لان ما سكت عنه انما سكت رحمة بالعباد فالاصل جواز استعماله ما دام موجود او موجودا ذلك التراب ولا شك ان القدر اذا كان عرفا لا يعتد به كأن يكون بمثابة اقل من كفة ونحو ذلك لا يسمى من تيمم به تيمم صعيدا طيبا اما اذا كان مما يمكن ان تبسط عليه اليدان فهو تراب وصالح للتيمم ولو طال الزمن عن التيمم حيث يقول آآ هل آآ هناك مقدار معين للتراب الذي يتيمم به الانسان كمقدار الماء؟ ام اي تراب يكفي واي كمية تكفي ولو كانت قليلة. ثم يسأل هل يبدل هذا التراب بتراب اخر؟ كل يوم ام يكفيني ايام طويلة وهل لابد ان يكون له غبار ام لا افيدونا افادكم الله الله جل وعلا لما ذكر التيمم طرفت ايامهم سعيدا طيبا اي ترابا طيب لا قدرة فيه ولا اذى ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم كمية التراب ولا مدة استعمال التراب اذا كان محمولا باناء وما سكت الشارع عنه فلم يحدد مقداره ولا زمنه فهو على العفو ولا يشترط ان يكون ذا غبار لكن لا يصح ان يختار الانسان ترابا لا غبر به فيه خشية ان يلوثه الغبار وانما يأتي بالصيد بالتراب كيفما تيسر من التراب المعروف ترابا والله اعلم