المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة في احكام الفقه للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المقدمة الحمدلله الذي قد فقه في دينه الابرار اصحاب النهى فعلموا وعملوا وعلموا. وصبروا على الاذى واخلصوا. فكانوا في الدين القويم قادم بهم يأم الله من اراد فهم نجوم الارض للسلوك وهم رجوم الملحدين قد حفظوا شريعة الاسلام وضبطوا قواعد الاحكام. جزاهم الله الرب الرحيم عنا وعن جميع المسلمين منا. وهذه منظومة قصدي بها تيسير احكام قد اعتنوا بها. في فقه احكام تفيد المبتدئ من كتب اصحاب الامام احمدي ارجو من الرحمن تتميما لها. في اللفظ والمعنى خلاصا لها كتاب الطهارة واعلم بان الماء طهور او نجس او طاهر غير الطهور والنجس. فالاول الماء الذي لم ينتقل عن حاله الاولى بعارض نقل. والطاهر الماء الذي تغير يرى بالطاهرات لا تراب غيرا او كان معصورا من الاشجار او قد زال موجب الاطهار. والثالث القليل لاق للنجس. او مطلقا اذا تغير بالنجس فان يزل بنفسه التغير او نزحوا اضافة فيطهروا. باب الانية كل اناء طاهر مباح. ليس عليه فيه من جناح. سوى الذهب والفضة والجزء للانسان والمغصوب. او كالسقى وخمر الاناء. مع ذكرك اسم الله تنفي الداء. وكل شيء في الحياة طاهر. فشعره بعد الممات طال باب الاستنجاء واداب التخلي. يكفي الفتى من نجويه احجار ثلاث فتا فصاعدا اطهار. ما فيه من روث ولا عظم ولا نجاسة ولا ما ليس منكر واستعمل الاداب عند الخارج. لتعتلي اعلى ذرا المناهج. سم واستعذ في المدخل واجلس على اليسرى وبها فادخلي. واقصد مكانا ساترا بعيدا واسكت ولا تمكث به شديدا. وقدم اليمنى اذا خرجت. مستغفرا مولاك اذ قلصت ويحرم استقبال بيت الله او عكسه فلا تكن بالساهي او في الطريق او ظلال نافع. او مثمر الاشجار والمناقع. ويكره التخلي النار او الرماد او بذي الاحجار. باب السواك ان السواك سنة مؤكدة لا سيما اوقاته المؤكدة. مثل الصلاة والوضوء اوله. والانتباه والتغير اخره. ومن عظيم منة الرحمن تتميمه لفطرة الايمان الطيب والنكاح والختان والقص للشعور والبنان. باب الوضوء سم الاله وانوي عند الطهر. وابدأ بما به الرحمن يجزي. واستكملا شروطه ثمانية ان كنت تبغيها تجدها دانية. العقل والاسلام والتمييز طهور وما ان كونه يجوز. كذا انقطاع موجب الطهارة. وقطعه بماء او حجارة وكل هذا لازم اغتسال. مع الثلاث وحضور البالي. تقديمه اليمنى على شمالي والدلك للاعضاء بالكمال. سوى الاخير فاحفظن مقالي. واحرص على المسنون كاستقبالي. وامسح لي راسي مرة والاذن تقديم راس قبلها مستحسن كما استحبوا قوله للوارد بعد الفراغ فافهم المواردي. باب المسح على الخفين وامسح على الخفين ان لبستا على طهارة وقد سترت. ثلاثة للمسافر وثلثهن للمقيم الحاضر. وهكذا الخمار والعمامة والجبر من شخص على عظامه. باب نواقض الوضوء وينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل مطلقا اذا خرج. والدم والقيء الكثير عرفا. وكل امر فيه العقل ومسوا فرج ومسيس انثى لشهوة من دون مس الخنثى. وغسل ميت ولحوم الجزر وردة الانسان نحو الكفر. واعمل على اليقين ان شككت في الطهور والاحداث اذ جزمتا. ثلاثة محظورة في الاصغر. اعني الحدث وخمسة في الاكبر باب الغسل ويلزم الغسل من الخروج للماء دفقا او من الولوج والحيض والنفاس والاسلام والموت تتميما لذي الاحكام. ويندب الغسل لكل يوم عيدي وجمعة في قولنا الاكيد. والغسل للاحرام والافاقة. من الغشي التي تهرع فمن نوى بغسله مندوبا مع واجب يحصل المطلوب ويندرج حكم الحدث في الاكبر. اذا نواه لم يجئ بالاصغر. باب التيمم ومن عظيم منة المعيد ان لم نجد ما ان فى بالصعيد. وهو التراب الطاهر المباح به الذي بالماء يستباح. والفرض مسح الوجه والكفين. بضربة تكفيك او اثنتين باب ازالة النجاسة. تطهير ارض نجس تعميمها حقا او يزل رنيمها. والبول للصغير يكفي نضحه. ومثل ذا يخل قيد جرح واغسل من الكلب والخنزير سبعا مع التراب بالتخيير. ومسكرا قد مات معك النجاسة واحكم على الميتات بالنجاسة. الا الجراد والسمك والادمي كل نفس لا تسيل بالدم. والهر جزما في الحياة قد طهر. وكل شيء دونها كما وكل شيء اكله محرم. ففضلاته كلها تحرم. وعكس هذا حكمه وبعكسه الا الذي طعامه من نجسه باب الحيض والحيض والنفاس يمنعان للصوم والصلاة والقرآن. كذا الطواف ودخول المسجد. والحيض الطلاق فافهم مقصدي. والمستحاضة تجلسن العادة. او تجلسا لي تمييز بعد العادة وتفعل الصوم مع الصلاة مع عصبها والطهر للاوقات. باب الاذان ويلزم الاذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. يقاتل الامام قومه من تركوا اذ تركه شعار قوم اشركوا. وسن للفرد وفي الاسفار. وكون من ذا جهاري مستقبلا مرتلا امينا. مرتبا موالي التأذينا. وسنة ان قول سامع كمثله وقوله لوارد من بعده. باب شروط الصلاة وتسعة شروطها تمام. العقل والتمييز والاسلام. طهارة مع قدرة وسترة ترى والوقت واستقبالنا للقبلة. ونية محلها في القلب. قصد العمل تقربا ربي باب اركان الصلاة. اركانها تسع وخمس تكملة. تكبيرة الاحرام ثم اما الفاتحة وبعدها الركوع ثم الرفع من الركوع واعتدال تابعوا. وبعدها وجود فوق السبعة والرفع منه هكذا كالجلسة. ورتب الاركان ركنا ركنا كن بها جميعا مطمئنة. واختم بتسليم مع التشهد مصليا على الرسول احمد فصل في الواجبات والسنن. وكل قول في انتقال واجب وغير هذا سنة لا واجب ويكره التغميض في الصلاة والكف للثياب والتفات. وهكذا تبسم وفرقعة ووضعك الكفين فوق الخاصرة. وفعل شيء مشبه البهائم وكون قلب في سواها هائم. فصل مبطلات الصلاة وتبطل الصلاة ان لم تفعلي كل الشروط والاركان فاعقلي. او فعل شيء كان منهيا بها. لا فعل شيء قد نهي غيرها باب سجود السهو. وسجدة السهو فتشرعان للشك والتزييد والنقط صاني فان تركت الواجبات فاسجدي. او زدت فعلا جئته عن عمدي. وان تركت ركنا من اوشككت فافعله ثم اسجد اذا فرغت. واعمل على اليقين في الشكوك الا الاكثار للشكوك. واسجد سجود السهو قبل الانقضاء. الا الذي عن نقصها بعد قضى باب صلاة التطوع. واعلم بان النفل للفروض مكملا نقصا بذي مفروضي والنفل منه مطلق وراتب. وسنة هذه لها مراتب. فالراتب يا اخي عشر اتت وستة عشرون ايضا فصلت. وافضل النفل على الاطلاق صلاة ليل اخر الاغساق. والوتر في كل الليالي اكد. بين العشاء وبين فجر قبل وحي بيت الله بالصلاة وبعد طهر تحظى بالصلاة. وسجدة واني فارغب فيها حكم صلاة النفل يجري فيها. واسجد سجود الشكر بالسرور او دفع ما يؤذي من الشرور. واحذر من الصلاة وقت النهي. ومثل هذا في بقاع النهي باب صلاة الجماعة. ان الصلاة بالجماعة واجبة. للفرد في وقت الصلاة الحاضرة اقلها يا صاحبي اثنان من الرجال او من النسوان. واحذر من الصلاة خلف الفاسق الا الجمع والعيد لا تفارق. ولا تصلي خلف عاجز عن ركني او شرط غير ما له نستثني. وهو الامام الراتب الذي عجز. عن القيام لا عن خيره عجز. فصل في الامامة. وقدم الاقرأ في الامامة العالم المعروف بدي انا وبعد هذا السن والنسيب ثم اعمل القرعة اذ تصيبا. ورب بيت وامام المسجد. اولى من الضدين فافهم مقصدي. ولا