احسن الله اليكم. ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة؟ وهل يحق لولي امرها ان يمتنع من ان ينظر اليها الخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يتزوج امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام قال ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى نكاحها فافعل وقول النبي ان استطعت يدل على انه يعلم انه قد لا يستطيع ولم يأمر اولياء البنات بان يعرضوهن على الخطاب ان قدر عن يقولها ذلك الصحابي فترصدت لها حتى نظرت اليها اذا قدر الخاطب ان يرى مخطوبته فلا بأس بذلك ان مكنوه من رؤيتها فلا بأس بذلك وان كان في بعظ الاحوال توجد محاذير اذا نظر اليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي بانها لا تتصف بالجاذبية التي تدعو الخاطبة بان يرغب فيها لو كان ذلك واجبا لالزم به النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى الناس مخطوباتهم لكنه حرض الخاطب ولم يأمر اولياء المخطوبة بالعرظ اذا فعل فلا بأس اما ما يمكن ان يراه النبي اطلق وقال ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى النكاح فافعل الذي يبدو انه لا يستطيع ان يرى منها الا ما يتعلق بالوجه والخفين والذراعين وربما الساقين او الوجه والشعر وكل ذلك في دلالة هذا النص ظاهر الجواز وان كانت لفظة ماء تدل على العموم على كل ما يمكن بأس ان شاء الله تعالى بهذا الامر ولا يلزم الناس كما قلت ان يعرظوا بناتهم على الخاطبين. نعم