اذا حلف انسان او نذر ثم اعقب قوله ذلك بكلمة ان شاء الله. ولم يفعل ما ندر او فمن اجله فهل عليه كفارة؟ الصواب لا كفارة ذلك الحمد لله. اذا قال والله لا لا افعلن كذا ان شاء الله ان شاء الله فلا شيء عليه لانها المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال في اليمين ان شاء الله فلا حيز عليه. جزاكم الله خيرا