وهذه رسالة وردتنا من ميم سين سين من قرية اه بيشة يقول فيها اه عندنا بعض القبائل اه وسماها كما يقول ولكن لا معولة على التسمية استعملوا البدن اه بحيث اه يعطي بنته ببنت فلان او اخته باخت فلان احد بالرظا واحد بالغصب كما يقول فهل صحيح ان ولد البدل آآ لا يشفع لي والديه وهل يحق للبنات ان يرفضن هذا الزواج وما الحكم في ذلك؟ افيدونا افادكم الله زواج البدل اذا خلا عن المهر مهر المثل فهو شغار بالاجماع والصغار محرم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ورده اصحابه رضي الله عنهم فاذا زوج الرجل ابنته لشخص على ان يزوج ذلك الشخص ابنته او اخته لولد المزوج اولى بدون مهر فهذا شغار بالاجماع يجب التفريق بين الزوجين اما هل يشفع ولا يشفع فهذا امر علمه عند الله وما يأتي من ولد على رجس هذا النكاح فهو ولد شرعي بهذه الشبهة شبهة النكاح لكن يجب على الناس ان يتجنبوا ما حرم الله من الوعي التعاقد في النكاح وغيره يرجع الى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لسؤالهم اهل العلم عن ما هو محرم ومباح وان يتقيدوا بذلك لتصلح امورهم في دينهم ودنياهم والله اعلم