يعني قد يكون مجهول يعني له نسب لكن لا نفرزه هذا قد يوجد ان يكون الانسان له نسب لكن ليس بمعروف النسب وقد لا يكون له نسب قد لا يكون له نسب اليس كذلك ذلك قال قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه هذا الان عدم تسليم وان سلمنا قبول روايته يعني هم قالوا هناك ان قبلتم الرواية فليس عندكم الى الاسلام وان لم تقبلوا لم تجعلوا هم؟ لو قال هذه ملكي وانا اريد ان ابيعها ليس بشرط ان ان يكون جاري لو قال هذه السيارة او هذا الكتاب او هذا لو ادعى انه ملك له ثم باعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني والاربعون من دروس روضة الناظر وشرح روضة الناظر وجملة المناظر والكلام متصل فيما يتعلق خبر مجهول الحال و وصلنا وبعدها فرغ المصنف من من ذكر ادلته ادلة آآ الجمهور على ان خبر مشهور الحال لا يقبل انتقل الى الجواب عن ادلة القول الثاني حنفية قال واما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الاعرابي هم ماذا قالوا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الاعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه الا الاسلام. فالظاهر انه اكتفى بعدالته الظاهرة قال اما قبول النبي عليه الصلاة والسلام قول الاعرابي فان كونه اعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده اما بخبر عنه او تزكية تزكية من عرف حاله واما بوحي فمن سلم لكم انه كان مجهولا يعني لا تلازم بين كونه اعرابيا وبين كونه مجهول الحال. لا تلازم نعم قد يقال الظال الظاهر فقط انه يعني لم ترد لكن نحن نقول هذا لا يجزم به لماذا؟ لان كونه اعرابي لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم اما بخبر عنه يمكن يأتيه الوحي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره النبي عليه الصلاة والسلام يمكن آآ يأتيه الوحي او تزكية من عرف حاله يعني قال مثلا احد الصحابة مثلا فلان هذا الاعرابي اعرفه اعرفه انا اعرف فلان هذا فزكاه واما بوحي اما بخبر عنه اما بخبر عنه هنا يعني اخبر عنه مخبر هذا فلان آآ يعني آآ كان آآ مثلا يفعل كذا وينتهي عن كذا وهو يخبر عنه فقط خبر والتزكية ان شخص مثلا احد الصحابة يزكيه يقول نعم هذا انا صاحبته وانا فعلت انا انا سافرت معه وانا يعني ليس مجرد كونه اعرابيا لا اه عفوا يمنع قبول خبره او عفوا اه ليس مجرد كونه اعرابيا يجعله مجهولا مطلقا هكذا واما بوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن سلم لكم انه كان مجهول. يعني القضية ما هي؟ ان هذه قضية عين ترد عليها احتمالات حاصل هذا الجواب ما هو؟ ان هذه قضية عين وقضايا الاعيان اذا ورد عليها الاحتمالات لا نستطيع ان نتمسك بها مطلقا يعني تنزل على قواعد الشرع قضايا الاعيان تنزل على قواعد الشرع. والقاعدة العامة المحكمة ان الاخبار لا تقبل الا ممن عرف عرف حاله. هذا هو الاصل هذا هو الاصل كما سبق ان لما قلنا الاجماع الاجماع على قبول خبر العدل وعلى رد خبر الفاسق هذي قاعدة الشرع. فيرد المتشابه الى المحكم يعني يرد المحتمل الى غير المحتمل. فقضية العين هذه ترد الى المحكم. من ادلة الشرع. طيب والجواب الدليل الثاني قال واما الصحابة فانما قبلوا قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذا الدليل؟ ما هو؟ هذا رد على بستاني. ان الصحابة كانوا يقبلون رواية الاعراب والعبيد والنساء لانهم لم يعرفوهم بفسق رواية الاعراب خلاص عرفناها عرفنا الجواب عنها والعبيد والنساء الان سيأتي الكلام فيه قال فانما قبلوا اه قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله يعني من قال لكم ان الصحابة قبلوا رواية مجهول الحال ان الصحابة لما قبلوا رواية النساء فهم قبلوا من عرفوا حالهم من النساء قبلوا رواية امهات المؤمنين هل تستطيع ان تقول امهات المؤمنين والله جهالة آآ عدالة ظاهرة فقط مجهولة الحال عائشة ولا ام سلمة ولا غيرها من امهات المؤمنين حفصة او حتى غيرهن من الصحابيات فهم كانوا يقبلون من عرفوا حاله. ما يقبلون اي امرأة هكذا والدليل عليه ان عمر رضي الله عنه لما حدثته فاطمة بنت قيس بانه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال لا لا نقبل قوما قول امرأة لا ندري صدقة كذبت. هذا دليل على انه لا ما كانوا يأخذون هكذا. مطلقا طبعا مضى علينا انها ان الحديث يصح اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لكن القضية ما هي؟ اننا لا نسلم انهم كانوا يقبلون رواية النساء مطلقا هكذا. وكذلك قول من عرفوا حالهم يعني رواية العبيد. العبيد ما يأخذون هكذا. رواية العبيد ان روى عبد يعني آآ الحديث منه مطلقا من غير اه كشف عن حاله لا نسلم ذلك لا نسلم ذلك بل كانوا يأخذون ممن عرفوا حاله. كذلك الاعراب كذلك الاعراب. قال وحيث ممن هو مشهور العدالة عندهم حيث جهلوا ردوا. وحيث جهلوا ردوا اذا نحن نقول لا نسلم. هذا الان الجواب الاول على المنع الجواب الاول على المنع لا نسلم ان الصحابة كانوا يأخذون رواية من لم يعرفوا حالهم سواء كان اعراب او نساء او عبيد بل كانوا يأخذون رواية من عرفوا حاله وحيث جهلوا ردوا او تحققوا على الاقل. يعني توقفوا حتى يتحققوا من صحة الخبر. هذا الجواب على من هذا الجواب على المن طيب على التسليم قال جواب ثاني. جواب ثاني هذا على التسليم ان الصحابة لا تعتبر معرفة ذلك فيهم يعني اذا كان صحابي قبل خبر صحاب حتى لو كان هذا الصحابي مجهول الحال فلا يشترط معرفة عدالته لان الله عز وجل قد زكى وعدله. قال لانه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيري. يعني اذا كان الكلام في الصحابة الصحابة قبلوا خبر النساء والعبيد وآآ والاعراض معناه ان الصحابة يرون عن صحابة صح ولا لا؟ صحابة يرون عن صحابة طيب الصحابة لا لا يحتاج فيهم اه الى البحث عن عدالتهم. لان الله عز وجل زكاهم فهم قد استثنوا من هذا نعم كلهم عدول كلهم عدول وفهم الستر من هذا الاصل حتى لو فرضنا جهالة حالهم اللي هو اه اننا لم نعرف عدالتهم الباطنة فالصحابة قد اه زكاهم الله عز وجل اه قد يقول قائل طيب اذا بناء على ذلك صاروا عدولا ظاهرا وباطنا قول خلاص النتيجة واحدة لانك لان الاستدلال فيهم لما كان الاستدلال فيهم نقول سواء انت اعتبرتهم الان هم اه عدولا ظاهرا وباطنا او قلتهم مجهولي الحال لكن زكاهم الله واعد لهم خلاص الان يعني يؤول الامر يؤول الامران الى امر واحد. فلا يشترط فيهم البحث عن. اذا نعود نقول الجواب عند الدليل الثاني ان الصحابة قبلوا خبر الاعراب والنساء والعبيد نقول اولا لا نسلم انهم كانوا يقبلون مطلقا بل يقبلون من عرفوا عدالته. لذلك يرون عن امهات المؤمنين وعن اه اسماء بنت ابي بكر وعن اه يعني اه الصحابيات المشهورات حيث جهلوا العدالة ردوا او توقفوا ولو سلمنا فلانهم صحابة والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على تعديلهم او على عدالتهم مجمعون على عدالتهم ومن هذا؟ واو طيب اه الجواب عن الثالث قال واما الحديث العهد بالاسلام واما الحديث العهد بالاسلام اه نعم واما حديث العهد بالاسلام فلا يسلم قبول قوله. من قال لكم اننا نقبل قول حديث العهد والاسلام سيقول لنا نحن ما قلنا انكم تقبلون مطلقا. قلنا ان كنتم ستقبلونه فليس عندكم الا الاسلام. وان كنتم لن تقبلوه ايش؟ لم تجعلوه للاسلام اثرا صح؟ هذا دليله هذا دليله اذا يقول هنا اما حديث العهد بالاسلام فلا يسلم قبول قوله نحن لا نقبله مطلقا لا نقبله مطلقا لماذا؟ قال لانه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه. يعني اكثر الصفات مناقضة للرواية هي الكذب للاسلام اثرا. نقول لا نحن لا نقبل نحن لا نقبل لا نقبل مطلقا يعني لا نقبل ونطلق يعني بل احيانا نقبله قد نقبل وقد نام. يعني اه احيانا قد نقبل وقد لا نقبل طيب لماذا لا نقبل؟ لماذا نتوقف حتى نتأكد من حاله؟ نقول لانه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه طيب ان سلمنا ان سلمنا اننا سنقبل حالة الال حديث العهد بالاسلام نقول هناك فرق هناك فارق بين من اسلم حديثا ومن ومن كان له زمن ومضى عليه مدة طويلة في الاسلام. ما هو؟ قال وان سلمنا قبول فذلك لطراوة اسلامه وقرب عهده بالاسلام. اليس الاسلام يجب ما قبله بلى اذا حتى لو كان يفعل كبيرة فهو حديث عهد الاسلام الان هو نقي يعني يشبه ان يكون نقيا من الذنوب لانه اسلم والاسلام يجب ما قبله هذا هذا هو الفارق بينه وبين قديم الاسلام الذي يعني مضى عليه سنوات ربما حصل منه وقع منه تقصير وربما ربما فنحتاج الى ان نتحقق هذا ترى هذا كله على التنزل ترى. والا في الاصل انه لا يقبل هذا هذا على سبيل التنزل وليس على سبيل يعني تسليم المطلق. قال وان سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة اسلامه وقرب عهده بالاسلام هذا هو الفارق وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الالفة بينما نشأ اه عليه بطول الوفاة. يعني فرق بين من كان في اول البداية وبين من نشأ عليه بالانثى. الذي في اول الاسلام الذي في اول الاسلام يعني يقرب حاله من العدل من اي ناحية؟ من ناحية ان الاسلام يجب ما قبله والان هو مقبل على على الدين وما اشبه ذلك وليس عنده ذنوب فمن هذه الجهة من هذه الجهة يعني قالوا انه قد يقبل روايته وهذا كما قلنا على سبيل التنزل. اما الاصل فاننا نقول نمنع. الاصل اننا لا نقبل روايته. لا نقبل روايته يعني انا اود لماذا قلت هذا على سبيل التنزل؟ اؤكد عليها مرة اخرى. لان هذا ليس هو اصلا القول. نحن نقول انها لا تقبل ذلك يقدم المنع قبل التسليم. يقدم المنع قبل التسليم طيب فان قيل اذا كانت العدالة بامر باطل واصله الخوف. طبعا الان هذا هذا اعتراض على يعني اعتراض على على اعتراض على السادس يعني اعتراض على اعتراضنا او جوابنا عن الدين الانسان. قال فان قيل اذا كانت العدالة لامر باطن واصله الخوف يعني اصل الامر الباطن. اصل الامر الباطن الخوف والخوف لا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن فاصل ذلك الخوف الايمان فانه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به ما معنى هذا الكلام يعني لماذا لا نكتفي بالايمان في الدلالة على العدالة الباطنة؟ هذا هو هذا حاصل هذا الكلام ما هو لماذا لا نكتفي بالايمان في الدلالة على العدالة الظاهرة لان الخوف لان الايمان هو اصل الخوف صح ولا لا والخوف امر باطل هم ولا يشاهد لكن الايمان الايمان وان كانوا في القلب لكن يمكن يظهر اثره على الجواب يصلي يصوم الى اخره والاسلام والايمان يجتمعان فلماذا لا نقول؟ يكفي الايمان طبعا هنا المراد اذا يعني بس حتى ما يختلط علينا الاسلام والايمان اذا اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمع صح ولا لا تعرفون القاعدة؟ اذا اجتمع اي ذكر ذكرا جميعا كما في حديث جبريل او حديث ابي هريرة اللي هو حديث حديث لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال من الايمان ما الاسلام فجعل هذه الاعمال ظاهرة والاعمال باطنة. لكن اذا افترق فالايمان يدل على الاسلام والاسلام يدل على الايمان فكأنه يقول لماذا لا نكتفي بالايمان او بالاسلام في الدلالة على الاعداء الباطنة؟ لماذا؟ قال لان العدالة انتم العدالة ما هي؟ هذي العدالة الباطنة ما هي العدالة الباطنة انتم تريدون ان نعرف خوفه من الله وتقواه وصلاحه صح ولا لا؟ هذي امور باطنة يعني لقد لا تظهر هي هي امور في القلب والامور التي في القلب لها تلينه الظاهر لها دليل في الظاهر ما هو الدليل في الظاهر؟ الايمان. فالاصل لاحظ. استصحاب الاصل هنا فالاصل ان هذا المؤمن عنده الخوف من الله فاذا ظهر فاذا رأيناه مسلما مؤمنا اذا استدللنا بذلك على العدالة الباطنة. اذا رأينا العدالة الظاهرة نقول الاصل ان من عنده العدالة الظاهرة عنده العدالة الباطنة واضح؟ هذا هو المقصود. يعني هذا هو المراد من هذا الاعتراض. لماذا لا نقول كذلك؟ يعني لماذا لا نقول ما دام ان ان الخوف من الله والتقوى والخشية امور في القلب مم امور في القلب وهي ليست امور ظاهرة نحن نراها باعيننا لا نراها باعيننا ما الذي تراه انا؟ ترى الايمان الاعمال الظاهرة ان ترى. فلماذا لا نستدل بالاعمال الضارة على العمل الباطن؟ خلاص؟ ونقول يكفي فيه الاسلام الضال وعدم العلم بالمفسر لماذا لا نقول كذلك؟ هذا معنى قوله واصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه لما يغلب على الظن فاصل ذلك الخوف غاصب ذلك الخوف والايمان فانه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به خلاص نكتفي بالايمان الظاهر ونستدل به على الايمان الباطن او على التقوى الباطن. قلنا المشاهدة والتجربة دلت على ان فساق المسلمين اكثر من عدولهم فلا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا يعني نحن ان نظرنا الى الكثرة فالفساق اكثر من ال اه من العدول فالفساق اكثر من العدول. اذا العدول اللي عندهم عدالة باطنة او عدالة اه ظاهرة آآ اقل الله عز وجل يعني في غير ما اية اه اخبرنا ان الذين يتبعون يعني الشيطان يعني يضلون وانت تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله او غير ذلك اخبرنا انهم اكثر طيب وبناء عليه لا نستطيع ان نجعل ذلك اصلا ان مجرد ان لا نعلم عن المفسر انه يكفي لماذا؟ لان وقوع الاكثر يقعون في المفسر فهذا يدل على ان عدم علمنا بالمفسق لا يكفي بل لابد ان نتحقق انه لم يقع في مفسق لو كان العكس لو كان اكثر الناس آآ يعني اكثر الناس على تقوى وصلاح اكثر الناس والفساق قليل لا نقول اذا هو الاصل الاصل السلامة والاصل انه يعني عدل ظاهرا وباطنا الا ان ثبت لنا خلافه. لكن لما كان الاصل هو ان اكثر الناس هم الفساق او الذين يعني اه ليسوا باهل صلاح وتقوى والى اخره فنقول لا يكفي ان نستدل بعدم العلم بالمفسق او بالفسق. قال ثم هلا اكتفى به في شهادة العقوبات وشهادة الاصل وحال المفتي وسائر ما سلموه لماذا انتم في شهادة العقوبات؟ العقوبات تشترطون العدالة الباطنة. ليش ما تقولون؟ خلاص الاصل خوف من الله والخوف من الله امر باطن فنكتفي بالايمان والاصل نستدل بالايمان على الخوف الباطل. لماذا لم تقولوا هذا في في العقوبات؟ يعني في الشهادات. مقصود في الشهادة على العقوبات. الشهادة على الزنا شهادة على السرقة وما اشبه ذلك؟ لماذا لا تكتفون؟ وكذلك شهادة الاصل لما قالوا شاهد الاصل اه لا يقبل آآ ماذا قالوا هناك في في دليلهم الا تقبل شهادة لا هذا دليلنا شهادة الفرع ما لم يعني ما لم يعين شاهد الاصل. يعني اه هذا نحن استدللنا عليه يعني هم يسلمون ان شاهد الاصل لابد ان يكون معروف العدالة. فلماذا لم تكتفوا بظاهر الايمان في شاهد الاصل؟ لماذا انت تسب ظاهر الايمان. كذلك حال المفتي. لماذا لماذا لا تجيزون سؤال اي واحد اي واحد ولو لم تعرف اهليته. لماذا تشترطون عدالة الباطنة؟ لماذا لا تكتفون بالايمان الظاهر؟ تقولون الايمان الظاهر هو يعني دليل على الخوف الباطن لذلك سائر ما سلموه من المسائل يعني هذا دليل هذا الزام لهم هذا الزام لهم. اذا الحاصل ما هو؟ انهم قالوا اه ان ان التقوى والخوف من الله والخشية امر باطل وهو لا يعرف يعني لا لا يدرك يعني اه لا يشاهد عفوا لا يشاهد. فنستدل به فنستدل به اه فنستدل عليه بالمشاهدة نستدل بالمشاهدة على غير المشاهد. ما هو المشاهدة؟ الايمان والاسلام؟ الظاهر فنستدل بالمشاهد اللي هو الاسلام والايمان الظاهر على على غير المشاهد وهو الخوف من الله نعم بما ظهر على ما بطن. نعم جميل. بما ظهر على ما بطن هذا هذا اعتراضه. نقول نحن لا نسلم ذلك. لماذا؟ لانه لان لما كان اكثر الناس اه فساقا هم المشاهدة والتجربة فساق المسلمين اكثر من عدولهم. اذا هذا يدل على انه لا يكفي عدم العلم بالمفسق بل لابد من العلم بالعدالة الباطنة. والشيء الثاني انهم هم انفسهم لم يسلموا لم نعم لم يسلموا بالعدالة الظاهرة فقط ولم يكتفوا بها في مثل شهادة العقوبات وشهادة الاصل وحال المفتي وغير ذلك طيب الجواب عن الدليل الرابع ما هو الدليل الرابع قالوا آآ انه لو اخبر بطهارة الماء او نجاسته او انه على طهارة ولو اخبر بان هذه الجارية المبيعة منك وان خالي عن زوج الاخرين نقول اما قول العاقد فهو مقبول الرخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات هذا تعليق على ماذا هم قول العاقد مقبول الرخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات هذا تعليق على قوله ولو اخبر بان هذه الجارية المبيعة ملكه وانها خالية عن الزوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك قل الوطئ لانه سيعقد علي. يعني اه ربما اما انه يعقد عليها او يطأها بملك اليمين قول العاقد فهو مقبول رخصته. هذا آآ هذا بالنسبة العقد النكاح وعقد البيع طبعا عقد البيع ربما يكون اولى. الحمل على اه عقد البيع احسن الحاجة الى المعاملات ينبغي ان يكون عقود المعاملات المعاملات ليست على النكاح اه نعم واما قول العقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه من حاجة للمعاملات. يعني بالنسبة وبالنسبة للمعاملات المالية هم ان هذه الجارية المبيعة ملكه المبيعة المبيعة عاقد واراد ان يبيعه فنقول في في المعاملات المالية لكثرة الحاجة اليها مش ليست حاجة اليها لا نشترط العدالة الباطنة بل نكتفي بالعدالة الظاهرة الحاجة اليها وكثرة وقوعها بين الناس. وكثرة وقوعها بين الناس فهذا يكون على خلاف الاصل يعني ما الذي اخرجنا عن الاصل؟ مسيس الحاجة. الحاجة. يعني لو كنا سنشترط العدالة الباطنة في في المعاملات المالية كان تركنا البيع والشراء كثيرا لماذا؟ لانك انت كثيرا انت انت تقابل يعني في في بيعك وشرائك. كثير من الناس قد يكون ليس مجرد انه مجهول. قد يكون فاسق قد يكون فاسق ومع ذلك تبيع منه وتشتري منه صح ولا لا؟ اذا هذا مستثنى قال فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه. فاذا كان مع ظهور فسقه مقبول فهو مع جهالته مقبول من باب اولى. هذا بالنسبة للعاقد عاقد المعاملات لكن بالنسبة للنكاح اذا كان وليا فالولي هم اه يذكرون انه يشترط فيه العدالة. انه يشترط فيه عدالة وان لا يكون مفسقا. ولو ان يكون فاسقا قول الولي بالنسبة لتزويج موليته وما اشبه ذلك. فهناك بعض الاستثناءات للتطبيقات العملية يوجد مقتضي للاستثناء. اما ان نقبل قول الفاسق كالمعاملات او نقبل قول العدل ظاهرا دون اه باطنا يعني احيانا اه يذكرونه في الولي يكون مثلا العدل ظاهرا ولا يشترطون العدالة الباطنة في الولي مثلا اه وقد يشترط بعض الفقهاء لكن كلام انه قد يكتفون بها في الولي ولي النكاح بالعدالة الظاهرة فقط يعني يكون مجهول الحال في العدالة الباطنة هذه كلها لمسيس الحالي الحاجة قالوا اه واما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلم يعني كيف من قال لكم اننا نسلم انه يقبل خبر من اخبر عن نجاسة الماء او طهارته او ما اشبه ذلك ونحن لا نعرف حاله. من قال لك من ان نقبل؟ مطلقا هكذا لا نسلم. هم يعني الاصل عندنا انه يشترط فيه العدن هذا في هذه الامثلة هنا ينبغي ان نضيف نقول وان سلمنا يعني لو اردنا ان نضيف هنا ينبغي ان نضيف جوابا على التسليم وهذا الجواب احسن وان سلمنا بان باننا نقبل خبر من اخبر بطهارة الماء ونجاسته او ما اشبه ذلك من من الفروع الفقهية والاحكام الجزئية وان سلمنا لماذا نسلم لماذا نسلم نسلم لان المفسدة في قبول هذه الاخبار اقل اقل من مفسدة ماذا قبول خبر الراوي الذي يثبت شرعا عاما الذي يشهد الذي يثبت شرعا عاما يعني لو سلمنا واحد اخبرنا بان هذا الماء طهور والاسوء قبلنا خبره من باب انه مجهول. هو ومجهول يعني مستور او نقول يعني ما لم يظهر لنا فسق فيه فسق فقبلناه خبرا فتوضأنا بهذا ثم تبين انه ان الماء نجس وش تسوي؟ تعيد الصلاة خلاص انتهى تعيد الوضوء والصنم بماء طهور تعيد الوضوء ماء طهور وتصلي لكن لو اثبتنا حديثا بناء على خبر مجهول الحال ثم تبين انه ضعيف او ما شابه ذلك هذه المفسدة فيه اعظم. اعظم بكثير بمراحل ولا تقارن. ولا تقارن بمفسدة من اخبر عن طهارة الماء ونجاسته وما اشبه ذلك. وهذا الجواب هذي الاظافة لا بد منها اللي هو الجواب على التسليم. الجواب على التسليم طيفه اذا ان شاء الله واضح درس ناخذ شروط الفاسدة او التي لا تشترط في الراوي يقول المصنف رحمه الله ولا فصل ولا يشترط في الرواية الذكورية يعني لا يشترط ان يكون الراوي ذكرا فان الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء وقد انعقد الاجماع على قبول رواية النساء. يعني نحن نقول انعقد الاجماع على قبول رواية النساء وانه لا يشترط في الرواية الذكورية الصحابة قبلوا قول عائشة افصى وامهات المؤمنين وغير امهات المؤمنين ولا البصر البصر البصر هنا يفسر بتفسيرين البصر اللي هو الرؤية يعني بمعنى انه يرى فالأعمى تقبل روايته هذا تفسير الاول البصر لا يشترط ان يكون الراوي مبصرا اي او بصيرا فانه نعم الصوت يقطع الصوت واضح او في اشكال طيب لا يشترط لعلها الشيخ عندك الشيخ جهاد لا يشترط ان يكون ايه طيب المعذرة هل في شيء طيب على كل حال قلنا لا يشترط في الرواية الذكورية هذا بالاجماع فان الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء ولا يشترط ايضا البصر. البصر هنا المراد به امران اي لا يشترط ان يكون الراوي بصيرا يعني غير اعمى هذا ليس بشرط فان الصحابة كان بعضهم ضريرة. كابن كابن ام مكتوم مثلا. هم و كذلك يفسر بالنظر المباشر بالنظر المباشر الى المروي عنه بالنظر المباشر الى المروي عنه يعني لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه. او يرى الراوي الشيخ هذا تفسير اخر للبصر. كلاهما ليس بشرط كلاهما ليس بشرط قال فان الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها. لانهم يرون لان كثير من الصحابة كانوا يروون عن عائشة ومن وراء حجاب. من وراء حجاب. وهكذا امهات المؤمنين من ورايا حجاب. فهم لا يرونها ولكن يسمعون حديثها. يسمعون حديثها. اذا لا لا يشترط ان يبصر الراوي المروي عنه هذا تفسير وهو الذي يعني استدل له قال فان الصحابة كانوا يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها يعني معناه انه لا يشترط ان يراها ان يرى الراوي المروي عنه شاهدوه وبناء عليه مثل هذا الدرس الان درسنا هذا انتم لا تشاهدونني تسمعونني لو كان لو كان في في الحديث يقبل يقبل لانه لا يشترط في الرواية البصر. يشترط في رواية البصر قال ولا يشترط كون الراوي فقيها ولا يشترط كون الراوي فقيها طبعا بالنسبة للبصر يعني لا لابد من الظبط على كل حال يعني لابد من يعني صحيح انه قلنا انه لا لا يشترط البصر لكن لابد ان يضبط الراوي الرواية فاذا كان الامر يحتاج الى نظر هم فلابد ان يحكيه حكاية صحيحة والا فلا يعني لا نأخذ بقوله اذا لم يضبط الصوت ولم يفرق بين صوت وصوت ولم يميز بين آآ صوت شيخه وصوت غير شيخه وما اشبه ذلك. حتى يصح حديثه نعم قال ولا يشترط يكون الراوي فقيها. يعني لا يشترط ان يكون الراوي من اهل الفقه والفتوى. هذا هو المقصود هم لماذا قال لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ايه اساتي ان شاء الله قال رب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقه الى من هو افقه منه يعني هذا يدل على ماذا؟ ان ربما يكون الراوي ليس بفقيه هذا نص الحديث قال رب حامل فقه غير فقيه اذا هو حامل فقه هو راوي مع يعني الحديث اعتبره راويا الحديث اعتبره راويا فلا يتصور ان نقول يشترط في الراوي ان يكون فقيها والحديث ينص على انه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. يدل على انه قد يكون غاوي وليس بفقيه هذا الدليل الاول. هذا الدليل الاول. اللي هو اه لا يشترطون الراء الثقيلة لقوله عليه الصلاة والسلام الى غير فقيه والدليل الثاني ما هو وكانت الصحابة تقبل خبر الاعرابي الذي لا يروي الا حديثا واحدا هذا لا يمكن ان تقول انه كان فقيها لان الفقيه لابد ان يعني آآ يزاول الاحكام ويعني يمارس الادلة والاستدلال وما اشبه ذلك ويكون عنده استحضار وتعرفون شروط الفقيه سيأتينا ان شاء الله في باب الاجتهاد فلا يمكن ان يعني يقال ان ان الاعرابي كان فقيها اي من اهل الفقه والفتية. مع انه روى حديثا واحدا روى حديث واحد او حديثين مثلا هذا يدل على انه لا يشترط في الراوي ايش؟ ان يكون فقيها. لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها. طيب هذا الخلاف مع من هذا الخلاف مع ابي حنيفة رحمه الله فيما اختاره بعض اصحابه يعني التحقيق ان هذا القول ليس قول ابي حنيفة ولكن هذا القول اول من اشهره من الحنفية آآ عيسى ابن ابان عيسى ابن ابان. هم و الخلاف ايضا مع الامام مالك فيما رواه العراقيون عنه فيما رواه العراقيون عنه لاحظ الخلاف مع من مع ابي حنيفة رحمه الله فيما اختاره من اصحابه او من اتباع مذهبه عيسى ابن غباء الثاني الخلاف مع الامام مالك فيما رواه العراقيون عنه فيما رواه العراقيون عنه حتى ما يأتي شخص يعني مثلا جاء بعض العلماء واستنكر النسبة الى الامام مالك وقال هذا يعني ابن السمعاني السمعاني قال هذا قول مستبعد مستشفع لا يمكن ان يقوله الامام مالك. نعم هو لم يقله الامام مالك يعني فيما وقف عليه السمعاني والا فقد روى العراقيون عنه يعني بعض اصحابه العراقيين بعض تلاميذه ممن ممن استقر في العراق او كان من اهل العراق تلاميذ الامام مالك الذي رحلوا اليه ثم رجعوا رووا هذا القول عنهم رووا هذا القول عنه وهو مثبت على كل حال في كتب الاصول المالكية يعني يحكمونه طيب نحن نقول الصحيح انه لا يشترى. وهذا سيأتي ستأتي المسألة برأسها ان شاء الله تعالى في اخر في اخر باب اه قبر الواحد ان شاء الله. من من اواخر المساء التي اه يعني قبل باب الاجماع تقريبا بمسألتين او ثلاث اه سيأتي اللي هو حكم خبر واحد فيما خالف القياس لان آآ واذا اردنا ان نتكلم لان هناك يقولون اذا خالف القياس يفصلون بينما اذا كان راويه فقيها واذا لم يكن راويه فقيها. هناك خبر لوحده خالف القياس. خبر الواحد اذا خالف القياس هناك هي هي يعني الحاجة الى هذه المسألة لان هناك يقولون اذا كان خبر اذا كان الراوي فقيها فان ان خبره يقدم على القياس. واذا كان الراوي غير فقيه على وفق هذا القول الثاني. يقولون نقدم القياس على خبر واحد. هذا هو القول الذي تشنعه ابن السمعاني ما اشبهنا على كل حال نحن نقول الدليل واضح رب حامل فقه غيري فقيه. رب حامل فقه غير فقيه هم يرون ماذا؟ يرون ان انه اذا كان الراوي فقيها فانه ابعد عن الغلط في فهم الحديث هذا هو وهذا مقصوده. طبعا هم هم مقصودهم اه بين يعني هم ليسوا اهل اهواءهم. لم يكن اهل اهواء لكنهم يرون انه يعني كان ابعد عن الغلط وما اشبه ذلك. فاذا كان الراوي هو عمر وابن عمر وابن عباس وعلي الخلفاء الاربعة. فهؤلاء فقهاء وابن مسعود فقهاء فلا يعني يبعد تطرق الغلط الى روايتهم والى في فهم الرواية يعني ويقولون لو رواه بعض الصحابة الذين لم يشتهروا بفتيا مثل انس بن مالك مثلا وغيرهم يقولون هذا آآ يعني ينظر ان كان خالف القياس او لم يخالف القياس اذا خالف القياس فيقدم القياس عليه وهكذا. نحن نقول هذا غير معتبر. والصحيح الذي دل عليه الدليل انه لا يفرق بين كون راويه فقيها من اهل الفتيا والاجتهاد او لم يكن راوي فقيها من اهل الفتية والاجتهاد نعم صحيح لم يكن الصحابة كلهم اهل فتوى صحيح هذا كلام صحيح يعني حتى ان علي بالمدينة رحمه الله في رسالته في العلل آآ ذكر الصحابة الذين كان عليهم مدار الفتية يعني تتعجبون انهم كانوا ستة او سبعة يعني عدد قليل جدا الذين كان عليهم آآ مدار الفتية وكان لهم اصحاب يتمذهبون بمذهبهم ويأخذون فتواهم. ذكر مجموعة قليلة من الصحابة فقط فنحن نعترف انهم لم يكونوا كل ما الفتية لكن هذا لا يدل على انه لا تقبل روايتهم. او ان القياس يقدم على حديثهم اذا كان اذا اذا لم يكونوا من اهل الفتيان. الدليل دل على خلاف ذلك. رب حامل فقه غير فقيه طيب قال ولا يقدح في الرواية الان ما لا يقدح في الرواية ما لا يقدح في الرواية يقول لا يقدح في الرواية اعيد اعيد لنا سؤال البصر قلنا اما النظر الى المروي عنه. يعني النظر الى الشيخ وهذا هو الذي فسر به المصنف هنا وعلل وعلل له قال ولا البصر اي لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه يعني يشاهده بل يستطيع ان يروي ولو من وراء حجاب كما روى الصحابة عن امهات المؤمنين من وراء حجاب. وكان الامام النسائي رحمه الله يروي عن الحارث بن مسكين وهو جالس عند الباب يعني وقع بينه وبين الحائط مسكين شيء من الجفوة هم فكان يريد ان يروي عنه فكان يجلس عند الباب ويسمع الحديث ثم لما حدث في السنن يقول اخبرني اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع شف كان دقيقا رحمه الله. ما يقول حدثنا او اخبرنا ويسكت بل يقول قراءة علي وانا اسمع نعم هذا المعنى الاول مشاهدة الراوي المروي عنه. المعنى الثاني اي لا يشترط ان يكون بصيرا بل يكفي ان يكون اعمى حتى لو كان اعمى تقول الرواية يتوب. نعم في سؤال هنا ايش في اشتراط معرفة عدالة ما يخبر بطهارة الماء وطهارة الايمان في الصلاة ونحو المشقة كما انه ليس عليه عمل المسلمين هل كان ممن يمتنعون الصلاة وراء امام لا يعرفونه؟ ثم ان مسألة مهارة المال ليس متعلقة بالعدالة بل الطهارة هي الاصل ولا تزول بالشك. لا هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر. الان لو ان انسانا تردد في الماء اشك شك شكا يعني وليس عنده غلبة ظن ولا اه يعني اشتبه عليه طهور بنجسه اشتبه عليه طور بالنجس هنا الاشتباه ما تستطيع ان تقول ايش؟ ان الاصل هو الطهارة ما نستطيع ان نقول الاصل والطهارة اشتبه طور بنجس لذلك اختلف العلماء هل يتحرى او لا يتحرى؟ ما يقولون في هذا في هذا الموضع الاصل الطهارة ويجوز له ان يستعمل احدهما هكذا واضح؟ هذا بالنسبة الى اه قضية الاصل هل هي الاصل الطهارة او الاصل؟ اليقين. هذا في صورة ما اذا اشتبه عليه طهور بنجس. لو جاء واحد قال هذا طهور وهذا نجس فالعلماء يقولون لابد ان يكونوا ثقة لابد ان يكون ثقة آآ لكن آآ ليس عليه عمل المسلمين هذه دعوة هذه دعوة يحتاج الى اثبات تحتاج الى اثبات لان عندنا اصل وهو ان الاصل الاخبار الشرعية آآ يعني هي الاصل فيها العدالة الاخبار الشرعية الاصل فيها العدالة. يعني يمكن ان يقال اه يكفي العدالة الظاهرة او اه هل هل تكفي العدالة الظاهرة او لابد من عدالة الباطنة؟ يعني هنا اما ان يكون آآ فاسقا او مجهول العدالتين جميعا هذا لا لا يسلم لا يسلم على كل حال على كل حال هذه مسألة جزئية هو الشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يقول ولا يشترط معرفة نسب الراوي عفوا ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة يعني العداوة والقرابة تقدح في الشهادة لكن في الرواية لا تقدح هذا كانه يريد ان يبين لك الفرق بين الرواية والشهادة في هذا الموضع. قال لا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لان حكمهما عام ولا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. ما معناه عند الحنابلة اخبره عدل بنجاسته ذكر السبب قبل. نعم. اذا ذكر السبب نعم يقولون اذا ذكر السبب نعم احسنت ايوا احسنت وان غير العدل لا يقبل نعمة الحنابلة لا يقبلون غير العدد الاكبر عندهم على كل حال نقول العداوة حكمها اه عفوا الرواية حكمها عام فلا يؤثر فيها ان يروي العدو عن عدوه هم او يروي القريب عن قريبه لا يؤثر ما يقال لا كيف تقبلون هذا الحديث الشيخ عدو للتلميذ هذا كما اخبرنا القصة الحارث ابن مسكين مع النسائي كان بينهما جفوة وان لم يكن عداوة عداوة لكن كان بينهما شيء من الجفوة والخصومة فا يعني اه يروي الحديث ويقبل الحديث. لكن الشهادة لا ما يصلح الشهادة كيف يروي يروي كيف يشهد العدو على عدوه يكون متهما. انت عدوي كيف تشهد علي لكن لو شهد لعدوه جزاه الله خير. والحق ما شهدت به الاعداء. لو شهد لعدوه. اذا هذا العداوة لا تؤثر فيها. لماذا؟ لانه شهد له فهو منصف لكن الكلام لو كان عدوا له فشهد عليه لا يقبل. اما لو روى خبرا عنه ما في اشكال لان العداوة يعني لا تتعلق بالامر العام العداوة فيما بينهما. اما الرواية فتتعلق بامر عام. كذلك القرابة القريب لا يشهد لقريبه. مثلا الاب يشهد لابنه او الابن يشهد لابيه. هذا فيها تهمة لانه متهم بالمحاباة وما اشبه ذلك لكن قد يروي عن قريبه درجة اخرى. اه عفوا قد يشهد لقريبه بدرجة اخرى. قد يشهد الاخ لاخيه. قد يشهد لعمه قد يشهد الى اخره بحسب آآ تفصيل في هذا عند الفقهاء لكن الرواية لا يضر لو روى الاب عن ابيه بل عندنا احاديث يروي آآ الراوي عن ابيه عن جده صح ولا لا اذا لما كانت الرواية الحكم فيها عام يتعلق بها شرع عام لم يؤثر ان يكون الراوي عدوا لشيخه او قريبا لشيخه طيب يعني مثال لو ثبتت السرقة على شخص فيروي عدو له حديثا في قطع السارق يقبل هذا الحديث او لا يقبل يقبل ما يقول اه لماذا تحدثنا بهذا الحديث تريد ان تنقطع يده انت عدو له لا ما يقبل حديثك نقول لا لا الحديث هذا ما قاله هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا شرع عام ليس شرعا خاصا حتى لو كان هو انا آآ لو كان هو بينه وبين هذا الرجل عداوة وان هذا ثبت في حقه آآ حكم اه يعني القطع يد السارق او ثبت في حقه السرقة ثم روينا حديثا في قطع السارق فنقول هذه رواية ليست شهادة والرواية تقبل ولو كان ولو كانت آآ تضر بالعدو طيب اه قال ولا يشترط معرفة نسب الراوي يعني هل هو ذا نسب هل هو معروف النسب او غير معروف النسب يقول لا لا يشترط فان حديثه يقبل ولو لم يكن ولو لم يكن له نسب يعني حديث الراوي يقبل ولو لم يكن له نسب فضلا عن ان يكون مجهول النسب اه مثل يعني فنسأل الله العافية مثلا لو كان ابن آآ زنا مثلا هم غلاذا بله لا ذنب له فلو كان ثقة لو كان ثقة حافظا ضابطا يعني لا يؤثر فيه قضية عدم النسب. فالجهل بالنسب اولى ان لا يقدح الجهل بالنسبة او لا لا؟ اذا هذا شرط غير معتبر غير معتبر ثم قال ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا بين ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل في نسخة. ها بنسخة وعدل فلا يقبل حديث حديثه المتردد وهنا عندنا حديثه للتردد ما معنى هذا الكلام معناه اذا اشتبه اسم الراوي باسم راو مجرور فانه يرد خبره يعني هذا يسمى ايش؟ متفق ومفترق. ها لو اشتبه اسم الراوي باسم راو مجروح فانه يرد خبره حتى يعلم حاله هل هو هل هو المجروح ام الثقة هل هو المجروح ام الثقة الاحتمال ان يكون هو المجروح فلا تقبل روايته يعني مثلا من باب التمثيل يقولون الخليل بن احمد هناك ثلاثة اشخاص او اربعة اشخاص اسمهم قليل مع ان الامام اللغة المعروف هو خليل محمد الفراهيدي هم وهكذا ستجد عند المحدثين في كتب الحديث اه المتفق مفترق ستجد انهم يذكرون اسماء متفقة. احيانا متفقة في في في الاسم في الاسم آآ الاول والثاني يعني اسم الاسم هو اسم ابيه. واحيانا اسمه واسم ابيه واسم جدي او كنيته حماد بن سلمة حماد بن زيد لا لا محمد بن سلمان محمد بن زيد معروف محمد بن سلمان كلاهما يعني امام لكن الان هذا ابن سلمة وهذا ابن زيد لكن احيانا يكون هو فلان ابن فلان ومع ذلك لا يكون هو الراوي لا يكون هو الراوي يعني آآ يعني وان كان هذا ليس بتردد لما يقال سفيان عن سفيان عندنا سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وكلاهما امام جبل لكن لو اشتبه باسم مجروح لكن لو اشتبه باسم ثقة ما في اشكال الامام البخاري في بعظ المواظع قال حدثنا محمد غير محمد بن اسماعيل اللي هو يعني آآ اللي اللي يقول الراوي حدثنا محمد يعني الراوي يقول حدثنا محمد يقصد البخاري لا قال في بعض المواضع حدثنا محمد فاختلفوا في الشرح من هذا ما يدرون من هم هو محمد بن يحيى الذهلي او محمد اخر لكن البخاري سواء هذا او ذاك كلاهما هو شرطه الا يروي الا عن ثقة هذا ما في اشكال لانه اشتبه اسم الراوي باسم راوي ثقة اذا اشتبه الثقة بثقة ما في اشكال. لا يرد الخبر لكن لكن الاشكال ما هو؟ اذا كان احدهما ضعيفا والاخر ثقة. فلابد من التأكد هذه جهالة الجهالة جاءت من اين من الاشتباه من الاشتباه قال فلا يقبل حديثه للتردد او فلا يقبل حديثه المتردد. اللي التردد احسن لانه للتردد يعني في حاله بالتردد في حاله. اذا حاصل هذا ما هو اذا اشتبه اسم الراوي اسم راوي مجروح فانه يرد خبره لما حتى يعلم حاله هل هو المجروح ام الثقة احتمال ان يكون ان يكون هو المجروح فلا تقبل روايته. فما دام لاحظ ترى التحفظ هذا الكبير عند المحدثين والائمة. هذا الذي حفظت به الشريعة يعني لولا ان الله عز وجل قيد هؤلاء الائمة الحفاظ آآ في يعني ضبط الاسانيد وتمحيصها والتوقف فيها سواء التوقف في قبولها من حيث الرواية. في قبولها من حيث الاحتجاج. كما هو عندنا في الاصول. لما اه لها كانت لا حصل اختلاط كبير في الشريعة. يعني يختلط الضعيف بالصحيح والقوي بالضعيف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره وما يحتج به بما لا يحتج به وهكذا. طيب نقف عند التزكية والجرح ان شاء الله تعالى. وننتقل آآ ونأخذ ان شاء الله الاسبوع القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الاسبوع القادم ما يسمى عند او نوقف تسجيل اولا