احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فهل يجوز ان نعزر بالمال في غير مانع الزكاة اللي يعزر بالمال هو ولي الامر غير ولي الامر ما يعزر لا بالمال ولا بغيره هذا من اختصاص ولي الامر والتعزير بالمال فيه خلاف بين العلماء والمذهب انه لا يجوز للحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه لكن هذا من شأن ولي الامر. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة