﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحجامة ورد في الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس من حديث جابر انه علي قال اسمه في ثلاث شرة محجم وكية ميناء وشربة عسل وكية ميناء وفي رواية البخاري

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وما احب ان اكتمكم لفظ وانهى امتي عن وثبت انه عليه الصلاة في الصحيح انه احتجب عليه الصلاة والسلام حجم احتجم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وكذلك اه ثبت في حديث انس

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
هو حديث ابن عباس انه احتجم عليه السلام وانه حجمه ابو طيبة. حجمه ابو طيبة واعطاه اجره. ولو كان حراما لم يعطه اجره عليه الصلاة والسلام حجبه ابوطيبة. جاءت اخبار كثيرة وجاء في الحجامة

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
قال مهر البغيض خبيث ومهر اه خبيث ومهر الحجام الخبيث لكن الخبز كما قال المراد هنا يعني قد يكون خبز بعد الحرام وقد يكون خبث بمعنى يعني انه قال بعضهم دناءة في الكشف. وهذا فيه نظر. قال بعضهم لانه دناها في الكشف. والاظهر والله

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اعلم انه ليس لدناءة الكسل. يعني انه النبي اقر عليه الصلاة والسلام وحجمه بطيبة. وقال لابيهم وكان حجاما انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وانكحوا اليه. يقول عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
كانت الحجامة موجودة ومعروفة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها في عهد الصحابة. والاقرب والله اعلم ان كما قال الشافعي رحمه الله. قال ما اراه؟ قال ذلك الا لنجاسة الدم. وذلك ان الحجاج

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
خاصة قديما لا يسلم من اصابته من دم الحجامة. والدم نجس واذا كان دم حجامة يكون ابلغ في النجاسة فكأنه الله اعلم لاجل النجاسة لا لدناءة الكسب وذلك ان انه يحتاج اليه. يحتاج الى كشف. يحتاج الى الحجامة. وجاء الحجامة حديث كثير جاء فيها احاديث كثيرة عند

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
هل هي سنة؟ او ليست سنة؟ بعض العلماء قال وبعضهم قال انها آآ ليست سنة تداول يقرب والله اعلم ان يقال انها عند الحاجة سنة. هذا هو الاكبر عند الحاجة سنة. لان التداوي وهي مبنية

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
على التداول والتداوي هل هو مباح او واجب او مستحب؟ الا تقوى؟ والاقرب انه مستحب الا عند التي يصل صاحبها الى الهلاك. فربما قيل قيل بوجوب التداوي في مثل هذه

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
لكن هي على الاصل سنة. فالحجامة كذلك هي من هذا الباب. نقول اناس. وفي حديث ابن عباس صحيح من احتجم فليحتجم بسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين عندك دوام في حديث انس وحديث

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
ايضا انه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي كان يحتجم لسامع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين واحتكم عليه الصلاة والسلام في الكاهن. واحتكم في مواضع عليه الصلاة والسلام. وما وربما ايضا

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
نعمل الحناء ما شكا احد وجعا في رأسه الا قال احتجموا ولا وجع في رجليه الا قال اخذلهما الحنة يقول عليه الصلاة والسلام. ممكن اتصل جواب شوية عشان نحاول نجيب اسئلة ولا طيب يا شيخ. ان شاء الله

13
00:04:30.100 --> 00:04:43.585
على هذا الوصف تكون مشروعة من الحج والحجم هو النص الحج هو الماص جملة من اخبار في الجامعة نعم