﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الصيام بعد ما انهى

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.350
عن احاديث الاحكام في كتاب الزكاة وقبلها في كتاب الصلاة. اذ الصيام هو الركن الرابع من اركان الدين بعد الشهادتين والصلاة والزكاة  هي احد المباني الدين العظام التي عليها قوامه

4
00:00:59.400 --> 00:01:18.950
والصوم من الواجب على المسلم اداؤه وقد اوجبه الله عز وجل عليه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وعد منها صيام شهر رمضان وقد قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

5
00:01:19.200 --> 00:01:32.900
ادل ذلك على وجوب صيام شهر رمضان اول حديث في هذا الكتاب هو حديث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين

6
00:01:33.050 --> 00:01:51.250
الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدم رمظان بصوم فقوله لا تقدموا رمظان بصوم اي لا تصوموا الايام السابقة لشهر رمظان

7
00:01:51.650 --> 00:02:05.800
بيوم ولا يومين فقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ولا يومين يعني لا تصوم اليوم السابق ولا اليوم الذي يكون سابقا له اي ولا تصوم اليومين السابقين لشهر رمضان

8
00:02:06.150 --> 00:02:19.900
وسيأتي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وما الحقه به الفقهاء من هذا المعنى قال الا رجل كان يصوم صوما اي الا رجل كان قد اعتاد على صوم معين

9
00:02:20.150 --> 00:02:41.950
فاصبح عادة له فانه يجوز له حينئذ ان يصوم هذان ان يصوم هذين اليومين اللذين هما قبل شهر رمضان. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة عندنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان

10
00:02:42.000 --> 00:02:59.750
بيوم ولا ولا يومين ان فقهائنا رحمة الله عليهم وهم منفردات المذهب حملوا هذا النهي في الحديث على حال الصحو اي اذا كان الجو صحوا لا ريب فيه ولا قتر

11
00:03:00.150 --> 00:03:23.550
والدليل على انهم حملوا هذا النهي في هذا الحديث على حال الصحو دون حال الغيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لانه عند وجود الغيم لا يصدق عليه انه تقدمه بيومين قطعا

12
00:03:23.700 --> 00:03:41.750
فاذا وجد الغيم لا يدري هل هذا اليوم؟ اهو متقدم على رمظان؟ ام هو من رمظان ولا يدري اهذا اليوم اهو الذي قبل رمظان بيومين ام هو قبله بيوم ولذلك لا يمكن الجزم بان هذا اليوم متقدم

13
00:03:41.850 --> 00:04:05.700
على رمظان بيوم او يومين الا اذا كان الجو صحوا هذا من جهة من جهة اخرى قالوا لان كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم بل هم من اكابر الصحابة كعمر وابنه عبد الله ابن عمر وعائشة وابي هريرة وعدد جم من الصحابة رضوان الله عليهم ان

14
00:04:05.700 --> 00:04:20.850
انهم صاموا اليوم الذي يكون قبل رمضان في حال الغيب اذا لفعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين اذا عرفنا المسألة الاولى ان هذا الحديث محمول على حال الصحو

15
00:04:21.100 --> 00:04:46.900
وليس محمولا على حال الغيمي والقتر حينما لا يمكن رؤية رؤية الهلال الغيم السحاب والقتر مثل الظباب مثل الغبار ونحو ذلك من الامور التي تحد من الرؤيا يسمى قطرا المسألة الثانية معنا المتعلقة بهذه الجملة حينما عرفنا تخصيص النهي وانه خاص بحال الصحو

16
00:04:47.300 --> 00:05:04.950
فهل النهي في هذا الحديث نهي تحريم ام انه نهي كراهة القاعدة عند الفقهاء ان الاصل في النواهي انها للتحريم بيد ان الفقهاء في هذا الحديث حملوه على نهي الكراهة لا التحريم

17
00:05:05.200 --> 00:05:20.550
والفقهاء لهم صوارف كثيرة تصرف النهي عن وجهه والامر عن وجهه ومن الصوارف التي يعملها الفقهاء ونصوا عليها في هذا الحديث بخصوصه قالوا ان النهي اذا كان من باب الرفق

18
00:05:21.100 --> 00:05:37.700
والامر اذا كان من باب الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فانه يكون النهي للكراهة والامر للندب ولا يكون للوجوب ولا يكون للتحريم. ومن تطبيقات ذلك هذا الحديث

19
00:05:38.350 --> 00:05:57.150
ومن تطبيقات ذلك ما سيمر معنا ايضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا ان النهي هنا للكراهة ليس للتحريم والصارف ان النهي لاجل الرفق بالناس وكل ما كان النهي فيه لاجل الرفق فانه للكراهة. وكل ما كان الامر فيه لاجل الرفق فانه للندب فقط

20
00:05:57.150 --> 00:06:12.700
مثل يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر وامره بالافطار فيه كما سيأتي معنا ان شاء الله في محله هذه مسألة الثاني المتعلقة بهذا الحديث المسألة الثالثة معنا وهي متعلقة بالمسألة التي

21
00:06:12.850 --> 00:06:34.550
قبلها نحن تكلمنا قلنا ان هذا الحديث محمول على الكراهة حال الصحو اذا فما حكم صيام اليوم الذي يكون سابقا لرمضان اذا كان هناك غيم اذا الذي يصدق عليه انه يوم غيم هو يوم واحد يكون سابقا لرمضان

22
00:06:34.800 --> 00:06:49.400
فعند تتميم تسعا وعشرين يوما من شعبان فانه بقي يوم فاذا كان في تلك الليلة اي ليلة الثلاثين هناك غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان ووجد غيم او قتر

23
00:06:49.900 --> 00:07:06.550
فانه يسمى يوم الغيم او اليوم الذي غم فيه فان اليوم الذي غم فيه ما حكم صومه فيه روايتان في مذهب الامام احمد مع الاتفاق في مذهب الامام احمد ان النهي كما ذكرت لكم قبل قليل في الحديث على الصحو

24
00:07:06.700 --> 00:07:24.650
فظاهر المذهب كما قال الموفق ونقلها بنصها الشيخ موسى في الزاد كما يحفظ الجميع وغير ذلك. فظاهر المذهب ان صوم يوم الثلاثين من شعبان عند وجود الغيم انه واجب يجب صومه

25
00:07:24.850 --> 00:07:40.400
ويكون صومه بنية الاحتياط لا بنية التطوع. ما يجوز انك تصوم بنية التطوع وانما يصام بنية الاحتياط. احتياط انه من رمضان ودليلهم على وجوبهما سيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له سيأتي بعد حديث

26
00:07:41.050 --> 00:07:55.450
قالوا ولان الصحابة رضوان الله عليهم صاموا هذا اليوم فقد ثبت عن جمع كثير من الصحابة وذكرت لكم منهم عمر وابنه وعمر من الخلفاء الراشدين. فدل على ان السنة ظاهرة وابنه

27
00:07:55.450 --> 00:08:08.900
وعائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعلم الناس بشأنه  ابو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وابو هريرة هما اللذان رويا الحديث الذي معنا والحديث الذي سيأتي بعد قليل

28
00:08:09.250 --> 00:08:24.500
فدل ذلك على ان مشروعية صوم يوم الغيب مشروعة وهي ظاهرة عند الصحابة من غير نكير منهم. فدل على في مشهور المذهب انه يجب صومه. هذا هو مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب

29
00:08:24.550 --> 00:08:41.500
اذا الجمهور ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع يرون ان صوم يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب منهي عنه ولا يجزئ من صامه عن رمظان واما المذهب فانه يجب صومه

30
00:08:41.850 --> 00:08:54.850
بنية رمضان فان نوى به رمظان فانه اجزأه عن رمظان ان ثبت انه من رمظان. مثل ما حدث عندنا سنة الف واربع مئة واربعة اظن او ستة نسيت الان حينما

31
00:08:55.400 --> 00:09:10.050
شك في دخول شهر رمضان ثم ثبت خروج شهر رمضان بعد ثمان وعشرين يوما فمن كان صام اليوم الذي شك فيه فانه يكون لا يلزمه ان يقضي يوما بعد ذلك

32
00:09:10.300 --> 00:09:22.350
هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وعليها مشايخنا ان صوم يوم الشك اذا كان هناك غيم يجب ان نقول شك فيه غيم

33
00:09:22.650 --> 00:09:34.450
لان لفظ يوم الشك يصدق على حال الصحو ويصدق على حال الغيم معا. فلا بد ان نذكر هذا القيد ان صوم يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك اذا كان هناك غيم انه مباح

34
00:09:35.000 --> 00:09:49.450
وليس واجبا هو مباح والدليل على اباحته فعل الصحابة فان اقل احوال فعل الصحابة ان نحمله على الاباحة واما الوجوه فانه يحتاج الى دليل ظاهر ولا دليل دال على ذلك

35
00:09:49.600 --> 00:10:02.500
ولو كان الوجوب لالزم به عمر الجميع فان عمر لم يلزم به الجميع فهو متردد بين الاباحة والندب وان كان الشيخ فقيد جزم في اخر امره على الاباحة لكن بشرط

36
00:10:02.950 --> 00:10:27.350
ان ينوي بصومه الاحتياط لرمضان ولا ينوي بصومه التطوع فان نوى به التطوع من غير نية فردية فانه منهي عنه وداخل في النهي الاول وهو نهي الكراهة السابق اذا عرفنا المسألة الثانية في او المسألة التي نأخذها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم انما هو حال الصحوة وعرفنا ما يقابله وهو حال الغيم وسيأتي

37
00:10:27.350 --> 00:10:40.350
له مزيد بحث ان شاء الله المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا يوم الثلاثين من شعبان

38
00:10:40.850 --> 00:10:53.950
يجوز صومه ذكرنا قبل قليل سورة واحدة او يجب صومه في سورة واحدة على الاختلاف الرواية في هل يجب ان يباح وهي ماذا فيما لو كان هناك غيم في اليوم الثلاثين فقط

39
00:10:54.000 --> 00:11:05.000
اما اليوم التاسع والعشرين وما قبل رمضان بيومين وجها واحدا النهي على وجهه فيبقى على الاصل وهو النهي نهي كراهة اذا هذه الصورة الاولى التي يستثنى فيها النهي عن صوم يوم الثلاثين

40
00:11:05.300 --> 00:11:18.650
الصورة الثانية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذه الجملة افادتنا ان من اعتاد على صوم صوم معين كمن كان يصوم

41
00:11:19.100 --> 00:11:35.350
الايام البيظ مثلا او كان يصوم مثلا يوما ويفطر يوما او نحو ذلك فوافق صيامه صيام هذه الايام فاننا نقول له يجوز لك ان تصوم هذه الايام. وبناء على ذلك فان الفقهاء فقهاء المذهب قعدوا

42
00:11:35.350 --> 00:11:59.800
القاعدة وهو ان نهي الكراهة ان نهي الكراهة اذا وافق العادة ارتفعت الكراهة لاجله ولذلك يقولون ان صوم يوم النيروز مكروه على قاعدة المذهب فهو مكروه عندهم. فلما كان صوم يوم النيروز مكروها اذا وافق عادة جاز. وهكذا

43
00:11:59.850 --> 00:12:15.850
الذي يرتفع انما هو الكراهة بموافقة العادة هذه الصورة الثانية لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني يجوز فيها صوم اليومين اللذين قبل رمضان وترتفع الكراهة فيه الصورة الثالثة التي ذكروها ايضا فقهاؤنا قالوا

44
00:12:16.400 --> 00:12:33.400
اذا تقدم رمظان باكثر من يومين فان الفقهاء يقولون ان من تقدم رمضان باكثر من يومين بان سرد اياما متوالية يعني صام ثلاثة ايام قبل رمضان فانهم يقولون يجوز نص على ذلك

45
00:12:33.550 --> 00:12:52.850
في الاقناع وشرحه الكشاف قال لظاهر النص لا تقدموه بيوم ولا يومين قالوا ولذلك نقول او وجهوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله بدل على ان من صام اكثر من يومين

46
00:12:52.950 --> 00:13:05.850
جاز له ان يتم الشهر كاملا عاد تعرفون التفصيل الذي ذكره الترمذي في سننه في قضية من من اعتاد من بدأ الصيام قبل نصفه شعبان ومن لم يبتدأ هو بعد ذلك

47
00:13:06.200 --> 00:13:17.550
وبناء على ذلك فان المذهب يقولون ان من صام اكثر من يومين كصام ثلاثة ايام من اخر الشهر او اكثر فانه يجوز وقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:13:17.700 --> 00:13:35.600
في استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر في حديث ابي هريرة الذي نعرفه جاءت بعض الاثار بان هذه الايام يستحب ان تكون من وسط الشهر وهي الايام البيض وجاء في بعضه انها تستحب ان تكون من سرر الشهر

49
00:13:35.900 --> 00:13:56.250
وسرر الشهر هو اوله وقيل اخره فيستحب صيام ثلاثة ايام من اول كل شهر واخر ثلاثة ايام من كل شهر وثلاثة ايام من اواسط كل شهر وهي الايام البيض. هذه وردت بها الاثار وفعلها جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم واطال عليها جماعة من اهل العلم في تقريرها

50
00:13:56.650 --> 00:14:09.550
السرر هذه مثل ما ذكرت لكم تستحب فاذا قارناها بهذا الحديث الذي معنا نقول ترتفع الكراهة ان صام ثلاثة متوالية في اخر الشهر ولم يكتفي بصوم يومين متواليين. هذا هو المذهب

51
00:14:09.550 --> 00:14:25.600
ما الذي يعني مشوا عليه وان كان التعليل الذي قالوه بان النهي انما هو لاجل ارفاق بالصائمين وبالمسلمين يقتضي ان الثلاثة ايضا منهي عنها كذلك نعم يعني تقريبا هذي اهم المسائل نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم

52
00:14:25.850 --> 00:14:44.500
يقول رحمه الله تعالى وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حنبل. نعم هذا الحديث حديث عمار انه رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه

53
00:14:44.600 --> 00:14:57.050
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة يعني اهل السنن واحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا الحديث صحيح ولا شك صححه الائمة

54
00:14:57.100 --> 00:15:14.300
فقد صححه من متقدمي اهل الائمة الترمذي والدارقطني والبيهقي بل ان الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال ان هذا الحديث حسن صحيح نسبه لنفسه مع ان هذه العبارة موجودة عند الترمذي في بعض النسخ

55
00:15:14.450 --> 00:15:26.650
اذا هذا الحديث صحيح ولا شك ولكن هذا الحديث معنى فيه وقفتان الوقفة الاولى في ان عمار رضي الله عنه حينما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

56
00:15:27.150 --> 00:15:46.550
المراد باليوم الذي يشك فيه كما ذكرنا قبل قليل انما هو اليوم الذي يشك فيه باعتبار وكان صحوا هو اليوم الذي يشك فيه وكان صحوا لا ريب فيه اذ يطلق اليوم الذي يشك فيه على على اليوم الذي يكون سابقا لرمضان سواء كان صحوا

57
00:15:46.650 --> 00:16:01.400
او كان غيما وهذا الحديث انما هو محمول على حال الصحو لا على حال الغيم جمعا بين الادلة وفعل او فعل جمع كبير من الصحابة رظوان الله هذه مسألة المسألة الثانية معنا

58
00:16:01.600 --> 00:16:14.200
ان عمارا رضي الله عنه قال ان من صام هذا اليوم وهو يوم الشك الصحو فانه يكون قد عصى ابا القاسم قوله عصى ابا القاسم يدل على ان النهي للتحريم

59
00:16:14.500 --> 00:16:27.600
وليس للكراهة ان النهي نهي تحريم لا نهي كراهة لانه معصية ولا يسمى المعصية الا في التحريم وهذا ما المح اليه الموفق في الكافي فانه ذكر ان هذه الرواية تدل

60
00:16:27.750 --> 00:16:42.350
على ان النهي عن التقدم بيوم او يومين انما هو نهي تحريم لا نهي كراهة ولكن اجيب عن ذلك اجاب عنه الفقهاء بان قالوا ان قول عمار فقد عصى ابا القاسم هو فهم منه

61
00:16:42.800 --> 00:17:00.550
لانه سمع النهي السابق الذي نقله ابو هريرة رضي الله عنه لا تقدموا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك معصية. او قال فقد عصاني فقوله فقد عصى ابا القاسم فهم من عمار للحديث كما ذكر ذلك ابن القيم

62
00:17:00.900 --> 00:17:22.100
فدل على ان هذا من فهم عمار فكأنه فهم ان النهي للتحريم وان كان غيره من اهل العلم فهم انه الكراهة الصارف الذي ذكرناه قبل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا وان

63
00:17:22.100 --> 00:17:39.650
اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه

64
00:17:40.200 --> 00:17:55.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه الظمير هنا عائد للهلال ويجب ان نعرف ما المراد بالهلال الذي تناط به

65
00:17:56.100 --> 00:18:16.100
الاحكام فليس المراد بالهلال فقط القمر اذا ظهر وبان واستهل فقط لا ليس المراد كذلك فان المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو ما استهل وعلمه الناس ولذلك سمي هلالا من

66
00:18:16.350 --> 00:18:38.200
علم الناس به ومعرفتهم وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم ان العبرة بعلم الناس واستهلالهم به فاننا نقول ان الهلال لو كان قد ولد وامكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يرى بسبب غيم او قتل او غير ذلك من الاسباب

67
00:18:39.050 --> 00:18:53.600
فاننا في هذه الحالة نقول ان شهر شعبان كامل ولا نحكم بدخول الشهر الا مع رؤية الهلال او اتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد متردد فيه

68
00:18:54.200 --> 00:19:12.300
طيب اذا هذه مسألة اننا لا نحكم الا بالرؤية وان كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم او قتر. ولذلك فان عامة اهل العلم وحكي اتفاقا لكن في خلاف حقيقة والذي خالف فيه من متقدمي اهل العلم وهو متطرف من فقهاء البصرة

69
00:19:12.750 --> 00:19:28.550
قالوا انه لا يجوز الاعتماد على الحساب لانه لابد من علم الناس. واما الحساب فهو علم الخاصة الا يصح ذلك ولكن نقل عن مطرف نقل عنه ابن مبارك انه يعمل بالحساب هذه مسألة

70
00:19:28.750 --> 00:19:45.400
المسألة الثانية المهمة معنا في قوله اذا رأيتموه فصوموا وقلنا ان المراد بالهلال ليس الرؤية فحسب وانما الرؤية التي يعلمها الناس ان من رأى الهلال وحده فانه هل يلزمه ان يصوم هذا اليوم ام لا يلزمه

71
00:19:45.450 --> 00:20:07.400
واذا رأى هلالا العيد وحده هل يلزمه ان يفطر ام لا هذا مبني على هذا المعنى فبعض الفقهاء يقول انه عند دخول الشهر اذا رأى الهلال لزمه الصوم لانه متردد نحن نقول يوم الشك يجب صومه. فالمذهب يقول يجب الصوم

72
00:20:08.100 --> 00:20:21.950
ليوم الشكل فقد رآه فقد قوي الشك في نفسه فيلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمضان يلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمظان وان لم تقبل شهادته لكونه ناقص العدالة

73
00:20:22.100 --> 00:20:38.950
او لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك او لكونه يعني بسبب او لاخر فيجب صومه اذا دخل الشهر واما عند الخروج فانه اذا رأى الهلال اي هلال شوال ولم تقبل شهادته

74
00:20:39.800 --> 00:21:03.000
وردت فيلزمه الامساك يقول يلزمه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رأيتموه فافطروا يعني اذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الافطار فيجب ان يكون العيد مع الناس وذاك مر معنا في الحديث في باب الحج انه قال والعيد والاضحى حين يظحون الفطر يوم يفطرون فالعبرة بفطرة

75
00:21:03.000 --> 00:21:20.500
عامة الناس فيلزمه كما قال فقهاؤنا ان يصوم هذا اليوم وان ردت شهادته او لم تصل شهادته لقاظ ونحوه هذه مسألة اه بعض اهل العلم يقول انه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه

76
00:21:20.650 --> 00:21:35.750
وقد لا تقبل شهادته بكون ان البلد وخاصة في الزمان الاول بكون ان البلد مثلا لا قاضي فيها فنقول انه ان لم يكن هناك قاض فيكفي الاستفاضة بان يستفاض بان الرؤية قد وجدت

77
00:21:36.000 --> 00:21:53.450
فحين اذ نقول اه الصوم مع الناس باستفاظتهم او بحكم الحاكم قبولا لهذه الشهادة او ردها وعكس ذلك. نعم. قال واذا رأيتموه فافطروا اي واذا رأيتم الهلال فافطروا قال فان ظم عليكم فاقدروا له

78
00:21:54.250 --> 00:22:08.800
قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلف في معنى كلمة فاقدروا له على اكثر من ثمانية اقوال والذي عليه مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فضيقوا

79
00:22:09.450 --> 00:22:25.650
فضيقوا له والضمير عائد لشعبان كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له

80
00:22:26.050 --> 00:22:38.600
انه اذا غم على الناس معرفة هلال شهر رمظان وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان غم على الناس قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فاعتبروا ان شهر

81
00:22:38.900 --> 00:22:57.650
شعبان تسعة وعشرين يوما فصوموا هذا اليوم وجوبا فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صومي يوم الثلاثين من شعبان ان حال دون رؤية الهلال غيم او قتر وهناك قيد اخر عندهم وتراءى الناس الهلال لابد ان يكونوا قد تراءوا الهلال

82
00:22:58.250 --> 00:23:15.850
فلم يروه واما في زماننا هذا فان اغلب البلدان لا يتراءون الهلال ولذلك لا يكون على المذهب انه يجب الصوم في هذه الحالة اذا عرفنا معنى قوله فاقدروا له واختلف في توجيهه فاقدروا له قلت لكم نقل اظن في شرح السنة وغيره اكثر من ثمانية اقوال في هذه الجملة

83
00:23:15.900 --> 00:23:31.300
طيب الجمل الاخرى او الروايات الاخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز صوم يوم الثلاثين حال الغيب ولذلك وجهوا بها هذا الحديث

84
00:23:31.500 --> 00:23:53.850
طيب قال ولمسلم فان اغمي عليكم اغمي يعني غمي ولم تستطيعوا الرؤية فاقدروا له ثلاثين اي تقدروا لشعبان ثلاثين هذه الرواية الاخرى تدل على ان فقده ليست بمعنى ضيق وانما اقدروا بمعنى قدروا

85
00:23:53.900 --> 00:24:12.600
ان قدروا من غير يعني لان ليس برؤية ليست جزما فقدروا ان شعبان ثلاثين يوما. لانه قال فاقدروا له ثلاثين اي ثلاثين يوما فهذا الحديث اشكل وقد رد هذه الرواية رواية مسلم الموفق بن قدامة من وجهين

86
00:24:13.450 --> 00:24:28.200
الوجه الاول قال ان هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر فانه قال فاقدروا له من غير قوله فاقدروا له ثلاثين فدل على ان كلمة ثلاثين هي مدرجة من قول

87
00:24:28.600 --> 00:24:42.250
بعض الرواة هي مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الادراج وانها تفسيرية وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث

88
00:24:43.400 --> 00:25:01.750
كان يصوم يوم الشك حال الغيب فكيف يقال فاقدروا لشعبان ثلاثين يوما ومع ذلك كان يصومه ابن عمر رضي الله عنه فدلنا ذلك على ان هذه الكلمة قول الثلاثين انها ليست ثابتة بان اكثر الروايات ليست فيها

89
00:25:02.050 --> 00:25:14.500
والراوي لها لم يعملها فدل على انها ليست من الحديث وانما هي مدرجة او تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الالفاظ قال وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين

90
00:25:14.950 --> 00:25:35.000
قال فاكملوا العدة ثلاثين هذه اللفظة فاكملوا العدة ثلاثين قالوا مقبولة ليس فيها اشكال لانها ليست في تفسير كلمة فاقدروا بمعنى ضيق واوجوا بها الصوم وانما قال فاكملوا العدة فاجعلوا عدة الشهر ثلاثين. نعم نحن نعتبر شعبان ثلاثين يوما

91
00:25:35.100 --> 00:25:54.950
فنعده ثلاثين يوما فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين توافق تقدر له لكنها جملة مستقلة فاقدروا نأخذ منها حكم واكملوا العدة ثلاثين نأخذ منها حكم اخر ليست بدلا ولا تفسيرا لقوله فاقدروا له

92
00:25:55.350 --> 00:26:11.350
انتبهوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين هي جملة زائدة على الجملة الاولى فاقدروا له بخلاف التي قبل قليل فاقدروا له ثلاثين قلنا ان الزيادة هذه تفسيرية وهي تفسير في غير محلها على قول الفقهاء

93
00:26:12.000 --> 00:26:29.650
لكن فقوله فاكملوا العدة ثلاثين هذي جملة زائدة ونحن نقول ان هذه الجملة نعملها فاننا نقول ان شعبان هو ثلاث هو ان شعبان ثلاثون يوما ورمضان ايضا ثلاثون يوما فقوله فاكملوا العدة يشمل الشهرين شعبان

94
00:26:29.900 --> 00:26:47.550
ورمضان معا من حيث العدد نعتبره كاملا. ولا نحكم على المقطوع به بدخول الشهر الا برؤية الهلال او اتمام ثلاثين يوما ارجو ان تكون واظحة هذه المسألة. شيخ مسعود واضحة انظروا الجملة الثالثة الجملة الثالثة هي التي فيها اشكال

95
00:26:48.000 --> 00:27:04.700
يعني الاشكال على المذهب الاولى مقبولة والثالثة مقبولة ما في اشكال في المذهب الاشكال في المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وانها في صحيح مسلم وقلت لكم ان الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل

96
00:27:05.200 --> 00:27:26.500
اعيد الشيخ فتح نعتبره ثلاثين في الظاهر احتياطا ان ان ثبت لنا عند نهاية شهر رمضان كلامك صحيح نعتبر في الظاهر ان شعبان ثلاثين يوما طيب وبناء على ذلك اذا تم شهر رمظان تسعا وعشرين

97
00:27:27.150 --> 00:27:39.400
او ثلاثين نعتبر هذا اليوم الذي صمناه على سبيل الشك انه ليس من رمضان فان جاء رمظان ثمان وعشرين يوما مثل ما حدث عندنا عام الف واربع مئة واربعة قبل ثلاثين سنة

98
00:27:39.450 --> 00:27:53.100
وذكرها من حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير تاريخ ذو الحجة تاريخ الذي الفه هو في القرن التاسع هو ذيل على تاريخ ابن كثير. طبع منه مجلدان فقط والباقي مفقود

99
00:27:53.150 --> 00:28:09.350
ذكر انه وقع لهم نفس الواقعة هذه ثمانية وعشرين يوما صام فقط في في ذلك الزمان اذا نقول فنقول نكمل العدة ثلاثين يوما ان ثبت ان شهر رمظان ناقصا ناقص ثمانية وعشرين اعتبرنا يوم الشك من رمظان فهو متردد مشكوك فيه

100
00:28:10.000 --> 00:28:25.000
وضحت الحديث يعني ما في اشكال على المذهب على الرواية الثالثة. ننظر للحديث الرابع. قال وله يعني للبخاري في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الحقيقة ان هذه الرواية مشكلة

101
00:28:25.250 --> 00:28:45.200
والحافظ رحمة الله عليه انما جاء بالرواية الثانية والثالثة والرابعة ليقول ان تفسير فقهاء الحنابلة فاقدروا بمعنى ظيقوا غير مقبول وان المراد فاقدروا اي فقدروا العدد فقدروا العدد ثلاثين واكملوا العدة فهي من باب التفسير. نقول لا ليس التفسير وانما هي جملة مستقلة

102
00:28:45.450 --> 00:29:04.150
هذا الحديث او الرواية الرابعة مشكلة من جهة انه قال فاكملوا عدة شعبان خصها بشعبان فقط فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله فاقدروا له اي لشعبان ولكن هذي الرواية وان كانت في الصحيح وهي قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

103
00:29:04.450 --> 00:29:25.600
اعلها اهل العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل العلة الاولى اعلها بها الاسماعيلي صاحب المستخرج فانه قال ان ثلاثين هذه ان غالب الرواة لم يذكروها غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة شعبان وانما قالوا فاكملوا العدة ثلاثين

104
00:29:26.300 --> 00:29:47.600
غالب الرواة عن شعبة وانما احدهم تفرد بها وهي التي رواها البخاري من طريقه فدل على انها ليست بصحيحة وانها شاذة هذا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ايضا يؤيده انه يفهم من كلام الاسماعيلي ان كلمة شعبان في هذه الجملة مدرجة

105
00:29:48.150 --> 00:30:02.950
وهذا الذي رجحه ومال له الحافظ نفسه الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في فتح الباري فانه يعني مال يعني من الناحية الحديثية الى ان لفظة شعبان مدرجة من الرواة وانها تفسيرية

106
00:30:03.200 --> 00:30:18.800
وان وان هذا الادراج متأخر بعد بعد شعبة لا قبله فهو متأخر جدا فلفظة شعبان ليست في الحديث. وانما الحديث صحيح فاكملوا العدة شعبان الوجه الثالث في اعلان هذه الرواية ان ما اعل به ابن القيم

107
00:30:19.050 --> 00:30:39.200
فقال انها انما جاءت من طريق محمد ابن زياد وانما روى هذا الحديث سعيد ابن المسيب وغيره وهو اعلم بروايته عن ابي هريرة لان سعيدا كان صهرا لابي هريرة. واكثر مصاحبة له محمد ابن زياد فتقدم رواية سعيد

108
00:30:39.700 --> 00:30:53.150
المسيب على محمد ابن زياد فانه لم يذكر لفظة شعبان وانما جاءت باللفظ السابق فاكملوا العدة ثلاثين. هذا اذا قلنا انها قد ثبتت عن محمد ابن زياد وان ولكن الاسماعيلي

109
00:30:53.150 --> 00:31:08.700
كما ذكرت لكم قبل قليل قال ان شعبة رواها احيانا باثبات كلمة شعبان وبنفيها وان اغلب الرواة عنه يقولون انها بدون لفظة شعبان فاذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ظعفت من حيث ظعف

110
00:31:08.800 --> 00:31:24.900
او نكارة زيادة كلمة شعبان فقد انحلت على المذهب بروايتيه الرواية الاولى والرواية الثانية طبعا هذا الحديث لماذا وجهنا هذا التوجيه كله؟ لان في اول الحديث فان غم عليكم فهم مخصوص بحال الغيم. سم

111
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

112
00:31:45.150 --> 00:32:02.700
اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا كانوا ان يصوموا غداء رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارسالا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه

113
00:32:03.250 --> 00:32:18.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه الظمير هنا عائد للهلال ويجب ان نعرف ما المراد بالهلال الذي تناط به

114
00:32:18.650 --> 00:32:38.200
الاحكام اليس المراد بالهلال فقط القمر اذا ظهر وبان واستهل فقط لا ليس المراد كذلك فان المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو ما استهل وعلمه الناس ولذلك سمي هلالا من

115
00:32:38.400 --> 00:33:00.250
علم الناس به ومعرفتهم وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم ان العبرة بعلم الناس واستهلالهم به فاننا نقول ان الهلال لو كان قد ولد وامكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يرى بسبب غيم او قتل او غير ذلك من الاسباب

116
00:33:01.150 --> 00:33:16.500
فاننا في هذه الحالة نقول ان شهر شعبان كامل ولا نحكم بدخول الشهر الا مع رؤية الهلال او اتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد متردد فيه

117
00:33:17.150 --> 00:33:33.300
طيب اذا هذه مسألة اننا لا نحكم الا بالرؤية وان كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم او قتر. ولذلك فان عامة اهل العلم وحكي اتفاقا لكن في خلاف حقيقة. والذي خالف فيه من متقدمي اهل العلم وهو مطرب

118
00:33:33.300 --> 00:33:50.150
من فقهاء البصرة قالوا انه لا يجوز الاعتماد على الحساب. لانه لا بد من علم الناس. واما الحساب فهو علم الخاصة فلا يصح ذلك ولكن نقل عن مطرف نقل عنه ابن مبارك انه يعمل بالحساب هذه مسألة

119
00:33:51.000 --> 00:34:07.450
المسألة الثانية المهمة معنا في قوله اذا رأيتموه فصوموا وقلنا ان المراد بالهلال ليس الرؤيا فحسب وانما الرؤية التي يعلمها الناس ان من رأى الهلال وحده فانه هل يلزمه ان يصوم هذا اليوم ام لا يلزمه

120
00:34:08.400 --> 00:34:29.900
واذا رأى هلالا العيد وحده هل يلزمه ان يفطر ام لا هذا مبني على هذا المعنى فبعض الفقهاء يقول انه عند دخول الشهر اذا رأى الهلال لزمه الصوم لانه متردد نحن نقول يوم الشك يجب صومه. فالمذهب يقول يجب الصوم

121
00:34:30.600 --> 00:34:44.450
ليوم الشك فقد رآه فقد قوي الشك في نفسه فيلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمضان يلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمظان وان لم تقبل شهادته لكونه ناقص العدالة

122
00:34:44.650 --> 00:35:00.700
او لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك او لكونه يعني لسبب او لاخر ايجب صومه اذا دخل الشهر واما عند الخروج فانه اذا رأى الهلال اي هلال شوال ولم تقبل شهادته

123
00:35:01.050 --> 00:35:23.700
وردت فيلزمه الامساك يقول يلزمه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رأيتموه فافطروا يعني اذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الافطار فيجب ان يكون العيد مع الناس وذاك مر معنا في الحديث في باب الحج انه قال والعيد والاضحى حين يضحون الفطر يوم يفطرون فالعبرة بفطر

124
00:35:23.700 --> 00:35:41.150
عامة الناس فيلزمه كما قال فقهاؤنا ان يصوم هذا اليوم وان ردت شهادته او لم تصل شهادته لقاظ ونحوه هذه مسألة آآ بعض اهل العلم يقول انه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه

125
00:35:41.300 --> 00:35:56.400
فقد لا تقبل شهادته بكون ان البلد وخاصة في الزمان الاول بكون ان البلد مثلا لا قاضي فيها فنقول انه ان لم يكن هناك قاض فيكفي الاستفاضة بان يستفاض بان الرؤية قد وجدت

126
00:35:56.900 --> 00:36:14.350
فحينئذ نقول اه الصوم مع الناس باستفاضتهم او بحكم الحاكم قبولا لهذه الشهادة او ردها وعكس ذلك نعم. قال واذا رأيتموه فافطروا اي واذا رأيتم الهلال فافطروا قال فان غم عليكم فاقدروا له

127
00:36:15.150 --> 00:36:29.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلف في معنى كلمة فاقدروا له على اكثر من ثمانية اقوال والذي عليه مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فضيقوا

128
00:36:30.250 --> 00:36:46.250
فضيقوا له والضمير عائد لشعبان كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له

129
00:36:46.650 --> 00:36:59.250
انه اذا غم على الناس معرفة هلال شهر رمظان وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان غم على الناس قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فاعتبروا ان شهر

130
00:36:59.500 --> 00:37:18.250
شعبان تسعة وعشرين يوما فصوموا هذا اليوم وجوبا فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان ان حال دون رؤية الهلال غيم او قتر وهناك قيد اخر عندهم وتراءى الناس الهلال لابد ان يكونوا قد تراءوا الهلال

131
00:37:18.850 --> 00:37:36.150
فلم يروه واما في زماننا هذا فان اغلب البلدان لا يتراءون الهلال ولذلك لا يكون على المذهب انه يجب الصوم في هذه الحالة اذا عرفنا معنى قوله فاقدروا له واختلف في توجيه فاقدروا له قلت لكم نقل اظن البغوي في شرح السنة وغيره اكثر من ثمانية اقوال في هذه الجملة

132
00:37:36.200 --> 00:37:51.500
طيب الجمل الاخرى او الروايات الاخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز صوم يوم الثلاثين حال الغيب ولذلك وجهوا بها هذا الحديث

133
00:37:51.700 --> 00:38:20.200
طيب قال ولمسلم فان اغمي عليكم اغمي يعني ظمي ولم تستطيعوا الرؤية فاقدروا له ثلاثين اي فاقدروا لشعبان ثلاثين هذه الرواية الاخرى تدل على ان فقده ليست بمعنى ضيق وانما اقدروا بمعنى قدروا ان قدروا من غير يعني لانه ليس برؤية ليست جزما فقدروا ان شعبان ثلاثين يوما لانه قال

134
00:38:20.200 --> 00:38:38.150
فاقدروا له ثلاثين اي ثلاثين يوما فهذا الحديث اشكل وقد رد هذه الرواية رواية مسلم الموفق بن قدامة من وجهين الوجه الاول قال ان هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر فانه قال فاقدروا له

135
00:38:38.400 --> 00:38:56.750
من غير قوله فاقدروا له ثلاثين فدل على ان كلمة ثلاثين هي مدرجة من قول بعض الرواة هي مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الادراج وانها تفسيرية وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:38:56.900 --> 00:39:10.200
ان ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يصوم يوم الشك حال الغيب فكيف يقال فاقدروا لشعبان ثلاثين يوما ومع ذلك كان يصومه ابن عمر رضي الله عنه

137
00:39:10.950 --> 00:39:27.500
فدلنا ذلك على ان هذه الكلمة قول الثلاثين انها ليست ثابتة لان اكثر الروايات ليست فيها والراوي لها لم يعملها فدل على انها ليست من الحديث وانما هي مدرجة او تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الالفاظ

138
00:39:27.750 --> 00:39:45.000
قال وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين قال فاكملوا العدة ثلاثين هذه اللفظة فاكملوا العدة ثلاثين قالوا مقبولة ليس فيها اشكال لانها ليست في تفسير كلمة فاقدروا بمعنى ضيق واوجو بها الصوم

139
00:39:45.100 --> 00:40:03.100
وانما قال فاكملوا العدة فاجعلوا عدة الشهر ثلاثين. نعم نحن نعتبر شعبان ثلاثين يوما فنعده ثلاثين يوما فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين توافق فاقدروا له لكنها جملة مستقلة فاقدروا نأخذ منها حكم

140
00:40:03.400 --> 00:40:19.600
واكملوا العدة ثلاثين نأخذ منها حكم اخر ليست بدلا ولا تفسيرا لقوله فاقدروا له انتبهوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين هي جملة زائدة على الجملة الاولى فاقدروا له

141
00:40:20.200 --> 00:40:34.800
بخلاف التي قبل قليل فاقدروا له ثلاثين قلنا ان الزيادة هي تفسيرية وهي تفسير في غير محلها على قول الفقهاء لكن فقوله فاكملوا العدة ثلاثين هذي جملة زائدة ونحن نقول ان هذه الجملة نعملها

142
00:40:35.000 --> 00:40:55.950
فاننا نقول ان شعبان هو ثلاث هو ان شعبان ثلاثون يوما ورمضان ايضا ثلاثون يوما فقوله فاكملوا العدة يشمل الشهرين شعبان ورمضان معا من حيث العدد نعتبره كاملا. ولا نحكم على المقطوع به بدخول الشهر الا برؤية الهلال او اتمام ثلاثين يوما

143
00:40:56.400 --> 00:41:08.500
ارجو ان تكون واظحة هذه المسألة شيخ مسعود واضحة؟ انظروا الجملة الثالثة الجملة الثالثة هي التي فيها اشكال يعني الاشكال على المذهب الاولى مقبولة والثالثة مقبولة ما في اشكال في المذهب

144
00:41:08.550 --> 00:41:22.300
الاشكال في المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وانها في صحيح مسلم وقلت لكم ان الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل اعيد الشيخ فتح

145
00:41:23.450 --> 00:41:40.500
نعتبره ثلاثين في الظاهر احتياطا ان ان ثبت لنا عند نهاية شهر رمضان كلامك صحيح نعتبر في الظاهر ان شعبان ثلاثين يوما طيب وبناء على ذلك اذا تم شهر رمظان تسعا وعشرين

146
00:41:41.100 --> 00:41:54.950
او ثلاثين نعتبر هذا اليوم الذي صمناه على سبيل الشك انه ليس من رمظان فان جاء رمظان ثمان وعشرين يوما مثل ما حدث عندنا عام الف واربع مئة واربعة قبل ثلاثين سنة. وذكرها ابن حجي

147
00:41:55.300 --> 00:42:09.550
في ذيله على تاريخ ابن كثير تاريخ ابن حجي تاريخ الذي الفه هو في القرن التاسع هو ذيل على تاريخ ابن كثير. طبع منه مجلدان فقط والباقي مفقود ذكر انه وقع لهم نفس الواقعة هذه

148
00:42:09.750 --> 00:42:23.300
تمانية وعشرين يوما صاموا فقط فقط في في ذلك الزمن اذا نقول فنقول نكمل العدة ثلاثين يوما ان ثبت ان شهر رمظان ناقصا ناقص ثمانية وعشرين اعتبرنا يوم الشك من رمظان فهو متردد مشكوك فيه

149
00:42:23.600 --> 00:42:38.250
وضحت الحديث يعني ما في اشكال على المذهب على الرواية الثالثة. ننظر للحديث الرابع. قال وله يعني للبخاري في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الحقيقة ان هذه الرواية مشكلة

150
00:42:38.500 --> 00:42:58.700
والحافظ رحمة الله عليه انما جاء بالرواية الثانية والثالثة والرابعة ليقول ان تفسير فقهاء الحنابلة فاقدروا بمعنى ضيق وغير مقبول وان المراد فاقدروا اي فقدروا العدد فقدروا العدد ثلاثين واكملوا العدة فهي من باب التفسير نقول لا ليس التفسير وانما هي جملة مستقلة

151
00:42:58.950 --> 00:43:17.150
هذا الحديث او الرواية الرابعة مشكلة من جهة انه قال فاكملوا عدة شعبان خصها بشعبان فقط فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله فاقدروا له اي لشعبان ولكن هذي الرواية وان كانت في الصحيح وهي قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

152
00:43:17.450 --> 00:43:39.100
اعلها اهل العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل العلة الاولى اعلها بها الاسماعيلي صاحب المستخرج فانه قال ان ثلاثين هذه ان غالب الرواة لم يذكروها غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة شعبان وانما قالوا فاكملوا العدة ثلاثين

153
00:43:39.800 --> 00:44:00.550
غالب الرواة عن شعبة وانما احدهم تفرد بها وهي التي رواها البخاري من طريقه فدل على انها ليست بصحيحة وانها شاذة هذا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ايضا يؤيده انه يفهم من كلام الاسماعيلي ان كلمة شعبان في هذه الجملة مدرجة

154
00:44:01.100 --> 00:44:15.850
وهذا الذي رجحه ومال له الحافظ نفسه. الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في فتح الباري فانه يعني مال يعني من الناحية الحديثية الى ان لفظة شعبان مدرجة من الرواة وانها تفسيرية

155
00:44:16.100 --> 00:44:31.900
وان وان هذا الادراج متأخر بعد بعد شعبة لا قبله فهو متأخر جدا فلفظة شعبان ليست في الحديث. وانما الحديث صحيح فاكملوا العدة شعبان الوجه الثالث في اعلان هذه الرواية ان ما اعل به ابن القيم

156
00:44:32.200 --> 00:44:52.350
فقال انها انما جاءت من طريق محمد بن زياد وانما روى هذا الحديث سعيد ابن المسيب وغيره وهو اعلم بروايته عن ابي هريرة لان سعيدا كان صهرا لابي هريرة. واكثر مصاحبة له محمد ابن زياد فتقدم رواية سعيد

157
00:44:52.800 --> 00:45:06.250
المسيب على محمد بن زياد فانه لم يذكر لفظة شعبان وانما جاءت بلفظ السابق فاكملوا العدة ثلاثين. هذا اذا قلنا انها قد ثبتت عن محمد ابن زياد وان ولكن الاسماعيلي

158
00:45:06.300 --> 00:45:21.450
كما ذكرت لكم قبل قليل قال ان شعبة رواها احيانا باثبات كلمة شعبان وبنفيها وان اغلب الرواة عنه يقولون انها بدون لفظة شعبان فاذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ضعفة من حيث ضعف

159
00:45:21.500 --> 00:45:38.600
او نكارة زيادة كلمة شعبان فقد انحلت على المذهب بروايتيه الرواية الاولى والرواية الثانية طبعا هذا الحديث لماذا وجهنا هذا التوجيه كله؟ لان في اول الحديث فان غم عليكم فهم مخصوص بحال الغيم نعم هذان الحديث ان

160
00:45:38.750 --> 00:45:51.950
اه متعلقان بما يثبت دخول شهر رمظان الحديث الاول حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال يعني هلال رمضان لانه قال فصام فدل على انه تراءى هلال رمضان

161
00:45:52.050 --> 00:46:05.600
قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام عليه الصلاة والسلام وامر الناس بصيامه. قال رواه ابو داوود وصححه الحاكم وابن حبان. وكذا جماعة من اهل العلم صححه هذا الحديث

162
00:46:06.200 --> 00:46:18.450
وان كان فيه اعلان لبعضهم الحديث الثاني حديث ابن عباس ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم

163
00:46:18.450 --> 00:46:33.100
ام قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارساله طبعا النسائي ورجح ارسال هذا الحديث وانه ليس موصولا

164
00:46:33.250 --> 00:46:54.200
وذلك قال لان سماك ابن حرب وحده وصله دون ما عداه من الرواة وقد ذكر النسائي قال ان سماك اذا انفرد باصل لم يكن حجة فكيف اذا خالفه غيره؟ قال ذلك لانه كان يلقن فيتلقن

165
00:46:54.650 --> 00:47:06.350
مع انه ثقة سماك لكنه اذا انفرد باصل لابد له ان يكون له متابع طيب هذا هو سبب اعلان الترمذي النسائي لهذا الحديث بالارسال. هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل

166
00:47:06.550 --> 00:47:26.000
اول هذه المسائل مسألة هي من مفردات المذهب وهي انه يحكم بدخول شهر رمضان بمخبر واحد وقد نتجوز فنقول بشاهد واحد والسبب في ذلك هذان الحديث ان وبعضهما يشهد لبعض في المعنى

167
00:47:26.350 --> 00:47:39.750
واما ما عدا شهر رمضان فانه لا يحكم بدخوله الا بشاهدين والسبب في ذلك انهم يرون ان دخول شهر رمظان انما هو من باب الاخبار وما عداه من باب الشهادة

168
00:47:39.850 --> 00:47:57.550
وما كان من باب الاخبار فيكتفى فيه بواحد وما كان من باب الشهادة فانه لا بد من اثنين ومن لازم قول فقهائنا ان دخول شهر رمظان من باب الاخبار انه لا يشترط لا يشترط فيه وصف الذكورية

169
00:47:58.400 --> 00:48:11.550
فلو رآه شخص واحد ولو انثى حكم بدخول الشهر لانهم يرون انه من باب الاخبار وكل ما كان من باب الاخبار لا ينظر فيه لعدد فيكتفى به بواحد كالرواية الحديث

170
00:48:12.050 --> 00:48:24.250
والخبير عند القاضي ونحو ذلك ودخول شهر رمظان ولا ينظر فيه للجنس كونه ذكرا او انثى بخلاف ما كان من باب الشهادة فانه كذلك وسيأتي معنا ان شاء الله باب الشهادة

171
00:48:24.650 --> 00:48:38.900
ان الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان الشهادة نوعان شهادة بالاخبار عما ادركه الشخص فيستوي فيه الذكر والانثى من حيث العدد فاذا كان الشخص اخبر عما حضره

172
00:48:39.500 --> 00:48:55.650
فانه يستوي فيه العدد بين الذكر والانثى وان كان الشخص يخبر عما سمعه من العقود ونحوها فهي التي يشترط فيها انثيان في مقابل ذكر وسأتي ان شاء الله معنا في باب الشهادات حينما نتكلم عن رواية المذهب باذن الله عز وجل

173
00:48:55.750 --> 00:49:13.000
هذه المسألة وهي مفردات المذهب وهي ماذا؟ انه يحكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد والعجيب ان بعظ القظاة واظنه ابن السبكي لما تولى قضاء القضاة كان يكتب في منشور تعيين القضاة من المذاهب الاربعة وصايا

174
00:49:13.350 --> 00:49:32.250
ومن الوصايا الا يقضوا بكذا وكذا بمفردات مذهبهم فكان يوصي القاضي الحنبلي بامرين الا يقضي بهما الامر الاول انه لا يقضي بدخول شهر رمضان بشاهد واحد والامر الثاني انه لا يقضي بلزوم الخلع بالزام القاضي بالخلع

175
00:49:32.600 --> 00:49:45.600
فان مفردات المذهب ان القاضي يجوز له ان يلزم الزوج بالخلع اذا بذلت المرأة العوظ قال ابن مفلح في الفروع وهذا الرأي افتى به بعض متأخري القضاة او الحكام من المقادسة

176
00:49:45.800 --> 00:50:05.650
والعجيب ان الالزام بالخلع ليس عندنا فقط بل غالب الدول العربية الان ترى انه للقاضي الحق الالزام بالخلع وليس مجرد الطلاق مجانا وهذا في حق ايضا حفظ حق الزوج ان كان الكراهة من جانب الزوجة. وفيه ايضا حفظ حق الزوجة اذا كرهت فانها يكون لها مخرج في الخروج

177
00:50:05.650 --> 00:50:17.800
فالمقصود ان الازمان تختلف في قضية اختلاف الاراء. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قضية العدالة في الشاهد هذان الحديثان فيهما اشكال من حيث العدالة فان النبي صلى الله عليه وسلم

178
00:50:17.850 --> 00:50:29.750
لم يسأل عن عدالة ابن عمر وهذا امرها سهل فان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتعديل ابن عمر بعلمه ونحن نعلم ان القاضي يقبل علمه في اشياء ولا يقبل في اشياء

179
00:50:30.100 --> 00:50:45.700
فمما يقبل علمه التعديل اذا عدل القاضي شخصا فانه يقبل علمه به ولا يقبل علمه في الحكم ولكن لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه باجماع لكن لا يجوز ان يحكم بعلمه

180
00:50:45.800 --> 00:50:55.700
ويجوز له ان يعدل بعلمه. المراد بعلمه يعني ما يعلمه من غير بينات حاضرة في مجلس القضاء فنقول ابن عمر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه طيب الاعرابي ان صح الحديث

181
00:50:55.850 --> 00:51:07.150
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه حتى لا يعلم اهو مسلم ام ليس بمسلم. ولذلك سأله عن الشهادتين فكيف نقول اين العدالة في هذا الامر قال فقهاء المذهب لانهم يتوسعون وشهور المذهب

182
00:51:07.300 --> 00:51:26.900
انهم يتوسعون كالجمهور في اشتراط العدالة قالوا ربما عرف العدالة من الصحابة من حاله وربما اكتفى بكون الاصل في الصحابة العدالة فان الاصل المتقرر عند المسلمين ان الاصل في الصحابي انه عدل

183
00:51:27.350 --> 00:51:43.050
فلذلك لم يسأل عنه استمساكا بالقاعدة وهي الاصل في الصحابة العدالة. هذا كلام المذهب والرواية الثانية في المذهب ان العدالة ليست لازمة على الاطلاق ليست لازمة على الاطلاق وهذا اختيار الشيخ تقييدي وهذا الذي يقضى به الان

184
00:51:43.750 --> 00:52:02.700
ولذلك النقص في بعض صور العدالة لا يضر في قبول الشهادة ولا في نفس الولاية حتى انهم يقولون ان ظهور البدعة نافية في العدالة. نقول لا اذا ظهرت البدعة وكانت منتشرة لا ترد العدالة فتقبل هذا المبتدع شهادته وتقبل ولايته على بنته

185
00:52:03.200 --> 00:52:20.550
لكن العدالة التي فيها اخلال بالعمل هذا هو الذي ترد. وهي الامانة او تعمد الكذب ومعرفة الكذب تعمد الكذب وعدم ظبط الكلام هذا هو الذي يخل بالشهادة. واما ما عدا ذلك في التعبد فانه يكتفى بعدالة الاسلام

186
00:52:21.250 --> 00:52:35.150
والحقيقة ان الرواية الثانية يشهد لها حديث الباب وتوجيه الفقهاء رحمة الله عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى الاصل بان الاصل في الصحابة العدالة فيها تكلف وان كان هذا هو

187
00:52:35.150 --> 00:52:51.000
المشهور في كتبهم ولكن عرفنا اذا توجيه الروايتين لحديث الباب  احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل

188
00:52:51.000 --> 00:53:04.600
اجري فلا صيام له رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولد دارقطني لا صيام لمن لا افرضه من الليل. نعم هذا الحديثان حديث حفصة

189
00:53:04.950 --> 00:53:23.600
والرواية التي نقلها المصنف عن دار قطني رضي الله رحمة الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ورواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه يعني يجعله فريضة وينوي به الفريضة من الليل

190
00:53:24.050 --> 00:53:39.250
هذان الحديثان حكم الامام احمد بضعف رفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يصح في ذلك الا موقوف من حديث حفصة وابن عمر فان الامام احمد قال لما سئل عن هذا الحديث قال ما له عندي ذلك الاسناد

191
00:53:40.000 --> 00:53:57.300
ما له عندي ذلك الاسناد الا انه عن ابن عمر وحفصة ان الا ان له عن ابن عمر وحفصة اسنادان صحيحا الا ان له عن ابن عمر وحفصة اسنادين صحيحين

192
00:53:57.600 --> 00:54:16.150
فدل ذلك على ان احمد يصحح الموقوف ولا يصحح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه موقوفا عن اثنين من الصحابة في الغالب انه ليس مما لا يقال بالرأي الجزم بهذا الامر وهذا الحكم مما لا يقال بالرأي مما يدل على لزوم تبييت النية. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا

193
00:54:16.250 --> 00:54:33.050
وهي قضية لزوم تبييت النية من الليل في الفريضة دون النافلة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرضه اذا جعله فريضة من الليل. واما النافلة فانه لا يلزم تبييتها كما سيأتي بعد قليل

194
00:54:33.450 --> 00:54:47.400
بل يجوز من اثناء النهار هذه مسألة المسألة الثانية المتعلقة معنا في هذا الحديث في مسألة ان النافلة كما سيأتي معنا او نرجئها بعد قليل في قضية النافلة المطلقة والمقيدة

195
00:54:47.450 --> 00:55:03.800
لكن المسألة المعنى الثاني في هذا الحديث هي قضية معنى النية النية المراد بها امرين او المراد بها امران الامر الاول ان ينوي الفرضية والوجوب ولا يلزم ان ينوي القضاء او الاداء او نحو ذلك

196
00:55:04.000 --> 00:55:22.200
والامر الثاني ان ينوي التعيين فهناك واجبات متنوعة فلابد ان يعين بين كونه نذر وبين كونه فريضة ونحو ذلك فنظرا للاختلاف بينهما فلابد من نية التعيين وصورة ذلك لو ان امرأ عليه قضاء من رمضان

197
00:55:23.050 --> 00:55:40.900
ثم بيت من الليل نية الصيام للغد فنقول لا يلزم ان تنوي انه قضاء ما يلزم فقط انه فريضة الامر الثاني الذي يلزم هو ان تكون نيتك اهي نية للفريضة ام للنظر؟ قد يكون شخص نوى نذر وهو واجب عليه

198
00:55:41.050 --> 00:55:54.450
او كفارة وهي واجبة عليه. لا لا بد ان تخصص الغد انه يكون للقضاء يعني للفريضة هذا هو الواجب. اذا الواجب انما هو التعيين بين الواجبات لا تخصيصه بكونه فريضة هذا واحد

199
00:55:54.650 --> 00:56:10.400
او لا بكونه قضاء او اداء هذه مسألة. المسألة الثالثة متى يكون وقت التبييت للنية الفقهاء يقولون اخر وقت تجب فيه النية عند طلوع الفجر فيجب ان يكون موجودا عند اولها

200
00:56:10.900 --> 00:56:25.400
يجب تكون النية موجودة عند اولها ويجوز قبلها فيجوز ان يتقدم ولو نام بعده وانشغل عن استحضار النية فان صومه يكون صدق عليه انه قد بيت الصيام من الليل هذه مسألة

201
00:56:25.500 --> 00:56:40.950
ايضا من المسائل المتعلقة بالنية على كلام الفقهاء في مسألة ما الذي يقوم مقام النية؟ لان كثيرا من الناس يظن ان النية هي ان يتحدث في نفسه فيقول في نفسه اني نويت ان يكون الغد صوما فريضة

202
00:56:41.550 --> 00:56:56.000
فنقول ان هذه ليست مشروعة وانما المقصود بالنية العلم كما قال الشافعي النية تبع للعلم ان يعلم ان الغد هو صائم للفريضة. العلم فقط فالنية تابعة للعلم وبناء على ذلك قرر الفقهاء

203
00:56:56.250 --> 00:57:15.750
ان من اكل اكلة السحر فانها نية ما احد يأكل السحور الا وهو ناوي للصيام. فاكلة السحر هذه هي النية فهي دالة على النية وهكذا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات

204
00:57:15.750 --> 00:57:32.750
يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارنا فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها

205
00:57:32.900 --> 00:57:46.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالت لا قال فاني صائم. هذا هو محل الشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما عزم على الصوم في اثناء النهار

206
00:57:46.400 --> 00:58:00.150
فيقولون ان من اراد ان يصوم صوم نافلة جاز له ان ينويه في اثنائه بشرط الا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله من طلوع الفجر ما يأتي باي مفسد من مفسدات الصوم

207
00:58:00.950 --> 00:58:22.850
فيجوز له ان ينوي في اثنائه وروايتان هل يلزم ان تكون النية قبل الزوال ام بعده باعتبار ان النية يجب ان تكون لاغلب اليوم او بعضه روايتان معروفتان والذي عليه غالب المتأخرين انه لا يشترط فيها ان تكون قبل الزوال بل تجوز ان تكون النية قبل الزوال وان تكون بعده. هذه مسألة

208
00:58:23.100 --> 00:58:35.750
المسألة الثانية المتعلقة معنا وهذا واضح جدا فيها. عندنا مسألة اخرى مترددة بين الفريضة والنافلة. نحن قلنا ان الفريضة لابد من التبييض من الليل والنافلة جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوها الا من النهار

209
00:58:35.950 --> 00:58:56.300
عندنا مسألة مهمة جدا اختلف فيها مشايخنا مشايخنا المعاصرون وهي قضية النافلة المقيدة مثل صيام الست ونحوها فهل صيام الست يشترط لها تبيت النية من الليل كالفريضة ام لا يشترط لها تبييت النية

210
00:58:56.650 --> 00:59:11.150
فمن اصبح في نهار رمظان ولم يأتي بمفسد للصوم في نهار شوال ولم يأتي بمفسد للصوم ثم نوى في اثناء النهار صح صومه بعظ المشايخ رحمة الله عليه يقول لابد من ان ينويها في الليل

211
00:59:11.500 --> 00:59:24.700
لان المقيد يأخذ حكم الفريضة ولابد من استيعاب اليوم كاملا بالنية انه عن هذا اليوم ولكن ظاهر المذهب انه لا يلزم هذا الشيء وهذا هو ظاهر كلام جل الفقهاء مذهب

212
00:59:24.850 --> 00:59:45.100
انه لا فرق بين الفريضة بين النافلة المقيدة والنافلة المطلقة فكلاهما يجوز نيتها في اثناء النهار بشرط ان لا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله ولا يلزم ان تكون النية موجودة في كامل اليوم

213
00:59:45.250 --> 00:59:59.400
وانما يكون الاجر لا شك انقص ممن نواه من اول اليوم لكنه يكون صومه صحيح ويصدق عليه انه صام يوما من الست من شوال او نحو ذلك هذه مسألة بقيت عندنا مسألة فيها خلاف مشهور جدا وهي مسألة

214
00:59:59.600 --> 01:00:16.500
الفريضة اذا لم يعلم بالفريضة الا في اثناء النهار فيلزمه الامساك وجها واحدا لا خلاف يلزمه الامساك فان كان قد اتى بي مفسد من مفسدات الصوم فلا شك انه يلزمه ان يقضي لا شك

215
01:00:17.450 --> 01:00:33.400
واضح معي الخلاف كله فيما لو علم بوجوب الصوم بدخول رمضان عليه ووجوب الصوم عليه علمه في اثناء النهار ولم يأتي بمفسد ثم امسك فهل يجزئه هذا اليوم عن رمضان ام لا

216
01:00:34.150 --> 01:00:48.050
فالمذهب انه لا يجزئه بناء على قاعدة ذكرناها قبل قليل ان الصوم الواجب لا بد من تبييت النية من الليل. وهنا لم يبيت النية النية من الليل فلا يجزئ والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انها تجزء

217
01:00:48.650 --> 01:01:02.550
استدل بالنقل وبالمعنى فاما النقل فان عاشوراء كان واجبا على المسلمين قبل فرض الحج قبل فرض صوم رمضان ثم بعد ذلك لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول مرة

218
01:01:02.600 --> 01:01:18.900
انما امرهم في اثناء النهار فقال من كان صائما فليمسك او فليتم صومه عليه الصلاة والسلام فدل على انه اجزأ هذا من جهة من جهة المعنى قالوا ان تعلق الوجوب بهذا الرجل متعلق بعلمه

219
01:01:19.400 --> 01:01:39.100
وعلمه انما كان في اثناء النهار الوجوب انما تعلق به من هذه اللحظة فان نوى من هذه اللحظة انه ممسك وانه صائم صح صومه اذا الروايتان في من علم بوجوب الصوم في اثناء النهار لا في الليل وهذا كثير جدا لا تتصورون

220
01:01:39.850 --> 01:01:53.750
يمكن ربما في الزمن الاول اكثر لان في الزمن الاول ينام الناس مبكرا بل في سنة من السنوات ما علم اهل الرياض في الثمانينات الهجرية اظن او في السبعين مسجلة عندي السنة اهل الرياض ما علموا

221
01:01:53.900 --> 01:02:06.800
بثبوت الشهر الا في صلاة الفجر اغلبهما لما صلى الفجر جاء الامام قال ترى اليوم من رمظان فهي داخلة في مسألة يلزم الامساك وجها واحدا لكن هل يجزئهم؟ لان طلع الفجر عليهم لم يعلموا

222
01:02:07.400 --> 01:02:18.600
فعلى المذهب يلزمهم الاعادة لانهم لم تكن النية مستوعبة اليوم كله وعلى الرواية الثانية يجزئهم هذا اليوم ولا يلزمهم القضاء