﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما علمنا اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فمدنا بمدد من عندك واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين سنن داوود وصلنا للباب الثامن والعشرين من الحج

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.000
مناسك باب من متى يقطع التلبية. نعم. متى يقطع التلبية يعني في الحج من سيأتي ذكر باب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

3
00:00:42.000 --> 00:01:01.850
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صنفو رحمه الله وغفر له متى يقطع التلبية حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا ابن جريج

4
00:01:01.950 --> 00:01:24.200
انا ماشي حدثنا وكيع قال حدثنا ابو جريج عن عطاء عن ابن عباس عن فضل ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة  وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله

5
00:01:24.350 --> 00:01:34.350
قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال غدونا مع رسول الله

6
00:01:34.350 --> 00:02:07.750
صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا منا الملبي ومنا المكبر  هذا متى يقطع التلبية؟ يعني الحاج الحاج في الحج اذا كان في الحج متى يقطع التلبية فاورد فيه حديثين حديث الفضل ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس عن اخيه القول

7
00:02:08.050 --> 00:02:31.800
لانه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى حتى رمى جمرة العرب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة لبى من من المزدلفة حذاء وصل منى واول ما وصل منى بدأ بدأ بالرمي. عليه الصلاة والسلام. كما

8
00:02:31.800 --> 00:03:01.750
وهنا انه  حتى رمى جمرة العقب حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع في الرمي او حتى فرغ من رميها حتى اتم رميها. هم. ايه لانه يحتمل اللهو هذا وهذا يحتمل اللفظ هذا

9
00:03:05.600 --> 00:03:23.100
يعني من القول فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض اذا تمت وقوله فاذا قرأت القرآن اي اذا شرعت في قراءته او بعد ما تخرج استعذ بالله الاستعاذة قبل القراءة اللفظ محتل

10
00:03:23.550 --> 00:03:52.300
وهنا لبى حتى قام جمرة العرب ومن هذا اختلف العلماء منهم من قال يلبي  لانه جاء في الحديث كبر مع كل حصى نفس حديثه فظل وحديث جابر حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

11
00:03:53.350 --> 00:04:12.100
ومثل هذا في حديث ابن وغيرهم انه يكبر مع الرمي يقول الله اكبر الله اكبر  فمن هنا اخذ كثير من العلماء قالوا اذا بدأ قطع التلبية هو لانه لا يجتمع ايش؟ ان يلبي

12
00:04:12.350 --> 00:04:43.550
ها؟ ايه  هذا في والقول الثاني لا انه يلبي حتى مع اخر يكبر ويلبي الى ان يفرغ من الحصاة السابعة وهذا قال به جمع من العلماء آآ واستدلوا بزيادة رواية

13
00:04:43.850 --> 00:05:19.000
ذكرها ابن خزيمة في صحيحه وقال انها رواية مفسرة واضحة يعني انه يكبر ويلبي حتى اخر   هذا صديح الرواية هذي  الحديث الثاني  ابن عمر غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات

14
00:05:19.100 --> 00:05:42.750
يعني في اليوم التاسع من الملبي ومنا المكبر هذا يدل على وهذا قبل الرمي لان الرمي بعد النزول من عرفات ومزدلفة فاذا ظاهر هذا الحديث في رواية يهل المهل فلا ينكر عليه يكبر المكبر فلا ينكر عليه

15
00:05:43.750 --> 00:06:07.300
يدل على ان محرم بالحج اذا اتى مفردا او قارنا طواف القدوم او لم يطر طال القدوم انه يبقى يلبي وليس المقصود من التلبية انه يلبي دائما كما قلت عنه

16
00:06:07.700 --> 00:06:27.000
الدرس الماظي انما المقصود انه مشروع له ان يلبي على الاحوال التي اه ذكرها الفقهاء منها ما اتفق عليه ومنها منطقة الرفقة واذا النهار والصباح والمساء وفي السحر بعد ادبار الصلاة

17
00:06:28.850 --> 00:06:50.650
اذا جاء مثلا احرم في اول ذي الحجة ذي الحج وجاء ومكث في مكة ينتظر يوم التروية. في هذه الايام  في هذه الايام مع انها ايام العشر التي فيها التكبير فيلبي ويكبر

