سائل يقول ما حكم صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية في صرف عشر ريالات ورق بتسعة ريالات معدنية هذه مسألة فيها شبهة بالمعجن بشبهة عشرة بتسعة ثلاثين بتسعة وعشرين اباحه بعض اخواننا بان من عند غير الورى هذا مادة وهذا مادة وقاسوا على الذهب والفضة لا بأس بالتفاضل واخرون من اوزارهم قالوا ان انه شيء واحد. وهذه مادة لا قيمة لها بينما هو درهم واحد سواء كان من الورق او من المعدن فلا يجوز ليلة السابع عشر لانه ريال واحد وجههم واحد وهذا هو الاحوط الاحوط مثل ابو ذلك وان يبتعد عن هذا ويأخذ من المؤسسة عشرة بعشرة مئة بالمئة يستريح منها شبهة الربا