طيب باب اخراج الزكاة بعد استقراره. هذه ايضا هذه من الامور مهمة. يجب اخراجها فورا. المذهب عندنا جميع الاشياء الواجبة على الفور ولها استثناءات كالنذر والكفارة اذا نذر الانسان فيجب ان يوفي بنذره فورا. كفارة اذا حلف انسان وحنث يجب ان يكفر فورا ويأثم بالتأخير لكن يجب اخراجه على الفور اذا امكن الاخراج اذا امكنه استطاع ان يخرج الزكاة ثم ذكر اربع صور يجوز فيها تأخير الزكاة. قال له تأخير اخراج الزكاة وله تأخيرها لزمن الحاجة هذه الحالة الاولى اذا يعني عنده زكاة ويقول ساؤخر اخراج هذه الزكاة في وقت الناس يحتاجون الى الزكاة اكثر من والان الى الزكاة. لكن هذا مقيد بقيدين. مقيد بقيدين. القيد الاول يكون التأخير لزمن يسير ان يكون التأخير لزمن يسير ثانيا القيد الثاني الا يشتد ظرر الحاظر اذا كان هناك محتاج حاظر وحاجته شديدة فلا يجوز التأخير لزمن الحاجة. الحالة الثانية قال لي قريب وجبت عليك الزكاة وقلت ان انا اه انا يجب علي مثلا الف ريال وهناك قريب ليس موجود المسافر مثلا فيجوز لك ان تؤخر اخراجها حتى يأتي هذا القريب وكذلك الجار كذلك اذا كان هناك جار غير موجود وتريد ان تعطيه الزكاة يجوز لك ان تؤخر اخراجها حتى يأتي هذا الجار من غيبته. قال الرابع الحالة الرابعة يجوز فيه تأخير الزكاة لتعذر اخراجها من النصاب اما لان النصاب غائب او مسروق مثلا او ضائع ولو قدر ان يخرجها من غيره وهذه مسألة مهمة جدا جدا والشيخ احمد ما يعني نستطيع ان نشرحه نشرحها معه هذه ولو قدر ان هذي مهمة جدا لكن اه انتوا في ذمة الشيخ احمد ومن جحد وجوبها عالما كفر لا ما هي في في الوقت انا ذكرت نصف ساعة يعني باقي لا لا ايش؟ لا والله مهمة لكني يعني لعلكم ترجعون في الشرح المطول مم ايش؟ يجوز تأخير زمن الحاجة من المقام احنا محتاجين الوقت الان ايش انه اشتد ضرر الحاضر يعني حاجة الحاضر طيب ولو قدر ان يخرجها من غيره؟ يعني يمثل بمثال لو كان عندك مثلا انت مئة الف في تجارة هم او في بناء عقار مثلا كي تبيعونه اذا انتهى وهذا المال مئة الف وضعتها في هذا المشروع. المشروع تأخر سنة او سنتين. لا يجب عليك ان تخرج مما عندك في البنك. عندك مليون مثلا في البنك. لا يجب عليك تخرج من هذا المديون وتخرج عن هذه المئة الف التي في هذا المشروع. هذا الخلاصة فيه. هذا لكن لو اخرجت ما في مشكلة. لكن لا يجب عليك ان تخرج مما عندك ومن جحل وجوبها عالما كفر كذلك الجحد اذا جحد يعني انكر وجوبها عالم ايضا في تفصيل كان هذا الذي جحل وجوبه آآ يجب باجماع المسلمين كالاثمان مثلا قال شخص ينكر وجوب الزكاة في النقدين هذا لا شك انه كافر لكن لو انكر وجوب الزكاة في مال مختلف في وجوب الزكاة فيه فانه لا يكفر مثل ايش؟ الذي ها؟ عروض التجارة عروض التجارة هذا الشيخ عملها اللي يريده. ولو اخرجها يكفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه اخذها الامام منه وعزر يجب على الامام ان يعزره هذا اذا كان الامام كما قال العلماء امام عادل ومن ادعى اخراجها طلب الامام ذكرنا في السابق ان طلب الزكاة من الشخص ها هل يجب عليك ان تخرج الزكاة اللي طلبها الامام منك هل يجب عليك ان تخرجها؟ تعطيها؟ ما يجب عليك ما يجب نعم كيف لا هو لو بنفرق يا شيخ مشاري وجوب الذي يجب على الامام ان يطلب زكاة المال الظاهر طيب حتى لو طلب زكاة المال الظاهر اللي هو السائمة وايش وآآ شنو هذا الثاني الظاهر الحب والثمار لا يجب ايضا على الشخص المالك لها ان يؤديها له لذلك يقول المؤلف ومن ادعى اخراجها؟ يقول طلبه الامام قال انا اخرجتها او ادعى بقاء الحول قال الحول لم ينتهي او نقص النصاب قال فعلا عندي سامي لكنها نقصت اثناء الحول او زوال الملك؟ قال عندي نصاب لكني بعته او تبرعت به. قال صدق بلا يمين والقاعدة عندنا انه لا يستحلف في ايش بالعبادات لا يستحلف في العبادات يعني شخص ما صلى احلف انك صليت ما تستحلف ليس لك ان تستحلف لان هذه آآ يكون الشخص بينه وبين الله عز وجل لا يستحل لا يستحل الا في حقوق ايش؟ الادميين اما حقوق الله عز وجل الزنا مثلا الحدود لا يستحلب فيها اتهم بالزنا فلا يجوز القاضي يقول احلف انك لم تزني او لم تسرق هذه لا يستحلف لا يجوز للقاضي ان يستحلف في هذه الامور وكذلك العبادات لا يستحلف فيها قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما الولي هنا المقصود به الولي في ايش في المال الولي في المال لان الولي يختلف احيانا يكون الولي في الزواج فقط فلا يخرج الزكاة عن الصغير المجنون. وانما الولي في المال بشرط ان يكون هذا الصغير المجنون حرا مسلما تاما الملك قال وسن اظهارها سنة لمن يخرج زكاة ان يظهرها للناس. يظهر للناس انه اخرجها ان تبدوا الصدقات فنعم هي لتنتفي عنه التهمة وكذلك اقتدى به والانسان ان يفرقها ربها بنفسه اذا قلنا انه لو طلبها الحاكم لا يجب عليك ايش؟ ان لان السنة انك انت الذي تفرقها بنفسك بشرط ان تكون امينا عليها ويقول عند دفعها يسن يقول رب المال عند دفعها اللهم اجعلها مغنما يعني مثمرة ولا تجعلها مغرما يعني منقصة للمال الذي اخذت منه. قال ويقول الاخذ الاخذ للزكاة سواء كان الامام او الفقير او المسكين او غيرهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا. قال فصل اخراجها نية من مكلف يشترط ان ينوي لان العبادات لا تصح الا بالنية انما الاعمال بالنيات وله تقديمها يعني تقديم النية على الاخراج بزمن يسير والمقدر الزمن يسير هناك ما هو في الصلاة كما هو في الصلاة والافضل قرنها يعني ان تقارن النية بالدفع فينوي ما هي الصيغة التي اذا نواها تجزئ قال فينوي الزكاة يخرج الف ريال ينوي انها زكاة او ينوي الصدقة الواجب ينوي انها صدقة واجبة. ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة لا يجزى ان ينوي صدقة مطلقة لابد ان تكون صدقة واجبة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية لا يجب عليك ان تنوي اثناء ما تزكي ان هذه فريضة لا يجب ولا تعيين المال المزكى عنه لا يجب عليك ان يعني مثلا اذا وجب عليك مثلا عندك اه الف ريال اه خمس مئة عن المال الذي في الرياظ وخمس مئة عن المال الذي في الاحساء لا يجب عليك ان تخرج تخرج الالف هذه ما يجمعك ان تقول خمس مئة للذي في الرياظ خمس مئة الذي في الاحساء ما يجب عليك ان تعين المال المزكى وان وكل في اخراجها مسلما وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب زمن الاخراج والقرب هنا مقدر كما في الصلاة نية الصلاة نية آآ يعني النية الواجبة للدخول في الصلاة وهي النية الواجبة التي تكون الدخول في الصلاة هي ان تكون قبل تكبيرة الاحرام بيسير لكن بعد الوقت مع قرب مع قرب زمن الاخراج اذا وكلت شخص سيخرجها بعد مثلا اه خمس دقائق او عشر دقائق يكفي نية ايش الموكل يكفي نية الموكل والا وان لم يقرب سيخرجا غدا يجب على ايضا الوكيل ان ينوي ان هذه زكاة. طيب مسألة مهمة جدا وان اخذت منا بعض الشيء وهي آآ الاخراج اخراج الزكاة الجمعيات الخيرية اخراج الزكاة للجمعيات الخيرية. هم في الحقيقة انهم وكلاء هم وكلاء لكن هل هم وكلاء عن اه رب المال او وكلاء عن الفقراء والمحتاجين ما رأيكم ها عن الفقراء طبعا يترتب عليها فوائد كثيرة جدا لو عرفناها هذي يعني هل الجمعية هذي وكيل عن الفقير واذا قلنا انها وكيع فقير يجوز ان الجمعية تأخذ زكاة الفطر اليوم تخرجها بعد شهر لانه اصابة الفقير او هي وكيل عن صاحب المال واذا كانت كذلك واذا كانت كذلك اذا اعطيناهم زكاة الفطر يخرجونها قبل صلاة العيد فما رأيكم من يتوقع ان هذه نص عليها الفقهاء طبعا هي نوازل من نوازل الزكاة هذي نص عليه فقراء الفقهاء نصوا على هذه المسألة وان الحاكم يقول ولي الامر وكيل ايش الفقراء وكيل الفقراء ولذلك بناء على ذلك فالمعاصرون الان في بحوثهم يقولون ان هذه الجمعيات الخيرية اذا كانت مرخصة من الامام فهي وكيلة على الفقراء واذا كانت غير مرخصة من الامام فهي وكيلة عن رب المال لو اعطيت شخص عادي تعرف زميل لك ثقة تقول خذ هذا المال يعني اوصله للفقراء المحتاجين حسب ما تنظر وترى انت. هو وكيل عنك ولا وكيل عن وكيل عن رب المال وكل عن رب المال. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان هل يوجد جمعيات غير مرخص لها؟ نعم يوجد يوجد خاصة عندنا في الشرقية يوجد بعض الجماهير لكنه يريد ان نسمي يوجد بعض الجمعيات غير مرخص لها. هذي يجوز ان تعطيها لكن آآ تكون نائبة ووكيلة عنك وليست وكيلة عن الفقراء قال والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلدي لحديث ايش؟ معاذ تؤخذ وترد على فقرائهم في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة مصر يحرم ان تنقلها عن مسافة قصر من البلد الذي فيه المال وتجزئ الحكم التكليفي يحرم لكن لو فعل نقلها الى الرياض وهو في الاحصاء نقلها الى جدة نقل الى سوريا مثلا فانها تجزئ مع التحريم ويصح تعجيل الزكاة لحولين يصح تعجيل الزكاة. هذا الحكم الوضعي لكن ما حكمه؟ ما حكم تعجيل الزكاة حكم تعجيز زكاة مباح وليس مستحب وليس مستحبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين اه فيصح تعجيل الزكاة لحولين فقط ويباح بس بشرط قال اذا كمل فاذا كمل النصاب يشترط ان يكمل ايش النصاب لا منه لحولين لا يصح ان تعجل آآ الزكاة من نفس النصاب لسنتين لا يجوز ان تعجل الزكاة من نفس النصاب لسنتين يعني عندك اربعين من الغنم تخرج منه من هذه الاربعين شاتين لسنتين. يصح طيب لو اخرجت شاة واحدة بعد سبع ثمان اشهر اخرجت شاة واحدة يصح يصحى لكن تخرج الشاتين لسنتين لا يصح لماذا؟ لان يقولون تعجيل الشاة الواحدة عن سنة واحدة يقول ان المعجل لسنة واحدة في حكم الموجود فالنصاب لم ينقص لا زال اربعين لكن لو عجل عن سنتين فالمعجل مخرج من الاربعين في حكم مفقود واذا كان في حكم مفقود معناها اذا حال الحول فالنصاب ناقص ثمانية وثلاثين كذلك لو حال الحول الثاني لعلكم فهمتموها ولا لا يا شيخ مشاري ها ان شاء الله انها واضحة فينتلف النصاب عجل طبعا هناك اموال ايضا لا ينصح تعجيل الزكاة فيها ثلاثة اموال آآ ذكرناها في اه الشرح المطول فانتلف النصاب او نقص وقع نفلا قال بابها للزكاة وهم ثمانية الاول فقير. ومن لم يجد اه نصف كفايته من لم يجد نصف كفاية كيف تقدر الكفاية هنا الان؟ كيف تقدر الكفاية؟ كيف من لم يجد نصف كفايته احسنت مقدرة بالسنة مقدرة بالسنة الحنابل يقدرون كفاية في الفقير والمسكين بايش بالسنة لحديث عمر رضي الله عنه كانت اموال بني النظير ما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب عليه المسلمون بخير ولا اركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله منه نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه. قال سفيان بعض احد الرواة ربما قالوا في هذا الحديث يحبس نفقة سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفقة السماء. ومن ذلك اخذ الحنابلة ان الكفاية مقدرة بالسماء. يعني الفقير الان كيف نعرف الفقير في المجتمع كثير من الناس الان يأخذ زكوات من الناس ولا يدري ما هو ضابط الفقير ما هو ضابط المسكين؟ كيف نعرف الفقير هم بالراتب مثلا الان كيف نعرف الفقير قال من لم يجد نصف كفايته يعني يجب ربع كفاية يجد ربع كفايته فقط اذا وجد نصف الكفاية فازيد فهو من؟ المسكين. هذا على المذهب اذا وجد نصف كفاية فاكثر فهو مسكين آآ كيف تقدره وتعرف الفقير الان لعلكم تفكرون فيها ونسألكم بعد الدرس المسكين هو من يجد الثاني المسكين وهو من يجد نصف الكفاية او اكثرها يجد اكثر الكفاية الثالث العامل عليها العاملون عليها كجاب يعني الجاب هو ايش؟ الذي يجمعها وحافظ يحفظه كاتب يكتب المقادير وقاسم يقسمها على المحتاجين الرابع المؤلف وهو المذهب عندنا المؤلف لابد ان يكون سيدا وطاعا في عشيرته وهو السيد المطاع. يعني لو جانا واحد في الجاليات اسلم دكتور امريكي ولا فرنسي هل يعطى من الزكاة او قبل ان يسلم نعطيه من الزكاة حتى يسلم؟ نقول لا لا يعطى. لا بد ان يكون ايش سيدة مطاوعة لماذا وسيد مطاع يعني رئيس قبيلة اذا اسلم هذا سيسلم لكن اسلم لي دكتور في في في امريكا نعطي في بل عمر رضي الله عنه اسقط اه نصيبها المؤلف اليوم نعم يا شيخ جميل جميل اذا احنا سنعدد سنعدد هم ستة السير المطاع هم ستة عندهما سنعددهم الان لعل يدخل ما ذكرته قال في عشر الامم ستة اولا ممن يرجى اسلامه مما يرجى اسلامه. ثانيا او يخشى شره بعض الناس يعترظ على الدولة احيانا اذا اعطت بعظ الدول مليار مليارين يخشى شرها الدولة في حرب او في مشكلة واعطت بعض الدول تبرعات مليار مليارين يخشى شره يجوز حتى من الزكاة حتى لا يعني يصل شره المسلمين يخشى شره. ثالثا او يرجى بعطيته قوة ايمانه. مسلم سيد مطاع لكن ايمانه ضعيف يعطى من الزكاة حتى يقوى ايش؟ ايمانه. رابعا او يرجى بعطيته اسلام نظيره اذا اسلم هذا يسلم من هو مثله يعطى. خامسا او من اجل جبايتها ممن لا يعطيها يعطى هذا السيد مطاع الكافر لكي يجبيها يعني يجمعها من من مسلمين لا يعطون الزكاة هذا السادئ الخامس والسادس من هو السادس مم آآ السادس يعطى من اجل دفع عن المسلمين. يعني يعطى شخص ها لكي يدفع المسلمين. اعطنا عشر مليار تعال بس معنا تعال قاتل وهذي كثير من الناس يعترض يجوز من الزكاة ليس من ليس من خزينة الدولة من زكوات المسلمين يعطى هذا الكافر لكي يدفع المسلمين لكي يرفع عن المسلمين سواء في الاعلام او في القتال او غير ذلك يجوز ان يعطى من الزكاة لكن يشترط في هؤلاء الستة ان يكون كل واحد منهم سيد مطاعفين عشيرته من اجل يعطى من اجل دفع عن المسلمين الخامس المكاتب والمكاتب تعرفونه وهو الذي يشتري نفسه من سيده باقساط. السالس الغانم الغارم اه الغانم وهو نوعان اولا الاول من تدين الاصلاح بين الناس دخل في الصلح بين قبيلتين وتدين قال خلاص انا ادفع لكم ايها القبيلة هذه القبيلة اموال حتى تصطلحوا مع هذه القبيلة او حتى لا يحصل قتال طبعا لا يدفع من عنده لا يدفع من عندي يقول انا اعطيكم مليون مثلا ثم يأتي ويتحملها في ذمته لكن لو اعطاها من عنده ها ما يعظم الزكاة ودا مليان يا شيخ طارق طيب الضرب الثاني من تدين لنفسه غارم نفسه ولو كان الدين لله عز وجل واعسر ما استطاع ان يفي استدان في امر مباح او محرم وتاب منه واعسر فانه يعطى من الزكاة. السابع الغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله. والمذهب عندنا انها تشمل الغزاة المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله وآآ ليس لهم ديوان يعني لا يعطون رواتب كذلك يشمل من اراد ان يحج من الفقراء من اراد ان يحج فانه يعطى من الزكاة يحج او يعتمر اذا كان فقيرا يعطى من الزكاة قال بلا ديوان يعني ليس له رواتب لا حق له مقدر في الدولة او له لكن لا يكفيه. الثامن ابن السبيل يعني السبيل هو الطريق وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده نعم حجت احسنت حجت الاسلام احسنت ليس حج نفل ممتاز تنبيه مهم جدا وهو الغريب المنقطع الغريب لا يعطى من بلده لكي يسافر للرياض ويذهب لا هو من الاحساء واسار الرياض ثم سرقت اموالهم فيعطى بمحل غير بلده لكن يشترط ان يكون هذا السفر ايش؟ سفرا مباحا او واجبا او مستحبا. ويخرج منه ايش المحرم والمكروه او النزهة. ده بيتمشى ما شاء الله ايش؟ لا هم قالوا نزهة ما يعطى صحيح والله فعلا هذا ملحظ دقيق هم يقولون نزلاء يعطى مع ان القصر قالوا السفر مباح ولو لنزهة ولو نزهة فانه يجوز له ان يقصر. هنا قالوا لو كان متنزها ذهب النعيرية مثلا يا شيخ طارق ها وفقد النفقة يعطى ولا يعطى هو يقول النزهة مشكلة النزهة لا يعطى هذا مثل ما ذكرتم يعني يتعارض مع قوله في السفر المباح والنزهة مباحة قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة بقدر حاجة وكل واحد من هؤلاء الثمانية له مقدار معين يعطاه هو يحتاج الى تفصيل كبير جدا لعلكم ترجعون اليه قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته. العامل لا يعطى من الزكاة الا بقدر ايش؟ الاجرة اجرة مثل يعني ولو كان غنيا او قنا قال ويجزئ ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. اذا استولى الخوارج على بلد و جمعوا الزكاة من الناس واعطوهم الناس هذه زكاتهم زكاة اموالهم فانه يجزئ. والخوارج هم الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم والخوارج سيأتي لهم ذكر في باب ايش لا البغاة والبغاويين يأتي كتاب الحدود وهذا ما يعرفه الا من يحفظ مثل ما شاء الله الشيخ مشاري لعلها ان شاء الله انك تحفظ مثلا ان شاء الله ام انا فعلا بعيد عن الحدود يعني نهاية الفقه ما شاء الله وسيأتي تفصيل هناك الخوارج ويعني وهل يجوز الاستعانة بالكفار على الخوارج او لا يجوز فيها كلام سيأتينا ان شاء الله في اه باب مثال اهل البغي والبغاة من هم البغاة؟ البغاة هم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة وايش؟ ومناعة لو استولى البقاع على بلد فانه يجزى دفع الزكاة قال وكذلك من اخذها من السلاطين يجزئ دفعها الى من اخذها من السلاطين قهرا ظهرك اجبرك على دفع الزكاة او اختيارا عدل فيها او جار عدل فيها عدل في هذه الزكاة يعني اوصلها الى مستحقيها او جار يعني لم يوصلها الى مستحقيها مع انه يحرم ان تدفع اليه الى الامام اذا لم يوصلها الى مستحقيه. قال فصل ولا يجوز دفع الزكاة للكافر الا اذا كان مؤلفا الا اذا كان مؤلف يجوز دفع الزكاة اليه ولا للرقيق الا اذا كان من العاملين عليها او مكاتب ولا للغني بمال غني اما بمال او كسب يعني عنده صنعة وظيفة وظيفة تدور له اموال كل شهر وتكفيه فانه لا يجزي دفع الزكاة اليه ولا لمن تلزمه نفقته من تلزمك نفقته فانه لا يجزي دفع الزكاة اليه. هناك شروط طبعا ثلاثة معروفة في آآ تشترى اذا وجدت يجب عليك ان تنفق على الشخص. ما هذه الشروط شروط ستأتينا في كتاب ايش باذن الله في باب النفقة وهي مهمة جدا يعني بعظ الناس يعيش في بيت فاخر وكبير ووالداه في مكان يعني آآ قديم ويعني يظن انه لا يجب عليه ان ينفق عليه او بالعكس اب مثلا يعيش مترف واولاده فقراء يجب عليك ان تنفق عليهم سيأتينا ان هناك ثلاث شروط اذا توفرت يجب على الانسان ان ينفق على من دونه قال ولا لبني هاشم وهم سلالة هاشم فيدخل فيهم ال العباس بن عبد المطلب وال علي وال جعفر وال عقيل آآ نعم ولا للزوج احسنت لا يجوز دفع الزكاة للزوج حتى لو كان ايش؟ يعني لا يجوز الزوجة ان تدفع زكاتها للزوج ولا للزوج ان يدفع زكاته للزوجة لا يجوز ولا لبني هاشم قال فان دفعها اه بني هاشم طبعا الا اذا كانوا غزاة او مؤلفة او غارمين او اه او غارمين لاصلاح ذات البين فقط يجوز دفع الزكاة اليهم اذا كانوا غزاة او مؤلفة قلوبهم او غانمين لاصلاح ذات البين فقط يجوز دفع الزكاة اليهم ولهم الاخذ من صدقة التطوع شيخ الاسلام رحمه الله اه يجوز اخذ الزكاة لبني هاشم اذا منعوا من ايش الخمس اذا منعوا من الخمس الذي في الجزية في الغنيمة واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه فان لله خمسه ولرسوله وذي القربى اذا ما في خمس ما في ما يصل لهم خمس يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وهو قول قول في قول قوي في المذهب ويذكرونه يذكره فقهاء الحنابلة قال فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل الاصل انه لا يجوز ان يدفعها الانسان الا لمن يعلم او يغلب على ظنه انه من اهلها فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه دفعها لشخص على انه غانم فتبين انه غير غانم ايجزئه ويستردها يجب على ربها الذي دفعها لهذا الذي غير مستحق ان يستردها منه بنمائها المتصل والمنفصل وان دفعها لمن يظن فقيرا فبان غنيا اجزأ لان الغنى كما يقولون مما يخفى مما يخفى على المتصدق قالوا السنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم كالاخ الذي لا يرث منك والعم الذي لا يرث منك على قدر حاجتهم على قدر حاجتهم كل واحد يعطيه قدر حاجته وعلى ذوي ارحامه وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنتي اخيه الا ذوي الارحام يستثنى منهم الاصول الاصول اذا كان من ذوي الارحام فانه لا يجزى دفع الزكاة اليه مثل ايش الاصول وهم ذوي الارحام ها ما شاء الله هذا من ذوي الارحام ابو لهب ها نعم لا لا الاصول انا اريد اصول من ذوي الارحام جد جد يعني ابو ابوه ايش جد اب الام قصدك اب الام ام الام جدة تعرف الجدات عندنا الثلاث ترث وهي ام الام وام الاب وام ابي الاب ثلاث الجد اذا كان من جهة الام فهو من ذوي الارحام لا يجوز دفع الزكاة اليه لماذا احسنت لان هذا يجب النفقة عليه فكيف انت اذا دفعت لها زكاة تسقط نفقة عن نفسك وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله هذه واضحة قال فصل تسنه صدقة تطوع التي اه يعني غير واجبة آآ في كل وقت لا سيما سرا اه لا سيما اذا كانت يعني في السر لا في العلن وفي ايش عندكم؟ في الصحة ايش في كل وقت لا سيما سرا وايش ايه يعني كون الصدقة في الزمان الفاضل كالعشر الاواخر من رمضان وفي المكان الفاضل مثل ايش الحرمين وعلى جاره اه فهي افضل طبعا. ثم قال وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة فهي صدقة اما على الجار فهي صدقة. لكن على ذوي الرحم فانها صدقة وايش وصلة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على القريب الكاشح يعني القريب المبغض لك هو افضل الصدقات. قال ومن تصدق بما ينقص ينقص مؤنة او بما ينقص آآ كيف؟ ومن تصدق بما انا عندي آآ مفتوح الياء ينقص ينقص عندكم طيب نمضيها على ما عندكم لكن انا عندي مضمومة انتوا ايش عندكم مؤنة ويعني بفتحتين جميل ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه يعني نفقة تلزمه او اضر بنفسه تصدق بمال ويتضرر اذا تصدق بهذا المال او اضر بايش غريمه او غريمه يعني المقرض الذي اقرضك يتضرر بسبب هذه الصدقة لا توفي له حقه اثم بذلك اثم لذلك في هذه الامور الثلاثة وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة والكفاية التامة هي التي يقولون ليست ناقصة ولا فيها غظ من الجنس ولا فيها غظ من الجنس. كره لمن لا صبر له او لا عادة له عن الظيق غير متعود يكره لو ان يتصدق بما ينقص ينقص ذلك عن نفسه ايش؟ الكفاية التامة لانه كما قال الشيخ منصور نوع اضرار بنفسه ثم قال والمن بالصدقة قال في الاقناع وغيرها ايضا مثل ايش؟ غير الصدقة امل رفعت معك شيء ساعدتك في شيء يحرم ايش المن المن بالصدقة كبيرة والكبيرة ما هي في المذهب في الدنيا او وعيد بالاخر زاد شيخ الاسلام او لعن او غضب او ورد فيه لعن الشارع او غضب نعم او ايش تبرع التبرع وابقى اه احسنت او تبرأ من الشأن احسنت احسنت ايش له اللعن هو اللعن قال ويبطل به يعني بالمن الثواب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى. قال في الغاية قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب اذا كان المال بالصدقة بقصد التربية والتأديب فانه لا يبطل بها ايش الثواب. ايضا قال في الانصاف نقلة عن فروع قال ويحتمل ان يحرم المن الا عند من كفر احسانه واسيء اليه فله ان يعدد احسانه فله ان يعدد احسانهم كفر احسانهم شخص يحسن الى شخص ثم هذا محسن اليه انكر هذا الاحسان فيجوز لك ان تذكر وتعدد احسانك اليه ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة ولم يعطي ايش الانصار فكأنهم وجدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم فقال لهم ماذا قال لهم يا معشر الانصار الم نجدكم ضلالا فهداكم الله بي اخذ يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم محاسنه على الانصار رضي الله تعالى عنهم اه هذا في الصحيحين فهداكم الله بهذا الصحيح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم