في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كما قال عليه السلام. فهل تبطل صلاة مأموم اذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر جزاكم الله خيرا الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ الفاتحة لكن المأموم اذا هذا هو قيام ركعة والحمد لله او ليس قراءة او جهل الحكم فصلاته صحيحة من الاذن الشرقية لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ابا بكرة لما جاء والامام رافع فرجع ولم يمر بقضاء لو قال له زادك الله حرصا ولا تعويدا لا تقول الا مكون الصح بل افظل حتى تدخل الصلاة ولم يمر بقضاء الركعة لدل على ان من جاء ولي الامراته او عند الركوع ماتوه اذا لم يقع لانه لم يقع لها وقت. وهكذا لو جهد الحكم الشرعي او نفي قراءتها فان صلاته صحيحة. اما الامام لابد من ارادتها وهكذا المنفرد لابد من قراءتها واذا نسيها في اي ركعات لا تدري ركعتين بدلا من الركعة التي فيها الفاتحة وسجدة للسهو نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم