ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اولا مرجع الاشارة في قوله ذلك يعني ما فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الى ان قال ذلك هل يرجع الى التمتع من تمتع بالعمرة الى الحج وبالتالي ليس لمن اهله حاضر المسجد الحرام ليس له ان يتمتع وهذا قوم في المسألة قال ابن عباس يا اعلمك لا متعة لكم اباحها الله لغيركم وحرمها عليكم او ان اسم الاشارة يرجع الى الهدي ما استيسر من الهدي اي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فان كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه فليس عليه هدي ونوع يتمتع اذا اختلف العلماء في مرجع الاشارة ذلك فقيل الى التمتع وحينئذ يا فيصل اذا كانت الاشارة ترجع تمتع فما الحكم نرجع الى قوله لمن تمتع نعم ليس للمكي حاضر المسجد الحرام يتمتع لا يشرح ان يتمتع واذا قيل ان الاشارة ترجع الى قوله فما استيسر من الهدي ليس عليه ماذا ليس عليه هدف لكن ما المراد بحاضر المسجد الحرام هم اهل الحرم ما بين حدود الحرم حتى اهل عرفة ليسوا منهم يعني عرفة من وقيل بل هم ما دون مسافة كما هو مشهور المذهب ومذهب الشافعي ايضا فاذا كان الانسان من حاضر المسجد الحرام فلا هادي عليه ان قلنا ان اسم الاشارة يعود الى الهدي حول المتعة ان الاشارة ترجع اليه