بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الصيام بعد ما انهى عن احاديث الاحكام في كتاب الزكاة وقبلها في كتاب الصلاة. اذ الصيام هو الركن الرابع من اركان الدين بعد الشهادتين والصلاة والزكاة هي احد المباني الدين العظام التي عليها قوامه والصوم من الواجب على المسلم اداؤه وقد اوجبه الله عز وجل عليه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وعد منها صيام شهر رمضان وقد قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ادل ذلك على وجوب صيام شهر رمضان اول حديث في هذا الكتاب هو حديث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدم رمظان بصوم فقوله لا تقدموا رمظان بصوم اي لا تصوموا الايام السابقة لشهر رمظان بيوم ولا يومين فقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ولا يومين يعني لا تصوم اليوم السابق ولا اليوم الذي يكون سابقا له اي ولا تصوم اليومين السابقين لشهر رمضان وسيأتي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وما الحقه به الفقهاء من هذا المعنى قال الا رجل كان يصوم صوما اي الا رجل كان قد اعتاد على صوم معين فاصبح عادة له فانه يجوز له حينئذ ان يصوم هذان ان يصوم هذين اليومين اللذين هما قبل شهر رمضان. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة عندنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا ولا يومين ان فقهائنا رحمة الله عليهم وهم منفردات المذهب حملوا هذا النهي في الحديث على حال الصحو اي اذا كان الجو صحوا لا ريب فيه ولا قتر والدليل على انهم حملوا هذا النهي في هذا الحديث على حال الصحو دون حال الغيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لانه عند وجود الغيم لا يصدق عليه انه تقدمه بيومين قطعا فاذا وجد الغيم لا يدري هل هذا اليوم؟ اهو متقدم على رمظان؟ ام هو من رمظان ولا يدري اهذا اليوم اهو الذي قبل رمظان بيومين ام هو قبله بيوم ولذلك لا يمكن الجزم بان هذا اليوم متقدم على رمظان بيوم او يومين الا اذا كان الجو صحوا هذا من جهة من جهة اخرى قالوا لان كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم بل هم من اكابر الصحابة كعمر وابنه عبد الله ابن عمر وعائشة وابي هريرة وعدد جم من الصحابة رضوان الله عليهم ان انهم صاموا اليوم الذي يكون قبل رمضان في حال الغيب اذا لفعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين اذا عرفنا المسألة الاولى ان هذا الحديث محمول على حال الصحو وليس محمولا على حال الغيمي والقتر حينما لا يمكن رؤية رؤية الهلال الغيم السحاب والقتر مثل الظباب مثل الغبار ونحو ذلك من الامور التي تحد من الرؤيا يسمى قطرا المسألة الثانية معنا المتعلقة بهذه الجملة حينما عرفنا تخصيص النهي وانه خاص بحال الصحو فهل النهي في هذا الحديث نهي تحريم ام انه نهي كراهة القاعدة عند الفقهاء ان الاصل في النواهي انها للتحريم بيد ان الفقهاء في هذا الحديث حملوه على نهي الكراهة لا التحريم والفقهاء لهم صوارف كثيرة تصرف النهي عن وجهه والامر عن وجهه ومن الصوارف التي يعملها الفقهاء ونصوا عليها في هذا الحديث بخصوصه قالوا ان النهي اذا كان من باب الرفق والامر اذا كان من باب الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فانه يكون النهي للكراهة والامر للندب ولا يكون للوجوب ولا يكون للتحريم. ومن تطبيقات ذلك هذا الحديث ومن تطبيقات ذلك ما سيمر معنا ايضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا ان النهي هنا للكراهة ليس للتحريم والصارف ان النهي لاجل الرفق بالناس وكل ما كان النهي فيه لاجل الرفق فانه للكراهة. وكل ما كان الامر فيه لاجل الرفق فانه للندب فقط مثل يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر وامره بالافطار فيه كما سيأتي معنا ان شاء الله في محله هذه مسألة الثاني المتعلقة بهذا الحديث المسألة الثالثة معنا وهي متعلقة بالمسألة التي قبلها نحن تكلمنا قلنا ان هذا الحديث محمول على الكراهة حال الصحو اذا فما حكم صيام اليوم الذي يكون سابقا لرمضان اذا كان هناك غيم اذا الذي يصدق عليه انه يوم غيم هو يوم واحد يكون سابقا لرمضان فعند تتميم تسعا وعشرين يوما من شعبان فانه بقي يوم فاذا كان في تلك الليلة اي ليلة الثلاثين هناك غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان ووجد غيم او قتر او ثلاثين نعتبر هذا اليوم الذي صمناه على سبيل الشك انه ليس من رمضان فان جاء رمظان ثمان وعشرين يوما مثل ما حدث عندنا عام الف واربع مئة واربعة قبل ثلاثين سنة فانه يسمى يوم الغيم او اليوم الذي غم فيه فان اليوم الذي غم فيه ما حكم صومه فيه روايتان في مذهب الامام احمد مع الاتفاق في مذهب الامام احمد ان النهي كما ذكرت لكم قبل قليل في الحديث على الصحو فظاهر المذهب كما قال الموفق ونقلها بنصها الشيخ موسى في الزاد كما يحفظ الجميع وغير ذلك. فظاهر المذهب ان صوم يوم الثلاثين من شعبان عند وجود الغيم انه واجب يجب صومه ويكون صومه بنية الاحتياط لا بنية التطوع. ما يجوز انك تصوم بنية التطوع وانما يصام بنية الاحتياط. احتياط انه من رمضان ودليلهم على وجوبهما سيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له سيأتي بعد حديث قالوا ولان الصحابة رضوان الله عليهم صاموا هذا اليوم فقد ثبت عن جمع كثير من الصحابة وذكرت لكم منهم عمر وابنه وعمر من الخلفاء الراشدين. فدل على ان السنة ظاهرة وابنه وعائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعلم الناس بشأنه ابو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وابو هريرة هما اللذان رويا الحديث الذي معنا والحديث الذي سيأتي بعد قليل فدل ذلك على ان مشروعية صوم يوم الغيب مشروعة وهي ظاهرة عند الصحابة من غير نكير منهم. فدل على في مشهور المذهب انه يجب صومه. هذا هو مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب اذا الجمهور ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع يرون ان صوم يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب منهي عنه ولا يجزئ من صامه عن رمظان واما المذهب فانه يجب صومه بنية رمضان فان نوى به رمظان فانه اجزأه عن رمظان ان ثبت انه من رمظان. مثل ما حدث عندنا سنة الف واربع مئة واربعة اظن او ستة نسيت الان حينما شك في دخول شهر رمضان ثم ثبت خروج شهر رمضان بعد ثمان وعشرين يوما فمن كان صام اليوم الذي شك فيه فانه يكون لا يلزمه ان يقضي يوما بعد ذلك هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وعليها مشايخنا ان صوم يوم الشك اذا كان هناك غيم يجب ان نقول شك فيه غيم لان لفظ يوم الشك يصدق على حال الصحو ويصدق على حال الغيم معا. فلا بد ان نذكر هذا القيد ان صوم يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك اذا كان هناك غيم انه مباح وليس واجبا هو مباح والدليل على اباحته فعل الصحابة فان اقل احوال فعل الصحابة ان نحمله على الاباحة واما الوجوه فانه يحتاج الى دليل ظاهر ولا دليل دال على ذلك ولو كان الوجوب لالزم به عمر الجميع فان عمر لم يلزم به الجميع فهو متردد بين الاباحة والندب وان كان الشيخ فقيد جزم في اخر امره على الاباحة لكن بشرط ان ينوي بصومه الاحتياط لرمضان ولا ينوي بصومه التطوع فان نوى به التطوع من غير نية فردية فانه منهي عنه وداخل في النهي الاول وهو نهي الكراهة السابق اذا عرفنا المسألة الثانية في او المسألة التي نأخذها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم انما هو حال الصحوة وعرفنا ما يقابله وهو حال الغيم وسيأتي له مزيد بحث ان شاء الله المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا يوم الثلاثين من شعبان يجوز صومه ذكرنا قبل قليل سورة واحدة او يجب صومه في سورة واحدة على الاختلاف الرواية في هل يجب ان يباح وهي ماذا فيما لو كان هناك غيم في اليوم الثلاثين فقط اما اليوم التاسع والعشرين وما قبل رمضان بيومين وجها واحدا النهي على وجهه فيبقى على الاصل وهو النهي نهي كراهة اذا هذه الصورة الاولى التي يستثنى فيها النهي عن صوم يوم الثلاثين الصورة الثانية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذه الجملة افادتنا ان من اعتاد على صوم صوم معين كمن كان يصوم الايام البيظ مثلا او كان يصوم مثلا يوما ويفطر يوما او نحو ذلك فوافق صيامه صيام هذه الايام فاننا نقول له يجوز لك ان تصوم هذه الايام. وبناء على ذلك فان الفقهاء فقهاء المذهب قعدوا وذكرها من حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير تاريخ ذو الحجة تاريخ الذي الفه هو في القرن التاسع هو ذيل على تاريخ ابن كثير. طبع منه مجلدان فقط والباقي مفقود القاعدة وهو ان نهي الكراهة ان نهي الكراهة اذا وافق العادة ارتفعت الكراهة لاجله ولذلك يقولون ان صوم يوم النيروز مكروه على قاعدة المذهب فهو مكروه عندهم. فلما كان صوم يوم النيروز مكروها اذا وافق عادة جاز. وهكذا الذي يرتفع انما هو الكراهة بموافقة العادة هذه الصورة الثانية لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني يجوز فيها صوم اليومين اللذين قبل رمضان وترتفع الكراهة فيه الصورة الثالثة التي ذكروها ايضا فقهاؤنا قالوا اذا تقدم رمظان باكثر من يومين فان الفقهاء يقولون ان من تقدم رمضان باكثر من يومين بان سرد اياما متوالية يعني صام ثلاثة ايام قبل رمضان فانهم يقولون يجوز نص على ذلك في الاقناع وشرحه الكشاف قال لظاهر النص لا تقدموه بيوم ولا يومين قالوا ولذلك نقول او وجهوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله بدل على ان من صام اكثر من يومين جاز له ان يتم الشهر كاملا عاد تعرفون التفصيل الذي ذكره الترمذي في سننه في قضية من من اعتاد من بدأ الصيام قبل نصفه شعبان ومن لم يبتدأ هو بعد ذلك وبناء على ذلك فان المذهب يقولون ان من صام اكثر من يومين كصام ثلاثة ايام من اخر الشهر او اكثر فانه يجوز وقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر في حديث ابي هريرة الذي نعرفه جاءت بعض الاثار بان هذه الايام يستحب ان تكون من وسط الشهر وهي الايام البيض وجاء في بعضه انها تستحب ان تكون من سرر الشهر وسرر الشهر هو اوله وقيل اخره فيستحب صيام ثلاثة ايام من اول كل شهر واخر ثلاثة ايام من كل شهر وثلاثة ايام من اواسط كل شهر وهي الايام البيض. هذه وردت بها الاثار وفعلها جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم واطال عليها جماعة من اهل العلم في تقريرها السرر هذه مثل ما ذكرت لكم تستحب فاذا قارناها بهذا الحديث الذي معنا نقول ترتفع الكراهة ان صام ثلاثة متوالية في اخر الشهر ولم يكتفي بصوم يومين متواليين. هذا هو المذهب ما الذي يعني مشوا عليه وان كان التعليل الذي قالوه بان النهي انما هو لاجل ارفاق بالصائمين وبالمسلمين يقتضي ان الثلاثة ايضا منهي عنها كذلك نعم يعني تقريبا هذي اهم المسائل نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حنبل. نعم هذا الحديث حديث عمار انه رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة يعني اهل السنن واحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا الحديث صحيح ولا شك صححه الائمة فقد صححه من متقدمي اهل الائمة الترمذي والدارقطني والبيهقي بل ان الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال ان هذا الحديث حسن صحيح نسبه لنفسه مع ان هذه العبارة موجودة عند الترمذي في بعض النسخ اذا هذا الحديث صحيح ولا شك ولكن هذا الحديث معنى فيه وقفتان الوقفة الاولى في ان عمار رضي الله عنه حينما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم المراد باليوم الذي يشك فيه كما ذكرنا قبل قليل انما هو اليوم الذي يشك فيه باعتبار وكان صحوا هو اليوم الذي يشك فيه وكان صحوا لا ريب فيه اذ يطلق اليوم الذي يشك فيه على على اليوم الذي يكون سابقا لرمضان سواء كان صحوا او كان غيما وهذا الحديث انما هو محمول على حال الصحو لا على حال الغيم جمعا بين الادلة وفعل او فعل جمع كبير من الصحابة رظوان الله هذه مسألة المسألة الثانية معنا ان عمارا رضي الله عنه قال ان من صام هذا اليوم وهو يوم الشك الصحو فانه يكون قد عصى ابا القاسم قوله عصى ابا القاسم يدل على ان النهي للتحريم وليس للكراهة ان النهي نهي تحريم لا نهي كراهة لانه معصية ولا يسمى المعصية الا في التحريم وهذا ما المح اليه الموفق في الكافي فانه ذكر ان هذه الرواية تدل على ان النهي عن التقدم بيوم او يومين انما هو نهي تحريم لا نهي كراهة ولكن اجيب عن ذلك اجاب عنه الفقهاء بان قالوا ان قول عمار فقد عصى ابا القاسم هو فهم منه لانه سمع النهي السابق الذي نقله ابو هريرة رضي الله عنه لا تقدموا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك معصية. او قال فقد عصاني فقوله فقد عصى ابا القاسم فهم من عمار للحديث كما ذكر ذلك ابن القيم فدل على ان هذا من فهم عمار فكأنه فهم ان النهي للتحريم وان كان غيره من اهل العلم فهم انه الكراهة الصارف الذي ذكرناه قبل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا وان اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه الظمير هنا عائد للهلال ويجب ان نعرف ما المراد بالهلال الذي تناط به الاحكام فليس المراد بالهلال فقط القمر اذا ظهر وبان واستهل فقط لا ليس المراد كذلك فان المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو ما استهل وعلمه الناس ولذلك سمي هلالا من علم الناس به ومعرفتهم وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم ان العبرة بعلم الناس واستهلالهم به فاننا نقول ان الهلال لو كان قد ولد وامكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يرى بسبب غيم او قتل او غير ذلك من الاسباب فاننا في هذه الحالة نقول ان شهر شعبان كامل ولا نحكم بدخول الشهر الا مع رؤية الهلال او اتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد متردد فيه طيب اذا هذه مسألة اننا لا نحكم الا بالرؤية وان كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم او قتر. ولذلك فان عامة اهل العلم وحكي اتفاقا لكن في خلاف حقيقة والذي خالف فيه من متقدمي اهل العلم وهو متطرف من فقهاء البصرة قالوا انه لا يجوز الاعتماد على الحساب لانه لابد من علم الناس. واما الحساب فهو علم الخاصة الا يصح ذلك ولكن نقل عن مطرف نقل عنه ابن مبارك انه يعمل بالحساب هذه مسألة المسألة الثانية المهمة معنا في قوله اذا رأيتموه فصوموا وقلنا ان المراد بالهلال ليس الرؤية فحسب وانما الرؤية التي يعلمها الناس ان من رأى الهلال وحده فانه هل يلزمه ان يصوم هذا اليوم ام لا يلزمه واذا رأى هلالا العيد وحده هل يلزمه ان يفطر ام لا هذا مبني على هذا المعنى فبعض الفقهاء يقول انه عند دخول الشهر اذا رأى الهلال لزمه الصوم لانه متردد نحن نقول يوم الشك يجب صومه. فالمذهب يقول يجب الصوم ليوم الشكل فقد رآه فقد قوي الشك في نفسه فيلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمضان يلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمظان وان لم تقبل شهادته لكونه ناقص العدالة او لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك او لكونه يعني بسبب او لاخر فيجب صومه اذا دخل الشهر واما عند الخروج فانه اذا رأى الهلال اي هلال شوال ولم تقبل شهادته وردت فيلزمه الامساك يقول يلزمه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رأيتموه فافطروا يعني اذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الافطار فيجب ان يكون العيد مع الناس وذاك مر معنا في الحديث في باب الحج انه قال والعيد والاضحى حين يظحون الفطر يوم يفطرون فالعبرة بفطرة عامة الناس فيلزمه كما قال فقهاؤنا ان يصوم هذا اليوم وان ردت شهادته او لم تصل شهادته لقاظ ونحوه هذه مسألة اه بعض اهل العلم يقول انه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه وقد لا تقبل شهادته بكون ان البلد وخاصة في الزمان الاول بكون ان البلد مثلا لا قاضي فيها فنقول انه ان لم يكن هناك قاض فيكفي الاستفاضة بان يستفاض بان الرؤية قد وجدت فحين اذ نقول اه الصوم مع الناس باستفاظتهم او بحكم الحاكم قبولا لهذه الشهادة او ردها وعكس ذلك. نعم. قال واذا رأيتموه فافطروا اي واذا رأيتم الهلال فافطروا قال فان ظم عليكم فاقدروا له قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلف في معنى كلمة فاقدروا له على اكثر من ثمانية اقوال والذي عليه مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فضيقوا فضيقوا له والضمير عائد لشعبان كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له انه اذا غم على الناس معرفة هلال شهر رمظان وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان غم على الناس قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فاعتبروا ان شهر شعبان تسعة وعشرين يوما فصوموا هذا اليوم وجوبا فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صومي يوم الثلاثين من شعبان ان حال دون رؤية الهلال غيم او قتر وهناك قيد اخر عندهم وتراءى الناس الهلال لابد ان يكونوا قد تراءوا الهلال فلم يروه واما في زماننا هذا فان اغلب البلدان لا يتراءون الهلال ولذلك لا يكون على المذهب انه يجب الصوم في هذه الحالة اذا عرفنا معنى قوله فاقدروا له واختلف في توجيهه فاقدروا له قلت لكم نقل اظن في شرح السنة وغيره اكثر من ثمانية اقوال في هذه الجملة طيب الجمل الاخرى او الروايات الاخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز صوم يوم الثلاثين حال الغيب ولذلك وجهوا بها هذا الحديث طيب قال ولمسلم فان اغمي عليكم اغمي يعني غمي ولم تستطيعوا الرؤية فاقدروا له ثلاثين اي تقدروا لشعبان ثلاثين هذه الرواية الاخرى تدل على ان فقده ليست بمعنى ضيق وانما اقدروا بمعنى قدروا ان قدروا من غير يعني لان ليس برؤية ليست جزما فقدروا ان شعبان ثلاثين يوما. لانه قال فاقدروا له ثلاثين اي ثلاثين يوما فهذا الحديث اشكل وقد رد هذه الرواية رواية مسلم الموفق بن قدامة من وجهين الوجه الاول قال ان هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر فانه قال فاقدروا له من غير قوله فاقدروا له ثلاثين فدل على ان كلمة ثلاثين هي مدرجة من قول بعض الرواة هي مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الادراج وانها تفسيرية وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يصوم يوم الشك حال الغيب فكيف يقال فاقدروا لشعبان ثلاثين يوما ومع ذلك كان يصومه ابن عمر رضي الله عنه فدلنا ذلك على ان هذه الكلمة قول الثلاثين انها ليست ثابتة بان اكثر الروايات ليست فيها والراوي لها لم يعملها فدل على انها ليست من الحديث وانما هي مدرجة او تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الالفاظ قال وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين قال فاكملوا العدة ثلاثين هذه اللفظة فاكملوا العدة ثلاثين قالوا مقبولة ليس فيها اشكال لانها ليست في تفسير كلمة فاقدروا بمعنى ضيق واوجوا بها الصوم وانما قال فاكملوا العدة فاجعلوا عدة الشهر ثلاثين. نعم نحن نعتبر شعبان ثلاثين يوما فنعده ثلاثين يوما فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين توافق تقدر له لكنها جملة مستقلة فاقدروا نأخذ منها حكم واكملوا العدة ثلاثين نأخذ منها حكم اخر ليست بدلا ولا تفسيرا لقوله فاقدروا له انتبهوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين هي جملة زائدة على الجملة الاولى فاقدروا له بخلاف التي قبل قليل فاقدروا له ثلاثين قلنا ان الزيادة هذه تفسيرية وهي تفسير في غير محلها على قول الفقهاء لكن فقوله فاكملوا العدة ثلاثين هذي جملة زائدة ونحن نقول ان هذه الجملة نعملها فاننا نقول ان شعبان هو ثلاث هو ان شعبان ثلاثون يوما ورمضان ايضا ثلاثون يوما فقوله فاكملوا العدة يشمل الشهرين شعبان ورمضان معا من حيث العدد نعتبره كاملا. ولا نحكم على المقطوع به بدخول الشهر الا برؤية الهلال او اتمام ثلاثين يوما ارجو ان تكون واظحة هذه المسألة. شيخ مسعود واضحة انظروا الجملة الثالثة الجملة الثالثة هي التي فيها اشكال يعني الاشكال على المذهب الاولى مقبولة والثالثة مقبولة ما في اشكال في المذهب الاشكال في المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وانها في صحيح مسلم وقلت لكم ان الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل اعيد الشيخ فتح نعتبره ثلاثين في الظاهر احتياطا ان ان ثبت لنا عند نهاية شهر رمضان كلامك صحيح نعتبر في الظاهر ان شعبان ثلاثين يوما طيب وبناء على ذلك اذا تم شهر رمظان تسعا وعشرين ذكر انه وقع لهم نفس الواقعة هذه ثمانية وعشرين يوما صام فقط في في ذلك الزمان اذا نقول فنقول نكمل العدة ثلاثين يوما ان ثبت ان شهر رمظان ناقصا ناقص ثمانية وعشرين اعتبرنا يوم الشك من رمظان فهو متردد مشكوك فيه وضحت الحديث يعني ما في اشكال على المذهب على الرواية الثالثة. ننظر للحديث الرابع. قال وله يعني للبخاري في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الحقيقة ان هذه الرواية مشكلة والحافظ رحمة الله عليه انما جاء بالرواية الثانية والثالثة والرابعة ليقول ان تفسير فقهاء الحنابلة فاقدروا بمعنى ظيقوا غير مقبول وان المراد فاقدروا اي فقدروا العدد فقدروا العدد ثلاثين واكملوا العدة فهي من باب التفسير. نقول لا ليس التفسير وانما هي جملة مستقلة هذا الحديث او الرواية الرابعة مشكلة من جهة انه قال فاكملوا عدة شعبان خصها بشعبان فقط فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله فاقدروا له اي لشعبان ولكن هذي الرواية وان كانت في الصحيح وهي قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اعلها اهل العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل العلة الاولى اعلها بها الاسماعيلي صاحب المستخرج فانه قال ان ثلاثين هذه ان غالب الرواة لم يذكروها غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة شعبان وانما قالوا فاكملوا العدة ثلاثين غالب الرواة عن شعبة وانما احدهم تفرد بها وهي التي رواها البخاري من طريقه فدل على انها ليست بصحيحة وانها شاذة هذا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ايضا يؤيده انه يفهم من كلام الاسماعيلي ان كلمة شعبان في هذه الجملة مدرجة وهذا الذي رجحه ومال له الحافظ نفسه الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في فتح الباري فانه يعني مال يعني من الناحية الحديثية الى ان لفظة شعبان مدرجة من الرواة وانها تفسيرية وان وان هذا الادراج متأخر بعد بعد شعبة لا قبله فهو متأخر جدا فلفظة شعبان ليست في الحديث. وانما الحديث صحيح فاكملوا العدة شعبان الوجه الثالث في اعلان هذه الرواية ان ما اعل به ابن القيم فقال انها انما جاءت من طريق محمد ابن زياد وانما روى هذا الحديث سعيد ابن المسيب وغيره وهو اعلم بروايته عن ابي هريرة لان سعيدا كان صهرا لابي هريرة. واكثر مصاحبة له محمد ابن زياد فتقدم رواية سعيد المسيب على محمد ابن زياد فانه لم يذكر لفظة شعبان وانما جاءت باللفظ السابق فاكملوا العدة ثلاثين. هذا اذا قلنا انها قد ثبتت عن محمد ابن زياد وان ولكن الاسماعيلي كما ذكرت لكم قبل قليل قال ان شعبة رواها احيانا باثبات كلمة شعبان وبنفيها وان اغلب الرواة عنه يقولون انها بدون لفظة شعبان فاذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ظعفت من حيث ظعف او نكارة زيادة كلمة شعبان فقد انحلت على المذهب بروايتيه الرواية الاولى والرواية الثانية طبعا هذا الحديث لماذا وجهنا هذا التوجيه كله؟ لان في اول الحديث فان غم عليكم فهم مخصوص بحال الغيم. سم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا كانوا ان يصوموا غداء رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارسالا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه الظمير هنا عائد للهلال ويجب ان نعرف ما المراد بالهلال الذي تناط به الاحكام اليس المراد بالهلال فقط القمر اذا ظهر وبان واستهل فقط لا ليس المراد كذلك فان المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو ما استهل وعلمه الناس ولذلك سمي هلالا من علم الناس به ومعرفتهم وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم ان العبرة بعلم الناس واستهلالهم به فاننا نقول ان الهلال لو كان قد ولد وامكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يرى بسبب غيم او قتل او غير ذلك من الاسباب فاننا في هذه الحالة نقول ان شهر شعبان كامل ولا نحكم بدخول الشهر الا مع رؤية الهلال او اتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد متردد فيه طيب اذا هذه مسألة اننا لا نحكم الا بالرؤية وان كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم او قتر. ولذلك فان عامة اهل العلم وحكي اتفاقا لكن في خلاف حقيقة. والذي خالف فيه من متقدمي اهل العلم وهو مطرب من فقهاء البصرة قالوا انه لا يجوز الاعتماد على الحساب. لانه لا بد من علم الناس. واما الحساب فهو علم الخاصة فلا يصح ذلك ولكن نقل عن مطرف نقل عنه ابن مبارك انه يعمل بالحساب هذه مسألة المسألة الثانية المهمة معنا في قوله اذا رأيتموه فصوموا وقلنا ان المراد بالهلال ليس الرؤيا فحسب وانما الرؤية التي يعلمها الناس ان من رأى الهلال وحده فانه هل يلزمه ان يصوم هذا اليوم ام لا يلزمه واذا رأى هلالا العيد وحده هل يلزمه ان يفطر ام لا هذا مبني على هذا المعنى فبعض الفقهاء يقول انه عند دخول الشهر اذا رأى الهلال لزمه الصوم لانه متردد نحن نقول يوم الشك يجب صومه. فالمذهب يقول يجب الصوم ليوم الشك فقد رآه فقد قوي الشك في نفسه فيلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمضان يلزمه ان يصوم اذا رأى هلال رمظان وان لم تقبل شهادته لكونه ناقص العدالة او لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك او لكونه يعني لسبب او لاخر ايجب صومه اذا دخل الشهر واما عند الخروج فانه اذا رأى الهلال اي هلال شوال ولم تقبل شهادته وردت فيلزمه الامساك يقول يلزمه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رأيتموه فافطروا يعني اذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الافطار فيجب ان يكون العيد مع الناس وذاك مر معنا في الحديث في باب الحج انه قال والعيد والاضحى حين يضحون الفطر يوم يفطرون فالعبرة بفطر عامة الناس فيلزمه كما قال فقهاؤنا ان يصوم هذا اليوم وان ردت شهادته او لم تصل شهادته لقاظ ونحوه هذه مسألة آآ بعض اهل العلم يقول انه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه فقد لا تقبل شهادته بكون ان البلد وخاصة في الزمان الاول بكون ان البلد مثلا لا قاضي فيها فنقول انه ان لم يكن هناك قاض فيكفي الاستفاضة بان يستفاض بان الرؤية قد وجدت فحينئذ نقول اه الصوم مع الناس باستفاضتهم او بحكم الحاكم قبولا لهذه الشهادة او ردها وعكس ذلك نعم. قال واذا رأيتموه فافطروا اي واذا رأيتم الهلال فافطروا قال فان غم عليكم فاقدروا له قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلف في معنى كلمة فاقدروا له على اكثر من ثمانية اقوال والذي عليه مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فضيقوا فضيقوا له والضمير عائد لشعبان كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له انه اذا غم على الناس معرفة هلال شهر رمظان وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان غم على الناس قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فاعتبروا ان شهر شعبان تسعة وعشرين يوما فصوموا هذا اليوم وجوبا فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان ان حال دون رؤية الهلال غيم او قتر وهناك قيد اخر عندهم وتراءى الناس الهلال لابد ان يكونوا قد تراءوا الهلال فلم يروه واما في زماننا هذا فان اغلب البلدان لا يتراءون الهلال ولذلك لا يكون على المذهب انه يجب الصوم في هذه الحالة اذا عرفنا معنى قوله فاقدروا له واختلف في توجيه فاقدروا له قلت لكم نقل اظن البغوي في شرح السنة وغيره اكثر من ثمانية اقوال في هذه الجملة طيب الجمل الاخرى او الروايات الاخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز صوم يوم الثلاثين حال الغيب ولذلك وجهوا بها هذا الحديث طيب قال ولمسلم فان اغمي عليكم اغمي يعني ظمي ولم تستطيعوا الرؤية فاقدروا له ثلاثين اي فاقدروا لشعبان ثلاثين هذه الرواية الاخرى تدل على ان فقده ليست بمعنى ضيق وانما اقدروا بمعنى قدروا ان قدروا من غير يعني لانه ليس برؤية ليست جزما فقدروا ان شعبان ثلاثين يوما لانه قال فاقدروا له ثلاثين اي ثلاثين يوما فهذا الحديث اشكل وقد رد هذه الرواية رواية مسلم الموفق بن قدامة من وجهين الوجه الاول قال ان هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر فانه قال فاقدروا له من غير قوله فاقدروا له ثلاثين فدل على ان كلمة ثلاثين هي مدرجة من قول بعض الرواة هي مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الادراج وانها تفسيرية وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يصوم يوم الشك حال الغيب فكيف يقال فاقدروا لشعبان ثلاثين يوما ومع ذلك كان يصومه ابن عمر رضي الله عنه فدلنا ذلك على ان هذه الكلمة قول الثلاثين انها ليست ثابتة لان اكثر الروايات ليست فيها والراوي لها لم يعملها فدل على انها ليست من الحديث وانما هي مدرجة او تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الالفاظ قال وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين قال فاكملوا العدة ثلاثين هذه اللفظة فاكملوا العدة ثلاثين قالوا مقبولة ليس فيها اشكال لانها ليست في تفسير كلمة فاقدروا بمعنى ضيق واوجو بها الصوم وانما قال فاكملوا العدة فاجعلوا عدة الشهر ثلاثين. نعم نحن نعتبر شعبان ثلاثين يوما فنعده ثلاثين يوما فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين توافق فاقدروا له لكنها جملة مستقلة فاقدروا نأخذ منها حكم واكملوا العدة ثلاثين نأخذ منها حكم اخر ليست بدلا ولا تفسيرا لقوله فاقدروا له انتبهوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين هي جملة زائدة على الجملة الاولى فاقدروا له بخلاف التي قبل قليل فاقدروا له ثلاثين قلنا ان الزيادة هي تفسيرية وهي تفسير في غير محلها على قول الفقهاء لكن فقوله فاكملوا العدة ثلاثين هذي جملة زائدة ونحن نقول ان هذه الجملة نعملها فاننا نقول ان شعبان هو ثلاث هو ان شعبان ثلاثون يوما ورمضان ايضا ثلاثون يوما فقوله فاكملوا العدة يشمل الشهرين شعبان ورمضان معا من حيث العدد نعتبره كاملا. ولا نحكم على المقطوع به بدخول الشهر الا برؤية الهلال او اتمام ثلاثين يوما ارجو ان تكون واظحة هذه المسألة شيخ مسعود واضحة؟ انظروا الجملة الثالثة الجملة الثالثة هي التي فيها اشكال يعني الاشكال على المذهب الاولى مقبولة والثالثة مقبولة ما في اشكال في المذهب الاشكال في المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وانها في صحيح مسلم وقلت لكم ان الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل اعيد الشيخ فتح نعتبره ثلاثين في الظاهر احتياطا ان ان ثبت لنا عند نهاية شهر رمضان كلامك صحيح نعتبر في الظاهر ان شعبان ثلاثين يوما طيب وبناء على ذلك اذا تم شهر رمظان تسعا وعشرين او ثلاثين نعتبر هذا اليوم الذي صمناه على سبيل الشك انه ليس من رمظان فان جاء رمظان ثمان وعشرين يوما مثل ما حدث عندنا عام الف واربع مئة واربعة قبل ثلاثين سنة. وذكرها ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير تاريخ ابن حجي تاريخ الذي الفه هو في القرن التاسع هو ذيل على تاريخ ابن كثير. طبع منه مجلدان فقط والباقي مفقود ذكر انه وقع لهم نفس الواقعة هذه تمانية وعشرين يوما صاموا فقط فقط في في ذلك الزمن اذا نقول فنقول نكمل العدة ثلاثين يوما ان ثبت ان شهر رمظان ناقصا ناقص ثمانية وعشرين اعتبرنا يوم الشك من رمظان فهو متردد مشكوك فيه وضحت الحديث يعني ما في اشكال على المذهب على الرواية الثالثة. ننظر للحديث الرابع. قال وله يعني للبخاري في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الحقيقة ان هذه الرواية مشكلة والحافظ رحمة الله عليه انما جاء بالرواية الثانية والثالثة والرابعة ليقول ان تفسير فقهاء الحنابلة فاقدروا بمعنى ضيق وغير مقبول وان المراد فاقدروا اي فقدروا العدد فقدروا العدد ثلاثين واكملوا العدة فهي من باب التفسير نقول لا ليس التفسير وانما هي جملة مستقلة هذا الحديث او الرواية الرابعة مشكلة من جهة انه قال فاكملوا عدة شعبان خصها بشعبان فقط فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله فاقدروا له اي لشعبان ولكن هذي الرواية وان كانت في الصحيح وهي قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اعلها اهل العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل العلة الاولى اعلها بها الاسماعيلي صاحب المستخرج فانه قال ان ثلاثين هذه ان غالب الرواة لم يذكروها غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة شعبان وانما قالوا فاكملوا العدة ثلاثين غالب الرواة عن شعبة وانما احدهم تفرد بها وهي التي رواها البخاري من طريقه فدل على انها ليست بصحيحة وانها شاذة هذا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ايضا يؤيده انه يفهم من كلام الاسماعيلي ان كلمة شعبان في هذه الجملة مدرجة وهذا الذي رجحه ومال له الحافظ نفسه. الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في فتح الباري فانه يعني مال يعني من الناحية الحديثية الى ان لفظة شعبان مدرجة من الرواة وانها تفسيرية وان وان هذا الادراج متأخر بعد بعد شعبة لا قبله فهو متأخر جدا فلفظة شعبان ليست في الحديث. وانما الحديث صحيح فاكملوا العدة شعبان الوجه الثالث في اعلان هذه الرواية ان ما اعل به ابن القيم فقال انها انما جاءت من طريق محمد بن زياد وانما روى هذا الحديث سعيد ابن المسيب وغيره وهو اعلم بروايته عن ابي هريرة لان سعيدا كان صهرا لابي هريرة. واكثر مصاحبة له محمد ابن زياد فتقدم رواية سعيد المسيب على محمد بن زياد فانه لم يذكر لفظة شعبان وانما جاءت بلفظ السابق فاكملوا العدة ثلاثين. هذا اذا قلنا انها قد ثبتت عن محمد ابن زياد وان ولكن الاسماعيلي كما ذكرت لكم قبل قليل قال ان شعبة رواها احيانا باثبات كلمة شعبان وبنفيها وان اغلب الرواة عنه يقولون انها بدون لفظة شعبان فاذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ضعفة من حيث ضعف او نكارة زيادة كلمة شعبان فقد انحلت على المذهب بروايتيه الرواية الاولى والرواية الثانية طبعا هذا الحديث لماذا وجهنا هذا التوجيه كله؟ لان في اول الحديث فان غم عليكم فهم مخصوص بحال الغيم نعم هذان الحديث ان اه متعلقان بما يثبت دخول شهر رمظان الحديث الاول حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال يعني هلال رمضان لانه قال فصام فدل على انه تراءى هلال رمضان قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام عليه الصلاة والسلام وامر الناس بصيامه. قال رواه ابو داوود وصححه الحاكم وابن حبان. وكذا جماعة من اهل العلم صححه هذا الحديث وان كان فيه اعلان لبعضهم الحديث الثاني حديث ابن عباس ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم ام قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارساله طبعا النسائي ورجح ارسال هذا الحديث وانه ليس موصولا وذلك قال لان سماك ابن حرب وحده وصله دون ما عداه من الرواة وقد ذكر النسائي قال ان سماك اذا انفرد باصل لم يكن حجة فكيف اذا خالفه غيره؟ قال ذلك لانه كان يلقن فيتلقن مع انه ثقة سماك لكنه اذا انفرد باصل لابد له ان يكون له متابع طيب هذا هو سبب اعلان الترمذي النسائي لهذا الحديث بالارسال. هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل اول هذه المسائل مسألة هي من مفردات المذهب وهي انه يحكم بدخول شهر رمضان بمخبر واحد وقد نتجوز فنقول بشاهد واحد والسبب في ذلك هذان الحديث ان وبعضهما يشهد لبعض في المعنى واما ما عدا شهر رمضان فانه لا يحكم بدخوله الا بشاهدين والسبب في ذلك انهم يرون ان دخول شهر رمظان انما هو من باب الاخبار وما عداه من باب الشهادة وما كان من باب الاخبار فيكتفى فيه بواحد وما كان من باب الشهادة فانه لا بد من اثنين ومن لازم قول فقهائنا ان دخول شهر رمظان من باب الاخبار انه لا يشترط لا يشترط فيه وصف الذكورية فلو رآه شخص واحد ولو انثى حكم بدخول الشهر لانهم يرون انه من باب الاخبار وكل ما كان من باب الاخبار لا ينظر فيه لعدد فيكتفى به بواحد كالرواية الحديث والخبير عند القاضي ونحو ذلك ودخول شهر رمظان ولا ينظر فيه للجنس كونه ذكرا او انثى بخلاف ما كان من باب الشهادة فانه كذلك وسيأتي معنا ان شاء الله باب الشهادة ان الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان الشهادة نوعان شهادة بالاخبار عما ادركه الشخص فيستوي فيه الذكر والانثى من حيث العدد فاذا كان الشخص اخبر عما حضره فانه يستوي فيه العدد بين الذكر والانثى وان كان الشخص يخبر عما سمعه من العقود ونحوها فهي التي يشترط فيها انثيان في مقابل ذكر وسأتي ان شاء الله معنا في باب الشهادات حينما نتكلم عن رواية المذهب باذن الله عز وجل هذه المسألة وهي مفردات المذهب وهي ماذا؟ انه يحكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد والعجيب ان بعظ القظاة واظنه ابن السبكي لما تولى قضاء القضاة كان يكتب في منشور تعيين القضاة من المذاهب الاربعة وصايا ومن الوصايا الا يقضوا بكذا وكذا بمفردات مذهبهم فكان يوصي القاضي الحنبلي بامرين الا يقضي بهما الامر الاول انه لا يقضي بدخول شهر رمضان بشاهد واحد والامر الثاني انه لا يقضي بلزوم الخلع بالزام القاضي بالخلع فان مفردات المذهب ان القاضي يجوز له ان يلزم الزوج بالخلع اذا بذلت المرأة العوظ قال ابن مفلح في الفروع وهذا الرأي افتى به بعض متأخري القضاة او الحكام من المقادسة والعجيب ان الالزام بالخلع ليس عندنا فقط بل غالب الدول العربية الان ترى انه للقاضي الحق الالزام بالخلع وليس مجرد الطلاق مجانا وهذا في حق ايضا حفظ حق الزوج ان كان الكراهة من جانب الزوجة. وفيه ايضا حفظ حق الزوجة اذا كرهت فانها يكون لها مخرج في الخروج فالمقصود ان الازمان تختلف في قضية اختلاف الاراء. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قضية العدالة في الشاهد هذان الحديثان فيهما اشكال من حيث العدالة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن عدالة ابن عمر وهذا امرها سهل فان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتعديل ابن عمر بعلمه ونحن نعلم ان القاضي يقبل علمه في اشياء ولا يقبل في اشياء فمما يقبل علمه التعديل اذا عدل القاضي شخصا فانه يقبل علمه به ولا يقبل علمه في الحكم ولكن لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه باجماع لكن لا يجوز ان يحكم بعلمه ويجوز له ان يعدل بعلمه. المراد بعلمه يعني ما يعلمه من غير بينات حاضرة في مجلس القضاء فنقول ابن عمر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه طيب الاعرابي ان صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه حتى لا يعلم اهو مسلم ام ليس بمسلم. ولذلك سأله عن الشهادتين فكيف نقول اين العدالة في هذا الامر قال فقهاء المذهب لانهم يتوسعون وشهور المذهب انهم يتوسعون كالجمهور في اشتراط العدالة قالوا ربما عرف العدالة من الصحابة من حاله وربما اكتفى بكون الاصل في الصحابة العدالة فان الاصل المتقرر عند المسلمين ان الاصل في الصحابي انه عدل فلذلك لم يسأل عنه استمساكا بالقاعدة وهي الاصل في الصحابة العدالة. هذا كلام المذهب والرواية الثانية في المذهب ان العدالة ليست لازمة على الاطلاق ليست لازمة على الاطلاق وهذا اختيار الشيخ تقييدي وهذا الذي يقضى به الان ولذلك النقص في بعض صور العدالة لا يضر في قبول الشهادة ولا في نفس الولاية حتى انهم يقولون ان ظهور البدعة نافية في العدالة. نقول لا اذا ظهرت البدعة وكانت منتشرة لا ترد العدالة فتقبل هذا المبتدع شهادته وتقبل ولايته على بنته لكن العدالة التي فيها اخلال بالعمل هذا هو الذي ترد. وهي الامانة او تعمد الكذب ومعرفة الكذب تعمد الكذب وعدم ظبط الكلام هذا هو الذي يخل بالشهادة. واما ما عدا ذلك في التعبد فانه يكتفى بعدالة الاسلام والحقيقة ان الرواية الثانية يشهد لها حديث الباب وتوجيه الفقهاء رحمة الله عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى الاصل بان الاصل في الصحابة العدالة فيها تكلف وان كان هذا هو المشهور في كتبهم ولكن عرفنا اذا توجيه الروايتين لحديث الباب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل اجري فلا صيام له رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولد دارقطني لا صيام لمن لا افرضه من الليل. نعم هذا الحديثان حديث حفصة والرواية التي نقلها المصنف عن دار قطني رضي الله رحمة الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ورواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه يعني يجعله فريضة وينوي به الفريضة من الليل هذان الحديثان حكم الامام احمد بضعف رفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يصح في ذلك الا موقوف من حديث حفصة وابن عمر فان الامام احمد قال لما سئل عن هذا الحديث قال ما له عندي ذلك الاسناد ما له عندي ذلك الاسناد الا انه عن ابن عمر وحفصة ان الا ان له عن ابن عمر وحفصة اسنادان صحيحا الا ان له عن ابن عمر وحفصة اسنادين صحيحين فدل ذلك على ان احمد يصحح الموقوف ولا يصحح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه موقوفا عن اثنين من الصحابة في الغالب انه ليس مما لا يقال بالرأي الجزم بهذا الامر وهذا الحكم مما لا يقال بالرأي مما يدل على لزوم تبييت النية. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية لزوم تبييت النية من الليل في الفريضة دون النافلة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرضه اذا جعله فريضة من الليل. واما النافلة فانه لا يلزم تبييتها كما سيأتي بعد قليل بل يجوز من اثناء النهار هذه مسألة المسألة الثانية المتعلقة معنا في هذا الحديث في مسألة ان النافلة كما سيأتي معنا او نرجئها بعد قليل في قضية النافلة المطلقة والمقيدة لكن المسألة المعنى الثاني في هذا الحديث هي قضية معنى النية النية المراد بها امرين او المراد بها امران الامر الاول ان ينوي الفرضية والوجوب ولا يلزم ان ينوي القضاء او الاداء او نحو ذلك والامر الثاني ان ينوي التعيين فهناك واجبات متنوعة فلابد ان يعين بين كونه نذر وبين كونه فريضة ونحو ذلك فنظرا للاختلاف بينهما فلابد من نية التعيين وصورة ذلك لو ان امرأ عليه قضاء من رمضان ثم بيت من الليل نية الصيام للغد فنقول لا يلزم ان تنوي انه قضاء ما يلزم فقط انه فريضة الامر الثاني الذي يلزم هو ان تكون نيتك اهي نية للفريضة ام للنظر؟ قد يكون شخص نوى نذر وهو واجب عليه او كفارة وهي واجبة عليه. لا لا بد ان تخصص الغد انه يكون للقضاء يعني للفريضة هذا هو الواجب. اذا الواجب انما هو التعيين بين الواجبات لا تخصيصه بكونه فريضة هذا واحد او لا بكونه قضاء او اداء هذه مسألة. المسألة الثالثة متى يكون وقت التبييت للنية الفقهاء يقولون اخر وقت تجب فيه النية عند طلوع الفجر فيجب ان يكون موجودا عند اولها يجب تكون النية موجودة عند اولها ويجوز قبلها فيجوز ان يتقدم ولو نام بعده وانشغل عن استحضار النية فان صومه يكون صدق عليه انه قد بيت الصيام من الليل هذه مسألة ايضا من المسائل المتعلقة بالنية على كلام الفقهاء في مسألة ما الذي يقوم مقام النية؟ لان كثيرا من الناس يظن ان النية هي ان يتحدث في نفسه فيقول في نفسه اني نويت ان يكون الغد صوما فريضة فنقول ان هذه ليست مشروعة وانما المقصود بالنية العلم كما قال الشافعي النية تبع للعلم ان يعلم ان الغد هو صائم للفريضة. العلم فقط فالنية تابعة للعلم وبناء على ذلك قرر الفقهاء ان من اكل اكلة السحر فانها نية ما احد يأكل السحور الا وهو ناوي للصيام. فاكلة السحر هذه هي النية فهي دالة على النية وهكذا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارنا فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالت لا قال فاني صائم. هذا هو محل الشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما عزم على الصوم في اثناء النهار فيقولون ان من اراد ان يصوم صوم نافلة جاز له ان ينويه في اثنائه بشرط الا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله من طلوع الفجر ما يأتي باي مفسد من مفسدات الصوم فيجوز له ان ينوي في اثنائه وروايتان هل يلزم ان تكون النية قبل الزوال ام بعده باعتبار ان النية يجب ان تكون لاغلب اليوم او بعضه روايتان معروفتان والذي عليه غالب المتأخرين انه لا يشترط فيها ان تكون قبل الزوال بل تجوز ان تكون النية قبل الزوال وان تكون بعده. هذه مسألة المسألة الثانية المتعلقة معنا وهذا واضح جدا فيها. عندنا مسألة اخرى مترددة بين الفريضة والنافلة. نحن قلنا ان الفريضة لابد من التبييض من الليل والنافلة جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوها الا من النهار عندنا مسألة مهمة جدا اختلف فيها مشايخنا مشايخنا المعاصرون وهي قضية النافلة المقيدة مثل صيام الست ونحوها فهل صيام الست يشترط لها تبيت النية من الليل كالفريضة ام لا يشترط لها تبييت النية فمن اصبح في نهار رمظان ولم يأتي بمفسد للصوم في نهار شوال ولم يأتي بمفسد للصوم ثم نوى في اثناء النهار صح صومه بعظ المشايخ رحمة الله عليه يقول لابد من ان ينويها في الليل لان المقيد يأخذ حكم الفريضة ولابد من استيعاب اليوم كاملا بالنية انه عن هذا اليوم ولكن ظاهر المذهب انه لا يلزم هذا الشيء وهذا هو ظاهر كلام جل الفقهاء مذهب انه لا فرق بين الفريضة بين النافلة المقيدة والنافلة المطلقة فكلاهما يجوز نيتها في اثناء النهار بشرط ان لا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله ولا يلزم ان تكون النية موجودة في كامل اليوم وانما يكون الاجر لا شك انقص ممن نواه من اول اليوم لكنه يكون صومه صحيح ويصدق عليه انه صام يوما من الست من شوال او نحو ذلك هذه مسألة بقيت عندنا مسألة فيها خلاف مشهور جدا وهي مسألة الفريضة اذا لم يعلم بالفريضة الا في اثناء النهار فيلزمه الامساك وجها واحدا لا خلاف يلزمه الامساك فان كان قد اتى بي مفسد من مفسدات الصوم فلا شك انه يلزمه ان يقضي لا شك واضح معي الخلاف كله فيما لو علم بوجوب الصوم بدخول رمضان عليه ووجوب الصوم عليه علمه في اثناء النهار ولم يأتي بمفسد ثم امسك فهل يجزئه هذا اليوم عن رمضان ام لا فالمذهب انه لا يجزئه بناء على قاعدة ذكرناها قبل قليل ان الصوم الواجب لا بد من تبييت النية من الليل. وهنا لم يبيت النية النية من الليل فلا يجزئ والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انها تجزء استدل بالنقل وبالمعنى فاما النقل فان عاشوراء كان واجبا على المسلمين قبل فرض الحج قبل فرض صوم رمضان ثم بعد ذلك لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول مرة انما امرهم في اثناء النهار فقال من كان صائما فليمسك او فليتم صومه عليه الصلاة والسلام فدل على انه اجزأ هذا من جهة من جهة المعنى قالوا ان تعلق الوجوب بهذا الرجل متعلق بعلمه وعلمه انما كان في اثناء النهار الوجوب انما تعلق به من هذه اللحظة فان نوى من هذه اللحظة انه ممسك وانه صائم صح صومه اذا الروايتان في من علم بوجوب الصوم في اثناء النهار لا في الليل وهذا كثير جدا لا تتصورون يمكن ربما في الزمن الاول اكثر لان في الزمن الاول ينام الناس مبكرا بل في سنة من السنوات ما علم اهل الرياض في الثمانينات الهجرية اظن او في السبعين مسجلة عندي السنة اهل الرياض ما علموا بثبوت الشهر الا في صلاة الفجر اغلبهما لما صلى الفجر جاء الامام قال ترى اليوم من رمظان فهي داخلة في مسألة يلزم الامساك وجها واحدا لكن هل يجزئهم؟ لان طلع الفجر عليهم لم يعلموا فعلى المذهب يلزمهم الاعادة لانهم لم تكن النية مستوعبة اليوم كله وعلى الرواية الثانية يجزئهم هذا اليوم ولا يلزمهم القضاء