يقول فيها محمد سافر الى الخارج لعدة شهور. وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها. اذا فاراد العودة الى بلده ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم اذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وانجبت له طفل او طفله ثم طلقها. اذا لغى المسافر بزواجه انه مطلق اذا ادم على الرحيل هذا في ختام من اهل العلم من اهل العلم من من الحقه هذا المتعة في نكاح المتعة ومنهم من قال لا يلحق بنكهة المتعة وليس منها منها بشيء لانه قد يمضي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعة فانها مشارطة انه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها اما هذا فليس ليس بينه وبينه مشارطة انما في قلبه ونيته انه اذا اراد الرحيم مثلا امريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر وقد هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها فالاقرب والله اعلم ان هذا لا يكون من المتعة قد يكون جائزا ولكن اولى الا يلوي هذه النية ان ان يتزوج ناويا ان نسبته وامتحل بها والا طلقها. اما ينوي نية جازمة انه يطلقها فلو لا تركوا ذلك خذوا من خلاف العلماء هذا هو الاولى لكن لا لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية هذا هو الصواب. نعم. انما يكون نكاحا ناقصا لان في هذه النية هو الذي ينبغي ان يكون لديه مطلقة فاذا نوى انه اذا اذا اراد الرحيل طلق فالصحيح انه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو ان يكون ان ينوي نية مطلقة في الرغبة ان نسبته ابقاها والا طلقها هذا هو الذي ينبغي. نعم المؤمن واما اذا وقع الواقعة مسلمة او كتابية يعني محصنة بعيدة عن الفواحش فان الله انما ابعدنا عن الكتابيات محصنات فاذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك هو الاول انا البعد عن ذلك وترك ذلك لانها قد تجر عليه بلاء وتنجي من اولادا وتبصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك وان تزوجنا مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين اولاده بل على سلامته هو فقد تجره الى دينها وتنصره هي فينبغي له الحذر وقد يسلم هو ولكن لا لا تسلم ذريته. فينبغي له الحذر وان لا يتزوج الا مسلمة معروفة بخير. من بيئة صالحة لان هذا هو الذي يودع فيه الخير وترجى معه السلامة والاحصان لا. نعم