﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول فيها محمد سافر الى الخارج لعدة شهور وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها اذا فاراد العودة الى بلده ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم اذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وانجبت له طفل او

2
00:00:20.050 --> 00:00:36.050
طفله ثم طلقها اذا لغى المسافر بزواجه انه مطلق اذا اعدم على الرحيل هذا في ختام من اهل العلم من اهل العلم من من الحق هذا المتعة في نكاح المتعة ومنهم من قال لا يلحق بنكهة المتعة

3
00:00:36.200 --> 00:00:56.150
وليس منها المذهب شيء لانه قد يغوي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعة فانها مشارطة انه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها اما هذا فليس ليس بينه وبينه مشارطة انما في قلبه ونيته انه اذا اراد الرحيم مثلا امريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر

4
00:00:56.150 --> 00:01:10.100
يطلق وقد هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها فالاقرب والله اعلم ان هذا لا يكون من المتعة قد يكون جائزا ولكن اولى الا يكون هذه النية ان ان يتزوج ناويا ان ناسبته

5
00:01:10.150 --> 00:01:27.700
وامتحل بها والا طلقها. اما انوي نية جازمة انه يطلقها فلو لا تركوا ذلك خروج من خلاف العلماء هذا هو الاولى لكن لا لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية هذا هو الصواب. نعم. انما يكون نكاحا ناقصا لان في هذه النية والذي ينبغي ان يكون لديه

6
00:01:27.700 --> 00:01:45.900
مطلقة فاذا نوى انه اذا اذا اراد الرحيل طلق فالصحيح انه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو ان يكون ان ينوي نية مطلقة في الرابعة ان نسبته ابقاها والا طلقها هذا هو الذي ينبغي. نعم. المؤمن

7
00:01:46.000 --> 00:02:08.400
واما اذا وقع الواقعة مسلمة او كتابية يعني محصنة بعيدة عن الفواحش فان الله انما ابعدنا عن الكتابيات محصنات فاذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك هو الاول قال البعد عن ذلك وترك ذلك لانها قد تجر عليه بلاء

8
00:02:08.450 --> 00:02:24.900
وتنجي من اولادا وتبصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك وان يتزوجنا مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين اولاده بل على سلامته هو فقد تجره الى دينها وتنصله هي فينبغي له الحذر

9
00:02:25.000 --> 00:02:38.650
وقد يسلم هو ولكن لا لا تسلم ذريته. فينبغي له الحذر وان لا يتزوج الا مسلمة معروفة بخير. من بيئة صالحة لان هذا هو الذي يودع فيه الخير معه السلامة والاحصان

10
00:02:38.800 --> 00:02:40.200
لا. نعم