بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للامام محمد ابن عبدالوهاب يرحمه الله. يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الحلقة الحادية والاربعون حياكم الله نستأنف ما توقفنا عنده في باب ستر العورة اذ قال رحمه الله تعالى وروي ايضا عن ابي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه من وشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ومعناه والله اعلم ان يطرح الرداء على كتفيه ولا ولا يرد وطرفيه على نفسه بل يكون مفتوحا وهذا هو السدل واشتمال الصماء في الصلاة ولا تفاسير اخرى لاشتمال الصماء لكن هذا هو اظهرها ان يصلي بالرداء ولا يعني على كتفيه ولا يرد طرفيه بعضهما على بعض وان يحتبي الرجل يعني يجلس يجلس وقد رفع من رجليه وركبتيه رفع ركبتيه ولا يلموا عليه اللباس لانه يخشى ان تبدو عورته. نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يطوف بالبيت عريان نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد في غزو مكة فتح مكة قبل ذلك ارسل وارسل ابا بكر رضي الله عنه يحج بالناس وارسل عليا معه ينادي الا يطوف ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان لانهم كانوا يطوفون بالبيت عراة في الجاهلية ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فكانوا يخلعون ثيابهم الا من وجد صديقا له من اهل مكة يعطيه ثوبا فهذا من امور الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان اه يغزو لفتح مكة بسنة ارسل علي ابن ابي طالب ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يطوف بالبيت عريان لانهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة فدل على ان على ان من شروط صحة الطواف ستر العورة كما هو في الصلاة نعم وروي ايضا عن ابن المنكدر قال دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفا به. ورداؤه فلما انصرف قلنا يا ابا عبدالله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم. احببت ان يراني الجهال لكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كذا نعم الثوب الواحد اذا ستر عورته يكفي يعني القطعة الواحدة الازار يلفه على نفسه ويستر عورته ولو لم يكن على كتفيه شيء لا يكون عليه ردا انما يكتفي بالازار فهذا تصح الصلاة به واجابر اراد ان يبين هذا الحكم الشرعي. نعم وفي رواية له صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه واثيابه موضوعة على المشجب نعم يريد جابر رضي الله عنه يبين الجواز فانه يجوز للانسان ان يصلي بالازار اذا لفه على نفسه وعقده ستر عورته ولو كان بادئ الكتفين والصدر ليس عليه رداء صلاته صحيحة فهو اراد ان يبين الجواز والكمال ان يستر كتفيه. نعم. وفي لفظ لاحمد من حديث ابي هريرة نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بين طرفيه على عاتقيه نعم وهذا يدل على انه لا يصلي بالازار المفتوح ولا الردا المفتوح وانما يخالف بين طرفيه لاجل ان يستر عورته ومن اجل ان يجمل صورته ايضا بالرداء الملفوف على اعلى جسمه نعم ولهما عنه وان اشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على احد شقيه منه شيء نعم آآ يصلي ولو اشتمل بثوب واحد يعني قطعة واحدة من القماش كأن يكون عليه ازار فقط وليس عليه ردا لكن يجعل اه من طرف الازار شيء على كتفه ليس على عاتقه يعني كتفه منه شيء لانه والله اعلم من اجل ان يثبت عليه ولا يبدو شيء من عورته. نعم وعن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. بعيد ما بين المنكبين له شعر تبلغ شحمة اذنيه. رأيته في حلة حمراء لم ار شيئا قط احسن منه. النبي صلى الله عليه سلم صلى في حلة حمراء مع انه نهى ان عن لبس الاحمر للرجال قالوا كما قال ابن القيم هذا دليل على ان هذه الحلة الحمراء ليست حمرا خالصة بل فيها شيء من البياض فاذا كان الثوب احمر يعني آآ ليس حمرة خالصة فلا بأس ان يصلي به وان يلبسه انما النهي عن لبس الاحمر الخالص للرجل نعم وعن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة. نعم يعني الحلة الحبرة يعني التي مخبرة المحبرة بالالوان والنقوش نعم ولا تكونوا من الاحمر الخالص. نعم وفي حديث ابي جحيفة خرج في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة نعم لما اراد ان يصلي خرج في حلة حمراء يعني غير خالصة حمراء غير خالصة فيها شيء من من الالوان الاخرى والا فالحلة الحمراء الخالصة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وقد نهى الرجل ان يلبس الاحمر الخالص وانما المراد حمرا يعني غالبها احمر وفيها غير غير اللون الاحمر العنزة هي العصا القصير تركز امامه سترة له في الصلاة فهذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة بالصلاة اما بان يركز امامه شيء او يصلي الى جدار او الى شجرة او الى شيء منصوب امامه هذه السترة في الصلاة. نعم. ولابي داوود عن عمران بن الحصين مرفوعا اركب الارجوان ولا البس المعصفر نعم الارجوان الشيء الاحمر ولا يلبس المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر الاصفر يعني المصبوغ بالعصفر ولهما عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نهى صلى الله عليه وسلم الرجال اللبس الحرير وآآ لما فيه من الاسراف والتنعم وكسر قلوب الفقراء فالرجل لا يلبس الحرير الخالص ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة لان لباس اهل الجنة حرير ولباسهم فيها حرير لكن في الدنيا ما يلبسه المسلم وانما يلبسه غير المسلمين نعم ولهما عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعي السبابة والوسطى. وضمهما نعم هذا يدل على انه يستثنى من الحرير الطراز الذي في الثوب من الحرير لا بأس به قدر اربع اصابع قدر اربع اصابع هذا الطراز الذي يكون على يكون على كم الثوب او على جيبه هذا لا بأس به العلم منه ويسمونه العلم من الحرير اذا كان بمقدار اربع اصابع فاقل ومثله الزري الزري لان الزري ذهب شيء من الذهب فاذا كان قدر اربع اصابع كما في بشوت على الرجال فلا بأس اما اذا زاد عن اربع اصابع فانه لا يجوز. نعم ولمسلم الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربع. نعم. وزاد فيه احمد وابو داوود. واشار كفه وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس اريري لحكة كانت بهما نعم هذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الحرير للرجل اذا احتاج الى ذلك بان كان فيه قمل او فيه حكة والحرير اه اه يعني يبرد يبرد الحكة او يناسب الحكة لا بأس بذلك لان هذا لاجل الحاجة ما هو لاجل الزينة. نعم. وللترمذي وشكوا اليه القمل فرخص لهم ما في قميص الحرير في غزات لهما نعم كما سبق انه يجوز للرجل لبس الحرير للحاجة يعني يصاب بالجرب او يصاب بالقمل فانه يلبس الحرير لدفع هذا الاذى. نعم. وعن عقبة ابن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا. شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب يعني مطرز بالحرير ثم نزعه صلى الله عليه وسلم كراهية له ودل على ان انه لا يعني لا يناسب للرجل ان يلبس المطرز في الحرير وان كان يجوز بل يسير منه يجوز اليسير منه الطراز اليسير منه يجوز هذا. علما على الثوب او على الكم او على الجيب هذا يستثنى ويجوز. نعم وعن عائشة انها نصبت سترة فيها تصاوير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دعه وقطعه وسادتين فكان يستند عليهما نعم وهذا يدل على انه لا يجوز تعليق الصور ولما فيه صور بذوات الارواح لانه صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل حجرة عائشة وكانت سترت سهوة في الجدار يعني فرجة في الجدار سترتها بستارة فيها تصاوير فابى ان يدخل صلى الله عليه وسلم حتى هتكت هذا الستر وجعلته وسادة او وسادتين فجلس عليهما رسول الله واتكأ عليهما صلى الله عليه وسلم هذا دليل على انه لا يجوز تعليق الصور في المجالس لا سيما صور العظماء من الملوك او العلما لا يجوز تعليقها على الجدران وانها اذا جعلت على الوسائل او ما يتكئ عليها او ما يداس فان ذلك جائز لانها مهانة بهذه الطريقة تكون مهانة اما اذا علقت فهذا دليل على انها معتنى بها وانها وانها متخذة للزينة او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز ولهذا لا يجوز تعليق الصور على الجدران لا سيما صور المعظمين نعم ولاحمد فقد رأيته متكئا على احدهما وفيها صورة نعم كما سبق ان اذا كانت الصورة مهانة يجلس عليها او يتكئ عليها او يوطأ عليها فانها لا بأس بذلك لانها مهانة وانما النهي عن الصور المكرمة التي تعلق على الجدران لا سيما صور المعظمين فان هذا امر لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني صورة معظمة اما الصور التي تتخذ للحاجة ولا تعلق وانما تتخذ للحاجة تكون في صندوق او في او في وراء غلاف للحاجة صور جواز السفر او التابعية او ما اشبه ذلك لا بأس بها للحاجة ولكن لا تعلق وتبرز نعم الا عند الحاجة احسن الله اليكم معالي الشيخ وظعف مثوبتكم الى هنا نأتي واياكم ايها الكرام الى ختام هذا الدرس من دروسنا في شرح كتاب الحديث الامام محمد بن عبد الوهاب شاكرا مقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان هذا البيان هذا يزيد للريش يترككم في رعاية الله وحفظه الى الدرس القادم ان شاء الله