بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه المسلمين امين قال شيخنا العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والاصول الجامعة القسم الثاني قال رحمه الله من التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى والى مهر المثل والى متعة المسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع اغتفرت فيه الجهالة اليسيرة. قالوا لان العوض في النكاح مقصود لغيره واما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمي لها صداق ولمن نفي يسمى لمن لم يسمى لها صداقة يسمى لها صدقة لمن لم يسمى لها صداق ولمن نفي صداقها ولمن سمي لها مهر فاسد وهو انواع كثيرة واما المتعة الواجبة لمنطلقت طلقت طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج واعساره واما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر واما المتعة المستحبة فلكل مطلقة الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى والى مهر مثلي والى متعة الصداق هو هو العوظ الواجب بسبب نكاح وما الحق به هذا هو الصداق الصداق والعوظ الواجب بسبب نكاح وما الحق به يقول المؤلف رحمه الله الى مسمى والى مهر المثل والى المتعة وذلك ان الصداق من حيث التسمية لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعين في العقد ويسمى كما لو قال زوجتك موليتي بالف او على الف الواجب المسمى والحال الثانية ان يسكت عنه قال زوجتك موليتي ولا يسمي او يعين مهرا فالواجب حينئذ مهر مثل وهي المفوضة والحال الثالثة ان يشترط نفيه قال زوجتك موليتي بلا مهر ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحالة المشهور من المذهب صحة العقد وفساد الشرط ان العقد صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر مثل والقول الثاني ان العقد لا يصح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بذلك اولا بان الله عز وجل اشترط للحل ان يبتغي الانسان بماله وقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم وثانيا ان هذا النكاح يعتبر ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الرجل في حديث الواهبة عيسى ابن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ولم يكن عنده مهر اخر الامر قال زوجتك بما معك من القرآن ولو كان النكاح بغير مهر جائزا تزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بلا مهر على هذا لا يصح العقد وهذا القول هو الراجح ان اشتراط نفي المهر مفسد للعقد يقول رحمه الله الى مسمى والى مهر المثل والى متعة. فالمسمى ما سمي من عوض من مال او ديون او منافع ما سمي من عوظ من مال كما لو قال زوجتك موليتي بالف او ديون بان كان في ذمته دين له وقال زوجتك موليتي بما في ذمتك من الدين واضح يعني مثلا رجل يطلب اخر زيد يطلب عمرا عشرة الاف ريال يطلبه عشرة الاف ريال واراد ان ليتزوج موليته فقال زوجتك موليتي بشرط ان تسقط فقال تزوجت موليتك في الدين الذي في ذمتك لي العوض هنا دين قال رحمه الله ومنافع منفعة الخدمة كما في قصة صاحب مدين على ان تأجرني ثمانية حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك كما لو قال زوجتك موليتي بشرط ان تقوم عملها بشرط ان تقوم بعمل الفلاحة في مزرعتها او نحو ذلك او يقول زوجتك موليتي على منافع البيت الفلاني. يعني على اجرته هذا من المنافع واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة لان العوض في النكاح ليس مقصودا بذاته النكاح من العقود المزدوجة ولهذا تغتفر فيه الجهالة يسيرة ولهذا قال لان العوض في النكاح مقصود لغيره قال واما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق كما سبق قد زوجتك موليتي ولم يعين صداقا في الواجب ولمن نفي صداقها هذا على المشهور المذهب كما لو قال زوجتك موليتي بلا مهر ويقولون العقد صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل لا الشيخ العقد غير صحيح من الاصل وهم يقولون العقد صحيح لكن الشرط فاسد ويجب لها مهر مثل قال ولي من سمي لها مهر فاسد وهو انواع كثيرة كما لو قال تزوجت موليتك على خمر او خنزير او نحوه هذا المسمى فاسد فوجوده كعدمه فيجب لها مهر مثله. اذا متى متى بطل المسمى لكونه فاسدا او منفيا او لم يسمى الصداق فالواجب ما هو مثل قال واما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج واعساره لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان المتعة تجب لكل مطلقة المتعة واجبة لكل مطلقة قال واما نصف المهر المسمى طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر لان المرأة نعم لمن طلقت قبل الدخول لقوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده وقتة النكاح واما المتعة المستحبة فلكل مطلقة. هذا على المشهور من المذهب وعندي شيخ الاسلام رحمه الله ان المتعة واجبة لكل مطلقة قال رحمه الله كذلك تقسيم المهر الى ثلاثة اقسام يسقط اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول اوفس وفسخا او فسخ لعيبها او فسخ لعيبها قبل الدخول وتارة يستقر اذا حصل الدخول او الخلوة او الموت وتارة يتنصف اذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله او قبل اجنبي المهر اما ان يتقرر كاملا واما ان يتنصف واما ان يسقط ويتقرر كاملا بالدخول بالدخول او الخلوة او موت احدهما ويتنصف في الفرقة قبل الدخول فاذا فارقها قبل الدخول فانه يتنصف ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتارة نتنصف اذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله او قبل اجنبي وقيل ان الفرقة قبل الدخول اذا كانت من قبله فيجب لها المهر كاملا وان كانت من قبلها فلا شيء لها الفرقة التي قبل الدخول ان كانت من قبل الزوج هو الذي رغب عنها وليس منها وليس لها اثر في هذه الفرقة فان المهر يتقرر كاملا وان كان العكس كانت الفرقة منها فيسقط حقها قال رحمه الله وتارة نعم يسقط اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول من قبل الزوجة قبل الدخول فان مهرها يسقط طيب واذا كانت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول فتقدم ان بعض العلماء يرى انه يستقر قال او فسخ لي عيبها قبل الدخول ايضا في هذه الحال يتنصف المهر ولكن هذا مقيد ولكنه هذا فيه تفصيل فان كانت كاتمة العيب ولا شيء لها اذا كتمت العيب فلا شيء لها وان دخل على بصيرة ولها المهر كاملا الله لقاء رحمه الله ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة الى الدعوات ثلاثة اقسام احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه اهل الميت للناس لانه مكروه والاجابة اليه كذلك الثالث باقي الدعوات فالاجابة اليها مستحبة حيث لا عذر والله اعلم من الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة الى الدعوات ثلاثة ثلاثة اقسام احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها وشروطها خمسة الشرط الاول ان يكون الداعي مسلما فان كان الداعي كافرا لم تجب الاجابة لانها لو وجبت فجعلنا للكافر سبيلا على المؤمن والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والشرط الثاني ان يعينه الداعي ينقال يا فلان احضر فان دعاه فان كانت الدعوة دعوة جفلا لم تجب الاجابة لقوله يا ايها القوم هلموا الى الطعام او الدعوة عامة مع ان ظاهر حديث انس رضي الله عنه في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ادع فلانا وفلانا ومن لقيت استدل به في مثل هذا على وجوب الاجابة. لكن المشهور ما تقدم الشرط الثالث من شروط اجابة الدعوة ان لا يكون في الدعوة منكر الا يكون في الدعوة منكر لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإذا كان هناك منكر فإنه لا يجب الاجابة بل ولا يجوز الحضور الا اذا كان قادرا على تغيير المنكر فيجب عليه ان يحضر لامرين اجابة للدعوة وتغييرا وتغييرا للمنكر قال اهل العلم واذا كان في الدعوة منكر لم يره ولم يسمعه بين الجلوس وبين المفارقة الشرط الرابع من شروط اجابة الدعوة ان تكون الدعوة اول مرة وان دعاه ثانيا او ثالثا لم تجد وذلك لان الوجوب سقط باجابة الدعوة اول مرة وقد روي في ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال الوليمة اول يوم حق والثاني سنة والثالث رياء وسمعة الشرط الخامس الا يكون على المدعو ظرر وان كان على المدعو ظرر لم تجب الاجابة بقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا مجمل شروط اجابة الدعوة وقوله رحمه الله وهي وليمة العرس خاصة وقد حكى بعضهم الاجماع على هذا لكن لا يصح ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب اجابة كل دعوة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم ست قال ومنها واذا دعاك فاجبه ولما في ولما في الصحيح ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب عرسا كان ام غيره وهذا صريح في وجوب اجابة آآ عموم الدعوات يقول المؤلف رحمه الله والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه اهل الميت للناس بانه مكروه والاجابة اليه كذلك في حديث الجليل ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة والثالث باقي الدعوات الاجابة اليها مستحبة حيث لا عذر والله اعلم وليعلم ان الاجابة حق للداعي فاذا استأذن منه واذن سقط الاجابة حق للداعي انكتمت العيب لا شيء غررت به بصيرة. فحكمها حكم طلقت قبل الدخول. نصف المهر غلط ايه طلقت قبل الدخول كلها النصف والمهر رحمه الله من التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره من غير حاجة. وهو الاصل ويحرم في الحيض او في طهر وطئ فيه او بالثلاث ويجب على المولي اذا ابى الفيئة ولمن ترك ولمن تركت العفة او اصرت على ترك الصلاة ويسن اذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه. ويباح اذا احتيج اليه من غير ضرر عليها وتبين المرأة الطيبة. يقول رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره من غير حاجة. الاصل في الطلاق انه مكروه الاصل فيه انه مكروه. لماذا؟ لانه يزيل مصالح النكاح ومنافعه النكاح شرع لمصالح ومنافع هذه المصالح والمنافع تزول بزواله وهو الطلاق واستدل كثير من العلماء على كراهة الطلاق فيما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا الحديث لا يصح متنا ولا معنى اما المتن والسند فهو ضعيف واما المعنى ايضا فلا يصح ووجه ذلك ان الطلاق حكم شرعي ولا يمكن ان الله تعالى يشرع ما لا يحبه لان احكام الله تعالى نوعان احكام قدرية كونية واحكام شرعية الاحكام القدرية الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه الله عز وجل حكم بالكفر مع انه مكروه له مبغض وحكم بالايمان مع انه محبوب له هذا في الحكم القدري لكن الاحكام الشرعية لا تكون الا فيما يحبه الله تعالى وبهذا يتبين ان هذا الحديث لا يصح من حيث المعنى ووجه ذلك ان الطلاق حكم شرعي والله تعالى لا يشرع لعباده ما كان مبغضا ومكروها اليه. لكن يعلل بما تقدم من انه يزيل مصالح النكاح والطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة فتارة يكون واجبا تارة يكون محرما وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وهو الاصل فيجب الطلاق فيجب الطلاق للمول اذا انقضت المدة ولم يفيء فانه في هذا الحال يقال له اما انت فيع واما ان تطلق الطلاق حينئذ يكون واجبا وكذلك ايضا من الصور ما ذكره المؤلف لمن تركت العفة اذا كانت المرأة ليست عفيفة حينئذ يجب ان يطلقها لانه يدنس فراشه والثاني يكون محرما يكون محرما للبدعة سواء كانت البدعة بدعة عدد ام بدعة زمن فبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة وبدعة الزمن ان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه اذا البدعة تكون بدعة عدد بان يطلق اكثر من واحدة حتى لو طلق طلقتين فهذا بدعة لان الله عز وجل يقول الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة وبدعة الزمن ان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثالثا يكون مستحبا مستحبا لتضررها بالبقاء معه فاذا كانت المرأة تتضرر في بقائها مع زوجها تسن اجابته لها وان يطلقها والرابع يكون مباحا اذا دعت الحاجة اليه من غير ضرر عليها فاذا ادعت الحاجة كما لو ساءت العشرة بين الزوجين ولم يكن هناك ضرر لكن العشرة ساعة فحينئذ يكون مباحا ويكون مكروها وهو الاصل اذا هذه خمسة احكام تتعلق بالطلاق اولا يكون واجبا بالنسبة للمول ولمن تركت العفة ويكون محرما للبدعة ومستحبا ضررها بالبقاء معه ويكون مباحا عند الحاجة ويكون مكروها وهو الاصل. نعم رحمه الله وتبين المرأة من الزوج اذا كمل الطلاق اذا كمل اذا كمل الطلاق والثلاث اذا كمل الطلاق الثلاث الواو زايدة رحمه الله وتبين المرأة من الزوج اذا كمل الطلاق الثلاث. واذا كان على عوض وفي النكاح الفاسد. واذا كان قبل الدخول واذا انقضت عدة الرجعية قبل قبل الرجع قبل الرجعة طيب يقول وتبين المرأة التبين من البينونة والبينونة من ابانا الشيء اذا قطعه والبينونة نوعان بينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هي هي ما لا تحل فيه المرأة لمطلقها الا بعد زوج وذلك فيما اذا استكمل الطلاق الثلاث يعني اذا طلق نهاية عدده والبينونة الصغرى ما تبين فيه ما تبين به المرأة بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد الا بعد من صور البينونة اولا البينونة الكبرى لها صورة واحدة وهي اذا طلق نهاية البينونة الصغرى لها صور منها اذا كان على عوظ كان الطلاق على عوظ ما تبين منه بينونة صغرى فلا تحل له الا بعقد الخلع لانه فداء وكذلك ايضا اذا كان النكاح فاسدا ولا تحل له الا بعقد لان النكاح الفاسد وجوده كعدمه ايضا اذا كان قبل الدخول بانه لا عدة عليها والمراجعة انما تكون في العدة وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة طلقها طلقة ولم يراجعها حتى خرجت من العدة تبين منه في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة قال رحمه الله والرجعية نعم الرجعية رحمه الله الرجعية هي هي التي دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. نعم. الرجعية هي التي طلقت دون الثلاث يعني ان يكون الطلاق غير باع وثانيا ان يكون بعد الدخول او الخلوة وثالثا ان يكون النكاح صحيحا ورابعا ان يكون بغير عوض وقوله رحمه الله التي طلقت دون الثلاث خرج به المطلقة ثلاثا فتبين بينونة كبرى وقوله بعد الدخول احترازا مما اذا كان الطلاق قبل الدخول ولا رجعة بانه لا عدة عليها وقولوا في نكاح صحيح خرج به الفاسد والباطل من باب اولى لان الفاسد وجوده كعدمه وقوله بغير عوض خرج بهما لو كان الطلاق بعوض لانه حينئذ يكون خلعا تبين به المرأة بينونة قال رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد الى انواع الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة طيب من التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد العيد جمع عدة من العدد وهو الحساب وشرع تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به هذه العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به المعتدات اقسام لان المعتد اما ان تكون بسبب فرقة في الحياة واما ان تكون بسبب فرقة بعد الممات. يعني اما ان تكون في الحياة او بعد الموت المؤلف رحمه الله سلك طريقا غير هذا. قال الحامل عدتها وضع الحمل الحامل او الحمل تسمى ام العدد لانه يقضي على كل عدة ولهذا قال المؤلف رحمه الله عدتها وضع الحمل لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن سواء كانت الفرقة في الحياة او بعد الوفاة فمن طلقها زوجها وهي حامل فعدتها ومن مات عنها زوجها فعدتها وضع الحمل فهمتم مثال ذلك لو ان رجلا طلق امرأته وهي حامل. في الشهر الاول وتنقضي عدتها اذا وضعت الحمل ولو بعد ثمانية اشهر ولو ان شخصا طلق امرأته وهي ولو ان شخصا مات عن امرأته وبعد ايام يومين نافست ولدت ولدت فتخرج عدة يخرج من العدة في عموم قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال والمتوفى عنها بغير حمل اربعة اشهر وعشرة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال والمفارقة في الحياة بعد الدخول اذا كانت ممن ذوات الحيض ثلاثة قروء لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الا وهي الحيض فان لم تحظ او ايست فثلاثة اشهر اذا المفارقة في الحياة بعد الدخول ان كانت من ذوات الحيض عدتها ثلاث حيض وان لم تكن من ذوات الحيض لانها لا تحيض لكبر او صغر فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قال واما المرتفع حيضها من ارتفع حيضها المرتفع حيضها لها حلال الحالة الاولى ان يرتفع حيضها لسبب ونحوه فتنتظر حتى يعود فتعتد بالحيض واما اذا لم تجري سبب رفعه قالوا لا تزال في عدة حتى يرجع وقيل انها تعتد سنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر للحيض وهذا القول اصح المرأة الذي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه ثم ارتفع وليست لم تصل الى حد الاياس فالمشهور من المذهب انها لا تزال في عدة حتى يعود اليها الحيض. تنتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد به والقول الثاني انها تعتد سنة تسعة اشهر للحمل احتمال ان تكون حاملا وثلاثة اشهر قال رحمه الله واما امرأة المفقود المفقود ومن انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت على فمه متفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل بحسب ما هو مفصل في الفقه. نعم اذا المرتفع حيضها قبل اليأس اذا لم اذا لم تدري ما رفعه تعتد بكم تمتد سنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر وان كانت تعلم ما رفعه فانها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض والقول الثاني انها ان التي ارتفع حيضه وتدري سببه تعتد سنة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه امرأة المفقود قلنا المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت لا تعلم له حياة ولا موت والمفقود قسمه الفقهاء الى قسمين من غالب سفره السلامة ومن غالب سفره الهلاك فان كان غالب سفره السلامة انتظر به ينتظر به تسعون سنة منذ ولد وان كان غالب سفره الهلاك ان تضرب به اربع سنين منذ فقد والقول الثاني ان ان المفقود يجتهد الحاكم في ضرب المدة له ويضرب الحاكم له مدة بحسب اجتهاده لان المفقود يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الاحوال واختلاف الاماكن وعلى هذا يجتهد الحاكم فاذا ضرب الحاكم مدة بان قال لها مثلا انتظري ستة اشهر فتنتظر امرأة المفقود ستة اشهر فاذا مضت اعتدت حينئذ يكون كانه مات حكما. مات حكما الله لقاء رحمه الله من التقاسيم الصحيحة تقسيم الاحداد الى واجب ومباح وحرام الواجب للمتوفى عنها زوجها مدة مدة العدة والمباح على كل ميت من ثلاثة ايام فاقل والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة وكلام الاصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة طيب يقول ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الاحداث الى واجب ومباح وحرام. الاحداث هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة وما يدعو الى نكاحها تجتنب الزينة وما يدعو الى نكاحها منه ما هو واجب وذلك في حق المتوفى عنها زوجها مدة العدة طالت ام قصرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة وقوله فالواجب للمتوفى عنها الزوجة مدة العدة قلنا طالت ام قصرت لان العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها قد قد تطول وقد تقصر فان مات عنها وهي حائل فعدتها اربعة اشهر وعشرا وان مات عنها وهي حامل فعدتها وضع الحمل ولهذا قال المؤلف مدة العدة مدة العدة تختلف بحسب حالها وقد مثلا يموت عنها وهي حامل تضع بعد اسبوع وتنقضي عدتها لان الاحداث الاحداث تابع للعدة طالت ام قصرت والمرأة المحاد يجب عليها ان تجتنب امورا بان يبعث الحاكم الحاكم الشرعي شخصين من اهله ومن اهلها يبعث رجلين مطلعان يبعث رجلين مطلعين على احوال الزوجين. يعني يعرفان احوال الزوجين وما يقررانه من اجتماع او فراق هو الذي الاول ان تجتنب لباس الزينة فلا تلبس لباس زينة والثاني مما تجتنبه ايضا الحلي ولا تستعمل الحلي وثالثا مما تجتنبه المرأة المحاد الكحل ونحوي من المساحيق وما اشبه ذلك ورابعا مما تجتنب الخروج من المنزل اذا المرأة المحاد نجتنب هذه الامور الزينة لباس الزينة فلا تتزين اي لا تلبس لباس زينة وانما تلبس لباسا معتادا وثانيا تجتنب الحلي وثالثا تجتنب الكحل ويلحق بذلك ايضا المساحيق من المكاييج ونحوها ورابعا انها تجتنب الخروج من المنزل الا ان يكون هناك حاجة او ضرورة فان كان هناك حاجة قالوا تخرج نهارا لا ليلا واذا دعت الضرورة خرجت ليلا ونهارا اذا المحاد من حيث الخروج على اقسام ثلاثة القسم الاول الا يكون حاجة ولا ضرورة فيحرم خروجها والثاني ان يكون هناك حاجة فتخرج نهارا لا ليلا والثالث ان يكون هناك ضرورة فتخرج ليلا او نهارا قال والمباح على كل ميت من ثلاث اقل والمحرم ما عدا ذلك المباح على كل ميت. يعني الانسان لو مات له قريب