﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.850 --> 00:00:39.300
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه  انه سمع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

3
00:00:39.550 --> 00:01:02.650
وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

4
00:01:03.000 --> 00:01:21.650
فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:22.250 --> 00:01:47.750
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث  ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح اي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في شهر رمظان

6
00:01:48.150 --> 00:02:19.450
من السنة الثامنة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بين للناس  احكاما شرعية منها ما جاء في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

7
00:02:19.900 --> 00:02:44.650
والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يعني هل يجوز بيع شحوم والميتة لاجل هذه الاغراض قال لا هو حرام ثم انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد

8
00:02:45.050 --> 00:03:08.950
هذا فقال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه واكلوا ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة فيه تحريم هذه الاشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة

9
00:03:09.150 --> 00:03:35.450
والدم ولحم الخنزير وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام اجزم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

10
00:03:35.450 --> 00:04:03.700
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ والخمر هو المسكر سمي خمرا لانه يخامر العقل ويغطيه ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لانه يغطي رأسها تخمير التغطية النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاواني

11
00:04:03.750 --> 00:04:25.850
يعني تغطيتها اذا كان فيها شراب فالتخمير في اللغة هو التغطية والخمر هو المسكر سمي بذلك لانه يغطي على العقل فاذا سكر الانسان اصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه

12
00:04:26.150 --> 00:04:50.750
ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل فاصبح اخس من البهيمة يتحول الانسان بشرب بشرب المسكر الى منزلة اخس من البهيمة فهو مادة خبيثة وكل ما اسكر فهو خمر من اي مادة كان لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر

13
00:04:51.350 --> 00:05:17.100
فكل خمر حرام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام المدار على الاسكار اي مادة تسكر من الشراب او من المأكول او المشموم او غير ذلك فانه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والاجماع اجماع اهل العلم

14
00:05:17.150 --> 00:05:42.300
فمن استحله كفر من قال ان الخمر حلال فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع اظرارها خطيرة جدا فلذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد

15
00:05:43.400 --> 00:06:07.050
الشارب يحد بمعنى انه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه فهو يجلد حتى يرتدع وشارب الخمر اذا لم يستحلها كغيره من العصاة

16
00:06:07.450 --> 00:06:36.900
الذين يرتكبون كبائر دون الشرك هؤلاء فساق ينقص ايمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون فهو مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان واما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل وانه كافر لا. معناه نفي الايمان الكافر

17
00:06:37.100 --> 00:06:57.250
لا في كمال الايمان ليس نفي الايمان الكامل وانما هو نفي كمال كما للايمان وهو من احاديث الوعيد. لا يدل على كفر شارب الخمر وانما يدل على انه ناقص الايمان وانه فاسق واشد من الخمر

18
00:06:58.300 --> 00:07:26.150
المخدرات والعياذ بالله التي ظهرت في من قديم موجودة لكن الان صارت تروج بشكل اكثر من الاول صار له شركات وله دعاة وله اناس يروجونها خصوصا في مجتمع المسلمين بلاد المسلمين من اجل ان يقضوا على

19
00:07:26.250 --> 00:07:54.450
شباب المسلمين على قوة المسلمين فهي غزو غزو خطير يغزو المسلمين في ديارهم ويجب يجب يجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها الى بلاد المسلمين ومنع بانتشارها بين شباب المسلمين

20
00:07:54.650 --> 00:08:20.600
لانها مرض خطير والذي يتعاطى المخدرات ينسلف من ادميته ويصير كالحيوان بل اخس من الحيوان يصبح عالة على اهله ونهايته الى الموت. الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون انهم يصابون بامراض خطيرة ليس لها علاج

21
00:08:20.650 --> 00:08:44.450
اذا استعصت ومآل صاحبها انه يموت وكونه يموت احسن له من انه يبقى في حالة يرثى لها ويكون عالة على اهله وعالة على على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها

22
00:08:45.200 --> 00:09:11.800
والقضاء عليها لانها مرض فتاك وكذلك ما كل ما يظعف البدن ويسبب الامراظ كالدخان والقات هذي ملحقات للمخدرات لانها لانها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها امراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الاطباء

23
00:09:12.250 --> 00:09:36.150
فكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا اكل ثمنها لانها سحت حرام هذه هي الخمر والميتة المراد بها كل ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية ما فارقته الحياة بغير زكاة

24
00:09:36.400 --> 00:10:00.600
شرعية فهو ميتة سواء مات حتف انفه او مات بذكاة غير شرعية. لان ذبحه وثني او مرتد فذبايح المشركين وذبايح المرتدين والملاحدة لا تحل لان لعدم اهلية الذابح وان ذبحها في مكان الذبح وزكاها

25
00:10:00.600 --> 00:10:27.950
في مكان التزكية وقطع ما يطلب قطعه اذا كان الذابح فاقدا للاهلية ذبيحته ميتة لا تحل انما يحل ذبائح المسلمين واهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بذلك الذبايح باجماع العلماء

26
00:10:28.500 --> 00:10:46.800
لان الطعام غير الذبايح حلال من كل احد مثل الحبوب والثمار وهذه حلال من كل احد لكن المراد بالطعام هنا زبايا ما ذبحه كتابي او مسلم على الطريقة الشرعية فانه حلال

27
00:10:47.300 --> 00:11:02.150
اما اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا ولو ذبحه مسلم او ذبحه كتابي اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا او مات حتف انفه بدون زكاة

28
00:11:02.450 --> 00:11:23.950
فهو حرام وذلك لان الميتة نجسة وفيها امراض اذا اكلها الانسان فانها تسبب له الامراظ وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن. ولذلك حرمها الله عز وجل حرمت عليكم الميتة

29
00:11:24.850 --> 00:11:45.650
ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان احل لنا ميتتان السمك والجراد سمكها وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع انواعه احل لكم صيد البحر وطعامه

30
00:11:46.450 --> 00:12:11.650
فيؤكل ولا يحتاج الى زكاة والجراد وهو معروف الذي يأتي في اوقات وهو حلال ولا يحتاج الى زكاة فيجوز اكله هذا مستثنى من الميتة الا لا نام ميتتان السمك والجراد ودمان وهما الكبد والطحال

31
00:12:11.850 --> 00:12:41.500
الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد والطحال والميتة الخمر والميتة ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قذر حيوان قذر ولا يتغذى الا بالنجاسات والعذرة فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه امراض

32
00:12:42.200 --> 00:13:00.500
ولذلك حرمه الله عز وجل. قد شخص الاطباء فيه امراضا مثل ما سموه الدودة الشريطية. الدودة الشريطية يقولون لا تموت طبخ ولا باشد الحرارة ما تموت تبقى فاذا اكلها الانسان اصابته

33
00:13:00.750 --> 00:13:26.350
اصابت جسمه فالله جل وعلا حرم لحم الخنزير والاصنام الاصنام والاصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل. وهي على صورة حيوان كصور الادميين او صور او صور اه الحيوانات او صور الطيور

34
00:13:26.550 --> 00:13:42.900
تماثيل او اه او الرسم صور المرسومة او الملتقطة بالالة كلها حرام لانها وسيلة منه اما انها تعبد من دون الله واما انها وسيلة من وسائل الشرك فما حدث الشرك

35
00:13:43.150 --> 00:14:04.850
في قوم نوح الا بسبب السور وما حدث الشرك في بني اسرائيل الا بسبب العجل الذي صوره لهم آآ السامري  طوره لهم السامري تمثال من الذهب عبدوه من دون الله عز وجل. قوم ابراهيم

36
00:14:04.900 --> 00:14:25.600
كانوا يعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فالصور سبب للشرك لانها اذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء او رؤساء او حكام فان الناس يعتقدون فيها

37
00:14:25.900 --> 00:14:44.150
فيعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور. سواء كانت مرسومة او منحوتة او ملتقطة بالالة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين

38
00:14:44.200 --> 00:15:04.900
واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة. وان المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم  وانها تحضر جميع السور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم

39
00:15:05.300 --> 00:15:24.800
وايضا يقال لهم احيوا ما خلقتم يكلفون ان ينفخوا فيها الروح فليسوا بنافقين لان هذا لكن هذا امر تعجيز وتعذيب انه لا ينفخ الروح والحياة الا الله جل وعلا الحاصل ان الصور خطرها عظيم ولا يجوز آآ

40
00:15:25.350 --> 00:15:44.700
انتشارها في الناس الا الصور الضرورية التي تؤخذ للظرورة كصور البطاقة جواز السفر وهذه مو بالضرورة لانك ما تصل الى حاجتك الا بها فانت تتخذها من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه

41
00:15:45.050 --> 00:16:07.300
اما الصور التي تتخذ للذكريات او تتخذ للزينة والتباهي بها هذه حرام لا يجوز بقاؤها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة

42
00:16:07.700 --> 00:16:28.950
الا طمستها لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي

43
00:16:28.950 --> 00:16:47.300
وسلم من دخول هذا المكان حتى ازيحت وازيل الستر. فدخل صلى الله عليه وسلم. فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى يقول هذي من المناظر الجميلة

44
00:16:47.450 --> 00:17:06.900
هذا لا يجوز حرام هذي تماثيل اشد الصور التماثيل او يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة ومن باب الذكريات كل هذا لا يتساهل فيه وهو داخل في في ان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

45
00:17:06.900 --> 00:17:29.800
الاصنام  وكذلك صور النساء الفاتنات المجلات والجرايد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لانها توقع في الفاحشة وتسهل على الانسان النظر الى المرأة اذا نظر الى الصور تجرأوا صار ينظر الى النساء وتجره الى الفتنة

46
00:17:30.100 --> 00:17:48.650
الصور بجميع انواعها للرجال او النساء او الكبار او الصغار او الحيوانات او الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته سواء كانت مجسمة او غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد او ملتقطة

47
00:17:48.650 --> 00:18:18.550
الالة الفوتوغرافية كل هذا مما حرمه الله وداخل في وكذلك الصلبان الطلبان التي يعبدها النصارى ويعلقون لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها لان من الاصنام داخلة في الاصنام لانها تعبد يزعمون انها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب. وكذبوا في ذلك فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصنف. ولكن

48
00:18:19.050 --> 00:18:47.450
هم لغباوتهم ظنوا ان اليهود قتلوا المسيح وصلبوه فاخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يهودي يدعي يدعى اتباع المسيح اسمه بولس ادخل على النصارى وثنيات. منها عبادة الصليب هذه مما ادخله بولس الخبيث

49
00:18:47.850 --> 00:19:10.250
تم شاول ادخلها على النصارى فغير دينهم بذلك. وهو ما بذرة يهوديا غيروا دين المسيح بهذه الطريقة فالسلطان تدخل في في الاصنام ايضا لانها صنم في الحقيقة فلا يجوز اقتناء الصلبان او تعليق الصلبان على الجدران او على الابواب او رسمها

50
00:19:10.500 --> 00:19:27.450
او على شكل نقوش كل هذا لا يجوز لانها شعار نصراني ولانها صورة لانها صورة انسان مصلوب على خشبة فلا تجوز. فهذه الامور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل

51
00:19:27.450 --> 00:19:59.300
ان لما حرم الميتة والميتة فيها شحم فيها شحم وكانوا كانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابيح يستضيئون بها ما في كهرب في ذاك الوقت

52
00:19:59.450 --> 00:20:25.750
كانوا يستصلحون الودك يذيبونه ويجعلونه في اوعية ويجعلون الفتايل متدلية فيه ويستصبحون به كما يستصلحون بالزيت. زيت الزيتون يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل اه يوقدونه ويسرج في المكان اكانوا يستصبحون

53
00:20:25.800 --> 00:20:41.600
قوم الميتة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من اجل ذلك من اجل ان تدهن بها السفن ومن اجل ان يستصبح بها الناس تظيعون بها في الليل فقال صلى الله عليه وسلم لا

54
00:20:41.950 --> 00:21:03.400
هذا نفي اي لا يجوز بيعها ثم اكد ذلك فقال هو حرام هو اي بيعها حرام فلا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة ان الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على اجزائها

55
00:21:03.650 --> 00:21:27.000
ثم ذكر ان اليهود لما حرم الله عليهم الشعور. الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات احلت لهم. عقوبة لهم ومن ذلك ان الله حرم عليهم تحوم ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت

56
00:21:27.400 --> 00:21:48.600
ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم. لا لتجزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. باب العقوبة حرمت عليهم الشحوف حتى شحوم المذكاة يحمي السنام

57
00:21:48.750 --> 00:22:12.050
تنام البعيد حرام على اليوم وانما يباح لهم ويباح لهم حرمت عليهم الشحوم الا الا الحوايا او ما اختلط  يعني شحم البطن او المخ الذي في العظم هذا اباحه الله له

58
00:22:12.300 --> 00:22:36.100
اما ما عداه من السفن فانه حرام. احتالوا على ذلك وما اكلوا الشحوم لكن اذابوها بالنار ثم باعوا ها وقالوا ما بعنا الشحوم. حنا بعنا دهن ما حنا بعنا دين ما بعنا شحم فهذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل وهي طريقة اليهود هم اصحاب الحيل المحرمة

59
00:22:36.200 --> 00:22:54.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم زمنه كما ان الشحم والودث المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام. فكذلك شحوم الميتة هنا

60
00:22:54.400 --> 00:23:15.550
حرام على المسلمين حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها لكن ينتفع بها فيما ذكر دهن السفن والاستصباح بها في الليل. ولكن لا تباع من اجل ذلك. لا تباع من اجل ذلك. يباح الانتباه بها لكن ما يجوز بيعها

61
00:23:15.550 --> 00:23:40.950
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. اولا فيه انه يجب على العالم ان يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنع منه. وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات  الخمر والميتة والخنزير والاصنام تحريم هذه المواد

62
00:23:41.000 --> 00:24:02.550
فابى على هذا لا يجوز بيع اجزاء الميتة لا يجوز بيع اجزائها ولا بيعها جميعا لان ثمنها حرام ما يقول الانسان انا ما اكلت الميتة لكن انا بعتها وثمنها ما يقال له ميتة نقول هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام

63
00:24:02.850 --> 00:24:20.050
ان الله اذا حرم شيئا حرم هذي قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع اه بثمنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذه قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل

64
00:24:20.250 --> 00:24:47.100
المفظية الى الحرام وسد الذرائع هذه من من سد الذرائع من ادلة سد الذرائع تحريم الحيل التي يتوصل بها الى الحرام نعم احسن الله باب السلامة السلم هو نوع من البيع

65
00:24:48.150 --> 00:25:10.600
هو نوع من البيع الا انه يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة ويكون الثمن تالا العادة ان البيع تكون السلعة موجودة وتباع اما بثمن حال واما بثمن مؤجل هذا البيع السلم

66
00:25:10.850 --> 00:25:32.000
نوع من البيع لكنه نوعا خاص. تكون فيه السلعة مؤجلة والثمن حالا مقبوضا في مجلس العقد. ولذلك سمي بالسلم والسلف لانه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله

67
00:25:32.400 --> 00:26:01.750
وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا فلو ان اصحاب المصانع واصحاب المزارع واصحاب الثمار يتعاملون بالسلم لكان ذلك ممدوحة لهم عن الربا والاقتراظ بالربا فلو ان اصحاب المصانع يبيعون انتاجا مؤجلا

68
00:26:01.800 --> 00:26:24.300
بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الانتاج الذي ينتجه المصنع او المزرعة او او الشجر هذا هو الحل الشرعي اما انهم يقترظون بالربا ليمولوا المصانع او المزارع هذا حرام

69
00:26:24.650 --> 00:26:44.100
قريبا وما نتج عنه فهو حرام فالسلم فيه غنية لو ان المسلمين يتعاملون به في غنية عن الربا ومندوحة عن الربا. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

70
00:26:44.150 --> 00:27:07.100
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا

71
00:27:07.150 --> 00:27:36.800
وكان اهلها اهلها معلوم انهم اهل زراعة واهل نخيل وكانوا يحتاجون الى النقود يحتاجون الى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم واشجارهم فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة  تلع مؤجلة بسلع مؤجلة تأخذ مئة ريال

72
00:27:36.850 --> 00:27:56.800
بمثلا اه مئة كيلو من التمر او من البر مؤجلة او تأخذ اه خمسين الف ريال سيارة تحضرها وقت حلول الاجل صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف تحضرها وقت حلول الاجل

73
00:27:57.100 --> 00:28:18.150
لاجل ان ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فاذا حل الاجل تحضر السلعة التي بعتها التي بعتها وقبظت ثمنها هذا هذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم اقرهم على هذا هذه المعاملة

74
00:28:18.450 --> 00:28:39.950
لكنه عدل فيها عدل فيها فقال من اسلف في شيء او من اسلم في شيء وقوله في شيء يعم جميع الاشياء المنضبطة سواء كان من الحبوب او من الثمار او من الاواني او من المصنوعات او من الملابس

75
00:28:40.050 --> 00:28:59.750
او من القماش كل شيء ينضبط بالوصف ينضبط بالوصف فانه يجوز الاسلام فيه. من اسلم في شيء هذا كلمة عامة. ليست خاصة بالحبوب والثمار  فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط

76
00:29:00.150 --> 00:29:21.350
يشترط في السلم ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار. معلوم المقدار. ان كان موزونا فبوزن معلوم وان كان مكيلا فبكيلا معلوم ما يعطيه اه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت

77
00:29:21.450 --> 00:29:46.550
حلول اه الاجل حضر لي طعام آآ او تحضر لي تمر كذا مطلق لازم يقول مئة كذا مئة آآ آآ مئة آآ كيلو من من الحبوب او من الثمار او عدد كذا وكذا مئة سيارة مئتي سيارة حضر لها وقتك لازم يبين المقدار

78
00:29:46.600 --> 00:30:12.800
المقدار المسلم فيه ولا يجعل مطلقا لان هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الاجل فاذا حدد بالمقدار انتهى النزاع هذا واحد. الشيء الثاني هل يكون الاجل معلوما؟ ما يقول الى ما الحصاد؟ الى ما الجداد؟ لان هذا يختلف الحصاد والجدال

79
00:30:13.050 --> 00:30:37.000
فلابد انه يحدد الاجل الى سنة اثنعشر شهر الى سنتين الى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقة قطعا للنساء وازالة للجهالة فيشترط في السلم ان يكون الاجل معلوما وان يكون المسلم فيه معلوما

80
00:30:37.750 --> 00:30:58.850
معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة لا يختلف لا يختلف بل هو منضبط فاذا توافرت هذه الشروط ان يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة واذا كان الاجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما

81
00:30:59.000 --> 00:31:25.350
فان السلام صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة فالحديث فيه فوائد اولا فيه جواز بيع السلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره. وهذا في القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما

82
00:31:25.350 --> 00:31:51.100
في دين السلم الاية في السلم ها فالاية تدل على جواز السلام. اما بالنص واما بالعموم لان السلم دين ايضا. ففيه جواز بيع السلم  ثالثا فيه انه لابد من ان يكون الاجل المؤجل اليه معلوما محددا

83
00:31:51.150 --> 00:32:08.350
وان يكون المقدار المسلم فيه معلوما. نعم. وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به ما احتاجوا الى الربا ما احتاجوا الى الربا ولا الى تورق اللي فيه خلاف السلام ما فيه خلاف

84
00:32:09.000 --> 00:32:28.100
تعاقد انت واياه ويعطيك نقود حاضرة على انك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف نعم احسن الله اليك باب الشروط في البيع. نعم الشروط جمع شرط

85
00:32:29.450 --> 00:32:52.600
جمع شرط والمراد به ان يشترط البايع او يشترط المشتري يشترط احدهما على الاخر نفعا في المبيع نفعا في المبيع هذا هو الشرط في البيع شروط البيع هذه سبقت هذه شروط الصحة

86
00:32:52.850 --> 00:33:11.250
لكن هذه الشروط في البيع الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر ما هي بشروط العقد هذه شروط زائدة على شروط العقد ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة

87
00:33:11.850 --> 00:33:40.300
مثل الاجل يشترط الاجل ان يشترط فعليه انه يسلمه آآ المبيع في محل كذا يوجه له في مكان كذا يشترط انه يحمل المبيع ويصله الى داره هكذا المشتري يشترط ان البايع يسلم له الثمن في محل كذا او من النقود الفلانية او من العملة الفلانية. النبي صلى الله عليه

88
00:33:40.300 --> 00:34:02.600
وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فيجوز البيع والشرط يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشراء لان في حديث نهى عن بيع وشر

89
00:34:03.050 --> 00:34:20.400
لكن هذا بيع وشراء اذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط عليه انه يبيعها عليه وهي مسألة العينة مسألة العينة هذي البيع والشر اما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

90
00:34:20.650 --> 00:34:40.300
بل قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الان الذي سنقرأه الان يدل على جواز البيع والشرط نعم باب الشروط في البيع

91
00:34:40.450 --> 00:34:59.950
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريئة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية اعنيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم فيكون ولاءك لي فعلت

92
00:35:00.300 --> 00:35:22.050
فذهبت فريرة الى اهلها فقالت لهم تابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:22.500 --> 00:35:43.350
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال

94
00:35:43.400 --> 00:36:02.900
اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو وباطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق

95
00:36:03.550 --> 00:36:31.800
نعم  هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها وبريرة كانت امة مملوكا كانت امة مملوكة فكاتبها اهلها والكتابة معناها ان يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على اقساط على اقساط مؤجلة. فاذا اداها عتق

96
00:36:32.100 --> 00:36:55.300
لانه شرى نفسه من سيدة. هذه الكتابة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فدل القرآن والسنة على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن

97
00:36:55.850 --> 00:37:19.450
مؤجل على اقساط يؤديها فاذا اداها وانتهت فانه يعتق. فانه يعتق بذلك ويصير حرا والولاء وهو الارث لمن كاتبه لمن اعتقه سواء اعتقه بدون شيء او اعتقه بعوض الولاء لمن اعتق

98
00:37:20.050 --> 00:37:41.700
وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوعى ولا يورث وهو من اسباب وانما يورث به ولا يورث لكن يورث به. فهو من باب الارس كما سبق لكم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب

99
00:37:42.350 --> 00:38:00.900
ما بعدهن للمواريث سبب الولاء من جملة اسباب الارش وهو ان ميراث العتيق اذا لم يكن له اقارب يرثونه يعود الى سيده لان الله شكر له ان اعتق هذا الانسان

100
00:38:01.000 --> 00:38:26.700
فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الله جعل له الولاء على عتيقه. سواء اعتقه بكفارة في كفارة. او اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا الى الله او اعتقه بكتابة

101
00:38:27.000 --> 00:38:46.950
كل انواع العتق يثبت بها الولد فهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره اسياد بريرة ارادوا ان يغيروا هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا

102
00:38:47.050 --> 00:39:06.100
هم باعوه على عائشة وعائشة هي المعتقة. فكان الولاء لمن لعائشة لانها هي المعتقة لما اشترتها واعتقتها صارت هي لها الولاء. هم يريدون ان يغيروا هذا الحكم فيجعل الولاء لغير المعتق

103
00:39:06.250 --> 00:39:27.300
فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشد الانكار  وقال ما بال اقوام او رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ليست في كتاب الله يعني في حكم الله سواء بالقرآن او بالسنة. السنة من من كتاب الله عز وجل

104
00:39:27.600 --> 00:39:49.800
السنة من كتاب الله لانها وحي من الله عز وجل. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فهذا فيه ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان تغير

105
00:39:50.150 --> 00:40:13.900
وان تبدل او تعدل ومنها الولاء فان الولاء للمعتق سواء مباشرة او بسبب الولاء له فمن اراد ان ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق  ففيه هذا انكار المنكر

106
00:40:14.100 --> 00:40:38.450
النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا التصرف من هؤلاء اسياد بريرة انكر عليهم انهم يغيرون حكما من احكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب اذا كاتبت عبدك واردت ان تبيعه فلك ذلك لانه طن ما بقي عليه

107
00:40:38.600 --> 00:41:04.300
عليه درهم سواء اراد الذي اشتراه ان يعتقها واراد ان يتملكه ما في مانع. لكن عائشة اشترتها لتعتقها لتتقرب الى الله بعتقها. ففيه جواز بيع المكاتب لانه كن ما بقي عليه درهم كما في الحديث. وفيه ان الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق

108
00:41:04.300 --> 00:41:26.050
وان الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع هذا هو محل الشاهد جواز الشروط في البيع. الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز الشروط في البيع. وهذا هو الصحيح

109
00:41:26.150 --> 00:41:46.150
من خلاف العلماء رحمهم الله. وان الشرط هذا باطل. وفيه جواز الشروط في البيع. هذا هو محل الشاهد جواز الشروط في البيع. الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه انه لا حصر

110
00:41:46.150 --> 00:42:03.250
هل الشروط الصحيحة سواء شرط واحد او شرطين او ثلاثة او اكثر لا حصر لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق بجواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله

111
00:42:03.700 --> 00:42:21.600
نعم. احسن الله اليك عن جابر ابن عبد الله في اخره الرسول اتى بكلمات عهد الله الاوثق حق قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هذي كلمات سبع

112
00:42:22.650 --> 00:42:39.900
واستدعي اذا كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه انما الممنوع السجع الذي يرد به الحق الذي يرد به الحق وهو سجع الكهان لان الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة

113
00:42:40.000 --> 00:43:02.450
ويغير احكام الله عز وجل فالشجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به لانه اخف على السمع اخف على السمع والذ في الكلام فلا مانع منه. الشجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا

114
00:43:02.700 --> 00:43:22.450
نعم طل علينا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه

115
00:43:22.700 --> 00:43:49.350
فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما احسن الله اليك

116
00:43:49.600 --> 00:44:05.350
فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك تب جملك ودراهمك فهو لك. نعم هذا الحديث فيه ان جابرا رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي

117
00:44:05.400 --> 00:44:28.700
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الراتب يحمل الضعيف والمنقطع فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لان لا يتخلف احد او ينقطع احد وهكذا قائد الجيش يجب عليه ان يكون يتفقد الجيش ما يروح ويخليهم او يغفل عنهم

118
00:44:29.400 --> 00:44:49.450
هذا رسول الله افضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه في المسير فصادف انه رأى جابرا على بعير قد اعيا يعني تعب البعير. عجز عن السير فاراد جابر ان يتركه

119
00:44:50.200 --> 00:45:05.550
ان يهمله ويتركه لانه اصبح لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر دعا لجابر رضي الله عنه وضرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثلهما وهذه معجزة

120
00:45:05.850 --> 00:45:22.250
من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه ظرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فاصبح يسير من احسن من احسن الابل هذي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعني

121
00:45:22.400 --> 00:45:43.150
هذا فيه ان ان لولي الامر انه يشتري من احد الرعية اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه محاباة قال بعني فجابر امتنع بالاول لانه الرسول ما امره امر يعني امر تشريع وانما امره امر

122
00:45:43.350 --> 00:45:59.100
اه امره امر غير تشريع طلب البيع والشر اما لو امره امر تشريع لا يكون مات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة

123
00:45:59.200 --> 00:46:16.700
فكن جابر امتنع هذا دليل على ان هذا الامر ما هو بامر تشجيع وانما هو امر عادي وعرض الرسول عرظ عليه عرظا ان يبيعه عليه في الاول ابى فقال بعنيه باوقية

124
00:46:16.750 --> 00:46:33.800
يعني من الذهب والاوقية اثنا عشر درهم فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بوقية لكن جابر يشترط ان يحمل عليه الى المدينة هذا محل الشاهد من الحديث ففيه جواز البيع والشرط

125
00:46:34.450 --> 00:46:49.300
وان للبائع ان يشترط ان يسكن الدار مثلا شهرا او سنة وان يحمل على السيارة الى محل كذا يبيعها ويشترط انه يحمل عليها الى محل كذا وكذا فيجوز للبايع انه

126
00:46:49.300 --> 00:47:09.100
على المشتري نفعا في المبيع نفعا في المبيت. سكنى دار ركوب دابة ركوب سيارة حمل عليها لا بأس بذلك هذا محل الشاهد من الحديث ففيه دليل على جواز البيع والشرط لان جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم

127
00:47:09.850 --> 00:47:26.150
ان يحمل على هذا البعير الى المدينة فالرسول اعطاه ذلك. فلما قدموا الى المدينة جاء جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعيد ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. وفيه قوله يعني

128
00:47:26.300 --> 00:47:44.450
اه سيأتي هذا نقده الثمن فلما ولى ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد في البيع والشراء ان السلعة تكون بيد البايع والثمن بيد المشتري. وانتهت المسألة

129
00:47:44.700 --> 00:48:03.150
استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له اتراني؟ يعني تظنني تراني بالظن تظنني اما تراني بالفتح او من النظر من الرؤية من الرؤية تراني ما فستك يعني ساومتك المماكسة

130
00:48:03.200 --> 00:48:18.900
هي المساومة ففي هذا دليل على المساومة في البيع ان تساوم في البيع وتقول زود لي خفض لي ما اخذه الا بكذا هذا جايز المساومة جائزة والرسول ساوم جابرا رضي الله عنه

131
00:48:19.200 --> 00:48:38.500
فهذا جائز المساومة في البيع جائزة. اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك وثمنه فهو لك هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فاعطاه الجمل واعطاه الثمن من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم

132
00:48:38.950 --> 00:48:54.250
الشاهد من الحديث ان جابرا شرط حملانه الى المدينة هذه جواز الشرط في البيع ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا اولا فيه ان قائد الجيش يتفقد الجيش ثانيا فيه معجزة

133
00:48:54.250 --> 00:49:13.600
للرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه فضيلة لجابر لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فبه فضيلة لجابر رضي الله عنه رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط وان هذا صحيح. خامسا

134
00:49:13.700 --> 00:49:34.100
فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد

135
00:49:34.700 --> 00:49:54.250
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. اما اه لا يبع حاظر اللباس ولا يبيع على بيع اخيه والنجس هذه سبقت

136
00:49:54.550 --> 00:50:14.250
سبق الكلام عليه وفي اخره لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لك انك تتقدم وتخطب تخطبها لانه سبقك وهو احق وهو احق بذلك. فان ردوه فاخفض

137
00:50:14.250 --> 00:50:32.950
او هو اذن لك قال اصبر ما في مانع والا هذا تعدي على حق اخيه فاذا سمعت ان رجلا خطب امرأة تنتظر حتى ترى النتيجة فاذا اجيب اذا لم يجب فان لك ان تخطبها

138
00:50:33.100 --> 00:50:57.500
فهذا فيه احترام حقوق المسلمين عدم الاعتداء عليهم ومن حقوق المسلمين ايضا ان الجارة الضارة لا تسأل زوجها ان يطلق ضرتها هذا ظرر على الظرر ولتكفئة ما في ما في صحتها يعني لتزيل عنها النعمة التي هي فيها فكفأ الصح

139
00:50:57.500 --> 00:51:17.550
اه كناية عن ازالة النعمة امرأة مع رجل ينفق عليها ثم تأتي غرتها وتقول طلقها هذا لا يجوز لان هذا اعتداء على حق المسلمة اعتداء على حق المسلمة فلا يجوز مثل هذا لا ضرر ولا ولا ضرار

140
00:51:17.800 --> 00:51:41.250
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  الليلة القادمة ما في درس ليلة الاربعاء ما بيقدر ان شاء الله يوم السبت. نعم  فضيلة الشيخ يقول السائل

141
00:51:41.900 --> 00:52:07.150
رجل باع كلب ولم يعلم بالحكم فماذا يفعل بالثمن تصدق به اذا باعه باع الكلب وهو لا يعمل لا يعلم بالحكم وانه لا يجوز تصدق بثمنه. نعم وان تمكن من رده من رد الثمن على صاحبه واخذ الكلب يعني نقض نقض البيع ان تمكن من هذا

142
00:52:07.150 --> 00:52:24.950
البيع اذا لم يتمكن انه يتصدق بالثمن. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم بيع سلعة حاله بثمن مؤجل حيث انني اشتري من البقالة واقول له اعطيك الثمن في اخر الشهر

143
00:52:25.700 --> 00:52:43.000
ما يخالف اذا باع عليك وانظرت بالثمن الى اخر الشهر الى انك تحصل الثمن وتجيبه له ما في مانع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع جائز؟ نعم

144
00:52:43.700 --> 00:53:07.350
الرسول لم ينكر عليهم انهم يستصلحون بها وانهم يدهنون بها السفن وانما انكر عليهم البيع. هذا قول القول الثاني ان كلمة لا هو حرام يرجع الى جميع الثلاثة الى الاستصلاح والى الادهان والى البيع. هذا هذا رأي بعض العلماء

145
00:53:07.450 --> 00:53:30.550
ولكن الصحيح ان انه راجع الى الاخير الى البيع انه لا يجوز. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز لنا استعمال ما في الميتة من صوف او شعر او ريف او وبر نعم الشيء الذي الذي في حكم المنفصل كالاظافر والقرون

146
00:53:30.750 --> 00:53:46.850
والسعر والريش من الطائر لا بأس به لان هذا في حكم المنفصل هذا لا تحله الحياة يقولون لا تحله الحياة ولا يوصف بانه ميت فيجوز الانتفاع به والجلد ايضا اذا كان من حيوان

147
00:53:47.000 --> 00:54:15.250
من حيوان مأكول ميتة مثل الابل البقر الغنم ماتت يجوز اخذ جلودها ودبغها والانتفاع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة بميمونة يجرونها بيته يجرونها ميتة قال هلا اخذتم ايهابها؟ انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال يطهره الماء والقرظ

148
00:54:15.250 --> 00:54:31.900
يعني الدباغة. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء هذا من باب التهديد هذا من باب التهديد يقول لو شرطتي لهم مهوب صاير لهم

149
00:54:32.400 --> 00:54:54.050
او من باب التهديد لهم. نعم يقول السائل ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات فوضعها في المنازل كزينة ها تقول ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات هادي ميتة المحنطات هادي ميتات لا يجوز

150
00:54:54.250 --> 00:55:14.650
آآ استعمالها ولمسها ولانها نجسة وميتة فلا يجوز هذا عمل لا يجوز تحنيط الحيوان والطيور وجعلها في البيوت مناظر وزينة هذا لا يجوز لانه ميتات نعم اليك يقول السائل ما حكم السورة المنقوشة في في المناشر

151
00:55:15.000 --> 00:55:35.250
وهل هي ممتهنة؟ نعم الذي في المناسك والفرس التي يجلس عليها او يتنشف بها هذي لا حكم لها ممتهنة. نعم اليك يقول السائل ما حكم التصوير بكاميرا الجوال؟ وهي لا تخرج من الجوال

152
00:55:35.400 --> 00:55:57.450
التصوير كله حرام الجوال وغيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وتوعد المصورين ولم يستثني الجميع التصوير حرام بجميع انواعه مسائله واساله كله حرام الا ما كان للضرورة. فقد افتى العلماء بجوازه للضرورة

153
00:55:57.500 --> 00:56:20.950
نعم احسن الله اليك يقول السائل يتناقل بعض الشباب صورة قديمة للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. فهل من توجيه؟ نوصيا بان يمزقوها يمزق هذه الصورة ولا يجوز ولا يجوز صورة الشيخ ابن سعدي ولا غيره ولا الشيخ محمد ابن ابراهيم ولا ابن باز ولا غيره. ادعوا لهم واستغفروا لهم

154
00:56:21.150 --> 00:56:40.250
واما حمل صورهم هذا حرام وهذا لا ينفعهم شيئا هذا لا ينفع الاموات ولا ينفع الاحياء وهو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم تمزقوا هذه الصور صور العلما بالذات فيها خطورة لان قد يتعلق بها الناس ويتبركون بها

155
00:56:40.600 --> 00:57:05.400
ولا تستبعدوا هذا فان الجهال كل شيء يفعلونه نعم   فضيلة الشيخ يقول السائل هل يدخل في بيع الاصنام بيع الصور المجسمة على هيئة حيوانات هذا من اشد الصور التماثيل من اشد الصور للحيوانات او للطيور او للادميين

156
00:57:05.600 --> 00:57:22.450
او للحشرات كل ما فيه روح لا يجوز تصويره ولا اقتنا صوره نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم ذبيحة الرافظي هل يجوز اكلها خذوا قاعدة الذي يدعو غير الله او يشرك

157
00:57:22.750 --> 00:57:41.250
بالله لا تحل ذبيحته الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله او يقول ان الاوليا افضل من الانبياء وان الائمة ائمتهم افضل من الرسل. هذا كفر صريح لا تحل ذبائحنا نعم احسن الله اليك يقول السائل

158
00:57:41.400 --> 00:57:58.350
الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر هل يجوز اكل ميتتها؟ حسب الغالب اذا كان الغالب انها تعيش في البر سيغلب عليها جانب التحريم وان كان الغالب انها تعيش في البحر فيغلب عليها جانب البحر

159
00:57:58.650 --> 00:58:20.450
واجتنابها من باب اتقاء الشبهات لا شك انه احسن نعم يقول توجد سيارة اقفلت الطريق نوع اخر يقول توجد سيارة اقفلت الطريق نوع فورد كراو فيكتوريا لونها ابيض رقم اللوحة

160
00:58:21.050 --> 00:58:36.350
طاء دال الف سبع مئة وتسعة وثمانين الذي له هذه السيارة اللي سمعت اوصافها يقوم يوخرها عن الطريق جزاكم الله خير الا يجوز ان الانسان يخش سيارة في الطرقات او امام ابواب الناس

161
00:58:36.700 --> 00:58:57.500
يؤذي الناس. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يأكل اللحم المطبوخ بالخمر بحجة انه بعدما طبخ الخمر فان مادة الاسكار تتبخر ايش اللي ممكن الخمر حتى انه يطبخ؟ الخمر يجب انه يتلف

162
00:58:57.550 --> 00:59:15.300
ولا يبقى لحظة من اللحظات واذا طبخ في الخمر فهو مطبوخ بالمجلس مطبوخ بحرام ما يجوز اكله ولا استعماله نعم احسن الله اليك يقول السائل استعمال الميتة كسماد لبعض المزروعات

163
00:59:15.700 --> 00:59:37.550
مثل النخيل هذا يرجع الى الاختلاف في النجاسة اذا استحالت يؤكل ما نتج عنها من النبات ومن الثمار فالعذرة اذا سمد بها الزرع او الاشجار فيه خلاف بين العلماء والراجح انه يتجنب هذه الاشياء

164
00:59:37.800 --> 00:59:53.700
لانها مغزاة بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة البقرة او الشاة التي تأكل العذرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب البانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام

165
00:59:53.700 --> 01:00:16.200
الراجح انه لا يجوز هذا ما يجوز استعمال النجاسات في التسميد لا الدم ولا عظام الميتة ولا  رجيع الادميين نعم. احسن الله اليك. يقول يقول السائل اهل الكتاب في زماننا

166
01:00:16.550 --> 01:00:36.150
كفار ومشركون فهل يجوز اكل ذبائحهم؟ نرجو التوضيح. الله جل وعلا اباح لنا ذبائح اهل الكتاب مع انه يعلم انهم فيهم كفار وفيهم مشركون لنا ذبائحهم والحكم عام الى يوم القيامة

167
01:00:36.250 --> 01:00:52.900
لا يجوز لاحد ان يغير هذا الحكم. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم جلود الميتة بعد دماغتها من الاسود او النمور؟ الاشياء اللي ما تحل ما يحل اكلها لا يجوز جلودها

168
01:00:53.450 --> 01:01:14.550
وخاصة جلود السباع لا لا تجوز كان فيها نهي خاص لجلود السباع. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو الفرق بين السلم وبين ان يبيع الشخص ما لا يملك؟ هو باع باع شي بالوصف يجوز بيع

169
01:01:14.550 --> 01:01:32.350
الوصف المنضبط للوصف المنضبط زالت الجهالة ازالة الجهالة وهو سيملكه في النهاية فاذا لم يملكه ينفسخ البيع في ذاك الوقت ويرجع الدراهم على صاحبها ما في خطر ولا في غرض

170
01:01:32.450 --> 01:01:49.650
ان وجد السلعة في وقت الحلول اخذا وانسان ينتظر الى ان يحصل عليها المدين فله ذلك وان شاء ان يفسخ وياخذ الدراهم التي سلمها فله  نعم. وهذا شيء اباحه الله ورسوله

171
01:01:49.700 --> 01:02:11.200
لا نعترض عليه حاجة الناس تستدعي هذا نعم الله اليك يقول السائل هل يشترط التقابض قبل التفرغ في العرايا وكون انه لا يجوز بعلم المال يملكه الانسان هذا صحيح لكن يستثنى منه السند

172
01:02:11.450 --> 01:02:37.200
بدليل شرعي والادلة تخصص هذا مخصص للسلم يجوز. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يشترط التقابض قبل التفرق في العرايا نعم لابد انه يسلمه التمر ويستلم النخلة بالتقية. استلام النخلة بالتخلية. استلام التمر بالكيل الكيلو له

173
01:02:37.200 --> 01:03:06.200
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا باع نخلا لم تؤبر وفي وفيها طلع تفتح اكمامه. هل يكون للبائع نعم اذا ظهر يكون للبايع ولو لم يؤبر لانه لانه اذا تفتح تهيأ للتعبير وبرزوا وظهر فيكون للبايع

174
01:03:06.300 --> 01:03:25.050
نعم اليك يقول السائل لو اشترى من بائعين والعلماء يقولون ان الرسول علق عليه الصلاة والسلام علق الحكم على التأبيل من باب التغليب من باب التغليب لا من باب اختصاص الحكم بالمعبر

175
01:03:25.150 --> 01:03:52.200
وانما اذا تفتح فانه صار ظاهرا يرى فيكون للبايع. نعم. احسن الله اليك يقول السائل لو اشترى من بائعين مختلفين اكثر من خمسة اوسق هل يصح البيع؟ نعم يقول لو اشترى من بائعين مختلفين اكثر من خمسة اوجه يعني في قصدك العارية؟ لا ما تجوز الا بخمسة اوسخ سواء كانت من واحد

176
01:03:52.200 --> 01:04:12.450
او من متعددين خمسة اسق فقط. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل انا ولله الحمد اجيء الى درس الاثنين مع احد الاخوان وكلانا يصوم الاثنين ويدركنا الاذان في الطريق. فهل يجوز الاتفاق

177
01:04:12.600 --> 01:04:34.000
على ان على ان يحظر كل اسبوع واحد منا الفطور؟ على ان يحضر كل واحد منا الفطور نعم لا بأس لا بأس بذلك انكم تشترطون ان كل واحد يحضر الفطور في اسبوع هذا من التعاون على البر والتقوى ولا في محظور ان شاء الله

178
01:04:34.100 --> 01:04:51.750
نعم اليك يقول السائل هل يجوز ان تركب معي امرأة اجنبية عني في سيارة ليس معها او معنا احد غير ابن الله عمره سبع سنوات. لا ما يجوز هذه خلوة

179
01:04:51.800 --> 01:05:08.750
هذه خلوة ويشترط في من يحضر معكما ان يكون بالغا من رجل او امرأة البلوغ والعقل ايضا ما يكون مجنون ولا معتوه فالذي تجول به الخلوة هو البالغ العاقل. نعم

180
01:05:09.100 --> 01:05:28.200
احسن الله اليك يقول السائل معلوم ان الاسعار تختلف من وقت الى اخر. معلوم ان الاسعار نعم. تختلف من وقت الى اخر فهل العبرة في ثمن المسلم فيه وقت العقد او وقت التسليم

181
01:05:28.450 --> 01:05:45.400
ثم تلعب وقت العقد ولو زاد ثمنه بعد ذلك فهذا من حب المشتري من حظ المسلم او نقص يكون هذا من حظ المسلم اليه. نعم احسن الله اليك يقول السائل

182
01:05:46.250 --> 01:06:05.550
استاذ في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية يقول ان الامام احمد رحمه الله مجسم وان كتاب السنة لعبدالله بن الامام كتاب وتجسيم هذا اثبتوا عليه محضر وهاتوا التقرير عنه

183
01:06:05.800 --> 01:06:21.700
واعطونا اسمه هذا ما يقر ابد ولا يترك في الجامعة نعم لكن اثبتوا عليه محور في توقيع شهود انه قال هذا الكلام فيتخذ معه الاجراء اللازم ان شاء الله نعم احسن الله اليكم

184
01:06:22.100 --> 01:06:42.300
يقول السائل هل وقت النهي الوقت النهي بعد العصر يعني تجيبون التقرير لدار الافتاء يدمونه لدار الافتاء. اما عندي واما عند غيري من المشايخ نعم  يقول هل وقت النهي بعد العصر يستمر

185
01:06:42.450 --> 01:07:02.850
الى اذان المغرب فقط يقول هل وقت النهي؟ نعم بعد العصر يستمر الى اذان المغرب فقط؟ ام الى انقضاء الصلاة وهل يجوز ان يستمر الى الغروب حتى تغرب الشمس من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس حلت الصلاة

186
01:07:03.000 --> 01:07:26.850
سواء اذن او لم يؤذن تحل الصلاة بغروب الشمس نعم يقول هل يجوز التنفل باكثر من ركعتين بعد اذان المغرب قبل الاقامة لا بأس لا بأس انه انه اذا كان الوقت متسع فلا بأس انه يتنفل باكثر من ركعتين. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

187
01:07:27.000 --> 01:07:45.650
انا اسكن في سكن واشترط علي الذي اجرني السكن الا اسكن احدا معي والا اطبخ الطعام فيه فهل هذا الشرط صحيح ويجب علي الوفاء به نعم شرط صحيح انهما الحظ

188
01:07:45.700 --> 01:08:03.550
الطبخ في في هذه المكان يؤثر يؤثر في الغرفة ويؤثر في الشقة علوم الحظ صحيح وشرطه صحيح كذلك اه اذا جاء عندك زيادة ناس ربما انهم يحصل منهم ظرر على المسكن او

189
01:08:04.250 --> 01:08:26.800
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم اكل طعام تارك الصلاة وهي ذبيحته لكن الذي ذبحها الجزار المسلم اذا كان ذبحها مسلم الذبيحة حلال. وطعامه الذي اللي يقدمه خلل اذا لم يكن من كسب

190
01:08:26.850 --> 01:08:44.600
محرم اذا كان الطعام ليس من كسب محرم والذبيحة ذبحها مسلم فلا بأس باكل ذلك مع الانكار عليه ونصيحته عن تهاون بالصلاة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم

191
01:08:44.700 --> 01:09:06.550
جعل نغمة الجوال على صوت المؤذن المهم انه يخليه ينبه ينبه بشيء ليس فيه موسيقى وليس فيه شيء يزعج الناس ويزعج الحاضرين يكون مجرد تنبيه باي وسيلة كان بغير الموسيقى

192
01:09:07.050 --> 01:09:31.150
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز في السلم ان يكون الثمن على دفعات بحيث يتم اكماله اكماله لا لازم يسلم كله في المجلس اذا تفرقوا صح بما سلم ثمنه وما لم يسلم لا يصح. نعم. لان لا يكون بيع دين بدين. لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين

193
01:09:31.150 --> 01:09:46.550
هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. وهو بيع الدين بالدين. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل ما حكم وجود صور لذات الارواح على الفرش

194
01:09:46.850 --> 01:10:00.950
والاشياء المبتذلة داخل المسجد. ما يمكن توجد الصور داخل المسجد قروش المسجد ما يصير فيها صور ما يجوز لكن في المنازل لا بأس اذا كان السداس يوطى عليها يجلس عليها ما في اما المساجد لا

195
01:10:01.350 --> 01:10:18.750
لا تدخل فيها الصور. نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل في حديث جابر لم يحصل هناك قبض في مجلس العقد ما الثمن ولا المثمن هل يصح ذلك؟ حصل قول

196
01:10:18.850 --> 01:10:44.500
اثر القبر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل واشتراه ولكنه تركه في يد البايع بموجب الشرط الذي شرطه عليه البايع فلا مانع من ذلك وهذا معين بيع معين لا يشترط فيه القول في جمل معين انما هذا في بيع غير معين واللي يشترط فيه القبض. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

197
01:10:45.000 --> 01:11:03.850
هل يصح ان نقول كل شيء حرام فثمنه حرام. والعكس غير صحيح. ايش كل شيء حرام زمن وحرام صحيح ان الله اذا حرم شيئا هذا عام حرم ثمن وكل شيء حرام فثمنه حرام. اما العكس ما فيه شك العكس

198
01:11:04.850 --> 01:11:28.850
نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس يصنع من عظم الحيوانات الافيال وغيرها مناظر فهل يجوز شراؤها وبيعها ما في بأس العظام فيها مثل لا بالفيل هذا يتخذون منه العاج شيء مدمن

199
01:11:29.400 --> 01:11:52.200
يجعلونه في التحف ما في مانع هذا. نعم وهذا في حكم المنفصل يجوز اخذه حتى من الميتة لانه في حكم المنفصل السن في حكم المنقص نعم. احسن الله اليك يقول اخذ شعرها ووبرها يجوز اخذ اسنانها. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل يكفي مسح الوجه

200
01:11:52.200 --> 01:12:11.150
في الصورة او العينين فقط صنف الوجه بحيث ما يعرف انه وجه انسان لا تدع صورة الا طمستها بحيث لا يعرف انه وجه انسان نعم اليك يقول السائل ما رأي فضيلتكم

201
01:12:11.300 --> 01:12:32.600
في من يقرأ الجزء الواحد من القرآن خلال خمس دقائق او ست دقائق فقط هذا حسب اه النيران بعض الناس يصير عنده نيران على القراءة بحيث انه يقرأ شيئا كثيرا في وقت يسير لانه تعود على هذا بحيث بشرط انه لا يخل بالحروف

202
01:12:32.800 --> 01:12:46.500
لا يسقط شيئا من الحروف اذا كان ما يسقط شيء من الحروف فلا بأس بذلك. نعم. انت احسن الله اليك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين