﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد

2
00:00:21.600 --> 00:00:40.700
ان وقفنا اي كلمة ويمكن اخذه للناس انتهينا من ان يكون مقدورا طيب آآ نبدأ الان في الشرط الخامس من شروط صحة البيع وهو ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا الشرط

3
00:00:41.200 --> 00:00:57.100
والذي بعده انما استقرأهم انما استقرأهم الفقهاء رحمهم الله تعالى من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ الدليل على اشتراط ان يكون مقدورا على تسليمه امران

4
00:00:57.400 --> 00:01:17.400
الامر الاول عموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر. قالوا ومن اعظم الغرر في البيوعات ان يبيع الشخص شيئا لا يستطيع تسليمه. سواء كان ثمنا او مثمنا

5
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن بيع العبد الابق كما صح عند الامام احمد وغيره من حديث ابي سعيد والعبد الآبط انما العلة في النهي عنه انما هو عدم القدرة على تسليمه. عدم القدرة على تسليمه

6
00:01:37.400 --> 00:02:07.400
اذا الشرط الخامس هو ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مقدورا على تسليمه. يستطيع بائع او المشتري ان يسلمه. ومعنى ذلك انه قد يكون المبيع حاظرا. في المحل التعاقد وقد يكون غير حاضر. فقد يبيع موصوفا في الذمة. فقد يبيع موصوفا في الذمة. ومع ذلك

7
00:02:07.400 --> 00:02:37.400
سنصححه ان كان قادرا على تسليمه. يقول الشيخ بدأ الشيخ بذكر بعض الصور التي تتعلق غير المقدور على تسليمه. فقال فلا يصح بيع ابق والمراد ابق هو العبد الذي يهرب من سيده فيكون ابقا منه. وقد صح عند الامام احمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

8
00:02:37.400 --> 00:02:57.400
ها عن بيع الآبق عن بيع الابق وهو الحارب. والعلة فيه لانه في ملك البائع لكن انه غير مقدور على تسليمه لكن لا يمكن تسليمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه فنحكم بان البيع باطل باطل

9
00:02:57.400 --> 00:03:17.400
ولذلك نقول ان على قاعدة المذهب ان ما نهي عنه سواء للغرر او لغيره فان العقد فيه بباطل ولا يكون معلقا على اذن المشتري اذا وجد. طيب. قال وشارد. الشارد يكون من الحيوانات

10
00:03:17.400 --> 00:03:47.400
كبعير ند عن صاحبه او شاة ونحو ذلك. والشارد حكمه كحكم الابق لان كلاهما حيوان قد خرج عن صاحبه. قال وطير في هواه قد يكون المرء طائر يملكه ولكن هذا الطائرة في الهواء قد طار عنه. فيقول لا يجوز بيع الطائر في الهواء لانه اذا انطلق في الهواء فانه في حكم الشارب

11
00:03:47.400 --> 00:04:07.400
فقد يعود وقد لا يعود لكن ان عاد لصاحبه جاز بيعه. ان عاد لصاحبه جاز بيعه وعلى ذلك. فلو ان امرأ له طائر يطير في السماء. فقال اتبيعني هذا الطائر؟ قال نعم بكذا. فنقول ان هذا

12
00:04:07.400 --> 00:04:27.400
تعاقد لا يكون بيعا لانه باطل وانما يعتبر مواعدة فقط. انتبه حينما افصلنا التعاقد نقول قل انه يعتبر مواعدة فاذا وصل الطاء الطير بيد صاحبه هنا ينشئون العقد من جديد. لان المواعدة عند الفقهاء

13
00:04:27.400 --> 00:04:47.400
لا تعتبر بيعا لا تعتبر عقدا وانما تعتبر وعدا. تعتبر آآ يعني نحو ذلك من المعاني التي تكون مقدمة للبيع. لا ليس بلازم. لم يقل احد من الفقهاء ان الوعد لازم فيما يتعلق

14
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
القضاء لكن من الفقهاء من قال انه لازم ديانة. طبعا في غير هذه الصورة طبعا اذا قال وعدتك فمنهم من يرى انه لازم ديانة ونقل ذلك عن بعض المالكية وبعض الحنفية. وبعض المعاصرين يتوسع

15
00:05:07.400 --> 00:05:37.400
في يرى ان الالزام يرى ان الالزام يعني او الوعد يكون ملزما وذاك يرون ان قول المالكية الالزام بانواع يكون ايضا في الحكم والقضاء وهذا غير صحيح. طيب. سم اذا كان فيه اي الان بذكر استثناءه في كونه يرجع سأذكره بعد قليل طيب قال وطائر في هواء وسمك في

16
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
مثله اذا كان الشخص له سمك والسمك ملكه ولكنها في ماء كبير واسع واراد ان يبيع هذا السمك فنقول انه لا يصح هذا العقد. لكن انظر عندنا استثناءان. الاستثناء الاول اذا كان

17
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
سيبيع لا السمك وانما سيقول سوف اصيد لك السمك. فهذا ليس بيعا. وانما هو عقم اخر. عقد دعالة او عقد اه اجارة على حسب ان كان على العمل او على النتيجة. فهو ليس مالكا للسمك وانما قال سأصطاد لك السمك. هذه خارجة عن مسألتنا والعقد فيها

18
00:06:17.400 --> 00:06:37.400
صحيح. وانما عقد لو قال ابيعك هذه السمكة. فانهم يقولون ان العقد غير صحيح لانها في مكان. اذا الاستثناء الاول عرفنا ان قد يكون التعاقد احيانا على العمل فيجوز. ولكن اذا كان التعاقد على المعين الذي يراد بيعه فانه لا يصح. الاستثناء

19
00:06:37.400 --> 00:07:07.400
الثاني الفقهاء يقولون ان بيع السمك في الماء يجوز يجوز بيعه بشرطين ومثله الطير في الهواء. الشرط الاول اذا كان مرئيا لينفي الجهالة. يكون مرئي من حيث الحجم صغرا ونوعا ونحو ذلك. والشرط الثاني ان يمكن التقاطه بسهولة. ان يمكن التقاطه بسهولة

20
00:07:07.400 --> 00:07:27.400
فكأن يكون الاناء صغيرا مثلا او يعني قريب التناول وهناك حجارة تمنع من الانتقال ونحو ذلك فاذا كان يمكن التقاطه بسهولة فحين اذ يصح بيع آآ الطير في الهواء والسمك بالماء بالشرطين اللي ذكرت لكم فاذا عرفنا

21
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
الاستثنائين وضحت لنا المسألة تماما اذا الطير في السماء والسمك في الهواء يصح العقد على الفعل علم وهو الصيد ويصح العقد عليهما اذا كانا مملوكين بشرطين. الشرط الاول ان يكون مرئيا يرى. والشرط

22
00:07:47.400 --> 00:08:11.500
ان ان يمكن صيده او يمكن اخذه بسهولة او بيسر طيب قال ولا مغصوب من غير غاصبه هذه مسألة مهمة جدا تحتاج الى بعض التفصيل او قادر على اخذه. المقصود لا يجوز بيعه. ولا يصح. معنى المغصوب اي باعتبار المغصوب منه. فلو ان امرأ عنده

23
00:08:11.500 --> 00:08:41.500
شيء فاخذ منه على وجه القوة والغلبة اخذ منه بقوة اخذه منه صاحب قوة وغلبة وظلم الاخذ يسمى غاصبا والمأخوذ منه يسمى مغصوب منه. الغاصب لا يصح بيعه لماذا لانه باع ما لا يملك وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماظي وبناء على ذلك

24
00:08:41.500 --> 00:09:01.500
الفقهاء يقولون ان من باع نرجع الدرس الماظي ثم ساعود لدرسنا اليوم نتكلم الان عن المغصوب منه الشخص اذا كان سارقا لشيء انه قلنا لا يصح بيعه لانه ليس مالكا له. هل يجوز الشراء منه؟ هل يجوز ان تشتري شيئا تعلم انه مسفوق؟ لا يجوز. لان

25
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
قاعدة ما حرم بيعه حرم شراؤه. الا استثناءات قليلة جدا تعد عدا. ولذلك يقول العلماء من ذهب الى سوق لا يجلب فيه الا مسروق. بعض الاسواق لا يجلب فيها الا المسروقات. فلا يجوز الشراء منه. او اتاه رجل يعلم او

26
00:09:21.500 --> 00:09:41.500
على ظنه ان البضاعة التي معه مسروقة فلا يجوز شراؤها. وان جهل من سرقت منه. وان ظن انه سيبيعها على غيره لا يجوز لك الشراء والعقد باطل كما ذكر اهل العلم لانه محرم وهذا باتفاق لا خلاف فيه. طيب نعود الى مسألتنا قلنا اذا الغاصب لا يصح بيعه لانه

27
00:09:41.500 --> 00:10:01.500
ليس مالكا المقصود منه رجل اخذت منه سلعة فقال لي ابيعها قالوا لا يجوز بيع المقصود باعتبار من هو المالك الاصلي لا يجوز له ان يبيعه لانه لا يقدر على تسليمها. لانه لو كان قادر على اخذها لاخذها هو بيده

28
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
ولكنه عاجز عن اخذها. ولذلك فان ملكه عليها ناقص. وليس تام. ملكه عليها ناقص وليس تام لا تجب فيها الزكاة على قول كثير من اهل العلم وسبق معنى الحديث فيها. ويعني ترتب عليها احكام كثيرة جدا لنقص ملكه. طيب

29
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
آآ عندنا هنا استثنائان مثل ما استثنينا في السمك استثنائين استثنينا امرين تثني هنا ايضا استثنائي. الاستثناء ولكن ذكر المصنف هذين استثنائين. الاستثناء الاول قالوا انه يجوز بيع المغصوب للغاصب

30
00:10:41.500 --> 00:11:11.500
يجوز بيع المغصوب للغاصب. لما؟ لان هذه العين المغصوبة في يده ووضع يده عليها المحرم لها حكم القبض الحكمي فهو قادر على استلامها ولذلك يقولون المقدور على تسليمه للمشتري. والمشتري بيده العين فيجوز بيعها عليه. اذا يجوز بيع العين المغصوبة

31
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
على الغاصب لكن يقولون بشرط واحد ما هو هذا الشرط؟ لو سمحت؟ نعم ايضا هو له متعلق قبل التراظي. وهو ان الغاصب لو غصب العين لو ان الغاصب غصب العين لكي يبيع

32
00:11:31.500 --> 00:11:50.200
له فنقول في هذه الحالة وان اشتراها منه فالعقل باطل لانه يكون حيلة باطلة انتبه للمسألة الدقيقة. وسيأتي اليوم اليوم لم نشرح كثيرا لان المسائل اليوم دقيقة. اعيد المسألة هذه

33
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
المقصود يجوز بيعه للغاصب. لو ان امرأ غصب شيئا بالقوة من شخص ولم يستطع اخذه منه يجوز ان تبيعها عليه بشرط الا يكون الغاصب حين غصبه قصد بذلك بيعها بالقوة لانها تكون حيلة واذا

34
00:12:10.300 --> 00:12:40.300
كانت حيلة فانها في هذه الحالة تكون باطلة. لان من الفقهاء من يقول ان الحيلة في الغصب ان الشخص يغصب الشيء بالقوة. ثم يشتريها من صاحبه. طبعا من من الحيل فان لم يبعه شف ماذا يقولون يعني من شدة توسعهم في الحيل فان لم يبعه اياها. فانه يقول قد

35
00:12:40.300 --> 00:13:02.750
افت في يدي اخذت سيارتك بالقوة رجعها ما ابغى ارجعها. بعني ما ابغى ابيعك انت غاصب. فيكون هذا من يتوسل الحيل وهم بعض الحنفية فيقول تلفت السيارات اذا تلفت السيارة اذا ما لك الا قيمتها فتأخذ قيمتها يقولون اذا المبصوم اخذ قيمة

36
00:13:02.750 --> 00:13:22.750
المغصوبة فلا يجوز له الرجوع ولو بان انها ليست تالفة وهذا الحقيقة حيل ولذلك حسم باب الحيل من اوله فاننا نقول ان ان الغاصب اذا غصب العين لاجل ان يشتريها من صاحبها فوافق صاحبها فباعه

37
00:13:22.750 --> 00:13:42.750
اليه ففي هذه الحالة العقد محرم عليه. ويجب عليه رد العين. لانه اثم. لكن متى يتصور ان الغاصب لا يقصد رجل غصب شيئا فاتلفه اخذه لامر معين ثم اتلفه فقال اريد ان ابيع هذا اريدك ان تبيعه او وقت الغصب

38
00:13:42.750 --> 00:14:02.550
كان ذي حاجة لا لضرورة لحاجة ثم اعجبته السلعة فقال اريدك اريد ان اشتريه منك قبل ان اردها لك فرضي صاحبها يجوز فهذه تم نوع طيب اذا هذه الصورة الاولى مستثنى. الصورة الثانية قالوا او يبيعها على رجل قادر على اخذها من الغاصب

39
00:14:02.850 --> 00:14:22.850
وهذه واظحة جدا الا في حالة واحدة يقول اذا باعها على رجل قادر على اخذها من الغاصب ثم انه عجز عن اخذها عجز عن اخذها فانه في هذه الحالة يرجع على صاحبه الاول وهذه لها امثلة كثيرة جدا عندنا طيب

40
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
نبدأ بالشفط السادس وهو الذي يحتاج تركيز اعانكم الله على هذا الشرط. قالوا والشرط السادس انه لا بد ان يكون المعقود عليه في معلوما ودليله مثل ما ذكرنا في المخضوعة تسليمه دليلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والامر الثاني ان

41
00:14:42.850 --> 00:15:02.850
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اشياء كبيع كالنهي عن بيع اللبن في الدرع في الضرع ونهي نهي عن بيع حبل الحبلة وهذه الاشياء وجد العلماء ان عدلتها ان المبيع ليس بمعلوم ان المبيع ليس بمعلوم طيب

42
00:15:02.850 --> 00:15:22.850
جمعنا المعلوم ان يكون معروفا لدى المتعاقد الذي سيشتري هذه السلعة. طيب. نبدأ باول مسألة معنا. في هذا الشرط وهو كيفية العلم كيف يكون العلم؟ الفقهاء يقول يقولون ان العلم يكون

43
00:15:22.850 --> 00:15:50.450
واحد من امرين كما ذكر المصنف وان يكون معلوما برؤية او صفة نأخذ هذين الامرين ثم نذكر ما هو شرطهما؟ قال لابد ان يكون معلوما برؤية بان يرى المرء شيئا المعقود عليه. يرى الثوب. يرى الطاولة يرى البيت ونحو ذلك. قالوا وهذه الرؤيا

44
00:15:50.450 --> 00:16:11.200
اما ان تكون لجميع المعقود عليه. لجميعه او لبعضه اذا دل على الباقي  او لبعضه اذا دل على الباقي. مثل رجل رأى ثوبا من هذا الجهة معروف ان الجهة الاخرى شبيهة بها فتدل على الباقي

45
00:16:11.200 --> 00:16:40.500
ما يلزم رؤية جميع الجهات. طيب اذا عرفنا الرؤية. قالوا وفي معنى الرؤية ما زلنا في الرؤية. قالوا وفي معنى الرؤية اللمس والشم والذوق فيما يقبل هذه الامور الثلاثة  الذوق لما يذاق من نحو البهارات. فقد يكون الشخص يذوق ولا يرى. كالاعمى

46
00:16:40.500 --> 00:17:04.900
فيما يشم من الاطياب فانها تنوب عن الرؤية واللمس فيما يلمس مما يتعلق بعظ الاشياء مثل لنقل مثلا يعني يعني مثلا الذي يباع باللمس مثلا ينظر لنعومته وخشونته لنقل مثلا اقمشة مثلا مع الاقمشة ينظر ايضا للونها لها اثر لكن كان في ذهنكم شيء اخر غير الاقمشة يعني شيء

47
00:17:04.900 --> 00:17:24.900
يعرف فقط باللبس الاساس لكن الرؤية بين شكل الرسمة لكن الاشياء التي تعتمد عادة على الهواء الخشونة والنعومة فيكون لها اثر. ولذلك يقول الفقهاء ان الاعمى يصح بيعه وشراؤه. وان كان لا يرى لان ذوقه وشمة

48
00:17:24.900 --> 00:17:54.900
ولمسه ينوبان عن رؤيته فهما في معنى الرؤية. طيب. الامر الثاني قال او صفة. او صفة كيف اوصفه؟ قال لابد ان يكون المعقود عليه معلوم للمشتري اما بالرؤية او بان يوصف له بان يذكر له الوصف. ومن شرط هذا الوصف ان يكون وصفا

49
00:17:54.900 --> 00:18:14.550
كثيرا في قيمته. ما يقول بعتك كرسي. كرسي هناك كرسي بالف ريال وهناك كرسي بخمس ريالات  فهناك لابد ان يكون وصفا مؤثرا في قيمته. وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم يكون وصفا كوصف السلم. سنتكلم عن

50
00:18:14.550 --> 00:18:34.550
والسلام كيف يكون مؤثر في محله ان شاء الله؟ اذا لا بد ان يكون وصف مؤثر مثلا نوع صناعته اين صنع؟ نوع نوع المادة التي صنع منها اهو خشب اهو بلاستيك اهو حديد آآ بعض المواصفات المؤثرة كله مبيع له مواصفاته الخاصة ولذلك احيانا ما يكون

51
00:18:34.550 --> 00:18:54.550
من بيع الذي يكون عن طريق الكتالوج. فيأتيك بصورة له هذه ليست رؤية له وانما الصورة لنموذج له. ثم يذكر لك مواصفات من حيث الطول من حيث العرض من حيث المواصفات. فاذا كانت هذه المواصفات دقيقة نقول اذا هذه معرفة الصفة قائمة مقام الرؤية فيصح العقد بها

52
00:18:54.550 --> 00:19:21.100
فيصح العقد بها؟ طيب استمش يا محمد تقصد التامة لكل الكلام قبل قليل قلت ان الرؤية اما ان تكون لكل المعقود عليه او لبعض بشرط ان تدل على الباقي. والفقهاء قديما كانوا يمثلون بالثوب. يقول اذا نظر لثوب غير مطرز. اجزأه عن نظرته. لكن مطرز

53
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
يقلبه هذا كلام مهم لكن في زمن الان هذا مرده للعرف مرده للعرف في معرفة ما ينظر يعني مثلا في السيارات في نظر الهيكل الخارجي يفتح الشنطة يفتح المراتب هذا اهم الاشياء التي تنظر. بسوءها وتقصيرها. ولسوئها

54
00:19:41.100 --> 00:20:03.400
طيب عندنا في الرؤية والصفة شرط واحد قالوا لا بد ان تكون الرؤية ومعرفة الصفة مقارنة للعقد ولم يقولوا مقترنة بالعقد. شوف فرق تعبير الفقهاء. قالوا مقارنة ولم يقولوا مقترنة. والفرق ان المقارنة يجب ان تكون في نفس

55
00:20:03.400 --> 00:20:33.400
تعاقد بينما المقارنة قد تكون معه وقد تكون قبله. ولذلك يقولون اذا كانت الرؤيا او قبل العقد بوقت يتغير فيه مثله فانه لا يصح. رأى الشجر قبل قبل سنة الشجر ينمو ويكبر. فاذا اراد ان يبيع الاصل مع مع مع الشجر. الاصل اللي هو الارض مع التمر معا. فانه في هذه الحالة

56
00:20:33.400 --> 00:20:48.950
يتغير طيب يقول الشيخ فان اشترى ما لم يره. او رآه وجهله. او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح نبدأ بها ثلاث جمل. هذه الثلاث جمل هي عكس

57
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
عكس السابق عكس السابق تماما سنأخذ كل جملة معناها ومن اين عرفنا انها عكس فتأملوا في الكتاب معكم يقول الامر الاول اذا اشترى ما لم يره يعني لم يره ولم يوصف له معنى لم يره ولم يوصف معه ولم يوصف له معه فنقول هنا

58
00:21:09.200 --> 00:21:30.050
انه لا يصح العقد بما لانه لم تتحقق الرؤية لم يتحقق العلم بالمعقود عليه لا بالرؤية ولا بالصفة كل السنين قد اختلا  كل اثنين قد اختلا اختلت الرؤية واختل الوصف. فالطريقان للعلم بالمعقود به فقد اذا

59
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
لم يصح. الحالة الثانية قال او رآه وجهله. نعم قد رأى لك لا يعلم ما هو. رأى شيئا مربعا لكن ما يعرف ماذا يستخدم فيه. وما هو هذا الشيء؟ وما هي حقيقته؟ فنقول هنا ايضا لا يصح. لان الرؤيا هنا

60
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان الرؤية هنا ليست كافية في العلم. مع انه رأى لكن لا يعلم ما هو. رأيت شيئا مربعا رأيت شيئا اسودا ما هو الاجر؟ لا يعرف ما هو. اذا لم يعلم ما هو لا يجعله اذا لابد من الرؤيا ان تكون مبينة

61
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
حقيقة الشيء بحقيقة الشيء اذا فلا يصح. الامر الثالث قال اذا وصف له بما لا يكفي سلما. طبعا لم لكن وصف له لكن الوصف كان ناقص. الثانية رآه لكن رؤيته ناقصة. هنا وصف وصفا ناقصا. وقلنا ان قيد

62
00:22:30.050 --> 00:22:49.850
الوصف ما هو؟ ان يكون بما بما يصح في السلم. الاوصاف لا تصح في السلم. وصف له وصف قليل جدا. فانه قالوا لا يصح لانه لا يكون عالما بالمعقود به. وضحت الثلاث اني سأذكر خلافا في الثالثة. واضحة

63
00:22:50.200 --> 00:23:08.700
طيب ما هو الذي يكفيه السلف؟ اللي ذكرته قبل قليل. وهو انه يأتي بالاوصاف المؤثرة في الثمن اذا كان الطول والقصر في الشيء عدد ادوار البيت آآ مساحة البيت هي تختلف ما هو الاوصاف المؤثرة الكبرى

64
00:23:08.700 --> 00:23:23.100
المؤثرة في الثمن. في اوساط قد لا تؤثر في الثمن. غير مؤثر اللي تسمى اوصاف فردية في الثمن. او اوصاف تؤثر تأثيرا كثيرا جدا لا قيمة له طيب انظر عندنا هنا استثناء

65
00:23:23.150 --> 00:23:40.100
الاخيرة وهي قضية اذا وصف له بما لا يكفي. مثل ماذا؟ نقول وصف له بما لا يكفي. هذي دائما تأتي لنا ولذلك ساذكر لكم استثناء بعد قليل رجل ذهب لصاحبه صاحب الله وقال انا اريد كرسي

66
00:23:40.250 --> 00:24:00.900
ان نغير الكرسي؟ نقول انا اريد اريد نظارة خل نقول شماغ شماغ انا اريد شماغ قال والله عندي لك شماغ ممتاز بمئتي ريال. لما جاءه الشماغ الممتاز هذا الذي بمئتي ريال اذا به شماغ ولونه برتقال

67
00:24:00.900 --> 00:24:20.900
البرتقالي كان الناس يلبسون ام احد يلبس برتقالي لا نادرا. صح ولا لا؟ وصفه له قال سآتيك بشماغ او لكنه او مثلا قال اتي في الفلانية واعطاه نفس الوصف الشركة لكن اختلف اللون ما اعطاه اللون ما كذب عليه فعلوا

68
00:24:20.900 --> 00:24:39.500
قاعدة هذه ماذا؟ لا يصح لان اختلاف اللون هنا في الشماغ يؤثر القيمة يؤثر في القيمة جدا اذا لا يصح وضحت وهذه دائما ما تأتينا دائما تأتينا وتتحقق كثيرا عند الناس

69
00:24:39.550 --> 00:24:59.550
لكن استثنى بعض الفقهاء وهي رواية في المذهب قواها جمع من المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح قال ابن الموصوف قال ان الموصوف الموصوف بما لا يكفي اذا علم جنسه صح البيع

70
00:24:59.550 --> 00:25:19.550
وللمشتري الخيار. شفت الفرق بين اثنين؟ قال اذا وصف عرف جنسه وقال سأتيك بشماغه يقول ان يصح البيع واتاه بشمال غير غير الشماغ الثاني صح البيع. ولكن للمشتري يقول لا اريده ارجع لمالي او يقول امضيته. له الخيار

71
00:25:19.550 --> 00:25:39.900
والحقيقة ان الرواية الثانية التي ذكرها الشويكي. والشويكي يعني كلامهم يعني دقيق جدا. عليه رحمة الله من علماء الحنابلة في دمشق وكان بعض المشايخ يثني على كتابه حتى ان الشيخ ابو سعد يقول ان التوضيح الشويكي احسن من المنتهى لابن النجار وهو من طبقة

72
00:25:39.900 --> 00:25:59.900
شيوخ شيوخهم لان توفي ايضا في الثلاثينات تسع مئة وثلاثين وبعده باربعين سنة مات ابن النجار. المقصود من هذا ما هو ان ما رجحه الشويكي انه اذا عرف انه اذا عرف جنس المعقود عليه وان لم يكن الوصف دقيقا صح البيع لكن لك خيار جدا

73
00:25:59.900 --> 00:26:13.250
الشراء. والحقيقة ان هذا القول هو الذي ما يسع الناس الا هو لان كثير من التعاقدات مبنية على هذا الامر. كثير من التعاقدات مبنية على هذا الامر بدليل. انت الست

74
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
ستطلب من المطعم احيانا اكل معين؟ فقد يأتيك الاكل ولكنه لم يصف لك وصفا دقيقا انت تعرف اعطيته تقول مثلا اريد رز مثلا ما هو نوع الطبخ؟ ما هو كذا؟ فانت عرفت الجنس لو قلنا ان العقد باطل اذا لابد ان تعيد التعاقد مرة اخرى ولو بالمعاطى

75
00:26:33.250 --> 00:26:53.250
ولو قلنا انه صحيح وانت لك الخيار اذا صححت من ابتداء وهو وهو الاقرب فلا يجوز له هو الرجوع ويجوز لك انت ايها المشتري الرجوع وهو القول الراجح لكن لو قلت انه باطل جزءه هو ان يقول لا اريد خلاص ما ابغى اجيبه لك. وبذلك ضرر على الناس اذا فالمقصود من هذا انا لما ذكرت لكم القولين عند متأخر الحنابلة

76
00:26:53.250 --> 00:27:13.250
قلت لكم ان ما رجع الشويكي هو الاقرب دليلا وهو الانسب للقواعد العامة في الشريعة وقواعد المذهب. طيب. طيب. يقول الشيخ بدأ في بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤية ولا بصفة. قال ولا ولا يباع حمل في بطن. الحمل في بطن نوعان

77
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
اما حمل ادمية او حمل حيوان. حمل الآدمية المقصود بها الأمة. فتكون امة ملكا لرجل. طبعا هذا في الزمن الأول وقلت لكم انه قد انقطع رقوا وجودا منذ نحو من سبعين سنة او اقل اقل خمسين سنة تقريبا. ومن حيث الحكم نقل بعض الفقهاء

78
00:27:33.250 --> 00:27:53.250
او غبن حجر الهيثم الشافعي ان الرقا قد انقطع من اربع مئة سنة او اكثر خمس مئة سنة او اكثر. لكن نذكر المسألة الحمل في بطن الادمية ان تكون امة ان تكون امة حاملة. فيأتي شخص فيقول اشتريت ما في بطنها قد يكون ذكرا. وقد يكون انثى

79
00:27:53.250 --> 00:28:19.950
فتكون جارية ولكن هذا طبعا قلت لكم انه غير موجود الان. وقد يكون بيع الحمل للحيوان وهذا كثير في زماننا فتأتي الناقة الطيبة وهي حامل معشرة فيأتي رجل فيقول اشتريت ما في بطنها. وهو يعلم ان ان الذي عشرها مثلا الفحل الفلاني

80
00:28:19.950 --> 00:28:39.950
فيغلب على ظنه ان هذه الناقة جيدة. يقول لا فيقول اريد ان اشتري هذا الحمل اذا منفردا. نتكلم عن بيع الحمل منفردا. ما يجوز ما الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

81
00:28:39.950 --> 00:28:59.950
حبل حبل الحبل اللي هو حمل الحامل. اللي هو من الحيوانات. طيب. سارجع لهذه انا ساذكر ساشرحها كلمة كلمة مع دليلها ثم سارجع لان فيها مسائل متشابهة سأذكر لكم فيها تقسيما يحل عندنا اشكال كبير جدا ان شاء الله. قال

82
00:28:59.950 --> 00:29:19.950
بنوت في ضرع منفردين. ما يجوز بيع اللبن في الضرع. ما يجوز بيع اللبن في الضرع يعني قبل واما بعد الحلب فباجماع اهل العلم يجوز. وكذلك الحمل اذا خرج من بطن امه فباجماع اهل العلم يجوز. ولكن قبل

83
00:29:19.950 --> 00:29:47.400
خروجه من بطن امه وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعنى لانه من داخله قال ولا مسك في ثأرته. المسك معروف طيب يؤخذ من الظبا من الغزلان. وكيف يكون اخذه يقول ان بعض انواع الظبا والغزلان اذا وجدت بالركظ حدث تحت سرتها مثل الغدة

84
00:29:47.400 --> 00:30:07.400
مثل الغدة يعني تأتيه جلد ويجتمع ثم تجهد بالركض تجهد بالركب حتى تسقط وربما ذبحت هذه طبعا تسقط تبقى في اماكن موجودة في الارض وربما ذبحت الظباع وقطعت قطعا من باب الاستعجال. هذه الغدة التي تسقط منها

85
00:30:07.400 --> 00:30:27.400
تكون فيها مسك اللي يستخرج منها المسك ويكون فوقه قطعة من الجلد هذا هو وعائها هذا هو وعاءها فقالوا ان بيع المسك في فأرته في فأرته ما يجوز لأنه غير معلوم مقدار المسك الذي بداخله

86
00:30:27.400 --> 00:30:47.400
ولان الفأرة وهو الجلد الخارجي غير مقصود. وانتبه لتعريب هذا لان مهم عندنا جدا هذا التعليم. لان الفأر غير مقصودة وطبعا هم يقولون هنا هل الفأرة او الوعاء يصح فيه الهمز ويصح فيه التسهيل؟ فتقول فأرة وتقول فارة

87
00:30:47.400 --> 00:31:07.400
تسمى فارة المسك تسمى فارة المسك. طيب مثلها مثلها اللؤلؤ في الصدف. لو ان امرأ ايام مكان في الغوص اخرج صدفا مغلقا فقال بعتك هذه الصدفة حظك تجيك لؤلؤة صغيرة تجيك لؤلؤة كبيرة قد لا يأتيك

88
00:31:07.400 --> 00:31:32.450
لؤلؤ مطلقا مثل الشيء مثله في ثأرة المسك قد يكون المسك فيها قليل قد يكون كثير قد لا يكون فيها شيء. طيب. قال ونوى في تمر بمعنى انه يشتري بالنوى وهو العبث. يشتري النوى او العجم. هذا العجم يشتريه دون التمر. يقول سأشتري النوى

89
00:31:32.450 --> 00:31:48.750
اشتري التمر. يقولون ما يجوز. كله قياسا على الحمل كما سبق وسنذكر به ايضا بعد قليل. آآ لانه لان هذه الامور الثلاثة كلها في داخله. طيب قبل ان ننتقل للصوف

90
00:31:48.900 --> 00:32:10.300
او او نجعل التقسيم بعد قليل. طيب قال وصوف على ظهر وصوف على ظهر. هذي مسألة دقيقة بالصوف الصوف  الفقهاء يقولون انه قد جاء عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف

91
00:32:10.300 --> 00:32:30.300
على ظهر الدابة وعن بيع اللبن في الضرر. فلا يجوز بيعهما. فلا يجوز بيعهما. طيب اللبن عرفنا لماذا لانه مخفي غير ظاهر لكن الصوف الصوف ظاهر وليس مخفي واعرف قدره فمشهور المذهب

92
00:32:30.300 --> 00:32:50.300
عند المتأخرين انتبه لهذه المسألة ودقيقة شوي. فمشهور المذهب عند المتأخرين ان الصوف على ظهر الشاة او غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جزه في نفس اللحظة. ولو كان بشرط جزه. لو قال بعتك الان هذا الصوف

93
00:32:50.300 --> 00:33:20.300
وجزه الان لم يصح عنده. لكن لو جزه هو ثم باعه قالوا يصح. والحقيقة ان كلامهم هذا مشكل مشكل جدا وممن استشكل هذا الكلام الخلوة في حاشيته على المنتهى فانه قال ما الفرق؟ بين النهي عن بيع الصوف مع اشتراط جزه انتم تقولون ان الصوف ما يجوز بيعه

94
00:33:20.300 --> 00:33:40.300
وان اشترط جزه والنهي عن وجواز عفوا وجواز بيع الزرع عند مع ما الفرق بين الزرع وبين الصوف؟ تجيزون بيع الزرع مع اشتراط جزة والصوف لا تشترط لا تجيزونه فقال ابحث

95
00:33:40.300 --> 00:34:00.300
جاء تلميذ معروف خلوتي يعني من حنابلة مصر من ادق الناس في تتبع الاعتراضات والفروقات ثم جاء تلميذه بن قايد وايده قال يبحث عن فرق ما وجدت فرق في هذه المسألة. لذلك الاقرب ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة

96
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
ان اشتراط جزه ان بيع الصوف مع اشتراط جزه جائز. ويبقى النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المتأخرون اخذوا بظاهر حديث المتأخرون اخذوا بظاهر الحديث. معروف ان الحنابلة يعملون ظاهر الحديث دائما قدر استطاعتهم. ولذلك بعض الناس

97
00:34:20.300 --> 00:34:40.300
يرى انهم اقرب من مدرسة اهل الظاهر لكن عموما ولذلك الاقرب للقول الثاني انهم قالوا انه يجوز مع جزه وانما حمل هذا الحديث على بيع الصوف مطلقا ولو نوم ما بعد يوم يومين قد ينمو وقد لا ينمو. فهو من باب البيع المطلق فنقول ان هذه مثل

98
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
الزرع فمن باع زرعا من غير اشتراط جده سيمر معنا ان شاء الله بعد سنتين او ثلاثة او اربعة فانه لا يصح فكذلك الصوف وهذا هو قول المحققين من ومذهب متأخرون قبلها اذا هذه مسألة دقيقة يجب ان ننتبه لها في قضية بيع الصوف بالخصوص من مسائل هذا الباب. طيب

99
00:35:00.300 --> 00:35:18.500
طيب سأذكر هذه المسألة التي بعدها الفجل ثم سأذكر لكم تقسيما مهما. قال وفجل الفجل معروف الفجل معروف هو نبات يكون داخل الارظ وانما يظهر على سطح الارض الورق فقط. مثله البصر مثله البطاطس

100
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
او البطاطا نسميها بطاطس. ومثله ايضا ايش؟ الثوم. سم؟ والجزر. كل هذه الاشياء التي تكون تحتها بباطن الارض فوقه يقول وفجل ونحوه تكمن ما هو في نحوه؟ قبل قلعه لا يجوز بيعه ما يجوز ان تبيع هذه الاشياء قبل

101
00:35:38.500 --> 00:36:00.350
لا يجوز بيع هذه الاشياء قبل قلعها. طيب انظروا ساعطيكم قاعدة نلخص فيها بيع الشيء المخفي من النباتات ظاهر المذهب عند المعتمد عند المتأخرين. نقول ان النباتات التي يريد او نقول المأكولات

102
00:36:00.350 --> 00:36:30.350
النباتات خلنا نقول نباتات من الحيوان له حكم وسأذكر قاعدته بعد قليل او تقسيمه. ان النباتات التي لا ترى النباتات التي لا ترى. على بيعها على ثلاث حالات. الحالة اولى الحالة الاولى او نقول انه على حالتين. خلنا نقول على حالتين احسن. على حالتين. الحالة الاولى

