علمت المرأة يبطل وضوء والصواب انه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان مثل ورد ولا قبلة زوجته مثلا او بثها شهوة وصابون على ذلك صحيح لانه ثبت انه قبل بعض نسائه ثم كلا ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام اما قوله تعالى او لامستم النساء فهذا مراد به الجماع قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعة المراد بهما لا بد تكون جامعتهم الله يكون بالملامسة والمسيح عن الجناح سبحانه وتعالى. ولهذا قال قبل ذلك او جاهل يغادر هذا الحديث الاخر. ثم قال اولادكم انا لستها بقضيتي او رجل قال لا مطلقة لا ينقض الوضوء صحيح هذا هو الصواب نعم جزاكم الله خيرا اليكم