تأخذ بعظ الفروع الامثلة بسرعة او التمرينات من خلال ما درسته في لا ظرر ولا ظرار بين الحكمة والقاعدة الانسب للمسائل التالية. خيار الغبن وخيار التدليس وخيار الغبن العيب. ماذا يصلح له من القواعد؟ الضرر يزال. مشروعة والضرر يزال. طيب آآ لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره جاران متلاصقة البيوت في بعض. اغصان الشجرة من بيت هذا الرجل تدلت على اغصاني على هوائي جاره. فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته؟ نعم. فان ابى اذا فهل عليه ضمان ما اتلفته بعد المطالبة؟ لا نعم بل الجواب نعم. لماذا؟ كل هذا مبني على ان الضرر يزال. فاذا قال له ازل هذه الاغصان فقد اذتني. فقال له لا لن ازيله. اولا يجب عليه الازالة. فلو انه تأخر اتلفت شيئا في دار هذا الرجل فان له المطالبة بالضمان لان الضرر يزال. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات يجب عليه ذلك. لماذا؟ كل هذا مبني على رفع الظرر عن الناس. الضرر يزال. الحجر على المفلس هل هو مشروع؟ الجواب نعم. بناء على الضرر يزال ويمكن ان تقول ايضا يدفع بقدر الامكان لانه هو في الحقيقة يدفع بعض الضرر وليس كله ليش يدفع بعض النظراء افهموا معي الان المفلس الذي عليه دين مئة الف حجرنا عليه لان الموجود خمسين الف والدائنون كل منهم يطالب بعشرين الف. انتم معي؟ كم الدائنون؟ خمسة. وكل يطالب بكم؟ بعشرين الف. المفترض ان يكون عنده مئة ويعطي كل واحد عشرين. لكننا لم نجد الا خمسين فحجرنا عليه. فعند الحجر عليه هل دفع الظرر عن دائنين كاملا لا وانما دفع بعضه فنقسم الخمسين على الخمسة عشرة عشرة فحين اذ دفع بعض الضرر فالضرر بقدر الامكان. هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر؟ لا لان الضرر لا يزال بالضرر الى غير ذلك هذه من المسائل ايضا ذكرها بعض المشايخ المعاصرين. المبالغة في زيادة قدر الصداق المهر. مئة الف ومئة وخمسين ومئتين بعض الناس. فيه مصلحة للمرأة واولياءها صحيح؟ وفيه مفاسد على المجتمع. ربما يسرق الشباب ربما يتأخرون في زواجهم ربما والفتن تزيد والعياذ بالله فهذا تحسن فهل تحسن المبالغة فيه لتحصيل المصلحة؟ لا لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الى غير ذلك من المسائل وننتقل الان الى القاعدة التي بعدها لا هذي مسألة مهمة لا ادري رقم كم عندكم؟ قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنع او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي؟ يصلي قاعدا صحيح احسنتم لانه واذا تعارضت مفسدتان اوعي اخفهما دفعا