103
00:36:30.350 --> 00:37:00.350
ان يباع المخفي مع الظاهر. ان يباع المخفي مع الظاهر ففي هذه الحالة قالوا يصح البيع. مثل بيع النوى مع التمر شخص يريد ان يبيع النوى مع التمر بصح باجماع المسلمين ما في خلاف. اذا بيع المخفي مع الظاهر

104
00:37:00.350 --> 00:37:20.350
ولو كان انت بعبارتي ولو كان المخفي مرادا اكثر ولو كان المخفي هو المراد اكثر مثل ما سيأتي المصنف من تسميته قال بيع ما مأكوله في جوفه. مثل الرمان والبطيخ

105
00:37:20.350 --> 00:37:40.350
البطيخ يقصد داخله وخارجه. لكن اغلب القصد بداخله يؤكل خارجه. القشر يؤكل. ما حدا قال لك انما يؤكل يؤكل. القشر حق الرمان يؤكل لكن الحمدلله من كثرة النعم في وقتنا اصبحنا نترفه حقيقة نترفه بعدم اكله. الرمان من قال لكم ان قشره لا يؤكل

106
00:37:40.350 --> 00:38:00.350
يؤكل وماذا الناس يتطببون به؟ لكن اغلب قصد الناس الباطل. اغلب قصد الناس الباطل. فقالوا ان ما مأكول في جوفه يباع مع ظاهره فيصح كالرمان كالبطيخ بيع الباقلاء اللي هو الفول بيع السنبل

107
00:38:00.350 --> 00:38:20.350
يعني بيع بيع القمح في سنبله سنتكلم عنها بعد قليل او سيذكرها بعد المصلى بعد قليل. اذا عرفنا الحالة الاولى وهي ماذا؟ ان يباع الشيء الخفي مع الظاهر معا. فيصح سواء كان مرادا كالنوى مع التمر. او كان المراد

108
00:38:20.350 --> 00:38:40.350
الذي في باطنه اكثر مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من البطيخ والرمان وغيره يذكر المصنف. الحالة الثانية الثانية ان يباع الخفي فقط ان يباع الخفي فقط قالوا هذا مثله مثل بيع النوى

109
00:38:40.350 --> 00:38:57.600
شفت بيع النواة لانه خفي ما بعت التمرة بعت النوى بلا تمر من باع النوى بلا تمر باع الخفية وحده ما يجوز لانه غير معلوم. قالوا ومثله ايضا بيع الفجل

110
00:38:57.600 --> 00:39:19.300
ونحوه لانك الحقيقة الفجل ما تبيع الذي فوق انما تبيع الذي تحت انت قلت ابيع الفجل ابيع الفجل وسيمر معنا ان شاء الله عندما نتكلم عن الزروع والثمار فيما قال لو باعه كاملا. من باع الفجلة الذي هو تحت الارض فقط باع المخفي. ولم يبع شيئا ظاهرا منه

111
00:39:19.300 --> 00:39:39.300
لماذا فرقوا بين النوعين لسببين؟ من حيث العلة. الامر الاول ان الغرر يعفى عنه فيما لو كان تابعا اذ التابع تابع. وهنا المعقود عليه لما بيع المخفي مع الظاهر عفي عنه

112
00:39:39.300 --> 00:39:59.300
هذا الكتاب الاول. السبب الثاني ان بيع المخفي وحده بنحو الفجل والبصر او في نحو النوى وحده لا يمكن الاستدلال عليه بالظاهر. بخلاف البطيخ يعرف حجمه من ظاهره. حجمه اكبير ام صغير. مع قشره

113
00:39:59.300 --> 00:40:19.300
وكذلك الرمان وكذلك الحب وهكذا. وضحت التفريق؟ هذا على ظاهر المذهب. طبعا في رواية في المذهب الرواية الثانية في المذهب انه يجوز بيع الفجل لما؟ قال لان اهل الاختصاص. زين؟ يعرفون ما في باطن الارض بناء على معرفتهم. الورق

114
00:40:19.300 --> 00:40:39.300
وعلى حسب ارتفاعه عن الارض ونموها. فهذا مبني على قضية بيع الرواية الثانية واختيار الشيخ تقييم الدين. وعمل الناس عليها لكن اريد ان اقرب لكم المذهب كيف المذهب ابطال هذه المسألة انا اعرف ان سؤالي حسن هذه فقلت لك انه اجبت عن هذا المسألة طيب نمشي لكي ننهي درس اليوم يقول ولا يصح يقول الشيخ

115
00:40:39.300 --> 00:40:49.300
ولا يصح بيع الملابسة ولا المنابذة. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ملامسة والمنابذة. وايضا ثبت عن وسلم النهي عن بيع الحصى

116
00:40:49.300 --> 00:41:09.300
كيف بيع الملامسة؟ ان يقول لها صور من صورها ان يقول المشتري بعتك بعتك اي ثوب تلمسه يدك بكذا. هذه ملامسة او بعتك اي ثوب تلمسه يدي بكذا. او بع

117
00:41:09.300 --> 00:41:29.300
اي ثوب يلمسه الطفل الفلاني او الرجل الفلاني بكذا. عنده خمسة سلع ستة سلع عشرة سلع. وهي ليس متساوية ليست من المثليات وانما هي مختلفة فقال بعتك احد هذه السلع بكذا يقول ما يصلح البيع لانه غرر

118
00:41:29.300 --> 00:41:49.300
بل ان الغرر في هذه اقوى. جدا واضح فقد تكون سلعة بخمسين وبعضها بعشرين. وبناء على ذلك من بيع الملامسة ما يفعل في بعض المحلات التجارية حينما يأتون بصندوق وتجعل فيها بضع ريالات وانت وحظك ما الذي يسقط عليه

119
00:41:49.300 --> 00:42:08.550
صندوق فقط تسقط على لعب لعبة بعشرين او بمئة وقد تسقط على حلاوة بعشر هللات. فهذا من بيع الملامسة لان ما لمسه او اختار لك الصندوق فانت الفائز. اذا هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. متى يجوز؟ في المثليات

120
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
في المثليات يعني اخر ظد لها مثالا لو ان امرأ اتى بصندوق او في ساذكر ايظا استثناء ثلاثة تبرعات يعني صندوق الصغار وهي كلها مثل يد ألعاب متماثلة متماثلة في القيمة او متماثلة في الشيء لا فرق بينها فقال اختر فقط من باب يعني هذا فنقول ما يجوز

121
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
قد يختار الاولى او الثانية وهي مثلها لكن يختلف اللون ولولا يؤثر. هذي معفون عنها لانها مثليات. طبعا على القول بالتوسع في المثليات نتكلم ان شاء الله عن الاكياس في محله. طيب وضحت هذه المسألة. المنابذة مثلها انبذ لك او ادفع لي خمس ريالات واي وخمس ريالات واي ثوب

122
00:42:48.600 --> 00:43:18.600
او اي ثوب ينبذه هذا الاجنبي فانه لك بكذا. طيب. قال ولا عبد من عبيد ونحوه. هذه مسألة مهمة وهي قضية الابهام في المعقود عليه. بعتك عبدا من عبيدي هذا ايا ما كان هناك عبيد او ان نحوه مثل ان يقول بعتك آآ شجرة في بستاني او بعتك مثلا يقول يعني

123
00:43:18.600 --> 00:43:38.600
بعتك شاة من خرافي او ناقة من ابلي او ناقة من ابلي فيقولون لا يجوز لا يجوز طبعا عندهم استثناء واحد في هذه الصورة وسأتكلم عنه بعد قليل. استثناء بعتك عبدا

124
00:43:38.600 --> 00:43:58.600
من ما عندي او شيئا من هذه قالوا الاستثناء الوحيد فيها في المثليات. في المثليات المثليات يجوز ان تقول بعتك شيئا من هذا. شيئا يعني محددا كيلو من هذا. وساذكر لكم قاعدة في ما هي النسبيات ثم ننتقل لنهاية هذا

125
00:43:58.600 --> 00:44:18.600
آآ ما هي المثليات؟ مشهور المذهب ان المثليات لا تكون الا في المكينات والموزونات فقط هذا مشهور المذهب. فقط غير المكيل والموزون ليس مثليا بل هو قيمي. وبناء على ذلك فالاشياء الموزونة ان تقول عندك مثلا صبرة. صبرة يعني مثل

126
00:44:18.600 --> 00:44:38.600
الاخ محلات الطاحونة هؤلاء اللي يبيعون بر عنده صبرة عنده صندوق كله بر. يقول بعتك صاعين اذا كان يتعامل بالصاع ما زال يتعامل مصنعا او يقول بعتك كيلو يجوز ان يبيع الكيلو ويجوز ان يبيع الصاع فانه يجوز على الصحيح بيع المكيلات وزنا

127
00:44:38.600 --> 00:45:08.600
بعتك الصاع بريال. يجوز لم؟ لان هذا البر والشعير او البر والرز والذرة مثلي لانه يباع بالكيل يباع بالصاد. والموزونات في الذهب والفضة هذه قاعدة المذهب المثليات انما هو خاص بالمكيلات والموزونات. والرواية الثانية وانا ساذكر الرواية الثانية الحقيقة لانها مهمة جدا. ان المثليات

128
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
اوسع من ذلك. وان ضابط المثليات انما هو العرف. والحقيقة وهذه الرواية الثانية المذهب والحقيقة ان هذا الزمان اثبت هذه الرواية. فان المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه

129
00:45:28.600 --> 00:45:48.600
فاقول ملي اقل من ملي فالمثليات اوسع فكل ما كان العرف يقتضي المثليات وخصوصا في المصنوعات مصنوعات الالات فانه مثلي لانها مثليات. يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة الف لا فرق بينها. اتحداك تفرق بينها. يعطيك الف من هذه الاجهزة اللاقطة

130
00:45:48.600 --> 00:46:08.600
اذن المثلية في عدوات ثانية الصحيحة انها اوسع من الماكينات والموزونات هذا الصحيح. هو الذي يقتضينا وبناء على ذلك لو ان رجلا عنده الف وسجادة متشابهة. فقال بعتك سجادة من هذه السجاجيد بالف. وكانت متشابهة

131
00:46:08.600 --> 00:46:18.600
على المذهب انا ادري اتعبتكم هالدرس اليوم اذا كنا من اليوم ان شاء الله لن نطيل كل يوم ناخذ صفحة واحدة كلنا ناخذ صفحتين ونصف الان سناخذ صفحة واحدة لو قال بعتك

132
00:46:18.600 --> 00:46:44.400
سجادة من سجاجيد وهي متشابهة. بخمس مئة ريال عن مذهب باطل ايش يا شيخ؟ ليس ليس مثليا احسنت بيض الله وجهك ليس مثليا لان المثليات المكينات والموزونات وعن رواية الثانية جائزة لان المرد للعرف والعرف بالعكس الان يا شيخ المثليات في المصنوعات في هذا الزمان

133
00:46:44.400 --> 00:47:05.550
من المثليات في الزمن الاول في الماكينات والموزونات ادق بكثير يا شيخ. طيب انظر مثال اخر. واحد عنده خمسين كيس رز من النوع الفلاني نقول يعني ابو كهف مثلا فقال بعتك كيسين من هذه الاكياس يصح ولا ما يصح؟ على المذهب او شيء

134
00:47:05.550 --> 00:47:25.550
يصح لانها مثليات مكيلات. والرواية الثانية من باب اولى. طيب رجل عنده انواع من الرزق كل واحد شكل كل واحد شكل. فقال بعتك كيس من هذي الاكياس بخمسين ريال. اختر اللي تبغى. واحد صغير واحد كبير واحد نوع

135
00:47:25.550 --> 00:47:48.950
امريكي واحد هندي واحد باكستاني واحد تايلندي واحد حساوي رز حساوي اغلى شيء الحساوي يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لانها المثلية هنا غير متحققة فيها. غير متحققة فيها. وضحت المسألة ارجو انها تكون قد وضحت. طيب. نعم. اذا عرفنا

136
00:47:48.950 --> 00:48:08.950
ولا عبد من عبيده قال ولا استثناؤه ما يجوز ان يقول جئتك عبيدي كن بعتك عبيدي كلهم الا وابهمه. ما يجوز ان يقول بعتك عبيدي واستثناؤه اي ولا يجوز استثناء مبهم من المبيعات. يعتق الغنم

137
00:48:08.950 --> 00:48:28.950
عندي في الحوش كلها الا وحدة او ثنتين وش ذا الوحدة والثنتين ما ادري عاد بعدين يختار اقول ما يصلح ما يصلح اذا لا يجوز استثناء من اجل استثناء المبهم او المجهول. طيب. قال الا معينا. الا معينان. يعني الا

138
00:48:28.950 --> 00:48:48.950
تلك هذا الحوش الا هذه بعينها واحدة. لان كأنه يعني بدل ما يقول بعته اسجد. قال بعتك السبع الا واحدة الا هذي. هي نفس المعنى والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه نهى عن السنيا وهو الاستثناء الا ان يكون معينا

139
00:48:48.950 --> 00:49:08.950
الا ان تعلم الا ان تعلم الا ان يكون معينا الا نهى عن السنة الا ان تعلم تكون معلومة. اذا الاستثناء في البيع لا يصح الا بعتك كذا الا كذا الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون المبيع معلوما

140
00:49:08.950 --> 00:49:33.250
وان يكون المستثنى معلوما يعني لو كان المبيع مجهول بعتك مثل ما قال عبيدي ما يصح الا في المثليات ولو كان ولو كان هو معلوم والمستثنى مجهول ما لان استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا. بعتك خمس مئة الا بعض الشيء

141
00:49:33.250 --> 00:49:53.250
اعلى اذا هو مجهول طيب. قال وان استثنى هل سأذكر هذه الجملة؟ ان شاء الله ما بعد كذا كله سهل ان شاء الله. قال وان استثنى من حيوان يؤكل يؤكل يعني من حيوان يؤكل بائع حيوانا يؤكل. رأسه وجلده واطرافه صح

142
00:49:53.250 --> 00:50:13.250
طبعا اه دليل على انه يصح استثناء ذلك من الحيوان المأكول ما جاء عند ابي داود في كتاب المراسيل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ باع باع يعني آآ بهائم واستثنى

143
00:50:13.250 --> 00:50:33.000
بعض ما في جوف واستثنى بعض اطرافها. او نحو ما جاء عند ابي داوود في المراسيم. واستثنى ايش تلاها؟ سلبها نعم واستثنى سلفها اذا استثنى بعض الاشياء التي هي كجلدها وسنذكر بعد قليل كجلدها واطرافها طيب

144
00:50:33.250 --> 00:50:53.250
لا يؤكل رأسه. استثنى من حيوان يؤكل انتهت الجملة. يعني استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه استثنى من حيوان يؤكل رأسه. يعني الحيوان الذي يأكل هذه جملة واحدة ثم رأسه هو المستثنى

145
00:50:53.250 --> 00:51:23.250
سم رأسه استثنى رأسه يعني استثنى رأس الحيوان الذي يؤكل لازم تصير منصوبة لازم منصوبة. طيب طيب انتبه الثانية قال وعكسه الشحم والحمل. فلا يصح يعني لو باع حيوانا وقال لكن حمده لي او شحمه لي فيقولون ما يصح. فيقولون ما يصح. طيب

146
00:51:23.250 --> 00:51:43.250
ان نذكر قاعدة فيما يتعلق ببيع جزء من الحيوان المتصل به نجمع هذه المسائل ذكرها المصنف قبل في اول ونذكرها هنا ثم نذكر لما فرقنا بينها الصور. نقول ان بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات

147
00:51:43.250 --> 00:52:03.250
من باب تحرير محل النزاع عشان نفهم بيع الحيوان المتصل به مثل الشحم مثل الجلد مثل الاغلاف اللي هي مثل الرأس مثل جزء من اللحم ابغى خمسة كيلو من هذه الخروف عرفنا احنا عن جزء من الحيوان المتصل

148
00:52:03.250 --> 00:52:33.250
به جزء من الحيوان المتصل به. طيب نقول لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يباع مع من باب التبع. ان يباع معه من باب التبع. فنقول هنا ماذا يجوز باجماع اهل العلم يجوز باجماع اهل العلم ما في خلاف. باع شاة مع حملها باع شاة مع جلدها

149
00:52:33.250 --> 00:52:53.250
يقوم يجوز باجماع اهل العلم. لكن خالف بعض متأخر المذهب بس مسألة دقيقة ولن اقف عندها كثيرا. قالوا انه وهذا الحقيقة خلاف في غير محله قالوا يجب ان لا ينص على التابع يجب ان لا ينص عليه وانما يذكر الاصل فقط والحقيقة ان في

150
00:52:53.250 --> 00:53:13.250
التقييم نظر لهذا التقييم نظر. طيب الحالة الثانية اذا كان قد باع الجزء المتصل بعد الذبح بعد الذبح. ذبح الشاه فجاء واحد قال اريد رأسها. والثاني قال اريد خمسة كيلو من لحمها

151
00:53:13.250 --> 00:53:38.650
والثالث قال اريد اغلافها اللي هي الكوارع. والرابع قال اريد الجلد. فقد نقل المرداوي انه يجوز بيعه بعد الذبح. اذا حتى جاف الحالة الثالثة وهو بيعه منفردا قبل الذبح. بيعه منفردا قبل الذبح. يأتي جماعة

152
00:53:38.650 --> 00:53:58.650
فيقول عندهم شافه يقول لي الرأس والثاني يقول لي كذا فهل يجوز ام لا؟ نقول اول شيء نقول لها ثلاث سور ايضا بيعها ما نقول لها صورتان لكن قبل يجب ان نعرف نحن نتكلم عن بيع ايش؟ الجزء المتصل

153
00:53:58.650 --> 00:54:18.650
ولا نتكلم عن بيع الجزء المشاع. لو قال لي نصف الشاه خلاص يجوز. مثل اربعة يشاركون في في آآ يعني مثل اربعة يتشاركون في حاشا اذا نحن شركاء في الربع لا نتكلم عن المشاركة في الجزء نتكلم عن شراء جزء معين

154
00:54:18.650 --> 00:54:38.650
المشاع يجوز يتشاركون في جزء مشاععان ما في اشكال. نحن نتكلم كل كلامنا فيما لا يشترى اراد النصح وهل اراد الشحن؟ وهذا اراد اللحم وعدم نقول لها حالتان الاصل المنع الاصل المنع ولكن لها حالتان الحالة الاولى ما لا يصح

155
00:54:38.650 --> 00:55:08.650
منفردا ما لا يصح بيعه منفردا. ولا يصح استثناؤه. معا. شف لا يصح بيعه منفردا ولا يصح استثناؤه قالوا هذا مثل الشحم واللحم. ما يجوز شخص يقول بعتك شحم هذه الناقة او خمسة كيلوات من شحم هذه الناقة قبل قبل ذبحها. ولا يجوز استثناؤه ما يقول بعتك هذه النار

156
00:55:08.650 --> 00:55:28.650
الا شحمها او الا خمس كيلوات من شحمها او الا رطلا من شحمها. ومثله الرجل لان الرجل لحم وشحم الاطراف اللي هي الاضلاع سيأتي بعد قليل. هذه لا يجوز بيعها منفردة ولا يجوز استثناؤها عند البيع. النوع الثاني

157
00:55:28.650 --> 00:55:58.650
ما لا يصح بيعه منفردا. ولكن يصح استثناؤه من البيع قالوا مثل الرأس هذا مثل الرأس والجلد والاطراف. والصوف لانهم ملحق ايضا بالجلد على القول بإطلاق النهي عن البيع. وضحت الصورة؟ يجوز ما يجوز بيعها منفرد لها

158
00:55:58.650 --> 00:56:18.650
فيجوز استثناؤها كيف؟ ما يجوز لك ان تقول طبعا لماذا سنذكر لماذا فرقوا بين السورتين من حيث الدليل النصي ثم من حيث المعنى ما يجوز ان تقول باعتكراس هذه الشحن لكن يجوز تقول بعتك الشاه الا رأسها ما يجوز تقول بعتك جلد هذه الشاة لكن يجوز تقول بعتك الشاة

159
00:56:18.650 --> 00:56:38.650
الا جلدها فاذا ذبحها يرجع لها الجلد. ما يجوز تقول بعتك هذه الشاة الا اطرافها اللي هي المقادم. لكنك عفوا ما يجوز تقول بعتك مقادم هذه الشاة كيدوز عكسها الاستثناء وهو بعتك هذا الشهر الا من قادمها. لماذا فرقنا؟ اول شيء للنص الحديث الذي ورد عند ابي داوود

160
00:56:38.650 --> 00:56:58.650
داوود في المراسيم وجل الاحاديث التي في مراسيل ابي داوود عليها العمل عند اهل العلم جلها. فان ابا داوود لم اذكر اي مرسل في كتاب المراسيم. وانما ذكر المراسيل التي عليها العمل. عليه عمل المسلمين. وجل فقهاء استلف عليها

161
00:56:58.650 --> 00:57:08.650
واذا كتاب المراسيل لابي داوود بعض الناس يقول ما فائدة من هذا الكتاب؟ كله ضعيف. نقول لانك انت ما تعرف طريقة فقهاء الحديث للتعامل مع الحديث ضعيف. فان مراسيم ابي داوود

162
00:57:08.650 --> 00:57:28.650
من المراسيم القوي. وانتقى من المراسيل ايضا ما عليه العمل. في الجملة. طبعا في استثناءات في بعضها ويكون وجهات نظر تختلف من شخص الى اخر لكن في جملة هو كذلك طيب واذاك لم يذكر مراسيد الضعيفة جدا في ناس مراسيلهم ضعيفة كابي العالي الرياحي يقول ابو العلي الرياحي مراسله كاسمه ريح

163
00:57:28.650 --> 00:57:48.650
تروح طيب اذا عرفنا الدليل استفتاء من لماذا فرقت من حيث القاعدة؟ نقول لسببين السبب الاول ان هذه الاشياء التي تستثنى وهي الاطراف والرأس والجلد ترى. فالجهالة فيها اقل من الجهالة التي تكون

164
00:57:48.650 --> 00:58:08.650
مما لا يرى بعضها يرى بعضها فالجهالة فيها اقل والاستثناء عفوا والغرر في الاستثناء اهون من الغرر في الابتداء في ابتداء البيع. هذا السبب. السبب الثاني لان طبعا قلنا اذا

165
00:58:08.650 --> 00:58:28.650
ان اعيدها مرة اخرى هذا الكلام اقول لان هذه الاشياء ترى فالجهالة فيها اخف مما لا يرى ولذلك ابيح في بعض الصور ومنها عند الاستثناء. الامر الثاني وهذي قاعدة مهمة لنا جدا. قالوا لان الاستثناء ابقى

166
00:58:28.650 --> 00:58:48.650
طاء على الملك. بينما البيع نقل للملك. فالاستبقاء يعفى فيه عن الجهالة اكثر مما يتعلق بالنقل وتأخرنا في الشرح. طيب اه يقول الشيخ ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. كرمان وبطيخ

167
00:58:48.650 --> 00:59:10.250
آآ بدأ الشيخ بذكر بعض الاشياء المتعلقة المعلوم ويجوز بيعه وذكرنا قاعدة قبل قليل وهو وما كان مأكوله في جوفه. قلنا قبل قليل انه يجوز بيعه لماذا؟ لان ظاهره يدل على باطنه

168
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
هذا واحد والامر الثاني بانه مع ظاهره بيع مع ظاهره لو بيع ما في جوفه دون ظاهره لو جاء شخص قال سوف رمان سابيعك الحبوب التي في الرمان دون القشر يقولون ما يجوز. لو افرد ما في جوفه دون ما في ظاهره

169
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
قالوا لا يصح البيع لا يصح البيت. اذا يجب ان نعرف سببين. ولانه لحاجة والحاجة لو لو قلنا انه لا يجوز بيعه الا ان يكون محببا لك كان هناك الرمان يحبب ويحك فيه حرج على الناس وليس كذلك. قال كرمان وبطيخ تكلمنا عنها قبل قليل. قال وبيع باقي الله. بيع

170
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
يعني باقي الله اللي هو الفول الفول يباع فول انا اتكلم عن الفول الذي هو في حبه فيباع مع قشره قال ونحوه في قشره نحوه مثل اللوز والجوز يقولون يكون في قشره. قال والحب المشتد في سنبله. يجوز بيع الحب المشتد في السم

171
01:00:10.250 --> 01:00:30.250
قبل يعني اخراجه من من سنبله وجعله في الحصاد. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع السنبل حتى يبيض. فدل على انه اذا ابيض وهو في السنبل جاز. فدل ذلك على انه يقاس

172
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
مثله مما يكون مأكوله في جوفه. طبعا السنبول يستفاد منه. يستفاد من السنبول فيه اشياء كثيرة. طيب نذكر شرط اظن او نقف نقف انا ودي انهي الفصل لكن الدرس الماضي قال لي بعض اخواننا انه كان يعني ممل شوي

173
01:00:50.250 --> 01:01:10.250
كم اخذنا ساعة اظن في الدرس؟ ساعة اذا نقف يعني يعبرون وين ما مشينا في الدرس لكن ان شاء الله بس بفهم الدرس القادم هو تفريق الصفقة يعني في مبدأ مهم يريدكم ان تركزوا عليه فيما يتعلق بتفريق الصفقة. قبل ان اختم درسي فيه امران يتعلقان بالدرس الماظي. الامر الاول

174
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
فيما يتعلق لما تكلمنا عن بيع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومستوى العراق. الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي اما المصري المتوفى سنة الف وثلاثة وثلاثين. الف رسالة تتعلق بهذه الجملة. وهو حكم بيع ما فتح عنوة كمكة كالشام

175
01:01:30.250 --> 01:01:50.250
ومصر والعراق وقال ان هذه المسألة سماها تحرير الكلام اظن او تحقيق الكلام نسيت الان وهي مطبوع طبعت قريبا قال ان هذه المسألة اصبحت مجهولة عند عامة الناس. كذا يقول ولا تكاد تعرف الا في الكتب

176
01:01:50.250 --> 01:02:10.250
ثم ذكر عن القرافي ان ان رجوع الكتب يعني مفيد يعني تكلم في قضية الاخذ من الكتب وان كان لا يفتى بها. وقرر ان معنى ذلك ومسألتين المذهب كما قالت لكم قبل ان هذه الاراضين فتحت عنه فلا يجوز بيعها ويجوز قراؤها هذا واحد

177
01:02:10.250 --> 01:02:30.250
وقرر ايضا ان المراد بمصر قال ان بعض المعاصرين المعاصرين له قال ان المراد بمصر هي المدينة التي يعني فيها فقط كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هذا غير صحيح قال فان طريقة فقهاء مذاهب

178
01:02:30.250 --> 01:02:50.250
اربعة لانهم جميعا رأوا انها فتحت عنوة ان كل مصر وكل الشام كذلك وكل العراق الا الحيرة وغيرها لانها فتحت فتحت الصلح ولم تكن فتحت عنه. فقال هذا رأيه وقال هذا هو المعنى. اذا عرفنا امرين تحديد المذهب وعرفنا منه تحديد المنطقة وانها

179
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
كل ما فتحت في ذلك الزمان عنوة فجعله عمر وقفا. هذه مسألة. اؤكد على مسألة ثانية ان الشيخ تقي الدين ذكر ان هذا الصحيح كلام لكن يجوز لولي الامر اقطاعه بعد ذلك. يجوز اقطعه بعد ذلك؟ قال وهذا يجعل تصحيح بيوعات الناس

180
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
ايصح بيوعاتهم ويصح تصرفاتهم. في مصر وفي الشام وفي العراق. آآ طبعا هذي مسألة الثانية كان هناك شيء يتعلق بالحديث عن المرابحة. وعقد المرابحة من العقود المهمة. لكن ما ادنى ان يكون

181
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
ساتكلم عنه في اي جملة بعينها نعم هي هي تتعلق ايضا في شرط ما لا يملك من العقود المشهورة في هذا الزمان يتعامل بها الناس كثيرا وخاصة عند البنوك وخاصة عند البنوك ما يسمى بعقد المرابحة

182
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
وما هو عقد المرابحة؟ طبعا هم يسمونه عقد عفوا يسمونه عقد المرابحة للامر بالشراء. لان المرابحة منفردة معناها ان شخصا يشتري سلعة ثم يقول لاخر هذه السلعة اشتريتها بكذا وسابيعها عليك بكذا هذا عقد مرابحة وهو من اصدق العقود

183
01:04:10.250 --> 01:04:30.250
لانه عرف الربح وعرف رأس المال. فدخل المشتري على نور كامل. فالربح فيها اطيب من غيرها. لكن اوجدوا وهناك عقد يسمى المرابحة للامر بالشراء. كيف يكون المرابحة للامر بالشراء؟ ان يأتي شخص لاخر سواء كان

184
01:04:30.250 --> 01:05:00.250
صاحب بنكا شركة تقسيط صاحبا زميلا ويقول اريد ان اشتري هذه السلعة سيارة بيت علبة مناديل اي شيء فيقول له طيب فيذهب صاحبه ويشتري تلك السلعة ثم يبيعها عليه. كيف صارت مرابحة؟ انه اشترى السلعة تلك بالف. وباعها عليه

185
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
مئة لانه يعلم بكم اشتراها ويعلم كم الربح. ومنين وما معنى الآمر بالشراء؟ ان هذا البائع البنك او لغيره لم يبع عليك الا بعد ما امرته انت بالشراء انت قلت هو اسمعني يشتري هذه السلعة. اشتراها لاجلك اشتراها

186
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
لاجلك. وضحت المسألة هل يسمى بيع المرابحة للامر بالشراء؟ لنبدأ اولا في اشكالياتها في المذهب ثم ننتقل بعد ذلك من حيث العمل. طبعا اغلب البنوك عملهم على هذا الشيء للفائدة. اي واحد يريد ان يشتري بيتا اذهب للبنك عن طريق هذا الشيء. طبعا في قيود بما يتعلق

187
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
وفي نقل الملكية. سنتكلم اولا عن اذا كان الملك حقيقيا اشتراها شراء حقيقيا. اذا اشتراها ثراء حقيقيا وليس اذا اشتراها اشتراءا صوريا لان هناك شراء صوري من البنوك يقول خلاص نحول لك الحساب

188
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
ببنكك بعد ما حول حساب نحول لك المبلغ في حسابك ثم ادفعها نحن نشتريها لك انت تدفع المال اذا صوري نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي هم ننتقل للصور بعد قليل. نقول السورية بعض الفقهاء يقول ان هذا العقد لا يجوز وهو مذهب مالك. نص عليه ابن موطى

189
01:06:20.250 --> 01:06:46.250
قال لان هذا مآله مآله بالنهي لانه كأنه قال هذه مئة الف. ماذا تريد ان اشتري لك بها؟ كانها درهم بدرهمين بينهما حريرة فعليه مالك الموطأ يرى المنع منها مطلقا. كأنها درهم بدرهمين وبينهما حريرة. والمذهب انها تصح

190
01:06:46.250 --> 01:07:06.250
لكن بشرط ان يكون التملك حقيقيا والا يكون العقد ملزما بتا اصل ليس عقدا والاصل ما في عقد العقد الاول باطل باطل لا وجوده وعدم سواء فهو باطل فهو باطل. فيصححون الاجهاد

191
01:07:06.250 --> 01:07:26.250
يقول انه فراق ما دام احترى السلعة سواء اشتريتها انت او غيرك فانهم يصححونها ولذلك لما قالوا انه من شرط ان تكون من مالك هذا هو المالك اذا لابد ان تتملكها لا بد ان تتملكها. آآ بالنسبة للبنوك المعاصرة توسع شوي شيء

192
01:07:26.250 --> 01:07:46.250
اخذ راحتي احسن وقت طيب الان البنوك لا تستطيع ان تتملك لا يمكن البنك ان يتملك عقارا لان البنك ممنوع من تملك الاعيان بنظام البنوك في كل دول العالم. لو ان البنوك يسمح لها بالتملك لم

193
01:07:46.250 --> 01:08:06.250
البنوك كل شيء فلوسنا كلها عند البنوك. ولذلك كل دول العالم تمنع البنوك من التملك للاعيان. وانما وانما تملك فقط الاعيان التي تتعلق بها كالمقر والسيارات تتعلق بالدائرة فقط وما عدا ذلك يجب ان يكون نشاطها في النقد

194
01:08:06.250 --> 01:08:26.250
هذا جعل البنوك التي تريد صيغ الاسلامية ان تتحيل على قظية الملك. فوجدت عدد من الحيل بعظها مقبول وبعظها غير مقبول من الحيل التي ربما تكون مقبولة. ان يكون للبنك ذراع استثماري. مثل بعض البنوك السعودية يقول لك ما ادري ايش

195
01:08:26.250 --> 01:08:45.950
كذا كبدا فيسميها ذراع استثماري. بعض البنوك بعض الناس تحط له اسم ثاني ما ادري وش اسمه. فيجعل العقار باسم تلك الشركة باستثمارها. وهذه طبعا مؤسسة النقد غضت النظر عنه لاجل ان تكون العقود شرعية

196
01:08:45.950 --> 01:09:05.950
ويقول انك تتعاقد في الحقيقة مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك. ان تتعاقد مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك ولذلك دائما تصير منفصلة عن البنك والحقيقة ان هذه الطريقة يعني مقبولة في الجملة في الجملة اما ما بينهم ما بين

197
01:09:05.950 --> 01:09:25.950
الزراعة الاستثماري والبنك من طريقة الاحرام ليس لك دخل. انت تمل الان اصبح الذراع الاستثماري يستطيع التملك. ويسمح له وزارة العدل والنظام بالتمرين اذا هذه الصورة من التحيل التي يسمح بها. هناك صورة ثانية من التحيل اسمه يعني يفعلها البنوك. في قضية التحايل على التبلك

198
01:09:25.950 --> 01:09:55.950
سنتكلم فقط عن التملك لان شرطنا السابق كان متعلقا بالتملك. من الحيل ان يوجدوا عقدا عرفيا مثلا يعني كلام فقط. بان يأتي الشخص يجعل ورقة بينهم هو بين البنك صاحب العقار ان يشتريت لكن لا يسجل باسم البنك. ورق عرفي وهذا الورق العرفي بناء على

199
01:09:55.950 --> 01:10:15.950
قوته في الاثبات امام القضاء باختلاف الدول. بعض الدول ترى ان البرق العرفي له قوته المطلقة مثل المملكة. عندنا في السعودية. وبعض الدول تضيق ترى ان البرق العرفي في في العقارات غير مقبول مطلقا. وهو بناء على قوة الورق العرفي يتأثر في قضية الملكية. هذا واحد. هناك ايضا في

200
01:10:15.950 --> 01:10:35.950
اخرى مثل انه يكون ان يبيع ممن هو مأذون له. فيأتي البنك ويتعامل مع شركة معينة. مثلا معرض سيارات معينة. فيقول انا سوف احيل عليك فقط دون ما عداك. وهذه مبنية على جواز بيع المأذون به. بيع المأذون به. وبعض اهل العلم يجيدها كما

201
01:10:35.950 --> 01:10:55.950
مع الشيخ تقي الدين بحديث عروة بن جعفر البارقي وربما ان شاء الله في الدرس القادم احاول ان ارتبها لكم واصيغها صياغة كاملة ادق من اه اليوم بمشيئة الله عز وجل. لذلك نكون انهينا آآ الشرط اظن السادس او الخامس فيما يتعلق بشروط البيع. ان شاء الله في الاسبوع القادم

202
01:10:55.950 --> 01:11:06.539
نكمل الشرط الباقي باقي لقضية يعني المسائل التي بعد ان شاء الله تكون سهلة باذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بنفس اليوم؟ سم شيخنا