عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب نعم. وكان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض نعم وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض نعم هذا الحديث فيه احكام عن عائشة رضي الله عنها ان انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. وهذا سبق هذا سبق في باب الاغتسال ففيه ان الزوجين يجوز لهما ان يغتسلا من اله واحد وينظر كل واحد منهما الى الاخر لان الله اباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان يأمرها فتتزن يعني تظع الازار ما بين سرتها الى ركبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض وان زوجها يستمتع بها وهي حائض يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وانما المحرم هو الجماع في الفرج. قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج فدل على انه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجماع في ما عدا الجماع في الفرج لكن قوله يأمرني فاتجر هل يباح للزوج ان يباشر ما تحت الازار ولا يحرم عليه الا الفرج فقط او لا يباح له الا ما هو خارج الازار تحت السرة ما تحت الركبة وفوق السرة. خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء الحاصل ان ان الاستمتاع بالحائض فيما فيما عدا الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الازار هذا مجمع عليه وان جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وانما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الازار في غير الفرج. هذا محل الخلاف على قولين القول الاول انه لا يحل له الا ما كان خارج الازار ما كان خارج منطقة ما بين السرة الى الركن. بناء على هذا الحديث يأمرني فاتزر لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على لا يدل على التحريم ولا على الايجاب وانما يدل على الكراهة او الاستحباب فقط والقول الثاني انه يجوز للزوج ان يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض ادل على ان ما عداه يجوز للرجل الا يعتزله وان يستمتع بها هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وان يكفيه ما هو خارج الازار هذا احوط وابعد له عن الخلاف يأمرني فاتزر فيباشرني ودل هذا على طهارة بدن الحائض جل على طهارة بدن الحائض وعرق وطهارة عرقها وريقها وبدنها الحائض طاهرة البدن لا كما تقوله اليهود ان المرأة اذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت هذا من تشددات اليهود فانزل الله تعالى فيسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض رجل النساء بالمحيض فلم يحرم الا المحيض يعني مخرج الحيض فدل على ان بدنها طاهر وانها تجوز مباشرتها ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وان عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الامور وان ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الامة تيسير الله سبحانه وتعالى ثم قالت وكان يخرج رأسه من المعتكف او رجله وانا حائض هذا فيه ايضا ان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف ان خروج بعض البدن من من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة وهي في حجرتها. لان لان حجرة عائشة بجانب المسجد وكان يخرجه من نافذة اليها فترجله وتصلحه فدل هذا على طهارة بدن الحائض ودل على انه لا يظر اخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف وفيه خدمة المرأة خدمة المرأة لزوجها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض هذا ايضا دليل على ان للزوج ان يضع رأسه في حجر امرأته الحائض. وان يقرأ القرآن وان يقرأ القرآن في حجر الحائض ولا يمنع من ذلك انها حائض استنبط منه بعض العلماء ان الحائض لا تقرأ القرآن. لان عائشة ما قالت هذا الا لان عندها ان الحائض لا تقرأ القرآن ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما اشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها فدل على ان قراءة غيرها في حجرها ليست كقرائتها هي قراءتها ممنوعة لان عليها حدثا اكبر مثل الجنب وكونها قالت انه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض هذا دليل على ان الحائض لا تقرأ القرآن لانها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجر فيقرأ القرآن وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها والراجح والله اعلم كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انها ان كانت تخشى ان تنسى ما تحفظه من قرآن فلها ان تراجعه وهي حائض لئلا يضيع عليها اذا كانت تخشى ان ان تنسى ما حفظته من القرآن فلها ان تراجعه وهي حائض واما اذا كانت لا تخشى ذلك فانها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل ستطهر من الحيض وتغتسل. نعم. اعد الحديث. احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. هذه مسألة نعم. وكان فاتزر فيباشرني وانا حائض. هذه مسألة ثانية. نعم. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف ساغسله وانا حائض. نعم وهذه مسألة ثالثة. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. هذه المسألة الرابعة نعم وكلها تدل على ان بدن الحائض طائر وان لزوجها ان يباشرا وان ينام في حجرها وان يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا بأس به نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف؟ لانها نجسة وان جسد الحائض طاهر وليس بنجس. لان عليها حدث ما هو بلانها نجسة. فرق بين الحدث والنجاسة. فلا المصحف لانها عليها حدث. وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائط حضور المحاضرات في المساجد لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض. فبامكانها تجلس في سيارة تستمع بوصف مكبر الصوت واذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الاشرطة المسجلة وتستمع اليها. نعم