﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الداس الثاني والاربعون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.100
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا يسمونه

3
00:00:43.250 --> 00:01:13.850
باب الجعالة او الجعالة وهي ان يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا. من يرد عليه ضالته من يؤمن له كذا وكذا من الحوائج من يبني له جدارا هذي تسمى بالجعالة وهي عقد جائز

4
00:01:14.450 --> 00:01:50.900
ليست لازمة مثل الاجارة فانما هي عقد جائز  كل منهما فسخها ويستدلون لذلك بقوله تعالى عن بقصة يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

5
00:01:51.600 --> 00:02:19.350
من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير من المال  وانا به زعيم اي كفيل فهذا دليل على ان الجعالة عقد صحيح نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

6
00:02:19.550 --> 00:02:45.400
كرد عبد ونقطة وبناء حائط كان يقول من رد علي عبدي الابق او دابتي الشاردة فله كذا وكذا ولا يعين احدا لا يعين احدا بل من فعل هذا الفعل فله كذا

7
00:02:46.150 --> 00:03:14.150
نعم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعل هذا العمل رد الابق او الشارد او بنى الحايط بعد علمه باعلان الجعل فهو له. اما اذا عمل العمل وهو لم يعمل لم يعلم

8
00:03:14.150 --> 00:03:40.100
بالاعلان من صاحبه فليس له شيء لانه متبرع. نعم فمن فعله بعد علمه بعد علمه يعني بالاعلان نعم. فمن فعله بعد علمه استحقه. استحق الجعل وهو المال الذي يجعل لمن يعمل عملا

9
00:03:40.650 --> 00:04:08.900
نعم ولكل فسخها في عقد جائز كل منهما نسخها فللقائل من عمل كذا ان يتنازل وللعامل ان يتنازل ايضا فهي عقد جائز نعم ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له. اذا فسخها العامل فلا شيء له

10
00:04:09.150 --> 00:04:29.500
نعم وان فسخها الجاعل بعد عمل العامل فان له اجرة مثله. نعم. ومن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله. اي نعم اجرة عمله لانه لم يعمل متبرعا

11
00:04:30.000 --> 00:04:55.300
وانما عمل عملا في مقابل العوظ الذي بذل فلما لم يحصل له اعطي اجرة مثله. نعم وان عمل غير معد لاخذ اجرة بغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له

12
00:04:55.400 --> 00:05:18.550
الا في تحصيل متاع من بحر او فلات فله اجر مثله نعم اذا عمل العمل بدون اذا عمل العمل لغيره بدون ان صاحبه جعل جعلا فليس له شيء لانه متبرع الا اذا كان انقذ مالا من

13
00:05:18.550 --> 00:05:46.450
فله اجرة مثله لان المال يتلف في البحر فلو لم ينقذه لو لم ينقذه تلف اما اذا كان المال خارج البحر فانه يجده صاحبه صاحبه يجده ليس عليه خطر نعم. وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل

14
00:05:46.500 --> 00:06:04.050
او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله او فلاة يتلى في المال او تأكله السباع او يأخذه السراق يعني في مكان

15
00:06:04.550 --> 00:06:33.550
خطير وجد مالا في مكان عرظة للتلف فحفظه لصاحبه هذا له اجرة مثله لانه لو تركه لتلف وقد جاء النهي عن اظاعة المال. نعم فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما

16
00:06:33.550 --> 00:06:53.050
يعني اذا خلص الرقيق اذا خلص المملوك من الهلكة فله دينار او اثنى عشر درهم صرف الدينار في ذاك الوقت نعم فصل واللقطة ثلاثة اقسام اللقطة هي المال الظايع من صاحبه

17
00:06:53.250 --> 00:07:18.050
قال اللقطة ويقال اللقطة المال الظايع من صاحبه والشرع جاء بحفظ الاموال والنهي عن اضاعتها فاذا وجد شيئا لغيره فان كان هذا الشيء تافها لا قيمة له فله ان يأخذه وينتفع به كالعصا

18
00:07:18.600 --> 00:07:45.250
الصغيرة والحبل والتمرة يجدها ساقطة والنقد الذي لا لا اهمية له كالقرش قرشين وما اشبه ذلك. لا تتبعه همة اوساط الناس. هذا يأخذه ولا ولا يعد لقطة لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة

19
00:07:45.300 --> 00:08:14.000
ساقطة فاخذها. وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فدل على ان الشيء القليل الذي لا قيمة له انه لواجده نعم. واللقطة ثلاثة اقسام ما لا تتبعه همة اوساط الناس. نعم. هذا القسم الاول

20
00:08:14.000 --> 00:08:41.500
كالتمرة والحبل والعصو الصغير وما اشبه ذلك. والنقود القليلة التي لا تتبعها ائمة اوساط الناس يأخذها واجدها وليست لقطة نعم ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وجشع كرغيف يعني خبزة ها وشسع شسع يعني شسع نعم نعم

21
00:08:41.500 --> 00:09:02.700
نعم فيملك بلا تعريف. يملكه واجده بلا تعريف. بلا انه ينادي من ضاع له كذا وكذا. لان هذا لا قيمة له ولا ولا يساوي اجرة التعريف والتعب نعم الثاني الضوال وقول اوساط الناس

22
00:09:03.100 --> 00:09:34.850
يخرج بذلك الاغنياء فانهم فانهم يحتقرون المال ولو كان ينتفع به تقرونه لانهم اغنياء فلا عبرة بعرفهم. وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء المحتاجين لانهم يعدون الشيء اليسير له قيمة. والاغنياء يعدون الشيء المنتفع به

23
00:09:34.850 --> 00:09:58.550
ليس له قيمة عندهم انما العبرة باوساط الناس. نعم. عرف اوساط الناس. فاذا طال اوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له فانه لمن وجده؟ نعم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. النوع الثاني ظوال للابل ظوال

24
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
ابل التي تمتنع من صغار السباع تحمي نفسها كالبقر والابل فهذه لا يتعرض لها يتركها لقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل قال ما لك ولها معها حذاء

25
00:10:18.550 --> 00:10:45.800
وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. فهذه لا يتعرض لها يتركها حتى يجدها صاحبها لانه لا خطر عليها. ومن اوى ظالة فهو ظال فلا يتعرض للابل وما يحمي نفسه من السباع لانه ليس عليه خطأ. لا من ناحية الافتراس ولا من ناحية الجوع

26
00:10:45.800 --> 00:11:08.600
والعطش لانها تلد الماء هي بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها فليس عليها خطر اتركها نعم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها

27
00:11:08.700 --> 00:11:28.700
نعم لا تتعرض لها. لانك لو تعرضت لها وحبستها في في حوشك او في مكانك. لا يجدها وصاحبها. لكن اذا كانت في البر وترعى فانه يجدها. او يأتي على الموارد موارد الماوي

28
00:11:28.700 --> 00:11:51.900
ترصد لها يجدها لكنك اذا حبستها ما يدري وين راحت اتركها نعم الثالث فاق الاموال باقي الاموال كالنقود والاطعمة والاقمشة التي لها قيمة نعم باقي الاموال كثمن ومتاع اعن كثمن يعني نقد الثمن المراد به النقد. نعم

29
00:11:51.950 --> 00:12:24.000
ومتاع متاع من طعام او من قماش او حديد او غير ذلك مما له قيمة نعم وغنم والغنم لانها عرظة للظياع الغنم اذا كانت في البر فهي عرظة للظياع لانها لا تحمي نفسها من السباع عرضة للضياع وايضا لا تتحمل العطش

30
00:12:24.000 --> 00:12:49.750
ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعى مثل الابل هي ظعيفة فلو تركت لضاع لتلفت هذي يأخذها يأخذها حتى يأتي صاحبها فيدفعها له حفاظا عليها. سئل صلى الله عليه وسلم عن ظوال الغنم قال هي لك

31
00:12:49.750 --> 00:13:18.600
او لاخيك او للذئب. يعني هي رايحة رايحة ان تركتها اخذها غيرك او جاء الذئب واكل فهذه يحفظها يحفظها ويحميها لصاحبها نعم وغنم وفصلان غسلان يعني فصلان الابل صغار الفصلان صغار الابل. نعم. وعجاجيل. عجاجيل صغار البقر. نعم

32
00:13:18.600 --> 00:13:45.300
لمن امن نفسه عليها اخذها. من امن نفسه على حفظها فانه يأخذها لان هذا من التعاون على البر والتقوى والاحسان الى الناس ومن حفظ الاموال. نعم. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساج. هذه

33
00:13:45.450 --> 00:14:18.400
يأخذها ولكن بشروط اولا انه يأمن نفسه عليها. ثانيا ان يعرف علاماتها الفارقة يعرف علاماتها فارقة ثالثا ان يعرف عليها سنة في مجامع الناس من ضاع له مال في كل اسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس وعند ابواب المساجد

34
00:14:18.400 --> 00:14:42.200
حتى يعثر على صاحبها فاذا وصفها بما لها من علامات وما يقول له انا وجدت غنم او وجدت دراهم او وجدت اه اقمشة لا يقول كذا يقول من ضاع له من ضاع له شيء؟ من ضاع له شيء؟ بدون مجمل ما يبين فاذا جاء

35
00:14:42.200 --> 00:15:09.050
وادعى انها له قال صفها فاذا وصفها بما ينطبق على علاماتها التي ارصدها الواجد سلمها اليه. نعم ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. اما المساجد داخل المساجد فلا يجوز انشاد الظالة فيها

36
00:15:09.150 --> 00:15:35.850
قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لذلك. انما ينشد عليها خارج المسجد على ابواب المساجد من خارج. نعم. وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. سنة كاملة

37
00:15:35.850 --> 00:16:09.300
صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة والعفاف هو الوعاء العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه. اذا كانت نقودا والوكاء معروف ما يربط عليها. نعم حولا كاملا وتملك بعده حكما. بعد مضي الحول اذا عمل اللازم ومضى حول ولا جاء احد

38
00:16:09.650 --> 00:16:32.300
فانه ينتفع بها حكما يعني ما يملكها ملكا مطلقا بل يملكها ملكا مراعا. ان جاء صاحبها دفعها او دفع قيمتها ان كان قد استهلكها يدفع قيمتها وان لم يأتي احد فهي له. نعم. ويحرم تصرفه

39
00:16:32.300 --> 00:17:03.600
فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها يسجل هذه الامور ويسجل وعاءها ويعرف وكاءها ويعرف نوعها وجنسها يسجلها عنده نعم. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه. نعم لانها ما له نعم. ومن اخذ نعله ونحوه

40
00:17:03.700 --> 00:17:26.850
ووجد غيره مكانه فلقطة انتبهوا لهذا من اخذ نعله انت جاي معزوم ودخلت وخليت نعالك ورا الباب او جاي تبي تصلي وربا بالمسجد طلعت ولا ما انت فيه لكن فيه نعال كثيرة ما يجوز لك تاخذ نعال الناس لا يجوز لك تاخذ

41
00:17:26.850 --> 00:17:51.200
نعال الناس لانها اصحابها موجودون نعم. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة لكن اذا الناس راحوا ولا فيه احد. ووجدت مكان عال ك نعال غيرها هذي لقطة لازم تعرف اوصافها وتعرف

42
00:17:51.300 --> 00:18:13.350
مميزاتها تأخذها على انها لقطة او اتركها في مكانها او اتركها في مكانها لكن ان اخذتها فهي لقطة عندك؟ نعم واللقيط طفل آآ ها انتهت احكام اللقاء انتقل الى احكام

43
00:18:13.800 --> 00:18:42.800
اللقيط واللقيط يكون من بني ادم وهو من وجد صغيرا وجد وهو صغير ولا يعرف له نسب مثل ما يوظع الاطفال عند ابواب المساجد او في الامكنة يكون هناك والعياذ بالله زنا ثم تحمل المرأة فاذا وضعت

44
00:18:43.200 --> 00:19:06.450
جاؤوا به ووضعوه في مكان يراه الناس. فهذا لا يترك لان له حرمة هذا لقيط يؤخذ ويحسن اليه ويربى والاجر لمن احسن اليه. سمى اللقيط واللقطاء وهم الذين لا يعرف لهم نسب

45
00:19:07.650 --> 00:19:37.200
نعم واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ لا لا يعرف انه لا يعرف ان آآ له نسب لا يعرف له نسب لا اب ولا ام موظوع ملقى ضعيف مسكين هذا لا يجوز انه يترك بل يحسن اليه من وجده يأخذ يأخذه او اذا كان هناك

46
00:19:37.200 --> 00:20:07.200
فمحل اعدته الحكومة لامثاله يوضع فيه بالرعاية دور الرعاية ولا ايترك لانه ادمي له حرمة. نعم. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه ولا يعرف انه رقيق مملوك نعم الاصل الاصل الحرية اذا لم يعرف رقه فالاصل الحرية. نعم. نبذ او ضل

47
00:20:07.200 --> 00:20:28.500
نبذ اي وضع قصدا للتخلص منه. وظع قصدا في مكان للتخلص منه او ظل هو مشى وظيع اهله ولا يعرف له احد هذا ايضا لقيط يؤخذ ويحسن اليه حتى يأتي

48
00:20:28.600 --> 00:20:50.800
حتى يأتي وليه نعم نبذ او ضل الى التمييز الى التمييز اما اذا كان مميزا اذا كان مميزا هذا يعرف اهله ويعرف منين جاء اما اذا كان دون التمييز هذا لا يعرف شيء. نعم

49
00:20:51.250 --> 00:21:19.250
والتقاطه فرض كفاية التقاطه شوف اللقطة اخذها مباح لكن الادمي لا اخذه فرض واجب ابقاء على حياته كفاية يعني من قام بحقه سقط الاثم عن الباقين وان تركوه كلهم راحوا خلوا مجدوع

50
00:21:19.350 --> 00:21:42.800
اثموا كلهم لان الواجب ان ينقذوه الواجب ان ينقذوا ولا يتركوه. نعم والتقاطه فرض كفاية فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع اذا وجد معه مال لان بعض

51
00:21:42.900 --> 00:22:06.800
الذين يضعونه يحطون معه مال يؤخذ المال وينفق عليه منه. فاذا لم يوجد معه مال فان ملتقطه يراجع بيت المال بيت مال المسلمين ويسجله وينفق عليه واكمال المسلمين  واذا لم يكن هناك بيت مال

52
00:22:06.850 --> 00:22:31.350
فانا لاقطه ينفق عليه من ما له ينفق عليه من ماله احتسابا. نعم. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم بلا رجوع انفق عليه واجده او عالم بحاله بلا رجوع. يعني يعتبر هذا تبرعا منه واحسانا فلا

53
00:22:31.350 --> 00:22:51.500
به نعم على احد. نعم. وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. من ناحية الديانة  حكمه حكم البلد الذي وجد فيه فان كان في بلد المسلمين او في بلد اكثر اهله مسلمون

54
00:22:51.900 --> 00:23:11.200
او بين بيوت مسلمين فانه يحكم باسلامه يحكم بانه من المسلمين. نعم وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به

55
00:23:11.250 --> 00:23:37.200
لانه يجهل نسبه. فاذا اقر به قال هذا ولدي ظايع. هذا ولدي ظايع. الحق به لان الحظ في هذا للصغير فيلحق بمن ادعاه اذا لم ينازعه احد هذا في اللقيط الذي لا يعرف نسبه. اما ولد الزنا فهذا يتبع امه. ولا ينسب الى اب

56
00:23:37.200 --> 00:24:02.750
الى امه فقط نعم وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. من يمكن كونه منه قرائن تدل على انه منه. او اه بعرضه على القافة الذين يعرفون الشبه او اليوم بعرضه على الاطباء الذين

57
00:24:02.900 --> 00:24:28.200
يعرفون فصائل الدم نعم فيلحق بمن ادعى اذا ادعى ما هو يلحق به وهو ينكره لا اذا ادعاه وهناك قرينة تدل على انه منه الحق به نعم اما انا نجبر واحد نقول تعالوا خذوه هذا شبهك عليه او او فصيلة دمه منك ما ما نجبره على هذا. نعم. لكن اذا ادعاه

58
00:24:28.200 --> 00:25:01.450
واستلحقه نعم. فصل والوقف سنة الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ويكون في الاموال الثابتة كالاراضي والدور والدكاكين بساتين والاشجار الاموال الثابتة يوقفها صاحبها بمعنى انه يحبسها. فلا تباع ولا توهب ولا ينقل

59
00:25:01.450 --> 00:25:33.300
ملك فيها بل تبقى وتستثمر وتصرف غلتها فيما اوصى به الواقف على شرط الواقف والقصد منه البر والثواب وهو الصدقة الجارية. التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به

60
00:25:33.300 --> 00:25:59.250
او ولد صالح يدعو له. هذه الامور الثلاثة تجري عليه يجري عليه اجرها بعد موته واولها الصدقة الجارية وهي الوقف الجارية يعني المستمرة التي يستمر نفعها كالدور والدكاكين والمزارع والبساتين التي يستمر نفع

61
00:25:59.450 --> 00:26:28.450
الابار التي يستقى منها الماء يستمر نفعها تكون جارية يجري اجرها على صاحبها وهو ميت وكذلك العلم النافع اذا الف كتبا نافعة او اشتراها وسبلها او علم تلاميذ علمهم العلم النافع

62
00:26:28.750 --> 00:26:47.600
وتلاميذه ايضا علموا وانتشر فانه يبقى له الاجر من ما بقي هذا العلم يبقى له الاجر فالائمة والعلماء الذين الفوا المؤلفات في العلم في الحديث في التفسير في النحو في

63
00:26:48.200 --> 00:27:09.550
فنون العلم ينفعون المسلمين يجري اجر هذا عليهم. وهم اموات من مئات السنين وهذا فضل عظيم او ولد صالح يدعو له هذا فيه تربية الاولاد على الصلاح وعلى وان المسلم يربي اولاده على الخير حتى

64
00:27:09.550 --> 00:27:32.150
اذا مات يدعون له ويستمر اجر دعائهم له هذا فيه الحث على تربية الاولاد على الصلاح وعلى الاستقامة حتى يدعوا له بعد موته الولد ينقطع وقد يموت لكن الوقف يستمر والعلم يستمر

65
00:27:32.450 --> 00:27:57.500
فهما انفع الوقف والعلم انفع لان نفعهما يستمر اما الولد فقد يموت وقد يفسد في دينه ويتغير بخلاف الوقف فانه يستمر. وبخلاف العلم فانه يبقى الحاصل ان هذه الثلاث يبقى اجرها لصاحبها

66
00:27:57.700 --> 00:28:23.700
يستمر نفعها اليه بعد موته الصحابة رضي الله عنهم ما منهم من احد له جدة يعني غنى الا وقف. لما عرفوا فضل الوقف تبادروا اليه فوقفوا اوقافا مثل وقف عمر رضي الله عنه ارضه التي في خيبر

67
00:28:23.750 --> 00:28:52.300
الصحابة يقفون من اموالهم طلبا للاجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية رغبوا في هذا فصاروا يوقفون الاوقاف. نعم. والوقف سنة مستحب يعني ليس واجبا انما هو سنة. ان اذا تريد الاجر وتريد الثواب تقف. نعم. ويصح بقول

68
00:28:52.300 --> 00:29:18.200
وفعل دال عليه عرفا. ينعقد الوقف بقول. يقول وقفت هذا الشيء او حبسته او سبلته او ابدته هذا لفظ يدل على الوقفية. او فعل كأن يجعل ارضه مسجدا وينادي للصلاة فيها ويبني عليها يبني عليها

69
00:29:18.200 --> 00:29:38.200
نورا وابوابا وينادي في الصلاة عليها تصير وقف. نعم. ولو ولو ما قال هذا وقف. نعم. الفعل يدل عليه. نعم ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان

70
00:29:38.200 --> 00:29:58.200
صلوا فيه ويدفنوا فيها. كمن بنى ارضه على شكل مسجد وفتح ابوابه للناس. هو ما قال هذا وقف لكن هذا العرف يدل عليه او حوط ارضا له وجعلها مقبرة اذن للناس بالدفع

71
00:29:58.200 --> 00:30:28.200
فيها تصبح وقفا على الاموات على يدفن فيها الاموات ولو لم يتلفظ ويقول هذه نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت صريح الوقف الوقف ينقص لفظ والوقف ينقسم الى صريح وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا وكناية وهي اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى

72
00:30:28.200 --> 00:30:59.950
فصريحه وقفت ها وحبست وسبلت هذي الفاظ صريحة ما تحتمل غير الوقف نعم وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. نعم. وكنايته وهي التي تألفظ الذي يحتمل اكثر من معنى تصدقت الصدقة تحتمل صدقة جارية وهي الوقف تحتمل انها صدقة غير جارية اي الصدقة العادية نعم تصدقت

73
00:30:59.950 --> 00:31:29.050
وحرمت وحرمت تحريم المنع يعني يعني منعت التصرف فيها نعم وابدت ابدت يعني يعني جعلتها مستمرة. التأبيد هو الاستمرار. نعم. وشروطه خمسة. يشترط لصحة الوقف خمسة شروط. انتبهوا. نعم كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف

74
00:31:29.100 --> 00:31:53.500
الشرط الاول كونه في عين معينة معلومة يصح بيعها اما الذي لا يصح بيعه كالكلب كلب ايه ده الامور المختصة او فناء الدار هذه مو اختصاصات وليست املاك. فلا يجوز فلا يصح وقفها. نعم. كونه في عين معلومة

75
00:31:53.500 --> 00:32:15.750
يصح بيعها غير مصحف المصحف لانه لا يصح بيعه على المذهب ما دام لا يصح بيعه على المذهب لا يصح وقفه لانه لعموم المسلمين. هذا هو المذهب ان المصحف لا يصح بيعه كما سبق

76
00:32:16.350 --> 00:32:40.750
ولكن القول الثاني وهو الصحيح انه يصح بيعه فما دام يصح بيعه فيصح وقفه. نعم. وينتفع بها مع بقائها. الشرط الثاني ان ينتفع مع ان تكون العين الموقفة ينتفع بها مع بقاء عينها. يعني تستغل مع بقاء العين مثل

77
00:32:40.750 --> 00:33:10.350
تأجير الدار مثل ثمرة النخلة المتكررة اما الشيء الذي لا ينتفع به الا في عينه فهذا لا يوقف مثل الطعام والشراب والملابس هذي تفنى باستعمالها هذي يمكن يتصدق بها لكن انها توقف ما تصلح للوقف لانها لا تستمر. وانما تفنى باستعمالها

78
00:33:10.400 --> 00:33:31.850
نعم وكونه على بر. والشرط الرابع كونه الوقف على بر يعني مصرفه مصرف بر. كالصدقة على المحتاجين او الصدقة آآ على المساجد يعني يعمر بها مساجد او ان يبنى بها مساجد

79
00:33:31.850 --> 00:33:58.000
على بر. اما اذا كان على ليس على بر فلا يجوز. كان يوقفها على الاضرحة والقبور التي تعبد من دون فهذه هذا وقف باطل ولا يصح. نعم او ان يصرف غلته على المغنيين او على المطربين او هذا لا يصح لان هذا عمل

80
00:33:58.000 --> 00:34:18.900
اما الاثم وليس عمل بر. فاذا كان يصرف غلته يعني شرطا يصرف غلته على امور لا تجوز فهذا وقف باطل. اما اذا شرط غلته امور فيها بر فهذا وقت صحيح. نعم

81
00:34:18.950 --> 00:34:38.950
وكونه على بر ويصح ويصح من مسلم على ذمي وعكسه يصح ان يقف المسلم على ذمي على كافر ذمي. لان صفية ام المؤمنين رضي الله عنها وقفت على اخيها اليهودي

82
00:34:39.200 --> 00:35:02.300
لا يصح الوقف على الكافر الذمي. نعم. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وعكسه يصح الوقف من الذمي على المسلم لو وقف ذمي على مسلمين صح هذا. نعم. وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك

83
00:35:02.300 --> 00:35:31.500
الوقف على نوعين وقف على جهة كالمساجد والمدارس ومشارب المياه هذا وقف على جهة. النوع الثاني وقف على شخص على شخص معين. كان يقول هذا الوقف على فلان. ويسميه فيشترط ان يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك فان كان لا يملك فلا يصح الوقف عليه. نعم

84
00:35:31.500 --> 00:35:48.850
وقف على الميت الوقف على الميت معين يعني ما هو بوقف الثواب يقول ثوابه لفلان لا يقول تم وقفه على فلان ينتفع به هو ما ينتفع وهو ميت. او يقف

85
00:35:48.950 --> 00:36:10.650
على الجن على مسلمي الجن يقول او على الملائكة هذا لا يصح لان هؤلاء هذا المصرف لا يملك نعم وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. معين يملك يشترط في الوقف على الشخص ان يكون معينا

86
00:36:11.000 --> 00:36:31.850
ما يقول وقفته على على رجل من البلد الفلاني لا بد يعين يقول على محمد على علي على فلان المعين. وان يملك اذا كان لا يملك فانه لا يصح. نعم

87
00:36:31.900 --> 00:36:59.500
وكون واقف نافذ التصرف. ومن شروط صحة الوقف ان يصدر من جائز التصرف فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون فلا يصح وقف من لا من لا يجوز تصرفه لان الوقف تبرع والتبرع لا يجوز الا من جائز التصرف

88
00:36:59.600 --> 00:37:29.000
نعم وكون واقف النافذ التصرف ووقفه ناجزا نعم الوقف على قسمين وقف ناجز وهو ان وهو ما يخرج ما من ملكه في الحال كان يقول وقفت هذا البيت او هذه الارض او هذا البستان من الان. في حياته هذا وقف ناجز

89
00:37:29.250 --> 00:37:49.650
فاذا صدرت منه الوقفية خرج من ملكه وصار وقفا لا يتصرف فيه القسم الثاني وقف معلق على الموت. كأن يقول اذا مت فهذا البيت وقف هذا يأخذ حكم الوصية هذا وقف

90
00:37:49.700 --> 00:38:09.850
معلق على شرط على شرط الموت فيأخذ حكم الوصية. نعم. ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع يجب العمل بشرط الواقف اذا كان شرط شرطا يوافق الشرع من اعمال البر

91
00:38:09.950 --> 00:38:40.300
اما لو شرط شرطا يخالف الشرع بان يقفه على كأن يقفه على امكنة السوء على المغنيين على القبور والاضرحة يعمر فيه الظريح او يسرج او يعمل له او يعطى للسدنة هذا الوقف على السدنة الضريح الفلاني هذا وقف باطل لانه شرع لان

92
00:38:40.300 --> 00:39:01.500
شرطه باطل فلا ينفذ لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. لو قال وقفت هذا هذا البيت او هذا

93
00:39:01.500 --> 00:39:23.900
بستان على بني فلان او على ذريتي استوى الذكر والانثى والغني والفقير لان هذا يقتضي التسوية اذا قال على بني فلان او على بني ذريتي فانه يستوي فيه الافراد ذكورا او واناثا

94
00:39:24.000 --> 00:39:44.000
وغنيا وفقيرا لانه لم يميز بعضهم عن بعض. نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير مع اطلاق اما اذا خصصه بصفة قال هذا الوقف على الفقير من بني فلان او من او من ذريتي اختص هذا بالفقراء منهم

95
00:39:44.000 --> 00:40:04.000
والاغنياء لا يأخذون لا يأخذون منه شيئا. نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه. ان كان محصورا. نعم آآ الوقف يحتاج الى ناظر. يحتاج الى ناظر اي وكيل

96
00:40:04.000 --> 00:40:34.000
يقوم عليه ويصلحه يوزع غلته على شرط الواقف تجد الى ناظر تاج الى ناظر فان عين ناظرا هو لزم ذلك وان لم يعين فالقاظي يقيم ناظرا على هذا الوقف الا اذا اذا وقف هو على معين اذا وقفه على معين فعلى فلان ابن فلان فالنظر للموقوف

97
00:40:34.000 --> 00:41:02.600
عليه النظر للموقوف عليه الا انه معين اما اذا وقف على جهة فالمساجد والمدارس مستشفيات اعمال البر فهذا يحتاج الى ناظر اما ان يعينه صاحب الوقف واما ان تعينه المحكمة الشرعية. نعم. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا

98
00:41:02.700 --> 00:41:25.100
والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. والا فلحاكم هو اللي يعين عليه الناظر. اي الوكيل الذي يقوم عليه. نعم. والا افلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه كما لو كان على جهة على جهة كجهة الفقراء او طلبة العلم

99
00:41:25.100 --> 00:41:45.100
او المساجد فهذا يحتاج الى ناظر. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره فهو كر وانثى بالسوية. اذا قال على ولدي على ولدي فهو للذكر والانثى بالسوية. لان لفظ الولد يشمل

100
00:41:45.100 --> 00:42:05.100
كر والانثى. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره او ولد غيره. قال على ولد فلان او ذرية فلان فهو لهم الذكر والانثى سواء. نعم. فهو لذكر وانثى بالسوية. لانه ليس ميراثا. حتى يقال للذكر مثل

101
00:42:05.100 --> 00:42:30.450
حظ الانثيين الا لو قال لهم على حسب ميراثهم على حسب ميراثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين اما اذا فاطلق وقال لولد فلان فانه يستوي الذكر والانثى. نعم وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه. يعني

102
00:42:30.550 --> 00:42:50.200
لازم من ترتيب البطون اذا قال على ولد فلان او على ولدي فانه يكون للبطون البطن الاول فاذا انقرض ينتقل الى الى البطن الثاني من بعدها. ثم اذا انقرضوا قل الى البطن الثالث

103
00:42:50.300 --> 00:43:10.300
وهكذا نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية. ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. اما اذا قال هذا على بني فلان بني فلان ما قال على ولد فلان اختص بالذكور

104
00:43:10.300 --> 00:43:30.150
لان الابن يختص بالذكر ولا يشمل الانثى. نعم. وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم. وان كان وقف على قبيلة دخلت نسائهم

105
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
لان النساء من القبيلة النساء من القبيلة فيدخل تدخل نساء القبيلة مع الرجال في هذا الوقف. نعم دون اولادهن من غيرهم. دون اولادهن اي اولاد نساء القبيلة من غير القبيلة. لانهم يكونون اجانب. لان

106
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
يكونون اجانب اما اذا كان اولاد النسا من نفس القبيلة الموقوف عليها فانهم يدخلون في الوقف. نعم. وعلى او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه

107
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
لا مخالف دينه على قرابته يشمل الذكر والانثى من اقاربه. لان الانثى من قرابته ايضا وهو يقول على قرابتي نعم او اهل بيته او على اهل بيته يشمل الذكر والانثى لان الانثى من اهل بيته نعم او قومه

108
00:44:30.150 --> 00:44:52.950
او على قومه يشمل الذكر والانثى من قومه لان النسا تدخل في قومه. نعم. وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف دينه

109
00:44:53.150 --> 00:45:26.900
نعم كل القرابة لان القرابة تشمل تشمل القرابة القريبة كاخوانه واخواته وابنائه وبناته والقرابة البعيدة بني اعمامه  كل من يمت اليه بنسب ولو بعيدا الا اذا قال الاقرب فالاقرب فانهم يرتبون نعم لا مخالفوا دينه

110
00:45:27.250 --> 00:45:49.700
لا يدخل المخالف في دينه اذا كان وقف على قبيلته وفيهم كفار وهو مسلم فان الكفار لا يدخلون نعم. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بين والتسوية بينهم

111
00:45:49.800 --> 00:46:12.200
والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد اذا قال هذا الوقف على قبيلة فلان قبيلة فلان كثيرة قبيلة فلان كثيرة ولا يمكن استيعابهم القبائل كثيرة فيعطي من تمكن من اعطائه منهم

112
00:46:12.300 --> 00:46:32.100
ولو واحدا يعطي من يمكن اعطاؤه منهم ولو واحدا. لانه لا يمكن استيعاب القبيلة كلها. نعم. لكن قوله وبني فلان يمكن استيعابهم. اما على القبيلة هذا ما يمكن استيعاب القبيلة كلها. نعم

113
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد فصل والهبة مستحبة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد خزانة خاصة بالمفقودات

114
00:46:52.150 --> 00:47:11.650
هل هذه الخزانة يباح وظعها في المسجد؟ لا بأس ولكن لا ينادى في المسجد لا ينادى في المسجد وقال من ظاع له شي تروه الخزانة هذي ما هي لا ينادى عنها ولا يعرف عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد

115
00:47:11.700 --> 00:47:37.350
ويأتيني بعض جماعة المسجد باشياء وجدوها خارج المسجد او داخله. مثل الساعة او المبالغ نقدية ثمينة او مفاتيح امتنع من استلامها فهل علي شيء في ذلك وكيف افعل ليس عليك شيء في ذلك. ما يلزمك انك تاخذها. فالزمك انك تاخذها. نعم لانه عهدة. لانها عهدة

116
00:47:37.350 --> 00:48:01.200
يحتاج الى تعب فلا يلزمك ان اردت الاحسان واخذتها وان تأمن نفسك على عليها فهذا من الاحسان هذا شيء طيب اذا لم او انك ما تفرغ لها او تخاف تنساها اتركها لا تأخذها لان هذا توكيل هو الاصل اللي وجدها هو الذي مسؤول عنها

117
00:48:01.200 --> 00:48:19.350
فاذا اعطاك اياها معناه انه وكلك نيابة عنه ولا يلزمك قبول الوكالة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الانشاد عن اللقطة على ابواب المسجد بوظع نشرة او ورقة على الباب؟ خارج من

118
00:48:19.350 --> 00:48:38.700
لا بأس اما من داخل لا من داخل لا ما يكون هذا في المسجد ما تنشر الاعلانات في المسجد وانما تكون خارج المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت قطعة ذهب صغيرة الحجم وماذا افعل بها حيث اني قد وجدتها

119
00:48:38.800 --> 00:49:04.250
في ساحة كبيرة يجلس فيها الناس هل لهذه القطعة قيمة؟ وهل علي ان اعرفها؟ اذا كان لها علامات فارقة اذا كان لها علامات فارقة فنعم هذي لقطة وقيمتها ياه لها قيمة معتبرة وله علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه

120
00:49:05.150 --> 00:49:31.250
واما اذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك ان تأخذها لك ولك انك تصدق بها. نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها. نعم فنعم هذي لقطا وقيمتها لها قيمة معتبرة وله علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه

121
00:49:32.100 --> 00:49:49.250
واما اذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك ان تأخذها لك ولك انك تصدق بها. نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقطة

122
00:49:49.400 --> 00:50:14.400
فاخذتها ثم عرفتها اسبوعا فهل يجوز لي ان ارجعها الى مكانها مرة اخرى؟ لا ما دام اخذتها صارت في عهدتك ولا يجوز لك ترجعها في مكانها اما اخذتها من الاصل اما اذا اخذتها صارت في عهدتك. ويلزمك ان تقوم بواجبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ

123
00:50:14.400 --> 00:50:32.100
شيخ وفقكم الله ما حكم تعليق بعض الاشياء المفقودة في المسجد؟ كساعة اليد والمفاتيح على انها لقطة فهل يدخل ذلك تحت النهي لا ما يدخل تحت النهي اذا علقت المفاتيح علشان يشوفها صاحبها

124
00:50:32.150 --> 00:50:53.650
هذا ما يدخل تحت النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في دولتنا تعودنا ان نحبس البهيمة كالبقر فهو غير ذلك واحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها. فهل اذا رأيت بقرة

125
00:50:53.650 --> 00:51:13.650
في مثل هذه الحال هل امسكها واعرف على صاحبها؟ لا. اتركها لان ما عليها خطر. هذه ظالة الشجر تلد الماء اتركها. لا تتعرض لها. لكن بامكانك اذا جاء واحد يسأل تقول والله رأيتها في

126
00:51:13.650 --> 00:51:38.400
المكان الفلاني تبين له يعني انك رأيتها ومرت في المكان الفلاني ولا تأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يتكرر يقول احيانا افقد حذائي عند المسجد ولا يبقى من الاحذية بعد خروج الناس الا حذاء يشبه حذائي تماما. وقد اخطأ من اخذ حذائي للشبه

127
00:51:38.400 --> 00:52:00.300
بينهما فهل لي ان اخذ هذا البدن؟ لا سمعتم ان اذا وجد حذاء غيره مكان حذائه فهو لقطة يأخذ احكام اللقطة ولا تأخذه بدلا عن حذائك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الريال والريالان. هل هو مما تتبعه همة اوساط الناس

128
00:52:00.850 --> 00:52:19.500
هذا يختلف باختلاف البلدان في بعض البلدان الريال او اقل من الريال له قيمة وفي بعض البلدان عشرة الاريل ما لها قيمة فهذا يختلف اختلاف البلدان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

129
00:52:19.600 --> 00:52:42.800
من وجد لقيطا فهل له ان يضعه في دار خاصة؟ يشرف عليها الكفار في بلادهم؟ لا ما يربونه الكفار الا اذا كان اكثر البلد كفار فانه يعطى حكم الكفار. اما اذا كان اكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه

130
00:52:42.800 --> 00:53:02.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت اللقطة من بيت المال فهل املكها وش يدريك انها من بيت المال؟ ما تدري عنها. ولا تملكها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في

131
00:53:02.750 --> 00:53:23.450
هذه الازمنة ما يسمى بتحليل الحمض البصمة الوراثية. فهل اذا شك في احد يحلل ويلحق بالنسب لا ما يلحق بالنسب بموجب البصمة وكان اذا تنازع ناس في في اذا تنازع ناس في نسب

132
00:53:23.450 --> 00:53:41.600
اه صبي او صغير تنازعوا تحكم القافة القافة الذين يعرفون الدماء يعرفون الشبه اما الحمض النووي هذا لا مانع ما يصلح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا لشدة الزحام

133
00:53:41.700 --> 00:54:00.150
وكثرة الداخلين الى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الاحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية. فاذا لم اجد حذائي فهل لي ان اخذ شيئا من هذه الاحذية؟ علما انها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم

134
00:54:00.250 --> 00:54:24.000
اذا تحققت انها سترمى ولا ينتفع بها فخذ الاصل انها محترمة وان اصحابها سيبحثون عنها ويعرفون ان خدم الحرم انهم يأخذون النعال ويلقونها برا يروح يدور برا لكن اذا تحققت انها انها ستظيع ولا لها احد ما في مانع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله

135
00:54:24.400 --> 00:54:50.950
يقول امرأة مريظة فقال والدها من اراد ان يراجع بها المستشفيات ويعالجها فهي زوجة له. ان شفاها الله. وعندما شفيت رفظ تزويجها لمن قام بعلاجها فهل له ان يطالب بها؟ وهل هذا من باب الجعالة؟ هذا يروح للمحكمة يروح يتخاصم هو وياه عند القاضي. القاضي يفصل بينهما. لكن

136
00:54:50.950 --> 00:55:09.600
الزواج ما ينعقد الا بالتعيين ما ينعقد الا بالتعيين تعيين الشخص تعيين الزوج وتعيين الزوجة ما ينعقد بالعموم كذا نعم. من وجدها فهي زوجته هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجد طعاما ثمين

137
00:55:09.600 --> 00:55:33.750
اذا يتلف بمرور الزمن فما حكم اخذ هذه اللقطة واستعمالها مباشرة دون تعريف الذي يتلف كالخضروات والطعام يخرب هذا يستهلك لا بأس بذلك لانه ضايع ظايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد طفل صغير في منطقة

138
00:55:33.850 --> 00:55:53.400
فهل لاهله ان ينادوا عليه؟ وان ينشدوه من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد. المسجد لا. المسجد لا ما ينشد في المسجد لا الطفل ولا غيره اما خارج المسجد ما في مانع بالصوت المجرد او بمكبرات الصوت او بالاذاعة ما في مانع

139
00:55:53.500 --> 00:56:21.200
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن وجد اللقطة ان يستعملها قبل تمام الحول؟ لا ما يستعملها الا بشرطين تمام الحول والتعريف تعريف تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن التعريف باللقطة عن طريق الصحف اليومية او عن طريق الشبكة العنكبوتية

140
00:56:21.200 --> 00:56:50.250
كل ما فيه اعلان يصلح الصحف والانترنت الاذاعة كل ما فيه اعلان لها وتعريف بها لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف بالله تعالى فهل يجوز لي ان اشتريه؟ اذا كان مكتوب عليه وقف لله ما يجوز بيعه

141
00:56:50.750 --> 00:57:10.950
لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم باخذ كتب اسلامية من المسجد وقد وضع عليها ختم وقف ولا يجوز اخراجها من المسجد. فهل فعله جائز؟ لا لا يجوز اخراج المصاحف

142
00:57:10.950 --> 00:57:29.750
ولا الكتب المخصصة بالمسجد مكتبة المسجد لا يجوز نقلها واخذها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اول وقف في الاسلام هو وقف مخيريق؟ وهل مخيريق مات مسلما والله ما اعرف وما ادري

143
00:57:30.200 --> 00:57:45.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت هذا من اعظم العلم النافع المصاحف

144
00:57:45.200 --> 00:57:59.450
ووقفها هذا من اعظم العلم النافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم بشراء المصاحف ووظعها في مكة او في المدينة فهل له اجر اعظم من غيرها من المساجد

145
00:57:59.500 --> 00:58:15.050
نعم الصدقة في الحرم افضل من الصدقة خارج الحرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة وقف الجنف الذي افتى بتحريمه الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

146
00:58:15.200 --> 00:58:34.000
وهل سبقه احد الى انكاره فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. الجنف هو الحيث بان يوقف على اولاد بنيه دون اولاد بناته هذا جنف لان اولاد بناته من ذريته

147
00:58:34.700 --> 00:58:49.250
هذا وقف جنف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للاب ان يوقف الدار على بناته فقط؟ لان الاولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته

148
00:58:49.250 --> 00:59:10.200
فلا يحتاج الى هذا البيت. اما ايقافها على بناته معينات فلان وفلان ما يجوز هذا لكن اذا وقفها على المحتاجة من بنات  على المحتاجة او المطلقة من بناته فلا بأس علقوا بوصف ولم يعلقه بمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

149
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
والله الى من ينسب ولد الزنا اذا عرفت امه او عرف الزاني فهل ينسب اليه؟ لا لا الاب ما له اب ينسب الى امه فقط وترثه امه وعصبتها. وليس له اب ولا عصبة من جهة الاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ

150
00:59:30.200 --> 00:59:52.000
وفقكم الله ما حكم وقف المياه الصحية في المقابر ليس على القبور وانما لمن يتولى الدفن في المقبرة بقصد الاجر والثواب الماء قريب اللي بالمقبرة يطلع ويشرب ما يحتاج انه يدخل اوقافا في المقابر. نعم ما يفتح هذا الباب. المياه قريبة

151
00:59:52.000 --> 01:00:09.400
من المقبرة يطلع ويشرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقطة الحرم ماذا عنها من ناحية التعريف؟ لقطة الحرام لا تملك ابدا. تعرف دائما الى ان يجدها صاحبها. الى ان يجدها صاحبها

152
01:00:09.400 --> 01:00:29.400
ولا يملكها بعد الحول. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته يعني الحرم الا لمنشد لمن يعني لا يحل اخذها لا يحل اخذها الا لمن يلتزم بانه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبها

153
01:00:29.400 --> 01:00:58.400
ولكن الان وضع يعني دائرة للمفقودات في الحرم فالذي يجد شيء يسلمه هذه اه هذه اللجنة الدائمة للمفقودات لان الناس اذا ضاع لهم شيء راحوا لم المكتب هذا فيعطونا يعطيها لهم وهم يسجلون علاماتها وصفتها فاذا جاء من يدعيها اختبروه على موجب ما

154
01:00:58.400 --> 01:01:15.700
عندهم من المواصفات فاذا طابق اعطوها اياه عندهم اجراءات وهم معمدون من جهة الحكومة من جهة ولي الامر هذا فيه راحة للناس من ناحية وفي ظمان للاموال لئلا تظيع. نعم

155
01:01:15.900 --> 01:01:34.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقة الجارية نعم ما دام يصلى في هذا المسجد وارضه باقية الجدران والعمار قد ينتهي لكن الارظ تكون باقية ومستمرة

156
01:01:35.200 --> 01:01:56.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل الامام النووي رحمه الله بحديث بناء المسجد النبوي بعد نبش قبور المشركين فدل بهذا على جواز انتفاع الواقف في الارض التي جعلها مقبرة بعد اندراس القبور. فما صحة هذا القول

157
01:01:56.050 --> 01:02:14.400
حيث ذكره في في شرحه لصحيح مسلم اندراس القبور يجي قبور ثانية ما دامت مقبرة فانه يدفن فيها ويستمر الدفن فيها. ما ينتهي الدفن فيها حتى يقال انها تعود لصاحبها. دفن مستمر والموت مستمر

158
01:02:14.400 --> 01:02:31.500
يعني قظوا الاموات ما هنا موت لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لان الله عين له هذا المكان مسجدا عين له هذا المكان مسجدا فنبشها ونقلها الى مكان اخر

159
01:02:31.850 --> 01:02:58.400
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد وقف لمدة طويلة ثم هدم المسجد وصار ارضا. فهل يجوز بيع هذه الارض وشراء ارض اخرى بقيمة الارض الاولى وبناء مسجد للحاجة هذا يراجع المحكمة تراجع فيه المحكمة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاولاد الظائعون في الحرم

160
01:02:58.850 --> 01:03:19.150
هل يسأل عنهم وينشد داخل الحرم؟ لا يسلمون للشرطة لان فيه شرطة للحرم يسلمون لهم مكتبهم ومن ضاع له طفل يروح للمكتب هذا نعم بدون كلام وبدون صوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

161
01:03:19.250 --> 01:03:43.650
لو ان انسانا بنى مسجدا ولكن على ارض ملك للدولة وذلك بعد اخذ الاذن من الجهة المسؤولة. فهل يعتبر ذلك من الوقف وقف الالة وقف الالة وهي البناء والحجارة واما الارض فهي حكومية. ما هي ملك له من الاصل حكومي يعني. ترجع حكوميا

162
01:03:43.900 --> 01:04:08.200
واذا انتهى المسجد وصار ما عنده جيران ولا عنده عاد تصير حكومية ترجع ارضا حكومية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع هذا ليس على اطلاقه كنص الشارع اذا كان صحيحا اما اذا كان شرطا باطلا فلا تجوز

163
01:04:08.200 --> 01:04:28.300
لا يجوز العمل به. فليس هو كنص الشارع مطلقا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا او او يقول اقوم بتغسيل الموتى واحيانا يضعون في يد الميت اموالا ظنا منهم ان الميت يعطي المغسل اجره

164
01:04:28.400 --> 01:04:48.050
او اجرته فهل يجوز للمغسل ان يأخذ هذه الاموال؟ هذه خرافات هذه خرافات ولا اللي يريد آآ الاجر يعطي المغسلين الذين يغسلون بالاجرة. اما اذا كان المغسل متبرعين فلا يعطيهم شيئا لانهم يريدون الاجر. اما اذا عرف انهم

165
01:04:48.050 --> 01:05:06.350
ما يغسلون الا بوجهه يعطيهم هم نعم يجوز اخذ الاجرة على تغسيل الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا توضع حظيرة لظوال الابل والغنم والبقر وذلك حتى لا تتضرر الزراعة التي في البلد

166
01:05:06.400 --> 01:05:22.300
واذا جاء صاحبها دفع رسوما مالية واخذ ضالته فما حكم هذا العمل؟ يراجعون علمائهم اللي يفتوهم بهذا انا ما ادري عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوقف المعلق بشرط الموت

167
01:05:22.350 --> 01:05:40.100
هل يعامل معاملة الوصية؟ نعم يعامل معاملة الوصية يخرج من الثلث فاقل ويكون لغير وارث ويأخذ احكام الوصية تماما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء ناظر الوقف

168
01:05:40.400 --> 01:05:58.500
قدرة من الوقف نفسه؟ نعم. ما في مانع. يأخذ اجرته من من غلة الوقف الا اذا ان الواقف جعل له اجرا غير غلة الوقف فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوقف شخص وقفا على

169
01:05:58.500 --> 01:06:18.750
الى قبيلة وكان في القبيلة من هم على مذاهب منحرفة فهل يعطون من الوقف الوقف انما هو لاهل السنة والجماعة المستقيمين اما المنحرفون عن منهج اهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:06:18.850 --> 01:06:42.000
اه كثر المتسولون في هذه الايام وثبت وجود مجموعات تمتهن هذا العمل سؤاله هل يباح منع هؤلاء المتسولين من الكلام بعد في المساجد ام ماذا يصنع معهم من ناحية الشرع؟ اذا كانوا يؤذون ويشوشون على المصلين

171
01:06:42.000 --> 01:06:50.100
الذاكرين والذين يذكرون الله بعد الصلاة يمنعون من هذا منعا لاذاهم. نعم