هذا وقف جنف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للاب ان يوقف الدار على بناته فقط؟ لان الاولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته نعم فيملك بلا تعريف. يملكه واجده بلا تعريف. بلا انه ينادي من ضاع له كذا وكذا. لان هذا لا قيمة له ولا ولا يساوي اجرة التعريف والتعب نعم الثاني الضوال وقول اوساط الناس بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الداس الثاني والاربعون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بستان على بني فلان او على ذريتي استوى الذكر والانثى والغني والفقير لان هذا يقتضي التسوية اذا قال على بني فلان او على بني ذريتي فانه يستوي فيه الافراد ذكورا او واناثا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا يسمونه باب الجعالة او الجعالة وهي ان يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا. من يرد عليه ضالته من يؤمن له كذا وكذا من الحوائج من يبني له جدارا هذي تسمى بالجعالة وهي عقد جائز ليست لازمة مثل الاجارة فانما هي عقد جائز كل منهما فسخها ويستدلون لذلك بقوله تعالى عن بقصة يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير من المال وانا به زعيم اي كفيل فهذا دليل على ان الجعالة عقد صحيح نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ونقطة وبناء حائط كان يقول من رد علي عبدي الابق او دابتي الشاردة فله كذا وكذا ولا يعين احدا لا يعين احدا بل من فعل هذا الفعل فله كذا نعم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعل هذا العمل رد الابق او الشارد او بنى الحايط بعد علمه باعلان الجعل فهو له. اما اذا عمل العمل وهو لم يعمل لم يعلم بالاعلان من صاحبه فليس له شيء لانه متبرع. نعم فمن فعله بعد علمه بعد علمه يعني بالاعلان نعم. فمن فعله بعد علمه استحقه. استحق الجعل وهو المال الذي يجعل لمن يعمل عملا نعم ولكل فسخها في عقد جائز كل منهما نسخها فللقائل من عمل كذا ان يتنازل وللعامل ان يتنازل ايضا فهي عقد جائز نعم ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له. اذا فسخها العامل فلا شيء له نعم وان فسخها الجاعل بعد عمل العامل فان له اجرة مثله. نعم. ومن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله. اي نعم اجرة عمله لانه لم يعمل متبرعا وانما عمل عملا في مقابل العوظ الذي بذل فلما لم يحصل له اعطي اجرة مثله. نعم وان عمل غير معد لاخذ اجرة بغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلات فله اجر مثله نعم اذا عمل العمل بدون اذا عمل العمل لغيره بدون ان صاحبه جعل جعلا فليس له شيء لانه متبرع الا اذا كان انقذ مالا من فله اجرة مثله لان المال يتلف في البحر فلو لم ينقذه لو لم ينقذه تلف اما اذا كان المال خارج البحر فانه يجده صاحبه صاحبه يجده ليس عليه خطر نعم. وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله او فلاة يتلى في المال او تأكله السباع او يأخذه السراق يعني في مكان خطير وجد مالا في مكان عرظة للتلف فحفظه لصاحبه هذا له اجرة مثله لانه لو تركه لتلف وقد جاء النهي عن اظاعة المال. نعم فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما يعني اذا خلص الرقيق اذا خلص المملوك من الهلكة فله دينار او اثنى عشر درهم صرف الدينار في ذاك الوقت نعم فصل واللقطة ثلاثة اقسام اللقطة هي المال الظايع من صاحبه قال اللقطة ويقال اللقطة المال الظايع من صاحبه والشرع جاء بحفظ الاموال والنهي عن اضاعتها فاذا وجد شيئا لغيره فان كان هذا الشيء تافها لا قيمة له فله ان يأخذه وينتفع به كالعصا الصغيرة والحبل والتمرة يجدها ساقطة والنقد الذي لا لا اهمية له كالقرش قرشين وما اشبه ذلك. لا تتبعه همة اوساط الناس. هذا يأخذه ولا ولا يعد لقطة لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فاخذها. وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فدل على ان الشيء القليل الذي لا قيمة له انه لواجده نعم. واللقطة ثلاثة اقسام ما لا تتبعه همة اوساط الناس. نعم. هذا القسم الاول كالتمرة والحبل والعصو الصغير وما اشبه ذلك. والنقود القليلة التي لا تتبعها ائمة اوساط الناس يأخذها واجدها وليست لقطة نعم ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وجشع كرغيف يعني خبزة ها وشسع شسع يعني شسع نعم نعم يخرج بذلك الاغنياء فانهم فانهم يحتقرون المال ولو كان ينتفع به تقرونه لانهم اغنياء فلا عبرة بعرفهم. وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء المحتاجين لانهم يعدون الشيء اليسير له قيمة. والاغنياء يعدون الشيء المنتفع به ليس له قيمة عندهم انما العبرة باوساط الناس. نعم. عرف اوساط الناس. فاذا طال اوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له فانه لمن وجده؟ نعم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. النوع الثاني ظوال للابل ظوال ابل التي تمتنع من صغار السباع تحمي نفسها كالبقر والابل فهذه لا يتعرض لها يتركها لقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل قال ما لك ولها معها حذاء وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. فهذه لا يتعرض لها يتركها حتى يجدها صاحبها لانه لا خطر عليها. ومن اوى ظالة فهو ظال فلا يتعرض للابل وما يحمي نفسه من السباع لانه ليس عليه خطأ. لا من ناحية الافتراس ولا من ناحية الجوع والعطش لانها تلد الماء هي بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها فليس عليها خطر اتركها نعم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها نعم لا تتعرض لها. لانك لو تعرضت لها وحبستها في في حوشك او في مكانك. لا يجدها وصاحبها. لكن اذا كانت في البر وترعى فانه يجدها. او يأتي على الموارد موارد الماوي ترصد لها يجدها لكنك اذا حبستها ما يدري وين راحت اتركها نعم الثالث فاق الاموال باقي الاموال كالنقود والاطعمة والاقمشة التي لها قيمة نعم باقي الاموال كثمن ومتاع اعن كثمن يعني نقد الثمن المراد به النقد. نعم ومتاع متاع من طعام او من قماش او حديد او غير ذلك مما له قيمة نعم وغنم والغنم لانها عرظة للظياع الغنم اذا كانت في البر فهي عرظة للظياع لانها لا تحمي نفسها من السباع عرضة للضياع وايضا لا تتحمل العطش ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعى مثل الابل هي ظعيفة فلو تركت لضاع لتلفت هذي يأخذها يأخذها حتى يأتي صاحبها فيدفعها له حفاظا عليها. سئل صلى الله عليه وسلم عن ظوال الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. يعني هي رايحة رايحة ان تركتها اخذها غيرك او جاء الذئب واكل فهذه يحفظها يحفظها ويحميها لصاحبها نعم وغنم وفصلان غسلان يعني فصلان الابل صغار الفصلان صغار الابل. نعم. وعجاجيل. عجاجيل صغار البقر. نعم لمن امن نفسه عليها اخذها. من امن نفسه على حفظها فانه يأخذها لان هذا من التعاون على البر والتقوى والاحسان الى الناس ومن حفظ الاموال. نعم. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساج. هذه يأخذها ولكن بشروط اولا انه يأمن نفسه عليها. ثانيا ان يعرف علاماتها الفارقة يعرف علاماتها فارقة ثالثا ان يعرف عليها سنة في مجامع الناس من ضاع له مال في كل اسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس وعند ابواب المساجد حتى يعثر على صاحبها فاذا وصفها بما لها من علامات وما يقول له انا وجدت غنم او وجدت دراهم او وجدت اه اقمشة لا يقول كذا يقول من ضاع له من ضاع له شيء؟ من ضاع له شيء؟ بدون مجمل ما يبين فاذا جاء وادعى انها له قال صفها فاذا وصفها بما ينطبق على علاماتها التي ارصدها الواجد سلمها اليه. نعم ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. اما المساجد داخل المساجد فلا يجوز انشاد الظالة فيها قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لذلك. انما ينشد عليها خارج المسجد على ابواب المساجد من خارج. نعم. وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. سنة كاملة صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة والعفاف هو الوعاء العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه. اذا كانت نقودا والوكاء معروف ما يربط عليها. نعم حولا كاملا وتملك بعده حكما. بعد مضي الحول اذا عمل اللازم ومضى حول ولا جاء احد فانه ينتفع بها حكما يعني ما يملكها ملكا مطلقا بل يملكها ملكا مراعا. ان جاء صاحبها دفعها او دفع قيمتها ان كان قد استهلكها يدفع قيمتها وان لم يأتي احد فهي له. نعم. ويحرم تصرفه يصح بيعها غير مصحف المصحف لانه لا يصح بيعه على المذهب ما دام لا يصح بيعه على المذهب لا يصح وقفه لانه لعموم المسلمين. هذا هو المذهب ان المصحف لا يصح بيعه كما سبق فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها يسجل هذه الامور ويسجل وعاءها ويعرف وكاءها ويعرف نوعها وجنسها يسجلها عنده نعم. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه. نعم لانها ما له نعم. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة انتبهوا لهذا من اخذ نعله انت جاي معزوم ودخلت وخليت نعالك ورا الباب او جاي تبي تصلي وربا بالمسجد طلعت ولا ما انت فيه لكن فيه نعال كثيرة ما يجوز لك تاخذ نعال الناس لا يجوز لك تاخذ نعال الناس لانها اصحابها موجودون نعم. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة لكن اذا الناس راحوا ولا فيه احد. ووجدت مكان عال ك نعال غيرها هذي لقطة لازم تعرف اوصافها وتعرف مميزاتها تأخذها على انها لقطة او اتركها في مكانها او اتركها في مكانها لكن ان اخذتها فهي لقطة عندك؟ نعم واللقيط طفل آآ ها انتهت احكام اللقاء انتقل الى احكام اللقيط واللقيط يكون من بني ادم وهو من وجد صغيرا وجد وهو صغير ولا يعرف له نسب مثل ما يوظع الاطفال عند ابواب المساجد او في الامكنة يكون هناك والعياذ بالله زنا ثم تحمل المرأة فاذا وضعت جاؤوا به ووضعوه في مكان يراه الناس. فهذا لا يترك لان له حرمة هذا لقيط يؤخذ ويحسن اليه ويربى والاجر لمن احسن اليه. سمى اللقيط واللقطاء وهم الذين لا يعرف لهم نسب نعم واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ لا لا يعرف انه لا يعرف ان آآ له نسب لا يعرف له نسب لا اب ولا ام موظوع ملقى ضعيف مسكين هذا لا يجوز انه يترك بل يحسن اليه من وجده يأخذ يأخذه او اذا كان هناك فمحل اعدته الحكومة لامثاله يوضع فيه بالرعاية دور الرعاية ولا ايترك لانه ادمي له حرمة. نعم. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه ولا يعرف انه رقيق مملوك نعم الاصل الاصل الحرية اذا لم يعرف رقه فالاصل الحرية. نعم. نبذ او ضل نبذ اي وضع قصدا للتخلص منه. وظع قصدا في مكان للتخلص منه او ظل هو مشى وظيع اهله ولا يعرف له احد هذا ايضا لقيط يؤخذ ويحسن اليه حتى يأتي حتى يأتي وليه نعم نبذ او ضل الى التمييز الى التمييز اما اذا كان مميزا اذا كان مميزا هذا يعرف اهله ويعرف منين جاء اما اذا كان دون التمييز هذا لا يعرف شيء. نعم والتقاطه فرض كفاية التقاطه شوف اللقطة اخذها مباح لكن الادمي لا اخذه فرض واجب ابقاء على حياته كفاية يعني من قام بحقه سقط الاثم عن الباقين وان تركوه كلهم راحوا خلوا مجدوع اثموا كلهم لان الواجب ان ينقذوه الواجب ان ينقذوا ولا يتركوه. نعم والتقاطه فرض كفاية فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع اذا وجد معه مال لان بعض الذين يضعونه يحطون معه مال يؤخذ المال وينفق عليه منه. فاذا لم يوجد معه مال فان ملتقطه يراجع بيت المال بيت مال المسلمين ويسجله وينفق عليه واكمال المسلمين واذا لم يكن هناك بيت مال فانا لاقطه ينفق عليه من ما له ينفق عليه من ماله احتسابا. نعم. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم بلا رجوع انفق عليه واجده او عالم بحاله بلا رجوع. يعني يعتبر هذا تبرعا منه واحسانا فلا به نعم على احد. نعم. وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. من ناحية الديانة حكمه حكم البلد الذي وجد فيه فان كان في بلد المسلمين او في بلد اكثر اهله مسلمون او بين بيوت مسلمين فانه يحكم باسلامه يحكم بانه من المسلمين. نعم وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به لانه يجهل نسبه. فاذا اقر به قال هذا ولدي ظايع. هذا ولدي ظايع. الحق به لان الحظ في هذا للصغير فيلحق بمن ادعاه اذا لم ينازعه احد هذا في اللقيط الذي لا يعرف نسبه. اما ولد الزنا فهذا يتبع امه. ولا ينسب الى اب الى امه فقط نعم وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. من يمكن كونه منه قرائن تدل على انه منه. او اه بعرضه على القافة الذين يعرفون الشبه او اليوم بعرضه على الاطباء الذين وهل سبقه احد الى انكاره فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. الجنف هو الحيث بان يوقف على اولاد بنيه دون اولاد بناته هذا جنف لان اولاد بناته من ذريته يعرفون فصائل الدم نعم فيلحق بمن ادعى اذا ادعى ما هو يلحق به وهو ينكره لا اذا ادعاه وهناك قرينة تدل على انه منه الحق به نعم اما انا نجبر واحد نقول تعالوا خذوه هذا شبهك عليه او او فصيلة دمه منك ما ما نجبره على هذا. نعم. لكن اذا ادعاه واستلحقه نعم. فصل والوقف سنة الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ويكون في الاموال الثابتة كالاراضي والدور والدكاكين بساتين والاشجار الاموال الثابتة يوقفها صاحبها بمعنى انه يحبسها. فلا تباع ولا توهب ولا ينقل ملك فيها بل تبقى وتستثمر وتصرف غلتها فيما اوصى به الواقف على شرط الواقف والقصد منه البر والثواب وهو الصدقة الجارية. التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هذه الامور الثلاثة تجري عليه يجري عليه اجرها بعد موته واولها الصدقة الجارية وهي الوقف الجارية يعني المستمرة التي يستمر نفعها كالدور والدكاكين والمزارع والبساتين التي يستمر نفع الابار التي يستقى منها الماء يستمر نفعها تكون جارية يجري اجرها على صاحبها وهو ميت وكذلك العلم النافع اذا الف كتبا نافعة او اشتراها وسبلها او علم تلاميذ علمهم العلم النافع وتلاميذه ايضا علموا وانتشر فانه يبقى له الاجر من ما بقي هذا العلم يبقى له الاجر فالائمة والعلماء الذين الفوا المؤلفات في العلم في الحديث في التفسير في النحو في فنون العلم ينفعون المسلمين يجري اجر هذا عليهم. وهم اموات من مئات السنين وهذا فضل عظيم او ولد صالح يدعو له هذا فيه تربية الاولاد على الصلاح وعلى وان المسلم يربي اولاده على الخير حتى اذا مات يدعون له ويستمر اجر دعائهم له هذا فيه الحث على تربية الاولاد على الصلاح وعلى الاستقامة حتى يدعوا له بعد موته الولد ينقطع وقد يموت لكن الوقف يستمر والعلم يستمر فهما انفع الوقف والعلم انفع لان نفعهما يستمر اما الولد فقد يموت وقد يفسد في دينه ويتغير بخلاف الوقف فانه يستمر. وبخلاف العلم فانه يبقى الحاصل ان هذه الثلاث يبقى اجرها لصاحبها يستمر نفعها اليه بعد موته الصحابة رضي الله عنهم ما منهم من احد له جدة يعني غنى الا وقف. لما عرفوا فضل الوقف تبادروا اليه فوقفوا اوقافا مثل وقف عمر رضي الله عنه ارضه التي في خيبر الصحابة يقفون من اموالهم طلبا للاجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية رغبوا في هذا فصاروا يوقفون الاوقاف. نعم. والوقف سنة مستحب يعني ليس واجبا انما هو سنة. ان اذا تريد الاجر وتريد الثواب تقف. نعم. ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. ينعقد الوقف بقول. يقول وقفت هذا الشيء او حبسته او سبلته او ابدته هذا لفظ يدل على الوقفية. او فعل كأن يجعل ارضه مسجدا وينادي للصلاة فيها ويبني عليها يبني عليها نورا وابوابا وينادي في الصلاة عليها تصير وقف. نعم. ولو ولو ما قال هذا وقف. نعم. الفعل يدل عليه. نعم ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان صلوا فيه ويدفنوا فيها. كمن بنى ارضه على شكل مسجد وفتح ابوابه للناس. هو ما قال هذا وقف لكن هذا العرف يدل عليه او حوط ارضا له وجعلها مقبرة اذن للناس بالدفع فيها تصبح وقفا على الاموات على يدفن فيها الاموات ولو لم يتلفظ ويقول هذه نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت صريح الوقف الوقف ينقص لفظ والوقف ينقسم الى صريح وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا وكناية وهي اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى فصريحه وقفت ها وحبست وسبلت هذي الفاظ صريحة ما تحتمل غير الوقف نعم وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. نعم. وكنايته وهي التي تألفظ الذي يحتمل اكثر من معنى تصدقت الصدقة تحتمل صدقة جارية وهي الوقف تحتمل انها صدقة غير جارية اي الصدقة العادية نعم تصدقت وحرمت وحرمت تحريم المنع يعني يعني منعت التصرف فيها نعم وابدت ابدت يعني يعني جعلتها مستمرة. التأبيد هو الاستمرار. نعم. وشروطه خمسة. يشترط لصحة الوقف خمسة شروط. انتبهوا. نعم كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف الشرط الاول كونه في عين معينة معلومة يصح بيعها اما الذي لا يصح بيعه كالكلب كلب ايه ده الامور المختصة او فناء الدار هذه مو اختصاصات وليست املاك. فلا يجوز فلا يصح وقفها. نعم. كونه في عين معلومة ولكن القول الثاني وهو الصحيح انه يصح بيعه فما دام يصح بيعه فيصح وقفه. نعم. وينتفع بها مع بقائها. الشرط الثاني ان ينتفع مع ان تكون العين الموقفة ينتفع بها مع بقاء عينها. يعني تستغل مع بقاء العين مثل تأجير الدار مثل ثمرة النخلة المتكررة اما الشيء الذي لا ينتفع به الا في عينه فهذا لا يوقف مثل الطعام والشراب والملابس هذي تفنى باستعمالها هذي يمكن يتصدق بها لكن انها توقف ما تصلح للوقف لانها لا تستمر. وانما تفنى باستعمالها نعم وكونه على بر. والشرط الرابع كونه الوقف على بر يعني مصرفه مصرف بر. كالصدقة على المحتاجين او الصدقة آآ على المساجد يعني يعمر بها مساجد او ان يبنى بها مساجد على بر. اما اذا كان على ليس على بر فلا يجوز. كان يوقفها على الاضرحة والقبور التي تعبد من دون فهذه هذا وقف باطل ولا يصح. نعم او ان يصرف غلته على المغنيين او على المطربين او هذا لا يصح لان هذا عمل اما الاثم وليس عمل بر. فاذا كان يصرف غلته يعني شرطا يصرف غلته على امور لا تجوز فهذا وقف باطل. اما اذا شرط غلته امور فيها بر فهذا وقت صحيح. نعم وكونه على بر ويصح ويصح من مسلم على ذمي وعكسه يصح ان يقف المسلم على ذمي على كافر ذمي. لان صفية ام المؤمنين رضي الله عنها وقفت على اخيها اليهودي لا يصح الوقف على الكافر الذمي. نعم. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وعكسه يصح الوقف من الذمي على المسلم لو وقف ذمي على مسلمين صح هذا. نعم. وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك الوقف على نوعين وقف على جهة كالمساجد والمدارس ومشارب المياه هذا وقف على جهة. النوع الثاني وقف على شخص على شخص معين. كان يقول هذا الوقف على فلان. ويسميه فيشترط ان يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك فان كان لا يملك فلا يصح الوقف عليه. نعم وقف على الميت الوقف على الميت معين يعني ما هو بوقف الثواب يقول ثوابه لفلان لا يقول تم وقفه على فلان ينتفع به هو ما ينتفع وهو ميت. او يقف على الجن على مسلمي الجن يقول او على الملائكة هذا لا يصح لان هؤلاء هذا المصرف لا يملك نعم وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. معين يملك يشترط في الوقف على الشخص ان يكون معينا ما يقول وقفته على على رجل من البلد الفلاني لا بد يعين يقول على محمد على علي على فلان المعين. وان يملك اذا كان لا يملك فانه لا يصح. نعم وكون واقف نافذ التصرف. ومن شروط صحة الوقف ان يصدر من جائز التصرف فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون فلا يصح وقف من لا من لا يجوز تصرفه لان الوقف تبرع والتبرع لا يجوز الا من جائز التصرف نعم وكون واقف النافذ التصرف ووقفه ناجزا نعم الوقف على قسمين وقف ناجز وهو ان وهو ما يخرج ما من ملكه في الحال كان يقول وقفت هذا البيت او هذه الارض او هذا البستان من الان. في حياته هذا وقف ناجز فاذا صدرت منه الوقفية خرج من ملكه وصار وقفا لا يتصرف فيه القسم الثاني وقف معلق على الموت. كأن يقول اذا مت فهذا البيت وقف هذا يأخذ حكم الوصية هذا وقف معلق على شرط على شرط الموت فيأخذ حكم الوصية. نعم. ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع يجب العمل بشرط الواقف اذا كان شرط شرطا يوافق الشرع من اعمال البر اما لو شرط شرطا يخالف الشرع بان يقفه على كأن يقفه على امكنة السوء على المغنيين على القبور والاضرحة يعمر فيه الظريح او يسرج او يعمل له او يعطى للسدنة هذا الوقف على السدنة الضريح الفلاني هذا وقف باطل لانه شرع لان شرطه باطل فلا ينفذ لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. لو قال وقفت هذا هذا البيت او هذا وغنيا وفقيرا لانه لم يميز بعضهم عن بعض. نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير مع اطلاق اما اذا خصصه بصفة قال هذا الوقف على الفقير من بني فلان او من او من ذريتي اختص هذا بالفقراء منهم والاغنياء لا يأخذون لا يأخذون منه شيئا. نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه. ان كان محصورا. نعم آآ الوقف يحتاج الى ناظر. يحتاج الى ناظر اي وكيل يقوم عليه ويصلحه يوزع غلته على شرط الواقف تجد الى ناظر تاج الى ناظر فان عين ناظرا هو لزم ذلك وان لم يعين فالقاظي يقيم ناظرا على هذا الوقف الا اذا اذا وقف هو على معين اذا وقفه على معين فعلى فلان ابن فلان فالنظر للموقوف عليه النظر للموقوف عليه الا انه معين اما اذا وقف على جهة فالمساجد والمدارس مستشفيات اعمال البر فهذا يحتاج الى ناظر اما ان يعينه صاحب الوقف واما ان تعينه المحكمة الشرعية. نعم. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. والا فلحاكم هو اللي يعين عليه الناظر. اي الوكيل الذي يقوم عليه. نعم. والا افلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه كما لو كان على جهة على جهة كجهة الفقراء او طلبة العلم او المساجد فهذا يحتاج الى ناظر. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره فهو كر وانثى بالسوية. اذا قال على ولدي على ولدي فهو للذكر والانثى بالسوية. لان لفظ الولد يشمل كر والانثى. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره او ولد غيره. قال على ولد فلان او ذرية فلان فهو لهم الذكر والانثى سواء. نعم. فهو لذكر وانثى بالسوية. لانه ليس ميراثا. حتى يقال للذكر مثل حظ الانثيين الا لو قال لهم على حسب ميراثهم على حسب ميراثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين اما اذا فاطلق وقال لولد فلان فانه يستوي الذكر والانثى. نعم وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه. يعني لازم من ترتيب البطون اذا قال على ولد فلان او على ولدي فانه يكون للبطون البطن الاول فاذا انقرض ينتقل الى الى البطن الثاني من بعدها. ثم اذا انقرضوا قل الى البطن الثالث وهكذا نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية. ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. اما اذا قال هذا على بني فلان بني فلان ما قال على ولد فلان اختص بالذكور لان الابن يختص بالذكر ولا يشمل الانثى. نعم. وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم. وان كان وقف على قبيلة دخلت نسائهم لان النساء من القبيلة النساء من القبيلة فيدخل تدخل نساء القبيلة مع الرجال في هذا الوقف. نعم دون اولادهن من غيرهم. دون اولادهن اي اولاد نساء القبيلة من غير القبيلة. لانهم يكونون اجانب. لان يكونون اجانب اما اذا كان اولاد النسا من نفس القبيلة الموقوف عليها فانهم يدخلون في الوقف. نعم. وعلى او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف دينه على قرابته يشمل الذكر والانثى من اقاربه. لان الانثى من قرابته ايضا وهو يقول على قرابتي نعم او اهل بيته او على اهل بيته يشمل الذكر والانثى لان الانثى من اهل بيته نعم او قومه او على قومه يشمل الذكر والانثى من قومه لان النسا تدخل في قومه. نعم. وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف دينه نعم كل القرابة لان القرابة تشمل تشمل القرابة القريبة كاخوانه واخواته وابنائه وبناته والقرابة البعيدة بني اعمامه كل من يمت اليه بنسب ولو بعيدا الا اذا قال الاقرب فالاقرب فانهم يرتبون نعم لا مخالفوا دينه لا يدخل المخالف في دينه اذا كان وقف على قبيلته وفيهم كفار وهو مسلم فان الكفار لا يدخلون نعم. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بين والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد اذا قال هذا الوقف على قبيلة فلان قبيلة فلان كثيرة قبيلة فلان كثيرة ولا يمكن استيعابهم القبائل كثيرة فيعطي من تمكن من اعطائه منهم ولو واحدا يعطي من يمكن اعطاؤه منهم ولو واحدا. لانه لا يمكن استيعاب القبيلة كلها. نعم. لكن قوله وبني فلان يمكن استيعابهم. اما على القبيلة هذا ما يمكن استيعاب القبيلة كلها. نعم وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد فصل والهبة مستحبة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد خزانة خاصة بالمفقودات هل هذه الخزانة يباح وظعها في المسجد؟ لا بأس ولكن لا ينادى في المسجد لا ينادى في المسجد وقال من ظاع له شي تروه الخزانة هذي ما هي لا ينادى عنها ولا يعرف عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد ويأتيني بعض جماعة المسجد باشياء وجدوها خارج المسجد او داخله. مثل الساعة او المبالغ نقدية ثمينة او مفاتيح امتنع من استلامها فهل علي شيء في ذلك وكيف افعل ليس عليك شيء في ذلك. ما يلزمك انك تاخذها. فالزمك انك تاخذها. نعم لانه عهدة. لانها عهدة يحتاج الى تعب فلا يلزمك ان اردت الاحسان واخذتها وان تأمن نفسك على عليها فهذا من الاحسان هذا شيء طيب اذا لم او انك ما تفرغ لها او تخاف تنساها اتركها لا تأخذها لان هذا توكيل هو الاصل اللي وجدها هو الذي مسؤول عنها فاذا اعطاك اياها معناه انه وكلك نيابة عنه ولا يلزمك قبول الوكالة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الانشاد عن اللقطة على ابواب المسجد بوظع نشرة او ورقة على الباب؟ خارج من لا بأس اما من داخل لا من داخل لا ما يكون هذا في المسجد ما تنشر الاعلانات في المسجد وانما تكون خارج المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت قطعة ذهب صغيرة الحجم وماذا افعل بها حيث اني قد وجدتها في ساحة كبيرة يجلس فيها الناس هل لهذه القطعة قيمة؟ وهل علي ان اعرفها؟ اذا كان لها علامات فارقة اذا كان لها علامات فارقة فنعم هذي لقطة وقيمتها ياه لها قيمة معتبرة وله علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه واما اذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك ان تأخذها لك ولك انك تصدق بها. نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها. نعم فنعم هذي لقطا وقيمتها لها قيمة معتبرة وله علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه واما اذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك ان تأخذها لك ولك انك تصدق بها. نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت لقطة فاخذتها ثم عرفتها اسبوعا فهل يجوز لي ان ارجعها الى مكانها مرة اخرى؟ لا ما دام اخذتها صارت في عهدتك ولا يجوز لك ترجعها في مكانها اما اخذتها من الاصل اما اذا اخذتها صارت في عهدتك. ويلزمك ان تقوم بواجبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ شيخ وفقكم الله ما حكم تعليق بعض الاشياء المفقودة في المسجد؟ كساعة اليد والمفاتيح على انها لقطة فهل يدخل ذلك تحت النهي لا ما يدخل تحت النهي اذا علقت المفاتيح علشان يشوفها صاحبها هذا ما يدخل تحت النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في دولتنا تعودنا ان نحبس البهيمة كالبقر فهو غير ذلك واحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها. فهل اذا رأيت بقرة في مثل هذه الحال هل امسكها واعرف على صاحبها؟ لا. اتركها لان ما عليها خطر. هذه ظالة الشجر تلد الماء اتركها. لا تتعرض لها. لكن بامكانك اذا جاء واحد يسأل تقول والله رأيتها في المكان الفلاني تبين له يعني انك رأيتها ومرت في المكان الفلاني ولا تأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يتكرر يقول احيانا افقد حذائي عند المسجد ولا يبقى من الاحذية بعد خروج الناس الا حذاء يشبه حذائي تماما. وقد اخطأ من اخذ حذائي للشبه بينهما فهل لي ان اخذ هذا البدن؟ لا سمعتم ان اذا وجد حذاء غيره مكان حذائه فهو لقطة يأخذ احكام اللقطة ولا تأخذه بدلا عن حذائك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الريال والريالان. هل هو مما تتبعه همة اوساط الناس هذا يختلف باختلاف البلدان في بعض البلدان الريال او اقل من الريال له قيمة وفي بعض البلدان عشرة الاريل ما لها قيمة فهذا يختلف اختلاف البلدان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وجد لقيطا فهل له ان يضعه في دار خاصة؟ يشرف عليها الكفار في بلادهم؟ لا ما يربونه الكفار الا اذا كان اكثر البلد كفار فانه يعطى حكم الكفار. اما اذا كان اكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت اللقطة من بيت المال فهل املكها وش يدريك انها من بيت المال؟ ما تدري عنها. ولا تملكها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الازمنة ما يسمى بتحليل الحمض البصمة الوراثية. فهل اذا شك في احد يحلل ويلحق بالنسب لا ما يلحق بالنسب بموجب البصمة وكان اذا تنازع ناس في في اذا تنازع ناس في نسب اه صبي او صغير تنازعوا تحكم القافة القافة الذين يعرفون الدماء يعرفون الشبه اما الحمض النووي هذا لا مانع ما يصلح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا لشدة الزحام وكثرة الداخلين الى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الاحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية. فاذا لم اجد حذائي فهل لي ان اخذ شيئا من هذه الاحذية؟ علما انها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم اذا تحققت انها سترمى ولا ينتفع بها فخذ الاصل انها محترمة وان اصحابها سيبحثون عنها ويعرفون ان خدم الحرم انهم يأخذون النعال ويلقونها برا يروح يدور برا لكن اذا تحققت انها انها ستظيع ولا لها احد ما في مانع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة مريظة فقال والدها من اراد ان يراجع بها المستشفيات ويعالجها فهي زوجة له. ان شفاها الله. وعندما شفيت رفظ تزويجها لمن قام بعلاجها فهل له ان يطالب بها؟ وهل هذا من باب الجعالة؟ هذا يروح للمحكمة يروح يتخاصم هو وياه عند القاضي. القاضي يفصل بينهما. لكن الزواج ما ينعقد الا بالتعيين ما ينعقد الا بالتعيين تعيين الشخص تعيين الزوج وتعيين الزوجة ما ينعقد بالعموم كذا نعم. من وجدها فهي زوجته هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجد طعاما ثمين اذا يتلف بمرور الزمن فما حكم اخذ هذه اللقطة واستعمالها مباشرة دون تعريف الذي يتلف كالخضروات والطعام يخرب هذا يستهلك لا بأس بذلك لانه ضايع ظايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد طفل صغير في منطقة فهل لاهله ان ينادوا عليه؟ وان ينشدوه من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد. المسجد لا. المسجد لا ما ينشد في المسجد لا الطفل ولا غيره اما خارج المسجد ما في مانع بالصوت المجرد او بمكبرات الصوت او بالاذاعة ما في مانع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن وجد اللقطة ان يستعملها قبل تمام الحول؟ لا ما يستعملها الا بشرطين تمام الحول والتعريف تعريف تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن التعريف باللقطة عن طريق الصحف اليومية او عن طريق الشبكة العنكبوتية كل ما فيه اعلان يصلح الصحف والانترنت الاذاعة كل ما فيه اعلان لها وتعريف بها لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف بالله تعالى فهل يجوز لي ان اشتريه؟ اذا كان مكتوب عليه وقف لله ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم باخذ كتب اسلامية من المسجد وقد وضع عليها ختم وقف ولا يجوز اخراجها من المسجد. فهل فعله جائز؟ لا لا يجوز اخراج المصاحف ولا الكتب المخصصة بالمسجد مكتبة المسجد لا يجوز نقلها واخذها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اول وقف في الاسلام هو وقف مخيريق؟ وهل مخيريق مات مسلما والله ما اعرف وما ادري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت هذا من اعظم العلم النافع المصاحف ووقفها هذا من اعظم العلم النافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم بشراء المصاحف ووظعها في مكة او في المدينة فهل له اجر اعظم من غيرها من المساجد نعم الصدقة في الحرم افضل من الصدقة خارج الحرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة وقف الجنف الذي افتى بتحريمه الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلا يحتاج الى هذا البيت. اما ايقافها على بناته معينات فلان وفلان ما يجوز هذا لكن اذا وقفها على المحتاجة من بنات على المحتاجة او المطلقة من بناته فلا بأس علقوا بوصف ولم يعلقه بمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم والله الى من ينسب ولد الزنا اذا عرفت امه او عرف الزاني فهل ينسب اليه؟ لا لا الاب ما له اب ينسب الى امه فقط وترثه امه وعصبتها. وليس له اب ولا عصبة من جهة الاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ قدرة من الوقف نفسه؟ نعم. ما في مانع. يأخذ اجرته من من غلة الوقف الا اذا ان الواقف جعل له اجرا غير غلة الوقف فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوقف شخص وقفا على وفقكم الله ما حكم وقف المياه الصحية في المقابر ليس على القبور وانما لمن يتولى الدفن في المقبرة بقصد الاجر والثواب الماء قريب اللي بالمقبرة يطلع ويشرب ما يحتاج انه يدخل اوقافا في المقابر. نعم ما يفتح هذا الباب. المياه قريبة من المقبرة يطلع ويشرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقطة الحرم ماذا عنها من ناحية التعريف؟ لقطة الحرام لا تملك ابدا. تعرف دائما الى ان يجدها صاحبها. الى ان يجدها صاحبها ولا يملكها بعد الحول. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته يعني الحرم الا لمنشد لمن يعني لا يحل اخذها لا يحل اخذها الا لمن يلتزم بانه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبها ولكن الان وضع يعني دائرة للمفقودات في الحرم فالذي يجد شيء يسلمه هذه اه هذه اللجنة الدائمة للمفقودات لان الناس اذا ضاع لهم شيء راحوا لم المكتب هذا فيعطونا يعطيها لهم وهم يسجلون علاماتها وصفتها فاذا جاء من يدعيها اختبروه على موجب ما عندهم من المواصفات فاذا طابق اعطوها اياه عندهم اجراءات وهم معمدون من جهة الحكومة من جهة ولي الامر هذا فيه راحة للناس من ناحية وفي ظمان للاموال لئلا تظيع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقة الجارية نعم ما دام يصلى في هذا المسجد وارضه باقية الجدران والعمار قد ينتهي لكن الارظ تكون باقية ومستمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل الامام النووي رحمه الله بحديث بناء المسجد النبوي بعد نبش قبور المشركين فدل بهذا على جواز انتفاع الواقف في الارض التي جعلها مقبرة بعد اندراس القبور. فما صحة هذا القول حيث ذكره في في شرحه لصحيح مسلم اندراس القبور يجي قبور ثانية ما دامت مقبرة فانه يدفن فيها ويستمر الدفن فيها. ما ينتهي الدفن فيها حتى يقال انها تعود لصاحبها. دفن مستمر والموت مستمر يعني قظوا الاموات ما هنا موت لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لان الله عين له هذا المكان مسجدا عين له هذا المكان مسجدا فنبشها ونقلها الى مكان اخر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد وقف لمدة طويلة ثم هدم المسجد وصار ارضا. فهل يجوز بيع هذه الارض وشراء ارض اخرى بقيمة الارض الاولى وبناء مسجد للحاجة هذا يراجع المحكمة تراجع فيه المحكمة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاولاد الظائعون في الحرم هل يسأل عنهم وينشد داخل الحرم؟ لا يسلمون للشرطة لان فيه شرطة للحرم يسلمون لهم مكتبهم ومن ضاع له طفل يروح للمكتب هذا نعم بدون كلام وبدون صوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان انسانا بنى مسجدا ولكن على ارض ملك للدولة وذلك بعد اخذ الاذن من الجهة المسؤولة. فهل يعتبر ذلك من الوقف وقف الالة وقف الالة وهي البناء والحجارة واما الارض فهي حكومية. ما هي ملك له من الاصل حكومي يعني. ترجع حكوميا واذا انتهى المسجد وصار ما عنده جيران ولا عنده عاد تصير حكومية ترجع ارضا حكومية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع هذا ليس على اطلاقه كنص الشارع اذا كان صحيحا اما اذا كان شرطا باطلا فلا تجوز لا يجوز العمل به. فليس هو كنص الشارع مطلقا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا او او يقول اقوم بتغسيل الموتى واحيانا يضعون في يد الميت اموالا ظنا منهم ان الميت يعطي المغسل اجره او اجرته فهل يجوز للمغسل ان يأخذ هذه الاموال؟ هذه خرافات هذه خرافات ولا اللي يريد آآ الاجر يعطي المغسلين الذين يغسلون بالاجرة. اما اذا كان المغسل متبرعين فلا يعطيهم شيئا لانهم يريدون الاجر. اما اذا عرف انهم ما يغسلون الا بوجهه يعطيهم هم نعم يجوز اخذ الاجرة على تغسيل الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا توضع حظيرة لظوال الابل والغنم والبقر وذلك حتى لا تتضرر الزراعة التي في البلد واذا جاء صاحبها دفع رسوما مالية واخذ ضالته فما حكم هذا العمل؟ يراجعون علمائهم اللي يفتوهم بهذا انا ما ادري عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوقف المعلق بشرط الموت هل يعامل معاملة الوصية؟ نعم يعامل معاملة الوصية يخرج من الثلث فاقل ويكون لغير وارث ويأخذ احكام الوصية تماما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء ناظر الوقف الى قبيلة وكان في القبيلة من هم على مذاهب منحرفة فهل يعطون من الوقف الوقف انما هو لاهل السنة والجماعة المستقيمين اما المنحرفون عن منهج اهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اه كثر المتسولون في هذه الايام وثبت وجود مجموعات تمتهن هذا العمل سؤاله هل يباح منع هؤلاء المتسولين من الكلام بعد في المساجد ام ماذا يصنع معهم من ناحية الشرع؟ اذا كانوا يؤذون ويشوشون على المصلين الذاكرين والذين يذكرون الله بعد الصلاة يمنعون من هذا منعا لاذاهم. نعم