﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
اه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة اذا اختلفت الامة على قولين ثم رجعوا الى قول واحد. صارت فاقوهم عليه اجماعا قاطعا. مثاله اختلاف الصحابة في قتال مانع الزكاة ابتداء. سم اجماعهم بعد

2
00:00:20.650 --> 00:00:42.750
على كتابهم اه تصوير المسالك الاتي هو ان يقع خلاف بس يشترط في هذا الخلاف الا يستقر. يشترط في هذا الخلاف الا يستقر. اه اختلفت الامة على قولين آآ خلافا غير مستقر

3
00:00:43.600 --> 00:01:02.600
اه سم بعد ذلك وقع منهم اتفاق على احد الايه؟ القولين. قال لي يعد هذا اجماعا قاطعا. يعد هذا اجماعا اه صورته اه ما ذكر الشيخ من المثال. اه مانع الزكاة يقاتلون ولا لا يقاتلون؟ يختلف الصحابة في ذلك. بس يختلف مستقر

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.750
والاختلاف المستقر. لو اختلاف مستقر يبقى آآ مانع الزكاة يقاتلون. هذا قول يعمل به. قد مانع الزكاة لا يقاتلون قول اخر يعمل به يعني خلاف ايه؟ استقر وما زال الاول يخالف الساني وما زال الساني يخالف الاول واستمر هذا الخلاف فترة من الزمان

5
00:01:25.000 --> 00:01:40.600
وانقرض جيل الصحابة وهم على اه على هذا الخلاف يبقى هذا الخلاف ايه؟ مستقر. لكن الذي حصل انه في مجلس النظر اختلفوا. في اوله واتفقوا في اخره يبقى هذا الخلاف خلاف غير

6
00:01:41.100 --> 00:01:59.700
مستقر. يبقى في اول في اول مجلس النظر اختلفوا وفي نهايته اتفقوا يبقى هزا خلاف غير مستقر انا ازا اختلف العلماء في مسألة على قولين خلاف غير مستقرين. ثم وقع منهم بعد ذلك الاتفاق على احد القولين

7
00:02:00.150 --> 00:02:26.450
يعد هذا ايه اجماعا  مثاله اختلاف الصحابة في قواتيل في قتال مانعي الزكاة ابتداء. سم اجماعوهم بعده على قتالهم. ومثاله اختلافهم في الائمة. هل تجوز من غير قريش  عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ارادوا ان ينصبوا منه واحدا وآآ اهل مكة قريش ارادوا ان ينصبوا منهم واحدا. حاصل هذا الخلاف في اول المسألة انه

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.350
لا يشترط في الامام ان يكون من قريش هل يشترط ولا لا يشترط اختلفوا في اول امر خلافا. بس خلاف غير غير مستقر. في نهاية النظر عندما اه قام احد اصحابه فانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الائمة من قريش

9
00:02:47.400 --> 00:03:05.950
الخلاف اجمع على احد القولين. قال لي هذا يعد اجماعا. اجماعا قاطعا. اجماعا ايه؟ قاطعا اه ومثاله اختلافه في الامة هل تجوز من غير قريش ثم اجماعهم على ان الائمة من قريش؟ فمستند اجماعهم قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن

10
00:03:05.950 --> 00:03:20.100
قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان قال النووي هذه الاحاديث واشباهها دليل ظاهر ان الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لاحد من غيرهم

11
00:03:20.100 --> 00:03:42.100
انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعده مسألة قاعدة ازا اجمع اهل عصر ادت المسألة قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول سالس لان فيه خرقا للاجماع لاي اجماع عندنا اجماع يسمى بالاجماع الضمني. اجماع يسمى بالاجماع

12
00:03:42.450 --> 00:04:08.700
ازا اختلفت الامة على قولين خلافا مستقرا هي اختلفت لم تجمع هي اختلفت. اختلفت في المسألة على قولين خلافا مستمرا مستمر قال لي هذا الخلاف يتضمن اجماعا يتضمن ايه  مش بقى على ايه

13
00:04:09.050 --> 00:04:31.800
اجماع على انه لا سالس مش امتي اللي تسمعنا ضلالة؟ لا تجتمع امتي على ضلالة معنى ذلك انه لو كان هناك قول ثالث وهم اختلفوا على قولين فقط يبقى من الممكن ان يكون الحق في سالس لم توفق اليه الامة. فتكون حينئذ مجمعة على الله. على ظلالة

14
00:04:33.600 --> 00:04:46.150
يعني اختلفوا هل الحق هو الف ام باء فزهب بعضهم الى ان الحق الف وذهب بعضهم الى الحق باء. والحق ليس فيه الف ولا باء الحق في جيم. اللي هو القول السادس

15
00:04:46.300 --> 00:05:12.700
معنى انهم اختلفوا على قولين ان الحق لا يخرج عن هذين القولين وانه لا هو انه لا سادس يبقى هزا يسمى اختلافهم على قولين يتضمن اجماعا على انه ايه لا سامس وان الحق منحصر اما في هذا واما في زلك. وبناء على زلك لو احدست قولا سالسا تكون قد خالفت الاجماع

16
00:05:12.850 --> 00:05:32.550
خالفت الاجماع الايه؟ اب بني. ازا اجمع اهل عصر ان في في المسألة قولين فمعنى ذلك انه ايه؟ فمعنى ذلك انه لا سالس وان الحق منحصر في هذين القولين اما هزا واما زاك. قال لي لم يجز لمن بعدهم

17
00:05:32.550 --> 00:05:51.200
قول سالس لماذا؟ لان فيه اي في احداس القول السالس خرقا للاجماع. اي اجماع؟ للاجماع الضمني على ان الحق منحصر في هذين القولين وانه لا ثالث فهمت هذا؟ قال وهذه القاعدة مقيدة

18
00:05:51.500 --> 00:06:19.750
دي ايه  مقيدة بان كان القول السالس الزي احدسته رافعا لما اجمعوا عليه انا عندي احداث قول ثالث يرفع الاجماع الضمني فهذا ممنوع واحداث لقول ثالث لا يرفع الاجماع الضمني فهذا غير ممنوع

19
00:06:20.650 --> 00:06:35.250
يبقى الضابط عندي ايه احداثك للقول الثالث هل يرفع الاجماع الضمني ام لا؟ فازا كان رافعا للاشباع الضمني يبقى هذا خرق للاجماع ولا يجوز. طب واذا لم يكن رافعا للاجماع الضمني

20
00:06:35.950 --> 00:07:01.600
ليس فيه خرق لاجماع فيكون جائزا. ايضا بالامثلة يتضح بالمقام اه في مسألة الجد مع الاخوة اختلفت الامة على قولين اه الجد يرث مع الاخوة ايه؟ كأخ كأخ ازا الجد يرث مع الإخوة

21
00:07:02.000 --> 00:07:20.550
او الاخوة يرثون مع الجد. والشيخ قال لي آآ الجد مع الاخوة آآ الجد يحجب الاخوة يبقى الجد يرث والاخوة لا يرثون وانت قلت الجد يرث مع الاخوة كاخ. اذا اجمعتما على ان الجد يأس

22
00:07:21.500 --> 00:07:43.550
على ان الجد يونس. بس انت قلت يرث مع الاخوة وانت قلت يرث ولا يرث معه الاخوة  مرر سليم مازا هزا جد مع الاخوة مازا تصنعه؟ قال الجد يرث. ويرث معه الاخوة. طب وانت؟ قلت الجد

23
00:07:43.550 --> 00:08:03.550
يرث ولا يرث معه الاخوة الاخوة محجوبون به. يبقى اجمعتما على ان الجد يرث. يرث. قال لي مضى الصدر الاول والخلاف على قولين الجد يرث مع الاخوة والجد يرث ولا يرث معه الاخوة. فجاء الشيخ الامام واحدس قولا سالسا وقال آآ الجد مع الاخوة يرث الاخوة ولا

24
00:08:03.550 --> 00:08:19.450
لقول سادس. نعم بس يرفع الاجماع السابق في اجماع ضمني على ان الجد يرس. نعم. اما وحدة واما. معه الاخوة. فازا جئت بقول سلس ان الاخوة يرثون ولا ييأس معهم الجهل

25
00:08:19.450 --> 00:08:39.550
هذا احداث قول ثالث يرفع الاجماع في السابق فيه خط للاجماع لانهم اجمعوا على ان للجد مع الاخوة ميراث سواء وليس معه الاخوة او لم ينس. او لم يرثه واضح هذا الكلام

26
00:08:40.400 --> 00:08:57.350
قال فلا يجوز آآ عندنا مسلا حب الحكم مسقط وحكم المنفية اذا حكي لنا هذا القولان القول ان نقول فيه الاجماع اللي هو ايه الحكم المثبت والمنفي عندنا اختلفوا العلماء

27
00:08:57.900 --> 00:09:30.800
افترض مسلا. مم. هل نقول فيه اجماع   قولين يعني ان خلاف في قولين. يعني اختلفوا في الاضحية هل هي واجبة ام ليست واجبة؟ هكذا   اولا انا قلت لك ضابط المسألة

28
00:09:31.700 --> 00:09:54.750
اختلفوا في قولين آآ استخرج من من خلافهم اجماعا ضمنيا. نعم. اجماعا على هزه الاجماع ضمني ما هو اختلفوا الجد في مسألة الجد هل يرث ويرث معه الاخوة؟ ام يرث ولا يرث معه الاخوة؟ ازا انتما اتفقتم على على ارس الجد. انه يرس في الجملة. نعم

29
00:09:54.750 --> 00:10:16.350
طيب اختلفنا في الجد مسلا هل يرس السلس؟ ام يرس السدس مسلا؟ نعم. اه هل يرس السلس ولا يرس السدس بس اختلفنا على ان له ميراث في اتفقنا على ان له ميراث في الجملة. وان اختلفنا في تقديره. فازا جاء قول سالس فانه لا يرس

30
00:10:17.000 --> 00:10:34.700
يبقى هذا رفع للايه يعني الحقيقة خلق الاجماع فهذا خلق للاجماع. يبقى بس اي اجماع اشباع ضمني. يبقى آآ الضابط عندي ان ازا كان احداس القول السالس رافعا للاجماع الضني

31
00:10:35.050 --> 00:10:52.850
في هزا لا يجوز. ومثلنا له بمسال. يا جماعة في الجملة في المسألتين. اه. طيب هل يمكن ان يكون هناك احداس لقول سالس ليس رافعا للاجماع الضمني قال لي ممكن. وحينئذ يجوز. طب اعطني مثاله. قال آآ

32
00:10:52.950 --> 00:11:09.600
خلينا بس نسمع المسال الاول. اللي هو احداث القول الثالث الذي يرفع الاجماع الضمني. قال مثاله اذا مات رجل وخلف جدا وايه؟ واخوة ذهب بعض العلماء الى ان الجد يشارك الاخوة في الميراس. يعني يرث ويرث معه الاخوة

33
00:11:09.650 --> 00:11:33.500
لاستوائهم في القرب من الميت. كيف هذا اذا الجد يدلي الى الميت عن طريق الاب والاخوة يدلون الى الميت عن طريق الايه؟ الاب. الاب. نفس الصلة  وقال اخرون بسقوط الاخوة بالجد. يعني الجد يرس ويحجب. الاخوة. يبقى الفريق الاول قال ماذا

34
00:11:33.550 --> 00:11:56.000
الجد يرث ويرث معه الاخوة. والفريق الثاني الجد يرث ولا يرث معه؟ اخوة. الاخوة يبقى اتفقتم على ماذا؟ على ان الجد يرث قالوا على هذا جرى العمل وعلى هزا جرى الايه؟ آآ العمل لان المسألة فقط. نعم

35
00:11:56.150 --> 00:12:18.200
وعلى هذا جرى العمل فلا يجوز احداث بس هنا الخلاف خلاف مستقر. هم. المسألة السابقة كان الخلاف غير؟ مستقر. مستقر. في اول النظر اختلفنا وفي اخر مجلس النظر اتفقنا. لكن هنا الخلاف ايه؟ استقر. استقر. يعني ما زال البعض يقول الجد يرث ويرث مع الاخوة والبعض يقول الجد يرث ولا

36
00:12:18.200 --> 00:12:36.200
يبقى خلاف مستقر. قال لي طب هزا الخلاف تضمن اجماعا. وهو ان الجد يرس. مم ان الجدة ينس فلا يجوز احداث قول يقضي باسقاط الجد يقول ايه؟ الاخوة يحجبون الجد

37
00:12:37.250 --> 00:12:54.400
يبقى انت كده خرجت الايه؟ الاجماع الضمني. لانه لا يؤدي الى خرق الاجماع ماشي؟ اه. اي اجماع؟ ليس هناك اجماعا صريحا. ولكن هناك اجماع ايه؟ ضمني. هذا تعبير عارف ربما يكون هزا تعبير يعني

38
00:12:55.400 --> 00:13:26.300
انا يعني ربما لم اقرأ هزا المصطلح على كل انا اللي بقرأه. على كل هو يعني ايه انا لما اقرأ الفاتحة اجمعوا الدنيا تعريف الدين اجمعوا ضمني هو قدر مشترك

39
00:13:27.450 --> 00:13:55.900
يتفق قدر مشترك يتفق عليه القول ان قدر مشترك يتفق عليه القولان المختلفان محل اتفاقية قدر مشترك يعني انت قلت بميراس الجد ووارس معه الاخوة. وانت كنت بمراسل الجد ولا يرث معه الاخوة. اذا اتفقتما على قدر المشترط. ايه هو

40
00:13:56.100 --> 00:14:19.000
واذا هذه القاعدة ليست فاذا جئت بقول ان الجد لا يرس هزا خطأ. يبقى كده احداس قول سالس يخالف الاجماع الضمني هذه القاعدة ليس يعني ظاهروها يعني. ما هي لأ هي هو قال لك مقيدة. ازا اجمع اهل العصر في مسألة على قولين ازا

41
00:14:19.000 --> 00:14:35.050
اجمع اهل العصر ان في المسألة قولين يعني اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم احداس قول سالس ازا كان احداس القول السالس رافعا للاجماع الضمني. اما ازا لم يكن

42
00:14:36.150 --> 00:15:00.750
رافع للاجماع الضني فيجوز. مساله وانا كنت دايما افهم بهزا بغير هزا التقييد يعني. مم. كنت افهم يعني ازا اجمعت الامة على ان في مسألة قولان. مم لا يجوز احداث قولا مطلقا يعني هكذا كنت افهم دائما. واهل العبرة عندي بمخالفة الاجماع الضمنية. فلا وخلينا مع مسألة الجد

43
00:15:00.750 --> 00:15:25.200
قال فلا يجوز احداس قول سالس يقضي باسقاط الجنة لانه يؤدي الى خرق الاجماع الضمني واما ان كان القول السالس نأتي بالسورة السانية. احداث قول سالس لا يخالف او لا يناقض او لا يضاد الاجماع الضمني. لا يناقض الاجماع الضمني فيجوز احداسه. نعم

44
00:15:25.600 --> 00:15:50.250
آآ قال لي في عيوب خمسة اه تتعلق بالنكاح الجنون والجذام والفرص هزه السلاسة تتعلق بايه الرجال والنساء الجنون والجذام والايه؟ والبرص. والجنب والعنة ده آآ آآ عيوب تتعلق بالرجل

45
00:15:50.400 --> 00:16:14.000
مفهومة؟ التشكيل بالجب الصحيح ام لا؟ سكنها اه ينظر فيها في اللغة يعني اللي هو ايه اه الجد هو خطر الذكر. نعم ولعلنا عدم انتصاب الذكر ماشي؟ في عيوب تخص بالنساء اللي هو الرتق

46
00:16:14.150 --> 00:16:36.450
وايه القرن ده؟ والقرن هنا. كرتك والقرن والعسل   خلينا في العيوب الخمسة اه الجنون والجزام والبرص والجبنة. تمام كده؟ اه الشيخ النبي بيقول لك بعض العلماء زهبوا الى ان عقد النكاح

47
00:16:36.450 --> 00:16:56.100
يفسخ بهذه الخمسة وبعض العلماء زهبوا الى انه لا يفسخ مع وجود هزه العيوب الايه؟ الخمسة. الخمسة. فجاء سالس وقال آآ الجنون والجذام والبرص يفسخ بهم عقد يا احمد او لا يفسخ بهم عقل النكاح. مسلا آآ والجب والعنة

48
00:16:56.700 --> 00:17:18.550
يفسخ بهم النكاح هزا الاحداس قول سالس بس ليس فيه رفعا لاجماع ضمني. لمازا؟ لانني مسلا لم يسقط اصلا يعني افهم ما فيش يعني عايز اقول ايه؟ انا ازا كنت يفسخ ازا قلت اه يفسخ بالجنون

49
00:17:19.150 --> 00:17:37.750
ازا كنت لا يفسخ بالجنون فانا موافق لهزا الفريق وازا قلت آآ يفسخ بالعلة فانا موافق لهزا الفريق. فانا في بعض الجزئيات المسألة موافق للفريق الاول وفي بعض جزئيات المسألة موافق للفريق

50
00:17:37.950 --> 00:17:58.350
السالب. وان كان التفصيل الزي زكرته لم يقل به احد. نعم انت تقول يفسخ بالخمسة. وانت تقول لا يفسخ بالخمسة. انا قلت ثلاثة منها يفسخ وسنان لا يفسخ. في السلاسة انا موافق لك وفي الاسنين موافق

51
00:17:58.550 --> 00:18:17.550
فهزا احداس قول سالس لان هزا التفصيل لم يسبق فاهم؟ لكن انا فيه لست مخالفا لكل في الاول انا كنت مخالفا لكل الامة. لان كل الامة اجمعت على ان للجد ميراثا. وانا خالفتها

52
00:18:17.550 --> 00:18:34.200
لكن هنا انا موافق لبعض الامة في بعض قوله ومخالف للبعض الاخر في البعض الاخر من قولي فهذا احداس قول ثالث احداث تفصيل في مسألة ليس ايه؟ خلقنا الله. ليس

53
00:18:34.350 --> 00:18:53.800
مناقضا مخالفا لاجماع ضمني. ومن هنا لاجماع شرعي. ايه؟ وهنا في هزه المسألة الاجماع لا يوجد هنا لا يوجد اجماع ضمني. فتفصيل ليس مخالفا. اه حتى نقول المناقشة للاجماع مناقضة للاجماع. ما فيش اجماع ضمني

54
00:18:53.800 --> 00:19:17.200
فبالتالي احداس قولي ثالث. جائز واحيانا ازن يتحقق ايه فيه؟ انا اوافق الفريق الاول في بعض ما قال واوافق الفريق الساني في بعض ما قال. وان لم يوجد قائل فصل التفصيل الزي زكرته. يعني هو في الحقيقة احداث قول ثالث لك. هو احداث قول ثالث. لكن ليس رافعا لاجماع ضمني

55
00:19:18.700 --> 00:19:40.500
ماشي  مثاله قول بعض العلماء يجوز فسخ النكاح باحد العيوب الخمسة. الجنون والجذام والبرص والجب والعن. وقال بعض بعضهم الاخر لا يجوز فسه بشيء مين هزه الخمسة  فالقول بالفسخ ببعضها دون بعض ليس رافعا لما اجمعوا عليه

56
00:19:40.950 --> 00:20:02.950
آآ اولا آآ لا يوجد اجماع لا يوجد اجماع ضمني حتى توجد مخالفة فهمت كده؟ بل هو موافق لكل من القولين في بعض مقالته وموافق للقول الآخر هو موافق لكل من القولين في بعض مقالاته

57
00:20:03.550 --> 00:20:29.400
انا وافقت هؤلاء في الفسخ بكزا وكزا وكزا ووافقت هؤلاء في عدم الفسخ بكزا    خلاص انا وضحت لك الضابط اذا كان هذا الخلاف يتضمن اجماعا فإحداث قول ثالث يخالف هذا الاجماع الضمني لا يجوز

58
00:20:29.600 --> 00:20:49.450
وازا لم وازا كان احداس القول السالس ليس مخالفا للاجماع الضني بين لم يوجد اصل اجماع ضمني يبقى احداس قول سالس يجوز  اه ومثاله ايضا قيل يحل اكل متروك التسمية سهوا وعمدا

59
00:20:49.500 --> 00:21:13.650
وقيل لا يحل لا سهوا ولا فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز. جائز ليه؟ لانه موافق للاول في سورة وموافق الاستانفور في سورة  يعني فصل ماشي؟ لان القاعدة ليس على اطلاقها

60
00:21:14.450 --> 00:21:35.500
انا عندما قلت آآ اه يحل اه متروك التسمية سهوا انا وافقت من قال يحل متروك التسمية مطلقا. نعم وازا قلت لا يحل متروك التسمية عمدا. انا موافق من قال

61
00:21:35.600 --> 00:22:27.050
لا يحل لا يحل متروك تسميته مطلقا. مفهوم فصل طب صورة بقى صورة اكبر آآ بعض العلماء اشترط الولية اه والشهود  تمام كده وبعضهم اشترط الولي ولم يشترط الشهود وبعضهم اشترت الشهود وانا مشترت الولي. فلو انا قلت لك آآ لا يشترط

62
00:22:28.350 --> 00:22:59.750
الولي ولا. الشهود هزا احداس قول سالس وابو رابع بقى احدس قول زائد مخالف لما اجمع عليه بل انه لابد من احدهما لابد من احدهما على الاقل فاهم؟ فانت آآ ما هو بعضهم قال الولي والشهود وبعضهم قال آآ الولي دون الشهود وبعضهم قال الشهود دون آآ الولي. فازا جئت ان

63
00:22:59.750 --> 00:23:19.800
لا ولي ولا شهود  اه فهذا يقال له ايه؟ قد كده اتيت بسورة اه اه لم يقل احد بقبولها فانت هنا مخالف للاجماع الضمني. يعني هم هم في هزه الاقوال اجمعوا على ان العقل الزي خلا

64
00:23:20.950 --> 00:23:42.650
عن كل واحد منهما عقد الباطل اذا جئت انت وكنت بجوازه فهذا احداس قول ثالث او زائد مخالف لما؟ اجمعوا عليه آآ فصل قاعدة قول القائل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كزا لا يعد اجماعا

65
00:23:44.950 --> 00:24:13.350
لان عدم علمه بذلك لا يحكم عدم وجود خلاف  اذا اطلقها واراد ما في علمه وقد يطلقها نسبة الاجمال لكن تعبده كان بهذا لا اعلم لانه يقول في اجماع لكن عبر به عدم علمه ولا يقصد حقيقة عدم اه ماشي احنا دلوقتي عندنا ايه؟ اه

66
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
اه قول الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كازب ومن ادراه لعل الناس اه اختلفوا. هزه الكلمة يعني محل اشكال في اصول الفقه حقيقة. لان الامام احمد وغيره من اتباعه يحتجون بالاجماع. فيعني هذه الكلمة مخرجة يعني اصحاب الامام احمد يخرجونها على

67
00:24:33.350 --> 00:25:02.200
بسرعة عن الورع او انه اه منع منع ان تتلفظ بالاجماع وانت  ان تتسرع للحكم بالاجماع دون تثبت وكأنه يمنع آآ من لم يحط علما باقوال الرجال آآ منعه من ان يتسرع الى الايه؟ آآ الى الاجماع. الى حكاية الاجماع

68
00:25:02.450 --> 00:25:20.500
بس على كلنا. الزي يعنيني هنا آآ ان دعوى الاجماع لا تسبت دعوة اشباع لا تسجد بقول لا اعلم فيه خلافا طيب خلي بالك من شيء اه انت تدعي الاجماع

69
00:25:20.750 --> 00:25:41.300
الاجماع هل الدعوة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة طيب آآ ازا دعيت انت الاجماع ينتقل الكلام الي انا ننتقل الكلام الي انا وهو اه ان اه ان اظهر لك مخالفا

70
00:25:42.250 --> 00:25:57.900
قبل زمن الاجماع قبل زمن حينئذ ننتقد الاجماع. او مش ينتقد الاجماع. تنتقد دعوة الاجماع طيب خلي بالك من اه من القواعد اللي هم يقولونها ان الاجماع لا يقام عليه دليل

71
00:25:58.150 --> 00:26:23.950
دعوة الإجماع لا يقام عليها ذلك وانما يقام الدليل على بطلانها انت تدعي الاجماع تقول اجمعوا على كزا. انا لا لا اطالبها. بدليل يسبتوا صحة هزه الدعوة ولكن انا اريد ان انقض هزه الدعوة مازا اصنع؟ اقول لك من الزي اجمعك؟ قل اجمع التابعون. فاقول لك فلان من الصحابة

72
00:26:24.550 --> 00:26:42.100
الإخوان فلان من الصحابة يخالف. يبقى لابد ان ازهر وجود مخالفة قبل زمن قبل زمن الاجماع قبل زمن والا لو انت قلت لفلان من تابع التابعين يخالف؟ اقول لك هو محجوج بالاجماع الذي قبله. نعم

73
00:26:42.850 --> 00:27:02.350
يبقى آآ احنا ناخد ان الاجماع دعوة الاجماع لا يقام عليها دليل وانما الزي يقام عليه الدليل بطلانها بان تسبت وجود مخالف في زمن المجمعين او او قبله قبل وقوع الاجماع

74
00:27:02.450 --> 00:27:17.500
قبل وقوع الايه؟ الاجماع. وان قبل الوقوع مع الفائدة. قبل الوقوع بالاجماع الزي تدعيه خطأ قبل الوقوع كانت هناك لينكر الشيء وان وان عقد الاجماع على شيء مسلم بعد الصلاة

75
00:27:17.850 --> 00:27:35.150
كان هناك من يخالف هزا القول يا جماعة السادة المتابعين كلهم تابعونا على هزا القول مسلا. يعني هلأ توجدوا وجود المخالفة لاجماع التابعين. قالوا قبله الرسول كان قبلهم اذا لا يمكن لنا ان نقول

76
00:27:35.150 --> 00:28:04.500
اه في زمن البقاء للمفهوم من كان قبل اه ايضا مفهوم لان احنا نقول الاخوة اللي تمت بموت قائليها يا اخوانا تموت بموت قائليها بس في هنا ضوابط مهم. آآ اللي انا زكرته

77
00:28:04.550 --> 00:28:27.200
اختلف الصحابة رضوان الله على قولين اختلفوا اختلافا مستقرا واللي يختفي المستقر؟  ازا كان الخلاف غير مستقر ووقع الاجماع بعد زلك على احد القولين سواء منهم او ممن بعدهم تصور مسلا بان ايه آآ لو مات اهل الاجماع مرة وجاء من بعدهم فاهم

78
00:28:27.550 --> 00:28:43.800
على كل خلاف مستقر ولا خلاف غير مستقر؟ ازا كان خلاف مستقر لا ينعقد الاجماع بعد وجود الخلاف المستقر لكن ازا كان الخلافة يبقى مستقر واجمع المجمعون على احد القولين بعد خلاف لم يستقر

79
00:28:44.100 --> 00:29:16.350
الاجماع يرفع الايه     والمسألة برضك في محل النظر يعني. المسألة في محل النظر. يعني ازنك تجد فيها خلاف مسلا عندنا كان الصحابي يخالف شيء سم الاجمع التابعون على شيء على قوله مخالفا مخالفين لقوله

80
00:29:24.950 --> 00:29:47.350
بس المسألة فين في محل النظر يعني. المسألة في محل الايه؟ اه النظر يعني الاجماع الاجماع المسبوق بالخلاف هل يعد اجماعا ام لا يعد اجماعا الاجماع المسبوق بخلاف بعضهم يقول لا يعد اجماعا. وبعضهم قال يعد

81
00:29:47.650 --> 00:30:09.750
يا جماعة وبعضهم قال يعد اجماعا لكنه ليس اجماعا قطعيا بل هو اجماع ظني الصحابة نتفق على احدهما الاجماع ويكون اجماع بس هي اجماع ايه من سالم حد خلافه هنا لا يأتي بالخلاف

82
00:30:10.800 --> 00:30:32.450
فيعني بعض الاجماع المسبوق بخلاف لا يعد اجماعا هذا قول يعد اجماعا قطعيا هذا قول يعد اجماعا بس ليس اجماعا قطعيا بالاجماع ظني. هذا قول ثالث فيها خلاف يعني على هزا القولين مسلا ان شاء الله كان الاختلاف بين السعابين مسلا

83
00:30:37.600 --> 00:31:11.050
اجمعوا على شيء بعد موتهما ما على كل اللي حصل عندي ايه؟ ان في قول يقول بكزا في قوله يقول بكذا ماشي قاعدة قول القائل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كزا لا يعد اجماعا. لان عدم علمه بذلك لا يحتم عدم وجود خلاف

84
00:31:11.400 --> 00:31:34.100
بس انا عايز النظر اليه شيء مهم جدا آآ ان الشروط المشتركة في الاجماع شروط قاسية جدا قاسية طب لمازا لانني اجعل هذا الاجماع دليلا شرعيا. نعم. فهو لا يصل بقول الاجماع هو قول زيد وقول عمرو وقول

85
00:31:34.150 --> 00:31:55.350
كيف اجعل قول زيد وقول عمرو وقول خالد دليلا شرعيا ملزما للكل بشروط قاسية وضعتها في ذلك الشروط ايه خوتي هو الدعم بتاع الاجماع جزء مجتهد فقط. ايه؟ دعوة الاجماع يجوز للمجتهد فقط هو الزي يستطيع ان يدعي الجماع

86
00:31:55.350 --> 00:32:28.900
مسلا  في مسألة اجماع وهو اول من يدعي الاجماع ان يقبل هذا منه  هل يصح له ان يقول ان تعرف الاجماع فعليكم بتكفي المخالفة او مخالفة او النقد الاجمالي   اه قاعدة قول قائل لا اعلم خلاف بين اهل العلم في كذا لا يعد اجماعا لان عدم علمه بذلك لا يحكم عدم وجود خلافه

87
00:32:29.150 --> 00:32:45.050
انا لا استطيع ان انقد قولها لولا عندما يقول لي لا اعلم في هزه المسألة خلافة لا استطيع ان اقول له وانت مخطئ انت لا تفعله خلافا. ولكن الخلاف موجود. كونك لا تعلم هذا يعني فاهم؟ هو لا يدعي الاجماع. لا ولا يدعي الاجماع

88
00:32:45.100 --> 00:33:06.450
قلت وكان الامام الترمزي كثير الاستعمال لهذه العبارة في سننه. مثال قول الشافعي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين من لا تبيعا والخلاف في ذلك مشهور. فان قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الابل. وقال ما لك فيه موطئه وقد ذكر الحكم

89
00:33:06.450 --> 00:33:26.450
اليمين وهذا مما لا مما لا خلاف فيه بين احد من الناس. ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير. وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى اليمين ويقضي بالنقول وكذا ابن عباس ومن التابعين آآ الحكم ابن عتيبة وغيره وابن ابي ليلى وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا

90
00:33:26.450 --> 00:33:56.450
القضاة في ذلك الايه؟ آآ الوقت ماشي آآ في اشكال في هذا الكلام يقول لا اعلم خلافا في كزا والخلاف موجود وهو لم يدعي الاجماع. نعم. هل ستكون له فلان خالف؟ هو كل ما فاهم ينفي علمه. بوجود خلافه. ماشي

91
00:33:57.750 --> 00:34:33.800
وقد ذكر آآ الحكم برد اليمين عارفين الرجل اليمين  صورها انا هل عندك شاهد؟ لا. ليس تحلف؟ اه نعم. تحلف؟ لا يحلف. انت اذا حلفت انتهى الامر. نعم انت المدعى عليه ازا حلفت وقلت والله ما اخذت منه شيئا آآ احكم لك آآ آآ بما حلفت عليه تمام كده؟ فانت قلت له انا لا احلف

92
00:34:33.800 --> 00:34:52.900
فقل تحلف انه اخز منك كزا ؟ بتقول والله لقد اخز مني كزا. هزا يقال له امين. رد اليمين آآ المدعي اتصالك بالايه؟ بالشهود. لم يأتي بالشهود. فاطالبك انت المدعي عليه باليمين. انت قلت انا لا احلف. ازا حلفت انت

93
00:34:52.900 --> 00:35:06.750
آآ تأخز ما تدعيه. نعم افهم هزا يا رينا. نعم. ماشي وقد وقد ذكر الحكم برد اليمين قال وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس ولا بلد من البلدان. اللي بيقول كده الامام مالك

94
00:35:06.900 --> 00:35:22.950
الشيخ بيقول والخلاف في هذا الشهير. وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول. يعني ايه يقضي بالنكول؟ ما شاء الله. بمجرد ان تمتنع انت عن آآ عن اليمين اقول ازا لم تحلف اخز هو ما يدعيه

95
00:35:24.150 --> 00:35:45.950
وغيره يقول لا ياخز ما يدعيه الا ازا ازا حلف ليس ان كل من دخل الى يعني ممارستناش تشاهدنا ولا آآ المدعي المدعي لم يأتي بالشهود. ايوة. فانتقل الكلام الى المدعى عليه. قلت له احلف. فلم يحلف. فجأنا بعض آآ

96
00:35:45.950 --> 00:36:07.000
الكلام اللي بيقوله الامام مالك يرجع اليمين الى المدعي. لا بعضهم يقول لا لا يرجع الى المدعي. بمجرد نقول  آآ بمجرد ايه؟ دخول يعني عدم حلف آآ المدعى عليه آآ يسبت الحق للمدعي. ولا يحتاج الى ان يحدث

97
00:36:07.000 --> 00:36:18.250
وكذا ابن عباس ومن التابعين الحكم ابن عتيبة وغيره ابن ابي ليلة وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الايه؟ الوقوع. المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف هو خلاف

98
00:36:18.250 --> 00:36:40.000
ماشي ولكن الشيء مع شهاد قد يخفى. الزهور الخفاء. تأدبا مع المالك والشافعي الشهير والمشهور. خلافه المشهور اليست الاولى تأدبا مع الشافعي والمالك ان يكون خلاف فيه خلاف ويسكت ولا يزكر شاهين والمشهور

99
00:36:40.850 --> 00:37:05.400
برضك ان شاء الله. بس هو يكلمك بقى في امر الملك الخلاف مشهور ومع زلك قد يخفى  الشعر يكون من شدة ظهور الخفاء ومن شيء ساعات لشدة ظهوره يخفف ومن شدة الزهور

100
00:37:05.400 --> 00:37:33.750
لغاية الوصول المخصص للعقل موجود وانت لم تنتبه ايه؟ اليه مع انه مخصص عقلي واضح  في اجماع اهل المدينة احتج المالكية باجماع اهل المدينة وليس على اطلاقه من هو حجة فيما طريقه

101
00:37:34.250 --> 00:37:59.600
اه النقل يعني عملوا اهل المدينة حجة. واحتج الى المالكية ولكن ليس على مسائل الشرع تنقسم عندي الى قسمين مساء فريقها النقل ومسائل طريقها الاجتهاد عمل اهل المدينة ليس حجة فيما طريقه

102
00:37:59.800 --> 00:38:25.200
الاجتهاد لان الاجتهاد هم كاجتهاد غيرهم يحتمل الصواب واحتملوا الخطأ وانما يكون حجة اللي فيهما طريقه النقد كمساء كمسألة الاذان. كمسألة الاذان قال لي انا اكبر خبر لواحد لو ان صيغة الاذان نقلت ليه

103
00:38:26.000 --> 00:38:43.750
برواية واحد عن واحد عن واحد ماذا اصنع طب ولو صيغة الازان نقلت جمع عن جمع عن جمع اللي هو عمل اهل المدينة. يعني الاذان الذي كان على الاذان الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:38:43.950 --> 00:39:03.650
آآ كان على صيغة معينة فجاء الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده هو الجيل الذي بعدها يتناقلون الصيغة  الصيغة فقال لي ازا وجدت اهل المدينة يؤذنون فانا احكم بان هزا الازان هو الزي كان فيه

105
00:39:04.500 --> 00:39:23.800
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسألة الازان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة الصاع مع ابو يوسف. اه مسيرة ابو يوسف وترك اخراج الزكاة من الخطورة وقت

106
00:39:25.300 --> 00:39:51.000
وغير ذلك من المسائل التي تليقها الدهر. واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا ايه يحج يعني تقع به الحجة ويقطع الايه؟ آآ العذر. ففي هذا نقل اهل المدينة ففي هذا نقل اهل المدينة عنده

107
00:39:51.000 --> 00:40:15.650
وفي ذلك ايه حجة مقدمة على خبر واحد الواحد خبر الاحاد. وعلى اقوال افراد الصحابة واحاد التابعين الامام مالك رحمه الله يقول لك فيما طريقه النقر عمل المدينة اقوى من خبر واحد

108
00:40:16.700 --> 00:40:32.400
لماذا؟ لان خبر واحد نقل واحد يعني واحد. وهذا نقل امة عن امة وجيل عن عن جيل يقدم على قبر واحد وعلى قول افراد الصحابة. يعني ازا كان عامل اهل المدينة على خلاف قول فلان من الصحابة. يقدم

109
00:40:32.700 --> 00:40:53.950
عامل واهل المدينة هذا على مذهب من  واحتج مالك بهذا على ابي يوسف لما ناظره في صحة الوقف وقال له هذه اوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوقاف رسول الله وصدقاته ينقلها السلف عنه. الخلف

110
00:40:53.950 --> 00:41:09.600
ونظره في الصع ايضا فاحتج عليه ما لك بنقل اهل المدينة للصاع وان الخلف عن السلف آآ يمكن ان هذا الصراع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يبدل

111
00:41:11.000 --> 00:41:38.050
يعني يأتي الرجل اه بزكاة فطره في هذا الصباح. ويزعم ان جده كان يؤدي فيه الزكاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  يبقى بس هنا عندي في عمل المدينة شروط شروط

112
00:41:39.250 --> 00:41:55.150
ان يسجد اه استمرار العمل بذلك الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يقع تغيير. اه. يعني انتم تؤدون الصاع في عهد الدولة العباسية. تؤدون الصاع تؤدون زكاة الفطر في هزا الصاع

113
00:41:55.450 --> 00:42:10.450
لابد ان يقع في ظني انا ان هذا الصاع هو الذي كان يؤدى آآ تؤدى به الزكاة في الزمان السابق والذي قبله والذي قبله الى ان يتصل بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا استمر دون دون تغيير

114
00:42:10.950 --> 00:42:50.650
هنا في الكتاب في الاول اوقفنا سورة الصدقات هو ينقلها السلف عن الخلق فليست بالعكس يقول ومن خالف عن السلف صحيح   ماشي يا محمد    ينقلها الخلف عن السلف مش السلف عن

115
00:42:53.050 --> 00:43:09.650
فرجع ابو يوسف الى مذهب مالك في ذلك. وقال ابن حزم ان مالكا لم يدعي اجماع اهل المدينة الا في ثمان واربعين مسألة في موطئه فقط. وقد تتبعناها فوجدنا منها ما هو اجماع

116
00:43:10.700 --> 00:43:34.800
ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة ووجوده في غيرها. وكان ابن عمر وهو عبيد اهل المدينة يرى افراد الاذان والقول فيه حي على خير العمل وبلال يكرم قد قامت الصلاة وبارك لا يرى ذلك. والزهري يرى الزكاة في الخضروات ومالك لا يراها. فهذا يدل على ان

117
00:43:34.800 --> 00:44:03.900
ليس حجة مطلقا بل فيما طريقه النقد كما بيناه  اللي هو ايه؟ ازا اردنا ان نضبط عمل اهل المدينة يعني كل المسائل المسائل فيها ايه مساء النور. ما طريقه النقد وما طريقه؟ لاجتهاد. فما طريق النقل؟ عمل اهل المدينة حجة فيه. بس بشروط ليس برضك بايه؟ باطلاق. لابد

118
00:44:03.900 --> 00:44:19.500
ان يسبت اه استمرار العمل الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير كل اللي وقع تغيير لا يكون عملهم ايه؟ حجة. واما المطلوب الاجتهاد فعملهم وقولهم فيه

119
00:44:19.800 --> 00:44:47.050
وقوله ايه؟ آآ غيري. هزه مسألة نقل واجتهادات. نعم. نقل الاجتهاد. اما اما نقل واما اجتهاد حجة مطلقة لا لا لا لا هو ينقل عنه هزا. لكن ينبغي ان يحرر المذهب على هزا النحو. او ينبغي ان يحرر على هزا

120
00:44:50.950 --> 00:45:10.050
معنا فوجدنا منها ما هو اجماع. لا خلاف فيه. ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيره وكان ابن عمر وهو عميد اهل المدينة يرى افراد اه الاذان

121
00:45:11.100 --> 00:45:32.500
بس خلي بالك من حاجة. يرى افراد الاذان هو تحرره بشير في اول المسألة قال لك ان عمل اهل المدينة فيما طريقه النقل حجة عند مالك ويقدم على خبر واحد ويقدم على

122
00:45:33.300 --> 00:45:52.250
على افراد الصحابة فنقول له ابن ما لك عبدالله ابن عمر يرى افراد الازان فيقول لك ولكن عمل اهل المدينة بتسلية الازان مقدم على قول آآ ابن عمر ماشي؟ والقول فيه حي على خير العمل

123
00:45:53.050 --> 00:46:19.350
ماشي  هذا ايه حي على خير العملاء اين في ازانك   مش عارف يعني لم ينظر الى هذا الخلاف؟ لا لم ينظر الى هذا ورأى ان عمل اهل المدينة اقوى ايه؟ منه

124
00:46:19.750 --> 00:46:49.450
والزهري يرى الزكاة في الخضروات تمام؟ لكن عام اهل المدينة يقدم على قول الزوج لا يمكن ان نقول فيما كان تاريخه توارث عن النبي   عن النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:46:50.300 --> 00:47:16.400
في مكان تاريخه النقل ازا كانت متصلة الى النبي. نعم    هذا يدل على ان اجماعهم ليس حجة مطلقا بل فيما طريقه النقل كما بين يبقى عمل اهل المدينة حجة فيما تركوا النقر لا فيهم طريق الاجتهاد. وليس في كل مطاركم نقل

126
00:47:16.750 --> 00:47:49.650
من يشترط ايه سجود الاستمرار الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم وجود المغير عدم وجود المغير     اه انتهى ولله الحمد من باب اه الاجماع ماشي ونبدأ ان شاء الله فيما بعد في كتاب القياس

127
00:47:50.250 --> 00:47:50.850
