اه يذكر بانه استيقظ اه مرة من نومه لصلاة الصبح فوجد نفسه محتلما فلم يسعه الوقت لكي يغتسل فتيمم وصلى قبح ثم في بقية الاوقات لم يجد مكانا يغتسل فيه الا اه في وقت صلاة العشاء فاغتسل وجمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسأل عن صحة ذلك لا ادري ماذا يعني في الوقت اذا كان منشغلا يذهب الى عمله وتيمم لاجل ذلك فهذا غير كاف اما ان كان منعه من الاغتسال حر شديد ولا ماء لديه يغتسل به او برد ظلماء يدفى حتى يغتسل به او خاف امرا لا يستطيع ان يتلافاه لو اغتسل فتيمم فصلاته التي اداها بذلك التيمم جائزة ولا تقضى والصلوات التي بعدها ان فرض انه لا يستطيع حقيقة ولا يقدر لو طلب وبحث ما وجد الماء او لا يجدوا مكانا يغتسلوا به فكذلك اما اذا كان تعلو اهذا من اجل السلامة من بعض الامور او مستحيا من ان يراه الناس ذهب يغتسل فهذا لا يعد عذرا مبيحا ترك الاغتسال وهو اعلم من نفسه هل تلك الصلوات التي صلاها ظهرا وعصرا ومغربا كان بالامكان ان يفعل لو اراد اذا لا تصح تلك الصلوات وعليه قضاؤها وان كان يعلم انه لو اراد لا يستطيع ان يقضي ان يؤدي تلك الطهارة ولا يقدر على ذلك فلا قضاء عليه. والله اعلم