ذكر اول حديث من الباب وهو حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة الا لغني لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة اه الصدقات كما سبق معنا لو قلنا انها تمليك يجب ان نعطيك الالف وانت تعطيها عبد الله. اليس كذلك هم يقول لا يجوز ان اعطيها انا عبد الله الالف مباشرة وتسمى ايضا تمليك فيكون اسقط عنك ثم شاور مسلمة فتح مسلمة مكة فقبلوا ذلك واشاروا به الا حكيم ابن حزام. فقال لا تعطنا شيئا من هذا العطاء وعلل ذلك حكيم فقال اننا اهل مكة اهل تجارة هذا حديث الزبير بن العوام هو الذي بنى عليه ابو بكر الخلال كتابه المشهور عن الامام احمد في الحث على التجارة وبدأ بهذا الحديث راويا له من طريق الامام احمد على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنفا رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر بعد حمد الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه. المقصود من هذا الحديث هو من يسأل الناس من غير اذ جبرت بعض النفوس على استسهال سؤال الناس وطلبهم المال وكثير من الناس عندما يسأل الناس فيأتيه المال يجد هذا الطريق سهلا لاكتسابه. اذ لا جهد فيه سوى المسألة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يفعل ذلك فانه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه في وجهه مزعة لحم لانه حينما يسأل الناس بوجهه فيكون جزاؤه من جنس العمل. فيكون يوم القيامة على هذه الهيئة السيئة وهذا من باب التنفير عن سؤال الناس من غير حاجة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسألوا جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة بمعنى الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا يقول اعطوني سواء ادعى الحاجة او من غير حاجة فانه بنفس المعنى فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. لانه اخذ اموال الناس اما بدعوى حاجته وكذبه به عليهم او بسبب غلبة سيف الحياء عليهم فان بعض الناس قد يعطي بسبب الحياء لاجل الطلب. فان هذا بمثابة الكسب المحرم فهو كسب محرم اما لكذبه في الاستحقاق او لانه اخذه على معنى شبيه بمعنى المغالبة وهو الاخذ بسيف الحياء الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبله فيأتي ازمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. رواه البخاري. نعم اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان يأخذ احدكم حبله اي فيجعله على ظهره اياتي بحزمة من الحطب على ظهره يحتطب فيبيعها او فيبيعها بدرهم او بدينار او بشيء يسير فيكف الله بها وجهه اي عن المسألة الا يسأل الناس شيئا؟ خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه فهذا يدل على ان العمل والاكتساب افضل ولا شك من البقاء بدون محتاج للمرء او ان يسأل الناس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا لابد منه رواه الترمذي وصححه. نعم هذا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في بيان الاستثناء مما يجوز السؤال فيه. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا واخذ من هذه الجملة فقهاء المذهب انه يجوز من غير كراهة سؤال السلطان لانه نائب عن بيت وبيت المال للمرء فيه حق فكأنه يعني يسأل ما لا ما له فيه حق قال او في امر لا بد منه بان يكون محتاجا او عليهم غرم او نحو ذلك. فهاتان الصورتان هما اللتان يجوز السؤال فيها والا فلا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى. تعدل يا شيخ تعذر سم شيخنا نعم السلطان السؤال بدون حاجة يجوز لكنه مع مع الكراهة السلطان. السلطان اذا كان يعطيك من بيت المال اما من ماله لاذعته من من احاد الناس. لكن اذا سألت من بيت المال حاجة لك فكأنك تقول اعطني من بيت المال بدون حاجة جائزة على المذهب جائزة لكن مع الكراهة بدون بدون حاجة جائزة مطلقة. سؤال الناس مع الحاجة مكروه بدون الحاجة محرمة نعم سم لبيه سؤال الاب الابن يسأل اباه قد نقول انها من النفقة الواجبة بدون حاجة والله ظاهر كلامهم انه لا لانه عطية ان من سائر الصدقات والله الظاهر انها تدخل فيها الظاهر ما ادري ما ادري لكن انا اقول الظاهر لا لم اقف على نص في المسألة لكن الظاهر انها داخلة فيها يعطية وهيبة الولد ما تجوز الا لازم بالعدل فاذا اعطى الاب ابنه يجب ان يعطي الباقيين والا فانها على مشهور مذهب وهي مفردات المذهب فالعطية باطلة يجب ان يرجع في المال يأخذ المال مرة اخرى وجوبا حتى لو مات ترجع العطية في الميراث اذا كان لحاجة مكروه بدون حاجة ممنوع هذا بالنسبة للخطاب يكون اذا قلنا للاب لا يأثم اذا اعطى الباقي ولكن السائل ما له حق يسأل شيئا لا حق له فيه الظاهر يا شيخ لا اعلم ابحث وارد لك لا اعلم ابحث وارد لك ان شاء الله. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالاجسال. نعم. اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الباب بالاخير في كتاب الزكاة وهو باب قسم الصدقات. والمقصود بهذا الباب يعني الصدقات الواجبة. لا المندوبة وهي زكاة التطوع او صدقة فان صدقة التطوع كما سبق معنا باب بذلها اوسع بكثير من باب الصدقة الواجبة. هذه مسألة الله عز وجل تكفل في كتابه بيان اوجه الصدقات. فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية والسبب في ذلك ان الله عز وجل حينما حصر مصرف الزكاة الواجبة في هذه الاصناف الثمانية دون ما عداها لحكم كثيرة ارادها الله عز وجل. ومن هذه الحكم الا يحرم المرء نفسه من الصدقة او من صدقة التطوع لانه لو كان كل اوجه الخير تبذل في الصدقة الواجبة لامتنع كثير من الناس عن الصدقة المندوبة. ولذلك لا يصح مطلقا ان تكون الصدقة الا تمليكا كما سيأتي معنا بعد قليل ولا يصح ان تكون تمليكا للمنفعة كالاوقاف وغيرها لا يجوز بذلها في غير هذه الاصناف الثمانية مع الحث على الانفاق على غيرها من الاصناف الثمانية مما يدل على استحباب الصدقة والحث عليها يقول يقول المصلي في باب قسم الصدقات المقصود به اهل الزكوات كما سبق معنا اهلها ثمانية من هؤلاء الثمانية الفقراء والمساكين والمساكين وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة الا لغني الا لخمسة لا تحل صدقة لغني الا لخمسة فالفقير والمسكين تجوز الصدقة عليهما للاية انما الصدقات للفقراء والمساكين وعندنا هنا ضابط مهم يجب ان نعرفه في الفقير والمسكين من هو فان فقهائنا رحمة الله عليهم يقولون ان الفقير والمسكين هو من وجد عنده نقص في واحد من امور اربع ويمكن ان نزيد عليه على قاعدة المذهب امرا خامسا سأذكره بعد قليل الامور الاربعة التي من كان فاقدا لجميعها او فاقدا لكل احدها فانه يسمى فقيرا وان كان فاقدا لبعضها فانه يسمى مسكينا والله عز وجل اتى بالفقير والمسكين مع ان علماء اللغة بعضهم يقول ان الفقير هو الاشد وبعضهم يقول ان المسكين اشد ليبين لنا ان المقصود بالفقير هو ليس العادم بل العادم ومن كان فاقدا للبعض اذا الامور الاربعة التي من كان عنده نقص فيها فانه يسمى فقيرا او مسكينا اولها الطعام والشراب فمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه سنة كاملة فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. من الطعام والشراب المعتاد الذي يأكله الناس هذا الامر الاول طبعا انظر لما نقول يعطى طعامه وشرابه بس من باب ربط الفقه ببعضه ببعض ان كانت الزكاة التي وجبت عليك زكاة مال فما الذي تعطيه تعطيه قيمة فان قلنا ما يجوز في زكاة المال ان تخرجها طعاما قلت هذا متيقنا اني ما يجوز في زكاة المال ان تخرجه ماذا؟ طعام يجب ان تخرجها نقد لكن لو كانت الزكاة التي وجبت عليك زكاة حبوب او ثمار فتعطيه من الحبوب والثمار ما يكفيه سنة كاملة تنهي طعامه فقط من باب الربط طيب نعود اذا الامر الاول وهو الطعام والشراب فمن كان عنده نقص فيعطى من طعام يعطى ما يكفيه طعاما وشرابا سنة كاملة. الامر الثاني قالوا اللباس فمن كان عنده نقص في لباسه فقد ذكر الفقهاء قديما انه يعطى كسوتين كسوة للشتاء وكسوة للصيف فقط والى عهد قريب كان عندنا هذا العرف حتى في النفقات كان كبار السن عندنا لابنائه وبناته يعطيهم كسوتين بناء على الفقهاء ان ان الكسوة الواجبة في النفقات كسوتين وكبار السن عندنا الى عهد قريب يفعلون هذا لازم كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. الحقيقة ان كلام الفقهاء هذا انما هو مبني على حال الزمان الاول حينما كانت الاقمشة تختلف عن اقمشتنا واللبس يختلف عن لبسنا. لو قلنا ان الواحد يلبس الصيف كله ثوبا واحدا لا ترى. وخاصة مع هذي الاقمشة الضعيفة مقارنة بالاقمشة السابقة واختلاف الاعراف يدل على ان المقصود ليس الكسوتين وانما اكثر بما جرى به العرف. وقاعدة المذهب انه يضبط العرف. وهم جعلوها كسوتين بناء على عرفهم سابقا الامر الثالث الذي يكون فيه النقص قالوا السكنى فمن كان لا يستطيع ان يسكن فانه يعطى من الزكاة ما يكفي قراء سنة كاملة كراء ما المقصود بالكراء؟ الاجارة فيعطى قراء سنة كاملة هذا هو المذهب وهناك قول لبعض اهل العلم وهو الذي اختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله عليه انه يجوز اعطاؤه من الزكاة ما يشتري به البيت ملكا الفقهاء يقولون يعطى فقط الكراء الايجار ما يعطى التملك واختار الشيخ ابن باز انه يعطى التملك بشرط ان يكون عادة الناس في ذلك البلد التملك. اذا كان غالب الناس يتملكون فانه يعطى من الزكاة ما يتملك به البيت. والا فان الفقهاء يقولون ان من واجب الكراء لان المقصود اغناء سنة واحدة هذا الامر الثالث. الامر الرابع من كان محتاجا للزواج ولم يستطع ان يتزوج فيعطى من الزكاة مؤنة الزواج من من المهر وما يتبع المهر مما جرت العادة به من الامور الاخرى التي تهدى والكليفات الاخرى وغير ذلك. بغير طبعا اسراف ولا مخيلة هذه الامور الاربعة التي نص عليها فقهاؤنا رحمة الله عليهم نقول ام هناك امر خامس يتلمس من كلام الفقهاء ويخرج على كلامهم وهو قضية من كان عنده نقص في ضروريات الحياة الظروريات وظروريات تختلف من زمان لزمان ومن بلد الى بلد ومن عصر ايضا لعصر فعلى سبيل المثال الان في زمننا هذا في بلدنا هذه الحارة يعتبر المكيف ظرورة والثلاجة ظرورة. لانها مع مع احترار الجو ووجود هذا الاسمنت البيوت اصبحت اسمنت ليست كالطين وبيوت الشعر قديما. فاصبح الحر اشد والناس كلهم عندهم هذا الشيء. فنقول يجوز اذا اعطاء هذه الاجهزة المعتادة طبعا من الزكاة للناس لكن في بلد بارد لا نقول انها من الظرورات في الزمان الاول اصلا لا يعرفون هذا الشيء بل هو ترف ورفاهية. فننظر للعرف وهكذا يقال في كل شيء من الضروريات العلاج الفقهاء قديما كانوا يقولون انه لا يعطى من الزكاة لانه ليس ظرورة. نحن عندما نقول هنا ظرورة ليس المقصود بالظرورة الذي يحتاج فيه لعين الشيء وانما نقصد بالظرورة هنا الحاجة لا شك لكن في زمننا هذا اصبح العلاج يغلب على الظن نفعه الانتفاع الشخص به وله مؤنة. اول العلاج ليست له مؤنة. حب رشاد وكية بمحجم مشطة ومشط حجام. انتهينا الان له مؤلم مكلف يا شيخ فيجوز اعطاؤه في المعتاد. ليس الخارج عن المعتاد اذا هذه ما تسمى ضروريتها ان نخرجها والا بينص عليها فقهاؤنا نخرجها على كلامهم وقاعدة المذهب منضبطة عليه. هذا هو الفقير والمسكين آآ الصنف الثالث الذي هو من لم يذكر هنا ايضا ابن السبيل وابن السبيل فقير في وقته وان كان غنيا في بلده وسنتكلم عنها ان شاء الله في محلها يقول الشيخ او يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة هؤلاء يسمى الغني فهو الذي تحل له الصدقة. قال لعامل عليها المراد بالعامل هو الساعي الذي يكون فيه شرطان الشرط الاول انه يجب ان يكون مسلما فالساعي لا يعطى من الزكاة الا ان يكون مسلما. فان كان غير مسلم على مشهور المذهب فانه لا يعطى وانما يعطى اجرة ما يعطى من الزكاة فلابد ان يكون مسلما. الشرط الثاني انه لابد ان يكون نائبا عن ولي الامر اذا لم يكن نائبا عن ولي الامر فلا يسمى ساعيا باتفاق اهل العلم ولذلك فاننا نقول على سبيل المثال ان هذه الجمعيات الخيرية هذه ليس ساعي ولا يأخذ حكم الساعي وانما يأخذ حكم الوكيل ولبعض المعاصرين رسالة من الشناقطة رسالة في اثبات هذا الشيء وانه على رأي جميع الفقهاء ان هذه الجمعيات الجمعيات الخيرية انما هي وكلاء وليسوا سعاة فلا يأخذون جزءا من الزكاة وانما يأخذون اجرة باذن الباذل اه اذا العامل عرفنا شرطاه السابقين طبعا العمل عندنا الان الغي كان الى عهد قريب ان السعاة الذين يسمونها العاملة في اللهجة الدارجة الذين يعملون في آآ مصلحة الزكاة والدخل كانوا يسمونهم العهد قريب العاملة بل يعني الناس في البر الان البادية يسمونهم العاملة الى الان. فكانوا يعطونهم نسبة من الزكاة. الان منع هذا الشيء فاصبحوا يأخذون رواتب فقط وانتدابات كموظف حكومي وكامل الزكاة يذهب لمصلحة الزكاة والدخل قال او رجل اشتراها بماله قوله اشتراها بماله اي اشترى نفسه بماله او غالب اما ان يكون اذا هاتان الصورتان اشترى نفسه بماله او غارب. هذان الصورتان كلاهما تدخلان في الغارم اذ الفقهاء يقولون ان الغارم نوعان غارم لحظ نفسه وهو الجملة الاولى وغارم لحظ غيره وهي الجملة الثانية نبدأ اولا بالغارم لحظ نفسه قالوا الغارم لحظ نفسه لها صور يعني غرم لاجل مصلحة نفسه الصورة الاولى اذا افتدى نفسه من الكفار وهي التي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها اي اشترى نفسه بماله طبعا على احد التفسيرات لهذه الحديث وهو الاقرب اي اشترى نفسه بمال فيكون غارما كان وقع في ايدي الكفار فاشترى نفسه فدية بمال فيعطى من الزكاة قيمتها هذا واحد النوع الثاني من الغارم لحظ نفسه وانتبه لهذي القيود من عليه دين وكان هذا الدين بسبب مباح والامر الثالث انه لحاجة والامر الرابع ان يكون عاجزا عن سداده والامر الخامس ان يكون حالا اذا وجدت هذه الامور القيود الخمسة فانه يسمى غارما لحظ نفسه فيعطى من الزكاة من عليه دين وسبب الدين ليس محرما ما سافر معصية وليس باسراف الامر الثالث انه انما يعني اخذ هذا الدين لحاجة لاجل ان يتزوج لاجل ان يسكن بيتا لاجل ان يشتري سيارة ليست فارهة وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. اذا فقولنا المراد بال النبي ال محمد صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة هم بنو هاشم جاته وزوجاته انما سيارة معتادة هذي حاجة تعتبر. اشتراها لحاجة الامر الرابع ان يكون عاجز عن السداد وان يكون الدين حال فيجوز اعطاؤه من الزكاة ما يقابل هذا الدين الذي عليه اما لو كان قادر على السداد عنده امور لكنه لا يريد ان يسيرها اما عقار او اسهم فنقول لا يعطى من الزكاة رجل قال علي دين وانا عاجز عن السداد نسأله اولا نقول ما سبب الدين؟ ليس كل دين؟ نعطيك اياه رجل هذا الدين كان بسبب تجارة خاسرة. دخل في تجارة ولا يحسنها هل يعطى من الزكاة على قاعدة فقهائنا ما يعطى ليس كل من عليه تجارة يعطى ولذلك اعرف من الناس من يدخل في التجارة لانه يعرف من التجار من يسدد الديون. نقول اصلا يجب ان نقول التاجر ان من عليه الدين هذا لا من الزكاة لان هذا الدين ليس سببه حاجة وانما سببه تجارة دخل فيها غير محسن له او ان يكون سببها معصية وهكذا ايضا نقول انه يكون دين حال المؤجل لا يسدد وبناء على ذلك فمن كان عليه دين حال قد طولب به الان فانه فانه يقضى عنه من من الزكاة والدين الحال اما ان يكون في اصله لا يقبل التأجيل وان اجل مثل القرض ونحوه واما ان يكون هو مؤجل قد حل طيب هذا اذا عرفنا معنى الغارب قال او غاز في سبيل الله من مصارف الزكاة في سبيل الله والمقصود به باجماع اهل العلم هو الغازي الذي يغزو ويكون مشاركا في الجهاد في سبيل الله بيد ان فقهائنا وهو مشهور مذهب واختيار الشيخ تقي الدين ايضا الحقوا بمصرف في سبيل الله من لم يحج ولم يعتمر فيقولون ان وجد شخص لم يحج ولم يعتمر وكان عاجزا عن الحج والعمرة وعمرة الاسلام فانه يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر وهذا من مصرف في سبيل الله يقول لانه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في سبيل الله وبناء على ذلك فان المصرف في سبيل الله على قول فقهائنا الجهاد والحج فقط دون ما عداه. ما نقول مصارف الدعوة؟ ما نقول في طباعة الكتب. ما نقول في طلب العلم نصوا على ان طلب العلم ليس كذلك. وان كان في رواية ضعيفة. كل هذا لا يسمى انما خص والحقوا بالجهاد فقط الحج طيب قال او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني يقول ان المسكين اذا تصدق عليه بصدقة فاهداها لغني جاز للغني ان يأخذها كما جاء في قصة بريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي عليها صدقة ولنا هدية وذلك قعد فقهاء قاعدة مشهورة جدا عند ابن رجب وغيرها ان تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل او تغير سبب مال سبب المال من كونه زكاة او بغيرها ولذلك فان الفقير اذا تصدق على الغني جاز له ان يأكل منها لكن لا يجوز للباذل بادر الصدقة ان يشتري صدقته مطلقا من رأى عين صدقته تباع فانهم لا يجوز له ان يشتريها كما جاء في حديث عمر ولو بيعت بدرهم او بدينار. اذا هذا لغني غير البادر. طبعا في غير الهدية. طبعا هذا الحديث قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم اي صحح الحديث المتصل. قال واعل بالارسال اه وجه كونه اعل بالارسال ان هذا الحديث جاء من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه وقد اختلف على زيد زيد ابن اسلم فمعمر وصله ومالك وسفيان ابن عيينة ارسلاه روايا عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار مرسلا والائمة صححوا المرسل كالدار قطني فيما نقله عنه اه المرداوي في كفاية المستقنع ولم اجد هذا النقل في العلل ولكن يعني جمال الدين المرداوي اظبط لا شك ومما صحح ايضا رواية الارسال الحافظ ابن عبدالهادي في المحرر فانه رجح المرسلة على المتصل لانه رواه اثنين من الائمة كمالك وسفيان ابن عيينة. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عدي بن الخياري ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وابو داوود والنسائي. نعم هذا الحديث حديث عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه الذي رواه احمد وقوى اسناده ابو داوود والنسائي وصحح اسناده ايضا ابن عبد الهادي والمرداوي وقال الامام احمد ان هذا الحديث ما اجوده من حديث ما اجوده من حيث هذه الكلمة تحتمل التصحيح وتحتمل يعني تقوية المعنى فقط لكن الائمة صححوا هذا الحديث كما نقل الحافظ وذكرت لكم عن علماء رحمة الله عليهم. قال ان ذكر ان رجلين حدثاه انهما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين اي قويي البدن. فقال ان شئتما اعطيتكما اي من الصدقة ولا حظ فيها لغني قوله لا حظ فيها لغني المراد بالغني هنا غنى الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة لان الغنى كما ذكرت لكم قبل نوعان دينا يمنع استحقاق الزكاة وهو المقصود هنا وغنى يوجب الزكاة هو ملك النصاب فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني اي انه لا يجوز للغني ان يأخذ منها الا فيما استثني في الحديث السابق قال ولا لقوي مكتسب فاذا كان المرء قوي البدن فانه لا يعطى لنفسه من الزكاة لانه لو اعطي منها لامتنع من العمل والاكتساب والشرع يحث دائما على الاكتساب وان كان المرء يعني آآ له وسيلة لاخذ المال ومن يعني الطرائف في هذا الامر ان الزبير بن بكار في كتابه انساب القرشيين ذكر ان حكيم ابن حزام الذي مر معنا الحديث معه قبل قليل لما فتح الله عز وجل على عمر الفتوح ما فتحت الا في وقت عمر التي جاءت فيها الاموال لما فتح الله عز وجل على المسلمين العراق ملك كسرى نعم كثرة الاموات في عهد عمر جدا فاستشار المهاجرين ما يفعل بها فقال لكي يعطي فهم ان يعطي الانصار والمهاجرين وابناءهم عطاء فشاور المهاجرين قبلوا ذلك. ثم شاور الانصار فقبلوا ذلك واهل المدينة اهل زراعة واذا اعطيتنا العطاء تركنا التجارة وترك اخواننا من اهل المدينة زراعتهم واصبحت في يد غيرنا فاذا انقطع العطاء الماء لن يستمر طول العمر فاذا انقطع العطاء اذا بالتجارة والزراعة بيد غيرنا فسنخرج من مكة والمدينة لن يبقى في مكة والمدينة احد من اهلها. هذي كلمة حكيم ثم ابى حكيم بعدها ان يأخذ عطاء رفض ان يأخذ عطاءه فكان يدخل السوق فيجد عقالا مرميا عقال الناقة فيأخذه وينفض عنه الغبار ويبيعه فيباع بدرهم فيقول كسبت درهما فكان صاحب تجارة فالمقصود ان الاكتساب لا شك انه ممدوح وان كان الشخص عنده عطاء ولذلك حكيم كان يمنع يقول لا تعطنا مالا وانما يعني اجعل الناس يكتسبون في زراعتهم وفي يعني تجارتهم وهذا حقيقة لان بعد تقريبا قرنين لم يبقى من ابناء المهاجرين والانصار احد بالمدينة الا القلة اغلبهم انتقل منها لسائر الامصار نعم اولئك الفقهاء هذا الحديث فيه من الفقه ان الفقهاء يقولون ان القوي المكتسب لا يعطى لنفسه لكن قد يعطى لابنائه من الزكاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن قبيلة تبني مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد الثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانة الفاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها رواه مسلم وابو داوود وابن خزيمة وابن حبان. نعم هذا حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه والحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلوا ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة اه ذكرنا في الحديث قبل السابق ان الغارم نوعان غارم لحظ نفسه وذكرنا تفصيله قبل والنوع الثاني الغارم لحظ غيره وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم او غارم والمراد بالغارم لحظ غيره هو الذي يتحمل في ذمته مالا للاصلاح بين الناس ان يصلح بين الناس بين الفريقين الكبيرين او بين العائلتين او بين القبيلتين او بين شخصين من المسلمين فيتحمل الحمالة واما ال بيته من بني هاشم فانما تحرم عليهم الصدقة انما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة ونحن قلنا قبل قليل ان المراد ببني هاشم هم اه ان المراد بال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم بان يتحمل الدية القتلى او يتحمل آآ صلحا بينهم بمال فيبذل من ما له حمالة فيجوز ان يعطى من الزكاة قيمة ما بذل ولو كان غنيا الا في حالة واحدة اذا بذلها ونوى عدم الرجوع وانما قصد بها التصدق ولم يقصد الرجوع على الاخذ من الزكاة. هذا المراد بمن تحمل حمالة. في وقتنا هذا الحق بعض الناس بالحمالة من قتل شخصا اخر عمدا ثم بعد قتله ثبت عليه القتل العمد ثم صلح اولياء الدم على مبلغ من المال فهل هذا يعتبر من الغرم فيجوز اعطاؤهم من الزكاة ام لا واضحة الصورة هل هذا من الغم نقول ان هذه الحمالة التي تحملها اي شخص حتى لو كان مصلحا قال هي في ذمتي نقول انها ليست غرمة وانما هي دين لم يصلح بين ناس وانما عفوا عن دم فقط ليس فيها اصلاح. الاصلاح ان يكون بين قوم دم وبينهم خصومة فيصلح بينهم بهذا المال لكن هو في الحقيقة عفا عن او سعى في العفو عن قصاص شرعه الله عز وجل مقابل مال وليس في كل صلح يكون فيه حمالة ولا فيه غرم ولذلك الاقرب لقواعد فقهائنا انه لا يعطى تعطى الزكاة لاجل اه دفع الدية التي تكون من باب الصلح وهو الدية التي تكون بدلا عن قتل العمد او بدلا عن القصاص في قتل العمد. طيب قال اه ونعم حتى يصيبها يصيب الحمالة ثم يمسك فلا يأخذ اكثر من ذلك. قال ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له. ما له كله فحلت له المسألة حتى ليصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه الحالة الثالثة في من كان معسرا اي عليه اعسار فقال اصابته فاقة حتى يقوم هذا لفظ الصحيح مسلم يقوم. وعند ابي داوود حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا اخذ الفقهاء من هذه الجملة ان من ثبت ان الاعسار لا يثبت على الشخص الا بشهادة ثلاثة لان الاعسار مما يستفيض فلا يكتفى به باثنين وانما بثلاثة قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال فما هن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عندي المطالب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ في النار وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال ما شئت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. نعم هذان الحديثان في مسألة من تحرم عليهم زكاة الزكاة الحديث الاول حديث عبد المطلب ابن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس فقوله ان الصدقة على مشهور المذهب ان المراد بالصدقة هنا الزكاة فعند الفقهاء يقولون ان ال محمد صلى الله عليه واله وسلم انما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة لان الصدقة يجوز للرجل ان يعطي ابنه ويعطي زوجته فدل على ان الصدقة معنى اوسع بكثير من الزكاة وانما يجوز لهم اخذ الزكاة اذا حرموا هيئهم ولم يجدوا ما يغنوا يعني حرموا الفيء ولم يجدوا ما يستغنوا به فحينئذ يجوز لهم الصدقة من باب الحاجة. عفوا تجوز لهم الزكاة من باب حاجة قوله لا تنبغي لال محمد المذهب فيه روايتان ما المراد بال محمد المعتمد عند متأخر المذهب ان المراد بال محمد صلى الله عليه وسلم انما هم بنو هاشم الذين يلتقون مع محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم والرواية الثانية وهي التي ذكرها موسى الحجاوي في الزاد مستقنع ولم يذكرها هو في الاقناع وليست في المنتهى ان المراد بال النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة اي الزكاة هم بنو المضطرب بنو هاشم وبنو المضطرب معا وسيأتي دليلها بعد قليل ولكن المعتمد عند المتأخرين وقول اغلب اهل العلم ان المراد بهم انهم بنو هاشم فقط الرواية الثانية قوله انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد هذه الرواية اخذ منها الفقهاء ان التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه الصحيح عند فقهائنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تحرم عليه الصدقة وتحرم عليه الزكاة. هو وتتكرر معنا دائما ان المذهب نص على هذه الجماعة منهم ابن تميم بمختصره وهو تلميذ المجد ابن تيمية وجماعة كثيرون مشى عليها في الروم ان كلمة الال في باب الزكاة لها معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة لها معنى وفي باب الدعاء في الصلاة وفي الصلاة الابراهيمية وفي غيرها لها معنى اخر ففي باب الزكاة المقصود بها زوجاته وبنو هاشم من بني عمه صلى الله عليه واله وسلم. وابناء وبناته لا شك والمقصود فيها في باب الدعاء هم سائر المؤمنين وقد جاء في ذلك احاديث ذكرناها في محلها الحديث الثاني حديث جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا بن المطلب هم بنو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في درجة بني عبد دار وبني عبد شمس في قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حينما حوصروا فكانوا مع بني هاشم فكانوا كمثابة حلف مع بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فيئ قسمه بين قرابته من بني هاشم واعطى بني المطلب اعطاهم اعطى بن المطلب في الفيء مثل قلنا الغنيمة وعند ما في معنى الغنيمة مثل الركاز. هذا فين؟ فاعطى بني المطلب. فجاء بعض القرشيين من بني عبد الدار بني شمس فقالوا نحن قرابتنا لك كقرابة بني المطلب. طبعا بن المطلب هم هي يعني هو المطلب هذا هو جد الشافعي وذاك الشافعي يتبنى الرئيس يذكره بعد قليل فالشافعي مطلبي باعتبار انه من بني مطلب ليس مطلبي نسبة لابي طالب او عبدالمطلب لا لبني المطلب فقالوا اعطيتهم وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة في القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد اي كانوا حلفا في الشعب حينما حاصره المشركون مشركوا قريش وقبل ذلك كان بينهم حلف. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. اخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث وهي الرواية التي مشى عليها موسى في الزاد ان بني المطلب لا يجوز لهم اخذ الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء شيء واحد ولكن الذي عليه الجمهور وهو مشهور مذهب ان التحريم انما هو خاص ببني هاشم. لان التحريم متعلق بال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل احد ان ال النبي صلى الله عليه وسلم هم يدخل فيهم بر المضطربين سؤالا اذا فهذا الحديث يدل على ان بني المطلب يدخلون في الفيء ولكنهم لا يدخلون في المنع من الزكاة وفرق بين مأخذ البابين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله هذا وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة رواه احمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. نعم هذا الحديث حديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم صريح في انه لا يجوز لمولى بني هاشم ان يأخذوا من الصدقة لانه لما قال له رجل مخزومي اصحبني فانك تصيبه من الصدقة لانك من العاملين عليها قال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فلما سأله قال مولى القوم من انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقة وهذا حديث صريح جدا على ان مولى بني هاشم او مولى النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا تحل لهم الصدقة اي الزكاة فلا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه احمد والثلاثة وحسن وصحح اسناده الترمذي رحمة الله عليه وهو كما قال رحمة الله على الجميع. هذا الحديث وجهه الجمهور الى الحنابلة. لم يأخذ به الا الحنابلة فقط فان من مفردات المذهب ان مولى بني هاشم تحرم عليه الزكاة والا فالجمهور فيرون ان الموالي يجوز لهم الزكاة ما المراد الموالي طبعا؟ المراد بموالي المعتقين لان المولى نوعان مولى من علو ومولى من السفن. هنا المورد المولى المولى من سفل الذي اعتق. وليس المولى المعتق اه الجمهور وجهوا هذا الحديث بانه قالوا لم يصرح بالنهي او انهم اعلوه بعلل بعيدة. ولكن هذا الحديث واضح ان سياق التعليل هو سياق للتحريم فاجابه عن المنع فقال انها لا تحل لكم الصدقة اه عندي هنا مسألتان فقط متعلقتان بهذا الحديث الذي قبله. المسألة الاولى ان ان الفقهاء انما قالوا ان الذي تحرم عليه الصدقة مولى بني هاشم واما مولى المولى فانها تحل له مولى المولى تحل له طيب ابن المولى هل تحلو له الزكاة ام لا ما رأيكم؟ هي تحتاج تفصيل تحل له الزكاة ابن المولى مولى بني هاشم المولى الذي اعتق لا تحل له الزكاة. ابنه سم شيخ اصبح مولى للابن قبل ان يعتق اصبح ملك اللام. لكن لا ليست هذه طبعا هو باب العتق شوي قد يكون نحن قليل القراءة فيه نقول ان مولى ابن مولى بني هاشم تحرم عليه الزكاة لانه يكون مولى تابعا لولاء ابيه ما لم يجر ولاؤه ما لم يجر الولاء احيانا يجر الولاء كيف يجر الولاء اذا تزوج مولى مولاة لاخر الى مولى هو حر طبعا الحر يتزوج منشأ من من حرائر مولى زيد تزوج مولات عمرو فانجب ولدا الولد من مولاه؟ زيد ام عمرو لا مولاه مولى امه ولذلك نقول دائما ان الابن يتبع اباه نسبا ويتبع امه ولاء ورقا. رقا اذا كانت امه رقيقة يكون رقيق. حرة يكون حر اذا كانت امه مولاة لعمرو فانها تجر الولاء فيكون ابن مولى زيد مولى لعمرو لانه متبوع لامة في الولاء. ويتبع خيرهم مدينا فقط اردت ان ابين هذه المسألة لكي نعرف ظبط المسائل. المسألة الثانية هناك مسألة اثيرت والخلاف فيها ضعيف لكن تبناها بعض الناس لمعنى معين ابن البنت هل يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ابن بنت اه الهاشمية هل يأخذ حكمهم ام لا الفها بعظ الفظلا والعلما في القرن الماضي رسالة كاملة. وهو الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله بان امه هاشمية فكان يتبنى هذا الامر فيكون شريفا كامه طبعا نقول في باب الزكاة آآ لا شك ان ابن اه الهاشمية يعني تحل له الزكاة وانما الذي تمنع منه الهاشمية فقط او ابن الهاشمي احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. فيقول افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا افلا تتبعه نفسك رواه مسلم. نعم هذا حديث اه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابي عبدالله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول اعطه افقر مني هناك من هو احوج مني اعطه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله اي اجعله مالا لك تملكه وتصرف به او تصدق به تموله في حاجتك او اجعله صدقة وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف اي لم تتطلع نفسك له ولا سائل لم تطلبه فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى في قضية الكمال فان اطيب المال الذي يكتسبه الشخص بهبة وغيره ما لم يكن فيه امران تشرف نفس ولا فيه سؤال فاذا جاءتك الهبة من غير هذين الامرين فانه من اطيب الكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذي من جهة من حيث طيب الكسب المسألة الثانية من حيث الحلو الحرام تكلمنا عنه قبل قليل فان الفقهاء يقولون ان طبعا هذا يشمل كل مال من بيت المال اولى من حيث طيب الكسب. المسألة الثانية في قضية الطلب من بيت المال. الفقهاء يقولون ان الطلب من بيت المال يجوز كما جاء الحديث الاول ولكن الطلب من غير حاجة مكروه ويزداد الكراهية اذا كان الشخص من غير حاجة ولربما اخذ فوق حاجته بكثير مستكثر. فيكون في ذلك ربما تزداد الكراهة لمعنى اشد ولكن الاباحة لا شك في اباحتها كما سبق ونقله ابن مفلح البرهان في لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الزكاة ان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ بكتاب الصوم ربما اسبوع او اسبوعين ننهيه بمشيئة الله ثم اما نرجع للحج او نبدأ بالبيوع ان شاء الله اسأل الله عز الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ سمي الشيخ مسعود ابن اه لا الولاء جعلك في الجنة ليس في ليس في آآ الرق في الولاء. ايش معنى الولاء يعني الشخص اذا مات ليس له وارث من يرثه من يرثه لأ ليس له وارث من عصبته ولا من زواج ولا غيره اذا قلنا بالرد على الزوجة يرثه مولاه العصبات عصبات النسب ثم عصبات الولاء الولاء من علو والصحيح ايضا في المذهب انه ان لم يوجد علو ينتقل للسفن. يرث المولى من السفن على الصحيح واضح يا شيخ؟ يرثه مولاه. طيب هذا مولى محمد مولى محمد اذا مات من يرثه؟ محمد ما له قرابة طيب مولاة زيد اذا ماتت مدرسها زيد ليس لها قرابة ماشي معي ليس لها ابناء لو لها ابن واحد ولا اثنين طيب هذان الانسان عندهم اموال كثيرة جدا تزوجا وانجبا ولدا ورث من ابيه وامه ملايين وهم احرار هذا الولد مات ليس له وارث فتنازع محمد معتق ابيه وتنازع زيد معتق امه كل من يقول انا ولي هذا الولد انا اريد الميراث اريد الميراث فمن ايهما يكون وليا له؟ نقول الذي اعتق امه لا الذي اعتق اباه واظح شي؟ لان الرق والولاء يتبع فيه الشخص امه تفيدنا في قضية الارث فيها ملايين احيانا تفيد احيانا سلمك الله في مسألة اخرى في قضية التزويج لو انها بنت. هذه بنت وتريد ان تزوج نفسها من يزوجها؟ ولي امها ام ولي ابيها؟ ولي امها؟ ولدي زوجها هو الموجب هو الذي يوجب يأتي بالعقل ويزوجها ففي مسائل تتعلق من يكون وليها وهو حر في ناس لا ولاء عليهم. الان يعني نادرا من يعرف له ولاء كل الناس لا ولاء له احرار الناس استووا لكن بقي اناس الان لهم ولاء قليل جدا لكن يعرفوا هم يقرون ولائي لفلان ولائي لفلان يعني الذي اعتق ابائي واجدادي هو فلان سامي الشيخ هي تحتمل معنيين تحتمل معنيين قلت لك اذا قلت انه لا تعطيه الا الحال ما يجوز ان تعطي محمدا من الزكاة الا قسط هذا الشهر خمس مئة ريال فقط. فقط على القول الذي قال ان الحال يشمل سنة كاملة الظمير يحتمل اشترى نفسه وتحتمل انه اشترى الصدقة بماله وجدها تباع فاشتراها وقلت قبل في الاخير في اخر الحديث انه ما لم يكن الشاري نفس المتصدق فان الفقهاء يقولون لا يجوز للمتصدق ان يشتري زكاته مطلقا. شرحت المعنى الاول في اول الحديث ثم شرحته في اخر الحديث. كل المعنيين الظمير ما هو؟ يعود لمن لنفسه ام للزكاة؟ اشترى الصدقة بماله؟ ام اشترى نفسه بماله بالاصل حتنسي تشرح ايش معنى الغارم لحظ الغير كلمة الغارم فرجعت لها بعدين جملة او غير نسيتها اصلا انتبهت له فيما بعد المذهب ما يجوز ما تشتري صدقتك اذا بذلتها حرام لحديث عمر اي صدقة تتصدق بها المذهب اثنان شيئان لا يجوز شراؤهما الصدقة وما بعته بنسى فلا يجوز شراؤه اي شيء تبيعه بنسا ما يجوز ان تشتريه حل الا بمثل الثمن او اكثر ما يجوز ان تشتريه لانها يقولون هذه حيلة العينة فهم يعني الفقهاء يسدون باب الحيلة كثير جدا عندهم هذه من المباحات التي لا يجوز شراؤها سم شيخنا هذا المذهب انا ما اتكلم الا في المذهب الحق القاضي ابن تيمية انتصر له بقوة يعني قصدك صح من هذا الجانب الحج هو يرى الحج فقط او العمرة عند من يراها يعني خلنا نقول والشيخ تقيدي يرى الحج فقط صح كلامك ادق من كلامي صدقت هو طبعا يا شيخ هو يرى العمرة واجبة لمن لم يجب لمن لم يحج ويقول ان الذي لا يستطيع الا ان يعتمر فقط ولا يستطيع ان يحج نقول يجب عليك ان تعتمر هذا رأيه ترى ليس لا يسقط العمرة دائما يا شيخ هو يرى ان من حج سقطت عنه العمرة دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة فيرى ان الحج مجزئ عن العمرة لكن شخص يقول لن ادخل مكة الا في هذا الوقت لا حج فيه. ويعلم انه لا يحج. يقول يجب عليك ان تعتمر فهو يرى ان العمرة انما تكون ساقطة لما الحج لكن على سبيل الانفراد هي واجبة هذا رأيه بالفائدة. فيعني عندما نقول الحج والعمرة حتى الشيخ ايضا نقول كلامه صحيح المذهب لا. في رواية المذهب ان طالب العلم يعطى مؤنة من الزكاة لكن مذهب لا سمي الشيخ ماجد امري زاد ممتاز تجزئه ليش؟ هم يقولون يشترط نية الزكاة ولا يشترط نية التعيين يعني تشترط المشترط مثل ما قلنا في الصلاة انه يشترط كونها فريضة ولا يشترط كونها اداء ولا قضاء ولا ما يشترط نية التعيين الا في المشتبهات مثل ان تكون هناك فريضتان فيشترط فيها التعين وما عدا ذلك يشترط التعين الزكاة لا يشترط فيها التعيين النية. فعندما تخرج الواجب عليك انها زكاة فقط ما دام وجد نويت انها زكاة ليست بصدقة ثم ظهر لك مال بعد ذلك وجدت انه يقدر باحتط فانه يجزئ وهذي مسألة النية مهم جدا التعيين لا يجب تعيين النية في المذهب وقاعدتهم صحيحة جدا الا فيما اذا كان جنس العبادة معين مثل الصلوات الخمس يجب ان يعين الظهر ولا العصر وما عدا ذلك فلا يجب التعيين لا يشترطون ان تكون اه يعني بنية القضاء ولا بنية الاداء ولا نحو ذلك من النيات فهمتي ما نويت امرها سهل النية تبع للعلم. قال الشافعي النية الله اللي يثيبك ما ادري النية تبع للعلم. حضرت الصلاة مو لازم نكتب هذه صلاة العشاء بدل تلك؟ ابدا. قمت في الصلاة وقد كنت عازما على اعادة صلاة العشاء فهذه تجزئ عنها اعطى اعطى اعطى المناسبة. يعطى من الزكاة. المناسب تعطيه عشرين وعشرة يدبر هذا يعطى من الزكاة الايجار هذي حاجة لكن هو جزء من الاجرة زائد في شي مشايخ تمشي يا مسعود نعم يدفع عنه الحال الاقساط الاخيرة فقط يعني هو الاشكالية في الحال ما هو على قاعدة الفقهاء ان الحال يعطى فقط اخر شهر الشهر هذا فقط بعض المشايخ الان المشايخ الموجودين عندنا يفتي ان الحال يأخذ حكم سنة كاملة فيجوز ان تعطيه زكاة سنة كاملة. اقساط السنة الكاملة هذا فتوى لبعض المشايخ المعاصرين ما ادري ما هو مأخذها عند كلام الفقهاء؟ لم اجد له توجيها ولم يعني افكر فيها كثير حتى لو كان لانه تاب وهو ليس اخذ لكي نقول المال حرام هو باذل يعطى زكاة في ذمته يا شيخ الحلال الشهر هذا يعني يعني فتوى بعض المشايخ انه يعطى من الزكاة حق سنة كاملة يجوز لها يعطيها اقساط سنة شفتم الان اثنين من اعضاء كبار العلماء ولكن يعني تحتاج لتأمل يعني مثلا يعني مثلا تدري ايش معناها اقساط سنة؟ يعني انا اخرج زكاتي في محرم زين خمسة في اثنعش ستة الاف يا تعطيه خذ ستة الاف ريال سدد اقساطك تسدد كل سنة كاملة تقدم له سنة من الان تسددها الان وتسددها بالتقسيط هو حر لانه بمثابة العجز هذا الفرق في التطبيق لكن ما تعطيه اكثر من اقساط سنة مطلقا لان المؤجل لا يعطى من الزكاة ما فهمت. اه فهمت. انا كنت ناوي اتكلم عنها نسيتها يا شيخ نسيت الفقهاء يقولون وهذا من يعني من آآ يعني القواعد القوية جدا مذهب احمد ان الزكاة يجب ان تكون تمليكا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطى للفقير يجب ان تعطى وبنوا على ذلك انه لا يصح في الزكاة ان تكون اسقاطا وكونها لا تصح اسقاط انبني عليه مسائل ثلاث مسائل هي ذكرها في الانصاف منها مسألة مهمة انه اذا كان للشخص على اخر دين الا يجوز ان يسقط الدين في مقابل المال هذه المفردات المذهب الجمهور انه يجوز الاسقاط في الدين. المذهب انه لا يجوز وانما يجب ان تعطيه اياها تملكه اياها ثم هو ان شاء اعطاك اياه من غير حيلة من غير اتفاق ما يجوز ان تسقط الذي في ذمتك لكن يجوز لك ان تأخذ المال وتعطيه الدائن فيسقط الزكاة ما ما اقبضته اياها لاحظت شلون؟ ما اقبضت الفقير لكن اسقطت دين غيرك لكن لا تسقط بين نفسك يفرقون بين الصورتين ولا من الفضحة مي بواضحة شيخ غنسول عندنا صورتان الاولى اني اسقط الدين الذي عندي اقول انا مثلا هل يسمونه حتى التجار؟ احد التجار هنا جاءه من افتاه وكثير من الذين يفتون تاجر مشهور يقسط للناس فقال له رجل قال شف ارسل للناس رسالة قل بقي في ذمتك عشرة الاف ريال فان كنت من اهل الزكاة فهي زكاة واسقطها من الوعاء الزكوي لك وان لم تكن من اهل الزكاة فانها في ذمتك. وكلتك في اعطائها الفقير فاصبح صاحبنا هذا التاجر لا يخرج زكاة بتا لن يحسب الديون المتعثرة ويجعلها زكاة وانتهينا هذي حيلة شيطانية الحقيقة صحيح هذا تاج مشهور يعني من احد التجار قصة السيارات المذهبي حرام وجها واحدا اظن حتى على الجمهور اظن ما ادري عن الجمهور لكن اذا هذي الصورة الاولى واضحة الصورة الثانية هم يقولون هذا ليست اسقاطا وهي ان انا وانت ونسيت اسم الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله يقول اقرضك الف ريال وانت محتاج فكأنني ملكت الغريم. فتمليك الغريم في معنى التمليك وليس في معنى الاسقاط مآله لاسقاط الدين لكنه تمليك للغريب واظحة لا يجوز ان تسدد الدين مباشرة. كثير من الناس يذهب يعرف عائلة فقيرة. يشترون من الدكان ولا يكلمهم يذهب الدكان يقول كل نهاية شهر تعال اعطني حسابك. ويسددها من الزكاة يجوز. من غير ما يعلمون ولا يملكهم ريالا واحدا هذه ليست اسقاطا هذا تمليك بشيء مشايخ او نمشي طيب سم مخصناش تأخرنا والله طالب ايش عشرين الف معسر لا حول ضعيف بشرط ما هو سبب الدين ايجار بيت يجوز حاجة من غير ما ترجع لها لكن يقول لك والله انا كنت داخل في تجارة وخسرت ما يعطى على قول الفقهاء هذا يدخل السجن ويتأدب او راح تسافر برا يتمشى او كذا يدخل السجن ويتأدب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته