بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد علي وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ولا خلف سكران وان سكر في اثناء الصلاة بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد فهذا تتمة للفصل الماضي المتعلق احكام الامامة والمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التي اوردها قبله في الدرس الماضي وفي درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل يتكلم عن ما هي الامور التي اذا وجدت فان الامامة لا تصح وكان من الانسب ان ابدأ في اول فصل ماضي بذكر شروط الامامة التي لم يردها المصنف لان المصنف لم يرد شروط الامامة وانما اورد ضدها اي حال اختلال تلك الشروط وقد اورد بعض المتأخرين شروط الامامة وعدها ثمانية فمن هذه الشروط شروط الامامة التي لا بد ان تكون متوفرة في الامام اسلام الامام. ثم وهو الثاني عقله والثالثة عدالته وتقدم معنا كثيرا من الاحكام المتعلقة بامامة الكافر والمتعلقة بامامة الفاسق وبعض الاحكام المتعلقة بالمجنون ومنها ما يتعلق بالسكران الذي سنتكلم عنه بعد قليل. والشرط الرابع هو النطق بان يكون ناطقا. وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف والشرط الخامس التمييز. لان فاقد التمييز لا تصح امامته مطلقا. والشرط السادس البلوغ اذا كان اماما في فريضة ببالغ واما اذا كان اماما في نافلة او بمثله فتصح ولو لم يك بالغا ما دام مميزا. والشرط السابع الذكورية فلا تصح امامة المرأة الا بمثلها وسيأتينا ان شاء الله والثامن وهو القدرة على الشروط والاركان والواجبات الا بمن صلى بمثله فقط اردت ان ابين من هذه الشروط المصنف اتى بفقدها ولم يذكر تعداد هذه الشروط وقد عدها جماعة من المتأخرين. كنا قد وقفنا عند قول المصنف ولا تصح خلف سكران لان السكران فاقد للعقل فاختل شرطه فلا تصح امامته. ولان صلاته باطلة لنهي الله عز وجل عن قربان الصلاة حال السكر ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فلا يصح ان تقرب الصلاة حال السكر. فدل على بطلانها وقول المصنف ولا خلف سكرانا المراد عندنا هنا مسألتان الاولى ان المراد بالسكران هنا هو من ذهب عقله كما سبق في التعريب وسيأتينا ان شاء الله في باب حد المسكر ما ذكره صاحب الرعاية وغيره ان السكر واحد الذي تبطل به الصلاة ولا تصح الصلاة ولا الامامة ويمنع من دخول المسجد وهو الذي يقام به الحد انه الذي لا يستطيع ان يميز بين الارض ولا السماء ولا يستقيم في مشيه ويخلط في كلامه قلت هذا لم؟ لان السكران ليس المراد به من شرب المسكرا فان ظاهر كلامهم ان من شرب المسكر ولم يذهب عقده ويخلط في كلامه ويتخبط في مشيه او يتخبط في مشيه فان صلاته في ظاهر كلامهم تصح. لانه هناك في باب حد المسكر بينوا ان السكر الذي لا تصح فيه الصلاة. فذكروها هناك فنربط كلامهم هناك بما ورد هنا. وعلى هذا فقول المصنف ولا يصح خلف سكران اي ابتدأ الصلاة سكرانا. وقوله وان سكر في اثناء الصلاة اي افتتح الصلاة غير سكران ثم طرأ عليه السكر اثناءها. ويكون ذلك بصور او باسباب متعددة من هذه الاسباب ان يكون قد شرب شيئا مباحا يظنه مباحا فاذا به مسكر كعصير انقلب خمرا وهو لا يعلم ذلك. وهذا يقع من بعض الناس. او يكون سكره بشمه واعرف من اذا تم نوعا معينا من الروائح العضوية ذهب عقله بذهاب المسكر هذا الامر الثاني والامر الثالث على ما بان لي من كلامهم هناك ذبح حد المسكر ان من شربه فلم يسكر ثم زال عقله وخامر عقله بعد ذلك في اثناء الصلاة فانه يكون فقد سكر في اثنائها. قوله ولا وان سكر في اثنائها بطلت اي بطلت امامته وابطلت لنفسه لو كان منفردا او غيره. ثم قال نعم. ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا. نعم قوله ولا خلف اخرس هذا يتعلق به فوات قيدين في الامامة الاول النطق فان من فات فيه النطق فانه يكون قد اختل شرط الامامة في حقه واشتراط النطق صرح به جماعة منهم مرعي وغيره انه لابد من توفر النطق وهناك ايضا قيد اخر او سبب اخر قالوا لان الاخرس لا تتحقق به صفة الكمال صفة الامامة لان الامام لابد ان يكون يسمع من خلفه بالتكبير والانتقال ولو واحدا وهذا ما لا يتحقق فيه. ثم قول المصنف ولو بمثله اي ولو ان اخرس مثله فانه لا يصح كذلك. وهذا هو المجزوم عند المتأخرين. بناء على ان الفقد للشرط وكل من افتقد شرطه لا يصح امامته لا بمثله ولا بغيره. وقوله نصا اي نص عليه احمد هكذا حكاها بن مفلح. طبعا والمسألة فيها خلاف قد نقل القاضي في الاحكام السلطانية والموفق في الكافي انه تصح صلاته بمثله وجزم بقولهما من المتأخرين ابن نصر الله في حواشي الفروع. نعم. احسن الله اليكم. ولا خلف من به سلس البول ونحوه. نعم. قوله ولا خلف من به سلس بول ونحوه. اي ولا تصح امامة منبه سلس بول ونحوه ونحوه اي ونحوه من الامور. كان يكون به حدث مستمر كدم يسيل منه كرعاف مثلا او جرح آآ غير مضمد او آآ استطلاق ريح او غيرها من الاسباب التي تكون كالحدث الدائم. ومنعهم من ذلك آآ علل بعلتين. العلة الاولى انه ناقص لكونه قد وقع منه حدث وخفف عنه وعفي عنه من حيث رفع الحدث. لا يلزمه رفع الحدث وهو من باب تفو فيكون استثناء فحينئذ فان طهارته ليست كاملة. هكذا علل بعضهم. وعلل اخرون بتعليم اخر مثل منصور بان من به سلس فان في صلاته خلل. وهذا الخلل ليس بمجبور فحينئذ يكون حكمه كحكم من فقد الماء والتراب فصلى على حاله لعدم وجود البدن. وعلى ذلك القاعدة عندهم ان ما كان من شروط الصلاة الى بدل فانه تصح امامته اذا انتقل البدل. وما كان من شروط الصلاة لا بدل له فانه لا تصح امامته. اخذنا هذا من تعليله في هذه القاعدة وسيأتي ايضا بعض الامور المتعلقة به بعد ذلك. نعم. او عاجز عن ركوع او رفع منه كاحدب او سجود او قعود او عن استقبال او جتنا بنجاسة او عن الاقوال الواجبة ونحوه من الاركان او الشروط الا بمثله نعم بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بالاختلال بالشرط المتعلق باشتراط القدرة على فعل الاركان والشروط والواجبات. قال المصنف اول او عاجز اي ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع او رفع منه بدأ المصنف بذكر الاركان الفعلية فذكر الركوع والرفع وذكر القعود ولم يذكر القيام وسبب عدم ذكره القيام ان القيام مستثنى فيصح الصلاة خلف العاجز عن القيام في الصورتين سنتكلم عنهما بعدما نذكر كلام صنف اذا فتعداده لهذه الاركان الفعلية ولم يطلق فيقول كل الاركان الفعلية لان هناك ركنا فعليا مستثنى وهو القيام فيصح خلف من كان عاجزا عن القيام في صورتين سيأتيان والا في الاصل انه ملحق بالاركان. قوله كعاجز عن الركن لا يستطيع الركوع كون ظهره مستقيم لامر معين ممنوع من من الركوع او لمنع الطبيب من منع الطبيب له من الركوع لاجل عمليته في عينيه مثلا وهذا عجز حكمي لان قوله عاجز قد يكون حقيقة او حكما او لكونه مربوطا ونحو ذلك. قال او رفع منه فلا يستطيع الرفع من الركوع. قال كاحدب. الاحدب هذا مثال للعاجز عن الرفع لان بعض الناس قد يستغرب كيف يكون عاجز عن الرفع وهو قادر على الركوع ضرب مثالا لذلك بالاحدب وسيأتي ان الاحدب قد يكون غير قائم في اول صلاته لكنه عاجز عن القيام. لانه قد يصلي قاعدا في اول القيام الذي يكون قبل الركوع قال او عجز عن سجود مر بعض امثلته او قعود كذلك قد يكون عاجزا عن القعود باي هيئات القعود مر معنا انه يصح الجلوس باي قعود متقارب لكن قد يكون عاجزا عن القعود مثل بعض الناس قد يفعل عملية في ركبته فاذا اراد ان يجلس في الجلسة بين السجدتين لم يقعد لم يقعد وانما جعل آآ يديه على الارض كما نرى في بعض الناس يفعل ذلك قال او عن استقبال اي للقبلة يكون عاجزا عن ذلك لربط ونحوه بان يكون مربوطا وهذا بدأ يتكلم عن الشروط من قوله او عن استقبال هذا العجز عن الشروط قال او استقبال اي عجز عن شرط استقبال القبلة او اجتناب نجاسة عاجز عن اجتناب النجاسة تشمل نجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته ثم بدأ يتكلم عن العجز عن الواجبات فقال او عن الاقوال الواجبة لان الاصل ان كل افعال كل الواجبات اقوال ليس من الافعال ما هو واجب الا جلسة التشهد الاول ومن عجز عن القعود فهو عاجز عن ركن وعن واجب معا فلذلك اقتصر على التمثيل بالاقوال وهذا معنى قوله او عن الاقوال الواجبة اي عاجز عن الاقوال الواجبة كالتسبيح ودعاء ربي اغفر لي وتكبيرات الانتقال. قال ونحوه من الاركان والشروط الا بمثله قلت لكم لم لم يذكر هذه القاعدة في البداية العجز عن الاركان لان هناك ركنا مستثنى والواجبات لان بعض الواجبات لها بدل كما سيأتي بعد قليل في امثلة نعم ولا خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب المرجو زوال علته ويصلون وراء ووراء الامام الاعظم الاعظم جلوسا. فان صلوا قياما صحت والافضل له ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن العاجز عن الاركان. العاجز عن عفوا عن العاجز عن القيام هو في الحقيقة عاجز عن احد اركان الصلاة وهو القيام وقول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام يستثنى حالتان يجوز الصلاة من القادر على القيام خلف العاجز عن القيام الحالة الاولى لم يردها المصنف وهو في صلاة النافلة فان الامام في النافلة يجوز له ان يصلي جالسا ويجوز ان يصلي القادرون خلفه قياما والحالة الثانية التي اوردها المصنفون وهي من مفردات المذهب بتفصيلها لا بعمومها. وهو ان يكون الامام امام الحي هذا القيد الاول الذي هو الامام الراتب والقيد الثاني ان يكون عاجزا عن القيام دون عجزه عن باقي الاركان فقط عاجز عن القيام لكنه قادر عن الركوع وعلى السجود وعلى القعود وعلى غيرها من الاركان والواجبات والشروط والقيد الثالث انه لابد ان يكون يرجى زوال علته. فاذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة الصحة ان يصلي خلف ذلك العاجز عن القيام القادر على الركن لاجل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسحت ساقه صلى بالناس قاعدا وصلى الصحابة خلفه قعودا. وهذا الحديث محكم وليس منسوخا باخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في اخر حياته خلف ابي بكر او صلى ابو بكر خلفه في اخر حياته كان قاعدا والناس يصلون خلفه قيام وسنذكر الحديثين ان شاء الله في محلهما بعد قليل. طيب قول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام هذه القاعدة الكلية انه لا يصح الصلاة صلاة الفريضة خلف العاجز عن القيام الا في حالة واحدة اذا كان امام الحي هذا القيد الاول ثم فسر المصنف امام الحي فقال وهو كل امام مسجد راتب مر معنا في الدرس الماظي ان المراد امام الراتب هو الذي عينه الامام او نائبه وعندنا في قول المصنف هنا كل امام راتب مسألتان اوردهما مرعي لطيفتان اولى هاتين المسألتين ان مرعي يقول يجب ان انقله بالمعنى ثم سانقل لكم نص مرئي. معنى كلام معي انه يقول يجب ان نقول الا اما الراتب في المسجد فنزيد قيد في المسجد لانه يقول يتجه ان الامام الراتب لو صلى بغير مسجده فانه لا يثبت له هذا الحكم وهو كذلك وهو كذلك فان يعني متجه كلامه لانه ما سمي راتبا الا بذلك المسجد لا جماع له. فلو كان الامام راتب صلى وهو عاجز عن القيام خارج المسجد كأن يكون في بيت او في يعني صحراء او في غيرها فنقول لا يثبت هذا الحكم بل يجب ان يقدم غيره ولا تصح امامته بالناس. المسألة الثانية انه حينما يقيد ذلك بالمسجد وان يكون راتبا توسع مرئي هنا في قضية من لم يكن لهم مسجد بان يكون مثل الاعراب الذين يتنقلون المراد بالاعراب الذين يتنقلون رحل اذا كانوا اعرابا رحل وكان لهم امام راتب. لا وليس لهم مسجد. فقال ويتجه ان راتب اعراب لا مسجد لهم كراتب مسجد. وقال ابن العماد وهذا قياس صحيح. وهذا موجود قديما حينما كان عندنا يعني الى عهد قريب قبل خمسين سنة وستين سنة الان لا يوجد رحل مطلقا الاستثناء في بلدان خارج المملكة. لا اعلم في المملكة احدا بصفة دائمة يكون مرتحلا فالتوطين قديم فكان الجهات الرسمية ترسل مع بعض الناس وبعض وبعض الفئام الذين يجتمعون وحدهم يرسلون لهم اماما قالوا بهم فيكون حكمه حكم الراتب في احكام كثيرة اعزم جواز التقدم عليه ومنها هذه المسألة فيما لو عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا القيد الثالث قول المصنف المرجو زوال علته. يعني ترجى زوال علته. وهكذا اطلق جماعة من الفقهاء انه يرجى زوال علته ولكن قال بعض المتأخرين من مشايخنا في ذلك الوقت كانوا يزيدون قيدا المشايخ يقولون يرجى زوال علته قريبا ولم اقف عليها في الحقيقة فيما يعني في الكتب التي بين ايديهم كانوا متأخرين لكن كان المشايخ يقولونها يقولونها يقولون لان اغلب العلل يرجى زوال علل ترجى زوالها او يرجى زواله ولو طال الامد خاصة مع العلاجات الحديثة قال ولعل مراد الفقهاء مما يرجى زوال علته قريبا. فالرجو يكون للشيء القريب ثم قال المصنف يصلون بدأ يتكلم عن المأمومين حيث صحت امامة الامام قال ويصلون اي المأمومون وراءه ووراء الامام الاعظم المراد بالامام الاعظم امام المسلمين هذا الحكم كن خاصا به دون من عاداه ممن له نيابة كقاضي ونحوه قال جلوسا اي يندب لهم ان يصلوا جلوسا فقوله يصلون جلوسا اي على سبيل الندب فهو الافضل. لاجل الحديث ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا الحديث نحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب ثم قال فان صلوا قياما وقد صلى الامام قاعدا وقد صلى الامام الراتب المرجو زوال علته وحسب القيد الذي ذكره مرئي في مسجده جالسا لكنهم صلوا خلفه قياما قال صحت اي تصح لكنه خلاف الافضل. الخلاف الافضل. ولا نقول انها مكروهة لان الجمهور ما عدا اصحاب الامام احمد يقولون يصلون خلفه قياما. ثم قال المصنف والافضل له اي لهذا الامام الحي الراتب ان يستخلف بان ينيب غيره. اذا مرض والحالة هذه بان يكون عاجزا عن القيام وان تكون علته مما يرجى زوالها. واما اذا كان مما لا يرجى زوالها او كان عاجزا عن غير القيام فيجب عليه ان يستخدم ثم اتى المصنف بمسألة اخرى هي التي يتعلق بها حديث ابي بكر. تفضل. وان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. اتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس. مسألة هي التي من لطيف فقه علمائنا انهم فرقوا بين الصورتين ففرقوا بين ابتداء الصلاة عاجزة عن القيام وبين طروء العجز عن القيام في اثنائها فحملوا حديث الامر على الاول والثاني قالوا يحمل عليه اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر حياته وكل ابا بكر فصلى بالناس ثم خرج عليهم فصلى بابي بكر وابو بكر يأتم به الناس ومن الذي كان الامام؟ اهو ابو بكر؟ ام انه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة مشهورة جدا. وتعلمون الرسالة التي طبعت لابن الجوزي في الرد على ابن عبد على ابن عبد المغيث او ابن المغيث في انه قال ان الذي كان اماما انما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه انما هو رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وابو بكر مؤتم به وهذا هو المعتمد عند فقهائنا ان الرسول هو الامام هو الامام لانه الراتب ويجوز له ان يدخل فيلي الامامة ويتأخر الذي تقدم نائبا عنه ومن لطيف كلام ابن الجوزي قال مع ان ابا بكر جدي وشرف لي ان يكون جدي قد ام النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال الحق اولى بان يتبع. اذا هم يقولون ان ابتدأ بهم الصلاة اي ابتدأ الحي الراتب بهم الصلاة او غيره من الائمة لا يشترط هنا تعلقها بالامام الراتب قائما ثم اعتل اي طرأ عليه العلة بس فيكون الجلوس هنا لاجل هذه العلة التي اعجزته عن القيام قال اتموا خلفه قياما وهذا الاتمام خلفه قيام على سبيل الوجوب وليس على سبيل الافضلية. قال ولم يجز هذا يدل على الوجوب. ولم يجز الجلوس نصا. اي نص عليه احمد في مسائل منها مسائل صالح بن هانئ وابي داوود فقط هنا قد ذكرته لكي ابين لكم من الذي ذكره ذكرت لكم قبل قليل انه ان ابتدأ بهم يشمل الامام الراتب وغيره مما صرح بذلك من المتأخرين مرعي في الغاية فقال سواء كان الامام راتبا او غير راتب او نحو عبارته. نعم. وان ترك الامام ركنا او واجبا او شرطا عنده وحده او عنده وعند المأموم عالم من اعاد بدأ يتكلم المصنف او لما تكلم المصنف عن ترك ركن او شرط او واجب عجزا ناسب هنا ان يتكلم عمن تركه عمدا فقال وان ترك الامام ركنا من اركان الصلاة وتقدمت او واجبا من واجباتها قولي او فعلي او شرطا من شروطها ويلحق بهذه الامور الثلاث وان لم يذكره المصنف وغيرهم متأخرين لكن قواعدهم تقتضي ذلك او فعل مفسدا ومبطلا للصلاة مما يكون عنده كذلك او ايضا نزيد فعل مبطلا لشرط الصلاة كمن يرى ان مس الذكر ناقض للوضوء فتعمد استاذة كريم فيكون هنا فعل مبطلا للشرط وليس تاركا للشرط وان كان ممكن ان تدخله في ترك الشرط طيب اذا هنا قوله او واجبا او شرطا عنده عنده يعني في اجتهاده هو وتقليده هو وحده اما المأمومون فيرون خلاف ذلك مثال هو ما ذكرت لكم قبل قليل في من صلى بالناس وهو يتدين الله بان مس الذكر ينقض الوضوء ومع ذلك صلى بهم. وان كانوا يرون ذلك من يتدين الله عز وجل بان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء فصلى بهم وان كانوا هم لا يرون ذلك من يتدين الله عز وجل بوجوب الطمأنينة وهو ركن عنده فصلى بهم وتاركا الطمأنينة وان كان الذين خلفه من اصحاب ابي حنيفة لا يرون ركنية الطمأنينة. واجبة من الواجبات تعمد ترك التسبيح تعمد ترك تكبيرات الانتقال وخلف الشافعية والشافعية لا يرون وجوب تكبيرات الانتقال وانما يرون ندبه. يقول المصنف لو كان شرطا عنده وحده او عند وعند المأموم معا عالما اعاد دعوا عالما لاني سارجع لها ساشرح اعاد قبل ذلك. قوله اعاد اي اعاد الضمير فيه ما يعود للامام والمأموم معا. حتى وان كان المأموم ديانة يرى ان فعل الامام ليس كذلك ليس مفسدا للصلاة لكنه يعيد لانه اتم بمن لا يرى صحة صلاة نفسه طيب هنا كلمة عامدا مشكلة حقيقة بمعنى كلمة مشكلة لان الذي يقابل العامد هو الساهي عالمي عفوا عالما الذي يقابل العالم هو الساهي والساهي هذا الساهي والجاه بالحكم. فان قلنا الجاهل فهذا لا يتصور لانه قال عنده. عليه كيف يكون جاهلا بشيء عنده. واما الساهي فان ترك الركن لا يؤثر فيه عمده وسهوه فان تركه عمدا وسهو سواء نعم يؤثر في ترك الواجبات. ولذلك فان مفهوم هذه الجملة لقوله عالما ان من تركها نسيانا فلا اعادة عليه مطلقا وهذا مشكل من جهة ما ذكرت لكم في الاركان. ولذلك قال منصور حل لهذا الاشكال في شرحه للمنتهى وليس هنا في شرحه للاقناع قال ان قول المصنف عالما ليس لها مفهوم. الا اذا نسي حدثه او نجاسته فقط فيكون نسيانه للحدث والنجاسة لا يبطل صلاة من وراءه واما ما عدا من الاركان فانها تكون مبطلة لصلاته وصلاة المأمومين خلفه وقد ندخل ذلك في القاعدة الاصولية المشهورة هل مفهوم له عموم او ليس له عموم؟ التحقيق ان المفهوم لا عموم له اختيار الشيخ تقي الدين وهو الظاهر من استخداماته احمد المحققين ولذلك يقول عثمان عند قوله عالما يقول ان مفهوم قول المصنف عالما فيها تفصيل فان كان قد ترك الطهارة فان صلاة المأموم غير العالم به صحيحة فيكون مفهومه صحيحا وان كان قد ترك غير الطهارة فان صلاة المأموم غير صحيحة نعم هذا الاشكال في قوله عالما ثم قال المصنف تفضل. وان كان عند المأموم وحده فلا. نعم قوله وان كان اي وان كان ما تركه الامام من الاركان والواجبات والشروط او المفسدات انما هي عند المأموم وحده سواء باجتهاد المأموم او تقليده بخلاف الامام فانه لا يرى ذلك مفسدا للصلاة فلا قوله فلا اي فلا يعيد المأموم. وقد احسن المصنف في عدم ذكره الكلمة لان صاحب المنتهى قال فلا يعيدان او نحو عبارته فقالوا الامام لم يعيد وهو الاصل يرى صحة الصلاة فحينئذ نقول فلا يعيد المأموم فلا يعيد المأموم. نعم. ومن ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد اعاد. نعم. قوله هو من ترك ركنا مختلفا فيه مثل الطمأنينة سبق من خالف فيها قال او شرطا من الشروط التي اختلف فيها ما مر معنا في معتمد المذهب انه يشترط للرجل ان يكون ساترا لاحد عاتقيه والمراد بالشروط هنا طبعا شروط الصلاة كما مر معنا واركان الصلاة مختلفا فيها اي مختلفا في اه في لزومها واشتراطها وجعلها احد اركان الصلاة وقوله بلا تأويل اي بلا اجتهاد منه فان المراد بالتأويل هنا الاجتهاد ولا تقليد اي تقليد سائغ فيكون اجتهاد الصحيح وبلا تأويل سائغ. اعاد اي اعاد الصلاة مطلقا سواء كان اماما او مأموما او منفردا هذه الجملة مشكلة حقيقة ووجه الاشكال فيها ان فيها نوع تناقض مع السابقة لم؟ لان السابقة يقول من ترك ركنا لنفسه عنده وجوبها يرى وجوبها وهذا يشمل المختلف فيه وغير المختلف فكأنه في بادئ النظر ان بين العبارتين اشكال ولذلك فنقول ان الجملة الثانية كما بين الشيخ منصور ان مراد المصنف بقوله من ترك ركنا مختلفا فيه مراده اذا كان ذلك المصلي اماما او منفردا او غيره غير معتقد للوجوب او عدمه بان كان شاكا في وجوب ذلك الركن او وجوب ذلك الشرط وحينئذ تصبح الصور اربع الصورة الاولى من من اعتقد وجوبه وتركه بطلت من اعتقد عدم وجوبه مع انه مختلف فيه وتركه لم تبطل صلاته الحالة الثالثة من شك في وجوبه وكان عالما الخلاف لكنه لم يترجح عنده شيء وشك في الوجوب وعدمه ولم يترجح عنده لاجتهاد ولا بتقليد سائغ فانه تبطل صلاته ويحمل عليه هذه المسألة والسورة الرابعة اذا لم يكن الركن او الشرط قد خطر بباله ولا يعلم ان احدا من اهل العلم قال بوجوبه او شرطيته فحينئذ يسقط عنه يسقط عنه في هذه الحالة. اذا صار عندنا ثلاث اربع سور وليست ثلاث سور ويحمل كلام مصنف على الصورة الثالثة. وهذا الحمل من كلام منصور. نعم. وتصح خلف فمن خالف في فرع لم يفسق به ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه. كنكاح بلا ولي وشرب نبيل ونحوه فان داوم عليه فسق ولم يصلى خلفه وان لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه. ولا انكار في مسائل نعم بقي عندنا في المسألة السابقة ان المصنف قصر حديثه فقال من ترك ركنا او شرطا وسكت عن ترك الواجبات تدخل في الخلاف في ترك الشرطي والواجب كذلك ممن جزم بذلك البرهان ابن مفلح في المبدع ومن المتأخرين الشيخ عثمان في حاشيته فقد جزم ان الشرط يأخذ حكم الركن والشرط ان الواجب يأخذ حكم الركن والشرط في آآ المسألة السابقة. بدأ المصنف في قضية الصلاة خلف آآ من من فعل شيئا من المسائل المختلف فيها بحيث كان الامام يرى جوازه والمأموم يرى حرمته. المسألة السابقة يرى الامام عدم وجوبه والمأموم يرى وجوبه هنا لا هنا يرى جوازه الامام والمأموم يرى حرمته. يقول المصنف وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق فيه. بحيث انه يكون مختلف فيه لكن لا يحكم فيه بالفسوق وهذه كثيرة جدا من المسائل ومثلوا بذلك قالوا في المسائل التي يكون فيها الخلاف سائغا منها الامثلة التي اوردها المصنف قال النكاح بلا ولي فمن رأى جواز النكاح بلا ولي او اكتفى بالاستفاضة والشهرة في النكاح واعلانه عن عن الشاهدين فانه اذا كان قد ذهب لاحد هاتين المسألتين باجتهاد صحيح او تقليد سائغ فانه تصح الصلاة خلفه ولا شك. ولذلك احمد لما تكلم عن مسألة الصلاة خلفها من يخرج منه دم قال افلا اصلي خلف سعيد بن المسيب وخلف مالك وخلف فلان وفلان ممن يرون ان الدم لا ينقض الوضوء فلذلك مثل هذه المسائل ليست مفسقة لانها من المسائل التي فيها الخلاف يكون قويا ويعني شائع. ثم قال المصنف وهذه محلها المفروض ان تكون في قضية الفسق وعدمه لكن ناسب ان اوردها هنا. قال ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه. يقول من فعل ما يعتقد تحريما في غير الصلاة الاولى الخلاف في الرأي والثانية خلاف في الرأي مع الفعل ومثل له قال كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه. قال فان داوم عليه اي الشرب للنبيذ فسق بالمداومة عليه. ولم يصلى او لم يصلي خلفه ولم يصلي خلفه وان لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه وهذه مسألة معروفة ثم قال المصنف قاعدة جميلة جدا قال ولا انكار في مسائل اجتهاد هذي التي تستحق بعظ التعليق قول المصنفون لا انكار في مسائل الاجتهاد هذه هذه جملة مكونة من جزئين قوله لا انكار وقوله في مسائل اجتهاد. نبدأ بالجزئية الاخيرة ثم ارجع للفعل الذي يفعله المكلف قول المصنف في مسائل الاجتهاد المراد بمسائل الاجتهاد هي المسائل التي فيها دليل لكن هذا الدليل ليس من الادلة التي يجب بها العمل ظاهرا هكذا فسر مسائل الاجتهاد منصور تبعا لغيره. اذا فيها دليل لكن الدليل ليس مما يجب العمل به. ولذلك قال الخرقي في باب القضاء لما اورد ان حكم القاضي ينقض ان خالف نصا فكل من يخالف النص الصريح الذي يجب العمل به فانه ينقذ فهذه المسائل هذا ضابط مسألة اجتهادية وبناء على ذلك فان من قال من من من اهل العلم لا انكار في مسائل الخلاف خطأ. فليس كل خلاف لا ينكر وهذه اطال عليها الشيخ تقييدين في كتابه الجليل العظيم بيان الدليل وذكر ان صواب هذه الجملة ان يقال لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية وعرفنا معنى كلمة اجتهادية قبل قليل ولذلك فان القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح لما اورد هذه المسألة كأنه قال ليس كل خلاف كذلك. قال وان وقيل اذا قال وان وقيل ان قوي الخلافة فلا انكار. قال وهو اظهر. فلابد ان يكون الخلاف قويا وغالبا قوة الخلاف مبنية على قوة الدليل عند المتقابلين. هذه الجزئية الاولى. الجزء الثاني قول المصنف لا انكارا معنى قول المصنف لا انكارا اهل العلم قسموا الانكار الى قسمين انكار للاقوال وانكار للافعال قالوا اما انكار الاقوال فقد انعقد الاجماع على الانكار ولذلك ما زالت كتب اهل العلم مليئة برد القول ومناقشته والاعتراض عليه وذكر القوادح في القول وفي دليله ولك ما منا الا وهو راض او مردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا انكار القول ترى شخصا لنقل مثلا جرى عدم اشتراط الشهود في عقد النكاح ما تقول لا افعل ما شئت قد تناقشه. طيب ماذا تقول في الحديث؟ يقول لك ضعيف ثم يأتي قضية النقاش هذا انكار قوله هذه مسألة ثانيا انكار الفعل هذا هو الذي يقصدونه هنا. المنفي هو انكار الفعل ومعنى انكار الفعل المنع باليد الذنب باللسان فلان كذا وكذا يذم بلسانه. فلان يفعل كذا من المختلف فيها القدح في عدالته اذيته ومن اذيته عدم الصلاة خلفه والامتناع من الصلاة خلفه هذا يعتبر انكار فكل هذه داخلة في الانكار هذا لا انكار في الفعل وقلت لكم ان احسن من تكلم عن هذه القاعدة وانا عالة عليه هو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في كتابه بيان الدليل ولا تصح امامة امرأة ولا خنثى برجال ولا بخناثة. فان لم يعلم الا بعد الصلاة اعاد. نعم. هذه المسألة يقول المصنف ولا تصح الامامة امرأة ولا انثى مشكل برجال ولا بخناثة. اصبحت الصور اربع. امامة امرأة برجال لا تصح وامامة امرأة بخناثة جمع خنثى ما تصح. خنثى او اعد اكثر الصورة الثالثة امامة خنثى مشكل برجال لا يصح ان يؤم خنثى المشكل رجالا والصورة الرابعة ان يؤم خنثى مشك خناثا مثله. لماذا؟ لان الخنثى محتمل ان يكون ذكرا وانثى فاحيانا نغلب فيه من باب الاحتياط الانوثة. واحيانا يغلب فيه ايضا الذكورة. وكررت لكم مرة اخرى احكام الخنس المشكل قد تبقى احكامها في البلدان النائية واما العلم الحديث فلا يوجد خنثى مشكل مطلقا اذ يمكن معرفة هل ذلك المولود الذي عنده عيوب في الخلقة يعرف اهو ذكر ام انثى؟ لا بالنظر لالته الظاهرة وانما بتحليل ابسط شيء وهو تحليل كروموسوماته وهيئتها يعرف اهو ذكر وانثى. فالان يوجد ما يرفع الخلاف الا في المناطق النائية التي لا يمكن التمييز ليس المراد بذلك قضية الاوصاف الظاهرة فهذه مسألة اخرى ويدخل فيها اشياء اخرى لا اريد الحديث عنها اذا هذه اربعة امور. طيب انا فقط اريد ان اتكلم مسألة واحدة من هذه السور الاربع ثم يعني انتقل لكلام المصنف. هنا اطلق المصنف والمتأخرون او كثير او المعتمد عند المتأخرين ان امامة المرأة بالرجل فاكثر لا تصح وهذا الذي مشاعره اكثر المتأخرين. كما ذكر ذلك صاحب التنقيح وغيره. وهناك رواية اخرى في مذهب قوية جدا. ولها مستند من فعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه يصح امة المرأة بالرجال اذا توفرت شروط الشرط الاول ان تكون المرأة قارئة والرجل او الرجال ليسوا قارئين والشرط الثاني ان يكون ذلك في صلاة التراويح وفي معناها قيام الليل عموما وان كان ظاهر كلامهم قصرها على التراويح دون تأديتها على غيرها من الصلوات لاجل ان هذا هو الذي ورد عن الصحابيات فعلنه فحينئذ يكون القيد خاصا بهاتين الصورتين. وهذا قول اكثر متقدمي اصحاب الامام احمد وقال به جمع من المتأخرين وهذا افتي به كثيرا في النازلة التي نزلت منها قبل سنتين عندما جاءت الكورونا فان بعضا من البيوت لا يكون فيها من يحسن قراءته بان يكون امي ليس عاجزا عن الصلاة وانما ظاهر كلام لابد ان يكون امي لا يحسن قراءة الفاتحة وما بعدها. فحين اذ يصح لامرأة انت امه وكيف يكون محلها تكون خلفه وهذه تكون من الصور ما نسيت ان اجعلها استثناء يصح ان يتقدم المأموم على الامام. هناك صور خمس يتقدم المأموم على الامام يعني قد تكون هذي ملحقة بها كذلك نعم وتصح بنساء وهيقفن خلفه. نعم قال نعم فان لم يعلم قرأتها؟ نعم فان لم يعلم الا بعد الصلاة اي فان لم يعلم المأموم ان الامام خنسى او ان الامام امرأة الا بعد الصلاة اعاد اي اعاد المأموم تلك الصلاة. ثم قال المصنف وتصح بنساء ويقفن خلفه اي وتصح امامة المرأة النساء وامامة الخنثى النساء معا. لكن قول المصنف ويقفن خلفه اي ويقفن خلف الخنثى ولا يقفن معهم الصافات لان المرأة اذا امت النساء تقف معها وسيأتي واما اذا ام الرجل ام الخنثى النساء فانه يصح ان يؤمهن ويكون متقدما لانه اما رجل وامرأة وفي الحالتين تصح امامته للنساء. نعم. وان صلى خلف من يعلمه خمسا لكن اشكاله ثم بان بعد الصلاة رجلا فعليه الاعادة. نعم قوله وان صلى خلف من يعلمه خنثى بان يكون ظاهرا له الالتان لكن يجهل اشكاله لا يعلم انه مشكل ثم بعد الصلاة بان رجلا سأل فقوله هو غلب فيه الرجولة لكونه يبول من احدى الالتين مثلا قال فعليه الاعادة لانه دخل الصلاة وهو شاك في صفحتها وان صلى خلفه وهو لا يعلم لا يعلم حاله. نعم. فبان بعد الفراغ رجلا عليه. فلا اعادة عليه لانه لا يدري انه خنت اصلا ولا امامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل بمثله. نعم يقول المصنف ولا تصح امامة مميز لبالغ المميز تصح امامته بمثله كما سيأتي. لكن لا تصح امامته للبالغ في الفريضة. وهذا معنى قوله ولا امامة مميز لبالغ في فرض عبر المصنف بفرض ليشمل فرض العين وفرض الكفاية معا. فلا تصح امامته في صلاة الجنازة اذا كانت فرض عين لا نافلة ولا تصح امامته في صلاة العيد اذا كانت فرض عين عفوا فرض كفاية لا تصح امامته في جنازة ولا في صلاة عيد اذا كانت فرض كفاية في الصلاة اذا هذا معنى قوله ولا امامة مميز لبالغ في فرض. قال وتصح في نفل وفي معنى النفل التراويح فيصح ان يؤم الصبي الكبير في التراويح قال وبمثله فيكون المميز اماما لمثله في الفريضة. هذه المسألة من المسائل التي اه ظهر فيها فقه احمد في توجيه الاحاديث التي وردت في حديث عمر بن ابي سلمة حينما كان يصلي بالناس وهو صغير فان احمد قال وما يدريك انه لم يبلغ وان كان ابن تسع لانه عقد على امه عفوا لانه صار وليا لامه في عقد النكاح وكان يصلي بالناس. ومعلوم ان البلدان الحارة يبلغون قبل غيرهم من البلدان. واذا اكتزم احمد بانه كان بالغا ربما وصله اثر في غير هذه المسألة. نعم. ولا امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. نعم ولا امامة محدث اي ولا تصح امامة المحدث. سواء كان حدث حدثا اكبر او حدثا اصغر قوله ولا نجس اي متلبس بنجاسة في بدنه او في ثوبه او في بقعته. قال يعلم ذلك اي يعلم طرق الحدث عليه ووجود النجاسة في بدنه او ثوبه او بقعته العلم هنا بمعنى القطع هنا فقط مسألة سأذكرها بعد قليل. نعم. ولو جاهله مأموم فقط. قوله ولو جهله مأموم فقط الامام اذا علم وجود الحدث او النجاسة وهناك صورتان ذكر المصنف ان حكمهما واحد اذا كان المأمومون خلفه يعلمون بالحدث او النجاسة فيقول صلاتهم باطلة وهذا واضح الحالة الثانية اذا كانوا جاهلين بالحدث الذي اتصف به الامام او وجود النجاسة في البقعة. فالمصنف يقول ولو جهله اي جهل المأمومون فقط اي وحدهم دون الامام ان الامام متلبس بالحدث او في ثوبه وبقعته نجاسة هنا اشار المصنف بقوله ولو ليدخل الصورتين واشار للخلاف. فان هذه المسألة فيها خلاف قوي. فان ابن عقيم في كتابه الاشارة الذي اختصر به كتاب الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلى قال ان ان المأموم اذا كان جاهدا الحدث من الامام او النجاسة في بقعته صحت صلاة المأموم وهذا الخلاف الذي او الوجه والرواية التي نقلها ابن عقيل في الاشارة انتصر لها الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع من كتبه. فيكون هنا الاشارة الخلاف الذي يراه الشيخ تقييدين وان العبرة بظن بظن ما دام قد استمر الى نهاية الصلاة. فان جاهله هو والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده. نعم قال فان جهله اي فان جهل الامام انه قد فعل ناقضا او جهل الامام النجاسة في ثوبه وبدنه ونحو ذلك هو اي الامام والمأمومون اي المصلون خلفه كلهم سارجع لكلمة كلهم بعد قليل حتى قضوا الصلاة اي فلم يتذكروا اثناءها لا هو ولا هم صحت صلاة مأموم وحده لان الامام جاهل بالحكم فصلى وهو يظن صحة صلاته فحين عفوا جاهل بالحال ليس جاهلا بالحكم جاهلا بحاله. فحين اذ آآ صلى وهو يظن صحة صلاته وقد انقضت الصلاة على هذه الهيئة فحينئذ نقول لا يلزمهم الاعادة ولو علموا بعد انقضاء الصلاة. بعد انقضاء الصلاة مثلا التفت الامام فوجد ان في عبائته نجاسة خلفه مما لا يرى او اخبره ثقة بعد انقضاء الصلاة ان في عبائته او في ثوبه نجاسة فحينئذ نقول يعيد الامام وحده ولا يعيد المأموم خلفه الرسول صلى وفي نعله اذى ثم خلعه ولم يأمر المأمومين ان يعيدوا صلاتهم مع انهم صلوا وفي نعل النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة. عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول المصنف المأمومون كلهم قوله كلهم نستفيد من هذه الجملة مفهوم مهم جدا ان المأمومين اذا علم بعضهم ولو واحدا قبل الصلاة او قبل انقضاء الصلاة بمعنى انهم علموا في اثناء الصلاة فانه في هذه الحالة يلزم جميع المأمومين بالاعادة وهذا المفهوم الذي ذكر ذكرته لكم ذكره عبد الحي وغيرهم فصرح به ليس من عندي وانما هو من تصريح بعض الشراح او المتأخرين والسبب قالوا لانه لو علم واحد لزمه ان يخبر البقية فحينئذ تبطل صلاته المسألة الثانية هنا قال المصنف جهل. ذكر المصنف في المسألة التي سبقت العلم وذكر هنا الجهل. هناك صورة هل تلحق بالعلم ام بالجهل وهي النسيان باعتبار حاله قبل النسيان هو عالم فلو استصحبنا العلم فانه يأخذ حكم العالم. وان نظرنا في وقت الصلاة فهو غير عالم فقد يلحق بالجاهل. وهناك قاعدة مشهورة يعني ايش راح تفيد؟ احد الدروس وهي قضية متى يلحق الناس بالجاهل ومتى لا يلحق به فهل يلحق الناس هنا بالجهل ام لا بعض المتأخرين جزم بان الناس يلحق بالجاهل ممن جزم به اثنان جزم به منصور البهوتي وجزم به الشيخ مرعي كذلك كلا الاثنين جزم بان الناس يلحقوا بالجاهل. فمن نسي حدثه حكمه حكم من جهل حدثه. فالامام اذا نسي ان عليه حدثا ثم صلى بالناس وسلم وتذكر ان عليه حدثا فقد جزم قلت لكم قبل قليل منصور ومرعي بانه لا يلزمه ان يخبر المأمومين وصلاة المأمومين صحيحة لانهم جميعا ليسوا عالمين بحدثه بعض المتأخرين وهو البلباني لم يسلم بذلك وقال ما نصه؟ لا نسلم ذلك للشيخ منصور ووجه عدم تسليمه ان ترجعوا لما سبق في شروط الصلاة في التفريق بين من صلى وهو ناس النجاسة وبين من صلى وهو ناس بين من وهو جاهل نجاسة فبناها على تلك المسألة لكن يبدو ان اثنين من من اساطير العلماء مرعي ومنصور قال بذلك فيكون قولهم اوجهوا بناء على قاعدة الشيخ تقي الدين التي اراد بها ان يبين قاعدة المذهب يكون يعني اقرب واصوب والعلم عند الله. نعم. الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح. طيب. اه معليش بقي عندي مسألة في قول المصنف في اخر الجملة لقوله صحت صلاة مأموم وحده. هنا بس مسألة فقط حدث فيها خلاف عند المتأخرين. اول من تكلم عن هذه المسألة بن قدس وقال لم اعلم احدا تكلم عنها ثم خرج فيها حكما ثم سأذكره بعد قليل. صورة هذه المسألة ان الامام دخل في الصلاة جاهلا حدثه او نجاسته والمأمون خلفه واحدا او اكثر لا يعلمون بذلك حتى انقضت الصلاة يقول المصنف الامام يعيد صلاته والمأمومون لا يعيدون صلاتهم المصنف والمتأخرون كصاحب المنتهى اطلقوا ان المؤمنين لا يعيدون الصلاة مطلقا. قال ابن قدس الشيخ تقي الدين ابن قندس وهو شيخ علاء الدين المرداوي وعلاء الدين المرداوي اذا قال قال شيخنا تقي الدين فيعني به القدس ويفرق بين شيخنا تقي الدين وبين الشيخ تقي الدين. شيخنا تقي الدين هو ابن قدس صاحب الحواشي المشهور ابن قدس يقول استظهر تخرج من عنده ان ذلك له شرط ان يكون المأموم واحدا او اكثر قد قرأ الفاتحة. لانه اذا لم يكن قد قرأ الفاتحة فانها تسقط عنه بقراءة الامام وقراءة لا تسقط لا تصح لانه لم تصح صلاته فيقول يجب ان نزيد قيدا ان صلاة المأمومين تصح في هذه الحالة بشرط ان يكونوا قد قرأوا الفاتحة ولو كانوا قرأوها من باب الندب لا من باب الوجوب وهذا الذي قال بن قدس وافقه عليه الشيخ عثمان في حاجته عن المنتهى. بينما صرح مرئي بخلاف ذلك. قلت صرح لان المؤلف هنا وصاحب المنتهى اطلق من غير قيد. فمفهوم كلامهم وظاهر كلامهم الجواز مطلقا. مرعي صرح قال سواء قرأ فاتحة اقرأ المأموم الفاتحة او لم يقرأها فانها تصح وهو ظاهر اطلاق المتأخرين الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح. نعم قوله الا في الجمعة. يستثنى من ذلك سورة واحدة اذا كانوا اي المصلين اربعين فقط يجب ان نزيد كلمة فقط لانه قد يكونوا اربعين فاكثر لا. لا بد ان يكونوا اربعين بالامام فانها لا تصح لانهم لو ولو كان الامام لا تصح صلاته اصبحوا تسعة وثلاثين فحينئذ لا تصح صلاتهم لنقص العدد. ايضا نستطيع ان نزيد مسألة اخرى لو قلنا الا في الجمعة والعيد لان من شرط العيد كما تعلمون العدد انا مشغول مذهب اذا لو كان المصلون اكثر من اربعين واحدا واربعين فاكثر او اربعين من دور الامام نفس العبارة فان الامام وحده يعيد والمأمون خلفه لا يعيد. وكذا لو كان احد المأمومين محدثا فيها وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا. نعم تقدم حكم صلاة الذي اشرت لها قبل قليل. يقول وكذا لو كان احد المأمومين محدثا فيها اي في الجمعة وكانوا اربعين فقط. فان تبين ان احد المؤمنين محدث فصلاته باطلة وحدة فحينئذ نقص عدد المصلين عن اربعين وبطلت صلاتهم فلزمهم حينئذ اعادة صلاتهم في الوقت او صلاة بدلها بعد الوقت وهو ولا امامة امي نسبة الى الام بقارئ نعم قول المصنف ولا امامته اي ولا تصح امامة الام هنا ذكر مصنف فائدتين في امي معنى الامي ولم يقرؤه قال بعد واصل اشتقاق الام فقال نسبة الى الام وهذا مبني على ان الاشتقاق يؤخذ من الاسم لا من الفعل ولماذا ينسب للام قالوا لان الشخص حينما يولد من بطن امه لا يفقه من اللفظ شيئا. فكذلك الامي لا يحسن النطق. فهكذا نسب للام وقيل ان المراد بالامي هو الذي ينسب لامة العرب لكن ليس هو المراد هنا هو الذي بعث في الاميين قيل ان الاميين اي العرب وليس المراد بهم من لا يحسن النطق او لا يحسن الكتابة نعم قوله فاراد المصنف بقوله نسبة الى الام ليخرج المعنى الثاني نسبة للعرب او نسبة لعدم القراءة وانما المقصود عدم حسن بقارئ اي بمن يحسن القراءة. نعم. والامي من لا يحسن الفاتحة او يدغم منها حرفا لا يدغم. وهو الارت او يلحن لحنا المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء انعمت وان اتى به مع القدرة على اصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي نعم بدأ المصنف في تعريف الامي في هذا الباب فقال الامي وذكر ثلاثة اوصاف اذا وجد احد هذه الاوصاف الثلاثة فانه يكون اميا واذا انتفت الاوصاف الثلاثة كلها فانه لا يكون اميا وانما يكون قارئا. اول هذه الاوصاف من لا يحسن الفاتحة تعبير المصنف في قوله لا يحسن المراد بها لا يحفظ لا يحفظ الفاتحة فكل من لم يحفظ الفاتحة فانه يسمى اميا وتفسير عدم الاحسان بعدم الحفظ ذكره منصور وغيره لماذا قلنا هذا التفسير؟ هذا التفسير بمعنى الحسن لان عدم اجادة القراءة تدخل في القيد الثاني والثالث الذي سيأتينا بعد قليل. فحمل هذه الجملة على التأسيس اولى من حملها على التأكيد ثم قال المصنف او او تقتضي اختلاف الصورة يضغم منها حرفا لا يدغم. قال المصنف وهو الارت يعني الذي الارت الذي يدغم الحروف التي لا تدغم وما هي الحروف التي لا تدغم؟ بين ابن المنجى في شرحها المقنع ان الحروف التي تدغم هو ادغام الحرف في مثله او فيما يقاربه في المخرج هذه هي التي تدغم واما غيرها فلا تتقن كما تعلمون في يعني في صيغ الادب هذا الامر الثاني. الامر الثالث هو الذي يلحن لحما يحيل المعنى الفقهاء لهم نوعان من اللحن لحن جلي ولحم خفي واللحن الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء التجويد وكذلك الخفي عن عند الفقهاء عند الفقهاء اللحن الجري هو الذي ذكر هنا اللحن الذي يحيل المعنى وكل لحن ولو كان واضحا بينا كل يعرفه ما دام لا يحيل المعنى فليس بالجلي فليس رحلا جليا وانما هو لحن خفي. المصنف لم يعبر بالجري ولا الخفي لكي لا تلتبس مصطلحات وهو اجود قال المصنف او او يلحن لحنا طبعا مراد المصنف هنا يلحن دحنا في الفاتحة وهذه يجب ان تضاف في متن المصنف يجب ان يقال فيها اي في الفاتحة لان اللحم في غير الفاتحة لا يجعله اميا. فتصح امامته المراد يلحن لحما جليا يحيل المعنى في الفاتحة قوله يحيل المعنى ان يغير المعنى يغيره سواء كان التغيير اه لمعنى قبيح او يغيره لمعنى مختلف ولو لم يكن قبيحا القبيح مثل بدل اياك كسر حرف الكاف غير القبيح ان يختلف لمعنى مختلف تماما بقلب بعض الحركات. التي سيمثلها المصنف بعد قليل قول المصنف او يلحن لحنا يحيل المعنى مفهومها صحيح اذا كان اللحن لحنا لا يحيل المعنى نسميه بعض الفقهاء بالخفي فانها لا تبطل به الصلاة ولو كان في الفاتحة مثلا كثير من الناس تسمع وخاصة في القرى بدل من يقول الحمدلله رب العالمين بدل من يقول الحمد يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه كلها لا تحيل المعنى فنقول لا لا تبطل صلاته. وان كانت في الفاتحة. ثم مثل الامثلة للحن الذي يحيل المعنى. قال كفتح همزة اهدنا فاذا فتح قال اهدنا فتكون من الهدية من طلب الهدية لا من طلب الهداية هذا المعنى ليس قبيحا لكنه يغير المعنى حينئذ تبطل الصلاة. قوله وضمه تاء انعمت وهذا ينقله الى معنى قبيح فالذي ينعم هو الجبار جل وعلا واما نحن فمنعم علينا. ومثله المثال ذكرت لكم قبل قليل كسر الكاف من اياك قرأت الباقي ولا ثم قال المصنف وان اتى به اي وان اتى باللحن الذي يحيل المعنى مع القدرة على اصلاحه مع قدرته على اصلاح ذلك اللحن لم تصح صلاته مطلقا كما سيأتي ان شاء الله وان عجز وان عجز عن اصلاحه اي عن اصلاح اللحن الذي يحيل المعنى قرأه في فرض القراءة قوله قرأه في فرض القراءة يعني حيث وجبت عليه القراءة كان يكون قد يصلي يصلي فذا او يصلي بمثله كيف يقرأه في الفرظ الذي هو قراءة الفاتحة فقط؟ ولا يزيد عليها مما يكون فيه لحنا يحيل المعنى وما زاد وما زاد عنها اي ما زاد عن فرض القراءة وهو الفتح وهي الفاتحة تبطل الصلاة بعمده اي تبطل بتعمد اللحن المحيل للمعنى فكل من تعمد لحما محيلا للمعنى فانه تبطل صلاته ويكفر ان اعتقد اباحته. نعم. نسأل الله السلامة. وان كان لجهل او نسيان او افة لم تبطل ولم يمنع امامته. نعم يقول وان كان لحنه في الصلاة الفاتحة او في غيرها لجهل او نسيانا او افة افة مثل اه بعظ الناس يسبق على لسانه حرف معين او حركة معينة من غير قصد منه. او غفل في صلاته آآ قال لم تبطل اي صلاته وانما تصح ويكون وجود هذا اللحن كالمعدوم فيها فيلزمه اعادة الواجب وغير الواجب مما قرأه وبعد الفاتحة يكون كانه لم يقرأه قال ولم يمنع امامته حين ذاك لانه يصححها اه نختص في مر معنا او اختصر هذه المسألة في قضية اللحن في الفاتحة وفي غيرها الفاتحة تعمد اللحن فيها لا شك انه مبطل لها وعدم تعمد اللحن فيها فانه يمنع الامامة فلا يصح ان يؤم الا بمثله ممن هو عاجز عن قراءة الفاتحة او يكون لاحنا فيها لحنا مثله واما في غير الفاتحة فان تعمد اللحن المحيل للمعنى يبطل الصلاة ولو كان في غير الفاتحة. واما اذا لحم عجزا فنقول يمنع من القراءة فيه الذي يلحن لحما يحيل المعنى في صلاته فنقول يمنع من قراءة ما زاد عن الفاتحة والصورة الثالثة ان يكون يلحن سهوا او جهلا في غير الفاتحة فنقول حينئذ حكمه كحكم الكلام فعمده يبطل الصلاة وجهله كجهله. نعم. وان امي اميا وقارئا. نعم. قوله اما امي اي لا يحسن الفاتحة او الصور الثلاثة السابقة اميا مثله وقارئا معا فصلى معه اثنان نعم فان كانا عن يمينه او الامي فقط صح الصلاة الامي صحت صلاة الامام والامي وبطلت صلاة القارئ نعم قال فان كان عن يمينه اي كان الامي والقارئ المأمومان عن يمين الامام الامي او الامي وحده عن يمينه والقارئ عن يساره قال صحت صلاة الامام لانه اما شخصا مثله والام الذي خلفه لانه اتم شخص مثله وبطلت صلاة القارئ لانه لا يصح صلاة القارئ خلف الامي. نعم. وان كانا خلفه او القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل. قوله وان كان خلفه اي القارئ والامي او القارئ وحده عن يمينه لانه لم يصلي معه الا واحد. قال المصنف فسدت صلاة الكل قوله فسدت صلاة الكل اي فسدت صلاة الامام والمأموم الامي والمأموم القارئ. اما فساد اما فساد صلاة الامام فلانه نوى الامامة بمن لا يصح ان يؤمه كما سيأتينا في القاعدة بعد قليل. واما صلاة القارئ فانها تفسد لانه ائتم بامي. واما صلاة امي فقد فسدت لعدم صحة موقفه في الصلاة وهذا القول الذي ذكره المصنف هو ما صححه في الانصاف هذا صححه الانصاف ونقل تصحيح صاحب الانصاف منصور في حاشيته لكن منصور نفسه في شرحه قال ان هذا القول فيه نظر قال لان المأموم الامية لا تبطل صلاته بكونه يسار امامه الا بركعة هكذا ذكر هذه المسألة وسأشير لاشكال هذه المسألة بعد قليل فحينئذ تصح صلاة الامام وحده لانه افتتح الصلاة حينئذ وانما تصح تبطل صلاة من خلفه هذا كلام اه منصور وسيأتي بعد قليل ان تنظير منصور غير معتمد لانه بناه على قاعدة ستأتي ان شاء الله بعد قليل. نعم. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الاول من الثاني. طبعا وبناء على ذلك فكلام فكلام المؤلف وما صحه في الانصاف هو صواب. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الاول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الاخير. ولا بالعكس العاجز عن النصف الاخير بالعاجز عن النصف والاقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره. نعم كذلك واضحة. نعم. ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدر لا يصح ان يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن. يقول المصنف ان من لا يحسن الفاتحة لكنه يحسن صورة غيرها من القرآن فلا يصح ان يصلي خلف من يحسن شيئا من القرآن لان هو ان كان مشتركين كليهما بانهم اميون لا يحسنون الفاتحة الا ان الذي يحسن شيئا من القرآن كسورة الصمد مثلا مع عدم احسانه الفاتحة له فضل عليه بكونه يقرأ قرآنا غير الفاتحة هذا اللي جزم به المصنف ولكن خالفوا في ذلك الموفق والشارح وغلبوا في الاثنين الامية لعجزهم عن الفاتحة. نعم. واذا اقيمت الصلاة وهو في المسجد والامام ممن لا يصلح لا يصلح للامامة فان شاء صلى خلفه واعاد وان شاء صلى وحده جماعة او وحده ووافقه في افعاله ولا اعادة. نعم هذه المسألة المصنف ان الشخص اذا دخل المسجد والامام سواء ظاهر كلام الاطلاق راتب او غير راتب ممن لا يصلح للامامة خيره بين ثلاثة امور قال ان شاء صلى خلفه ثم اعاد الصلاة مطلقا وان شاء صلى وحده جماعة كيف يصلي وحده جماعة او وحده ووافقه في افعاله ولا اعادة هي الصورة التي سبقت معنا في الدرس الماضي ان يصلي هو ومعه خلفه موافقة لافعاله ويكون اماما ويصلي معه اناس مؤتمين او يصلي وحده من غير نية امامة فينوي الانفراد. هذا كلام مصنف فيه اشكال ولذلك قال قال مرعي وفيه نظر. لماذا قالوا فيه نظر؟ شرح ذلك شارح للغاية حينما قال قال لان الدين لا محاباة فيه فانه حيث لم يصح الامامة فانه يلزمه حينئذ ان يخرج ولا يصلي وينفرد. حيث يرى عدم صحة ذلك ولكن مراد المصنف كما بينه مرعي وابن العماد وغيرهم ان مراد قول المصنف هنا مراده اذا كان في خروج به اذى له او خاف من فتنة لكون الامام يعني آآ قد يكون خروجه فيه فتنة فحين اذ يصلي ويعيد الصلاة او يفعله احدا من الامور الثلاثة. نعم. وان سبقني لسانه الى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه. كقوله ان المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل ولم يسجد له. نعم. وقوله لم تبطل اي من لم يمسط صلاته لانه خطأ. وقول المصنف ولم يسجد له جزم ابن مفلح في شرحه على المحرر المسمى بالنكت بانه يجزم بانه يسجد وقدمه في كتابه الفروع. نعم وحكم من ابدل منها حرفا بحرف الفاتحة. لا يبدل كالالثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه. حكما لحن فيها لحنا المعنى نعم قول المصنف حكم من ابدل منها حرفا بحرف لا يبدل. سيأتي بعد قليل ان من الحروف التي تبدل الضاد مع الظاء وان هناك حروف فنجوز ابدالها لورودها في القرآن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. هذه ورد في القرآن ابدالها يعني في النقد والرواية فيجوز حينئذ ابدالها. واما ابدال السين صادا مطلقا فهذا غير صحيح العرب لا يبذلون السين صادا مطلقا وانما هو سماع في بعض الالفاظ دون بعضها. كذلك ابدال لا منونا جبريل وجبريل وهكذا وحكما ابدل حرفا بحرف لا يبدل كالالثق. هذا مثال لمن لا يبدل. الذي يجعل الراء غينا ونحوه من الاشخاص الذي يبذل بعض الحروف اما للهجة في او لعجز في لسانه قال حكمه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى فحين اذ لا يصح ان يؤم غيره الا ان يكون المأمومون مثله. الا الا غدا الا واد المغضوب والظالين فتصح كمثله لان كلا منهما من اطراف اللسان وبين الاسنان. وكذلك مخرج الصوت واحد قاله الشيخ في شرح العمدة يقول المصنف الا حرفا واحدا يجوز قلبه وهو قلب الضاد بالضاء. قلب الضاد بالظاء. وطبعا هنا بالباء هذه باء العوظ فالمعوظ هو الذي يدخل عليه الباء كما سيأتينا في كتاب البيع ان شاء الله ثمن مثمن. فقوله الا طاد المغضوب عليهم والضالين وغيرها مما في القرآن فانه تصح وعلل ذلك المصنف قال لان كلا منهما اي الضاد والظاء من اطراف اللسان وبين الاسنان. ولذلك يقول علماء اللغة ان او بعض علماء اللغة يقولون ان الاستطالة انما هي عرضية وقد ذكر بعض علماء اللغة كبن جني ان الضاد والظاء سماعا واحد ولا فرق بينهما في النطق فهو في لسان فهو عند بعض علماء اللغة يرون ذلك ومن المعاصرين من تبنى ان مخرجهما واحد من المقرئين الشيخ عباد الله الافغاني المدرس في المسجد النبوي توفي قريبا عليه رحمة الله كان يتبنى هذا الرأي والف فيها رسالة وتلاميذه فيها رسالة واشتهرت عند المعاصرين؟ هل مخرج الحرفين مخرج واحد ام لا؟ ادف فيها المعاصرين نحو من عشرة رسائل وعلى العموم فقهاؤنا يقولون الاولى ان ينطق الضاد ضادا والظاء ضاء لكن لو ابدلها فانه وهنا المصنف اطلق ذكر منصور ان اطلاق المصنف هنا ظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى لفظا بقدرته ومعنى بان عرف ان الفرق بين الضالين والضالين مختلف فالاولى من البقاء والثانية من من الضلالة والزيغ عن الهدى فانه في كلا الامرين معرفته بالنطق ومعرفة مخرجها وقدرة عليه وان تعمد ذلك فانه لا يبطل صلاته قلت لك من اللغويين كابن جني ينتصر بذلك وبقوة ان اللفظين نطقهما واحد والاستطالة عرضية فقط باللسان عرظا يعرف بلسان مثل اشمام يعني ما ما يكون له اثر في السماء. نعم وان قدر على اصلاح ذلك لم تصح نعم وان قدر على اصلاح ادغام ما لا يدغم واصلاح ابدال آآ حرف بحرف غير الضاد والظاء. لم تصح صلاته واما الضاد والظاء فابدالها تقدم فيها انه وان قدر على ذلك كما استظهره منصور. نعم. وتكره وتصح امامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. من بدأ المصنف يتكلم عن اللحن الذي لا يحيل معنى وهو الذي يسميه بعض الفقهاء باللحن الخفي. واللحن الخفي نعم نوجز كلام مصنف في اول كلامه له ثلاث صور اذا كان بلا تعمد وكان كثيرا فهو مكروه في الصلاة تعمده كثيرا بلا تعمد في بلا تعمد اذا كان كثيرا فهو مكروه واما اذا كان بلا تعمد وهو يسير بان سبق على لسانه فانه لا يكره لانه بلا بلا تعمد منه وهي حرف او حرفين ومن من الناس يعرى من اللحم الصورة الثالثة تعمد اللحن الذي لا يحيل المعنى فانه يحرم لان القرآن ما نزل ملحونا فتحرم الصلاة به ويحرم قراءة القرآن ملحونا؟ وهل تصح الصلاة جزم ابن المنجى وصاحب التنقيح بان من تعمد اللحن الخفي في صلاته الفاتحة او في غيرها بطلت صلاته لان هذا ليس قرآنا وما نزل القرآن بهذا اللحن نعم وهذا معنى قاله وتكره وتصح امامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. اذا كثير اللحن هذا القيد الاول لكن القيد الثاني المهم انه بلا تعمد وقول المصنف تكره وتصح امامته اطلق مصنف فيشمل امامته بمثله ممن يلحن لحنا لا يحيل المعنى وامامته بمن لا كلاهما الحكم فيها واحد نعم. ومن يصرع ومن يصرع يعني الذي يأتيه الصراع تكره امامته لكنها تصح لماذا تكره يخشى انه يشرع في اثناء صلاته او تضحك رؤيته. نعم. واضح. ومن اختلف في صحة امامته. نعم من اختلف في صحة امامته الاولى الا يقدم لانا قد يكون من الذين خلفه من يعني يبطل صلاته وهذي مسألة مهمة يعني يجب ان ننتبه لطلبة العلم اريد ان اذكر فيها قاعدة ثم ساذكر كلام مفلح. اذا كنت اماما احرص على الا تفعل في صلاتك ما يكون سببا لابطال صلاتك عند بعض المأمومين هنا يقول المصنف من اختلف في صحة امامته يكره امامته اقول هذا لان بعضا من الشباب قد يتوسع في بعض الامور التي تبطل الصلاة عند كثير من اهل العلم مثل توسعه في الادعية في القنوت ومثل توسعه في بعض المدود في القراءة من بعضهم توسع في مدود القراءة ومر معناه انها تدخل في اللحن فتكون مكروهة. وهكذا فالواجب على المسلم انه يحتاط مثل قنوت النوازل. يتوسع في النوازل توسعا كبيرا جدا وهكذا المسائل كثيرة مرت علينا فالاولى للانسان ان يحتاط للمؤمن خلفه في هذا الباب. المسألة الثانية قول قول ما على هذه القاعدة ابن مفلح فانه ذكر من عنده اتجاها مال اليه انه قد يؤخذ من هذه الجملة من ان انه يكره امامة من اختلف في صحة صلاته ان الموسوس في صلاته الموسوسة في وضوءه وفي صلاته تكره امامته لان من اهل العلم من يقول ربما ادى الى بطلان صلاته وقد يقتدي به المأمومون ثم قال ولكن ظاهر كلامهم اما الموسوس تصح امامته من غير كراهة لم ينصوا عليه واقلف الاقلف هو غير المختوم يتصور بذلك في شخص لم لم يختن او اسلم ولم يختتم. فحينئذ يقول الاقلف يكره امامته. وقد اختلف في صحة امامته. لكن بعض والمحققين ومنهم مرعي قال يجب ان نقول ليس كلف يكره امامتهم. وكلام مرعي متجه حقيقة. وقالوا وانما يكره من ترك ختاما بالغا عالما بوجوبه الخلاف هل هو واجب ليس بواجب؟ مصرا على ذلك بلا عذر لان بعض الناس قد لا يتحمل الالم فهذا عذر. ولكن اذا كان بالغا عالما بالوجوب مصرا بلا عذر فهو الذي يكره امامته. فان اختل واحد من هذه الامور فانه حينئذ اه لا تكره امامته وكلام مرعي يعني متجه جدا ولذلك ايده كثير من المتأخرين كعبد الحي وغيره. نعم. واقطع يدي معا. او احديهما يعني احدى يديه او رجلين او احداهما او احديهما نعم هذا محل ذلك يقول منصور ان محل ذلك اذا كان عفوا ليس من صور ذكره بالنجار في شرحه عن المنتهى محل ذلك فيما اذا كان الاقطع للرجلين يمكنه ان يقف اما بعصا او بخشبة ونحوه واما اذا كان لا يستطيع القيام فلا تصح امامته في الفرظ لانه عاجز عن القيام. نعم. قال ابن عقيل او انف نعم المصنف قال ابن عقيل قلت لكم انه عادة اذا ذكر اسم القائل فيدل على ان ليس مجزوما به تمام الجزم لكن مرزوم عند الكثير من المتأخرين ان مقطوع الانف لا تصح امامته. ما العلة في ذلك من اجود ما وجدت ان بعضا اشار لها احدهم ان العلة في كراهية امامة مقطوع الانف لاجل الغنة فان مقطوع الانف لا يمكنه ان يفصح بالغنة. فحين اذ تكون قراءته ناقصة فحينئذ تكره امامته وعلى ذلك بناء على هذا التعليم فكل من اشترك معه في عدم القدرة على الغنة فيأخذ حكمه والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء واضح. ولا من لا يفصح ببعض الحروف. نعم قوله من لا يفصح ببعض الحروف بعض الناس لا يصلح عنده حرف لا يصلح لبعض الحروف عنده حرف او حرفان لا يستطيع الافصاح بها. مثل بعض الناس عندهم الضاد هذي لا يستطيعون الافصاح بها فينطقوها دالا اي المغضوب دال ويتحذروا من قلب الضاد دالا. بعض الناس لا يستطيع الافصاح بالقافي بعض الناس لهجته بعض الحروف مثل الثاء يقلبها تاء وهكذا بعض الحروف هذه لا يستطيع الافصاح بحرف فيكون ثقيلا على لسانه اما لعجمة او لغيرها فهذا يكره آآ امامته بغيره مع انه ينطقها لكن لا تكون فصيحة الافصاح بمعنى فصيحة ولذلك تأتي عندنا مسألة القاف المشقوقة وغير المشقوقة. هذه مسألة اكثر من تكلم عنها اليمنيون والف فيها كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع كثير من اهل اليمن نحوهم خمس رسائل منها رسالة للشوكاني طبعت مؤخرا قبل نحو من شهرين او ثلاثة القاف مشقوقة وغير مشقوقة القاف غير المشقوقة هي التي تسمى اهدنا الصراط المستقيم هذه لغة عربية فصحى قلت لكم اظن وهي لغة قريش لكن لم ينزل بها القرآن والف فيها الشوكاني فسادة رجح انه لا يصح قراءة القرآن بها وتبطل القراءة الصلاة بان كانت من الفاتحة وفي غيرها يدخل في معنى عدم الافصاح من بعض الحروف. نعم. وان يؤم انثى اجنبية فاكثر. نعم. قوله ان يؤم انثى انثى هنا مفعول به. يعني اني ام رجل انثى وقوله وان معطوف على السابق يكره امامة الرجل لانثى. اجنبية فاكثر لا رجل معهن هذي مسألة فيها ساشرح ظاهرها ثم اتي بالاشكال فيها. ظاهرها ان امامة الرجل الاجنبية او باكثر يجوز لكن مع الكراهة. وهذا واضح. لكن وجه الاشكال ان امامة الرجل بالاجنبية الواحدة فيها خلوة فحينئذ يجب ان نقول يحرم ولا نقول انه يكره وخاصة ان بعضا من الفقهاء علل كراهية امامة الرجل لانثى اجنبية بالخلوة. والمعتمد ان الخلوة بالمرأة سواء لفتنة او مع امن الفتنة حراما مطلقا. وذلك فان صواب هذه المسألة ان محلها كما قال ابن مفلح في الفروع حيث لا خلوة فيه فان وجدت خلوة لم يصلي الا رجل باجنبية فحرام. واما ان كان هناك ناس حاضرون لا يصلون مثلا او يصلون لكن مع غيرهم فحينئذ يكره وعلى ذلك فان التعليل بان الامر لاجل الخلوة لا يصح. وانما يعلل بامور اخرى خشية الفتنة امور اخرى قد يكون منها ذلك. ثم قال المصنف ولا بأس بذوات محارمه لان المعنى فيها قد ارتفع. نعم. ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهون وبحق نعم قوله ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يؤمهم سواء كان راتبا او غير راتب اكثر القوم يكرهه بحق عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى قوله اكثرهم عبر مصرف باكثرهم لان الاكثر مر معنا قاعدتها هي النصف فاكثر فما زاد وهنا مشى على ان ما زاد عن النصف هو الاكثر الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما وهم له كارهون وهم له كارهون نزل فقهاؤنا الاكثر منزلة الكل لكن قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع ان ظاهر الحديث ان يكون جميعهم كارهون له فحين اذ لو كان اغلبهم كاره فحينئذ لا يدخل في النهي لكن الذي اعتمد الفقهاء ان الاكثر ينزل منزلة الكل القيد الثاني قول المصنف يكرههم بحق سيأتي في كلام المصنف ما هو الحق وتفصيله بعد قليل؟ ثم قال المصنف نصا اي نص عليه احمد لم اجد نص احمد وانما وجدت نقل اسحاق بن منصور كوسج اسحاق منصوب من شيوخ البخاري طبعا كما تعلمون. نقل هذه المسألة عن اسحاق بن رهوية قال قال اسحاق لما سأل اسحاق بن منصور احمد عن الرجل يؤم قوما وفيهم من يكره ذلك قال احمد ان كانوا من خلفه رجل او رجلان لا حتى يكونوا ثلاثة. قال اسحاق منصور قال اسحاق ابراهيم بن طاهوية حتى يكونوا حتى يكون اكثر القوم. حتى يكون اكثر القوم فهنا اسحاق ابن منصور هو الذي نص عليها. ربما لاحمد مسألة اخرى لم اقف عليها والظاهر ان اسحاق فهم كلام احمد بهذا نعم بدأ يتكلم عن من معنى الكراهة بحق؟ نعم تفضل. لخلل في دينه او فضله نعم او فضله يعني من حيث الخلق. فان كرهه نصفهم لم يكره راحوا لم يكره امامته بهم. والاولى الا يؤمهم. نعم لاجل ان يعني اه يزيل الخلاف والضغينة التي تكون بين المأمومين. قال الشيخ اذا كان بينهما معاداة من جنس معاداة اهل الاهواء والمذاهب لم ينبغي ان يؤمهم لعدم الائتلاف هذا كلام الشيخ ينتهي عند قوله بعدم الائتلاف آآ يقول الشيخ انه اذا كان بين الناس اختلاف في امور المذاهب وغيرها قال لم ينبغي ان يؤم بهم جبرا عنهم لان هذا يكون فيه تنازع اكبر فقد يكون بعضهم يترك المسجد بالكلية فينقسمون الى جماعتين فيكون من المصلحة ان يترك ذلك الرجل هذا المسجد لاجل ائتلاف المسلمين وهذا يدلنا على تقديم المصلحة الاعم في اجتماع المسلمين وعدم اختلافهم واجتماع كلمتهم وخاصة في المساجد. اكبر المصائب ان يكون في اختلاف في المساجد ويتفرقون ولذلك يعني اذا رأى امام انه سبب لتفرق الناس ولو كان ذلك بسبب الاهواء وهو يعتقد انه على صواب وغيره على خطأ فانه قد كما ذكر الشيخ ان الاولى الا يؤمهم. نعم. ولا يكره الائتمام به. نعم هذا يعود من كرهه اكثر الناس. فقوله به يعود لاول مسألة ان يكون اكثر المؤمن لا يكره يكرهون الاهتمام به لا يكره الاهتمام به. لان لان الكراهة في حقه في حقه هو متجهة له وليست متجهة له ان كرهوا لدينه وسنته فلا كراهة في حقه. نعم ان كرهوه لدينه لانه يعني صاحب ديانة وينكر عليهم افعالهم او سنته لكونه يطبق السنة فلا كراهة في حقهم ولو كان اكثرهم كذلك. ولا بأس بامامة ولد زنا ولقيط ومنفي بلعان وخاصي وجندي واعرابي اذا سلم دينهم وصلحوا لها. نعم هذا يدلنا على ان الجندي والاعرابي انما علل نهي الصلاة خلفهم بعدم سلامة دينهم وعدم صلاحهم لها وذاك نص احمد على هذه المسألة ذكرته في الدرس الماضي. ويصح اهتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يعني بدأ المصنف يتكلم عن ائتمام مأمون بامام يختلف عنه في صفة صلاته اول مسألة قال ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ فقال ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها فالمأموم مؤد للصلاة والامام يقضي الصلاة وشرط ذلك ان يتحدا في الصلاة صورة ذلك ان يكون ان يكون المأموم ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين فحينئذ يكون يجوز له تأخير الصلاة الى وقت الثانية اياتم في الثانية بمن يؤديها فيكون ادى الصلاة في وقتها وهو والامام يقضي الصلاة لانه فاتته صلاة الظهر فصلاها في وقت العصر ولكن المأموم يصلي الظهر في وقت العصر اداء لانه ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين وهذا معنى قوله يصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها بان نكريهما ظهر او كلاهما مغرب. وعكسه ان يؤدي من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس الصورة السابقة. نعم. وعكسه قاض ظهر يوم. طبعا هنا في خطأ عندكم في النسخة قوله قاظ خطأ وقاظ يجب ان يكون واو اي ويصح ائتمام قاضي ظهر فلا بد من اضافة كلمة الواو. نعم. وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم اخر. نعم يقول ويصح ان يأتم اه من قضى صلاة الظهر في يوم بشخص يقضي يوم اخر مختلف عنه كالخميس والجمعة. لك الخميس والاربعاء مثلا او الجمعة كذلك الجمعة تقضى ظهرا ومتوضئ بمتيمم يعني يكون يكون الامام متيمم والمأموم متوظئ فهذه تصح. ولكن سبق معنا انها خلاف الاولى وماسح على حائل بغاسل نعم ماسح على حائل خف والاغاث من غاسل قدمه او ماسح على حائل جبيرة او ماسح على حائل عمامة او خمار امرأة لا او خمار امرأة طبعا امرأة اذا امت لسان نعم. ومتنفل بمفترض. نعم هو يصح ان يكون المأموم متنفلا والامام يصلي فريضة وهذا فيها الحديث الصريح حينما قال من يتصدق على هذا والمأموم كان متنفذا الصور السابقة كلها تأخذ عكسها الا الاخيرة المتنفل يصح ان يأتم بالمفترض ولا يصح المفترض ان يأتم بالمتنفل وعندنا هنا قاعدة اوردها صاحب المنتهى جميلة قال انه لا يصح الائتمام بمصل في غيرها يعني لا يجب ان تكون الصلاتين واحدة كلاهما ظهر كلاهما عصر كلاهما مغرب ولا اثر لكونهما اداء او قضاء او لكونهما قضاء من موضعين مختلفين او لكون احدهما متوضئا او متيمم او ماسحا على حائل او تمام يستثنى من ذلك وهو الاتحاد امران الفريضة والنافلة. فاما الفريضة فلا يستثنى منها الا الظهر فيصح ان تصلى خلف الجمعة لمن دخل ولم يدرك منها ركعة. هذه السورة الوحيدة التي يستثنى عدم اتحاد الصلاتين في الاسم في الفريضة. لا استثناء الا هذا. من صلى الظهر خلف العصر بطلت صلاته من صلى المغرب خلف العشاء بطلت صلاته. ولو كان الامام يقصر وهذه مسألة مهمة جدا اريد ان انبه لها ان بعض الناس قد يتساهل في هذا المبدأ وجمهور اهل العلم على بطلانها لابد من اتحاد الاسم ويتساهلون فيها غالبا في مساجد الطرق فالاحتياط الاولى لك ان تصلي مع من يصلي بجنس صلاتك او باسم صلاتك اتحادها في الاسم مثل الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر الامر الثاني في النافلة يستثنى ذلك في النافلة ما مر معنا ان المتنفل يصح ان يأتم بالمفترض. هذه السورة الاولى والصورة الثانية ذكرها منصور في الروض المربع انه يصح نفل خلف نفل مطلقا فالنفل يصح خلف النفل مثل من يصلي الشفع خلف من يصلي التراويح. هكذا مثل قال هكذا مثل منصور والصواب ان نقيده وهو مراده ما لم يكن من المقيدات نقول اول رواتب فانه لا يصح ان يأتم بمن يعني يختلف عنه في النية. نعم. لا من عدم الماء والتراب بمن تطهر به. ولا تصح امامة من عدم الماء والتراب معا لانه عن شرط الى غير بدل. القاعدة ذكرناها قبل قليل. لمن تطهر باحدهما اما بماء او بتراب ولا مفترض بمتنفل نعم هذي ذكرناها قبل قليل ويصح عكسها الا اذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين. نعم هذا الوجه الرابع سيأتينا ان شاء الله ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر هذي القاعدة اللي ذكرت لكم قبل قليل انه لا يصح الائتمام بمصل اخر الا في اذا اتحدته الاسم او غيرهما او غيرهما يعني غيرها من الصلوات كان يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وغيرها. ولذلك القاعدة عندهم آآ انه لا يصح الا ان تتحد اسما اسما فلابد ان تكون متحدة اسما وبعضهم زادوا وقتا كذلك وهي بمعناها. نعم. ولا عكسه ولا عكسه. كذلك واضح. فصل نعم شرع المصنف هذا الفصل يتكلم عن موقف الامام والمأمومين في الصلاة فقال السنة وقوف المأمومين خلف الامام. نعم قوله السنة هذه تعود لقوله خلف الامام لان وقوف المأمومين واجب الفريضة فقوله السنة وقوف المأمومين خلف الامام اي السنة ان يكون الوقوف خلف الامام وقوله وقوف المأمون خلف الامام اي جميع المأمومين سواء كانوا رجالا او نساء صغارا او كبارا نعم الا امام العراة هذه السورة الاولى المستثناة من آآ الاستحباب ان يكونوا خلف الامام ان يكونوا جميعا عراة. استثني من العراة اه سورة واحدة اذا كانوا في ظلمة نعم وستأتي وامامة النساء فوسطا. نعم في الحالتين هذه مستثناة. اه امام العراة يصلي وسطهم وامامة النساء تصلي وسطهم. وجوبا في اولى لكي لا يروا العورة استثني من ذلك الصورة اذا كان العراة في ظلمة فيصح ان يتقدم الامام جزم به مرعي ومنصور. واستحبابا في الثانية فيصح ان تتقدم المرأة على على النساء في الصلاة فين وقفوا قدامه ولو باحرام لم تصح صلاتهم. هذه مسألة دقيقة وان كنا في اخر الدرس لكن ارجو ان تركزوا معي فيها قليلا. وقوف المأمومين مع الامام اما ان يكونوا واحدا او ان يكونوا اكثر من واحد في الحالتين لا يصح ان يكونوا قدام الامام اي امامه. والحديث صحيح انما جعل الامام ليؤتم به فلا تقدموا عليه. تقدموا فعلا ولا تقدموا مكانة. يقول المصنف وان وقفوا قدامه اهو سواء كانوا واحدا او اكثر قدام الامام ولو باحرام اذكر بعد ما اذكر مسألة اشارة لماذا؟ التكبير ولو اشارة لماذا؟ قوله باحرام اي ولو بمقدار تكبيرة الاحرام اي ولو كان تقدمهم عليه يسيرا بمقدار تكبيرة الاحرام قال المصنف لم تصح صلاتهم اي لم تصح صلاة المأمومين صعوبة هذه المسألة من قوله لا تصح صلاتهم فقد ذكر منصور في حاشيته ان قول المصنف لا تصح صلاتهم ظاهرها انه لا تبطل صلاة الامام وانما تبطل صلاة المأمومين وحدهم ثم نقل عن انصاف ان هذا هو الصحيح من المذهب والحقيقة ان فهم منصور هنا ليس دقيقا وقد يعني لنقل عاب عليه فهمه جماعة من المتأخرين ومنهم عثمان وقد اجاد عثمان حقيقة بتفصيل هذه المسألة تفصيلا يعني جيدا جدا فذكر ان المأمومين اذا تقدموا على الامام فان له حالتين. الحالة الاولى ان يكون مع الامام غير ذلك المأموم الذي تقدم عليه. اما اخر على يمينه او جماعة خلفه او نحو ذلك. فحينئذ تصح صلاة الامام مطلقا الحالة الثانية الا يكون مع الامام الا ذلك المأموم الذي تقدم عليه او يكون جميع المأمومين قد تقدموا على ذلك الامام فصلوا امامهم في الصف الذي امامه مثلا. فقال ان لها ثلاث سور ويختلف الحكم في السور الثلاث كلها السورة الاولى الا تنعقد صلاة المتقدم بمعنى انه يفتتح تكبيرة الاحرام وهو متقدم عليه فانه في هذه الحالة يقول لا تصح صلاة الامام كما لا تصح صلاة المأموم لان الامام عندما كبر نوى انه امام باقوام لا يصح ائتمامهم به فتبطل صلاته هذه قاعدة سوف اصلها الدرس القادم لان ضاق الوقت علينا. متى تبطل صلاة الامام ببطلان المأموم الصورة الثانية قال ان يكون افتتح الصلاة صحيحا بان احرم المأموم عن يمين الامام ثم تقدم عليه. فحينئذ بطلت صلاة المأموم بتقدمه على الامام لكن لا تبطل صلاة الامام الحالة الثالثة ان يكون قد احرم عن يساره وسيأتينا بعد قليل ان الاحرام عن اليسار لا يبطل الصلاة لانه يجوز له ان ينتقل للحديث جابر وحديث ابن عباس الحال الصورة الثالثة ان يكون قد احرم عن يساره ثم تقدم عليه او يكون قد احرم خلف الامام ثم تقدم عليه ذكر عثمان ان الاظهر في هذه المسألة ان صلاة الامام تبطل قال وهو ظاهر كلام الاقناع ستأتينا بعد قليل خلافا لما فهمه منصور. ثم بعد ذلك قال ان هذه المسألة مهمة فتأملها وصدق لان هذه المسألة يبدو ان منصورا اشكلت عليه وكثير من الفقهاء اشكلت عليهم هذه المسألة وما اعتمده المحقق عثمان اعتمد كثيرا من المحققين ومنهم الشيخ عبد الله ببطين قال ان الصواب مع عثمان فتفصيل عثمان بهذه الصور الثلاث هو تحقيق المسألة وهو الظاهر من قاعدتهم التي كان اود ان اشرحها اليوم لكن ساؤجلها الدرس القادم ان شاء الله. نعم. اذا هذا معنى قولي وان وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم هنا ليس اثباتا مفهوم الذي فهمه منصور انه تصح صلاتهم ونسبه لصاحب الانصاف ليس مطلقا وانما هو في صورة دون اخرى. فتصح ان كان معه مأمون اخرون وتصح فيما لو افتتح الصلاة وهم عن يمينه ثم تقدم واما اذا افتتح الصلاة متقدما او افتتح الصلاة عن يساره او خلفه ثم تقدم في الحالتين الاخريين فتبطل صلاة الامام على تحقيق المذهب. نعم. غير داخلك بدأ يتكلم المصنف عن الصور المستثناة التي يجوز للمؤمن ان يتقدموا مع الامام. الصورة الاولى قال في نفل نعم قال قال غير داخل الكعبة في نفل لان داخل الكعبة لا يجوز صلاة الفريضة وانما النافلة. قال في غير داخل الكعبة في نفل اذا تقابلا ايش معنى تقابل؟ يعني الامام والمأموم كل واحد منهما وجها للاخر فتقابلا باوجههما او او جعل ظهره الى ظهر امامه بان تدابرا. كل واحد منهما استقبل جدارا مختلفا عن الجدار الاخر. داخل الكعبة هذا خاص بداخل الكعبة لا لا ان جعل ظهره الى وجهه بان كان احدهم مستقبل الجدار والاخر آآ خلفه فان كان الامام الذي خلفه فان الصلاة غير صحيحة لانه يكون متقدما عليه هذه السورة الاولى التي يستثنى فيها تقدم المأموم على الامام في داخل الكعبة اذا تدابر او تقابل. الصورة الثانية هي تقدمه عليه وفيما اذا استدار الصفو طبعا لتقدمه عليها هذه ليست الصورة الثانية. تقدمه على هذا التعليل وشرحته قبل قليل. وفي مائدة وفيما اذا استدار الصف حولها. نعم. وفيما اذا استدار الصف حولها الضمير يعود الى الكعبة مثل ما نرى في في صحن المطاف وفي الاروقة التي بجانب المطاف يستدير. يقول المصنف نعم فلا بأس بتقديم المأموم اذا كان في الجهة المقابلة للامام فقط. نعم هذه الجملة الحقيقة ان فيها اشكالا من جملة من جهتين. نبدأ بالامر الاول قوله فلا بأس بتقديم هنا تقديم فيها اشعار بانه يقدم بفعل ولو عبر بتقدم لكان ادق وكل الموجود في كتب المتقدمين بالتقدم بان يتقدم المأموم هذا مراده لكنه ربما خانه التعبير او لو فلا بأس بتقديم المأموم اذا كان في الجهة المقابلة للامام. الكعبة لها اربعة جهات نأخذها واحدا واحدا الجهة التي من جهة الامام لنقل مثلا الجهة التي غالبا ائمة يصلون من الجهة التي من جهة باب الكعبة الذي هو او الان حاليا يصلوا من جهة المقابل عكس الميزاب الجهة الجنوبية. واحيانا يصلون في الجمعة من جهة باب الكعبة. فحينئذ هذان الجهة التي من جهة الامام لا يجوز ان يتقدم عليه من جميع الجهة. لنقول زاوية هي كم زاوية الدائرة ثلاث مئة وستين تسعين درجة هذه لا يجوز ان تصلي امام الامام فيها وقد كانوا قديما يمنعون في الحرم ان يصلى بزاوية تسعين. ما تتصورش معنى زاوية تسعين الدائرة ثلاث مئة وستين ربعها تسعين درجة الزاوية فهذه جهة كاملة تعادل تسعين درجة كانوا قديما يمنعون لاني ساذكر لكم بعد قليل ما الذي حدث فيمنع من جهة الامام الجهة الامر الثاني الجهة المقابلة للامام عكسها. صرح المصنف هنا بحكم جهة الامام والجهة المقابلة فقال اذا كان في الجهة المقابلة للامام فيصح وقوله فقط اي ان جهة الامام لا تصح. بقي عندنا جهتان التي عن يمين وعن شمال فهم مرعي ان صاحب الاقناع يقول يمنع من الجهتين الاخريين. واذا قال خلافا لصاحب الاقناع. والصواب ان صاحب الاقناع خانه التعبير. وان كما جزم كثير الشراح هو مراد الفقهاء ان جميع الجهات الثلاث غير الجهات التي من جهة الامام يصح التقدم على الامام الا تلك الجهة هذه مسألتنا شرحنا عبارة المصنف ففيها بعض بعض الركاكة التي انتقده عليها جماعة. والصواب ان انه ان يقال لا بأس بها في غير جهة الامام لكي تشمل الجهات الثلاث. ارجع لمسألتنا قلت لكم انه كان الى عهد قريب. كان يمنع من جميع الجهات. كان رجال الامن من يمنعون ان يصلون برد الثمانين ما الذي حدث الان؟ اخذ المشايخ بي او في الحرم بالرواية الثانية التي اشار اليها المصنف لان المصنف قديما قال وان وقفوا قدامه ولو باحرام لم تصح الصلاة. هناك رواية ثانية وفاق اظن الشافعي وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه يصح ان يصلى امام الامام بشرط وجود الحاجة كالزحام وغيره. وقالوا يوجد الزحام الان فيصلى لذلك في بعض الاحيان عندما يكون هناك زحام شديد فاخذوا بهذا الرأي الذي يوافق قول الشافعي واختيار الشيخ تقييم. واما المذهب فيجب ان يكون الجهة كاملة لا يصلى من جهتها احد وفي شدة خوف اذا امكن المتابعة. نعم وفي شدة الخوف اذا امكن متابعة الامام فانه يصح. بقي عندنا من الصور الاخرى يصح فيها التقدم على الامام؟ الصورة التي ذكرناها قبل قليل اذا قلنا صحة وجواز امامة المرأة للامي في صلاة التراويح هناك صور فيها تقدم لكنه معفو عنه لا يحكم بانه تقدم مثل ان يكون التقدم يسيرا فان المحققين يقولون ان التقدم آآ اليسير معفون عنه وضابط التقدم اليسير ان يكون التقدم لا يظهر معه عدم وجود المصافاة الصورة التي بعدها قد اذكرها بعد ذلك اه اذا تقدمت الرجلين على الامام من غير اعتماد عليهما وستأتي ايضا تفصلها والامر الثالث والاخير اذا تقدم قهرا في اثناء صلاته ثم رجع القهقرة مباشرة من غير تأخر فهذه يعفى عنها لانها شيء يسير. قد يأتي ان شاء الله لها مناسبة الدرس القادم او هذا. نعم. وان وقفوا معه عن يمينه او من جانبيه صح. نعم. يقول وان وقفوا معه اي المصلون عن يمينه كلهم اكثر من اثنين عن يمينه او من جانبيه. بعضهم عن يمينه او عن شماله قال المصنف صح. يستفيد من ذلك مسألتين. المسألة الاولى اه ان هاتين الصورتين في ظهر كلامهم لا افضلية لاحدهما على الاخرى فيصح ان يكونوا جميعا عن يمينه ويصح ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله هذا ظاهر كلامهم هنا اه المسألة الثانية عندنا طبعا وغيرهم فظا. المسألة الثانية اننا نقول ان المأمومين اذا كانوا خلف الامام فاذا كانوا اكثر من واحد فلهم حالات الحالة الاولى وهو الافضل ان يكونوا جميعا خلفه الحالة الثانية جائزة ولها صورتان ان يكونوا جميعا عن يمينه او يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. وايهما افضل؟ قلت لكم ظاهر كلام المصنف. عدم عدم التفظيل. لكن لبعض الفقهاء تفضيل ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله افضل من ان يكونوا جميعا عن يمينه. اخذوا ذلك من فعل ابن مسعود رضي الله عنه اما بالاسود ويزيد فجعل احدهما عن يمينه الاخر عن الشمال فيؤخذ من قول الصحابة. الصورة الثالثة ان يكونوا جميعا امامهم او قدامه فحين اذ يحرم ذلك وتبطل صلاته الاول هو المندوب والثاني جائز والثالث محرم. طبعا. وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه اذا كان المأموم واحدا فقط وقف عن يمينه وجوبا وليس له ان يقف عن يساره ولا ان يقف خلفه ولا ان يقف قدامه. بل يجب ان يقف اه عن يمينه. اه قول المصنف هنا وان كان واحدا وقف عن يمينه عبر المصنف هنا بالوقوف عن اليمين ظاهره انه يقف ولا يلزمه ان اخر بل سيأتي بعد قليل ظاهر كلام المصنف انه لا يستحب ان يتأخر قليلا وسيأتي ان شاء الله التفصيل. فان بان عدم صحة مصافته لم تصح. نعم قول المصنف فان بان عدم صحة مصافته اي عدم صحة مصافة المأموم الواحد بالامام اما بكون اما لكون الاماء المأموم ممن لا تصح صلاته كغير مميز وغير المسلم وغير متوظئ او بحسب الموقف قال موقفه ومكانه في الصلاة قال لم تصح نفس الكلام السابق لم تصح هل يعود للامام ام يعود للمأموم طبعا هل يعود للامام والمأموم معا ام يعود للمأموم وحده ظاهر عبارة المصنف هنا لم تصح انها تعود الاثنين وذكر منصور ان ظاهر عبارة المنتهى انها تصح صلاة الامام وحده دون صلاة المأموم وفيها تفصيل يتعلق بادراك الركوع لكن ضاق الوقت لعلي ابتدي به الدرس القادم. نعم. فان وقف خلفه او عن يساري وصلى ركعة كاملة بطلت. نعم قال المصنف فان وقف بدأ يتكلم المصنف عن اه اذا افتتح الصلاة في موضع غير صحيح ثم بعد ذلك اه عدل وقوم موقفه عندنا آآ موقف المأموم اذا كان واحدا اما ان يكون متقدما واما عن يمينه عفوا واما عن يساره واما خلفه مر معنا قبل قليل انه اذا كان متقدما وافتتح الصلاة بطلت صلاة المأموم مباشرة. ما تصح صلاته واما اذا وقف خلفه فذا او وقف عن يساره وافتتح الصلاة فلا تبطل صلاته الا اذا صلى ركعة كاملة فاذا صلى ركعة كاملة بطلت صلاة المأموم حينئذ. نعم. واذا وقف عن يساره احرم او لا سنة للامام ان يديره من ورائه الى يمينه ولم قلت حليمته نعم هذا لاجل حديث الذي ورد في قصة ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فضل. وان كبر وحده خلفه ثم تقدم عن يمينه او اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او كان اثنين فكبر احدهما وتوسوس الاخر ثم كبر قبل رفع امام رأسه من الركوع صحت صلاتهم. يعني يقول المصنف واما اذا كبر وحده خلف خلفه اي خلف الامام ان المأموم كبر منفردا خلف الامام ثم اراد ان يصحح موقفه فتقدم عن يمينه فتقدم فصار عن يمين الامام او جاء اخر فوقف معه اي مع المأموم فصار اثنين ولم يصر منفردا او تقدم الى الصف بين يديه. كان امامه صف وهو خلف الصف الاول او الثاني. فتقدم فدخل معهم. او كان اي المأمومين اثنين فكبر احدهما فدخل مع الامام وتوسوس الاخر غالبا في النية كبرت الله اكبر ما ادري كيف كبر اكثر من مرة وتوسوس الاخر في الدخول في ثم كبر اي الثاني قبل رفع الامام رأسه من الركوع. قوله ثم كبر قوله قبل رفع الامام رأسه من الركوع يعود الى الصور السابقة كلها اي اذا تقدم عن يمين الامام او جاء اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او تأخر المأموم الثاني قبل ان يرفع الامام من الركوع صحت صلاته واما ان تاخروا الى ان رفع من الركوع لم تصح لانه اذا رفع من الركوع فقد فات اكثر الركعة واذا فات اكثر ركعة حكم بفوات الركعة كاملة وقف عن يمينه والاخر عن يساره اخرهما خلفه. نعم قوله فان وقف عن يمينه بدأ يتكلم مصنفا عن ما الذي يفعله الامام؟ من باب الندب له فقال ان وقف احد المؤمنين عن يمينه والاخر عن يساره هذا جائز. قال اخرهما خلفه الاولى ان يؤخرهم الامام. يقول ارجعا. ففيها ندب من جهتين الجهة الاولى ان يؤخرهم ولا يكونون عن يمينه وشماله فانه الافضل. والامر الثاني ان الذي يتأخر هو المأموم لا الامام نعم فان شق او لم يمكن تأخيرهما تقدم الامام. نعم هذا لان هذا ما ذكرته قبل قليل. الامر الثاني وهو تقدم تأخر المأمومين لا يتقدم الامام. الاولى تحرك ما هم وهم اولى من ان يتحرك الامام وذلك عندما ترى اثنين وتريد ان آآ تصطف معهم فانك تشير للمأموم ان يتأخر ولا تفسد للامام ان يتقدم هذا الاولى في ظاهر كلام المصنف. نعم. فان تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصليا خلفه جاز كتفاوت احرام اثنين خلفه. نعم التي تقدمت قبل قليل الموسوس تماما. ثم ان بطلت صلاته احدهما تقدم الاخر الى الصفين. نعم بطلت بان احدث. انتقض وضوءه تكلم قدم الاخر للصف فيدخل في الصف ان كان هناك صف او صار عن يمين الامام. او جاء اخرها وقف معه خلف الامام والا نوى نعم فانه اما ان يتقدم الى الصف او عن يمين الامام او ان يأتي اخر فيقف معه خلف الامام بشرط قبل ان يرفع من الركوع مثل ما تقدم والا نوى المفارقة. اي نوى ذلك الذي اصبح فذا خلف الصف المفارقة فيجوز له المفارقة واتمام صلاته لاجل العذر. وستأتي الدرس القادم. وان ادركهما جالسين احرم ثم جلسا عن يمين صاحبه او عن يسار الامام هنا قوم صنف ثم جلس عن يمين صاحبه او يسار امام تدل على ما تقدم انه لا تفضيل بين ان يكون المأمومين عن يمين الامام او ان يكون احدهما عن يمينه وعن يساره. فظاهر كلامهم ان هاتين في درجة واحدة في الافضلية. ولا تأخر اي ولا يندب لهم التأخر اذا للمشقة للمشقة لان المشقة هنا واضحة في الحركة في اثناء الركوع وهذا التعليل مهم ليس مجرد تعريف فحسب فنقول كل ما وجد فيه مشقة فلا يكون مندب التأخر مثل من صلى من يكون عاجزا عن الحركة كالزمن فنقول لا يستحب له ان يتأخر بل وانما يبقى في مكانه. والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقيم. نعم هذه المسألة اشرت لها قبل في صفة الصلاة ومندوباتها وقلنا سنة التراص والتصاف فالعبرة في التقدم والمساواة بمؤخر القدم وهو العقب هذه نستفيد منها الحكم بالوجوب والحكم بالندب. اما الحكم بالوجوب عدم جواز التقدم على الامام. فلا يجوز ان يتقدم عليه بالعقب. والندب باعتبار المندوب مأمومين بعضهم مع بعض في الصف الواحد. فالعبرة بمؤخر القدم وهو العقد. نعم. والا لم يضر وان كانوا متساوين في مؤخر القدم ومختلفين في غيره لم يضر مثال ذلك كطول الامام عن الامام كطول المأموم على الامام نعم لانه يتقدم برأسه في السجود. نعم يقول لك لو ان الامام طويل او المأموم طويل. المأموم هو الطويل نعم. المأموم هو الطويل والايمان قصير فانهم اذا سجدوا فسيكون رأس المأموم المتقدم على رأس الامام. فنقول لا اثر له. العبرة لان العبرة بالعاقب حال القيام. وكذلك اذا كانت القدم طويلة فلو ان اثنين احدهما الامام قدمه قصيرة والثاني قدمه طويلة فعند الاصطفاف اذا قلنا العبرة بالعقب فستكون قدم المأموم متقدمة عليه باعتبار ابتدائها اطراف اصابعها وكذلك ايضا اه الساق عندما يختلفون في طول الساق فعندما يكون المأموم اطول ساقا فانهم اذا جلسوا في التشهد والجلسة بين السجدتين فستكون ركبته متقدمة على الامام. نقول لا عبرة بهذا التقدم العبرة بعقب الرجل وانا لحظة الناس عندما يأتون في الجلوس يرجع لكي تكون اه ركبتهم موازية لركبة بجانبه هم العبرة عندهم بعاقبة نعم فلو استويا في العاقيب الامام المأموم هنا. وتقدمت اصابع المأموم لم يظر. نعم. وعكسه يضر. اما عكسه فيضر لا شك. وان تقدم عقيب المأموم عقب الامام مع تأخر اصابعه عن اصابع الامام لم تصح. لم تصح لان العبرة بالعقب وكذا يصح تأخر عقب عقب المأموم. نعم. عندنا هنا في قول مصنف وان تقدم عقب المأموم عقب الامام لم تصح اي لم تصح صلاته وتكون هذا الفعل مبطلا للصلاة اه تعبير مصنف تقدم عقب المأموم عقب الامام. اخذ منها منصور مفهوم وهو ان ان التقدم اليسير كتير والتأخر اليسير الذي لا يظهر معه عدم صحة المصافاة انه يكون غير مضر. وهذا جار على قواعد المذهب بان العبرة في اغلب الامور بالتقريب لا بالتحديد فما دام يسيرا لنقل من الليات يسيرة جدا وقد يكون سانتي احيانا لا استطيع ان اقدر لك التقدير الدقيق فانه يعفى حينئذ عن هذا اليسير وهذا يعني اخذه من مفهوم كلامهم الشيخ منصور ايضا مما يعفى وكرسوا الكلام السابق لكم انه اذا كانت الرجل غير معتمد عليها مثل لو ان المأموم جالس وقدم رجله فحين اذ لا يكون معتمدا على رجله اليست العبرة بالعقب؟ وانما العبرة باخر ظهره وكذلك لو تقدم من غير قصد مثل اهتز في قيامه فلا تبطلوا صلاته. قال المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم قوله وكذا الواو هنا معطوفة على اول الجملة في قوله لو استويا في العقب لم يضر اي لم يضر وكذا يصح وليست معطوفة على المسألة التي قبلها ولا يصح لانه جاء في بعض النسخ سقطت كلمة يصح سقطت كلمتي يصح فكانت وكذا تأخر عقب المأموم فاوردت اشكالا واثبتت في بعض النسخ الخطية ان بعونا سهم عندما سقطت كلمة يصح انه ان تأخر المأموم الفذ عن الامام يظره ذلك وهذا الفهم غير دقيق ولكن لابد من اثبات كلمتها صح عندنا هنا مسألة في قول المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم تعبير المصنف بان المأموم فذ يصح تأخر عقبه ظاهر هذه العبارة ان التأخر جائز وليس مندوبا ان يتأخر عقب الرجل للمأموم الفذ عن الامام لانه قال يصح ولم يقل يندب بينما صاحب المبدع وجزم بهذا القول من المتأخرين منصور ومرعي معا ذهبوا الى انه يندب ان يتأخر المأموم الفذ عن الامام شيئا يسيرا من باب الاحتياط واول من نسب له هذا الامر ابن ابن مفلح البرهان صاحب المبدع وهو موجود في كتب الشافعية بكثرة التأخر بل انهم يلزمون به واما احمد واصحابه فانهم لا يقولون بذلك ولعل لعل البرهان ابن مفلح اخذها من كتب الشافعية احتياطا لعله وانا لا لم ابحث المسألة جيدا عند المتقدم نعم. ان صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود. وهو الالية حتى لو مد رجلي وقدمهما على الامام لم يضر. نعم هذي مسألة قبل قليل اه ان تقدم الرجلين اذا لم يعتمد عليهما ليست العبرة حينئذ بالعقب عقب القدم وانما المراد العبرة حينئذ بموظع القعود وهو اسفل الظهر فالمكان الذي يجلس عليه هو المعتبر وحينئذ فلو صلى اثنان بجانب بعضيهما فالعبرة باسفل الظهر عندنا هنا مسألة مهمة جدا انه اذا كان احدهما قائما والاخر قاعدا فكل واحد من هذين المصلين يأخذ حكمه وينبني على ذلك المسألة المهمة جدا وهي مسألة كيفية المصافى لمن صلى على كرسي. انا سأذكر الحكم مجردا عن كون هذه المصافة مضرة بالصف الذي بعده او ليست مضرة بالصف الذي بعده نقول على قول فقهائنا ان ان من صلى على كرسي او نحوه فان له حالتين الحالة الاولى ان يصلي على الكرسي في القيام فقط وبعد القيام في السجود في الركوع يصلي على هيئته الصحيحة فاننا حينئذ نقول له انك آآ تصلي تجعل اه عقب العقب عند موضع الجلوس. فيقدم الكرسي لكي يكون في الصف لكي يكون في الصف واما من كان يجلس في السجود اه والجلوس ونحوها فعلى الكرسي لا انا قلبتها اه من كان يقف من كان يقف اخر الدرس دائما تخلط علي المسائل. او اجزئها الدرس القادم احسن لكي اضبط عشان نختم الان تفضل. ابدأ بهالدرس القادم. تفضل خل ناخذ واحدة بس على الاقل. وان اما قمت وقف عن يمينه نعم قال وان ام اي رجل فانثى فانه يقف عن يمينه وجوبا كما لو ام رجلا او امرأة نقف عند هذه المسألة ونكمل ان شاء الله الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين