوعها وسجودها وقيامها والجلوس فيها ونحو ذلك قالوا واقل الاركان واولها تكبيرة الاحرام فمن ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام ادرك الصلاة ومن ادرك قدر تكبيرة الاحرام من الوقت فيكون قد صلى الصلاة اداء او وجبت عليه ان صار ان كان من اهل الوجوب في وقتها. وبناء على ذلك فلنقل حيث حكمنا ان الشخص قد ادرك الجماعة فايهما افضل ان يفتتح الصلاة باولها مع الجماعة او ان يدخل مع الامام في اخر الجماعة مثال ذلك من فاته فاتته الركعات الاربع في الرباعية ودخل في التشهد على قول من قال ان الجماعة لا تدرك الا بركعة لا شك ان دخوله مع الجماعة الثانية افضل وانما يجري الخلاف على القول الثاني قول الشيخ تقي الدين فيما لو ادرك ركعة من الصلاة هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى ام الثانية فقهاؤنا يقولون وهو اختيار الشيخ كذلك ان الافضل طبعا الفرق بين المذهب واختيار الشيخ بما تدركون به الجماعة فقط نعم اقول فقهاؤنا يقولون ان الافضل ان يدرك الصلاة من اولها الا اذا كانت الجماعة الاولى الذي فاته بعضها افضل بان كان الامام هو الامام الراتب فان الصلاة مع الامام الراتب افضل من الصلاة في الجماعة الثانية ولو ادركت اولها او كانت او كانت الجماعة الاولى اكثر جماعة او نحو ذلك من الامور المتعلقة بافضلية الجماعة الاولى على الثانية. فان استوت فالجماعة الثالثة حينئذ الدخول فيها من اول الصلاة افضل نعم. ومن ادرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في ادراكه راكعا. ادرك الركعة ولو لم يدرك معه طبعا فقط هنا يعني نسيت شيئا قول المصنف نص فيهما يعني قبل مسألتين النص هذا نقله عبد الله عن الامام احمد وهو يعني ترجعون له في مسار عبد الله. نعم بدأ المصنف في قوله ومن ادرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في ادراكه راكعا ادرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة اذا اطمأنه قوله من ادرك الركوع اي المسبوق المأموم اذا دخل مع الامام والامام راكع. فادرك الركوع معه والمراد بادراك الركوع اي ادراك الفعل المجزئ من الركوع وليس المقصود به الادراك لصفة الكمال. ومر معنا كنتم تتذكرون ان المجزئ هو ان ينحني انحناء يختلف عن قيامه بحيث يمكنه او يمكن ان تصل يداه الى ركبتيه هذا المذهب. وقال جمع من المحققين ومنهم ابن مفلح يجب ان تصل اليدين الى الركبتين وحينئذ نقول ان المرء يعرف انه قد ادرك الركوع قطعا غير شاك بان تمس يداه ركبتيه قبل رفع الامام من ركوعه اذا هذا معنى قول المصنف ومن ادرك الركوع المراد به المجزئ وعرفنا ما هو الحد المجزئ معه اي مع الامام قبل رفع رأسه هذا هو رفع الرأس من غير شاك عرفنا كيف يكون غير شاك بان يكون قبل رفعه من الركوع فان كان يرى الامام لم يره قد انتقل من ركوعه وان كان لا يراه لبعد او وجود ساتر كمصلى الخلفي ونحو ذلك فبمجرد سماعه حرف السين من التسميع سمع الله لمن حمده لانه دلالة على كونه قد ارتفع من ركوعه قال ادرك الركعة للحديث الذي تعرفونه قال ولو لم يدرك معه الطمأنينة. هنا ولو اللي اشار الخلاف فقد حكى الموفق والشارح وصاحب الفروع وجها في المسألة. وهو يوافق قول مالك في المساء قال اذا اطمأنه هنا الظمير في قوله هو اي اطمأن المسبوق فيلزم المسبوق حينئذ اذا ادرك الركوع مع الامام ان يطمئن هو ثم بعد ذلك يقوم ويتابع الامام في صلاته اه عندنا بس فقط مفهوم مسألة ارجع لها قول المصنف غير شاك فان شك في ادراكه ان تيقن لا شك انه لا يعتد ما يصح فعله او لا يعتد بركوعه لكن ان شك دخل معه وهو شاك لا يدري هل ركع او لم يركع فهذه المسألة مرت معنا ان كنتم تتذكرون في سجود السهو فانه ذكرنا هناك انه اذا شك لم يعتد بركوعه ويسجد سجود سهو لاحتمال الزيادة في الصلاة. نعم. واجزأت وتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع نصا. نعم قول اجزأت تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع فيكبر تكبيرة الاحرام قائما في غير الانتقال ثم يهوي ركوعه ولا يلزمه ان يكبر تكبيرة انتقال بين الركنين. قوله نصا اي نص عليه احمد نقل كوسج ان احمد قال اذا جاء والامام راكع كبر تكبيرة وركع فيه حديث زيد وابن عمر اي فيه قول صحابيين ولا يعرف لهما مخالف نعم واتيانها بها افضل التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال افضل خروج من خلافه. فان نواهما بالتكبيرة لم تنعقد. قوله فان نواهما نوى بتكبيرته قال الله اكبر نوى بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الهوي للركوع لم تنعقد اي لم تنعقد صلاته وهذا مبني على تعليل عندهم قالوا لانه شرك بين واجب ومندوب. ولا يصح التشريك بينهما في النية والحقيقة ان تعليلهم على خلاف المذهب فان المعتمد في المذهب ان من شرك بين مندوب وواجب اجزأ عن الواجب والتقت نية المندوب وهذا الذي جزم به ابن ابي عمر وذكر انه منصوص احمد وبناء على ذلك فانما ذكره مصنف وبعض المتأخرين يجب ان نقول ان المذهب خلافه لسببين. نصوص احمد وقاعدة المذهب فحين اذ من نوى بالتكبيرة الامرين فانه تصح جزم به الشارع. نعم. وان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. وعليه متابعته قولا وفعلا. نعم. قوله وان ادركه اي ادرك المأموم الامام بعد الركوع اي بعدما رفع رأسه من الركوع ويعرف ذلك اما بان يراه قد ارتفع او يسمع باذنيه التسمين. قال لم لم يك مدركا للركعة فتلتقي حينئذ حتى لو ركع معه لا يلزم سجود السهو لانه متيقن بعدم ادراكه الركوع في محله قال وعليه متابعته قولا وفعلا يدخل معه ويلزمه متابعته قولا وفعلا اه نبدأ قولا وفعلا بعض التفصيل. المسألة الاولى في قوله قولا وفعلا ان المراد بمتابعته قولا اي في كل ركن من الاركان يأتي وفي بالواجبات التي يلزم الاتيان بها. فاذا سجد معه سبح في السجود وجوبا مع ان تلك الركعة غير محتسبة له واذا جلس بين السجدتين دعا بربي اغفر لي واذا كان الانتقال بين الاركان كبر تكبيرة الانتقال هذا معنى المتابعة قولا استثنى من المتابعة بقول مسألة واحدة فقط وهي التشهد فقد ذكر منصور انه استثنى من ذلك سورة واحدة ان التشهد لا يلزمه ان يتابعه ان يتابعه فيه ولا يجب عليه ذلك الا في حالة واحدة اذا كان جلوس الامام للتشهد يوافق محلا للمأموم مثل ان يكون الامام يصلي رباعية والمأموم ادرك منه ركعتين فجلس التشهد فهنا يجب عليه ان يتشهد معه التشهد الاول واما ما عداه فليس بواجب وانما هو جائز هذا الاستثناء من الوجوب فيما ذكره المصنف فيما ذكره في وجوب المتابعة قولا طيب ان خالف نحن قلنا يجب المتابعة ظاهر كلامهم انه ان خالف لا يصح له ذلك وقد ذكر مرعي ان المخالفة في الاقوال لا تبطل بخلاف المخالفة في الافعال فانها تبطل وقال عبد الحي قال ان قول مرعي فيه نظر بل ظاهر كلامهم وهذا انا اقول بل من عندي وليس كلام عبد الحي وانما نظر فقط قال ظاهر كلامي ان ان ترك المتابعة في القول وفي الفعل تبطل الصلاة عمدا ولو كانت الركعة غير معتد بها ونستثني من ذلك التشهد كما ذكره منصور قبل نعم. قوله وفعلا الفعل سهل المتابعة بالفعل اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد واذا جلس فاجلس نعم. وان رفع الامام رأسه قبل احرامه سنة دخوله معه نعم قول المصنف واذا رفع رأسه رفع الامام رأسه اي رفع رأسه من الركوع قبل احرامه اي قبل دخول المأموم في الصلاة بتكبيرة الاحرام سنة دخوله معه اي سنة للمأموم ان يدخل معه على اي حال كان. قائما ساجدا جالسا. وقد جاء عن النخعي انه سئل عن هذه المسألة فقال ادخل معه فانك لا تدري اي سجدة يغفر لك بها فقد تكون هذه السجدة التي لا تعد من صلاتك هي التي تكون سبب في مغفرة ذنبك نعم وعليه ان يأتي بالتكبيرة في حال قيامه. نعم قوله عليه ان يأتي بالتكبيرة في حال قيامه اي من دخل مع الامام في غير الركوع وهو قائم ساجد جالس فانه يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام حال قيامه لانها ركن ومن شرط الركن ان يكون قائما. نعم. وينحط مسحوق بلا تكبير له ولو ادركه ساجدا. نعم. وينحط مسبوق اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو قائم وادرك الامام في غير الركوع بلا تكبير له لا يكبر تكبيرة ثانية وقوله بلا تكبير يدلنا على او ظاهره انه لا يندب له تكبيرتان انما يندب له التكبير تكبيرتين اذا ادركه وهو راكع واما اذا ادركه قائم او جالس او ساجد فلا يندب له الا فلا يندب له تكبيرتان وانما يكبر تكبيرة واحدة قال ولو ادركه ساجدا اي ولو كان ادراكه له في السجود لان قد يتوهم شخص ان السجود شبيه بالركوع فيندب له تكبيرتان نعم ويقوم للقضاء بتكبيره ولو لم تكن ثانيته. قوله ويقوم للقضاء. هنا قوله ويقوم للقضاء قبل ان نتكلم بصفة القيام ظاهر كلامه انه يجب ان يقوم مباشرة ولا يطيع كاين الأصل في الأوامر الفورية وهذا الظاهر الذي يفهم من سياق كلامه صرح به بعضهم فذكر مرعي انه يتجه من عنده لكن هو مفهوم كلامهم انه يقوم فورا بعد التسليمة الثانية الا في حالة واحدة اذا كان المأموم في موضع جلوس له كمن ادرك ثنائية مع امام الرباعية فكمن ادرك ركعتين ممن يصلي مع امام يصلي رباعية آآ يقول مرعي فان لم يقم فورا بطلة صلاته لعامد لانه يكون حينئذ جالسا في موضع ليس فيه جلوس لا يشرع له هو الجلوس وليس فيها متابعة لان الامام سلم وهذا القول المرعي ذكر بالعماد انه لم يره لاحد قبله لزوم الفورية في القضاء من حين يسلم تقوم ولا تطيل الجلوس فان تعمد بطلت قال وهو يعني متجه اي وجيه على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. نعم قول المصنف ويقوم للقضاء طبعا المقصود فيقوم القضاء بعد تسليم الامام وذكرت لكم القيد عند مرئي فورا ولا يتأخر وهو متجه حقيقة كلام مرعي. قال ولو لم آآ بتكبير نعم قال بتكبير فيقول الله اكبر ولو لم تكن ثانيته اي ولو لم تكن او ثانيته خبر كان اي ولو لم تكن الركعة هذه ثانية له يعني ان المسبوق اذا كان قد نقول صلاة ثنائية فجر لو ان المسبوق فاتته ركعة فانه يكون ادرك مع الامام ركعة ويقوم بركعة ثانية له هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لم يدرك مع مع امام ايا من الركعتين فانه سيقوم للاولى ولن يقوم للثانية ففي الحالتين يقوم بتكبير لاجل حديث ان النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع فهذا تكبير ليست تكبيرة احرام وليست تكبيرة متابعة وانما لاجل حديث كانوا يكبروا عند كل خفض ورفع هل ترفع اليدين فيها هذه مسألة؟ يعني قد اتكلم عنها مع ضيق الوقت او اتركها. نعم. في ان قاموا قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه ليقوم بعدها فان لم يرجع انقلبت نفلة. نعم يقول الشيخ فان قام المأموم الذي فاتته ركعات فكان مسبوقا قبل تسليم التسليمة الثانية للامام بلا عذر اه بلا عذر اي من الاعذار التي تبيح انفصال المأموم عن الامام وستأتي تفصيلها. بلا عذر يبيح المفارقة اي مفارقة المأموم للامام لزمه اي لزم مسبوقة العود اي الرجوع جالسا ليقوم بعدها اي ليقوم بعد التسليمة الثانية. لماذا؟ لان التسليمتين كلاهما هما ركن في الصلاة وليست الاولى فقط قال فان لم يرجع المأموم انقلبت الصلاة نفلا قول المصنف فان لم يرجع اطلق المصنف فيشمل ذلك ان تعمد عدم الرجوع او لم يتعمد ذلك وانما كان ناسيا فلا فرق بين ذلك بين العمد والخطأ ومن الذكر والنسيان وهذا الذي صرحوا به انه لا فرق صرح به منصور وغيره. لكن عندنا هنا عدد من الاحكام الحكم الاول ان هذا يقولون استثنى منه سورة واحدة فيما اذا كان الامام يعتقد وجوب التسليمة الاولى فقط دون التسليمة الثانية وهو وجه في مذهب احمد وقول بعض المالكية وبعض الشافعية فانهم يرون وجوب تسليمة واحدة فلو سلم الامام تسليمة واحدة فان اعتقاد الامام انه قد خرج من صلاته. وبناء على ذلك فان المأموم له ان يقوم ويكثر بعض الناس الذين يرون هذا الرأي او المفتون لهم يرون هذا الرأي تجده من حين يسلم الامام التسليمة الاولى يقوم المسبوق فيقوم به هذا مبني على المسح ذكرت لكم قبل قليل ان الامام آآ يرى ذلك. اما وقد كان الامام الذي تاتم به يرى وجوب التسليمتين حتى وان كنت انت ممن يرى وجوب تسليمة واحدة وفاقا لاصحاب مال او بعض اصحاب مالك وبعض الشافعية ففي هذه الحال يلزمك ان تبقى حتى يسلم تسليمتين لكي تتم الصلاة كاملة وقول المصنف انقلبت نفلا آآ هذا مبني على ما سبق. معنى ان الفريضة آآ تكون الواجب فيها تسليمتان واما النفل تسليمة واحدة واما اذا قلنا بالوجه الثاني في المذهب وهو وجوب التسليمتين في الفرظ وفي النافلة فنقول في هذه الحالة ان صلاته تكون باطلة فقط نبهت لهذا التخريج لكي نعرف ما الذي بنيت عليه المسألة ولماذا قالوا تنقلب نفلا؟ نعم. وان ادركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه فان فعل لم تنعقد صلاته. نعم لانها منفصلة عن الصلاة وان كان فيها تشهد وسلام لانها خارجة عن الصلاة. نعم. وما ادرك مع الامام فهو اخر صلاة. نعم هذه المسائل مهمة جدا المسبوق اذا دخل مع الامام هل ما اذا دخل مع الامام ادركه مع الامام هل هو اول صلاة ام اخرها بعض الناس يقول ان هذا الخلاف مبني على الحديث الذي في الصحيحين وما فاتكم فاتموا وفي لفظ فاقضوا ونقول هذا غير صحيح بان لفظ القظاء لفظ اصطلاحي وضعي ان الفقهاء تواضعوا على وضعه بهذه الدلالة واما لفظ الشارع فله معنى اخر وليس هذا منه. اه يقول المصنف وما ادركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته. المذهب والادلة كثيرة تدل عليه ان المسبوق اذا دخل مع الامام فما ادركه مع الامام هو اخر الصلاة وليس اول الصلاة قبل ان اشرح هذه القاعدة هذه القاعدة تكلم عنها ابن رجب اظن في الفوائد في اخر كتابه وذكر فيها تفصيلا جيدا لكن اريد ان الخص لك هذه القاعدة على مشهور المذهب ثم ننتقل بعد ذلك لكلام المصنف المذهب ان ما ادركه المأموم مع الامام هو اخر الصلاة وما يقضيه هو اول الصلاة ينبني على ذلك مسائل ويستثنى من ذلك مسائل نبدأ اولا بما يبنى على ذلك من المسائل مما يبنى على ذلك من مسائل اوردها المصنف اورد المصنف بعضها وبعضها وبعضها لم يرده. مما يبنى على ذلك اي كون ما ادرك اخر صلاته وما يقضيه اول صلاته ان الامام قائم المسبوق في اول ركعة يقضيها منفردا يستفتح كما ذكر المصنف يعني يدعو دعاء الاستفتاح يتعوذ ساتكلم عن استثناء في قضية التعوذ بعد قليل ويقرأ سورة لانها صارت بحقه الاولى فلو ان شخصا ادرك مع الامام ركعتين وفاتته ركعتان فالركعتان التي فاتته يقضيها وحده يقرأ فيها الاستفتاح ويقرأ بعدها سورة الفاتحة ويستعيذ بالله ثم بعد ذلك يقرأ صورة باعتبار انها الاولى في حقه. هذه ثلاث مسائل اوردها المصنف نزيد على كلام المصنف مما لم يذكره انهم يقولون لو كان قد فاتته الركعة الاولى من صلاة العيد فان صلاة العيد فيها زوائد تكبيرات زوائد الاولى هي سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام فيستحب له ان يكبر التكبيرات الزوائد للركعة الاولى التي فاتتها على هيئتها لان ما فاته اول صلاته مما لم يذكره المؤلف كذلك ان من دخل مع الامام في وتر مثلا وقد قالت الامام وقد ادرك الامام في اخر ركعة في اخر ركعة الوتر ثلاث ركعات ادركه في الثالثة واراد ان يقوم بثنتين بنا ثنتين في حقه هي اول صلاته فحينئذ لا يقنت فيهما لانه ادرك القنوت مع الامام او كان قد قنت قبل الركوع وادركه في الركوع فكذلك لا يقنت فيها لانه يقضي الفائدتين. هذه نص عليها الفقهاء المتأخرون مما لم ينصوا عليه واجتهد فيها ابن رجب في قاعدته قال آآ انه آآ يستحب تطويل الاولى على الثانية فحينئذ يستحب ان تكون الاولى اطول من الثانية فلو ان شخصا فاتته ركعة واحدة مع الامام فيستحب ان تكون هذه الركعة اطول من من السابقة وهكذا اذا فاتته ركعتان ايضا مما ذكرها ابن رجب تخريجا منه قضية استحباب ترتيب السور فلو آآ قرأ في الاولى سورة يقرأ بعدها بالسورة التي تليها بترتيب المصحف مما ذكره ايضا تخريجا مسألة رفع اليدين اذا اراد ان يعني رفع اليدين بالتكبير اذا اراد ان يقوم بعد سلام الامام هل يرفع يديه ام لا اه نقول لها حالتان في كلام ابن رجب الحالة الاولى اذا كان ذاك التشهد معتدا به للمأموم فانه يرفع يديه حيث قلنا برفع اليدين عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة وان كان ذلك التشهد غير معتد به للمأموم مثل ان يكون المأموم ادرك ركعة واحدة مع الامام في الرباعية فهذا تشهد غير معتد له. فحين اذ لا يرفع يديه بالتكبير باقي الصورة الاخيرة الجهر هل يجهر ام لا فنقول نعم يجهر وقد ذكرها المصنف فانه يجهر في الركعة التي فاته اذا كانت الاولى والثانية اما الاشياء التي تستثنى من هذه القاعدة فالذي مستثنى من هذه القاعدة تقريبا اربعة اشياء او خمسة اولها تكبيرة الاحرام انا اقول ان تكبيرة الاحرام في اول الصلاة ولو كانت الركعة التي صلاها الاولى تعتبر الاخيرة الامر الثاني التسليم لان ختم صلاته بالتسليم فحينئذ استسلم انما يكون في اخر الصلاة الامر الثالث التشهد الاخير فاننا وان قلنا انما يقضيه المأموم هو اول صلاته نقول الا التسليم وما يتبع التسليم كالتشهد الاخير لان الاخير متعلق بالسلام كما مر معنا في حديث ابي حميد الساعدي الامر الرابع التورك لان التورك تابع للتشهد الاخير والاخير هو الذي يكون ملحق بالسلام فهو متصل به فيأخذ الحكم فيكون مستثنى والامر الخامس وهو مهم جدا انه قد حكى اتفاق السلف رحمهم الله تعالى على وجوب ختم المغرب بركعة وختم الرباعية بركعتين وبناء على ذلك فان من فاتته ركعتان من صلاة المغرب لا نقول اذا قلنا انها ركعتين هي الاولى والثانية في حقه. لكن ماذا يفعل يصلي ركعة ثم يتشهد ثم يقوم وهل ستأتي في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله بتفصيل. نعم. فان ادركه فيما بعد الركعة الاولى لم يستفتح ولم يستعذ. نعم. قوله لم يستفتح لانها ليست الاولى في حق به ولم يستعذ يعني لا يتعوذ قبل القراءة والمصنف هنا اطلق انه لا يستعيذ مطلقا. والحقيقة ان في هذا تفصيل فان جمعا من المحققين ومنهم مرعي ذكر انه ان قرأ مع الامام بكونها صلاة سرية فانه يستعيذ لان الاستعانة متعلقة بالقراءة وعلى ذلك فمحل قولهم ولم يستعذ اي اذا لم يقرأ وهذا الذي ذكره مرعي يخالف ما في المنتهى والاقناع. ولكن الصواب ما ذكره مرعي. وذلك ان صاحب الانصاف الشيخ علاء الدين المرداوي ذكر ان هذا القول هو الصواب. هكذا قال هو الصواب وقال ولم ارى احدا من اهل العلم استثنى هذا الاستثناء. وذكر ان مرعي في هذه المسألة تقييده اصوب بناء على كلام المرداوي من تقييد صاحب المنتهى والاقناع ثم قال المصنف وما يقضيه وما يقضيه اولها اي ما يقضيه المسبوق بعد سلام الامام هو اول صلاته ينبني على ذلك ايضا نعم يستفتح له يستفتح في المقضية هذا الامر الاول. ويتعوذ هذا الامر الثاني ويقرأ السورة ويقرأ سورة بعد ذلك يعني بعد الفاتحة في في المقضية الاولى والثانية. واما الثالثة فلا يقرأ فيها سورة. نعم. لكن لو ادرك من رباعية او مغرب ركعة تشهد عقب اخرى هذا ذكرت لكم قبل قليل من المستثنيات انهم يقالوا يجب ان تختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة هذي مستثناة من قاعدة ان ما ادركه ان ما ادركه المسبوق مع الامام يكون اخر صلاته وما يقضيه اولها من صور استثناء هذه يجب ان يختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة قال المصنف تشهد عقب قضاء اخرى نصا اي نص عليه احمد وقد نص عليه احمد في اغلب المسائل مسائل صالح وابن هانئ وابي داوود وغيرهم قال صالح سألت ابي عن رجل ادرك مع الامام ركعة قال يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ولا يقعد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد ويتشهد ويسلم هذا في الثنائية ختمة بركعتين وهكذا اذا هذه اه مهمة من فات معها من الامام رباعية ما نقول يصلي ثنتين ثم يتشهد ويصلي واحدة نقول لا بل يصلي واحدة ثم يصلي ثنتين ثم يجلس التشهد الاخير ومن فاته من المغرب آآ ركعتين يصلي واحدة ثم يتشهد ثم الثانية قال المصنف كالرواية الاخرى هذا فيه يعني ان هذه الصورة مستثناة من كونها اخر الصلاة وهي ملحقة بالرواية الاخرى وفاقا للشافعي ان ما ادركه الامام ان ما ادركه المسبوق مع الامام يكون اول صلاته فقول المصنف كالرواية الاخرى نستفيد منها امرين ان هذه مستثناة من طرد القاعدة الامر الثاني ان هناك رواية اخرى قوية في المذهب لذكرها في هذا المختصر ويخير في الجهر في ويخير في الجهر في صلاة الجهر بعد مفارقة امامه وتقدم في صفة الصلاة. نعم هذي مسألة ايضا ما يتعلق بالجهر فهل يجهر المسبوق في الركعة الاولى ام الثانية؟ ذكر المصنف انه يخير مسبوق حال قظائه ما فاته في الركعة الاولى والثانية التي يقضيهما في الجهر. هل اجهر ام لا؟ محل ذلك في محل ذلك فيما اذا كانت الصلاة جهرية. مثل ما قلنا في المنفرد فان المنفرد مخير آآ وايضا استثنى من ذلك سورة صورة وهي صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة لا يجهر فيها مطلقا المسبوق. نعم لان لان الجهر انما اكون في آآ الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر والجمعة للامام وهو ليس اماما فحين اذ لا يشرع له الجهر في هذه في هاتين في في في الظهر ولا في العصر ولا في الجمعة. نعم. ويتورك مع امامه كما فيما يقضيه. نعم هذه مسألة ذكرتها قبل قليل في المستثنيات وهو ان المأموم المسبوق يستثنى منه السلام وما يتبع السلام وما الذي يتبع السلام؟ التشهد الاخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه كذلك اه طبعا التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه كذلك صفة الجلوس وهو التبرك ولذلك يقول مصنف ويتورك مع امامه كما يتورك فيما يقضيه فهي قوله يتورك مع امامه لاجل المتابعة وقد سبق معنا انه تابع امامه في الافعال واما قوله فيتورك فيما يقضيه لانها تابعة للسلام. على القاعدة التي اوردت لكم قبل قليل. نعم ويكرر التشهد الاول المصنف ويكرر التشهد الاول من كان مسبوقا مع الامام وجلس الامام للتشهد الاخير فله حالتان. الحالة الاولى ان يوافق التشهد الاخير محلا للتشهد عند المسبوق كان يكون الصلاة رباعية وقد ادرك المسبوق مع الامام ركعتين فحينئذ يجب عليه ان يقرأ معه التشهد الاول لانه محل للتشهد وهل يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا الحديث عنها؟ هل يستحب ذلك ام هو جائز؟ مرت في صفة الصلاة. الحالة الثانية ان يكون التشهد الاخير لا يصادف محلا عند المسبوق مثل ان يكون فاتته ركعة في رباعية فهذا يندب له تكرار التشهد الاول فحينئذ نكرره ولا يزيد عليه وذلك قول المصنف يكره التشهد ويكرر التشهد الاول. قال منصور يندب ندبا ومحل ذلك فيما لم يكن محلا للتشهد قول المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله من هانئ في مسائله ان احمد قال اذا فات الرجل من من صلاة الظهر ركعة فانه يتشهد مع الامام الا في اخر جلسة الامام فان الامام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد فليس له ان يدعو كما يدعو الامام وليجأ بالتشهد الذي تشهد به اول جلسة. هذا نص احمد بالتشهد ولا تزد عليه لان هذا ليس محلا له فتقف عندها. نعم نعم يسلم الامام التسليمتين معا وهو يقول ذلك فان سلم قبل اتمامه اي قبل فان سلم الامام قبل اتمام المسبوق للتشهد قام ولم يتم قام المأموم فورا كما سبق معنا ولم يتم ذلك التشهد. نقول هذا استثناء له استثناء ظهر من الكلام السابق ما لم يكن ذلك المحل موافقا لمحل تشهد عند المأموم فينتظر و يتشهد ثم يقوم. ذكرت هذا الكلام قبل قليل كلام مرئي. نعم ثم تقدم قبل قليل. نعم. وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى. نعم قول المصنف وان فاتته الجماعة اذ تحب ان يصلي في جماعة اخرى تعبير المصنف بانه استحب اشكل كيف يستحب مع انه يجب عليه ان يصلي الجماعة ان كان قادرا عليها اجاب عن ذلك آآ ابن نصر الله وهي اجابة جيدة اجود من اجابة بعض المتأخرين ساذكرها بعد قليل قال ان الاستحباب هنا بالنسبة للمسجد واما للجماعة فانها واجبة قالوا اما الوجوب فا تعلقها بها واما نعم الوجوه فهو متعلق بالجماعة وهذه الاجابة اجود اجابة ذكرها بنصر الله في حاشيته على الفروع لان هذه عبارة صاحب الفروع ومن التوجيهات ما ذكره مرعي اتجاها من عنده انه مستحب اذا كان في غير مسجد اعتيد فيه تكرار الجماعة يقول انها محل ذلك لو كان دخل مسجدا ليس فيه تكرار الجماعة فيستحب له ان يذهب لمسجد اخر ليصلي فيه واما اذا كان المسجد قد اعتيد فيه تكرار الجماعة فانه يلزمه ان يصبر حتى تأتي الجماعة الاخرى فيصلي معهم. وهذا توجيه اخر لمرعي وكلاهما محتمل نعم فان لم يجد فان لم يجد من يصلي معه استحب لبعضهم ان يصلي معه. نعم يصلي معه اتكون نافلة لكن من صلى فرضه لا يكون اماما له وانما يكون مأموما. نعم ولا يجب فعل قراءة على مأموم. نعم بدأ يتكلم المصنف فيما يسقط عن الامام ويتحمله المأمون فقال ولا يجب فعل قراءة على المأموم. المأموم لا يجب عليه القراءة الفاتحة ولا غير الفاتحة. فيتحمل عنه امامه ثمانية اشياء. نعم قوله ثمانية اشياء يدل على الحصر اولها الفاتحة فلا فلا تشرع قراءته سيأتي تفصيله. وسجود السهو وسجود السهو يعني لو ان المأموم سهى في صلاته كترك واجب فانه يتحمل عنه الامام الا في ما يجب عليه السجود فيما لو كان مسبوقا. نعم. والسترة قدام قدام الامام تكون سترة للمأمومين والتشهد الاول اذا سبقه بركعة. نقول يقول ان التشهد الاول يسقط عن عن المسبوق اذا سبقه بركعة محل ذلك في غير الثلاثية طبعا. مم. ساشرح الثلاثية بعد قليل. فلو ان فلو ان شخصا دخل مع امام في صلاة الرباعية وفاتته ركعة واحدة نحن قلنا ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته لا اول صلاته حينئذ فانه سيصلي ركعة ويجلس للتشهد ولم يأتي بهذا التشهد الاول فلم يأتي بالتشهد بعده منفردا لكن لو كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب فانه يلزم ان يأتي بالتشهد الاول نعم وسجود تلاوة اتى بها في الصلاة خلفه. نعم مقوله وسجود تلاوة ذكر لها صورتين. الصورة الاولى قال اذا اتى بها في الصلاة خلفه لو ان المأموم قرأ قرأ التلاوة اية فيها سجدة تلاوة فان الامام يتحملها عنه ولا يسجد. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية. وفيما اذا سجد الامام لتلاوة سجدة لتلاوة ساجدة قرأها في صلاة سر فان المأموم ان شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبل. يعني تقدم معنا ان الامام اذا قرأ في الصلاة السرية اية اية فيها سجدة وسجد فالمأموم مخير هل يسجد معه او لا يسجد؟ هو مخير ولا يلزمه المتابعة. المتابعة لازمة في الجهرية. تقدم معنا في الدرس الماظي نعم الامر السادس وقول سمع الله لمن حمده المأموم لا يشرع له ان يسمع وانما يحمد فيقول ربنا ولك الحمد والحي الصريح. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول ملء السماوات نعم. مر معنا قبل صفة ان قول ملء السماوات والارض وملء ما بينه ملء ما شئت من شيء بعد ان هذه مشروعة للامام والمنفرد. واما المأموم فلا تشرع له خلافا لابن الخطاب واختيار الشيخ تقي الدين انها تشرع للمأموم وهو وجيه كلام ابي الخطاب والشيخ تقي الدين. هنا بس يعني يعني امر من كلام المصنف المصنف يعني كان دقيقا في كتابه فلما قال ملء السماوات بناها على اختياره السابق الذي شرحت لكم ان ان الاولى موافقة نص الحديث فان مشهور في كتب متأخر ملء السماء مع ان اكثر الاحاديث واصحها اسنادا ملء السماوات وقاعدة المذهب ان العبرة في الفاظ الادعية بما صح به السند. وقد اختار المصنف هناك ملء السماوات واثبتها هنا وهذا لدقته عليه رحمة الله. بعد التحميل بعد التحميل قول بعد قول ربنا ولك الحمد الامر الثامن والاخير ودعاء القنوت قوله ودعاء القنوت يعني ان الامام اذا قنتا في نازلة او قنتا في وتر فان المأموم يؤمن على دعائه اذا سمعه ولا يدعو. ومر معناه انه اذا لم يسمعه فانه يدعو. نعم. وتسن قراءة الفاتحة. يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر اه قراءة الفاتحة وهي اخر مسألة معنا في الباب اليوم لكن قبل ان نبدأ بقراءة الفاتحة فات المصنف ان يذكر مسألة مهمة ذكرها صاحب المنتهى وغيره وهي ذات اهمية. ذكر المصنف انه يسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة وهناك امران قبل الفاتحة وهما الاستعاذة الاستفتاح وقد نبه في هذه المسألة آآ يعني صاحب المنتهى ومرعي وغيرهم الى ان انه استحبوا ويسنوا للمأموم ان يستفتح كذلك الاستفتاح ليس خاصا بالامام بل يستفتح المأموم لكن قد نوجه كلام المصنف انه ذكره في المسبوق فيغني عن ذكره هنا. هنا يتكلم عن المسبوق وغير مسبوق فقط فائدة اورد الشيخ تقي الدين فائدة جميلة قال ان ظاهر كلام اصحاب الامام احمد واورده الشيخ في مقام الموافقة ان قراءة الاستفتاح للمأموم اولى من قراءة الفاتحة فلو ان الوقت ضيق لنقل في سكتات الامام وخاصة فيما قبل الفاتحة فقراءة الاستفتاح فيه اولى واكد من قراءة الفاتحة وهذا خلاف من قال من بعض الشافعية انه تقدم الفاتحة لانها وقيل بوجوبها لا نقول هي سنة قراءة الفاتحة على المأموم وتسقط عنه بالكلية بل تكره في بعض المواضع فقراءة الاستفتاح اكد منها طبعا نتكلم عن المأموم في السرية نعم وفي الجهرية كذلك. نعم. وتسن قراءة الفاتحة في سكتات الامام ولو لتنفس. نعم. قوله قراءة الفاتحة اي للمأموم تسن قراءة المأموم الفاتحة سواء كان مسبوقا او غير مسبوق في سكتات الامام. وسيأتي عدد السكتات ولو لتنفس اي ولو كان سكته لتنفس او سعال ونحوه ولا يضر تفريقها تفريقها اي الفاتحة وقد سبق معنا اشتراط الموالاة فيها الا للمأموم. وفيما لا يجهر فيه او لا يسمع لبعده فان لم يكن للامام سكتات قال وفيما لا يجهر فيه اي ويسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فقراءة الفاتحة للمأموم هنا سنة وليس بواجب. قال او لا يسمعه يعني كان مأموم بعيدا لا يسمعه فهو مستحب في حقه وليس بواجب. نعم. طبعا كل هذا دليل حيث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث نص بسقوط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وهذا الحديث جاء له ثقات كما قال ابن حجر كما قال ابن كثير في تفسيره. وان كان يعني قد علم بعضهم بارسال معين او او انقطاع معين. نعم. فان لم يكن للامام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له ان يقرأ. قال فان لم يكن للامام سكتات يتمكن المأموم خلفه فيها من القراءة للفاتحة كره له ان يقرأ نصا اي نص عليه احمد نص عليه احمد في مواضع كثيرة منها انه ذكر ان الاية انما نزلت باجماع في الصلاة ومنهم ما نقل ابو داوود ان احمد سئل عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ فيما لا يجهر فسئل فان ففيما يجهر؟ قال لا تقرأ الا ان تبدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل ان يقرأ يعني في وقت السكتات نص احمد صريح ابن هاني يقول اذا اصاب منه سكتة قرأ بام القرآن واذا لم يصب منه سكتة للقرآن فنصوص احمد صريحة بانه يكره القراءة حال قراءة الامام. نعم. ومع الفاتحة سورة في اوليي ظهر نعم يستحبوا مع الفاتحة ان يقرأ سورة في اولي الظهر والعصر. مفهومه الثالثة والرابعة لا يستحب. وانما يكون داخلا في الجائزة ومرات. فان سمع قراءة امامي كرهت له القراءة. نعم قوله فان سمع قراءة الامام كرهت له القراءة تحتمل احتمالين. الاحتمال الاول ان سمع قراءة الامام في الصلاة الجهرية كرهت له القراءة. وهذا صحيح لكن فيها مشكلة انه يكون تكرار لانه قال قبلها بسطر كره له ان يقرأ نصا. والاصل حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد الاحتمال الثاني وهو معتبر عندهم في ظاهر كلامهم انه اذا سمع قراءة الامام في السرية مر معناه ان الجهر في السرية مكفوفة او غير مشروع على خلاف الاولى ولكن لو سمعه انه يكره له القراءة. وهذا الاحتمال الثاني اورده احتمالا منصور في شرحه. نعم. فلو سمع همهمته ولم يفهم ما يقول لم يقرأ. نعم لم يقرأ لانه يكون حينئذ سامعا والاقرب فيما يظهر لان كلام المتقدمين ليس صريحا في الصلاة السرية ونص احمد صريح بانه اذا لم يقرأ اي لم يقرأ في الصلاة الجهرية فما فالاحتمال الذي اورده آآ منصور في ان يحمل على الصلاة السرية قد يكون فيها بعد قد يكون فيها بعد والاقرب ان الكراهة انما هي في الصلاة الجهرية فقط دون الصلاة السرية ولو سمعها مهمة. فيكون قوله فلو سمع همهمته اي في الصلاة الجهرية ولم يفهم ما يقول لم يقرأ لانه يصدق عليه انه سامع مثل من يكون سمعه ضعيف لان سمع الهمهمة قد يكون عند من سمعه ضعيف وهمهمة ومن سمعه قوي يفهم ما يقول الامام. نعم. ومواضع سكتاتي ثلاثة. بعد تكبيرة الاحرام وبعد فراغ ثلاثة نعم الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقوله بعد تكبيرة الاحرام يدل على انها خاصة بالركعة الاولى دون باقي الركعات. نعم. وبعد فراغ القراءة بعد فراغ القراءة والتأمين لان بعضهم زاد رابعة وفاقا للشافعي بعض المتأخرين قال بعد الفراغ وقبل وقبل التأمين فتكون سكتة لفصل التأمين عن القراءة ولكن المعتمد في السكتات الطويلة هذي لانها سكتة لا تتجاوز ثانية او ثانيتين. المراد بفراغ القراءة هنا القراءة والتأميم اي قراءة الفاتحة والتأمين. لا عفوا هنا القراءة هنا هي الثالثة فقوله بعد فراغ القراءة هي قراءة السورة قبل الركوع قبل الركوع. نعم. وفراغ الفاتحة. نعم اقرأ وعد فراغ الفاتحة ذكرت لكم قبل قليل اي بعد قراءة الفاتحة والتأمين. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة. نعم قوله تستحب هنا سكتة اه بقدر الفاتحة هذا استحباب من الفقهاء وقد نزعهم في ذلك الشيخ تقي الدين يقول ان الدليل يدل على ان السكتة بين الفاتحة وبين القراءة ليست طويلة بدليل ان ابا هريرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان لم يذكر هذه السكتة. نعم اثبتها غيره. فجاءت من حديث مجاهد مرسلا نقول هي ثابتة فعدم ذكر ابي هريرة وغيره لهذه السكتة يدل على انها قصيرة ليست بطول السكتتين الاوليين لان الاولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح والسكتة الثانية قبل الركوع طويلة نوعا ما فدل ذلك على عدم الاطالة فهنا الاستحباب انا اوردتك يعني كلام الشيخ تقي الدين لكي نعرف ان الاستحباب هنا اجتهادي من الفقهاء وليس لورود النص. نعم. ويقرأ اطرش ان لم يشغل من الى جنبه. نعم. الاطرش يقرأ ان لم يشغل من بجانبه من المأمومين ليس غير المأمومين وانما المأمومين فقط طيب فان كان يشغلهم ما الحكم ذكر مرعي انه يحرم عليه حينئذ لان فيه افساد لصلاة المأمومين. نعم. ويستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه. نعم آآ يقوم المصنف ويستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه مر معنا قبل ان المأموم يستحب له قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما يجهر فيه في سكتاته وان المصنف لم يذكر الاستفتاح والاستعاذة هنا اوردها فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه. فالاولى ان تكون هناك لكي تكون اشمل. واما هنا ايرادها هنا فانها قد تفيد بعض المعنى فانهم قالوا يستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه فقط وسكت تقدم يعني اشارة لبعض احكامها هناك تقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد