الا اذا استحله اذا استحل الربا او استحل الخمر او استحل الزنا فاذا استحل شيئا اذا استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر او العكس حرم شيئا مجمعا على حله. فهذا كافر لانه مكذب لله ولرسوله هو لاجماع المسلمين هذه مسألة التكفير لها ضوابط عند اهل السنة والجماعة