الان هؤلاء وهم من يجوز لهم الفطر مسافر يجوز له الفطر مريض يجوز له الفطر صغير لم يبلغ يجوز له الفطر مجنون لا يعقل يجوز له الفطر كافر غير مسلم الثالث وهو المريض الذي اه يتأخر شفاؤه بسبب الصيام هذا كذلك نقول له لك ان تفطر. فهؤلاء يسن لهم الفطر حتى لا يوقع نفسه بالظرر الرابع وهو المريض الذي يحتمل مفطر. يعني كل هؤلاء مفطرون ما عندهم مشكلة لكن لو الكافر اسلم في اثناء النهار كافر اسلم في رمظان بعد الظهر مباشرة واضح تاع في الرئاسة من بعد صلاة الظهر السفر الصيام مثل الامراظ العادية مثل سخونة خفيفة مثلا مثل رجله مكسورة يده مكسورة آآ يشعر بصداع يشعر لكن عينه تؤلمه لكن هذا المرظ لا يمنعه من الصيام هذا يجب عليه ان يصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر ثلاث وثلاثين بعد الالف وصلنا الى فصل من يحرم ويسن ويباح له الفطر يعني من الذي يحرم عليه الفطر في رمضان؟ ومن الذي يسن له الفطر في رمضان؟ ومن الذي يباح له الفطر في رمضان قال يحرم على من لا عذر له. اذا لان صوم رمظان ركن من اركان الاسلام فكل انسان مسلم عاقل بالغ قادر آآ فانه يجب عليه ان يصوم كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم يجب عليه ان يصوم هذا هو الاصل والصيام كما قلنا ركن من اركان الاسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منه الصيام وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصومه واجب فمن افطر في رمضان بغير عذر فقد وقع في الحرم واتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله قال ويجب الفطر الان هذا من يحرم عليه الفطر؟ من يجب عليه الفطر؟ قال ويجب الفطر على الحائظ والنفساء وعلى من يحتاج اليه لانقاذ معصوم من مهلكة الذين يجب عليهم ان يفطروا الحائض لا يجوز لها ان تصوم والنفساء كذلك لا يجوز لها ان تصوم. لها ان تمتنع عن الطعام خاصة اذا كانت يعني امام اولادها الصغار الذين لا يعقلون ما معنى الحيض ولا معنى النفاس آآ فلا تريد ان تأكل امامهم ما في مانع ان تمتنع من الاكل لكن لا تنوي الصيام هذا هو اهم شيء. لا تنوي صوم تنوي الفطر اذ لا يجوز لها ان تنوي الصيام لان الصوم محرم عليها الحائض والنفساء. قالوا من يحتاج اليه في انقاذ معصوم من مهلكة اول المعصوم هو من لا يجوز قتله سواء كان مسلما او كتابيا مستأمنا اه اي انسان يحرم قتله هذا يسمى معصوم غير المعصوم مثل الكافر الحربي هذا غير معصوم الدم من يباح دمه كالزاني المحصن وقاتل النفس كل من جاز قتله قد يسمى غير معصوم المعصوم هو الذي لا يجوز قتله وهما نوعان اما مسلم ليس عليه حد واما ان يكون كافرا سواء كان مستأمنا او ذميا او معاهدا هذا كذلك لا يجوز قتله فهذا المعصوم لو وقع في مهلكة ولا تستطيع ان تنقذه الا ان تفطر وانت تعرف مثلا رجال الاطفاء الان مثلا وحريق ولدخولهم لاطفاء يحتاجون انهم يأكلوا قبل ان يدخلوا لاطفاء هذا الحريق حتى يتقوى مثلا او انه غريق في غريق وهو سيسقط في البحر سيرمي نفسه في البحر لانقاذ هذا الغريق ويخشى انه لا يستطيع انقاذه فيأكل كل هذا واجب عليه لماذا؟ لانه وقع في امر اخر اوجب من الصوم. وهو انقاذ معصوم من مهلكة انقاذ معصوم من مهلك وهذي حالات نادرة لكن لو وقعت لو وقعت فانه يجب عليه ان يفطر ولا يتعذر يقول انا صايم لو كنت مفطرا كنت انقذته نقول افطر وانقذه افطر وانقذهم فلا تتعذر او تتحجج بالصوم. قال ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر مر بنا في كلامنا على قصر الصلاة في السفر ان قصر الصلاة في المذهب انما لمن يباح له القصر وهو من وهو الذي سافر سفرا مباحا اما المسافر لسفر معصية على المذهب واحد سافر ليزني سافر ليقتل سافر ليسرق هذا يسمى او سافر ليؤذي انسانا هذا يعني لا يستحق هذا كله سفر معصية يصلى على المذهب ان الذي يسافر سفر معصية ليس له ان يترخص برخص السفر ومنها الفطر والقصر والجمع وغير ذلك وان لا يترخص برخص السفر. فهذا معنى قول المؤلف ومسافر آآ في سفر مباح من يباح له السفر هذا يباح له الفطر. قال ولمريض يخاف الضرر مريض يخاف الضرر المريض له اربعة احوال اما ان هذا المرض يزيد مع الصيام وهذا يجوز له ان يفطر او ان هذا المرض يتأخر شفاؤه اذا صار يجوز له ان يفطر او ان هذا المرض يأتي مع الصيام فهذا يجوز له ان يفطر يعني مثل بعض الناس لازم تشرب كل يوم كل بين كل ساعتين لازم تشرب ماي اذا ما شربت ستتعب وتسقط ويغمى عليك ويفعل كذا كذا فهذا مريظ يأتي المرض مع الصيام ونقول له افطر مريض اخر يقول اذا صمت راح تتعب زيادة فنقول له افطر هذا يجب عليه ان يصوم؟ طيب قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار رجل في نهار رمظان الساعة التاسعة صباحا العاشرة بعد الظهر قرر ان يسافر. هو الان صائم يقول له الافظل اتم صومك اتم صومك طالما انك بديت صايم وكذا كمل الصيام الى ان يأتي المغرب لكن قال له انا بفطر يفطر يباح له يبح يباح له من الذي يسن له الذي سافر اما قبل دخول اليوم او اه سافر في بداية اليوم هذا يسن له الفطر. اما الذي يسام في اثناء النهار يعني قضى فترة صائما ثم بعد ذلك سافر هذا يباح له يفرق بين الاباح والسنة المسافر اما اثناء الطريق دخل عليه رمظان مثلا اليوم مثلا افرض واحد سفره خاصة في السابق السفر يستغرق اياما اول يوم سافر في نهار رمظان نقول له ان شئت صم وان شئت افطر ثاني يوم لا دخل عليه بالسفر ثالث يوم دخل عليه وهو مسافر رابع يوم هذا يسن له الفطر الذي دخل عليه رمظان وهو مسافر اما الذي دخل عليه رمظان او آآ دخل عليه السفر وهو صائم فهذا يباح له الفطر قال ولحامل ومرضع ان خافتا على نفسيهما الحامل والمرضع فيها تفصيل اما ان تستمر في صيامها وهذا هو الاصل يعني حامل وصايمة ما المشكلة ما في اي مشكلة حامل في الشهر الاول في الثاني في الثالث الى التاسع في نساء تظل صايمة لين تولد ما عندها اي مشكلة تستطيع تصوم في السابع تستطيع تصوم في الثامن تستطيع تصوم في التاسع الى يوم ولادته وهي صايمة. يعني جسمها قوي وكذا وصحتها طيبة. تصوم هذا هو الاصل وكذا المرضع تصوم ما عندها اي مشكلة تصوم اذا الاصل الصيام نسبة للحامل والمرضع طيب الحالة الثانية اذا كانت الحامل تتعب مع الصيام فهذا تدخل في المريض حكمه حكم المريض والمريض كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اذا كان الحمل آآ مع الصيام يتعبها نقول لها افطري والحمد لله انت تعاملين معاملة المريض فتفطر وتقضي بعد ذلك وكذلك المرضع اذا كانت تتعب اذا ارضعت ولدها وتشعر بانهاك وكذا قل افطري هذا تدخل في المريظ وكذلك. اذا الحامل والمرضع اذا كانتا آآ تشعران بالتعب من الحمل ومن الرضاع تفطر وتعامل معاملة المريض مطلوب تقضي بعد ذلك متى ما تيسر فعدة من ايام اخر الحالة الثالثة للحامل والمرضع ان تكون الحامل ما عندها اي مشكلة تستطيع ان تصوم لكن الطبيب يقول له الصوم يؤثر على الجنين الذي في بطنك الصوم يؤثر على الجنين يتعب الجنين الاكل ليس لاجلك ولكن لاجل الذي في بطنك فهنا يجوز لها ان تفطر يقول تفطر لاجل غيرها لا لاجل نفسها افطرت لاجل الجنين وليس لاجل نفسها هي صحتها زينة ما عندها مشكلة مثل اللي قلنا قبل قليل يفطر لينقذ غيره. وكذا الامر بالنسبة للمرضع المرظى صحتها زينة ما فيها لكن ما يدر الحليب اذا ما اكلت ما في حليب ولا في بدائل للرظيع اذا الرظيع هو الذي سيتظرر من صومها فنقول لها افطري لاجل ان ترضعي لان هذا محتاج الى طعام الى الرضاعة يعني ولا يمكن ان يأتي هذا الحليب الا مع الاكل ولا توجد بدائل اخرى اذا غيرها يتضرر. اذا هنا ايضا افطرت لاجل غيرها. اذا اما ان تصوم وهذا هو الاصل اما ان تفطر اذا تعبت. الحامل والمرضع سواء واما ان تفطر وهي غير تعبانة لكن تفطر لاجل غيرها تفطر لاجل غيرها. في الحالة الاولى صامت ما في شي الحالة الثانية افطرت تقضي فقط الحالة الثالثة تقضي وتطعم لماذا تطعم؟ لانها افطرت لاجل غيرها لكن يقول من الذي يطعم ولي الصبي ولي الرضيع ابوه وليست هي لانه هو المسؤول عن نفقته وهي افطرت لاجله هو لاجل الذي في بطنها في طعم زوجها اذا كان موجودا اذا كان زوجها غير موجود ابوها او اخوها اللي هو وليها هو الذي يطعم عن هذا الصبي وكذا الحمل. والا اذا كان رظيعا ايظا ابوه او ابوها او اخوها حسب المسؤول عن هذا المسؤول عن نفقة هذا الصبي او هذا الرظيع او هذا عفوا الحمل المسؤول عن نفقته هو الذي يطعم اذا هذه ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضع. نعم قال رحمه الله وان اسفر الكافرون طهرت الحائط وبرئ المريض المسافر وبلغ الصغير ذلك النهار وهم مفطرون لازم لهم الإمساك والفضاء وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه نعم امرأة حائض طهرت بعد صلاة الظهر في رمضان مسافر وصل بيتهم بعد صلاة الظهر في رمضان صغير بلغ بعد صلاة الظهر في رمضان اه بعد ايش قلنا مجنون عقل بعد صلاة الظهر في رمضان يعني كل هؤلاء زال العذر الذي ترك تركوا الصوم لاجله في نهار رمضان قال يمسكون احتراما للشهر يمسكون احتراما للشهر يعني لا يجوز لهم ان يأكلوا احتراما للشر خلاص انت صحيح لما دخل اليوم ما كان يجب عليك الصوم لكن الان انت بلغت انت طهرت انت رجعت انت شفيت انت اسلمت انت عقلت وهكذا كل هؤلاء الذين كان يجوز لهم الفطر ما عدا الكافر فيه كلام طبعا المهم كل هؤلاء الذين جاز لهم الفطر زين؟ الان قال يلزمهم الامساك احتراما للشهر كراما للشهر وبعض اهل العلم ذهب انه يجوز لهم ان يأكلوا لا يحرم عليهم لان اصلا لا يحسب لهم هذا اليوم لكن قال لا يجاهرونه بالاكل ما يطلع ياكل بالشارع امام الناس او امام الناس يأكل اسكات لكن لو امسك لا شك هذا هو الاحوط. قال وليس لمن لزمه او من جاز له ان يفطر في رمظان ان يصوم غيره فيه مثلا مسافر مسافر رايح واحد مثلا من هنا رايح البحرين مثلا كم تجلس؟ قبل ثلاث ايام ثلاث ايام باتفاق اهل العلم انه يجوز له ايش الفطر يجوز له الفطر راح البحرين قال انا بطبق السنة بفطر في رمضان كنا جايين قال بس انا علي قضاء من رمظان الماظي قال بصومها بالايام هذي اللي انا مفطرها في رمضان يعني ماني صايم رمظان بصوم القظاء في رمظان واظحة الصورة ولا لا انصوم القضاء في رمضان او يبي يصوم مثلا اه اه كفارة في رمضان مثلا عليه كفارة صيام سيصومها في رمضان نقول لا يجوز لا يجوز لمن جاز من جاز له الفطر في رمضان ليس له ان يصوم غيره فيه ليس له ان يصوم غير رمظان في رمضان نعم قال رحمه الله فصل وجد من حيث طيب هذه بعض المفطرات قال هي اثنى عشر طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات هي اثنى عشر هي سبعون هي عشر هي كذا حتى يسهل الحفظ تم يقعد يعد بايده وهذا يحاول يتذكر اكثر وهاي الطريقة علمية جيدة قال اولا خروج دم الحيض والنفاس يعني لو ان المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين اقل اكثر المهم قبل غروب الشمس نزل عليها دم الحيض افطرت مثل ما انت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاة بثواني قبل ان تسلم اخرجت ريحا فسدت صلاتك فسدت صلاتك طيب واللي صليته لك اجر فيه. لكن لا تعد هذه الصلاة مقبولة يجب ان تعيدها. تتوضأ وتعيدها. كذلك الصوم المرأة اذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم لك اجر ما صمتيه من الفجر الى الان. لك اجر لكن ليس لك ان تكملي الصوم وعليك ان تقضي هذا اليوم. اذا والنفساء كذلك الحائض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس الموت كذلك الموت مفسد للصوت اذا مات الانسان مثلا العصر في رمضان العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه لا يعتبر صامه لكن لا يطعم عنه انتهى اليوم لكن لو قدر انه صايم نذر واحد صايم نذر في ناس تنذر في ناس تنذر واحد قال نذر علي اصوم ثلاث ايام نذر والنذر ليس بطيب لكن نذر قال نذر علي اني اصوم ثلاثة ايام وفعلا صام اليوم الاول صام اليوم الثاني اليوم الثالث قبل العصر توفي هل هذا الانسان وفى بنذره لم يوف بنذره اذا لزمه يوم نذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اه مات وعليه صيام صام عنه وليه ووليه هنا ابوه اخوه ابنه اي ولي من اولياءه يأتي يصوم عنه هذا اليوم طيب هو صام للعصر بس ما اتم الى المغرب فسد الصوم. فسد الصوم بموته. اذا الموت يفسد الصوم لكن الانسان العادي لا يطالب بكفارة او كذا لكن اللي عليه نذر او عليه دين وهذا هذا يصوم عنه وليه او يطعم عنهم مقابل هذا اما نفس رمضان الذي يموت في رمضان هذا لا يطالب به لكن النذر والقضاء وهذا والكفارة يطالب به يؤخذ من تركته او يصوم عنه ولي وخاص بالنسبة للنذر على خلاف في اهل العلم في هذه المسألة. طيب اذا عندنا الموت الردة كذلك لو واحد في نهار رمضان ارتد والعياذ بالله جتها الوساوس تشكيكات وجاه واحد ابليس من ابليس الانس ودخل عليه شبهات وكذا وقال والعياذ بالله انا مقتنع ان الله مو موجود او قال انا مقتنع ان القرآن محرف او قال او سب الرسول او شيء المهم ارتد عن دين الله والعياذ بالله فجأة احدهم قال اتق الله نعم هذا كذا قال لا صحيح كذا كذا وبدا يناقشه وكذا واقنعه اقتنع رجع له الصواب قال استغفر الله ووين رحت انا؟ وين الحمد لله خاص بكمل صيامك قال سلامتك تقظيه الردة افسدت الصوم الردة ساعة ساعتين نص ساعة ربع ساعة فترة الردة هذي فسد صومه يفسد الصوم بالردة يفسد الصوم بالردة طيب قال والعزم على الفطر والتردد فيه. النية انما الاعمال بالنيات فانقطع النية قال انا مفطر اكلت ولا ما اكلت؟ انا الحين مفطر خلاص افطر مجرد ان يقول انا مفطور وهذي تصلح احيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا اكل ولا شرب ولا ماي ولا شي مسافر مثلا بالسيارة ولا عنده ماي ولا عنده اكل ودخل عليه المغرب وهو صايم شلون يفطر او يقرب اظافره ما يصير زين؟ ينوي بقلبه يقول انا الان مفطر خلاص من باب انه بيطبق السنة اقصد يعني انه يبادر بالفطر من السنة ان الانسان يفطر اول الوقت هذه السنة لكن لو قال لا خلاص بواصل الى الين اصل الى مطعم او ان اصل الى دكان او الى ان اجد اصل الى مكاني او كذا وافطر هناك يعني استمر صائما جائز وصال يسمى هذا وصل الى العشاء وصل الى ما بعد العشاء مسموح الى السحر لكن لو فرظنا قال لا انا بطبق السنة يقول له شلون تطبق السنة؟ قال انا الحين مفطر خلاص نويت اني مفطر فهذا آآ قطع قطع الصوم قطع الصوم. كذلك لو انسان معاند والعياذ بالله جاء حق ربعه قال انا والله ودي افطر لو شو انت فطنت صايم وهذا؟ قال والله ما لي خلق. شلون ما لك خلق؟ اتق الله كذا. قال انا افطرت خلاص نويت الفطر خلاص افطر ولو لم يأكل ولم يشرب بالنية انما الاعمال بالنية العزم على الفطر التردد صايم ماني صايم كذا هذي فيها تفصيل شوي لو واحد جاه ابليس وقص عليه وقال له رايك كلهم نايمين والثلاجة فيها فاكهة فيها كاكاو ماي بارد زين خير لك محد يدري عنك وراح مع ابليس الى الثلاجة لكي يأكل وهو في الطريق الى الثلاجة وصل الثلاجة افتح الثلاجة المهم راحت السكرة وجت الفكرة واستغفر الله تبارك وتعالى اللهم نستغفرك واتوب اليك وصك الثاني قال لا بكمل الصيام وش رايكم برأيك صومه صحيح ولا لا انت ولا هو وانت هنيه راحت ثلاجة وبعدين استغفر صومه صحيح هل يتردد في النية اه شو الراي اه يعني فاطر ها لم يفطر خاطر مفطر يلا ها مفطر مفطر مهو مفطفل طايف ها صايم مفطر مفطر مفطر طيب على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من اهل العلم من قال يعتبر مفطرا لانه قطع النية او تردد في النية النية لم تثبت. يجب ان تكون النية متواصلة الى نهاية اليوم وبعضهم قال هذا لم يفطر بعد هذا تردد جاو ابليس افطر لا تفطر افطر لا تفطر واتقى الله وكمل صيامه والذي تميل اليه النفس انه ليس بمفطر وان صومه صحيح لكن هناك من اهل العلم المذهب انه يفطر المذهب انه مفطر نعم قال ابن القيم عمدا خاصة عاجل كان او طيب هذي الان ذكر خمسة الان هذه اربعة. قال القي عمدا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه. ومن استقاء فليقضي القيء اللي هو اخراج الطعام من المعدة انسان استفراغ يسمى او التجديف هذا اذا عمله الانسان متعمدا يعني اما عصر بطنه واما وضع عودا او اصبعه او شيء حتى يجدف وحتى يخرج الذي في معدته فهذا يفطر قولا واحدا لاهل العلم لكن اذا زرعه القيء غصبا عليه لا يريده ان يقيه لكن غلبه القيء. هذا صومه صحيح اذا القيء عمدا القيء عمدا هو الذي يفطر. الاحتقان في الدبر مثل الحين التحميلات بعض الناس ياخذ تحميلة مثلا في دبره اه لمرض معين او كذا سخونة اي اي مرض من الامراض فيأخذ تحميله في الدبر فهذا هل يفسد صومه على المذهب يفسد والصحيح انه لا يفسد صومه لان هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب آآ كذلك الحجامة الحجامة قال حاجما كان او محجوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم فقالوا الحجامة تفطر وآآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم ولذا اختلف اهل العلم في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصام وهنا يقول افطر الحاجم والمحجوب. فذهب اكثر اهل العلم الى ان حديث افطر الحاج والمحجوب منسوخ وان الصحيح ان الحجامة لا تفطر وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الاجماع على ان الحجامة لا تفطر وجاء عن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو من كبار التابعين التابعين اه ادرك مئة وعشرين من الصحابة يقول حدثني احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها ابقاء على اصحابه الحجامة والوصال قال ابقاء على اصحابه فهو اذا النهي لراحتهم وليس لتحريمها فالصحيح ان الحجامة لا تفطر الصحيح الحجامة لا تفطر واما حديث افطر الحاج والمحجوم فحملوا بعضهم على انه منسوخ وبعضهم تكلم في اسناده وبعضهم قال ان هذا يعني على سبيل المستقبل كما نقول الحين قد قامت الصلاة هي ما قامت لكن ستقوم قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاة احنا ما صلينا بعد كذلك الحاجب افطر الحاجب والمحجوم اي سيفطر الحاجم والمحجوم. لماذا سيفطر الحاجب والمحجوب؟ قال سيفطر الحاجم لان يشفط الدم بفمه بالسابق بفمه يسحب الدم قالوا ان سيدخل شيء من الدم الى جوفه ويفطر بهذا. والمحجوم قال سيتعب بعدين يقول عطوني ماي عطوني عصير كذا فسيفطر اذا افطر اي سيفطر الحاج ام المحجوب. طبعا الان الحاجب ما فيه حاجة ما اقول ما فيه بلاد ثانية الله اعلم لكن الان مثلا في بلادنا ما في احد يحجم بفمه الان كله باجهزة واذا افطر الحاجب انساها هذي بقى عندنا المحجوب انه فعلا سيتعب خاصة اذا كانت الحجامة في اكثر من مكان في الجسد وخرج دم كثير يتعب الانسان هذا امر طبيعي جدا وبالتالي قد يفطر فيكون افطر المحجوم لاجل هذا. فالقصد ان الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم النخامة اذا بلعها الانسان النخامة لها وضعان اما ان تكون في اصل الانف فيبلعها مباشرة هذه لا تفطر وبلع الرق كذلك لكن اذا جمع نخامة في فمه وبدأ ان يلقيها بلعها ويستطيع القاءها لكن بلعها وهذا صعب الواحد يسويها لكن لو فرضنا احد سواها هنا يفطر لانه كان يمكنه ان يلقيها وبلعها متعمدا. هذا يفطر اما الذي آآ بلعها وهي في اصل الانف بمؤخرة الفم وبلع هذا لا يفطر وانما اذا اجتمعت في وسط الفا. نعم قال العاشر بتكرار النظر لا بنظرة بالتفكر والاجتناب ولا هذه عشرة خروج المني او المني بتقرير او نفس او الاستملاء او مباشرة دون الفرض نعم آآ انزال المني يفطر وهو الاستمناء اخراج المني بتعمد الاستمناء هذا يفسد الصوم عند الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد انه يفسد صومه بالاستمناء اخراج المني بتعمد قال او بتكرار النظر تكرار النظر يعني نظر الى امرأة الاصل في الانسان اذا نظر الى امرأة ان يصد الاولى لك والثانية عليك. هذا الاصل غض البصر لو فرضنا انسان ما غض البصر بدأ ينظر ينظر الى هذه وينظر الى هذه وينظر الى هذه فانى ونظره كان متعمدا فكأنه انزل المنية متعمدا صار متعمدا فبهذا قالوا انه ايش يفطر بهذا لان هذا تعمد انزال الميت لانه كرر النظر وآآ اشتهى فهذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته هذا ما ترك شهوته فهذا يفطر اذا خرج المني بتكرار النظر قال لا بنظرة يعني لو بعض الناس هذه حالات نادرة ان واحد نظرة وحدة من يمشي وشاف وحدة صد عنها لكن ركزت في مخه برأسه بدا يتذكرها وامنع لا ليس شيء عليه لا لان هذا خروج المني منه ليس بارادته وانما هذا رغما عنه لانهم ما تكرروا النظر ولا آآ يعني آآ اه ركزوا بالنظر وكذا ولذلك لا يفطر بهذا. او التفكر واحد قاعد يفكر بالجماع يفكر باهله يفكر بكذا انزل لا يفطر لانه ما في عمل معين سواه مثل تكرار النظر او اللمس او التقبيل كما سيأتيه. طيب قال لا الاحتلام يعني كذلك لو احتلم الانسان نايم الظهر مثلا في رمضان قام ولا محترم معلش صومه صحيح لانه بغير ارادته خرج المني بغير ارادته ولا بالمذية كذلك لو خرج المذي من الانسان المذي قبل المني المذيع عند الشهوة والتفكر بالشهوة او تقبيل الزوجة او لمسها او كذا يخرج المذي احيانا فهذا لا يفسد الصوم كذلك نعم بعض الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او قبلها اه عفوا بس خلاص فاذا انا ما شرحته. خروج المني او المذي بتقبيل او لمس طيب خروج المني بتقبيل واحد قبل زوجته اكثر من التقبيل فخرج منه المني. هذا متعمد لاخراج المني اما خروج المذي فالصحيح والعلم عند انها لا يفطر وهي الرواية الثانية عن احمد انه لا يفطر بخروج المذي وانما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته او تقبيل لها او مباشرتها يعني لمسها وغير ذلك فهذا آآ لا يفطر الا اذا خرج المني اما خروج المذي فلا يفطر معه. نعم عشر ووصل الى الجوف او او الدماغ من بائع او غيره ما وصل الى دماغي او فوصل الى جوفه او افتعل بما علم رسوله الى خلقه اولا عريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه وليس من فعل شيئا من جميع ناسيا او بكرا ولا اندخر ولا ان ولا ان دخل القضاه حلقه او الذباب بغير قصفه ولا تجمع ريقه فابتلع نعم اه ايضا من مفطرات كل ما دخل الجوف كل ما دخل الجوف يفطر الانسان وذكر من هذا القطرة اذا قطر في فمه تفطر اذا قطر في انفه ووصل الى الجوف يفطر اما اذا قطر الى الان في قطرة وحدة مثلا ما وصلت حتى لو وجدوا طعمها المهم ما وصلت فلا يفطر ولكن اذا قطر اكثر من قطرة في انفه وصلت الى الجوف يفطر كذلك اذا قطر في الفم لان الفم والانف مدخل واحد اما اذا قطر في الاذن او العين او اكتحل في العين فالصحيح انه لا يفطر اولا لان الاذن بعيدة جدا عن الجوف وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لانه لا يصل شيء وكذا لو قطر في العين لا يصب شيء قد سألنا الاطباء عن هذا قال لا يصل شيء يعني تقدير في الاذن او العين لا يصل الى الجوف ابدا. وان وجد الطعم وان وجد الطعن فالصحيح انه لا يفطر تقديره بعينه وتقطيره في اذنه لا يفطر الانسان آآ يقول آآ داوى الجائفة الجائفة اللي هي الجرح الداخل يعني مفتوح البطن مفتوح هذي جائفة اه يعني وصل الى الجوف وهذا معنى الجائفة كذلك تدخل فيها الابر الان التي يأخذها الناس هذه الابر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى اذا كانت هذه الابر مغذية بتفضل لانها صحيح هي ليست طعام وشراكة في معنى الطعام والشراب تغني عن الطعام والشراب مثل المغذي وغيره يفطر اما اذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل ابرة الانسولين مثلا او ابرة التخدير او كذا هي لا تفطر اما الابر التي فيها غذاء قال تفطر في ابر فيتامين وغذاء وكذا هذه تفطر الدريب هذا اذا كان مغذيا يفطر الكمام اذا كان فيه دواء وماء يفطر اما البخاخ هذا النفخة وحدة وهذا لا يفطر وكذلك اذا كان بس اكسجين هواء لا يفطر في تفصيل هذه المسائل فما كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام والشراب فانه يفطر. وما ليس كذلك فلا يفطر. مظغ العلك يفطر لانه تخرج منه دقائق الصغيرة التي يبلعها الانسان ذوق الطعام اذا احتاجت اليه المرأة واحتاج اليه الرجل الطباخ بشكل عام اذا احتاج الى ان يذوقه لا بأس ولا يبلع يذوق ويرميه هذا لا يفطر اذا احتاج الى اما يذوق تلذذا تسع دقايق شوي لا هذا يفطر هذا طيب او يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق هذا يفطر وانما يذوق لحاجة يذوق لحاجة ولا يبلع كذلك لو دخل الغبار في حلق الانسان لا يفطر لانه بغير قصد لكن لو فتح فمه للغبار يريد ان يدخل يفطر بهذا. مثل البخور لو استنشق البخور يفطر لكن لو لم يستنشقه تبخر بدون ما يستنشق لا يفطر وكذا الامر بالنسبة للزجاير تفطر يعني يدخل هذا النوكيتين متعمدا فالقصد ان كل ما دخل الى الجوف سواء كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام او دخل الى الفم عن طريق الفم او الانف فانه يفطر الا ما كان بغير قصد فانه لا يفطر كما ذكر الغبار الذباب مثل الذبابة وما قدر يطلعها بلعها بلعها صومه صحيح لا شيء فيه ذلك نعم قال رسول الله. طيب عفوا قال ولا يفطر من فعل شيء من ذلك ناسيا او مكرها منك اكل او شرب ناسيا في رمظان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اي انسان يفعل اي شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه لانه آآ معذور بنسيانه او مكرها وصل على خاصة اذا كان بين كفار مثلا اسير مسلم بين كفار واجبروه على الاكل او كذا حتى لو ياكل هو صائم حتى لو وضعوا الماء ادخلوه في جوفه وهو لا يريد هو صائم. حتى لو شرب الماء لانه مكره فالمكره والناسي اه صومهما صحيح المكره ولا صومه اصحيح نعم بارك الله فصل نهار رمضان في قبر او دبر ولو لميت او فيها الانسان بكرة ان كان او ناسيا عتق رقبة فان لم يجد شهرين متتابعين فان لم يستطع الا بيمين سقطت بغيرنا من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحة نعم من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل او دبر يعني اذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي انتهاك الشهر من جمع في دبر ارتكب جريمتين انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولو لميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله ان يجامع ميتا هذه حالات يعني امراض هذي بعض الناس والعياذ بالله يأتيه جامع ميتة يذكرون عن ابن سيرين انه آآ جاءه احدهم او جاءوه قالوا له ان رجلا اه لصقت يده على فرج امرأة مو قادرين يجزعونها جاء فقال يعني هذا وظع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة بعض الناس شهوته مرظ يعني ميتة تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها فالقصد ان الانسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجماع الزنا خلنا نسميه لكن ان ان يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط والعياذ هذا انسان غير سوي بغض النظر عن انها معصية معصية يعني الزنا مع امرأة في النفس داعية الى الشهوة لكن مع رجل هذي انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك ابن مروان يقول لولا ان الله ذكر في القرآن عن قوم لوط لما لما خطر في باله انه يمكن رجل يأتي رجلا لا يمكن رجل ان يأتي رجل فهذه انتكاسة ان الانسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكر او انثى هذي انتكاسة والعياذ بالله. على المدى يقول المثل لا يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية نناقش يعني ما يترتب عليه يقول لو قدر ان احدا جامع امرأته في نهار رمظان فعليه كذا. لو قدر ان رجلا اتى امرأته في دبرها في نهار رمضان لزمته الكفارة. لو قدر ان رجلا جامع رجلا في نهار رمظان عليه الكفارة لو قدر ان رجلا جامع ميتا او ميتة في نهار لزمته لو قدر ان رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفارة لان العمل عندهم ايش ولا لا يجوز له ان يفطر الاصل انه لا يجوز لانها صوم واجب سواء كان قضاء او كفارة طيب او نذر القضاء والكفارة والنذر يجب الوفاء به. لكن هذا عزم جار على غدا واحد في هذا كله طيب قال وكذا من جومع ان طاوعه النجوم اللي هي المرأة او الرجل اذا كان والعياذ بالله فعل به عمل قوم لوط الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وهذا ذاك المفعول به المفعول به يعذرونه اذا كان مكرها لكن الفاعل لا يعذرونه اذا كان مكرها. يقول لا يمكن الانسان يكون مكرها على الجماع يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن ان يكون مكرها على الجماع. المرأة ممكن تكره على الجماع اغتصاب يسمى اغتصابا ممكن ان تكره لكن رجل يقول لا يمكن ان يكره وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ان الرجل يمكن ان يكره على الجماع يمكن ان يكره على الجماعة بالتهديد او كذا يمكن ان يكره على الجماع قالوا اذا يعني اكره الرجل على الجماعة لا لا ينتصب عنده لانه آآ آآ لابد ان تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه احيانا فالقصد انه الصحيح ان كل مكره على الجماع سواء كان الفاعل او المفعول به فانه يعذر اذا كان مكرها ولذلك لا فرق حقيقة بين الفاعل والمفعول به في حال المطاوعة. قال غير جاهل ولا ناس الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع اهله وما يدري انه حرام قال اهل العلم نعم حديث الاسلام او انسان يعيش في البادية يقول ذاك اليوم حدثني احدهم يقول سمع سؤالا احد اتصل على بعض اهل العلم يقول طول عمره يجامع اهله في نهار رمضان هو عايش في البادية ولاول مرة يدنه حرام مسلم يقول اول مرة ادري انه حرام صار لي سنين يقول ما رمظان وغير رمظان عندي سوا واحد ثاني يقول عمري ما اغتسلت على الجماعة اذا بغتسل اذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا غسلت وين وين بس اغتسل عن الجماع ما اعمر جتني جاهل عايش في البادية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد ان الانسان اذا قال انه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل او لا او حديث عهد باسلام ما يعلم اسلم هو وزوجته الان وجامعها في نهار رمضان ما يدري ان لا يجوز لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ناسي كذلك اذا كان ناسيا ان اه انه في رمضان خاصة في اول يوم في رمضان الناس ما تذكر فجمع بس صعبة ينسى هو تنتهي ولا لا يعني واحد منهم ينسى معقول لان الجماع يكون من طرفين فصعب جدا ان ينسى جميعا. لكن لو قدر ان احدهما قال انا ناسي لا شيء عليه. هذا القصد لو قدر ان احدهم قال انا ناسي لا شيء بيني وبين الله بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. طيب من وقع منه هذا؟ قال عليه الكفارة من وقع منه الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يجد او يستطع يصوم ويطعم ستين مسكينا وقد وقع ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا املك قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا املك ما عندي مطعم ستين مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم. قال اين ذاك الرجل؟ قال اطعمهم المساكين قال انا انا فقير انا محتاج قال خذه لك اطعمه ولدك او اطعموا اهل بيتك فلذا من هذا الحديث اخذ اهل العلم انه تسقط عنه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له طيب اذا صار عندك اطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وقال بعضهم لا مفهومة عنده الان ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه ان يطعم او يصوم او يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله ان هذه الكفارة لا تسقط ولكن الان هو لا يملك وهو محتاج للاكل فقال اطعموا الاكل لم يقل له النبي ان الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتشر تأتيه رقبة مثلا احد يهديه عبدا او شيء او تكون صحته جيدة فيستطيع ان يصوم او آآ يطعم ستين مسكينا يكون عنده يرزقه الله سبحانه وتعالى المهم انها لا تسقط على الصحيح ان شاء الله تعالى وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير اهل العلم عتق ثم صيام ثم اه اطعام الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه مخير بين الثلاث اما ان يطعم واما ان يصوم واما ان يعتق مخير يا هادي يا هذي يا هذي اما الجمهور فيرون انها على الترتيب لا على التخيير. طيب هذا اليوم الذي جمع فيه اهله هل يقضيه الصحيح انه يقضيه. الحديث في الصحيحين لم يذكر القضاء. لكن عند ابي داوود جاء وامره بالقضاء فالصحيح انه يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه بجماع اهله قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يعني ما في شي كلمة كفارة في رمظان الا في الجماع قال والانزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل. المساحقة بين امرأة وامرأة والعياذ بالله وهذا ايضا انتكاسة في يعني والشهوة وكذا لكن لو امرأة اتت امرأة الصحيح انه ليس فيه يعني هو يأخذه قياسا عمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك انه مساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها كذا لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لكن ليس فيها الكفارة اللي هي اطعام ستين مسكين او صيام شهرين ثلاثة او عتق رقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمظان في القظاء مثلا انسان افطر يومين في رمظان بسبب السفر واثناء القضاء في شوال او في ذي القعدة او في اي شهر من اشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة؟ اه الصحيح لا تلزمه مع انه صائم. وصيام قضاء يقول لان هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر اما الذي في رمظان انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه امران الصوم والشهر بينما هذا الذي جمع بقضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه التوبة والله اعلم. نعم قال رسول الله فصل ومن فاته رمضان قد قضى عدد ايامه الله اكبر بقدر ما عليه ولا يصح تطوع او تطوعي صوما واجبا او قضاء ثم طلبه نفلا صح. نعم القضاء اذا افطر الانسان في رمظان لزمه القظاء كما قال الله تبارك وتعالى فعدة من ايام اخر يقضي هذه الايام التي افطرها والامر مفتوح كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت ما اقضي الا في شعبان فكل السنة للقضاء ولا يشترط ان يقضي متتابعا يقضي متى ما تيسر له ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار وآآ اعتدال الجو او شيء لا بأس المهم ان يقضي. المؤمن يقبل ان يدخل عليه رمظان الثاني فاذا اخر مثلا هو افطر سبعة ايام وباقي على رمظان سبعة ايام نقول يجب عليك ان تصوم الان يقول لا في سعة لا ما في سعة تدخل رمظان بعد سبعة ايام وانت مطلوب سبعة ايام. فهنا يقال انه لا سعة هنا يجب ان يصوم هذه الايام السبعة حتى لا يدخل عليه رمظان وهنا يصوم لو ما اصاب تبقى الهيام في ذمته وعلى قول جماهير العلم يأثم لانه ترك الصوم بدون عذر كان يقدر يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمظان قالوا يأثم ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا له طبعا كل يوم مسكينا وذهب بعض اهل العلم انه يقضي ولكن لا يطعم الاطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء من فعل الصحابة او امر الصحابة رضي الله عنهم اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثنوا انه جاء عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما انهما امرا بالاطعام مع القضاء بالنسبة لمن دخل عليه رمظان الثاني ولم يصم رمظان الفائت اه لغير عذر اما اذا كان لعذر من مرظ الى مرظ من سفر الى سفر امرأة من حيض الى حمال الى كذا الى كذا المهم عذر فانه لا شيء عليه بس القضاء فقط لكن القظاء ما ما يطعم بدل الصيام لا ما يسقط الصيام الصيام في حقه يبقى الصوم في حقه طالما انه قادر على الصيام فان الصوم يبقى في ذمته طيب قال ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء رمضان ليس له ان يتطوع فيه وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام ست من شوال ان بعض الناس مثلا يصوم ست من شوال وهو عليه قضاء افطر اسبوع في رمضان اما لسفر واما لمرض او امرأة لحيض او نفاس والاصل يقول من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال او حتى غير شوال يعني لو واحد ما صام ستة من شوال او صام ستة من شوال بغض النظر انهم عليه قضاء من رمضان جاه يوم عرفة قال بصوم عرفة شو تصوم عرفة؟ صوم القضاء اللي عليك قال بصوم عاشوراء طيب صوم القضاء اللي عليك فلابد ان يبدأ بالواجب لان صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام ستة من شوال هذه كلها سنن نوافل بينما القضاء صيام ايش واجب فكيف تقدم النافلة على الواجب واذا ذهب مذهب احمد بل الجمهور الى انه لا يجوز له ان يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب وبعض اهل العلم اجاز في الستة من شوال من باب انها تفوت حتى يوم عرفة يوم آآ عاشوراء يفوت. فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح ان يصوم اه او يصح ان يصومه دون ان يقضي. لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم الاثنين والخميس والقضاء اللي عليك قال بعدين الحين بس بصوم نافلة شلون تصوم نافلة طول القضاء اللي عليك واجره اعظم. عند الله تبارك وتعالى فالصحيح ان الذي يفوتك عاشوراء وعرفة وست من شوال يجوز ان اه يقدمه على اه القضاء والعلم عند الله جل وعلا وهي مسألة خلافية بين اهل العلم. نعم قال ويسلم صومه يوم ويوم عشرة واربع عشرة وخمس عشرة يوم الخميس محرم واكدوا عاشوراء سنة يوم عرفة وهو كفارة موسى نعم هذه الايام التي يستحب صومها الايام التي يستحب صومها قال اه افضله يوم ويوم هو الذي جاء من صيام داوود عليه الصلاة والسلام قال النبي افضل الصوم صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام ثم آآ يصوم آآ الايام البيض وهي يوم ثلاثة عشر واربعة عشر خمسة عشر من كل شهر وكان صوم المحرم وكان النبي يقول افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وصوم شعبان النبي كان يكثر من الصوم في شعبان تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله الا قليلا صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس وكذلك يستحب صوم آآ يوم عرفة ويستحب صوم يوم عاشوراء بل والتاسع ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت الى قبل لاصومن التاسع اي مع العاشر ويستحب صوم ايام ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احب ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام تقصد عشر ذي الحجة الصلاة والسلام عليها ومن ومن العمل الطيب الصيام ما عدا يوم العاشر فانه لا يجوز صومه لانه يوم عيد لكن من اول ذي الحجة الى تسعة ذي الحجة هذه الايام يستحب للانسان يصومها وكذلك الصوم في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا والمقصود في سبيل الله في الجهاد وسبيل الله اذا اطلق هو الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله في سبيل الله والجهاد فمن صام في الجهاد خاصة اثناء المرابطة ما في قتال بس مرابطة هذا الصوم يوم يباعده عن النار سبعين خريفا هذه كلها ايام يستحب للمسلم ان يصومها. نعم قال اخراج رجب نصوم يوم السبت نعم هذه الايام التي يكره صومها اولا شهر رجب لان بعض الناس يصومون رجب ويرون ان فيه اجرا ليس فيه اجر زائد. رجب نعم من الاشهر الحرم لكن ليس هناك حث على صومه لكن العمل الصالح فيه طيب لكن التحريم في رجب هو الظلم في رجب آآ وفي غيره من الاشهر الحرم يكره كذلك صوم الجمعة خاصة افراد افراد الجمعة يكره افراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على احدى امهات المؤمن فقال لها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ يعني السبت؟ قالت له. قال فافطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده. هذا اذا كان آآ نافلة اما اذا كان قضاء رمضان او كان كفارة او كان نذرا جاز صومه لانه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الاربعاء افطر الخميس صام الجمعة افطر السبت جائز. لانه ما قصد الجمعة وانما قصد يوم ويوم. لو وافق الجمعة يوم ايام البيض هنا لم يفرض على كل حال طيب كذلك لو وافقوا الجمعة يوم عرفة يجوز صومه. لو وافق الجمعة يوم عاشوراء يجوز صومه لانه لم يتقصد الجمعة وانه موافقة ان هو صايم لانه عرف لا لانه الجمعة صام لانه عاشوراء لا لانه الجمعة هذا اهم شيء. وكذا السبت السبت ذهب بعض اهل انه يكره افراده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت نهى عن الصوم يوم السبت صلوات الله وسلامه قال ولو لم يجد الا غصن شجرة آآ فيعضه او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال قال هذا على افراد على الافراد وبعضهم قال انه منسوخ هذا الحديث بعضهم ضعفه وهو النهي عن افراد يوم السبت والصحيح انه يجوز صوم الجمعة اذا لم يتقصد ويجوز يوم السبت اذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك تذكرون ولا لا؟ لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو الثلاثين من شعبان تكلمنا في بداية الكتاب الصوم انه يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان يجب صومه اذا كان هناك غيم او قتر يعني يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب اذا قدر اليوم تسعة وعشرين من شعبان مثلا غدا احتمال الواحد رمظان احتمال ثلاثين من شعبان فما ندري هل غدا رمظان او غدا؟ ثلاثين من شعبان مترددين وكان هناك غيب او غبار القطر اللي هو الغبار هناك غيم او غبار المهم انه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر على المذهب يجب الصوم احتياطا احتمال باشر رمضان وما شفنا الهلال لاجل الغبار او الغيم فيجب صومه احتياطا. طيب هنا قال يكره يكره اذا كانت السما صافية وما في غبار ولا غير فقال يكره لانه خلاص اذا ما شفنا الهلال معناته غدا ايش ثلاثين من شعبان اذا يكره صومه من هذا الباب. نعم وفي تطور نعم اه الان نتكلم عن الايام التي يحرم صومها هي خمسة ايام خمسة ايام يحرم صومها وهي يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر وايام التشريق الثلاثة هذه الايام يحرم صومها وهي بالظبط الاول من شوال اللي هو اريد الفطر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي يوم عيد الاضحى وبعده ثلاثة ايام من ثم ايام التشريق هذه الايام الخمسة يحرم صومها هذه الايام الخمسة يحرم صومها لا يجوز ان يصومها. استثنى بعض اهل العلم ايام التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع فانه يجوز له ان يصوم هذه الايام لقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال ثلاثة ايام يمكن ان تكون ايام التشريق وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فالشاهد من هذا انه آآ يجوز صوم ايام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط اما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء لا يجوز له ان يصوم ايام التشريق يحرم صيام ايام التشريق ويحرم صيام عيد الاضحى اللي هو يوم الاضحى هو العاشر من ذي الحجة ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الاول من شوال هذه كلها يحرم قومها نسينا نتكلم عن عرفة انه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له ان يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب الاصل ان المتطوع امير نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال عندكم طعام؟ قالوا نعم. فقدموا له. قال كنت قد اصبحت صائما فاكل فالمتطوع صايم متطوع لو انت متطوع صايم وجاك واحد جارك او شي قال فلان عندي غدا يجوز لك ان تذهب تتغدى عنده وتقطع صيامك بدون سبب انت امير نفسك الافضل ان تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن يجوز لك ان تفطر خاصة اذا تبي تكرم جارك او من زمان ما شفت او ما عزمك او كذا ولك ان تذهب ولا تأكل وتدعو له تقول انا صايم بس ابى اوجبك بجيب احضرها بس ماني ماكل. يجوز لك ذلك. ويجوز لك ان تأكل المهم ان صائم التطوع امير نفسه له ان يتم صومه وله ان يفطر الامر فيه سعة الامر فيه سعة بالنسبة لكن بالصوم الواجب ليس لك ان تفطر طبعا رمضان واضح؟ غير رمظان اللي هو القظاء لو واحد صايم قظاء وعزمه جاره هل يجوز له ان يفطر ووده يوجب جاره وكذا وش يسوي قال في حل قال يقلبه نفلا يقلبه نفلا يعني العالي ينزل لكن النازل لا يعلو مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا طيب قالوا هنا كذلك يقلبونه في لكن اذا كان يمكن قلبه نفلا مثلا اذا كان نذر اذا قال نذر عليه اصوم ثلاثة ايام لكن لم يحدد هذه الايام يقلبه نفلا لكن اذا قال نذر ان يصوم يوم الاحد القادم وهو صام يوم الاحد هذا لا يستطيع ان يغلبه نفل لماذا لنعين اليوم هل يومه صايم؟ فهذا نذر معين لا يجوز ان يقلبه نفلا وكذلك لو كان كفارة صايم شهرين متتابعين مثلا والعياذ بالله طيب شهرين متابعين كفارة جماع اهله في نهار رمضان. والحين وصى سبعة وخمسين وعزمه جاره على الغدا بوجبة والله لا يموت. لانه بصوم شهرين متتابعين ثانيين. لان هذا يقطع التتابع. ما هي وجبة زين؟ فالقصد انه اذا كان يمكنه ان آآ يعوضه فله ذلك والله اعلى واعلم ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف قال وهو السنة هذا هو الاصل الاصل في الاعتكاف انه سنة مستحبة ويسن الاعتكاف في كل السنة اي يوم انسان يعتكف في اي ايام السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم ولكنه آآ اكد في رمضان هكذا يكون سنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الاواخر اكد وفي العشر الاواخر اكل والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا الى الله. ليس البقاء في المسجد مو لاقي مكان يقعد فيه. وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب الى الله تبارك وتعالى بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذر الاصل فيه انه سنة لكن لو واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لاجل الاعتكاف لكن لاجل النذر فبالنذر يجب الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة اشياء النية لابد ان ينوي الاعتكاف انما الاعمال بالنيات الاسلام الكافر ليس له اعتكاف وانما الاعتكاف للمسلم. العقل المجنون ليس له اعتكاف لانه ليس له نية التمييز المميز له نية المميز له النية ولذلك يصح اعتكافه وهو الصغير الذي لم يبلغ كما قلنا ست سبع ثمان سنوات الى البلوغ هذا كله يجب له ان يعتكف وله الاجر لكن آآ اقل من المميز يعقوب ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لانه لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له ان يعتكف لابد ان يدخل المعتكف وهو طاهر لان على المذهب انه لا يجوز دخول المسجد للجنب لا يجوز الانسان يدخل المسجد وهو جنب السادس قال كونه بمسجد من الاعتكاف المقصود والمسجد عندنا حالتان عندنا اما ان يعتكف الرجل واما ان تعتكف المرأة الاعتكاف جائز للرجال والنساء اما المرأة فتعتكف في اي مسجد اي مسجد تعتكف فيه المرأة اه اما الرجل قالوا لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يهمهم احد ولا حتى الحالة بالمسجد مسجد مثلا مهجور او اه في مسجد تاني بجنبك الا انها تصلي فيه هذا محد يصلي فيه وكذا لا يجوز له ان يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة ان تعتكف. لماذا؟ قال لان المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في اي مسجد. اما الرجل لانه تجب عليه صلاة الجماعة فلا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة لانه يقول انا ابي الخير تبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي الواجب لاجل السنة يقول ما يصلح هذا انت اترك الواجب لاجل السنة قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والافضل ان يكون مسجد تقام فيه الجمعة لان في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة قال لانك ستحتاج ان تخرج الى صلاة الجمعة من اصل لا ترتكب الا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تخرج بحجة انك تريد الجمعة لكن يجوز ان يخرج لاداء صلاة الجمعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الان بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه لو المسجد سقيت توسع يعتبر من المسجد الحين تشوفون بعظ مساجدكم ما تحدى هنا بعدين يوسعون المسجد. هذا زيدا فيه يعتبر من المسجد كذلك رحمته المحوطة لو فرضنا هذا الجهة الثانية اللي كانت مكشوفة اول مفتوح السقف حوش. طيب هذي رحبة كانت كانت ترحب تعتبر من المسجد لان في جدار يحوط بها لكن اللي خارجها هم في سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس السور الخارجي هذي ليست من المسجد لكن هذي اول كانت من المسجد الان زيدت فيه طارت يقينا من المسجد لكن من اول كان مكشوف وكان كذا يعتبر من المسجد لانه بعد جدار المزاج ثم الرحبة المحوطة به طيب قال ومنارته المنارة نوعان في منارة تكون خارج المسجد بروحها. منارة هذي تعتبر خارج المسجد لكن المنارة صارت لاصقة وتدخل لها من طريق من داخل المسجد. هذي تعتبر من المثل لو واحد صعد لحي المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن اذا المنارة لحالها يأتون بعض النساء منارة لحالها زين؟ هذه لا تعتبر من المسجد. اذا كانت منارة لوحدها نعم وسطح المسجد منه سطح المسجد يعتبر منه نعم قال ومن عين بالاعتكاب بمسجد الاعتكاف طيب يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد. كل المساجد في مستوى واحد فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد الصباح مثلا له ان يعتكف مسجد شو اسمه مسجد اخباركم مخيال يعتكف مسجد المخيال. نفس الشيء يقول بس انت نذرت مسجد الصباح بل عادي هذا مسجد لا فرق بينهما فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له ان يعتكف في اي مسجد غيره. لان المساجد كلها ايش لدرجة الا المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذي المساجد لها ميزة على سائر المساجد فمن نوى ان يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له ان يعتكف الا في المسجد الحرام. من نذر ان يعتكف في المسجد النبوي له ان يعتكف المسجد النبوي او المسجد الافضل منه وهو الحرام. من النوى او نذر ان يعتكف المسجد الاقصى لو انك في الاقصى او النبوي او الحراك ليس له ان يستخدم يعتكف في هذا المسجد. لماذا؟ لانه اقل منزلة. من ذاك المسجد فالمساجد الثلاثة اذا عينها يجب عليه ان يعتكفيها او في من هو اعلى منها اللي هو الاقصى النبوي والحرام النبوي الحرام اما اذا نذر المسجد الحرام ليس له ان تكف الا فيه النبوي فيه او في المسجد الحرام. الاقصى فيه الثلاثة فقط اما اذا نذر ان يعتكف في اي مسجد او حدد مسجدا معينا مسألة اي مسجد يكفيه اي مسجد يحكيه. نعم اعد نقطة مباشرة دون نعم قال هذه مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج الواحد خرج بدون عذر طلع برا المسجد وين رايح؟ قال له تهوى شو تهوى ابطلت اعتكافك هذا التهو يبطل الاعتكاف فالخروج من المسجد بغير عذر يبطل الاعتكاف. او واحد يقول بس انا اعتبروني ترى بطلت اعتكاف اتصل على واحد قال تعال لي خلاص. تعال خذني ماني مكمل اعتكاف وهذا اللي بياخذه ما جا تأخر خرب السيارة صار له حادث مات اللي يكون المهم ما جا ياخذه قال ها خلاص بكمل لا بطل اعتكافه لانه ايش قطعه قطعه بالنية لانه قطعه بالنية. طيب قال وبالوطء في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافها يعني في المسجد جامعة يبطل الاعتكاف والاعتكاف لانه جمع اهله اه كذلك بالانزال قل مباشرة كذلك لو انزل استمنأ بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه افرض واحد معتكف له ان يخرج لحاجة والحاجة مثلا يقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا بيتهم قبال المسجد فقال له روح اغتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع. المهم خرج لحاجة. جاز له ان يخرج لاجلها وهو داخل جا مع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل اعتكافه بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة السكر كذلك يبطل الاعتكاف والعياذ بالله. نعم قال وحيث بطل الاعتكاف وجدوا استهداف نذر متتابع غير مبين كان مقيدا في زمن معين فلا يأكل الابتكار. طيب قال وحيث بطل فوجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن يعني واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة نذر علينا لكن لم يحدد اي عشرة ايام عشرة اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة. اعتكف يوم الخميس طلع بالمعتكف ماذا فعل ابطل نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى لانك انت نذرت عشرة ايام خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى. وليس عليك كفارة لكن نذر بذمتك لحد الان واضح؟ هذا ايام غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان هذا صار ايش؟ ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع هذي الايام لا تعود هذه الايام لا تعود فعليه الكفارة نعم لان المحل فات نعم او او طهارة واجبة او ينزله بازالة نجاسة او لجمعة تلزمه ولا ان خرج لاتيان خادم وله على عادته. نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة وهي ان خرج مثلا يقضي حاجته مثلا ما في حمام يخرج الحمامات ليقضي حاجته. الحمامات هذي تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هذي ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي يعني احتلام طيب ذهب يغتسل اه لكن المويا يرتسل والله يقول بتبرد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عنده احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع. واحد يقول طيب بس لازم تروح ركض وترجع ركض لانه معتكف لا لا يمشي على عادته ويرجع على عادته الامر طبيعي جدا. طيب هذا خروجه او خرج لاداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد المعتك فيه ما فيه صلاة جمعة فيخرج لاداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة اذا كان لا تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة. هو معتكف لا يخرج يقول لاداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه الجمعة آآ فهذا آآ كل هؤلاء يجوز لهم الخروج من المعتكف نعم قال وينبغي لاسيما نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي او ان الانسان مثلا يقول الان بقعد مثل الحين احنا معتكفين من المغرب الى العشاء الان مو جالسين يعني باقي في المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب الى تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب هذا الاعتكاف الشرعي اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من بعد الفجر للفجر من المغرب الى المغرب هذا يوم وليلة فهذا هذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان ان نحن نحن الان معتكفون؟ نعم معتكفون من حيث اللغة. لكن ليس الاعتكاف الشرعي. والانسان ينهي اعتكافه نهائي كله في آآ العشر الاواخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب شمس اخر وبعض اهل العلم يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد فيخرج مع غروبه الشمس والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وتعذرونا عن الاسئلة لان دخل وقت الصلاة. حتى لا نؤخر الاخوة اللي جايين يصلون