يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يسأل عن معاملة وهي انه اراد ان يشتري سيارة سيارة من بائع قال له البائع قدم لي اربعين الفا مقدما. والباقي تقصير. فقال له ليس عندي ليس عندي اربعين الف ولكن بعني السيارة ثم ابيعها واعطيك منها اربعين الفا. والباقي يكون تقصير. فما حكم هذه المعاملة هذا لا يجوز اذا باعه السيارة من اجل انه يعطيه اربعين الف والباقي تقسيط هذا لا يجوز يبيعها عليه اما بثمن حال واما بثمن مؤجل اما انه يبيعها عليه ويشرط عليه انه يعطيه من ثمنها اربعين كيف يبيعها عليه ويصرف عليه يعطيه اربعين اذا ما باعها عليه الا بالثمن الذي هو اقل من الاربعين الاربعين اللي رجعت اليه ليست من الثمن. الاربعين اللي رجعت اليه ليست منها الثمن وانما الثمن هو الباقي بعد الاربعين. نعم