يرجو من سماحتكم ان تتفضلوا ببيان احكام المسح على الشراريب. جزاكم الله خيرا المتعة الخفين والشراب مشروع اذا كان الخوف ساترا والشراب ساترا ولبسهما على طهارة الخوف يقوم من الجن والشراب والجورب يكون من الوبر او القطن او نحو ذلك فاذا كان الجورا ساترا والخف ساتر ولبسهما على طهارة شرع له المسح يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح بحال الاقامة وثلاثة ايام بداية هذا الشهر المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها بدءا من المسح بعد الحدث اذا كان لبسهما على طهارة وكان الخسران او الجوربان والفرق اليسيرة جدا عرفا يرفع عنها ان شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا واحسن