﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:17.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

2
00:00:17.400 --> 00:00:38.300
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى

3
00:00:38.350 --> 00:00:57.800
نحن في الربع الثاني من اقسام الفقه الاربعة انهينا بحمد الله تعالى في الدرس الواحد والاربعين باب النكاح ونحن في درسنا الثاني والاربعين نتناول فيه احكام خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت والوليمة

4
00:00:57.950 --> 00:01:14.050
هذا الباب اه اندمج فيه الشيخ عدة فصول اولها الخيار الذي يوجب الرد اه اذا وجد احد الزوجين عيبا بصاحبه سيبين فيها الشيخ كذلك العيوب التي توجب الخيار في الرد

5
00:01:14.450 --> 00:01:35.950
ولها احكام سنتناولها بعد قليل وكذلك تنازع الزوجين اذا وقع هنالك خلاف بينهما في مسائل منها يعني خلافهما اصلا او تنازعهما في التزويج اصلا كأن يدعيه احدهما وينكره الاخر وكذلك تنازعهما في المهر اه في مقداره او

6
00:01:36.000 --> 00:01:51.200
اه في صفته او في جنسه وكذلك تنازعهما في متاع البيت اه لمن هذا الشيء او في ملك من؟ ذلك الشيء وكذلك ما يتعلق باحكام القسم بين الزوجات في المبيت اه وكذلك

7
00:01:51.200 --> 00:02:16.350
كما يتعلق باحكام الوليمة وليمة وهي دعوة النكاح او الطعام الذي يكون عند النكاح قال الشيخ رحمه الله تعالى مترجما لهذا الباب وما يتفرع فيه من مسائل وكذلك ما يحتويه من فصول باب خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت والوليمة. وكما ذكرت قبل قليل المقصود بخيار

8
00:02:16.700 --> 00:02:35.550
الزوجين اي العيوب التي توجب الخيار في الرد اي ان يرد احد الزوجين آآ اذا وجد عيبا بصاحبه وهذه العيوب تكون من غير شرط اي انها بمجرد آآ اكتشافها او الاطلاع عليها ووجودها حال العقد توجب خيار الرد

9
00:02:35.650 --> 00:02:52.900
بخلاف التي تشترط فتلك مسألة اخرى سيذكرها بعد قليل. فهذه العيوب توجب هذا الخيار ولو كان دون شرط. فاذا باب خيار الزوجين وتنازعهما النزاع الذي قد يقع بين الزوجين في ماذا؟ اما في متاع البيت كما ذكرت قبل قليل او

10
00:02:53.000 --> 00:03:08.650
في التزويج او في المهر وما يتفرع عن المهر في صفته وقدره وجنسه وما يتعلق باحكام القسم بين الزوجات في المبيت وغير ذلك. وكذلك احكام الوليمة. قال رحمه الله تعالى واثبتوا

11
00:03:08.650 --> 00:03:26.500
الخيار للزوجين واثبتوا الخيار للزوجين اي اثبت الفقهاء الخيار للزوجين آآ الخيار في ماذا؟ الخيار في المفارقة او المقام معه اه واتمام اه يعني كما نقول الحياة الزوجية واثبتوا الخيار للزوجين

12
00:03:26.650 --> 00:03:44.000
او واحد مما ترى من شينه. آآ العيوب التي سيذكرها الشيخ بعد قليل هي ثلاثة عشر عيبا هذه الثلاثة عشر عيبا منها اربعة عيوب مشتركة بينهما او اربعة عيوب آآ يشترك فيها الزوجان الزوج والزوجة يعني اذا

13
00:03:44.000 --> 00:03:58.600
وجدت في احد منهما فهي عيوب مشتركة يعني تكون عيوبا في الذكر وكذلك في الانثى او عيوب في الرجل او عيوب في المرأة وهنالك خمسة عيوب تختص بها المرأة وهنالك اربعة عيوب يختص بها الرجل

14
00:03:58.950 --> 00:04:18.050
واثبتوا الخيار للزوجين او واحد منهما مما ترى من شيني ليس المقصود مما ترى من شيء اي ان يطرأ العيب بعد الزواج. هذه مسألة اخرى لها تفصيل اخر تختلف كذلك بما يكون هذا العيب قد طرأ على الزوج او الزوجة

15
00:04:18.200 --> 00:04:37.100
فبعض العيوب التي تطرأ اه يعني لها تفصيلات اخرى اه واحكام اخرى. الحديث ها هنا فيما يوجب الخيار اي ان هذا العيب كان موجودا للعقد او قبله اي لم يسبق العلم بهذا العيب من قبل

16
00:04:37.450 --> 00:04:57.450
وهذا ايضا مقيد بامرين بمعنى انه لم يسبق العلم كما ذكرته كذلك لم يرضى به بعد الاطلاع عليه. اما اذا رضي وكان هنالك قرينة او امارة بانه بعد الزوج او الزوجة بعد ان اطلع احدهما على العيب في صاحبه وامضى او بقي او آآ

17
00:04:57.450 --> 00:05:12.350
يعني هذا آآ الزوج الذي اطلع على العيب بقي على هذا العقد او وقع منه ما يوهم او ما يفيد الرضا لا نقول يوهم ما يفيد الرضا آآ كالوطء على سبيل المثال فان

18
00:05:12.350 --> 00:05:30.400
ذلك يلغي حقه في هذا الخيار اذا واثبتوا الخيار للزوجين او واحد مما ترى من شيء يعني مما ظهر من العيوب التي سيذكرها الشيخ قال عذيطة جن جزام او برص اشترك الزوجان هذه الاربعة المشتركة

19
00:05:30.500 --> 00:05:52.700
اذا الابيطة العبيطة او الابيطة هي بالفتح او بالكسر اه هي خروج الغائط عند الجماع او الاحداث عند الجماع يعني يلحق بذلك الفقهاء كذلك البول فخروج الغائط او البول عند الجماع يعتبر عيبا لانه عيب منفر للاخر. لا خروج الريح كما ذكر الفقهاء فان ذلك لا يعد

20
00:05:52.700 --> 00:06:17.150
اذا هذه هي العبيطة او العبيطة وكذلك الجنون الجنون اي ان يصاب احدهما بالجنون اه ولو كان يأتيه مرة في الشهر لان ذلك ايضا يعتبر منفرا ولعل ذلك قريب منه المرض النفسي الشديد الذي يكون فيه اه يعني شيء من اه من الاثار التي تلحق المريض النفسي فيكون

21
00:06:17.150 --> 00:06:33.550
ذلك منفرا ايضا للطرف الاخر ولان الفقهاء يلحقون بالجنون الصرع وكذلك الوسواس فما يسمى في زماننا هذا انفصام الشخصية او ما يكون فيه مرظ نفسي شديد فان ذلك ايظا يوجب اه يوجب الخيار

22
00:06:33.650 --> 00:06:57.400
عبيطة جن جذام الجذام هو المرض المعروف الذي يكون اه الجلد وتنبعث منه رائحة كريهة فان هذا ايضا يعتبر منفرا وكذلك البرص. البرص هو مرض ايضا معروف يعني هو يكون يكون قبل الجذام وهو يختلف عن البهق او او البهاق الذي يكون فيه تغير لون الجلد البرص مرظ شديد

23
00:06:58.000 --> 00:07:13.200
فهذا ايضا مما يوجب الخيار. هذه الاربعة مشتركة بمعنى انها وجدت في الرجل او وجدت في المرأة اي وجدت في الزوجة وفي الزوجة فان ذلك يوجب الخيار للاخر اشترك الزوجان يعني فيهما والانثى تخص اي تخص ببعض العيوب

24
00:07:13.900 --> 00:07:32.150
اول هذه العيوب بخروا الفرج اي نتونته اي خروج رائحة كريهة منه في الفرج فقط اما نتونة الفم او نتن الفم فان ذلك لا يعد عيبا. فالمقصود هنا او او الحصر هنا او التقييد هنا تحديدا كما ذكر الفقهاء ان يكون هذا البخر

25
00:07:32.150 --> 00:07:57.750
في الفرج ببخر الفرج والافضاء الافظاء هو آآ اختلاط او آآ اختلاط مسلك البول ومسلك مسلك الذكر فان هذا هو المقصود بالافظاء اي آآ اي اي اي اختلاط المسلكين فهذا ايضا يعتبره من العيوب في المرأة وكذلك العفن العفن اما ان يكون كما قيد الفقهاء اما ان يكون لحما

26
00:07:57.750 --> 00:08:18.550
يبرز في القبل اه يشبه عذرة الرجل او انه يكون اه ايضا كما ذكر الفقهاء رغوة تخرج من اه من القبل اي من يعني من قبول المرأة فان ذلك ايضا يعد عيبا. بخروا الفرج والافضاء والعفن وللدواء قرنا ورتقا بالاجل

27
00:08:18.650 --> 00:08:42.850
فالقرن هو بروز شيء في فرج المرأة اما ان يكون قطعة لحم او يكون عظما بارزا فان كان قطعة لحم وهذا هو الغالب الذي يعني يكون او يقصده الفقهاء في القرن وهو بروز شيء يعني سمي قرنا لانه يشبه قرن الشاة

28
00:08:42.900 --> 00:09:01.950
فهذا يكون لحما غالبا لذلك يمكن علاجه لذلك ذكر الشيخ وللدوا قرنا. اما ان كان عظما فانه لا يمكن علاجه. والرتق هو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن الجماع او لا يتأتى الجماع بسبب هذا الرتق الا ان كان بلحم فكذلك يمكن علاجه. فالشيخ حينما ذكر هنا في هذا العجز

29
00:09:02.050 --> 00:09:16.850
في عجوز البيت وللدوا قرنا ورتقا بالاجل. اي ان هذه المرأة التي اصيبت بالقرن وهو آآ وهو الشيء البارز الذي يكون في في في قبلها او الرتق وهو انسداد مسلك الذكر

30
00:09:16.900 --> 00:09:30.600
فان اه فانها تؤجل الى ان تعالج او او تداوى. ولكنها لا تجبر عليه كما ذكر الفقهاء فاذا هي طلبته اذا هي طلبت ان تعالج فانها تؤجل. اما اذا طلبه هو الزوج

31
00:09:30.650 --> 00:09:46.850
ورفضت هي فانها لا تؤجل خاصة اذا كان اه الردق بسبب عملية كما يذكر الفقهاء هكذا يمثلون في كتبهم بان الرتق قد يكون بسبب اه يعني لا يكون في اصل الخلقة وانما يكون بسبب شيء طارئ بسبب انخفاض الذي

32
00:09:46.900 --> 00:10:08.600
تصنعه بعض النساء وهو المقابل للختان فانه قد يسبب آآ يسبب هذا الامر. اذا وللدواء قرنا ورتقا بالاجل اي انها تؤجل لاجل الدواء او لاجل التداوي او العلاج ولد وقرنا ورتقا بالاجل وعيبه جب خصا او عنة او اعتراض خيرت فيهن

33
00:10:09.150 --> 00:10:21.500
اي ما سبق كان من عيوب المرأة الخاصة فهو ذكر اشترك الزوجان ثم بعد ذلك قال والانثى تخص ثم قال وعيبه اي عيب الرجل جب قصة او عنة لنبدأ بالخصال الخصال المقصود به هو قطع الذكر

34
00:10:21.550 --> 00:10:38.750
دون الانثيين الانثيان لعلي ذكرت ذلك في باب نواقض الوضوء هما الخصيتان. فالمقصود بالخصاء هو قطع الذكر دون الانثيين فان هذا هو العيب الموجب لخيار الرد هذا. وهو قطع الذكر دون الانثيين فقط

35
00:10:39.000 --> 00:10:56.800
اذا كان يتأتى بذلك خروج المني فاذا كان لا يمني فان ذلك يعتبر ايضا عيبا يوجب خيار الرد اي مرة اخرى انقطع الانثيين فقط لا يعتبر عيبا موجبا للخيار طالما كان هذا الرجل يخرج المني

36
00:10:57.100 --> 00:11:19.700
فالذي يوجب الخيار هو قطع الذكر فقط دون الانثيين اذا كان يخرج منه او اذا كان يمني اذا هذا هو الخصال ما هو الجب؟ الجب هو قطع الذكر كله فهو اولى من الخصائي قطع الذكر وكذلك الانثيين لذلك هذا يعتبر عيبا وهو ذكرهم من باب اولى فبمعنى انه اما ان يكون مجبوبا اي قطع ذكره وهو اولى من الخصاء

37
00:11:19.700 --> 00:11:42.650
او ان يكون مخصيا وهو قد قطع ذكره دون انثيه او عنة وهو من له آآ ذكر صغير لا يتأتى منه الجماع فان ايضا هذا يعتبر يعتبر عيبا او اعتراض الاعتراض هو ارتخاء الته بمعنى انه لا اه يعني لا يتأتى منه الجماع بمعنى انه لا ينتصب ذكره واه

38
00:11:42.650 --> 00:11:59.650
ويسمى معترضا او معترضا فمعترظ بمعنى ان يكون اسما مفعول لذلك قاله اعتراض وسيأتي بعد قليل يعني ذكر تفصيل لهذه المسألة بان انه يؤجل لاجل الاعتراف في البيت التالي وعيبه جب خصى او عنة او اعتراض

39
00:11:59.700 --> 00:12:25.800
خيرت فيهن اي خيرت المرأة اما ان تبقى واما ان تفارق فالخيار لها اما في المفارقة او او المقام معه آآ ان كان لقد يعني لم يسبق لها العلم وكما اسلفت قبل قليل ان هذه العيوب التي ذكرها هذه العيوب كلها مما يكون مشتركا بين الزوجين ومما تختص به الانثى وكذلك

40
00:12:26.300 --> 00:12:42.600
مما يكون مختصا به الرجل هذه تكون اذا او هذه محل الرد فيها اذا كانت اه كانت موجودة حال العقد او قبل العقد اما ان طرت هذه العيوب ولاحظوا وارجعوا الى هذه العيوب التي ذكرت كلها

41
00:12:42.650 --> 00:12:52.650
بمختلف صورها. هذه العيوب اذا طرأت اي طرأ شيء من هذه العيوب مما قد يطرأ والا بعض هذه العيوب يكون من اصل الخلقة لكن ما قد يطرأ من هذه العيوب اما

42
00:12:52.650 --> 00:13:13.750
الجنون واما الجذام او كذلك البرص وبخر الفرج وبعض العيوب يعني الى اخره كما يقال هذه العيوب ماذا او ما هو حكمها اذا طرأت بعد العقد ان كانت قد طرأت بعد العقد على الزوجة فلا توجب الخيار. وهي مصيبة حلت او نزلت بالرجل

43
00:13:14.150 --> 00:13:34.700
لماذا لا توجب الخيار؟ لان بيده الطلاق فاي شيء نزل به بعد آآ العقد اي شيء نزل بهذه المرأة واصيبت به زوجته التي تزوجها اصيبت بشيء من هذه العيوب فلا يوجب الخيار. لماذا يوجب الخيار بمعنى ان هذا العقد سيفسخ وان كان قد ادى مهره يسترد

44
00:13:34.700 --> 00:13:53.250
هذا هو المقصود بالفسخ فاذا كانت هذه العيوب وجدت في الانثى او في الزوجة فلا رد وهي مصيبة نزلت به اما الزوجة بمعنى ان هذه العيوب اذا وجدت في الزوج او طرأت في الزوج فان الزوجة لا تملك العصمة وانما يملكها الرجل وليس بيدها الطلاق

45
00:13:53.350 --> 00:14:10.000
فان كانت بالزوج فلها الرد اذا كان هذا الزوج قد طرأت عليه احد العيوب الثلاثة اما ان يكون طرأ عليه برص او جذام او جنون فانها حينئذ لها حق فسخ هذا النكاح. فلا ترده باي عيب اخر بان يكون مثلا قد آآ

46
00:14:10.500 --> 00:14:33.650
يعني دب اه او اصبح مجبوبا او اصبح مخصيا او اصبح مثلا معترضا فان هذه الاشياء او كذلك يعني كان من العيوب الاخرى كالعبيطة مثلا فان هذه العيوب لا توجب لها او لا تعطيها حق الرد وانما يعطيها حق الرد فيما طرأ على زوجها بعد العقد احد وثلاثة امور اما البرص او الجذام

47
00:14:33.650 --> 00:14:46.950
او الجنون فان لها الرد. اما الزوجة فما طرأ عليها من عيوب ليس لزوجها حق الرد لانها وهي تعتبر مصيبة نزلت به وله حق او يعني هو بيده العصمة فله ان يطلقها

48
00:14:48.750 --> 00:15:06.100
ثم قال بعدها رحمه الله واجل العام اذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء. احد العيوب الخاصة بالرجل هو الاعتراض كما بينت قبل قليل وهو ان يكون بصفة لا يطأ فيها او يطأ في بعض الاحيان ولا يطأ دائما وهو يكون بسبب استرخائه

49
00:15:06.500 --> 00:15:25.200
ويمثل الفقهاء ويذكرون الفقهاء في هذا الموضع اما ان يكون يعني مربوطا او مسحورا او غير ذلك. الشاهد انه يكون معترضا ففي هذه الحالة يؤجل عاما. لماذا يؤجل عاما؟ يؤجل عاما لاجل التداوي. لاجل ان يعالج نفسه من هذا المرض ومن هذا العيب

50
00:15:25.200 --> 00:15:44.050
ماذا يؤجل عاما كامل؟ لان بعض الادوية كما ذكر الفقهاء سابقا قد تنفع وتفيد في فصل دون فصل فتفيد في في الشتاء وربما لا تنفع في الصيف فيؤجل عاما وليس فقط هذا اذا هذا التأجيل لاجل الاعتراض وانما كذلك حتى في حال الجذام والبرص والجنون

51
00:15:44.100 --> 00:16:04.200
يؤجر لاجل العلاج واجل عاما كاملا الحر ويؤجر نصف عام وهو العبد الرقيق لذلك قال ونصفه للرق من يوم القضاء يعني من يوم قضاء القاضي بذلك هذا رأي المذهب بانه يؤجل نصف سنة ورأى بعض الفقهاء وربما لعله هو اللغمي بانه لا فرق بين الرقيق

52
00:16:04.300 --> 00:16:23.550
وبين الحر في تأجيله لان المقصد هو التداوي وهذا التأجيل للحر وكذلك للعبد ان رجي البرء بمعنى انه يتوقع من مثل حالته بانه قد ينفعه باذن الله على العلاج والا فلا يؤجر لانه لا فائدة من الانتظار

53
00:16:23.950 --> 00:16:37.850
طيب هذا ما يتعلق بالتأجيل وما يتعلق باكتشاف العيوب ما هو الحكم؟ سواء للرجل او للمرأة كان العيب فيه او كان العيب فيها مما يوجب الخيار كما ذكر الشيخ قبل قليل وسرد الاحكام

54
00:16:37.950 --> 00:16:56.500
قال من غير انفاق عليها في الاجل. وان احبت فارقت بلا اجل بعيبها لا مهر فيه مطلقا. وعيبه بعد البناء في الاصدقاء اي انه اذا اجر عام من غير انفاق عليها في الاجل اذا لم يدخل بها فلا ينفق عليها لان النفقة تجب بالدخول وسنرى تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى في

55
00:16:56.500 --> 00:17:07.750
باب النفقة فاذا لم يكن قد دخل بها فهو اصلا لا تجب عليه نفقتها لانه لم يدخل بها من غير انفاق عليها في الاجل اذا لم يدخل والا فاذا دخل فانه تجب عليه نفقتها

56
00:17:07.750 --> 00:17:26.400
ولماذا ايضا تجب عليه نفقته؟ ولانها ايضا ممكنة له وهو الذي يعني اه يعني يتعالج او يأخذ الدواء وهي كأنها ممكنة له من الوطء وغير ذلك فهو الذي اه يعني فهو الذي اشبه ما يكون هو الذي امتنع

57
00:17:26.600 --> 00:17:45.750
فمن غير انفاق عليها في الاجل وهذا اذا لم يدخل والا فان دخل فان النفقة لها وان احبت فارقت بالاجر ان احبته ان تفارق بالاجل ولا تمهله فالخيار لها بعيبها لا مهر فيه مطلقا اي ان العيوب التي تكون في المرأة كما ذكرت قبل قليل لا مهر فيه مطلقا

58
00:17:46.550 --> 00:18:06.550
اه وعيبه بعد البناء فليصدقا اي ان العيب الذي يكون في الرجل واه يعني اه وقد دخل بها فانه يصدقها مهرها الذي سماه لها لانه بعد الدخول وجب لها كامل المهر وكذلك لانها ممكنة له وطال مقامها عنده ايضا وهذا الطول كما ذكرت

59
00:18:06.550 --> 00:18:19.900
قبل قليل حتى في الانتظار لاجل التأجيل فانها تعتبر ممكنة يعني لنفسها ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قائلا وكل عيب غير هذا قد سقط الا اذا ما نفيه نصا شراب

60
00:18:20.550 --> 00:18:38.300
ذكر ثلاثة عشر عيبا منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص بالانثى ومنها ما هو خاص بالرجل. ماذا اذا كان قد اكتشف احد الزوجين عيبا اخر غير هذه العيوب ما هي العيوب؟ ذكر الفقهاء بعض العيوب كالسواد القرع في في الشعر

61
00:18:38.400 --> 00:18:57.500
العمى العور العرج آآ الشلل ان يكون مقطوع عضو آآ ونحو ذلك مما يعتبر عيبا في العرف فان ذلك مرده للعرف مما يعد ابن في العرف لا يوجب شيء من ذلك الخيار لا للزوج ولا للزوجة فقط تلك العيوب التي ذكرها الشيخ

62
00:18:58.450 --> 00:19:17.750
وكل عيب غير هذا قد سقط يعني يسقط حق الخيار في الرد الا اذا ما نفيه نصا شرط بمعنى انه ذكر قال انا اريد هكذا او انا او المرأة قالت انا اريده ان يكون كذا ان يكون مثلا ذا شعر ان لا يكون اقرع او ان لا يكون مثلا فيه شيء من هذه العاهات او العيوب

63
00:19:17.800 --> 00:19:34.650
فمتى ما نفاه او اشترطه فان ذلك يعتبر مطلوبا ويوجب الخيار اذا لم يكن هذا الشرط فيه او لم يكن هذا العيب منفي ينفي ومثل ذلك يقوم ايضا مقام الشرط او مقام النفي وصف الولي عند الخطبة

64
00:19:34.700 --> 00:19:54.700
بان يقول هي كذا او هي كذا فان هذا ايضا يقوم كانه يقول انا اضمن ذلك او اضمن وجود ذلك فيها. فمتى ما اكتشف الزوج ايضا ان هذا شيء غير موجود في هذه الزوجة او العكس. فان ذلك ايضا يوجب الخيار. فاذا وكل عيب غير هذا قد سقط يعني لا يوجب الخيار

65
00:19:55.050 --> 00:20:14.850
الا اذا ما نفيه نص نشاط ونفهم من هذا ما اكدته قبل قليل بان تلك العيوب الثلاثة عشر انما توجب الخيار ولو دون شرط فهي عيوب موجب الخيار او توجب خيار الرد اه في المفارقة بلا شرط اما ما يشترطه الزوج او احد الزوجين الرجل او المرأة فان

66
00:20:14.850 --> 00:20:35.200
يعمل به واذا لم يتحقق هذا الشرط فان خيار الرد يكون واجبا له ثم تحدث الشيخ رحمه الله عن ماذا اذا وقع نزاع من الزوجين او بين الزوجين في المهر؟ اه نحن مر معنا في في الدرسين السابقين بان

67
00:20:35.200 --> 00:20:51.050
او في الدروس السابقة بان المهر ليس ركنا من اركان النكاح وان كان الشيخ قد ذكره من الاركان وانما هو شرط في صحة الدخول بمعنى انه قد يذكر لها مهرا او يسمي لها مهرا ولا تستلمه في وقته وانما تؤجله او انه من البداية يتفق

68
00:20:51.050 --> 00:21:06.500
وعلى جعله في اجل كما رأينا ولم يكن اجلا بعيدا وكان محددا ويمكن لعمرهما او لعمر الزوجة ان تبلغه لكن وقع النزاع فيه وقع النزاع في ماذا؟ قال في الوصف او في الجنس او في القدر في وصفه كونه مثلا

69
00:21:06.600 --> 00:21:22.200
اه اذا كان في السابق دنانير هل هي دنانير اه محمدية او دنانير زيدية اذا كان في زماننا هذا هل هو دينار كويتي او دينار بحريني مثلا او ريال او درهم مغربي او درهم وغير ذلك هذا هو المقصود بالوصف

70
00:21:22.200 --> 00:21:37.100
او في الجنس هل هو مال؟ هل هي اغنام؟ هل هو عقار او في القدر؟ اه كان الوصف والجنس متفقا عليه هي ريالات اه سعودية على سبيل المثال لكن القدر هل هي عشرة الاف او خمسين الف او خمسة وعشرين الف

71
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
اذا هذه الثلاثة التي يقع فيها الخلاف قال قبل البناء او الطلاق يعني قبل الدخول اذا وقع النزاع منهما قبل البناء او الطلاق استحلف عليه بمعنى ان المرأة تحلف على ما تدعيه. فان حلفت قضي على الزوج بما حلفت عليه. فان حلف هو الزوج اي بانه مثلا

72
00:21:57.300 --> 00:22:16.550
كان ما سماه لزوجته آآ كذا وهذا المقدار وحلف بذلك قضي على الزوجة بما حلف عليه فاذا نكل احدهما حلف الاخر اذا يعني اذا اذا ادعى الزوج اه شيئا وانكرته الزوجة فيحلف عليه الزوج هذا هو المقصود استحلف

73
00:22:17.000 --> 00:22:33.500
طيب هذا اذا حلف الواحد منهما ونكل الاخر هذا واضح بمعنى حلفت الزوجة ونكل الزوج فيقضى للزوجة او حلفت الزوجة او حلف الزوج ونكلت الزوجة فيقضى آآ على الزوجة بما يدعيه الاخر الذي حلف

74
00:22:33.550 --> 00:22:49.650
طيب ماذا اذا حلفا كلاهما؟ حلفا الزوج وحلفت الزوجة؟ قال يفسخ العقد اذا ما حلف يعني حينما يحلفان جميعا فيفسخ العقد بطلقة ولا صداقة بينهما فيفسخ العقد بطلقة بين هذين الزوجين عند النزاع في هذا الامر

75
00:22:49.800 --> 00:23:03.050
طيب هذا النزاع في هذه الاشياء الثلاثة متى؟ قبل البناء او الطلاق وقال بعدها وان يكن بعدهما يعني وان يكن بعد البناء او بعد الطلاق وقع النزاع في ماذا؟ في الجنس

76
00:23:03.150 --> 00:23:23.000
قال لها صداق المثل دون العكس. لها صداق المثل اي لها صداق المثل الذي بينت مقصده في الدروس السابقة دون العكس يعني الا اذا زاد هذا الصداق صداق الجنسي على اه علامات الداعي لنفترض ان صداقها او صداق مثيلاتها او مهر مثلها

77
00:23:23.150 --> 00:23:34.800
كان ثلاثين الف وهي تدعي في هذه الدعوة بان الزوجة سمى لها عشرين على سبيل المثال فان هذا هو المقصود بانه لا يكون صداق المثل اه اكثر من اكثر مما تدعيه

78
00:23:34.800 --> 00:23:54.300
وان يكن بعدهما يعني وان يكون النزاع بعدهما بعد البناء او الطلاق في الجنس اي بين الزوجين لها صداق المثل دون العكس وان يكن في قدره او الصفة في المقدار عشرة الاف وعشرين او كان في الصفة ريالات آآ او مثلا دنانير او او

79
00:23:54.300 --> 00:24:10.100
قطع ذهب مثلا او وصف الشياة او وصف اي شيء على كل حال هذا هو المقصود بالصفة القول للزوج اذا واستحلفه هو الذي آآ يحلف اولا ان يكون يعني ما يدعيه اذا كان بعد البناء فالقول قوله بيمينه فالقول له

80
00:24:10.100 --> 00:24:33.950
يعني لهذا الزوج يحلف على ما يدعيه فكما ذكر الشيخ فالقول للزوج اذا واستحلف ثم قال بعد ذلك رحمه الله وان نزاع كان في تزويجه هذاك المهر الان النزاع اصلا في التزويج آآ احدهما ينكره واحد منهما يدعيه والاخر

81
00:24:33.950 --> 00:24:46.250
ينكره يعني في اصل الزواج انه موجود او غير موجود. وقع العقد او لم يقع. وان نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه او من زوجه. ربما يكون المنكر الزوجة وربما يكون المنكر هو الزوج

82
00:24:46.250 --> 00:25:05.650
قال فمدعيه يعني مدعي ماذا؟ مدعي الزواج او مدعي النكاح فمدعيه كلفوه البينة. اي يأتي ببينة ولو سماعا فاشيا قد اعلن. يعني الاصل في البينة ما هي؟ الشهود الذين مروا معنا في الدرس السابق بانه يأتي المدعي بالشهود اليس من شروط صحة العقد

83
00:25:05.750 --> 00:25:25.750
او من صحة الدخول عفوا اه شاهد عدل وذكرناهما فلابد من وجود الشاهدين. فاذا كان الشاهدان حاضرا فان ذلك يعتبر اقوى البينات ان هذه هي البينة التي اثبت فيها اه النكاح فمدعيه كلفه البينة. لم تتوفر هذه البينة يجوز ان يعني

84
00:25:25.750 --> 00:25:42.750
يثبت المدعي للنكاح النكاح هذا يثبته بماذا؟ بالسماع الفاشي. يعني بمعنى ان يكون في الحي الذي يسكنون فيه او في تلك المنطقة التي يسكنون فيها يعني يأتي بمن يشهد باننا لا زلنا نسمع بان فلانا متزوجا من فلانة

85
00:25:42.850 --> 00:26:02.850
هؤلاء لم يحضروا العقد ولم يدركوا ربما شهود وربما شهود ماتوا وربما يعني تفرقوا وربما كانوا مسافرين وانقطعت بهم السبل لاي سبب سبب من الاسباب يكفي ان يأتي بهذا السماع الفاشي فهذه تعتبر بينت سماع ان هذا السماع فاش منتشر بان لا زلنا نسمع بان

86
00:26:02.850 --> 00:26:25.300
ان فلان متزوجا من فلانة فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد اعلنه ولا يمين في نكور الجاحد ولو اتاه المدعي بشاهد هذه مسألة ربما لو اردنا ان نستوعبها تماما استيعاب سيطول بنا المقام. ساشرحها شرحا مقتضبا وارجئ اه بيان

87
00:26:25.300 --> 00:26:43.550
تتمة هذا الحكم والتفصيل لما سنتناوله بحول الله تعالى في اخر هذا النظم في باب القضاء والشهادات اه لان في ذلك الموظوع سنفصل احكام الشهادة العدد المطلوب وما يتعلق حتى في في باب القضاء في المدعي

88
00:26:43.550 --> 00:27:01.100
والمدعى عليه والبينة اه توجه اليمين تكون على من؟ تكون على المدعى عليه ثم النكول فالمقصد ان هذا المقام لا يمكن ان تعرض في هذه المسألة بشكل مفصل لكن نفهم الفكرة العامة حتى نستوعب على الاقل هذا السياق فاذا ما اتى موضعها

89
00:27:01.100 --> 00:27:27.200
ان شاء الله تعالى وان شاء الله لا ننسى في ذلك الموضع نعود ونفهم هذه المسألة بتفصيل يعني بتفصيل مستوعب النكاح وكثير من العقود لا تثبت الا بشاهدين. هنالك ما يثبت فيه باربعة اربعة شهود كالزنا وهنالك ما لا يعني لا يجوز ان يثبت الا بشاهدين عدلين. وهنا

90
00:27:27.200 --> 00:27:42.600
ما يجوز ان يكون بشاهد عدل وامرأتين او كذلك يكون في مقابل الشاهد اه اليمين الشاهد او المقصد هنا في هذا الحكم ان النكاح الاصل فيه ان يثبت بماذا؟ ان يثبت بشاهدي عدل

91
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
فلذلك اذا ادعاه احدهما ولم يستطع الا ان يأتي بشاهد واحد. هل تقوم اليمين مقام الشاهد الثاني عند نكول اه المدعى عليه في بعض الاحكام؟ نعم. تقوم اليمين مقام الشاهد الثاني ويأخذ المدعي ما يدعيه. الا في هذه المسألة فانه لا يميل

92
00:28:03.300 --> 00:28:18.100
ان كما ذكر بمعنى حتى تتضح الصورة اكثر بمعنى ان المدعي البينة على المدعي واليمين على من انكر المدعي قدم بينة وكانت هذه البينة شاهدا واحدا بل من المفترض ان تكون اه

93
00:28:18.250 --> 00:28:34.150
او يكون المنكر المدعى عليه اما ان يقر او ينكر فاذا انكر يحلف يحلف ان انه لم يكن مثلا لنفترض انه في مسألة مالية ان لم يكن عليه تجاه فلان شيئا يعني يستحقه من دين او غير ذلك فاذا لم يحلف

94
00:28:34.200 --> 00:28:48.700
ترجع اليمين للمدعي فاذا كان قد اتى بشاهد يحلف هو اليمين ويتمم النصاب كما يقال او يتمم ما يستحقه من ما يتعلق بالقضاء فاذا هو اتى بشاهد وتمم البينات بماذا؟ بيمينه هو

95
00:28:48.800 --> 00:29:08.800
هذه المسألة لا يكتمل فيها هذا الامر ولابد ان يأتي اما بشاهدين او ان يكون ذلك بسماع فاشل. لذلك قال الشيخ ولا يمين في نقول الجاحد لنفترض ان الزوج هو الذي يدعي واتى بشاهد واحد فالمفترض ان الزوجة اما ان تقر بهذا الزواج واما ان تنكر فاذا انكرت تحلف

96
00:29:09.100 --> 00:29:29.100
فاذا نكلت ولم ولم تحلف فان الاصل او القاعدة في القضاء ان اليمين ترجع للمدعي ويحلف ويستحق ما يدعيه. لكن ذكر الشيخ انه لا يمين في نقول الجاحد قالوا ولو اتاه المدعي بشاهد ولو هذه كما ربما مر معنا سابقا لو هذي مصطلح واقره الشيخ

97
00:29:29.100 --> 00:29:45.850
في في مقدمة مختصري قال وبلو الى خلاف مذهبي فلو هذه اشارة لخلاف اه او لخلاف داخل المذهب اه وهذا القول معزوم للامام ابن القاسم رحمه الله تعالى تلميذ امامنا مالك رحمهما الله ورضي عنهما بان

98
00:29:45.850 --> 00:30:04.100
انه لو اتاه بشاهد فانه يحلف اليمين. فما تقرر في الفقه وما قرره فقهاؤنا بانه لا يمين في نقول الجاحد ولو اتاه المدعي بشاهد وسنتمم باذن الله تعالى فهم هذه المسألة تفصيلا في موضعها لما حينما تكون مع بقية المسائل في نفس الباب

99
00:30:04.300 --> 00:30:22.600
قال والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق بمعنى القول للزوجة باتفاق قبل البناء قبل الدخول بعاجل الصداق اي في الصداق المعجل. لماذا؟ لانها كالبائعة للسلعة. والاصل في ان من باع سلعة لا يعطي السلعة الا حينما يستوفي

100
00:30:22.600 --> 00:30:39.050
ثمنها فاذا ادعت هي انها لم تستلم المهر او لم تقبض المهر فالقول قولها باتفاق قبل البناء قبل الدخول. لماذا؟ لانه بعد الدخول كما ذكر الشيخ قبل البناء في عاجل الصداق وبعده. فالقول قول الرجل لانه بعد الدخول هي مكنته من نفسها

101
00:30:39.050 --> 00:30:58.900
ولها كان ان لا لا يدخل بها او ان تمنعه حتى يعطيها المهر. فاذا كان بعده اي بعد الدخول بعد البناء وادعت انها لم تقبض المهرة فالقول قوله. فالقول قول الرجل الا بعرف او كتاب بمعنى ان القول قوله فيما يدعيه

102
00:30:59.700 --> 00:31:18.400
الا بعرف بمعنى انه الا اذا كان هنالك عرف جار في بلدة من البلاد ان الزوج يدخل بزوجته وبعد ان يدخل بها يعطيها المهر فانه حينئذ يكون هذا العرف يعني من صالح المرأة كما كما يقال بمعنى ان العرف يقضي بتأخيره فالقول قولها باليمين طبعا

103
00:31:18.450 --> 00:31:34.200
في هذه الحالة كما هي ايضا في قول الرجل فالقول قولها باليمين لان العرف يعتبر شاهدا يقوي جانبها فهذا العرف يعتبر شاهدا يقوي جانب المرأة او انه يكون لديها رهن كما ذكر الفقهاء ايضا

104
00:31:34.400 --> 00:31:56.250
اه الرهن يكون ماذن للتوثق بمعنى انها قالت سازوجك من نفسي بعشرين الف درهم او دينار لكن اعطني رهنا واعطاها رهنا من يعني لاجل التوثق هل اذا قبضت المهر سيقبل الزوج ان يبقي الرهن في يدها الثقة غير حاصلة اصلا من المفترض انه حينما سلمها المهر

105
00:31:56.250 --> 00:32:16.250
وان يقول لها اعطيني الرهن الذي اعطيتك اياه لتجعليه ظمانا لك. فطالما انه بيدها الرهن فهذا دليل ايضا يثبت بانها لم تقبظ منه مهره او مهره او كتاب مستري ان يكون هنالك كتاب وثيقة اه فيها بينة فيها ربما نقول شيك الان مثلا مؤجل او غير ذلك لكنها لم

106
00:32:16.250 --> 00:32:32.100
اقبضه وان كان يعني الشاهد المقصد انه يعني يوجد كتاب يوجد توجد وثيقة تبين ان آآ يعني ان ان الزوجة محقة فيما تدعي بانها لم تقبض بهذه الوثيقة. اذا الا بعرف او كتاب مسجل

107
00:32:34.200 --> 00:32:48.800
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين اسس يعني اذا وقع النزاع في المتاع هذا الباب باب النزاع باب النزاع آآ اما اولا الخيار كما رأينا في في البداية

108
00:32:48.800 --> 00:33:04.650
اية وكذلك النزاع في المهر وكذلك النزاع في التزويج ثم الان النزاع في متاع البيت. الاصل في النكاح انه مبني على المكارمة فاذا طلق رجل امرأته الاصل ان ذلك يكون بينهما بالتفاهم لكن ماذا اذا وقع

109
00:33:04.700 --> 00:33:26.550
خلاف بينهما هنا نرى يعني هذه الاشياء التي يذكرها الفقهاء لانها نصوص قانونية. هذا النظم الذي نظمه الشيخ البشار كان سنة الف وخمسة وستين وهذا الكلام الذي ذكره لم يكن في زمنه فقط هذا ذكره الشيخ خليل وذكره كما رأينا قبل قليل هنالك نصوص عن الامام مالك وعن تلاميذه فهذه الاشياء

110
00:33:26.550 --> 00:33:46.550
كانت منذ بروز الاحكام والمسائل الفقهية حتى تقطع النزاع. ماذا اذا وقع فان الفقه وضع قوانين ووضع اراد وضع حالات يرجع اليها او يرجع اليها المتخاصمان عند النزاع. فالاصل ان يكون ذلك مبنيا على الاتفاق او مبنيا على العرف. فاذا وقع نزاع

111
00:33:46.550 --> 00:34:01.600
في المتاع اي في متاع البيت في الاثاث فيما يكون بين الزوجين اولا المرض في ذلك للعرف. ما الذي يكون في العادة في هذا البيت ملكا للزوجة وما الذي يكون ملكا للزوج فان ذلك هو الذي يكون فاصلا. لكن الشيخ

112
00:34:01.600 --> 00:34:19.250
ذكر هنا ان ذلك يكون مثلا ان الاشياء التي تكون من معتاد النساء ما الذي تعتاد النساء ان يكون ان يكون لهن كالحلي المشط مثلا وما يناسبهن مثلا من ثياب ومن ملابس تكون مناسبة للنساء فان ذلك يكون لها بعد الفراق وفي متاع البيت معتاد

113
00:34:19.250 --> 00:34:32.950
النساء فقط لها مع اليمين اسس يعني لابد ان تأخذه بيمينها باليمين ان ادعى الزوج الذي يعتاد له او ذا اشتراك باليمين حصله اذا ادعى الزوج الذي يعتاد له فاذا فاذا هو له

114
00:34:33.000 --> 00:34:46.250
وهذا هو الاصل لان ما يكون في البيت يكون ملكا للزوج او ذا اشتراك باليمين حصرا. ان كان مشتركا يكون شيء مشترك بين الزوجين. ما هو الشيء الذي يمكن ان يكون مشتركا بين الزوجين؟ ربما يكون مثلا السرير او يكون مثلا كرسي او

115
00:34:46.250 --> 00:35:00.300
يكون شيء من الاشياء التي يشترك فيها الزوجان وهذا خاص في زماننا ربما يكون اكثر هذا الذي يذكره الشيخ في السابق حينما كان النساء لا يعملن اصلا وفي زماننا ربما تزداد هذه

116
00:35:00.300 --> 00:35:20.000
الامور دقة اذا كانت المرأة عاملة وكانت تنفق ايضا على البيت فتزداد هذه الاشياء دقة وخلافا واشكالا وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة اذا كان ان هنالك شيء مما يغزل يعني مما ينسج ويخاض فالاصل ان ذلك مما يقوم به النساء لان هذه هي

117
00:35:20.050 --> 00:35:35.850
من الاشياء التي هن يعني تكون يكون اهتمام المرأة بها واذا كان هنالك غزل يعني آآ سجادة او حصير او او قطعة آآ ملابس وفيها غزل فان ذلك يكون للنساء. ما لم يثبت

118
00:35:35.850 --> 00:35:55.850
الرجل بان هذا القطن او هذا القماش او هذا الحرير مثلا او اي شيء او الحصير او او او الصوف بانه هو الذي اتى به. فحين اذ كما ذكر الشيخ فشركهما بالنسبة يقدر. كم من الاجرة لو بعنا هذه القطعة؟ وكم يكون هو نصيب العمل فيها؟ وكم يكون هو مقدار المادة

119
00:35:55.850 --> 00:36:18.300
التي تصنع منها هذه القطعة فاذا يكون بينهما بالنسبة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما يناسب احكام النكاح ما يتعلق باحكام الوليمة الوليمة هي طعام العرس وهذا من لطائف لغتنا ان بعض الكلمات يكون لها مدلول يعني تدل عليه بخصوص

120
00:36:18.300 --> 00:36:37.200
طية فالوليمة طعام العرس والعقيقة طعام الطعام الذي يكون للمولود والوكيرة الطعام الذي يكون عند النزول الى دار جديدة النقيعة تكون عند للقادم من السفر الحذاقة تكون عند حفظ القرآن ولعلها مأخوذة من الحذق والاتقان

121
00:36:37.350 --> 00:36:54.200
اه الاعذار يكون عند الختان وغير ذلك من الكلمات فهذا هو المقصود بانها تكون كلمة واحدة لكن لها دلالة على مقصدها بصفة خاصة ما حكم المليء الوليمة مندوبة؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسيدنا عبدالرحمن بن عوف

122
00:36:54.400 --> 00:37:08.850
لكن ما حكم حضورها هذا الذي سيبينه ايضا الشيخ فاذا وندبت وليمة بعد البناء اي بعد الدخول فهي مندوبة ليست بواجبة اتيانها فرض على من عين يعني بمعنى ان حضور الوليمة

123
00:37:08.950 --> 00:37:24.150
اي حضور الدعوة وليس وليس الاكل منها. انما الواجب حضورها حضورها فرض اي واجب على من عين اي من دعي فهذا يعني كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتيها فهي للوجوب

124
00:37:24.350 --> 00:37:35.900
اتيانها فرض على من عينه ولو يكون صائما لانه لا يشترط ان يأكل ولو يكون صائما فيحضر الا اذا ما كان فيها منكر. فاذا كانت في الدعوة هذه في دعوة الوليمة

125
00:37:36.000 --> 00:37:56.000
منكر فانه لا يجب عليه الحضور والمنكرات نسأل الله العفو والعافية والسلامة يعني كما مثل الفقهاء بان يكون هنالك يعني آآ شيء من المجون او من السفور او من الاختلاط الذي لا يجوز اه شرعا بين الرجال والنساء فان هذا يعتبر من المنكر الذي يسقط

126
00:37:56.000 --> 00:38:22.300
وجوب حضور الوليمة ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب قائل وفي المبيت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات الواجب هنا حتى نستوعب في من تزوج اكثر من واحدة. اما من يتزوج واحدة فسيأتي ما يجب على الزوجة او ما يجب له على الزوجة في باب النفقة في الشيخ. هنا يتحدث عما اذا كان

127
00:38:22.300 --> 00:38:47.100
للزوج الواحد اكثر من زوجة فمما يجب عليه بينهن ان يقسم بينهن في المبيت آآ ان يكون طيلة النهار عند واحدة او طوال الايام عند واحدة ولا يأتي الاخريات في النهار هذا لا يعني لا يحرم الذي يجب عليه هو ان يقسم في المبيت معهن او في المبيت

128
00:38:47.100 --> 00:39:07.100
انهن بمعنى انه لابد ان يعدل هذا العدل يكون بالعادات كما ذكر الشيخ بمعنى انه يعطي هذه ليلة والاخرى ليلة او يعطي هذه ليلتين والاخرى ليلتين او يعطيها هذه اسبوع وتلك اسبوع هذا شأنه وهذا فيما بينه وبين زوجاته لكن لابد ان يعدل في المبيت. المبيت

129
00:39:07.100 --> 00:39:21.250
يقصد به المبيت بمعنى النوم وليس الوطء هذا لا لابد ايضا ان نفقه هذه الاحكام ونعرف كيف ان الشريعة تدققت حتى في الجوانب النفسية للمرأة ومن حقوقها النفسية انها اوجبت على الزوج المبيت

130
00:39:21.300 --> 00:39:41.300
اذا وفي المبيت ايوة في احكام المبيت او في النزاع حتى لو اردنا ان نجعل الضمير عائدا الى ترجمة الباب في خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت يعني عند النزاع اذا وفي المبيت ينقسم للزوجات محتم يعني واجب وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم هذا قسمي فيما املك فيما استطيعه

131
00:39:41.300 --> 00:40:01.950
من اه يعني من العدل والنفقة فاغفر لي فيما تملك ولا املك محتم والعدل بالعادات ولو صبيا اي ولو كان الزوج صبيا اه وهذا مر معناه ان الصبية اه اوقف على رظا ولي كالاب عقد رقيق او سفيه او صبي وكذلك ان المرأة تزوج اه صبيها

132
00:40:01.950 --> 00:40:22.200
انه لو كان صبيا كذلك يجب عليه ان يبيت ومن الذي يخاطب في ذلك يخاطب وليه وكذلك ما يتعلق اذا كان قد دخل يتعلق ذلك او علقوا نفقته بوليه ولو صبيا او كان حتى ممتنعا عن الوطأة. الزوج لم يكن صبيا او عن الوطء امتنع. كان كبيرا لكنه امتنع عن الوطء. لماذا؟ شرعا

133
00:40:22.300 --> 00:40:32.300
وطبعا مثل حيض او وجع هذا يعني مثل للشرع بمعنى ان ان تكون لنا حائضا يبيت معها ولو كانت حائضا يعني هو لا يجوز له ان يطأها لكن يجب عليه ان يبيت معها

134
00:40:32.300 --> 00:40:55.250
او كان بذلك او امتنع بسبب وجع اي كان لامر طبيعي او طبعي بسبب وجع او مرض او نحو ذلك فان هذا ايضا لا يسقط وحقها في المبيت يعني ايضا لندقق انا الفت النظر كثيرا الى ان هذه الاشياء يقصد فيها الفقهاء كما نرى في هذا الباب وفي هذا السياق عند

135
00:40:55.250 --> 00:41:16.100
ليس هذا هو الواجب فقط بمعنى انه هذا الذي يجب على الزوج ان يفعله ولا يطالب بشيء هذا الاصل هو المودة والسكن والتآلف تواد التراحم لكن ماذا اذا وقع نزاع؟ ماذا اذا وقع خلاف وشقاق؟ يقضى على الزوج بمثل هذا. هذا الذي اراد الفقهاء ان يغسلوه. لا ان يكون

136
00:41:16.100 --> 00:41:29.000
الاصل في الزوج ان يتعامل بمثل هذه الطريقة. فهنالك من يخلط هذه الاحكام ويعممها ويرى او يظن بان الفقهاء كانهم يرون ان هذا هو المقدار يجب فقط هذا يكون عند النزاع

137
00:41:29.800 --> 00:41:47.600
اذا شرعا وطبعا مثل حيض او وجع. اختصت البكر بسبع مثلما ثلاثة ايضا تخص الايام. بمعنى ان من تزوج بكرا آآ ولو كان قد تزوج قبلها فانها تختص ولا يقسم آآ يعني بينها وبين آآ من آآ تزوجها قبل هذه البكر بمعنى انها تستحق

138
00:41:47.600 --> 00:42:01.050
ايام هذا هو المقصود انها تستحق سبعة ايام ولا آآ يقسم او يعدل بينها في اول الزواج حتى تتم السبعة ايام فتختص البكر بسبع مثل مع ثلاثة ايضا تخص الايام وهي التي ليست بكر

139
00:42:01.250 --> 00:42:22.150
فلها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين بقية زوجاته ان كان له زوجات اخر بمعنى انه يقسم بينهن بعد السبعة ايام وبعد الثلاثة ايام  ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم او صغير يعني ان الوطء حرام اذا كان معهم في الغرفة شخص اخر اي كبير

140
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
ولو كان صغيرا ولو كان نائما ما لم يكن صغيرا جدا لا يعني رضيع فانه يكره ولا يحرم. فاذا لا يجوز اللطف في حضور شخص ايا كان هذا كان صغيرا او كبيرا ولو كان نائما فان هذا يحرم قال ولو صغيرا ما لم يكن صغيرا جدا كالرظيع فان هذا لا يحرم وانما

141
00:42:42.350 --> 00:42:52.350
اه يعني وانما يكره وهذه فيها قصة انه كان يعني مما يروى في مثل هذا الموضع ما يحكيه الفقهاء عن سيدنا عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخرج حتى الطفل

142
00:42:52.350 --> 00:43:01.400
من الغرفة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد