سواء كنا مطلقات او مات عنهن ازواجهن فهن محارم لاولاد ازواجهن واولاد اولادهم وان نزلوا نعم بذل من الرضع والنسب جميعا من النسب والرظى. جزاكم الله خيرا فليس للانسان ينكح زوجة ابيه ولا زوجة جده المطلقة او الذي مات عنها سواء كان جد من جهة الام او من جهة الاب حرم الله نزاع زوجات الاباء مطلقا من جهة الاب ومن جهة الام ان تبينوا لي ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا من اتهابكم من النساء الا ما قسما كانوا في الجاهلية يتساهلوا بهذا فانزل الله عز وجل النهي عن ذلك