صلاة للذي قد انفرد او عن يسار للامام منفرد. فصل اعذار ترك الجماعة. ويعذر الانسان عن جماعة عند احتياج النجو والمجاعة. وكل امر يوجب التضرر في نفسه وماله باب صلاة اهل الاعذار. ويعذر المريض عن قيام الى ثم للمنام ومن يسافر جاز فيه القصر والجمع للوقتين ثم الفطر والخوف ان يعرض له صلاته من ستة او سبعة اثباته. باب صلاة الجمعة وتلزم الجمعة للذكور البالغين الحلم في الحضور. واول الوقت كوقت العيد سيدي والاخر العصر بلا ترديد. والخطبتان فيه الحمد والعظة. مع القراءة والصلاة الصلاة لازمة. واحذر من الكلام وقت الخطبة. الا الامام او فراغ الخطبة. باب العيدين والعيد مثل جمعة لكنه فرض كفاية والخطبتان سنة. وكبر الرحمن كل العشر وليلة النحر وعيد الفطر. باب صلاة الكسوف والاستسقاء وللكسوف ركعتان كررت في كل ركعة وحالها قد طولت. وان يضر الناس فقد الماء فليستقوا من فاطر السماء ويخرجون للمصلى خشعا ملحفين في الدعاء ويفعلون ركعتين بعدها. يخطب امام خطبة لا غيرها ويكثر استغفارا في اثنائها ويقلب الردا تفاؤلا بها. واسأل اذا هبت رياح خيرها او جاءت السحب ودفع شرها. وعند صوت الكلب والحمار عذب فصل في الجنائز. والدفن والتكفين للاموات فرض كفاية مع الصلاة. ويلزم الصبر على المصيبة. وتندب التعزات في المصيبة كتاب الزكاة. وشرطها حرية تمام. للملك والنصاب والاسلام وواجب حق الزكاة في الابل. ان تبلغ الخمس وليست للعمل. وفي البقر ان تنصت وفي الغنم ان تبلغ اربعينا. وليس في وقت البهائم حق. وغيرها ما زاد او مستحق. وكل حب او ثمار تدخر. مع كيلها ففيها العشر معتبر هذا اذا كانت بغير كلفة ونصف عشر ان تكن بكلفة. بشرط ان ترقى غير الديون الثابتات الموثقة. وادي ربع العشر في النقدين. ان تبلغ الفضة مئتين. وقدرها عشرون مثقالا ذهب. وهكذا العروض ايضا تحتسب ان هيأت للربح والتجارة دون التي للقنو والاعارة. وتلزم الفطرة كل شخص حفظا لشهر الصوم من النقص. عن نفسه وعن يمون كلهم. فان تعذر فخصوصا من اهمهم صاعا من الزبيب ثم التمر والاقط والشعير ثم البر المبادرة في اخراج الزكاة ومن هم اهلها. ويلزم البدار في اخراجها الا امر يوجب استئخارها. واهلها في النص هم ثمانية. لا تصرفن في غيرهم علانية كتاب الصيام. ويلزم الصيام للانام برؤية الشخص او الاتمام وان يحل ليل التمام مانعي. فاتبع لقاض خشيت التنازع وشرط ايجاب الصيام القدرة والعقل والبلوغ فاعرف قدره. ومن عجز عن صومه لكبر يطعم لكل ليوم فيهما فقر. وان يزل عذر الذي قد افطرا في يومه يمسك ويقضي ما جرى وام طفل وجنين خافتا على الولد فليفطرا مخافة. وسن فطر في المرض وفي السفر وواجب في الحيض او خوفه مضر. ويلزم التكفير كالظهار لمن وطئ الصوم بالنهار. فصل في السنن والمفطرات. ويندب التأخير للسحور وهكذا التعجيل بالفطور. وكثرة الخيرات والاحسان. وحبس عبد هدر اللسان ويفطر الانسان في ادخاله كل المقيت الجوف او اخراجه. الا مع الاكرام والنسيان لشرعه بالعدل والاحسان. باب الاعتكاف وواجب اعتكاف وندب من غير نذر فهو افضل القرب. فهو انفصال عن عن الخلائق مع اتصال بالاله الخالق. كتاب الحج والعقل والبلوغ واقتدار شرط وجوب الحج واعتمار اركان حج النية الدخول وقوفه في وقته المجعولي طوافه بالبيت مع اشراطه وسعيه سبعا تتم مشواقه. وواديه واجب الاحرام من ميقاته والرمي للجمرات في اوقاته. ووقفة لمن وقف نهارا وهكذا المبيت ليلا النحر بتنعيم ثم الحلق ثم النحر وميتة الناس اثنتين بمنى. بمن تعجل وثلاثا لمن ونى هذا سنة لا يلزم من يترك المسنون ليس يأثم. ومن ترك ركنا فلا يصح او واجبا يأثم ويلزم ذبح. فصل سنن الاحرام. وان ترد تمتعا او قرنا او فرض حج اسمى. وسنة للاحرام تنظيف وطيب. وكثرة الاهلال ربي المجيب. وسمي الاحرام بالاحرام. لانه تحريم ذي الاقسام. وهي التطيب والدواعي للنكاح. وهكذا لبس المخيط والنكاح. وقتل صيد البر والظفر والشعور في الازالة. فصل الفدية. قسم على التخيير في الاحرام بين الفدا والصوم والاطعام. مثل اللباس والتطيب عامدا. واخذ شعر الناس نفسيا او عامدا ومن قتل صيدا ففيه المثل. او قيمة الاطعام او صيام عدل وفدية القران والتمتع يلزمه ذبح ما تيسر فاسمعي. فان عدمها صام عنها عشرا ثلاثة في الحج والبواق ومثل هذا حكم من قد احصر فافهم الله ما تقررا. باب الاضحية وغيرها. والاضحية من افضل القربان في يوم عيد بعده يومان ولم يجز غير الجذع من ضال وغيره من السند واستحسن القربان مستسمنا. واحذر من العيب الذي تبينا. ويندب عن المولود في يوم سبع فافهم المقصود. واختر له احسن الاسماء كتاب الجهاد والجزية. وواجب عند النفير ينفر ومن اذا صف القتال حضروا وغير هذا سنة مؤكدة. لا سيما غزو ببحر مقصده ويندب الرباط في الجهاد من اكبر الاسباب للرشاد. وينبغي لصاحب بالجيش الحذر عن كل ما يفضي به الى الخطر. ويقتل الكفار اجمعون. حتى الى الاسلام يرجعون. وما اخذ من مالهم بالقهر فهو الغنيمة فاستمع واستبري خمس الغنائم في الانفال قسمت. واربع الاخماس فيهم فرقت. للفارس الاعلى ثلاثة وللهجين اثنان فاسمع وافهم. والفيء من اموالهم ما يؤخذ من غير قهر في صالح ينفذ وتؤخذ الجزية من كتابي. وشرطها الصغار للكتاب. وتمتضي احد احكامنا عليهم في كل امر ملزم عليهم. ويلزم التمييز في اللباس. مع الركوب حذر التباس. كتاب البيع. البيع ما دل على المقصود تمضي به الاحكام للعقود. لكل عقد يا اخي شروط منها التبايع هذه الشروط وهي الرضا من عاقد والرشد. والمنفعة وملك عقد حد. وعلم ما قد بيع او وصف جلي وقدرة التسليم فافهم مقصدي. ويحرم البيع الذي بالمسجد. وكل ملهي عن فروض فاقصدي. وكل ما يقصد به المحرم. فبيع هذا باطل محرم باب الشروط والبيع. وكل شرط فيه حظ العاقد يلزم به الايفاء كالمواعيد والفاسد الشرط الذي يخالف او يشرطا عقدا سواه صارف. ومن جمع في عقد شيئين ذا فاسد وذا صحيح العين. فصحح الصحيح والغ الفاسد الاثمان فيها قاصدا. ويملك الشيء المبيع بالشراء. للمشتري غنم وغرم ما جرى الا الجوائح فالغريم البائع. وما بوزن او بكيل شائع. باب بيع الاصول ثمار ومن يبيع ارضا شمل بناها او باع دارا يدخلا فناها. ولا يصح البيع في الثمار حتى تطيب حذر الاكدار. ومن يبع نخلا باصل ابرى. لبائع الا بشرط قد جرى. باب الخيار. وللخيار موضع الجلوس. او شرطه في وقته المحسوس والغبن والتدليس والعيوب والاختلاف ان عدم مصيب باب السلم وللسلم فاعلم شروط سبعة. منها انضباط رأسه والسلعة. والعلم في عياره ووقته. وكون مال ينتفع في وقته. باب الربا يجري الربا في كل ما يكال وكل ما يوزن فهو المال. فان يبع وزن بذي المكيل. جزى النسا البيع بالقليل. وان يبع ما تشتمله العلة فامنع من التأخير فيه كله. وامنع من الفضل الذي من جنسه وجوزا ما لم يكن من جنسه. باب القرض. من افضل اعمالي قرض المال. يجوز قرض في جميع المال. وكل قرض جر نفعا لم يصح. وان انقضى خيرا بلا شرط يصح. باب الضمان، وان ضمن شخص لشخص ما له. فليطلب من منهما بدالة. وان يؤدي ضامن فليرجع. ان لم يكن مقصوده التبرعا ومثل هذا من يؤدي واجبا عن غيره فليرجع المطالب. باب الرهن يصح رهن ما لك المرهون او كان في رهن له مأذون. وكل عين فيها البيع لا يصح فرهنها ايضا حرام لا يصح. الا الثمار قبل ان تطيب. والعبد ان يصحب له له الرجوع قبل قبض الرهن وبعده يمضي فلا يستثني. وان تلف رهن الى تعدي ما فيه من شيء فافهم القصد. ويركب المرهون والمحلوب. يحلب بقدره له محسوب. ومن قبض عينا لحظ نفسه لم يقبل الرد بقول نفسه باب الحوالة وشرطها اتفاق ذي الدينين من كل وجه واعلم الدينين ينضبط ويستقر الثاني. ويسمح المديون لا الديان. باب الصلح وحكم الجوار والصلح نوعان على اقرار بالحق جزما او مع الانكار. مقصوده عدل بذي الخصم فالظلم ممنوع مع الكتمان. واحسن الى الجار العظيم الحق. واحذر من الظلم الذي للخلق كتاب الحجر حكم الحجر وشروطه. والحجر منع الشخص من لحظه او من ينل من ماله ويلزم الانظار للاعسار او قبل وقت دين واستقراري. ومن وجد عين الذي باع احق من غيره بشرط الا يستحق الانسان بالتمام للسن والانبات واحتلام. والحجر فاعلم تختلف اسبابه ففي النكاح معرفة خطابه. ولرب الاموال حفظ المال عن كل ما يفضي الى الزوال وللولي الاذن للصغير في البيع والشراء باليسير. وللولي الاكم من ما له بقدر ما قد كان فيه يعملي. باب الوكالة وهي على نوعين نوع جائزة في كل عقد وفسوخ جائزة. اما التي لا يستنيب الغير فهي الصلاة والصيام يا مطهر وكل توكيل يجوز فسخه. ويبطله موت وحجر فسقه. فرهنه وفي التلف لا يضمن ان لم يفرط والعوار تضمنوا. باب الشركة وكل وعيد تشارك جائزة كالضرب والعنان والمفاوضة. والوجه والابدان فيها يعملا ما قسم يقسم عليهم فاعدلا. باب المساقى. يجوز دفع الارض والاشجار لمن يعمرها بجزء جاري. ويلزم التعمير بالمعروف. ويتبعان العرف في التكليف باب الاجارة وشرطها علم الثمن والمنفعة. وكون نفع جائز لا يتلفه يتبعان العرف في الاجارة في من عليه مؤن الاجارة وهي من العقود اللازمة تنفسخ بتلف موتهم لتنفسخ ويستقر الاجر بالفراغ او بمضي الوقت مع الفراغ باب المسابقة والسبق من غير العوض يجوز. وفي العوض ثلاثة تجوز وهي الابل والخيل والسهام. يعين المركوب والسهام. ويتحد نوع ويعلم العوض ولا يشبه بالقمار في العوض. باب العارية والغصب. ويشترط كون العواري نفعا مباحا والمعير مبترع. واي وقت للمعير يرجع الا مع الاضرار حتى يقلعوا ويلزم الغاصب يؤدي ما غصب. ولو غرم ضعفا لما كان غصب يلزمه ارجل نقص قد حصل. واجر نفع في يديه قد عطل. ومن يباشر تلفا فيضمن او سببا تعديا للمحسن. باب الشفعة وتثبت الشفعة للشريك في ملك ما قد شاع للشريك بشرط سبق الملك للشفيع مع البدار واخذه باب الوديعة. ويلزم الاحراز للوديعة. في حرز مثل واحذر ان وان اخذها ظالم لا يضمن او افتدى بعضا ببعض محسن. باب احياء الموات وتملك الموات بالاحياء بالحصن والحفر وجري الماء. ومن سبق الى مباح قدم. وان تساوى اثنان فيه استهما. فصل وان جعل مال على كفعل عمل فمن فعله استحق ما جعل. باب اللقطة ولقطة تملك بلا وتعريفي كالسوط والحبال والرغيف. ولقطة الضوال لا تؤويها. معها حداد اهوى السقا يرويها. والمتاع لصاحب او لاقط او ضياع ويلزم التعريف حولا كاملا. فان عرف يعطى وان لا يؤكلا. وكل شيء كان مجهولا منصف فيلزم الاعطاؤه لمن وصف. باب اللقيط وان وجد طفل صغير قد فامره وحكمه لمن اخذ. وان اقر فيه شخص الحق. وان اقر اثنان دا مسبقا كتاب الوقف والوقف تحبس لاصل ابدا. لينتفع منه يبقى مرصدا وشرطه نفع مباح يجري على الدوام في طريق الخير. والوقف عقد لازم لا ينتقل الا مع الخراب والتعطل. ويرجع العرف الى شرط عرف قيدت بشرع او امر عرف. ويلزم الناظر حفظ الوقف مع العمار واجتهاد الصرف ومن يقرر في الوظائف لم يزل الا لامر موجب فيه حصل. باب الهبة والوصية ويحرم الرجوع في الموهوب الا ابا يرجع بذي الموهوب. وللاب الحرة تملك ما يشاء من مال اولاد بلا ضر نشأ. ويحرم الحيث بذي العطايا وفوقها ثلث المال في الوصايا. ومثله المصيب شيء يجهل. وهكذا اعمال شر فاسألوا وجهل ما وصى به اليسير مسامح فيه لا الكثير. كتاب الفرائض والعلم بالميراث نصف العلم وفقده من قبل كل علم. فاحرص عليه واستعن بالرب واخلص له اخلاص من يحب. باب اسباب الميراث وموانعه. اسبابه عدة نكاح ونسب. وبيت مال حافظ ليس سبب. موانعه قتل بغير حق. وكل كل شخص كامل في الرق وخلف دين غير صاحب الولا ومسلم والمال لم يخولا باب الورثة من الرجال والنساء. هم الاصول من اناث وذكر. مع الفروع سائلين بالذكر وفرع اباء ذكور حققا والاخوات والاخوان مطلقا الزوج والزوجة والموالي فاسمع لتفصلي على التوالي. باب احوال الورثة للزوج نصف المال مع فقد الولد. والربع ان يوجد بتنزيل الصمد. واحكم على الزوجات بالحكم بنصف حال الزوج في حكم الولي. للام ثلث المال في شرطين. فقد الولد اثنين فان وجد احدهما في السدس والربع في عمريتين او سدس. وللابين السدس انيل ابنه وجد. والارث بالتعصيب مع فقد الولد. ويرث السدس مع التعصيب. مع الجد كالترتيب. وتأخذ الجدة سدس المال. وولد الام الوحيد الخالي ان يكون اثنين ثلث بينهم. وتستوي الاناث مع ذكورهم. للبنت نصف وحدها قد حازت والثلثان للتي قد زادت. وبنت لابن مثلها فان تكن. مع بنت صلب فالسدس لا والاخوات في ذاك البنات يعصبن ما بقي بعد البنات. فان يكن معه هؤلاء ذكر. فاعط اصحاب الفروض حقهم. ثم يقدم من بعدهم احقهم كل الذكور غير زوج عصبة. واخوة الام وزدهم معتقة ثم المنازل فاعتبر قواتهم. وكل من ادلى بشخص حجب الا ولد ام وام والدة. واسقط بنات الابن بابنتين. والاخوات لاب شقيق باب الرد وذوي الارحام. فاردد على اهل الفروض بقدر. بشرط لفقد العصب والفرض قصر. فان عدم عصب مع الفروض. فالمال للارحام بالمفروض وهم جميع الاقرباء غير الاولى. تقدموا ينزلوا من هؤلاء. باب اصول المسائل ثم الاصول سبعة اثنان ثلاثة مع اربع ثماني. وستة مع ضعفها ضعف فهذه العول عليها يقف. باب الانكسار. ان تجد كسرا على فريق فاردد جميع الوفق من فريقي دفعه او تضرب الرؤوس جميعها ان باينت موسى فان يزد كسر على فريقي. فاعمل كما تقدم في الفريق. انظرا الى الفرق ما تلت فخذ احداها والكبير ان باينت وحاصلا من ضرب ما تباينت. بعضا ببعض والتي قد وافقت وفقه واضربه فيها اصلا. ثم اقسم كل الذي تحصل باب المناسخة. فان يمت شخص من الوراث قبل اقتسام المال والتراث من الاولى سهام الثاني. ثم اعطه لوارثين الثاني. فصل ميراث المفقود سوى الخنثى وكل مفقود وخنس مشكل. وهكذا الحمل يقين يعمل. وان يمت قوم باسباب تعم. مع جهلك الترتيب ورث بينهم. كتاب العتق. وافضل العتق النفيس الغالي فعتقه من اشرف الاعمال. ومن يمثل برقيقه يعتق. او تملك الارحام منه يعتق. وان غني يعتق جزءا مشترك. يسري الى الباقي ويغرم ما هلك ومن يعلق عتقه بوصف لم يعتق الى وجود الوصف. يصح نقل الملك فيما علق قبل وجود الوصف فيه مطلقا. ومن يعلق عتقه بموت فهو المدبر يعتق بالموت باب الكتابة والاستيلاد. فان علمتم بالرقيق خيرا فكاتبوه ويلزم ايتاءه من مالها. ربعا اذا يؤتى لكل ما لها. وعقدها عقد صحيح يلزم وهو رقيق ما عليه درهم. ويملك الكسب الذي به ينتفع الذي فيه الهلاك والطمع. وان تلد من سيد مملوكته. تعتق بموته وهي قبل ملكته كتاب النكاح. من استطاع الة النكاح فليفعلنه حذر السفاح ويظفرا بالبكر ذات الدين. مع الودود الوالد المعين. واحفظ لفرج واغضضا من الا لمن قد جاز منهم النظر. مثل الرضاع والنسب والشاهد. ومن يعامل وقبيح الشاهد وخاطب ظن الاجابة يندب. ومن يداوي اي عضو يطلب. لزوجته اما تهلك كلهم ان ينظرا من اخر ابدانهم. باب اركان وشروط النكاح وركنه الايجاب والقبول. وجده كالهزل يا سؤول. وشرطه تعيين زوج ورضا مع الشهادة وولي قد مضى. وعيب الزوجان من موانع من نسب او سبب قوام ويفهم التصريح للمعتدة بخطبة حتى تزول العدة. وخطبة المرء على اخيه وهكذا حكم الذي يليه. باب المحرمات في النكاح تحرم الفروع والاصول. وفرع ام واب نزول. وفرع ما قد فوقهم لصلبه فافهم لقول جامع في ضبطه. وتحرم الزوجات للاولاد. وهكذا الاباء والاجداد وهكذا ام مضت لزوجته. كذا الربيبة ان دخل بزوجته. ويحرم الجمع لذلك المحرم وهكذا معتدة لم تختم. وهكذا ذات الزنا حتى تتب. والمشركة يا نساء اهل الكتب. باب الشروط في النكاح. احق ما يوفى من الشروط. ما احل فرجا فافهم المشروط. من الشروط باطن مثل الشغار. ومتعة والتيس المستعان وان شرط وصفا فبان اعلى. لم يملك الفسخ هداك المولى. باب العيوب في النكاح ويفسخ النكاح بالعيوب. مع جهلها لا العلم بالعيوب. وكل فسخ فيه خلف عندنا يحتاج للحكام فافهم قولنا. يقر كفار على نكاحهم ان اتونا فاعقدنك احاهم. باب الصداق ليس في العقد ان يسمى المهر على قليل او كثير يجرو. ومن تزوج دون مهر يفرض. مهر المثل الا بدون قد رضوا تقرر الصداق بالدخول والوطء والموت فكن عقول. ومن دعي لدعوة اجاب ابى في العرس ايجابا غيره استجابا. وتنبغي الاداب عند المطعم ليبتغي فضل الاله باب عشرة النساء. وعاشر النساء بالمعروف. بالقول والفعل جميل الموفي. يستمتعا بكل ما استمتاع. وتنبغي الاداب في الجماع. كالتسمية في الوطء والملاعبة والانس والتقبيل والمداعبة. ويلزم القسم على السواء بين كنسائه لفي الاماء وليلة من اربع للحرة. والوطء كل ثلث عام مرة ثلاثة للثيب الجديدة. وسبعة للبكر فاستفيده. كتاب الخلع والطلاق والخلع من زوج على فداء. ليس طلاقا بل فسخ افتدائي. وابغض الحلال للرحمن طلاق من غير ما نقصان. ولا يقع من نائم تطليق. او مكره او كان لا تفيق وسنة الطلاق في الطهارة من غير ما وطئ بذي الطهارة. وبدعة في ضدها والايسة مع الصغيرة والحوامل جائزة. وللطلاق الفاظ صريح فيه تطلق بها من غير ان تنويه. ولا يقع لفظ من الكناية الا مزيدا وقرين ذا نية ويملك الحر ثلاثا كاملا. والعبد ثنتين وبعض كاملة. يصح تعليق الصفة فلا يقع حتى تحقق الصفة. باب الرجعة. ومن يطلق زوجته دون الثلاث له الرجوع في العدد على الاناث. ومن يطلق زوجته كما لا مرجعا حتى توطأ حلالا. باب الايلاء والظهار واللعان. وان حلف في ترك او فوق ثلث العام فعله هذا اعتداء. تضرب له ثلث السنة في الوضئ لا يطلق او يفي للوطأ ان الظهار منكر وزور. فقد سمع حكم له يدور ان اللعان يدرأ الحدود عنها وعنه فافهم المقصود. كتاب العدد وعدة الاحمال وضع الحمل. بوضع ما قد بان خلق الحمل. وثلث عام للتي توفى بل لها مع عشرة توفى. ومن تحض بثلاث حيض واشهر للعادمة للحيض ويجب الاحداد للوفاة بمنزله عن هذه الزناة. ويجب استبراؤك الاماء بحيضة او شهر او القاء. باب الرضاع وثبت الرضاع في الحولين بخمس رضاعات اثنتين. وحكمه حكم النسب في الحرمة. لا في الولاء والارث فافهم حكمة كتاب النفقات. ويجب الانفاق للزوجات بقدر ما يكفي من الاقوال وهكذا الكسوة والاسكان بالعرف لا ظلم ولا عدوان. وزوجة رجعية وبائن وناشز لا تلزم. ويجب الانفاق للقريب مع فقره وارثه القريب. ويجب المعروف للمملوك. وكفه العدوان عن مملوك. وكل كل ما يملك من البهائم يلزمه اطعام وسقي حازم. باب الحضانة ويحضن الطفل الصغيرة الام ثم قرابة لها تؤم. فان بلغ سبعا يخير بالاب والام الانثى تعين للابي. كتاب الجنايات والعمد في العدوان يوجب الدية. او القصاص جزما غير الدية. وشرط ايجاب القصاص العادل. عصم لمقتول وكف قاتل العقل والبلوغ للذي قتل. وان يكون غير ابن من قتل. ويؤمن الحيف بذي الجروح مع صحة والاسم في المجروح. باب الديات ومئة البعير ضعفها البقر الفشاتندية للذكر. والف دينار من فضة اثنى عشر. ودية الانثى على نصف الذكر ودية العدوان تلزم قاتل بغير عمد للولي العاقل. يكفر القتل بعتق الرقبة او صوم شهرين مع عسر الرقبة. كتاب الحدود وتلزم الحدود شخصا كلف ملتزما بالتحريم ايضا يعرف. حد الزنا رجم لمن قد احصن. والجلد والتغريب تغير المحصنا. ويثبت الحد بقول اربعة او اربع الاقرار فيه مكملا. ويثبت القدر مع الاسكار باثنين يشهدان او اقرار. ويلزم التعزير في المعاصي. ان لم يكن حد ولا قصاص ومن سرق من حرزه نصابا تحتم القطع له عقابا ويلزم القتال للبغاة حتى يكون الجمع في اشتاتي. باب احكام الردة ويحصل الخروج من اسلامي. بسب رسل الله والعلام. او اعتقاد الند للرحمة في الملك والتدبير والسلطان. او صرفه نوعا من العبادة. لغير رب قادر عبادة او يعتقد ان الذي قد حلل محرما وعكسه محللا. فمن كفر يلزم له ثلاثة. يمهل بها والا لزم اتلافه. باب الاطعمة. كل طعام طاهر غير مضر. فهو مباح دون ما فيه الضرر. وكل ذي نب من السباع. ومخلب للطير حرام راعي. عند الضرورة جائز محرم. ونفع مال الغير ايضا يلزم باب الذبح والصيد. ويلزم الاسم على الذبيحة. والذبح في الاية المبيحة. والذبح من كفار لا يجوز الا اليهود والنصارى فيجوز. وتحصل الذكاة للجنين بذبح امه فافهم اليقين. والسن والاظفار كالوقيد. ويكره الذبح بكل موذي ويكره الصيد بلا لزوم. وحكمه كالذبح في المحكوم. وللطير وكلاب علمت فصيدها حل اذا قد قتلت. باب الايمان ويلزم الاقسام بالرحمن او وصفه او فعل ذي الاتقان ويحرم الاقسام بالمخلوق. اذ فعله من اعظم الفسوق وشرط ايجاب بالجزا فيها. ان يحصل الحنث ويقصد فيها. وترجع الايمان للنية ثم لاسباب مهيجات. ثم الى التعيين ثم الاسم. فافهم هداك الله ما يؤم باب النذر ويكره العقد لذي النذور ويلزم الايفاء بالمنذوب فان يكن ذر معاص يحرم. ومن يحرم طيبا لا يحرم. كتاب القضاء غيره. ويلزم القضاء بين الناس بالعدل والانصاف والقياس. ويلزم الاشهاد في النكاح وغيره ندب فلا تلاحي. ولا يجوز الشك في الشهادة ويحرم كتمان للشهادة. وشرط من يقبل بلوغ الاسلام. والحفظ والعقل وعدل تام ومانع منها جميع التهمة مثل القرابة والعداوة شركتي ويقبل الاثنان او اثنتان مع واحد في المال والمداني وتقبل المرأة في الرضاع وكل امر مشبه رضاع ومن يحمل غيره شهادة فحكمه حكمه بذي الشهادة. والبينة على الذي ادعى والحلف يلزم من عليه يدعى. باب الاقرار. ومن اقر بحقوق جازمة لله او للخلق فهي لازمة. ان يتفق اثنان في عقد جرى ويدعي احدهما نقضا جرى فالقول قول المدعي لصحة اذ كل عقد اصله في الصحة هذا الذي من المنان. ذي الجود والانعام والاحسان. ما منه قد تم فم الهي. والنقص نفسي وقلب الله. والحمدلله على التيسير. من فضله وعدم التعسير ثم الصلاة مع سلام تترا. على الذي قد جاع منه الذكر. محمد وصحبه والتابعين وتابع وتابع للتابعين