فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر. ثم تأخذه واحدة منهن بالشهر الاول ما عند الرجال. اذا ابيح للرجال ابيح للنساء واذا لم يباح للرجال لم يبح للنساء انا ارى انه ما يجوز هذا لانه قرض جر نفعا يقرض رفقاءه وزملاءه من اجل ان يقرضوه اذا جاءه الدور فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز نعم بينما بعض العلماء او كثير من هيئة كبار العلماء اصدروا قرارا بجوازه بالاغلبية بالاغلبية وانا لا اراه نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة