﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.450
في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كما قال عليه السلام. فهل تبطل صلاة مأموم اذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر. جزاكم الله خيرا

2
00:00:16.700 --> 00:00:39.100
الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لكن المأموم الى هذا هو قيام والحمد لله او ليس قراءة او جهل الحكم فصلاته صحيحة

3
00:00:40.150 --> 00:00:56.550
من الاذن الثقيلة  لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ابا بكرة لما جاء والامام رافع فركع ثم مدح هذا الصوت ولم يمر بقضاء الركعة لو قال له زادك الله حرصا ولا تعوذ

4
00:00:57.000 --> 00:01:16.650
ولم يمر بقضاء الركعة فدل على ان من جاء او عند الركوع مات اذا لم يقع لانه لم يوقع لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي او نفي قراءتها فان صلاته صحيحة. اما الامام

5
00:01:16.650 --> 00:01:35.840
لابد من قراءتها وهكذا المنفرد لابد من قراءتها واذا نسيها في اي ركعات اتى بركعتين بدلا من الركعة التي فيها الفاتحة للسهو جزاكم الله خيرا واحسن اليكم