يحد. ليس معنى الاحداث ان يهجر الزينة ونحوها. وانما معنى ذلك مثلا ان يغلق دكانه لا يعمل اعماله معتادة الا والمحرم ما عدا ذلك كما دلت عليه نصوص السنة وكلام الاصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة رحمه الله من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها. او قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها او كانت حاملا مطلقا طيب من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات من حيث النفقة الى من تجب لها النفقة وهي كل من كانت في حباله ويجب عليه ان ينفق عليها في عموم النصوص التي فيها الامر بالنفقة فانفقوا عليهن اليوم في غضون ساعة من ساعته لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف او طلقت او قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء العدة لان الرجعية المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فلها حكم الزوجات يجب عليه ان ينفق عليها او كانت حاملا مطلقا فتجب نفقتها لقول الله عز وجل وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واختلف العلماء عن عن النفقة للحمل اولها من اجله النفقة للحامل حولها من اجله عون الحمل على خلاف والصحيح ان النفقة للحمل ولكن من ضرورة ان يكون النفقة للحمل ان ينفق عليها على ولي من لا تجب لها وهي الناشز المرأة الناشز والناشز من النشوز وهو الارتفاع والعلو وهو معصية المرأة زوجها فيما يجب له عليها من الحقوق معصية المرأة في زوجها فيما يجب عليها له من الحقوق كانت لا تقوموا بخدمته وطاعته او تفعل ذلك متثاقلة او متبرمة اذا قال احضري شيئا تمتنع او احضن الشيء الفلاني تتثاقل او تتبرم يعني تحضره وترميه امامه تسمى ناشزا اذا النتوج معصيتها اياه فيما يجب لها فيما يجب عليها له له من الحقوق وقد بين الله عز وجل الحكم المرأة الناشز وقال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبوء عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما هداك الله سبحانه وتعالى اربع مراتب للمرأة الناشز المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته اذا نشزت ذكرت في هذه الاية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن اولا يعظها بان يذكرها ما للزوج من الحقوق وما في معصيته من العقوق وان انها تأثم بذلك اذا لم يفد ذلك انتقل الى المرتبة الثانية الهجر واهجروهن والهجر يكون بالقول وبالفعل اما الهجر بالفعل فالا يضاجعها واما الهجر بالقول فالا يكلمها لكن الهجر بالقول مقيد بثلاثة ايام واما الهجر بالفعل فلا لكن الهجر بالقول مقيد بثلاثة ايام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث طيب فان لم يفد هذا قال فاضربوهن عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ويضربها ضربا غير مبرح لان المقصود بالظرب التأديب لا الايلام والاتلاف فان لم يفد ذلك المرحلة الرابعة فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. بعث الحكمين يحكم به هذه خلاصة ما يتعلق بالناشز قال والمطلقة البائن بغير حمل المطلقة البائع بغير حمد فلو قال لامرأة مثلا انت طالق ثلاثا على المشهور او طلقها اخر ثلاث تطبيقات ليس لها نفقة حتى لو لو كانت في العدة لانها بانت منه بينونة كبرى قال وكذلك عند الاصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت تسع لماذا؟ قالوا لان النفقة في مقابل الاستمتاع ومن دون التسع لا يستمتع بها اذا يسقط مقابلها وهو النفقة ولكن المهندس رحمه الله بين القول الراجح قال وظاهر الادلة وجوبها فانه وان كان لا يمكن وطؤها فان بقية الاستمتاعات حاصلة حاصلة فان بقية الاستمتاعات حاصلة بها فباي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة فما دام انها زوجة فهي داخلة في عموم الايات اليوم فيق ذو ساعة من ساعته لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رحمه الله واما نفقة القريب فيشترط لها شرطان من المنفق وفقر المنفق عليه ويكفي هذان الشرطان في الاصول والفروع ويزاد في غيرهم ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب. وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية هذه النفقات تتبع العرف والكفاية وكذلك نفقة المماليك من الادميين والبهائم من الادميين والبهائم. طيب واما نفقة القريب فيشترط لها شرطان وهي في الواقع اربعة شروط الشرط الاول غنى المنفق بان يقول المنفق غنيا لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وغير الغني يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي غيره تاني فقر المنفق عليه بما سبق من ان النفقة وجبت على سبيل المواساة والقريب اذا لم يكن في حاجة فليس في حاجة للمواساة والثالث من الشروط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك والشرط الرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب فلا يشترط اتفاق الدين في حديث اسماء لعموم قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا ولحديث اسماء رضي الله عنها ان امها قدمت المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة يعني في ان اصلها واحسن اليها اصلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك ومعلوم ان الصلة تكون بالقول والفعل والمال والجاه وغير ذلك فهذه شروط النفقة. قال وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية تقول النفقة بما جرى به العرف لان القاعدة ان كل ما جاء الامر به شرعا ولم يحدد فيرجع فيه الى العرف كل ما امر به الشارع ولم يحده بحد فيرجع فيه الى العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف دودي ثم هو يختلف ايضا بحسب غنى المنفق وعدم الغناء الذي مثلا رجل عنده مليارات ملايين واخر فقير نقول له ليس نفقة هذا ليس انفاق هذا مثل انفاق قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا وسع الله عليكم فاوسعوا اذا كان الانسان قد وسع الله تعالى عليه فليوسع على اولاده ومن تجب نفقته عليه قال وكذلك نفقة المماليك من الادميين والبهائم فيجب عليه ان ينفق عليهم لانهم تحت ملكه ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ واذا كان هذا في البهائم بنو ادم من باب احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على عشرين فرقا قد ذكرتها في كتاب الارشاد نقتصر على هذه الامثلة من الفروق والتقاسيم مع ان المتأمل يدرك اكثر من ذلك والله اعلم من الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود النكاح عقد من العقود لكنه اشد العقود خطرا ومن اعظمها ظررا وما يترتب عليه ولهذا جعل جعل الشارع بحله شروطا وقيودا ولحله شروطا وقيودا ولحلي شروطا اذا اراد الرجل ان يتزوج امرأة لابد من شروط من الرضا والايجاب والقبول والمهر وغير ذلك وتعيين الزوجة كذلك ايضا لحله النكاح يعني بالطلاق او الخلع له شروط الا يكون الطلاق بدعة بدعة زمن عدد ونحو ذلك فهو من اشد العقود يعني خطرا ولهذا بينه وبين مسائل العقود فروق من الفروق ايضا اللي ذكروها ثلاث جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والرجعة البيع مثلا لا ينعقد من هازل لكن الطلاق عند اكثر العلماء يقع من الهازل النكاح والطلاق يقع من الهازل يقع من الجاد من الهازل ومن الجاد من باب اولى والفرق بينهما ان الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى والهازل هو الذي قصد اللفظ دون المعنى اللفظ هنا المعنى قال رحمه الله ما يزيد على عشرين فرقا قد ذكرتها في كتاب الارشاد مختصرا الارشاد وله اسم مطول ارشاد اولي الابصار نيل الفقه بايسر الطرق واقرب الاسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب وهو مطبوع في مجموع المؤلفات ومطبوع طبعا مو بمفردات قال ولنقتصر على هذه الامثلة من الفروق والتقاسيم مع ان المتأمل يدرك اكثر من ذلك والله اعلم. نعم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير الى ربه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين امين فرغ منه اثنين وعشرين ربيع الاول سنة الف وثلاثمائة وخمسة وسبعين هجرية قبل وفاته رحمه الله بنحو سنة قبل وفاته بنحو رحمه الله وهو من من انفع الكتب لما اشتمل عليه من القواعد يعني غالب القواعد التي فيها مختصرة من قواعد ابن رجب لكن نشمل على الفروق والتقاسيم وديعة نافعة كما سماه رحمه الله القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة