انتقل بعد ذلك المسألة تتعلق بالزكاة. من المعلوم ان مصارف الزكاة محصورة ليست كل ابواب الخير مصارف للزكاة هذا متفق عليه بين المذاهب انه ليس كل مصارف الخير هي مصارف للزكاة هذا متفق عليه واضح هذا ولا لا؟ طيب هناك قويل غير معروف القائل به انه يجوز صرف الزكاة في كل الطرق خير هذا قول ضعيف عند اهل العلم وخلاف المعتمد من المذاهب الاربعة كلها. بل بعضهم يقول لم يقل به احد. طيب وخلاف الاجماع. اه كما قيل. طيب اذا هذا من الاسهم التي تجوز في الزكاة المصارف الثمانية للزكاة سهم العاملين عليها صح ولا لا؟ العاملين عليها هل يدخل العاملون عليها في صورته الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وكذا ان الخلفاء يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سعاة يجمعون الزكوات هؤلاء هم العاملون عليها هم ايش؟ جباتها وحفاظها ممن يرسلهم الامام ويكلفهم الامام اما بجمعها او حفظها او غيرها لذلك واضح؟ طيب الان صورة جمع الزكاة لم تعد محصورة وفي بعض الدول لم تعد اصلا من وظائف التي تقوم بها الدولة وانما يقوم بها من؟ يقوم بها جمعيات خيرية. انت باختيارك تروح للجمعية الخيرية وتدفع الزكاة. هل هذه الجمعية الخيرية يجوز ان اصرف من الزكاة لمن؟ للموظفين المختصين في الزكاة نقول الموظفين في الجهات الخيرية عاملون لا علاقة لهم بالزكاة هؤلاء لا تصرف لهم من سهم العاملين اما كلام عن ايش؟ العاملون فيما يتعلق بالزكاة. وهذه الجمعيات على نوعين. اما جمعيات غير مرخصة من ولي الامر. فهذه لا يمكن ان نعتبرها نائبة عن الامام لان العامل على الزكاة ليس هو وكيل المزكي هذا ليس عاملا على الزكي. وكيل المزكي لا يجوز ان يأخذ من الزكاة. واضح انما الذي يجوز ان يأخذ ويعطى حتى مو يأخذ يعطى من قبل الامام او نحوه او نائبه هو من؟ الذي كلف من قبل ولي الامر قال روح اجمع الزكاة طيب هذه الجمعيات التي لم تأخذ اذنا ولا تكليفا ولا انابة من ولي الامر الامر فيها ظاهر انها لا تقوم مقام عليها ولا يجوز لها ان تأخذ من سهم العاملين عليه. واضح؟ يبقى عندنا الجمعيات التي يرخص لها ولي الامر. يأتي جمعية تتقدم بطلب فيقول له الامام خلاص موافقين ونظامه الذي تقدمت به للحصول على الترخيص ينص على انها ستقوم بجمع الزكاة واستقبال الزكاوات فهل هذا يكون من باب الانابة لانه تعرفون الوكالة والانابة ليس لها لفظ خاص. الاصل في الانابة انها الاذن بالتصرف فنقول قل هذا ما دام قد اذن لها ولي الامر في اخذ الزكاة صارت نائبة عن الامام فصار لها حكم العاملين عليها واضح هذا؟ القول هذه الفئة القولين. القول الاول يقولون من العاملين عليها بناء على ايش؟ ما دام رخصها الامام فصارت نائبة عنه. القول الثاني يقول لا لان الانابة العاملين السعاة اخص من مجرد الانابة ليس كل من اذن له الامام في اخر الزكاة تمام؟ فوكيل المزكي مثلا وكيل المزكي لو راح لولي الامر قال يا ولي الامر تراني انا اتوكل على الناس ياخذ الزكاوات يوكلوني تسمح لي؟ قالوا اسمح لك ما في شي. هل هذا يجعله نائبا؟ قالوا هذا لا يجعله نائبا. فصارت عندنا الجمعيات خيرية مترددة بين ان تأخذ حكم الوكيل عن المزكي وبين ان تأخذ حكم الوكيل عن ولي الامر تمام والنائبة عن ولي الامر في هذا وهذا التردد الذي يعني سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. طبعا عندنا بعض الدول اصلا ما في مانع افتح جمعية مجرد تعطي خبر للدولة لانك فتحت جمعية يعني عندهم اجراءات ترخيص الجمعية كل ما صارت الاجراءات فيها اقتراب من استئذان من ولي الامر صارت اقرب مشابهة الجاب يسر. طبعا هنا مثلا نأتي قظية قياس الشبه. يعني يقول لك مثلا السعاة انسان ملزم بدفع الزكاة اليهم الجمعيات غير ملزم بدفع الزكاة اليهم فهذه الفروق هذه هي التي تجعلنا نلحقها بالسعا او نلحقها بالوكلاء. ولذلك قال ليس الموظفون في الجهات بعاملين اي على الزكاة ان رخصها الولاة واذنوا ان تجمع الزكاة واطلق الناظم الخلاف بقوته وتردده يعني المسألة وفيها اشكال آآ فقال الخلف فيه خلاف رخص لولاته لكن انتبه بقيد ايش؟ واذنوا ان تجمع الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين