بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الحملة له احكام باعتباري قل لي مرحلة من مراحله وتختلف الحالات التي رتب عليها احكام الحمل فكل مرحلة من المراحل لها احكام فاولا بمجرد ثبوت الحمل فبمجرد ثبوت الحمل تثبت احكام اولا جواز الطلاق بعد الجماع بان العدة هنا تكون معتبرة بالحمل فتدخل في عموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وثانيا ثبوت البلوغ فبمجرد ان تحمل المرأة يثبت بلوغها لكن البلوغ حاصل بالحيض السابق على الحمل ثالثا ان الدم الذي يصيبها ليس بحيض بمجرد ثبوت الحمل للمرأة فالدم الذي يصيبها ويخرج منها ليس حيضا على المشهور لان الحامل لا تحيض رابعا الاعتداد بالحيض يعني ان تكون من ذوات الحيض فاذا ارادت ان تعتد فيما بعد فانها تعتد بالحيض ثانيا ما يتعلق بكونه علقة الحمل ثبت بعد ذلك يكون الحمل علقة الذي يتعلق بالعلقة هو تحريم الالقاء هذا المشهور من مذهب الامام احمد بالاضافة الى الاحكام السابقة فكل مرتبة تأخذ ما ما سبقها. بمعنى ان ان الحمل اذا كان علق يثبت جواز الطلاق والاعتداد وثبوت البلوغ الى غير ثالثا ما يتعلق بتخطيطه يعني اذا خطط الجنين وتبين فيه خلق انسان ويترتب على ذلك مسائل منها اولا ان الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لان النفاس يثبت بما تبين فيه خلق انسان وثانيا انقضاء العدة بوظعه فلو ان امرأة حملت وبعد مدة وضعت جنينا او حملا قد تبين فيه خلق انسان فانها تخرج من العدة وثالثا ثبوت كونها ام ولد ثبوت كونها ام ولد لان ام الولد هي الامة التي وطئها سيدها. واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا رابعا من الاحكام المتعلقة التخليق والتخطيط ثبوت الغرة بالجناية عليه فلو ان شخصا جنى على امرأة وهي حامل فاسقطت جنينا مخلقا فحينئذ تثبت الغرة الدية. وهي عبد اوأمة عشر دية امه رابعا من الاحكام ما يتعلق بنفخ الروح فيه والروح تنفخ اذا تم له اربعة اشهر فاذا تم للجنين اربعة اشهر تعلق به احكام اولا الصلاة وتوابعها اي ان هذا الجنين اذا سقط او خرج يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن فيما المسلمين ثانيا مشروعية الفطرة فيشرع ان تخرج عنه الفطرة ثالثا مشروعية العقيقة فلو ان المرأة اسقطت جنينا وقد نفخت فيه الروح في شرع عند بعض العلماء ان يعق عنه والمسألة فيها خلاف. فان بعض العلماء يرى انه لا يعق الا اذا خرج حيا قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا يدل على انه يكون موجودا رابعا من الاحكام المتعلقة بنفث الروح فيه الكفارة بالجناية عليه فلو جنى على امرأة فاسقطت جنينا قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة لانه ادمي محترم خامسا من الاحكام المتعلقة بالحمل ما يعتبر بخروجه حيا يعني الاحكام المتعلقة بخروجه حيا وهي الاحكام من الوصية والارث وغير ذلك. اذا الحمل كل مرحلة من مراحله لها احكام. اولا بمجرد لثبوت الحمل تثبت احكام وهي جواز الطلاق ثبوت البلوغ ان الدم الذي يصيبها ليس حيضا الاعتداد بالحيض ثانيا بمجرد كونه علقة يثبت تحريم الالقاء بالاضافة الى الاحكام الاربعة السابقة ثالثا ما يعتبر بتخطيطه اي تخليقه اولا ان الدم الخارج ليس نفاس ان الدم الخارج. يكون نفاسا وثانيا انقضاء العدة وثالثا انها تكون ام ولد يعني يثبت كونها ام ولد. ورابعا ثبوت الغرة بالجنية عليه رابعا ما يتعلق بنفخ الروح فيه يتعلق باحكام وهي الصلاة وتوابعها والفطرة والعقيقة والكفارة بالجناية عليه وخامسا ما يتعلق بخروجه حيا وهي الاحكام المالية الاحكام المالية من الارث والوصية ونحو ذلك المسألة الثانية الفروق او الفرق بين النفاس والحيض الحيض والنفاس يشتركان في اكثر الاحكام ولكنهما يفترقان في مسائل المسألة الاولى ان النفاس لا يحصل به البلوغ بخلاف الحيض بين البلوغ يحصل به فلو ان امرأة نفست فلا نقول ان هذا دليل على بلوغها وللبلوغ حصل بماذا في الحيض السابق المسألة الثانية ان النفاس لا تحتسب مدته على المولي بخلاف الحيض فان مدته محتسبة فلو ان شخصا قال لامرأتي والله لا اطأك كذا وكذا وكانت نفساء ومدة الاربعين يوما لا تحتسب عليه لكن الحيض يحتسب ثالثا انه المسألة الثالثة من الفروق انه يكره وطأ النفساء بعد الطهر مدته يعني مدة النفاس فلو ان امرأة طهرت في ثلاثين يوما قالوا فيكره ان يطأها فيما بقي من مدة النفاس وتقدم لنا ان القول الراجح عدم الكراهة بخلاف الحيض فلا يكره الوطء مدته بعد الطهر رابعا ان دم النفاس اذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه اذا عاد بعد انقطاع بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه بخلاف دم الحيض فانه اذا انقطع ثم عاد في مدته فهو حيض يقينا فمثلا لو ان امرأة طهرت في ثلاثين يوما وبعد ثلاثة ايام عاودها الدم هذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه ولو طهرت من حيضها بعد يومين حاضت يومين ثم طهرت انقطع الدم ثم عاد فان الدم العائد يعتبر ايضا خامسا من الفروق بين النفاس والحيض ان النفاس لا يعتبر في العدة بخلاف الحيض العدة معتبرة في الحيض لا بالنفاس ووجه ذلك ان الطلاق ان كان قبل وضع الحمل فان العدة تنقضي بوضع الحمل لا بالنفاس وان كان الطلاق بعد الوضع فانها تنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد به وعلى هذا فالمعتبر في العدة ماذا الحيض النفاس اه سادسا من الفروق ان النفاس لا حد لاقله بخلاف الحيض فاقله يوم وليلة طيب سابعا ان النفاس ليس له سن معين بخلاف الحيض فان له سنا معينا ابتداء وانتهاء على المشهور المسألة الثامنة جواز طلاق النفساء دون الحائض الحائض يحرم طلاقها واما النفساء فيجوز طلاقها على خلاف لذلك والله اعلم