بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه ام لا؟ قال الامام احمد في رواية ابي طالب وهذا قد اختلط اوله اخره واعجب الي ان يتنزه عنه كله ويتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما خلطه. واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال امتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد احدهم عن الاخر وعلى وعلى هذا بنى على انه اشتراك. وعن احمد رواية اخرى انه استهلاك فيخرج فيخرج القدر الحرام ولو من غيره سوف يخرج سلام عليكم سيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا ومنها الاكل من مال من مال من فيه. وهذا اقرب ان ان ما ذكره اخيرا انه يخرج لو اختلط زيته بزيت انه يخرج قدر الحرام يعني قدر الزيت الذي اختلط بزيته ويحتاط في ذلك احسن الله اليك رحمه الله. ومنها الاكل من مال من في ماله حرام. هل يجوز ام لا؟ في المسألة اربعة اقوال. وسأله لا مقلوبة صح احسن الله اليك رحمه الله في المسألة اربعة اقوام احدها التحريم مطلقا قطع به شرف الاسلام عبدالوهاب بن ابي الفرج في كتابه المنتخب قبيل باب الصيد. وعلى القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك. لاختلاط الاموال لاخذهم المال من غير جهته ووضعه في غير حقه وقال الزكي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الاواني الطاهرة بالنجسة وقدمه ابو الخطاب في انتصاره وقال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الاواني قد قال الامام احمد لا يعجبني ان يأكل منه. وسأله المروذي اباه وسأل المروذي ابا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال لا قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. القول الثاني ان زاد الحرام على الثلث حرم الكل. والا فلا قدمه في الرعاية لان الثلث ضابط في مواضع والثالث ان كان الاكثر الحرام حرم والا فلا اقامة للاكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في المنهاج طيب هذي مسألة يقول ومنها الاكل من مال من في ماله حرام هل يجوز املأ وذكروا الاقوال والمال الحرام الذي يكون عند الغير تارة يكون محرما بكسبه يعني حراما لكسبه المكتسب من الربا والغش وتارة يكون محرما لعينه وتارة يكون محرما بحق الغيب فهمتم ما يكون عند الغير من حرام او من مال محرم او من شيء محرم اعم تارة يكون محرما لكسبه كما لو كان ماله مكتسبا من الربا او الغش والخداع يغش في البيوع ونحو ذلك والثاني ان يكون محرما لعينه محرما بعينه خنزير ما حرم الشارع مثلا من من النجاسات وغيرها وتارة يكون محرما لحق الغير كالمسروق اما اذا كان محرما لعينه مثل خمر خنزير وهنا لا يجوز الاكل منه في حال من الاحوال وكذلك ايضا اذا كان محرما بحق الغير كالمسروق بمعنى ان انك تعلم ان هذه الشاة التي عنده غصبها او سرقها ايضا لا يجوز لك ان تأكل او هذا المال الذي بيده سرقه لا يجوز لك واما اذا كان المال الذي في يده محرما لكسبه اي اكتسبه الربا عن طريق الربا او الغش او الخداع. فذكر المؤلف رحمه الله اقوالا والصحيح انه لا يحرم بمعنى انه يجوز لك ان تأخذ لان القاعدة ان ما حرم لكسبه فانه يحرم على الكاسب خاصة ما كان من الاموال محرما لكسبه فانه يحرم على الكاسب خاصة يعني على مكتسبه فمثلا لو فرض ان رجلا كان يتعامل بالربا او بالغش ومات وخلف مالا عظيما هل يجوز لورثته ان ينتفعوا بهذا المال؟ الجواب؟ نعم واسمه يكون علي لكن لو ان هذا المال الذي خلفه يعلمون انه مسروق انه سرقه من فلان او غصبه من فلان حينئذ لا يجوز ولهذا وهذا قد جاء عن ابن مسعود رحمه رضي الله عنه انه قال لك مغنمه وعليه مغرمه اذا كل مال حرم بكسبه فانه يحرم على مكتسبه خاصة دون غيرها ويدل لذلك ان اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الانسان اذا كان في يده مال محرم لكسبه انه يجب ان يخرجه تخلصا منه تخلصا منه طيب اذا اخرجه تخلصا منه يعطيه من؟ سيعطيه فقير لو كان محرما لما لما جاز للفقير ان ينتفع ان ينتفع به المهم ان المال المحرم هو حرام على مكتسبه خاصة دون غيرها لكن يجب عليه ان يتخلص من هذا المحرم او من قدر المحرم فيخرجه لا تقربا الى الله ولكن تخلصا منه لا تقربا بان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبة فيدفعه الى فقير او يضعه في موضع من المواضع في بناء مسجد واما كون بعض الناس يعني ينكر ان يبذل مثل هذا الماء في بناء مساجد فلا وجه للانكار يا وجه للانكار ويقول كيف تضع مالا محرما في مسجد وبعضهم يعني يخفف ويقول يوضع في مسجد لكن في دورات المياه لانها مستقذرة والصواب انه يجوز ان يوضع في مسجد اصلا وفرعا لان هذا المال حرام على من على مكتسبه دون غيره. ولذلك لو كان حراما على وجه الاطلاق ما جاز لمن بذل له المال ان ينتفع به. ولقلنا ولقلنا لهذا الشخص هذا المال المحرم الذي عندك احرقه ما ينتفع به احد. ولا احد يقول يقول بذلك. يقول المؤلف رحمه الله عدم التحريم مطلقا قل الحرام او كثر لكن يكره وتتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته الان عرفنا ان ما حرم لكسبه يحرم على الكسب خاصة لكن ما حكم اكل الانسان من هذا المال المحرم. او اجابة دعوة هذا الذي يكتسب مالا محرما نقول هنا الاصل الجواز. لكن قد يحرم وقد يكره وقد يباح فاذا كان ترك الاكل اذا كان ترك الاكل فيه ردع له وزجر بحيث انه اذا دعاك مثلا لم تجب دعوته ودعا الاخر لم يجب دعوته. قال لماذا لا يجيبون دعوتي؟ عرف انه بسبب ماذا؟ بسبب المال المحرم ارتدع وانزجر حينئذ نقول يحرم ان تجيب الدعوة لان في ترك اجابة لان في ترك الاجابة ردعا وزجرا له او يكره او يباع بحسب الحال. فالانسان ينظر الى المصلحة. ولهذا قال لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وبحسب ايضا ما يقتضيه ما تقتضيه المصلحة. نعم نعم كيف يعني اموال ايه نعم الاشياء هذي لا ما دام تعلم انها مسروقة ما يجوز تعين السارقة الان يبيع ويذهب يسرق مرة ثانية الله اليكم قال رحمه الله ومنها لو طلق احدى زوجتيه ولم ينوي معينة حرمتا الى البيان. حرمتا حرمة الى البيان وبماذا يحصل؟ روايتان المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه فعليهما هل وطؤه تعيين ام لا في المسألة وجهان طيب هذه مسألة يقول لو طلق احدى زوجتيه ولم ينوي معينا بان قال احدى زوجتي طالق ولا زوجتان قلنا من نويت؟ قال ما نويت احد كيف يقول المؤلف حرمت يعني انه لا يجوز ان يقرب واحدة منهما الى البيان يعني الى ان يتبين الى ان يبين او يعين احداهما ماذا يصنع؟ نقول اما ان يعين ويقول او اريد بقول احدى زوجتي فلانة واما ان يخرج احدهما او او تخرج. احداهما بالقرعة. ولهذا قال روايتان المذهب بالقرآن والثانية بتعيينه الى اخره نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنها لو طلق معينة ونسيها او قال ان كان هذا الطائر قرابا فهذه طالق. وان لم يكن هذه وجهل فعن الامام احمد روايتان احداهما يجنبها حتى حتى يتبين يجتنبهما احداهما يتجنبهما حتى يتبين بناء على القاعدة اختار اختاره الشيخ ابو محمد. والثانية نقلها الجماعة واختارها اكثر الاصحاب. انها تخرج بالقرعة طيب هذه مسألة بل مسألتان لو طلق معينة ونسيها رجل له زوجتان وطلق احداهما بعينها لكن فيما بعد نسي قد نسيت التي اوقعت عليها الطلاق هي فاطمة او هي هند ماذا يصنع؟ نقول هنا تخرج بقرعة تخرج قرعة فيقرع بينهما فاذا اقرأ بينهما وخرجت القرعة على فاطمة ما هي المطلقة او على هند فهي المطلقة لانه لا سبيل الى اخراج المطلقة الا بالقرآن فاذا اقرع بينهما وخرجت احداهما ولنفرض ان التي خرجت عليها القرآن فاطمة بقي عنده من بعد مدة مدة من الزمن وجد انه ذكر او وجد ورقة كتبها وهو ناسي قد نسيها ان التي طلقها هي هند واضح الان؟ وطلق احدى زوجتي اناسي قلنا ماذا؟ اولا آآ تخرج بالقرآن عمل القرعة فخرجت على فاطمة ففارقها قلنا فاطمة الان حكما هي المطلقة هي المطلقة. بقي عنده ماذا بعد مدة ذكر ذكر او مثلا كان يفتش في اوراق ووجد قد كتب اني طلقت زوجتي مين ده فماذا يصنع نقول هنا يفارق يفارقها لانه تبين انها هي المطلقة ويسترد فاطمة تبين انها ليست هي المطلقة قال العلماء ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم فاذا قدر ان فاطمة التي طلقت خرجت من العدة بعد ثلاثة اشهر وتزوجت وهذا الرجل وجد الوثيقة ان المطلقة هي هند واراد ان يسترد فاطمة نقول ليس لك ذلك لانها بانك حينئذ تبطل حق الزوج الثاني او كانت القرعة بحكم حاكم يعني القاضي هو الذي عمل القرآن ايضا لا يستردها. لان قرعة القاضي كحكمه حكمه وحينئذ راحت الثنتين فاطمة ها وهند اعانه الله يقول او قال ان كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق وان لم يكن فهذه وجهل لو مر طائر وقال ان كان هذا الطائر غرابا فهند وان لم يكن غرابا ففاطمة طالق ومر الطائر ولا يدري هل هو آآ غراب او ليس غراب. هنا الان نتيقن ان احداهما طالق لانه اما غراب واما غير غراب اما غراب واما غير غراب فحينئذ نقول تخرج ايضا بقرعة. لكن لو قال ان كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق وان كان آآ حمامة ففلانة طالق ومر الطائر ولا يدري نقول لا تطلقوا اي واحدة احتمال الا يكون غرابا والا يكون حمامة شفتوا الفرق اذن المسألة تاع المسألة الأولى لو قال ان كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق وان لم يكن غرابا فهند طالق ومر الطائر يقول ان ان تبين ان الطائي غراب فتطلق فاطمة ان لم يتبين انه غراب فتطبق اذا احداهما طالق بكل حال لان هذا الطالب اما غراب واما غير غراب لكن المسألة الثانية لو قال ان كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق وان كان حمامة وفلانة طالق ومر ولا يدري حينئذ نقول لا تطلق لا هذه ولا هذه. في احتمال ان يكون صقرا نسرا اي طائرة من الطيور. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها لو قال الزوج ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق ثلاثة. وقال الاخر ان لم يكن غرابا فزوجتي طانق ثلاثة ولم الطائر وجب الكف في في صح وجهين. نعم هذا المسألة لكن من شخصين رجلان وقفا ومر طائر قال ان كان هذا الطائر غرابا كزوجة طالق ثلاثة. وقال الاخر ان لم يكن غرابا فزوجتي طالق ثلاثا ومر الطائر ولا يدرى هو اما غراب او غير غراب فاحداهما يقينا فحينئذ تخرج كما تقدم بقرآن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة اوثان يذبحون. فلا يجوز اكلها وان جاز ان تكون وان جاز ان تكون ذبيحة مسلم. وكذلك ان كان فيها اخلاق الذبيحة في بلدة او في بلد فيه مجوس او عبدة اوثان يذبحون لا يجوز اكلها تغريبا للاعم الاغلب لو كانت هذه البلاد ليس فيها اهل كتاب لا يهود ولا نصارى. كل من فيها من الوثنيين او من الملاحدة فلا يجوز الاكل حتى لو قدر ان فيها قلة من المسلمين او فيها مسلم تقريبا لمن؟ تغريبا للاكثر لان ذبائح الوثنيين لا تحل. نعم احسن الله اليكم. يعني حينئذ اذا قدر ان فيهم ان ان فيها مسلمين لكن فيها وثنيون فحينئذ لا ندري هل هذه الذبيحة التي مسلم او غير مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال اذا ارسلت كلبك وخالطه كلاب لم يسمى عليها فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة مثلا ارسل كلبة المعلم قال بسم الله وانطلق الكلب ثم وجد الكلب ووجد معه كلاب. ووجد الصيد قد مات ولا يدري هل الذي قتل هذا الصيد هو كلبه او الكلاب فهل يحل او لا يحل لا يحل احتمال ان يكون موت هذا الصيد بسبب الكلاب الاخرى كذلك ايضا مسألة اخرى لو انه رمى صيدا كان هناك صيد على شجرة ورمى هذا الصيد ثم سقط الصيد الماء هناك غدير او بيرته فسقط ومات. ووجد الطائرة ميتا هل يجوز الاكل او لا يجوز الاكل نقول هنا ان كان الجرح حينما اطلق عليه الرصاص البندقية ان كان الجرح موحدا يعني مثلا الرصاصة اخترقت احشاءه بحيث ان الانسان يتيقن ان الموت حصل بسبب الرمي فحينئذ وان كان الرمي ضعيفا بحيث انه خزق شيء بسيطا ووجدناه ميتا غريقا فان فحينئذ لا يحل احتمال ان يكون مات بالغرام وان كان الجرح يحتمل ان يكون سبب الموت ويحتمل انه مات بسبب الغرق. فايضا لا لا يحل نعم الله اليكم قال رحمه الله فاما ان كان ذلك في بلد الاسلام فالظاهر اباحتها. لان المسلمين لا يقرون في بلدهم ما لا يحل بيع ظاهرا. نعم. قاله في المغني ومنها لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس ام لا؟ المذهب عندنا لزوم قضاء الخمس وينوي بكل واحدة وعنه يلزمه مغرب وفجر ورباعية. بناء على ان نية التعيين لا تشترط. طيب هذه مسألة لو ان شخصا نسي صلاة من يوم يقول مثلا بالامس او قبل امس هناك صلاة لم اصليها. لا ادري الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ماذا يلزمه؟ المذهب انه يصلي خمس صلوات ينوي بكل واحدة فرض فيصلي ركعتين ينوي الفجر اصلي اربعا ينوي الظهر ثم اربعا ينوي العصر ثم ثلاثا المغرب ثم اربع العشاء لاجل ان يخرج من العهدة بيقين. احتمال ان تكون الفجر او العصر او الظهر او المغرب او العشاء القول الثاني انه يصلي ثلاث صلوات يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية ثنائي الاحتمال ان تكون الفجر ثلاثية احتمال تكون المغرب رباعية لاحتمال ان تكون الظهر او العصر او العشاء القول الثالث في هذه المسألة انه ينظر ما يغلب على ظنه يقول ما الذي يغلب على ظنك؟ لقد يغلب على ظني انها العصر. يقول صل ولو العصر او صلي وانوي المغرب او وهكذا. لكن لو فرض انه ليس عنده غلبة ظن فحينئذ يأتي القول الثاني انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية لكن لو غلب على ظنه احدى الصلاة احدى صلوات صلاها. الله اعلم