18
00:06:51.500 --> 00:07:18.800
ومنها يدل على هذا حديثا ابن عمر هذا حديث انس يهل منا المهل يعني يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه لانها ايام تكبير ايام العشر  فاذا الحاج لا يقطع التنبيه حتى يرمي جمرة العقبة. فاذا رمى جمرة العقبة

19
00:07:19.150 --> 00:07:49.450
شرع له انتقل بنا من تنبيه انقطعت بقيت ايام منى ايام  تكبير مقيد ويبدأ من فجر يوم عرفة التكبير المقيد نغير الحاج انما الحاج يبقى مطلق حتى يرمي جمرة العقبة الى ظهر يوم العيد فيبدأ بالمقيد

20
00:07:51.150 --> 00:08:09.200
هذا بالنسبة لما في هذا الحديث من من يكبر من المكبر وكذا ويلبي الملبي دليل على انها مستحبة الالحاد لانه دخل يذهب الى عرفات دخل في الحج استحب له وخاصة في

21
00:08:09.400 --> 00:08:35.100
بخصوص ما بين منى وعرفات وكذلك ما بين مزدلئ عرفات ومزدلفة وما بين مزدلفة ومنى لان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يلبي حتى رمى جمرة العقب    باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ باب. نعم

22
00:08:35.400 --> 00:08:59.850
باب متى يقطع المعتمر التلبية حدثنا مسدد قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال ابو داوود رواه عبدالملك بن ابي سليمان وهمام. عن عطاء عن ابن عباس موقوفا

23
00:09:00.100 --> 00:09:23.550
هذا رواية في احد الباب في المعتمر   تلبية متعلقة بنسك الحج اذا دخلت الان المعتمر متى ينتهي متى يقطع التربية؟ مشروع له من يوم يدخل في النسك الى ان يصل الى مكة لكن هل هو

24
00:09:23.750 --> 00:09:47.650
يقطعها اذا دخل البيت ام اذا استلم الحجر  مذهب ابن عباس وظاهر الحديث هانا هنا عن ابن عباس عن النبي قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر اما رفعه بهذا اللفظ

25
00:09:48.550 --> 00:10:15.650
هذا ضعيف بهذا اللفظ هذا ضعيف بسبب ابن ابي ليلى محمد  ابن عبد الرحمن محمد ضعيف ابو عبد الرحمن ثقة  في لكن  الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:16.400 --> 00:10:48.900
ان يلبي حتى استلم الحجر  وهذا هو الذي اه والاصح وكان ابن عباس يفعل ذلك. كان يلبي حتى يستلم الحجر ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم  من عمر رضي الله عنه كان

27
00:10:48.950 --> 00:11:26.400
حتى اذا رأى البيت امسك  باب المحرم يؤدب غلامه حدثنا ما فيه هل فيه شيء؟ ان يؤدب غلام او اذا احتاج الى التأتيب  حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة قال

28
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
اخبرنا عبد الله ابن ادريس قال اخبرنا ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا

29
00:11:47.000 --> 00:12:07.000
فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلست الى جنب ابي بكر وكانت زمالة ابي بكر رضي الله عنه زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لابي بكر. فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع ان يطلع

30
00:12:07.000 --> 00:12:29.800
عليه فطلع وليس معه بعيره. قال اين بعيرك قال اضللته البارحة قال فقال ابو بكر بعير واحد تضله قال فطفق ابو بكر يضربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع

31
00:12:29.800 --> 00:12:49.550
قال ابن ابي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم هذا الحديث فيه فوائد منها اه تقديم الغلام هل هل ينافي

32
00:12:49.850 --> 00:13:07.200
الاحرام ظاهر هذا انه النبي صلى الله عليه وسلم اقره مما هو لذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا المحرم هل هو يذكره انه محرم؟ لا تنسى انك محرم

33
00:13:08.000 --> 00:13:26.750
ولا تفعل ذلك او انه يعلم الناس انه اقتدوا به لانه يتبسم انه لا حرج بتأديب المفرط في زامرة واحدة مع بعير او حزب بعير واحد فظيعه معناه انك مهمل

34
00:13:27.050 --> 00:14:07.400
الانسان يحتاج الى انه يقوده ويركبه فيحتاج الى تأديب ولكنه التأديب الذي  وهكذا بالوجه الى اخره  والله اعلم انه كونه يتبسم يدل على انه اقره عليه ولم ينكر وقيل انه انما يقول هذا ويكرر انظر الى هذا المحرم ماذا يصنع

35
00:14:07.800 --> 00:14:31.150
او ما يصنع لتنبيه انه كمحرم وايضا هذه الصيغة لو كان المقصود التنبيه فهو ليس انكارا وانما تذكيرا للافضل العفو الافضل ان تترك ولو كان باطلا لقال لا ولهذا لهذا نظاهر

36
00:14:32.100 --> 00:14:53.150
لهذا نظائر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت اتعنفت عائشة في شيء قال يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق ولما لعنت امرأة بعيرا وهم في الطريق قال لا تصاحب اين الذي من هذا الذي يلعن؟ فقالوا كذا قال لا يصاحبنا ملعون

37
00:14:55.450 --> 00:15:11.350
اطلقت الناقة وهكذا لها مظاهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه دل على انه لم يفعل منكرا لكن قد تكون الصيغة فيها ايه ارشاد الى الاولى ان يترك

38
00:15:11.700 --> 00:15:35.750
اقصى ما فيها لولا ولذلك من العلماء مثل ابن ماجة ترجم على هذا الحديث باب التوقي في الاحرام التوقي يعني يتوقع ايش يرفث او شيء ولا يفعل شيء. والنبي ذلك يقول كان اخ فاهم منه انبه انت محرم. لا تتجاوز الحد

39
00:15:38.700 --> 00:16:03.650
لكن تبسمه يدل على عدم الانكار لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه من الكراهة وهنا يتبسم تقول اسماء حجزنا ما كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج

40
00:16:03.850 --> 00:16:22.850
العرج مكان فيها ثلاثة عرج ثلاثة او اثنان في عرج الطائف وفي عرج الذي هذا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في آآ بين مكة والمدينة يقال انه عند الفروع

41
00:16:22.950 --> 00:16:39.600
يعني اعمال منطقة الفروع وفي عرج الطائف لكن هذا الذي كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل نزلنا كانت مع مع ابيها اسماء

42
00:16:40.500 --> 00:17:07.450
جلست الى كذا الى قال وكانت زمامة ابي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام زمالة هي المركوب الذي يزمل عليه الامتعة الزاملة الذي يجمل عليه الامتعة يقال زاملة

43
00:17:07.850 --> 00:17:31.850
ها ايه اه طعام وماء الى اخره   مجمل يعني يردم عليه. ها. يجمل يعني يردم عليه. لا لا يا ايها المزمل غيرها. لهذا تجعل عليهن تسمى الزاملة حتى ان في بعض البلدان يسمونها

44
00:17:32.000 --> 00:17:58.850
اللي هو ايش الحمار الذي يحمل عليه الحمار المال ها؟ ايه لانه يزمد والعرب تسمي الزمل الابل التي عسفت للحمل عليها لان الابل منها محسوبة عسفت للرحم  لاجل يركب عليها الرجل

45
00:17:59.000 --> 00:18:22.700
الراحلة نرحل عليها  ومنها ما يسمى للحمل الحمدلله امتعة اذا رحلوا من مكان الى مكان يحتاجون الى نقل بيوتهم يسمونه الزمن ومنها ما يطل غير لا لا تركب ولا لم تعسف

46
00:18:23.250 --> 00:18:54.450
فهذه اموال  هذي اموال وهكذا  هذا الرجل باب الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام. قال سمعت  قال اخبرنا صفار الرؤيا على ابن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة

47
00:18:54.550 --> 00:19:14.550
وعليه اثر خلوق او قال صفرة. وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي جزى الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك

48
00:19:14.550 --> 00:19:39.200
الخلوق او قال اثر الصفرة واخلع الجب واخلع واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك  قال باب الرجل يحرم في ثيابه اي ما حكمه هنا مسألة هل يجب

49
00:19:40.100 --> 00:20:02.150
انتبهوا الى هذه المسألة هل يجب على المحرم ان ينزع الثياب قبل ان يلبي بالنسك سؤال واضح؟ اي نعم ما لنا علاقة بالميقات نتكلم على اذا دخل قال لبيك حجا

50
00:20:02.450 --> 00:20:18.150
من الميقات ولا من غير ميقات؟ حنا نتكلم عن فقط عن مسألة واحدة هل يجب ان يتجرد من المخيط قبل ان يدخل في النسك واضح السؤال؟ اي نعم طيب ما لاحظتم

51
00:20:18.200 --> 00:20:48.100
متون الفقهاء. ما لهم ويسن  ان يتجرد من ثيابه. نعم ويلبس ليش قالوا يسن  ولذلك بعض الناس ما يفهم هذا الكلام في كتب يقول الراجح انه يجب فخامة ما فهمت قصده

52
00:20:50.050 --> 00:21:12.350
واضح هي قبل ان تدخل في النسك. لكن بعد الاحرام يجي. ايه. قبل. نعم. ايه نعم ولذلك هنا قد يحرم في ثيابه لانه ما يجب ما تحرم عليه المحظورات الا اذا

53
00:21:12.650 --> 00:21:39.100
قبلها كيف تقول له يجب عليك التجرد لكن يقولون مجرد ما يحرم وجب عليه نزع اللباس ولا يتأخر صورت هذا الشيء لانه الان وله فقط المدة الكافية للتجرد هذا هو

54
00:21:39.250 --> 00:21:59.950
من ادلتهم هذا اولا من جهة انه من الاصل لا يجب عليه ترك المخيط الا اذا دخل في النسك. هذا الاصل والثاني هذا الرجل هذا احرم في جبته جاءه محرما في جبته

55
00:22:00.150 --> 00:22:21.150
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واخلع الجبة عنك واخلع الجبة بتاعك طيب من اول الحديث يقول  يعلى بن امية يقال يعلى بن امية وهذا ابوه يعلم ابن منية امه. قال اعلى بن منية وهو يعلم ابن امية

56
00:22:23.000 --> 00:22:47.500
ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران اصح بالجعرانة مسهلة يقال الجعرانة وعليه اثر خلوق. الخلوق اطياب المخلوطة ها ومنها الزعفران وغيره يسمى خلوق او سفرة يعني عليه سفرة الزعفران

57
00:22:49.550 --> 00:23:11.400
وعليه جبة يعني لم يتجرد من المخيط  اه فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي يسأل عن صفة العمرة فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي

58
00:23:11.650 --> 00:23:30.900
يعني الوحي هنا وحي التعليم لا وحي القرآن فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك اثر الخلوق او قال اثر الصحبة مر معنا في الطيب للمحرم في الباب متقدم

59
00:23:32.100 --> 00:23:58.250
انه لا حرج ان يتطيب قبل احرامه بل من السنة فكيف هنا امره بان يغسل هذا وهنا ثلاثة احتفالات الاحتمال الاول وهو من قال به من منع المحرم من التطيب مطلقا قبل الاحرام وبعده

60
00:23:59.100 --> 00:24:17.300
وقالوا ان هذا الرجل تطيب لاحرامه لكنه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا ايه؟ انه ممنوع والقول الثاني انه مثل هذا القول الا انه منسوخ. لان هذا في الجعرانة والجعرانة كانت سنة ثمان

61
00:24:19.050 --> 00:24:46.400
سنة ثمان والحجة النبي صلى الله عليه وسلم الساعة العاشرة مما يدل على النسخ ولاحتمال الثالث والثاني لان الاول يكون على صورة واحدة الثاني انه آآ  انما اخلوق وتطيب بعد

62
00:24:46.700 --> 00:25:05.750
الاحرام سيكون هنا يجب غسله لان الانسان اذا دخل في النسك ثم بعد ذلك طيب نفسه قلنا له يجب عليك ان تغسل هذا الطيب لانه وقع حال التحرير والاحتمال الثالث

63
00:25:06.950 --> 00:25:34.150
انه انما نهاه عن هذا النوع خاص وهو الخلوق والصفح لانه نهي الرجل عن عن اللبس المعصفر والمزعفر او المزعفر خاص نقول النساء امره بغسله فما دام اهل حكم محتمل لهذه الاحتمالات

64
00:25:34.650 --> 00:25:57.600
وين قلنا انها اربعة وجعلنا الصورة الاولى صورتين تصير اربع احتمالات هذا مظنون مظنون فيه ان الطيب محرم على المحرم قبل ان قبل قبل الدخول في النسك كما قال معاليك قبل ابن عمر وغيره

65
00:25:58.300 --> 00:26:20.100
مظنون ويقابله مظنون لانها احد الاحتمالات ويقابله الصريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لاحرامه قبل ان يحرم ولحله حين طاف قبل ان يطوف بالبيت والحديث الصريح حديث ابن عباس

66
00:26:20.350 --> 00:26:48.200
وغيره جيت عايش اذا اه لا يرد هذا الامر بالغسل على قضية التطيب قبل الاحرام انما يرد على تحريم الطيب بعد الاحرام وقبل التحلل الاول  طيب واخلق وفيه ان من فوائده ان اذا رأينا شخصا

67
00:26:48.400 --> 00:27:18.400
طيبة بطيب بعدما دخل في النسك نأمره بالغسل واذا تطيب بخلوق من زعفران نأمره بغسله كانت صورته ظاهرة  مع ريحة  وقوله واخلع الجبة عنك لان الجبة مخيط لا يجوز ودل على انه كما في حديث ابن عمر سيترجم عليه باب ما يلبس المحرم

68
00:27:18.450 --> 00:27:39.900
وانه قال لا يلبس القميص ولا البرانص ولا العمائم ولا السراويلات ولا آآ الخوف ها؟ لا لا الجبة مثل الجاكيت بس انها تكون مصمتة الجبة ما شاء الله ما شرحناها

69
00:27:40.150 --> 00:28:06.700
الجبة مثل الدراعات هذي اللي تكون وسطية مثل الجاكيت لكنه مغلقة من الامام  لانها مجبوبة من اهلها   بس في الشتاء هذي البسيت الشتاء وبالعادة انهم يكون يعني اه محشوة بقطن او صوف

70
00:28:06.850 --> 00:28:41.000
وهي بحيث انها تكون دافئة  آآ لذلك يقولون  الجبة جنة الشتاء او كذا يعني تحميك من  قال واخلع الجبناء. اه وان من لبس القميص او نسيه او جهله انه يؤمر بخلعه ما يقال خلاص دخلت في النسك لا يجب خلعه

71
00:28:42.100 --> 00:29:09.950
وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره  آآ لم يأمره بفدية لانه لبس الجبة او تطيب لماذا؟ لانه جاهل اعذره بالجهل ومن هذا اخذ الفقهاء العذر بالجهل في هذه المسائل

72
00:29:10.150 --> 00:29:40.200
واذا احتاج ليس عليه شيء لو اكره او او لماذا لانه لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل  لم يأمر الرجل بالفدية. بينما وهو في الجعرانة لما حديث

73
00:29:40.500 --> 00:30:01.500
كعب الهجرة في نفس الجعر قضية عمرة الجعرانة خوف الحديبية قبله انه  الحديبية نعم قصة كعب بن عجرة في الحديبية انه قال حملت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسي

74
00:30:01.650 --> 00:30:25.950
يقطر قملا او يتناثر قملا قال ما كنت ارى انه يبلغ منك هوام رأسك  اتجد شاة قلت لا بشاة احلق رأسك وامسك بشاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين

75
00:30:28.250 --> 00:30:57.600
لما امرهم بالحلق مع انه محتاج اليه ومره بالحلق لانه سيفعله مع العلم سيفعل هذا هذا المحظور مع العلم لو قال قائل انه محتاج اليه نحتاج الى حلق الشعر لدفع اذى القمل

76
00:30:57.850 --> 00:31:26.950
فرق بين لكن لو كان الاذى من نفس الشعر نفس الشعر لكان ليس عليه شيء. ولذلك قالوا لو ان شعرة من عينه ان ثنت في انثنت في في عينه وقلعها لا شيء عليه. لانها صائلة

77
00:31:27.400 --> 00:31:49.200
دفع الصائم ولو انكسر ظفره فاذاه فخلعه او قصه لا شيء عليه لانه كلهم من باب دفع الصائب اما هنا ما ذنب الشعر الذنب السائل عليه هو القمل والشعر توصل الى ازالة الاثى به

78
00:31:49.500 --> 00:32:20.050
فهنا يفتي   نعم ثم قال واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك يعني حاله على العلم السابق وهو ما هو يعرفون ان ان العمرة طواف وسعي احاله على ما كانوا يصنعون في الحج من الطواف والسعي

79
00:32:21.500 --> 00:32:50.700
على ما كان يعرف عندما كان يعرف    وقيل ان المعنى واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك اصنع من توقي المحظورات وهذا له قوة  له قوة من جهة انه رآه

80
00:32:52.100 --> 00:33:20.100
متضمخا بطيب ولابسا للمخيط تنبهوا على المحظورات في عمرتك ما تتوقفي حجتك والاول اظهر لان السائل سأل قال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي الظاهر انه يسأل عن العمرة على كل هذا محتمل وهذا محتمل

81
00:33:20.650 --> 00:34:05.300
وكلاهما له قوة       نعم هنا لما قال له اه واخلع الجبة نحو لانه يخلع النبي قال يخلع الجبة وخلعها كيف يكون وهي تدخل مع الرقبة ما رأيتم هذه التي تدرى مع الرأس مثل البجامات هذه بس انها جبه خارجية مثل الجاكيت حكمه خارج لكن لبسها مثل لبس البيجامات

82
00:34:06.450 --> 00:34:25.500
هذه لابد من ايش؟ من النزع من الرأس سيغطي  هذا اه يدل على انه لا حرج لانه لا يمكن الوصول الى نزع هذا الا بتغطية الرأس وتغطية الرأس وانتبهوا الى شيء

83
00:34:25.850 --> 00:34:52.350
التي هي في حكم شيء واحد لتغطية الرأس تغطية البدن تغطية البدن من اسفل سراويل تغطية جزء البدن السفلي بالخفين والجوارب كله من باب لبس المغيط واضح كله من باب لبس المخيط وكذلك القفازان للمرأة وللرجل كذلك. كله من باب

84
00:34:52.600 --> 00:35:26.900
كذلك تغطية المرأة لوجهها ليست انواع مختلفة انواع لشيء واحد بمعنى لو ان رجلا لبس الخفين  وغطى رأسه ولبس السراويل  كم محظور ثلاثة ثلاثة هي شيء واحد  واضح؟ نعم. الصور ثلاثة وهي شيء

85
00:35:27.200 --> 00:35:52.800
واحد بمعنى هل تتعدد عليه الفدية نقول لك ثلاث فديات فيديو واحد اذا كانت يعني لم يكفر بينما لو تطيب ولبس المخيط  قص ظفره وشعره كان فدية ثلاث ثلاثة لانها اجناس مختلفة

86
00:35:54.150 --> 00:36:13.850
صورت هذا الشي؟ ايه  نعم بعده طبعا قلنا ينزعها نزعا لا كما يقول بعض الفقهاء يشقها شقا لان لا يمكن ان حتى لا يغطي رأسه هذا غلط. النبي قال اخلع ما قال اشقاء

87
00:36:14.950 --> 00:36:41.750
ما قال شقة. نعم حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر عن عطاء عن يعلى بن امية وهوشيم. لا عن عطاء عني على ابن امية ثم قل هو شيم عن عطاء عن ابي عن عن عطاء عن يعلى ابن امية

88
00:36:42.200 --> 00:37:00.700
وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفار بن يعلى عن ابيه بهذه القصة. قال فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسي فساق الحديث يعني التنبيه يعني هو اصلا لا يمكن الا من هذه الجهة

89
00:37:00.850 --> 00:37:28.450
من جهة الرأس لانها ليست كالسراويل تنزع من اسفل ولا كالقميص الذي يمكن يأته من اسفل نصلا ولا ولا يشقها فإذا يعني هذا وجهها بعده حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب

90
00:37:28.950 --> 00:37:51.700
الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ابي يعلى ابن منية. منية. نعم احسنت. امه منية. عن عن ابن يعلى ابن منية عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او ثلاثة

91
00:37:51.800 --> 00:38:16.100
ساق الحديث يعني فيه انه امره ان ينزعها نزعا هذا التنبيه ولا يشقها شق ويخلعه ويغتسل مرتين او ثلاثا من الخلوق من الخلوق   طيب بعده قضية خلوق ومخلوق مرت معنا

92
00:38:16.200 --> 00:38:34.850
وحدثنا عقبة مكرم قال اخ وحدثنا عقبة بن مكرم قال اخبرنا قال اخبرنا وهب بن جرير. قال اخبرنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى

93
00:38:34.850 --> 00:38:56.950
ابن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد احرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. وساق الحديث. مصفر. اذا قضية الخلوق فيه زعفران والرجل لا يحل لهم ذلك

94
00:38:57.650 --> 00:39:18.200
وامره بغسله. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته