تسأل ايضا صاحبة هذه الرسالة عن زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة وتتزين به زكاة الذهب مما اختلف العلماء فيه ولا شك ان من بذل لا يحاسب على انه بذل الصدقة فان مذهب ابي حنيفة ورواية في مذهب احمد وقول لبعض الشافعية وغيرهم من العلماء ان زكاة الذهب فالحلي واجبة اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول استعمل او لم يستعمل وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم والقول الاخر وهو عليها العمل في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية والمالكية انه لا زكاة فيه اذا كان مستعملا والقصد بالاستعمال ما كان يستعمل اكثر الحول اما الذهب الذي تقتنيه المرأة وقد تلبسه في السنة مرة او لا تلبسه وهذا تجب فيه الزكاة في قول عامة اهل العلم لانه في الحقيقة ليس مما يستعمل وكثير من النساء تملك من الحلي ما يساوي مئات المثاقيل ثم لا تستعمل منه سوى النذر اليسير وبقيته يبقى محفوظا ثم تدعي انه مما يستعمل فلا زكاة فيه فهذا لا شك ان قول عامة اهل العلم انه تجب فيه الزكاة ومع ذلك فالصحيح من كلام اهل العلم وهو الذي تشهد له الادلة القرآن والسنة ان الذهب اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. استعمل او لم يستعمل والنصاب عشرون مثقالا من الذهب ووزنه بالموازين المعتبرة الان عند الصاغة يدور بين خمسة وثمانين مثقالا الى تسعين مثقالا الى تسعين جراما اي عشرون مثقال تساوي في حدود ما بين خمسة وثمانين جرام الى تسعين على خلاف في هذه المقادير فاذا بلغ خمسة وثمانين جراما فالاحوط للمرأة ان تزكي ولن تحاسب على مال بذلته لوجه الله لما بذلته وانما ستحاسب على ما منعته من هذا المال اذا كان واجبا وهو الصحيح فكيف تتخلص من حقوق الفقراء اذا تعرضوا لها يوم القيامة فبراءة الذمة والاحتياط للشريعة بذل زكاة الذهب والفضة والله اعلم