الحمد لله رب العالمين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين المهندس رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب على العمرة في العمر مرة. وشر الوجوب خمسة الاسلام والعقل والكنوز. وكمال الحرية. لكن يصح من الصغير والرفيق ولا الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتم الرفيق قبل الوقوف او بعد فوقف في وقته اجزاه عن حجة الاسلام. ما لم يكن احرمه اذا او قائما وسعى طواف القلوب. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد نشرع في هذه الليلة بشرح كتاب الحج من كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى والحج كما لا يخفى عليكم انه الركن الخامس من اركان الاسلام يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهو ركن من اركان هذا الدين العظيم والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فيجب على المسلم ان يحج بيت الله تبارك وتعالى والحج قد فرظ على الامم السالفة كما قال الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاركان الاسلام الخمسة الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة هذه مفروضة على جميع الامم ممن ارسل اليهم الانبياء والمرسلون فانه فرضت عليهم هذه الاركان الخمسة والحج كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى واجب مع العمرة في العمر مرة هذا من مفردات مذهب احمد والا الجمهور على ان العمرة سنة وليست واجبة. مذهب احمد ان العمرة واجبة. يجب على الانسان ان يعتمر ولو مرة في العمر. واكثر اهل العلم على ان العمرة مستحبة وليست واجبة وانما الواجب الحج بل ركن من اركان هذا الدين. ويجب الحج في العمر مرة واحدة فقط اما اذا حج بعد ذلك الثانية والثالثة والرابعة وهكذا كلها نافلة نافلة وفيها اجر عظيم جدا لكن ليست النافلة كالفريضة لا شك ان اداء الفرض اعظم اجرا من اداء النهي كالصدقة والزكاة وكصلاة النافلة وصلاة الفريضة يختلف الاجر عند الله تبارك وتعالى ولكن القصد ان الحج آآ يكفر الذنوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ففيه اجر عظيم قد رتبه الله تبارك وتعالى عليه سواء كان حج فريضة او حج نافلة اذا هو واجب في العمر مرة واختلف اهل العلم بما لو ارتد الانسان عن الدين والعياذ بالله لو ان انسان حج بيت الله تبارك وتعالى ثم وقعت له شبهة فالحد كما هو حال بعض المسلمين اليوم والذين يسافرون الى الغرب او يتأثرون بالغرب او يكثرون من قراءة كتب الملاحدة او الفلاسفة وغير ذلك فتقع له شبهات احيانا فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فان وجد من يناصحه ويذكره بالله ويقنعه اه يرجع الى الحق هذا الذي ارتد ورجع الى الحق مرة ثانية. هل يلزمه ان يحج مرة ثانية كونه ترك الدين فهل يبطل حجه الاول؟ خلاف. والاظهر والعلم عند الله انه لا يلزمه ان يحج حجة حجة ثانية بل تكفيه حجته الاولى. ويقال حج ويقال حج وفيها قراءتان ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت قال وشرط الوجوب خمسة خمسة اشياء. يعني حتى يجب على الانسان الحج اه لابد ان تجتمع فيه خمسة شروط والحقيقة هي ستة كما سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ولكن لان السادس ليس على الجميع فالخمسة على الجميع قال الاول الاسلام فلا يجب الحج على غير المسلم يعني لو جاءنا كافر وقال هل يجب علي ان احج؟ نقول لا يجب عليك ان تسلم يجب عليك تدخل في دين الله بل حتى لو اراد الحج منع والله تبارك وتعالى يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يمكن اصلا من الوصول الى بيت الله الحرام فالقصد ان الحج اذا يجب على المسلم ويطالب به المسلم قال العقل كذلك المجنون لا يجب عليه الحج وانما يجب الحج على العقلاء لانهم لهم نية اما المجانين فلا نية لهم فلا يجب عليهم الحج كذلك البلوغ المميز ومن دونه لا يجب عليهم الحج يعني الصغير لو حج ابو ست سنين سبع سنين ثمان سنين وهذا يحصل كثير عندما نذهب الى الحج نجد هؤلاء الصغار بل احيانا نجد رظع في الحج ويكون آآ من له سنة ومن له سنتان او خمس او سبع المهم انه قبل البلوغ هؤلاء لا يجب عليهم الحج واحيانا نتكلم عن يجب لا نتكلم عن يصح او يجوز نتكلم عن يجب هل يجب عليه الحج؟ لا لا يجب عليه الحج طالما انه لم يبلغ لم يؤمر بالتكاليف اصلا غير مكلف وبعض اهل العلم يعبر عن العقل والبلوغ بالتكليف يقوم مسلم مكلف المكلف هو العاقل البالغ وهنا جعلها شرطين العقل والبلوغ اذا البالغ هو الذي يجب عليه الحج قال كمال الحرية ذكرنا اكثر من مرة ان الناس اه ينقسمون الى ستة اقسام ان كنتم تذكرون قلنا حر وعكسه العبد المحض عبد مملوك ثم هناك المكاتب وهناك المبعض وهناك المدبر وهناك ها يخص النساء ام ولد ام ولد الحج يجب على الحر الحج يجب على الحر. لا يجب على المبعض ولا المكاتب ولا المدبر ولا العبد المحض. ولا على ام وانما يجب الحج على الحر طبعا شرحنا هذه الاشياء ما هو ام الولد وما هي؟ وسيأتي شرحها ان شاء الله عندما نتكلم عن كتاب العتق لكن الشاهد من هذا ان الحج انما يجب على كامل الحرية الحر الكامل انتم انتم احرار. يجب عليكم الحج اما العبد المحض مملوك لا يجب عليه الحج. المكاتب لا يجب عليه المبعض لا يجب عليه الحج المدبر لا يجب عليه الحج كذلك ام الولد لا يجب عليها الحج. اذا كمال الحرية. اذا هذه الان اربعة شروط لوجوب الحج الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان حجة الاسلام وعمرته يعني لو حج الصغير الان قلنا ابو سبع سنوات مثلا واحد منكم اخذ منو فيكم اخذوا عنده ولد حج وعمره سبع سنين او ثمان سنين او اخو او هو حج وعمره سبع سنين ثمان سنين من فيكم معقول ولا واحد ها انزين منو فيكم يعرف واحد حج عمره سبع سنين او ست سنين ذو البلوغ تشم عمرك طيب زيد هذا الحج لما حجيت وعمرك سبع سنين لا يكفي عن حجة الاسلام لكن يصح ولك فيه الاجر لان لك نية لك قصد لكنه لا يجب عليك فهذا الحج لك فيه اجر لكن لا يكفي عن حجة الاسلام لك فيه اجر لكن لا يكفي عن حجة الاسلام لان الحج انما يجب بعد البلوغ يجب بعد اما قبل البلوغ فيصح منك الحج ويلزمك حجة لو ان انسانا الان حج وعمره سبع سنين مثلا او ثمان سنين مثلا حج لما صار عمره عشرين سنة او اقل المهم انه بلغ. قلنا له يلزمك حج اخر؟ قال لا انا حجيت لان حجك صحيح بس لا يجزى عن حجة الاسلام حج الاسلام اللي هو الفريضة لا تصح منك كفريضة حتى تبلغ جاء لا انا حجيت قفل قال ما راح احج ما ادى الركن يلزمه الركن لحد الان اركان الاسلام ناقصة عنده حتى يحج. اذا اذا الصغير حج لا يغنيه هذا الحج عن حجة الاسلام وعلى قول الحنابلة وهو ان العمرة ايضا واجبة. كذلك واجبة على البالغ فاذا حج غير البالغ فان اظن عيالكم راحوا العمرة ولا لا اللي عنده عيال راحوا العمرة يرفع ايده وهم صغار كثير زين هؤلاء على قول من يقول ان العمرة واجبة فانه ايضا يلزمهم عمرة ثانية هذه العمرة لهم فيها اجر لكن لا تسقط عمرة الاسلام عند من يقول بوجوب العمرة. كذلك العبد لو ان مملوكا عندك حج معك ما تغني عن حجة الاسلام فاذا صار حرا اذا مات وهو عبد خلاص ما عليه شيء ان شاء الله هو اصلا ما يجب عليه الحج لكن لو صار حرا نقول له يلزمك ان تحج. قال انا حجيت وانا عبد وانه ما تغني وقد نقل الامام الشافعي الاجماع على ان العبد المملوك والصغير اذا حج فان هذا الحج لا يغني عن حجة الاسلام وانه اذا بلغ الصغير او عتق المملوك يلزم كل واحد منهما ان يحج مرة ثانية اذا هذه الان اربعة شروط لوجوب الحج الاسلام والعقل والبلوغ والحرية لكن الحج كما قال النبي صلى الله الحج عرفة يعني يبدأ الحج من عرفة وينتهي بعرفة يعني الذي يفوته عرفات هو الحج والذي يدرك عرفة ادرك الحج وادرك ما بعده طبعا من باقي الاركان لو قدر ان عبدا مملوكا اعتق في منى يوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم التروية يعني جاءه سيده وقال انت حر لوجه الله في منى خلاص حجته تغني عن حجة الاسلام لانه اتمها وهو حر اتمها وهو حر. كذلك الصغير لو معاك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا او ثلاتعش واربعتعش ها حروة بلوغ وحج معك وايضا في عرفة او قبل عرفة بلغ جاءك قال بلغت فان هذه الحجة تغني عن حجة الاسلام لانه ادرك عرفة وهو بالغ اذا من ادرك الحي عرفة وهو بالغ او ادرك عرفة وهو حر تغنيه عن حجة ولو كان بدأ الحج وهو غير بالغ او غير حر اذا اذا ادرك العبد عرفة وهو حر او ادرك الصغير عرفة وهو بالغ فانها تغني ان حجت الاسلام. ولذا قال فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاء من حجة الاسلام. حتى لو خرج من عرفة الان الناس متى يخرجون من عرفة بعد الغروب لكن وقت عرفة متى ينتهي فجر يوم العيد فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة يعني لو واحد ما راح الى عرفة كما سيأتينا ان شاء الله الكلام عن ذلك لو ما راح عرفة الا بعد العشاء مثلا او اخر الليل المهم قبل فجر يوم العيد يجوز لك ان تدرك عرفة تدرك عرفة فلو قدر انهم انتقلوا الى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة تسع بالليل عشر بالليل آآ بلغ الصبي اذا رجع به ابوه الى عرفة قبل الفجر فانه تغنيه عن حجة الاسلام كذلك لو عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة لكن قبل الفجر فرجع الى عرفة قبل الفجر فانه تغنيه عن حجة الاسلام. المهم ان يدرك عرفة وهو حر قبل خروج وقتها. وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد. يوم النحر اللي هو يوم عاشر قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. هذه القضية ستأتينا ان شاء الله تعالى بالنسبة لانواع الحج وهو اما افراد واما قران واما تمتع افراد وقراءة وتمتع ويأتينا ان المفرد والقارن يجوز لهما ان يقدما السعي يعني يجوز للمفرد والقارن اذا قدم الى مكة يطوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج يعني يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة. والاصل في اعمال الحج ان تكون بعد عرفة فاستثني القارن والمفرد فجاز لهما وليس يجب يجوز لهما ان يقدما سعي الحج. يعني له ان يطوف وينطلق الى منى. مثلا ثم عرفة من الحج ويطوف ويسعى بالاخير. بعد اه عرفة. ولكن اذا اراد يجوز له ان يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي فقط طوافه رمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لانه سعى قدم السعي. فيقول المؤلف هنا هذا المفرد والقارن اذا كان صغيرا او عبدا وجاء مع سيده العبد او الصغير مع ابيه ودخل الى مكة اه مفردا او قارنا وقدم السعي يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا ثم انتقل بعد ذلك الى منى يوم الثامن. فهنا ادى ركنا من اركان الحج قبل البلوغ ادى ركنا من اركان الحج قبل البلوغ وهو السعي سعي الحج ثم بعد ذلك انطلق الى المصباح ثم انطلق بعد ذلك الى منى ومن منى الى عرفة فعتق في عرفة او بلغ في عرفة طيب الان قال طيب خلي هذي حجة الاسلام. وان عندك مشكلة سعيت سعي الحج اديت احد اركان الحج انت قبل ايش؟ قبل الوجوب عليك على المذهب فاته والصحيح على قول جماهير اهل العلم انه يسعى مرة ثانية يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي فيكون السعي الاول نافلة بحقه ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ او بعد الحرية فيكفيه عن سعي او يكون السعي سعيا الحج والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل الطواف. يعني ايضا العمرة اذا بلغ ايضا قبل الطواف حتى لو احرم وهو غير بالغ او احرم وهو عبد قبل ان يبدأ بالطواف صار حرا او قبل ان يبدأ طواف بلغ فانه تغنيه عن عمرة الاسلام نعم قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ام زاد وراحلة تصلح لمثله على تحسين ذلك بشرط كونه فاضل عما يحتاجه من كتب ومسكن وخاء. وان يكون طيب هذا الان الشرط الخامس اذا ذكر خمسة شروط الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية الاستطاعة ما هي الاستطاعة؟ قال ان يملك زادا وراحلة تصلح لمثله هذه الاستطاعة ان يملك زادا وراحلا وتصلح لمثله ويذهب الى الحج. لو واحد فقير نقول له اتسلى علشان تحج لا ما يلزمه ما يلزم ان يقترض ليحج ما يلزمه واحد مريض نقول لا يلزمك حتى تشفى. طيب يمكن ما اشفى ما عليك حج ما في مشكلة يعني مثل واحد الحين يقول يا اخي ودي اخرج الزكاة قلنا انت فقير ما عليك زكاة. قال ايه بس ركن قلنا ركن على الاغنياء انت فقير ما عليك زكاة قال لا ما يصير ركن لازم اسويه نقول لا مو لازم لان الركن هذا لا يلزمك انت كذلك الحج الذي لا يستطيع الحج لا يتأثم يقول ما حجيت طيب ما حجيت ما تقدر مريظ او ما تملك او ممنوع من السفر او اي سبب من الاسباب او امرأة لا تجد محرما ما عليه حج كما ان الفقير ما عليه زكاة كذلك العاجز ليس عليه حج وانما يجب الحج على المستطيع. كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع اليه سبيلا. اما غير المستطيع فانه لا يجب عليه الحج. قال ملك زادا وراحلا زادا وراحلة تصلح لمثله يعني واحد يقول طيب في حمار ليش ما تروح بالحمار على الحج وين متى اوصل الحج مثلا على حماره قال المهم روح مشي لا ما يلزمه حتى يملك راحلة وايضا اذا لم يملك زادا لا يلزمه الحج. قال روح توكل على الله تلقى هناك بالطريق ان شا الله انك تلقى احد اه يعطيك من الزاد والناس ما شاء الله طريج عامر رايحة رادة الناس وكذا. طيب واذا ما لقيت احد اموت في الطريق مثلا قال لا لا توكل على الله توكل على الله ان الله يحب المتوكلين لا ما يلزمه ما يلزمه بل لا يلزمه ان يذهب اذا كانت له اسرة وتركها بدون طعام وشراب بل عليه ان يبقي لهم ما يكفيهم الى ان يعود من الحج وكذلك لو قال له واحد طيب انت عندك بيع سيارتك ما يلزم انه يبيع سيارته عشان يروح الحج. او يقول له بيع بيتك. او ارهن بيتك عشان لا لا كل هذا لا يلزم دين يسر لا الحمد لله وانما يجب الحج على المستطيع. فلا يؤمر ببيع سيارته ولا ببيع بيته ولا بالاقتراظ. من الناس ولا بالذهاب بدون زاد ولا راحلة ويقول انا متوكل كل هذا لا يلزمه فالاستطاعة اذا شرط للوجوب فلا يجب عليه الحج حتى يستطيع ذلك نعم صفر يقول من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن ايضا من شروط وجوب الحج الامن انه يكون الطريق امنا اذا كان الطريق فيه قطاع طرق مثلا لا يلزمك ان تذهب الى الحج بطريق غير امن او الصحة ليست جيدة لا يلزمك ان تذهب الى الحج حتى تكون مستطيعا. فالاستطاعة اذا تشمل الزاد والراحلة والصحة وامن الطريق كل هذه من الاستطاعة فالمريظ مثلا لا يلزمه ان يحج. لماذا؟ لانه عاجز غير مستطيع كذلك الذي لا يملك الزاد والراحلة غير مستطيع كذلك الذي لا يجد امنا في الطريق هذا غير مستطيع لا يقال له توكل على الله ان شاء الله ما يحوشك شيء ان شاء الله في ناس راحوا وما حاشهم شيء وفي ناس راحوا صدق من تشيس اهلهم وانقتلوا او سرقوا او كذا كنت اه توكل دير بالك دير بالك لا ما يلزمه ما يلزمه حتى يأمن الطريق حتى يأمن حتى يكون الطريق امنا فاذا كان الطريق امنا والصحة جيدة ويملك الزاد ويملك الراحلة مع الاسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية قال لزمه الحج فورا وهنا فورا هذا مذهب احمد رحمه الله بل مذهب اكثر اهل العلم انه لا يجوز تأخير الحج من استطاع لزمه ان يحج لقول النبي صلى الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يعني بادروا بالحج وقال بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرظ له اليوم انت مستطيع غدا غير مستطيع اليوم انت عندك فراغ غدا ما عندك فراغ اليوم صحتك باجر ما انت بصحتك اليوم في امن غدا ما في امن وهكذا فالقصد ان الانسان يبادر بالحج حتى لا يأتي بعد ذلك ويقول انا الان لا استطيع فالمبادرة بالحج ينبغي ان يحرص عليها الانسان ولكن اختلفوا هل يجب ان يبادر او يستحب ان يبادر مذهب احمد يجب ان يبادر واذا لم يبادر قالوا يأثم اللي ما يحج وهو قادر على الحج يأثم اذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة باستطاعة والقدرة باستطاعة عفوا والاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية يجب ان اذا ما حج يأثم وذهب الامام الشافعي الى انه لا يجب على الفور. لماذا؟ لانه يجب مرة في العمر والعمر طويل الاصل ان العمر طويل اعمار امتي بين الستين والسبعين. ما حج السنة يحج السنة اللي وراه. حج السنة اللي بعدها وهكذا. في سعة يرون ان فيه سعة لانه مرة واحدة في العمر. فيقوم فيه سعة ولا يأثمون بينما مذهب احمد واكثر اهل العلم يؤثمون يكون يجب ان يبادر في الحج حتى لا يعرظ له عارض فيمنعه من اداء الحج. على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. هل هل الحج واجب على الفور؟ او يجوز تأخيره. ومذهب احمد انه واجب الفور والاظهر والعلم عند الله انه ليس واجبا على الفور لان وقته العمر كله على خلاف المسألة كما قلت والعلم عند الله جل وعلا. نعم يحج ويعتمر فلو مات قبل ان يستجيب وجب ان يدفع يدفع يدفع وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويأتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه طيب الان تكلم قال فان عجز عن السعي يقصد السعي للحج وليس السعي بين الصفا والمروة. يقصد السعي للحج. يعني الذهاب للحج. ان عجز عن السعي اي الذهاب الى الحج لعذر. ما هو العذر؟ قال كبر يعني واحد ما حج عمره ستين سنة ستين كبير ولا شباب زين سبعين ها ها؟ ثمانين كبير ها؟ زين. واحد عمره ثمانين سنة وما حج قال والله انا ما حجيت توه تاب مثلا زين او تكاسل او تماهل اللي يكون زين؟ الحين يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج مني يكون سمين او يكون فيه امراض او يكون لكبار سن او المهم انه ما يقدر ما يقدر لكبره طيب هذا الكبير الان السنة الجاية راح يكون شنو اكبر يعني مستحيل يعني يرجع اه خلاص سيزيد اذا كذلك المريض المريض نوعان في مرض يرجى برؤه في مرض لا يرجى برؤه يعني واحد مريض الان لكن الطبيب يقول الحين هو مريظ لكن ان شا الله ان شا الله بعد ست شهور اتوقع يصير زين اذا هذا يرجى يرجى برؤية يرجى شفاؤه يقال له شنو؟ اجل الحج اجل لكن اذا كان مرضا لا يرجى برؤه طيب يقول له السنة الجاية اقدر احج؟ لا بالسنة اللي وراها؟ لأ لين متى لين تموت؟ ما تقدر انت ما تقدر تحج خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج فهذا يسمونه مرض لا يرجى برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. هؤلاء يقيمان من يحج عنهما يعني الكبير هذا يقول لولده او قريبه او احد ينوب عنه او ابنته حج عني حجة عني فيقيم من يحج عنه ولو بالمقابل يقيم من يحج عنه ولو بمقدار كذلك المريظ الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه الاولى بهذا العمل اقرب الناس اليهم واولادهم ذكورا كانوا او اناثا امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابي ادركته فريضة الحج فريضة الحج وهو لا يستطيع ان يجلس على الدابة. افاحج عن الراحلة افحج قال حجي عنه في بنت فالمهم اولى الناس بالحج عن الانسان رجلا كان او امرأة اولاده ثم بعد ذلك ممكن الاب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده. الابن يحج عن جده. القريب يحج عن قريبه. الجار يحج عن جاره. الصديق يحج عن صديقه وهكذا فهذا يسمونه التبرع يتبرع ان يحج عنه وممكن احيانا يحج عنه ايش بمقابل ان يحج عنه بالمقابل يعني اه يدفع له شيء من المال ليحج عنه. وانا الان موجود كثير الان بعض الناس يحجون بالاجرة اه عنده ابوه ما حج وهو ما يقدر يحج عن ابوه مثلا يصير من الاسباب فيقيم شخصا يعطيه مبلغا من المال قال تحج عن ابي بهذا المبلغ ويعطيه كلفة الحج فهذا جائز اما المريض الذي يرجى برؤه فانه لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه ولكن يجوز له ان يؤجل يؤجل حجة السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعد ذلك يحجه عن نفسه. طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه ان مستحيل ان يبرأ لأ كم في ناس قالوا لهم لن تبرأ وبرأ بامر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا فلو قدر الطبيب قال انت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك او اتركه يرجع لو ان انسان ممنوع من السفر مثلا خاصة الان مثلا آآ البدون مثلا عندنا في هذه البلاد لو قالنا في بعضهم مثلا لا يمكن ان لا حج ولا عمرة ما يطلع من الكويت مثلا والعياذ بالله زين؟ منع من الخروج ويخاف انه يموت وهو على هذه الحالة. ايضا يقيم من يحج عنه. فاذا شفي المريض او قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه زين هذا الذي يحج عنك لو قدر انك شفيت قبل ان يبدأ الحج انت جيت الان مثلا نحن الان في شوال في شوال هو يدري انه ما يقدر يحج مثلا اه نادى واحد قال فلان هذي خمس مئة دينار ست مئة حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني انا لا استطيع ممتاز في ذي القعدة مثلا زال العذر شفي المريض او المنع صار اذنا فهنا خلاص ما يحج عنه لنزال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد ان احرم بالحج يعني ذهب الى الحج مثلا مبكرا مثلا في اول ذي الحجة في يوم السادس مثلا وصل الى الميقات وقال لبيك اللهم حجا عن فلان طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا الى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص الغي الحجة خلاص انا صرت زين لا الحجة وقعت له. يبي يحج جزاه الله خير لكن لا يلزمه لا يلزمه اذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يحج عن نفسه من حج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفيه حجة النائب عنهم المذهب يشترطون ان يحج عنه من بلده يعني انت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت. يعني كأنك انت اللي طلعت ما يصير يحج عنك واحد بالسعودية او في مصر او في الشام او في المغرب او في العراق ما يصير. قال لازم يطلع من بلدك كأنك انت اللي طلعت هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك انه لازم من بلده يحج من اي بلد حتى لو من مكة. وهذا هو الصحيح انه لا يلزم ان يخرج من بلده نعم طيب لو مات قبل ان يستنيب وهذا يحدث احيانا يأتيك شخص يقول لك اه ابي مات وما حج طيب ليش ما حج آآ اجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا اي سبب من الاسباب. المهم ان والدي ما حج قال طيب اه حج عنه قال لا ما راح حج عنه ولا عندنا احد بحج عنه ولا شيء قلنا اذا تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها اجرة الحج وهذا يسمى من الديون المتعلقة بالتركة قبل ان يوزع الميراث ينظر الان الميراث اه احنا ما ما اخذنا الجنازة تكلمنا عن الميراث ولا لا حق الدفن تكلمنا عنها لكن نعيدها ما في بأس. الان اذا مات الانسان يتعلق بماله خمسة اشياء التعلق بالمال اول شيء يتعلق حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط واجرة القبر واجرة الدفان اللي يدفن واللي يكفن والمغسل اذا كنا قلنا هذي بفلوس مثلا هاي تدفع من التركة قبل ان تقسم على الورثة هذا حق الميت من تركته هذا اول حق. الحق الثاني الديون التي على الميت سواء كانت هذي الديون لله او للناس الديون التي للناس الناس اللي تطالبه قبل ان تقسم التركة على الورثة يعطى اصحاب الديون حقوقهم ثالث ديون الله سبحانه وتعالى وهي النذور اللي عليه الكفارات اللي عليه الحج اذا ما حج يؤخذ من رأس من رأس مرفوع كما يقال من التركة يؤخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية اذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية تؤخذ الوصية بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة. هذا الذي يذهب للورثة اذا خمسة حقوق متعلقة مال الميت. فمن هذه الحقوق اجرة حج اذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فانه يؤخذ من ماله من تركته قبل ان توزع على الورثة نعم قال رحمه الله عفوا عفوا قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره هذه ايضا مسألة خلافية بين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرم هذا؟ لانه يعرف اسمه مو شبر مو هو قال من شبرمان قال اخ لي لم يحج يعني انا ساحج عن صديق او اخ ان كان اخ يعني من امه وابيه او اخ يعني صديق قال من شبرم هذا اللي قلت عنه لبيك اللهم حج عن شبرما. قال اخ لي لم يحج قال حججت عن نفسك انت حجيت على الناس؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج هنشبرهم الاصل الانسان اذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل ان يؤدي فرضه اول شي اد فرضك بعدين حج عن الناس هذي مسألة مهمة جدا ان يبدأ بنفسه قبل ان يشرع بالتبرع سواء بالتبرع او بمقابل بغض النظر المهم لا يحج عن غيره حتى يحج النفس وعنده فهو في المذهب لو قدر انه قال عن شخص مثلا شو اسمك مبارك مبارك جاء عند الميقات وهو ما حج عن نفسه مبارك. حجيت اول شي؟ ما حج. مبارك ما حج عن نفسه. جاء هذه السنة يبي يحج. فجاء عند الميقات قال لبيك اللهم عن والدي مثلا مبارك انت حجيت عن نفسك؟ قال لا ما حجيت بس ببدأ بابوي وان شاء الله السنة الجاية بحج عن نفسي على المذهب يقال له ما يصح حج عن نفسك اول شيء السنة الجاية حج عن امك يحج عن ابيه السنة القادمة. اما هذه السنة فلابد يكون الحج عن نفسي. طيب لو مبارك مارد علينا قال لبيك اللهم عن والدي الله ما لي شغل فيكم انا لبيك عنوان قالوا تقع له حتى لو قال عن والدي ما تروح الوالدة تقع له واضح؟ لانه يجب ان يحج عن نفسه تقع له حتى لو لبى عن غيره تقع له. والسنة الجاية يحج عن والديه. لذا تنبهوا خاصة اللي يوكلون الناس ما يعرفونهم بيروحون يحجون بفلوس اذا تبي تحجج واحد عن ابوك او عن امك او عن اخيك او عن جارك المهم تأكد قول له حجيت عن نفسك ولا لا اذا ما حج عن نفسه على المذهب راحت عليك الفلوس واحد تقع له عن نفسه فاحرص في الحج اذا تبي توكل احد يحج انه يكون حج عن نفسه وعند الشافعي وغيره من اهل العلم انها تقع عمن نوى عنه فيحج عن نفسه بعد ذلك لا لا يشترط ان يبدأ بنفسه ولكن الاحوط في هذه المسألة هو قول الامام احمد انه لا لا يقدم الا من حج عن نفسه فمن حج عن نفسه له الحق ان يحج عن غيره بعد ذلك. نعم قال رحمه الله تزيد وهو ان لها زوجا او محروما مكلفا على قدرته وعلى الزاد والراحة لها وله. فان حجت لا تحرم حر واجزاها. الان الشرط السادس وهو خاص بالنساء الشرط السادس خاص بالنساء. اذا عندنا خمسة شروط عامة الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية والاستطاعة المرأة لها شرط خاص بها وهو ان تجد محرما او زوجا طبعا الزوج ليس محرما لان المحرم هو الذي يحرم عليها زوجها ما يحرم عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع زوج او محرم فالزوج لا يعتبر محرما لكنه زوج يقوم مقام المحرم. لكن ليس محرم. المحرم هو الذي يحرم عليك اخيها وابيها وعمها. وخالها وابن اخيها وابن اختها هذا المحرم طيب فالشاهد المرأة لا يلزمها الحج حتى تجد محرما. اذا لم تجد محرما وحدة زوجها يقول لها ماني حاج ولا محججتش ولا لي شغل فيج يصير ترى في ناس هكذا وحدة ما عندها اخوان ما عندها خوال او ما احد سائل فيها هذه لا يجب عليها الحج لانها لم تجد محرما طيب وجدت محرما قال لها انا مستعد اوديتش وكذا لكن على حسابج تذكرة عليك مصروفي عليك قالت انا بالكاد عندي ما يكفيني قال سلامتك لا يلزمها الحج كذلك حتى تجد ما يكفيها ويكفي محرمة نفقتها ونفقة محرمها الا اذا تبرع محرمة حتى لو تبرع بفلوسها حجتها هي ما في بأس يعني لو اخوها قال لها حجتش علي انا وديت انا محرم وعلى حسابي كل شي ما في بأس طيب هذا من البر طيب لكن لو ابى فهي يلزمها ذلك. فان لم تستطع فليس عليها الحج لا يلزمه الحج حتى تجد محرما تقدر على اه نفقته حتى يرجعا الى بلدهما آآ اذا المرأة يشترط لها شرط سادس وهو وجود المحرم احنا نتكلم عن شروط الوجوب وليس شروط الصحة ولذلك قال طيب لو عاندت وحجت بدون محرم قالت بحج انا ما علي ما لقيت محرم. ساحج مع رفقة امنة. مهما حملة رفقة امنة بحج معهم حجها صحيح حجها صحيح لكن سفرها بدون محرم لا يجوز طيب لو كانت من اهل مكة مكية من اهل مكة هنا ما يلزمها المحرم لماذا ما في سفر هو المحرم للسفر المحرم للسفر فاذا كانت من اهل مكة ما عليها سفر اصلا. فما يحتاج محرم لاهل مكة. وانما المحرم لغير اهل مكة المحرم لغير اهل مكة للسفر المحرم للسفر وليس للحج المحرم للسفر وليس للحج. ولذلك لو واحد سافر مع زوجته مثلا في مع حملة ومع حملة هي تروح معاهم الماسك ويروح مع ربعه المناسك حجهم صحيح ما تحتاج محرم في المناسك هي تحتاج محرم في السفر المحرم لاجل السفر فاذا حجت مع رفقة امنة بدون محرم حجها صحيح. قالوا لكن تأثم لسفرها بدون محرم تأثم لسفرها بدون محرم. وذهب اكثر اهل العلم على انه اذا وجدت رفقة امنة فانها تحج تحج لماذا؟ قال لان الحج ركن لان الحج ايش؟ ركن. والسفر بدون محرم. وان كان محرما لكن لا لما تعارض مع فرض قدم الفرض فتحج مع الرفق لهم. قال لكن هذا يشترط في ايش بحجة الاسلام حج الفريضة اما تروح تحج نافلة بدون محرم لا يجوز بالاجماع تروح عمرة بدون محرم لا يجوز بالاجماع طبعا تسافر سياحة بدون محرم وهذا اشد تروح تدرس بدون محرم هذا اشد كل هذا لا يجوز القصد ان المقصود هو السفر انه لا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم او زوج نعم وهذا شرط سادس خاص بالمرأة قال رحمه الله باب الاحرام وهو واجب الى الميقات ومن ينزله دون الميقات واذا انعقد لم يقتل الا بالذكر. لكن ولا طيب الاحرام بالحج وهو الدخول في النسك قال واجب من الميقات لابد ان نفرق بين لبس الاحرام والدخول في الاحرام دخول في في النسك لبس الاحرام اللي هو الازار والرداء هذا ليس احراما والمرأة خاصة ان المرأة تحرم بملابسها. هذا ليس الاحرام هو قولك لبيك اللهم حجا. هذا الاحرام او في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة هذا هو الاحرام اما اللباس هذا ليس احراما هذا لباس لمن يريد ان يحج او يعتمر بالنسبة للرجال اما النساء فملابسهن ذاتها فاذا ننتبه اذا الاحرام ليس اللباس. الاحرام هو الدخول في النسك. هو قولك لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي تريد الاحرام قال واجب من الميقات المواقيت خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم او اربعة على خلاف في هذه المسألة. آآ اخونا عبد العزيز حفظه الله تعالى. يعني آآ اعطاكم هذه الورقة وزعت عليكم ذكر في هذه المواقيت ذكر فيها المواقيت الخمسة لمن اراد ان يحج او يعتمر وهي ذي الحليفة والجحفة وآآ السيل اللي هو قرن يلملم والسعدية اللي هو ذات عرق آآ او عفوا العقيق اللي هو ذات عرق السعدية هو يلملم. فهذه المواقيت الخمسة ثبت ان النبي حدد اربعة منها اللي هي ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة ويسميه الناس اليوم ابيار علي وهذا علي آآ رجل من دارفور ملك من ملوك دارفور في السودان هو الذي انشأ هذه البئر فسميت ابيار علي وهو احد ملوك دارفور في السودان اللي الان تشكو الفقر سبحان الله احد ملوكها هو الذي بنى هذه الابار او حفر هذه الابار للحجاج وتسمى ابيار علي في ذو الحليفة عند مسجد الحليفة. اذا ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام ومن جاء من طريقهم وهي رابغ اليوم السيل لاهل نجد ومن جاء من طريقهم اللي يسمى قرن المنازل الرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن والان السعدية يقال له الخامس مختلف فيه هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته او عمر رظي الله عنه اه على خلاف في بين هذه بين اهل العلم لكن باتفاق انه ميقات وهو ذات عرق يسمى العقيق العراق وفي هذا الرسم الذي امامكم فيه بعد كل ميقات عن آآ مكة شرفها الله وعن الحرم اه ابعدها ذو الحليفة اربع مئة وخمسين كيلو تقريبا ثم الجحفة مئتين وخمسين ثم آآ اه السيل بعضهم يقول سيل ثمانين خمسة وثمانين وبعضهم يقول ثمانية وسبعين على خلاف في بعد السيل عن آآ بيت الله الحرام ويلملم يقولون مئة وبعضهم يقول اقل وكذا الامر بالنسبة ذات عرق منذ سبعين وبعضهم يقول اقل اتشاهد ان هذه المواقيت هي مواقيت الحج مواقيت المكانية لان الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية اشهر الحج كما قال الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات وهي اه شوال وذو القعدة وذو الحجة. هل كله او بعض؟ نحن الان في اشهر الحج نحن ما في شوال في اشهر الحج دخلنا في ذي القعدة صحي والله دخلنا في ذي القعدة طيب نحن الان في اشهر الحج المهم من الشهر اللي طاف حنا في اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة هل ذو الحجة كله او بعضه خلاف بين اهل العلم هل تسعة من ذي الحجة او عشرة ذي الحجة او ذو الحجة كله. واما المواقيت الزمانية المكانية فهذه التي معكم في الورقة هذه المواقيت المكانية للحج يحرم منها الحاج من اراد ان الا اهل مكة اهل مكة يحرمون من بيوتهم اما غير اهل مكة فانهم يحرمون من هذه المواقيت الا الذي يعيش بين مكة وبين المواقيت يعني الان ميقات المدينة الى مكة اربع مئة وخمسين كيلو ما في وانت طالع من المدينة الى مكة ما في هجر سكان وبلدات وكذا هؤلاء منين يحنون؟ ما يرجعون للمدينة يحرجون بيوتهم ايضا كاهل مكة انهم في هم بين المواقيت يعيشون بين المواقيت فيحرمون من بيوتهم ولذلك اهل جدة يحرمون من بيوتنا داخل المواقيت اه هناك ميقات سادس الان اللي هو اه وجه او محرم اللي هو اهل الطائف يحرم منه اهل الطائف المهم كل ما حاذ المواقيت يعني لا يلزم ان تأتي الميقات نفسه. يعني مثال السيل اكثر اهل الكويت خاصة الذين يحجون او يعتمرون بالسيارات يحرمون من السيل اللي هو سيل كبير او قرن المنازل لا لو كنت على الشاعر الرئيس مثلا مو لازم تروح حق المسجد مثلا واحد ساكن بفندق مثلا قبله وغسل وتنظف ولبس احرامه وكذا. لما جاء حاد السيل على يمينه وقف هنا بالسيارة وقال لبيك اللهم عمرة وانطلق بسيارتي يجوز فهي اما ان تأتي واما ان تحاذي الميقات مو لازم الا تأتي الى الميقات نفسه وانما الميقات وما يحاديه. الميقات وما يحاذيه ولذلك وادي محرم او وجه الذي في الطائف هو محاذي للسيل فاهل الطائف يحرمون منه احيانا ويمكن بعض احد منكم احرم منه هل منكم اداب العمر من الطائف؟ ايه تحرم من وادي محرم. اللي هو وجه هذا يحرمون منه ثم ينطلقون. فالقصد ان المواقيت اما ما منها واما من محاذاتها اما منها او محاذاتها. هذه المواقيت. لا يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات دون ان يحرم. طالما انه يريد الحج او العمرة. لا يجوز له ان يجاوز الميقات دون ان يحرم بل عليه ان يحرم من الميقات. طيب هل يجوز ان يحرم قبل الميقات؟ يجوز ان يحرم قبل الميقات خاصة الذين يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة يحرمون قبل الميقات يقينا لان الطائرة لا تقف على الميقات تمر عليه بلحظة فاذا قال لك مثلا باقي ربع ساعة الميقات او عشر دقائق او احرم خلاص لانك قد تمر عليه وبعدين تقول اف طافني الميقات ما راح يرجع الطيار ما يرجع الطائرة لك حتى تحرم خلاص فاتك فتحرم قبل الميقات فلا بأس من الاحرام قبل الميقات حتى لو احرم الانسان من الكويت. لكن هذا خلاف السنة السنة ان تحرم من الميقات هكذا السنة تحرم عند الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرم من بيتك حتى لو كنت في المدينة ما تحرم من الفندق اذهب واحرم عند الميقات هذه السنة ان يحرم الانسان من الميقات فاذا جاوز الميقات لزمه ان يرجع واحد نسى ان يحرم من ميقات المدينة مثلا بعد ما امشى خمسين كيلو مثلا تذكر ما احرمت يرجع ويحرم ما يصير يتجاوز الميقات لا بد ان يرجع ويحرم من الميقات نفسه اذا لم يرجع لا يفسد الحج لكن يكون ترك واجبا لان الاحرام من الميقات واجب وليس ركن من اركان الحج فنقول يجب عليك ان ترجع حتى قال والله ما اقدر ارجع او اللي معاي ما رضىوا يرجعون المهم انه ما ما هو راجع طيب فيحرم بعد الميقات ولكن يكون قد ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات وبالتالي اكثر اهل العلم يلزمونه بدم لترك الواجب يلزمونه بدمته وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الكلام على الفدية وما يجب فيها. طيب والقضاء آآ يلزمه اتمامه والقضاء يعني يتمه لكن يحج من السنة القادمة اذا استطاع لان الحج هذا فاسد يتمه لكن يتمه على فساد واذا قال اهل العلم من جامع اهله قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر. لانه لابد يكون عقله معه ولا كيف يحرم واحد مجنون او سكران او مغمى عليه قال يلا يلا احرمنا لبوا عنه ما يصير حتى يفيق من جنونه او اغمائه او سكره ثم بعد ذلك يحرم شلون سكران رايح يحج ها فيكون مبتلى كن مبتلى بالخمر والعياذ بالله وماخذينه ناس يلا توب وكذا وتغافلهم والسكر والعياذ بالله فينتظر حتى يفيق ثم بعد ذلك يحرم والله المستعان. طيب قال اذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة يعني اذا انسان احرم ليس له ان يقول هونت خلاص الله تبارك يقول واتموا الحج والعمرة لله يعني اذا احرمت لزمك ان تتم ما يصير تغير رأيك واحد يقول انا قلت صراحة لبيك اللهم عمرة وان تذكرت عندي شغل خلاص اجلها ما يصير خلاص احرمت انت محرم اي شي تسويه بعد ذلك فيه فدية تلبس تطيب تقص اظافرك تقص شعرك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة. لماذا؟ لانه لم يسق الهدي معه هذا اه الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى زين تقبل زوجتك كل هذا كله اه شسمه ؟ فدية كله محظورات قاعد ترتكب محظور لين تأدي العمرة اذا من احرم بالحج او العمرة فقد تلبس بالنسك فلا يجوز له ان ينزع النسك يعني او يخرج من النسك حتى يتمه. واتموا الحج والعمرة لله ما في مجال. ابدا طيب متى يبطل بالردة فقط اذا ارتد عن دين الله نقول خرجت الان خرجت من الاسلام اصلا اما كونه ليس له ان ينزع احرامه يقول هونت لابد يؤدي العمرة. هون يلزمه. الا في حالة واحدة وهو اذا لبى اه بالعمرة او الحج ثم حصر او منع او فاته وقت عرفة مثلا هذا موضوع ثاني سيأتينا في الفوات والاحصار ان شاء الله تعالى لكن بدون سبب غيرت رأيي هونت ليس له ذلك ليس له ذلك الا اذا صار ظرف حادث امرأة حاضت نفست آآ ضاع مرض يعني حدثني احدهم مثلا احرم من المدينة قال لبيك اللهم عمرو وهو في الطريق يقول ما فتحت عيني الا انا بالرياض شلون بالرياض قال صار لي حادث ونمت في المدينة يومين وبعدين حولوني الرياظ فتحت عيني رايح العمرة الحين عملية سويناها لك وكذا هذا رغما عنه فهنا موظوع اخر لكن من نفسه يقول هونت ما في هونت من تلبس بالحج او العمرة لزمه اتمامه ولا يبطله الا الردة. لكن قد يفسد الحج ولكنه لا يبطل انتبهوا بين الفساد وبين البطلان قد يفسد لكنه لا يبطل. يفسد ما الذي يفسد الحج؟ اذا جامع اهله قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول جامع اهله يفسد الحج يعني انسان محرم بالحج مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه ابليس يوم الثامن مثلا يوم التروية او يوم السابع مثلا اجامع اهله وهو محرم بالحج يقول ان يفسد الحج ولكنه لا يبطل في الفرق؟ قال يتم فاسده يكمل يروح منى ويروح عرفة ويروح مزدلفة لكن ما له حج لكن يلزمه ان يتمه ولو فاسد يلزمه ان يتمه ولو فاسد طالما انه جامع اهله قبل التحلل الاول كذا من جامع اهله في عرفات او جامع اهله في مزدلفة. وهذا يحدث ترى حدثني احدهم انه جامع اهله في مزدلفة والعياذ بالله عندهم فان ومدري شنو قص عليه الشيطان نايمين بالفان في مزدلفة وجامع اهله والعياذ بالله فالقصد انه من جامع اهله قبل ان يتحلل والتحلل الاول فعل واحد اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق او التقصير والطواف. هذه الثلاثة اذا فعل اثنين منها طواف الافاضة طواف الحج اللي بعد عرفة. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الاول اذا فعلت ثلاثة تحلل تحلل كامل اللي هو التحلل الثاني فمن جامع اهله قبل ان يتحلل التحلل الاول يعني في منى او قبل منى او في عرفة او في مزدلفة او حتى بعد مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة فانه يفسد حجه اذا جامع اهله قبل التحلل الاول قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه قبل التحلل الاول يلزمه خمسة امور من جامع اهله قبل التحلل الاول يلزمه خمسة امور. اول شيء الاثم يأثم لانه اتى بكبيرة لو جامع اهله ومحرم عليه ذلك اه الامر الثاني فساد الحج. يفسد هذا الحج الامر الثالث يتم فاسده يتم هذا الفاسد الامر الرابع التوبة الى الله تبارك وتعالى. امر الخامس عليه بدنه يعني يذبح اما بقرة او بعير مقابل هذا الجماع الذي جامع اهله فيه اذا اثم ويلزمه التوبة وعليه بدنة ناقة او بقرة يتم فاسده ويحج من السنة القادمة هذا من يأتي اهله قبل التحلل الاول. نعم قال رحمه الله والتمتع هو ان في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم الحاج. والافراد والقرار هو ان يحرم بالحج والعمرة معه فان احرم به ثم بها لم ومن شاء. وصرفه؟ وصرفه لما شاء. وما عمل قبله لكن السنة من اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد نسكا هنالك يسره لي فتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. انواع النسك ثلاثة وقد نقل الامام النووي الاجماع على ان جميعها جائز يعني تبي تحج متمتعا تبي تحج قارنا مفردا كله جائز المفرد بس حج بدون عمرة هذا المفرد واضح جدا مفرد افرد الحج بدون عمرة يروح يحج ويرجع بس المتمتع هو الذي يفعله اكثر الناس اليوم يذهب مبكرا يوم السادس او الخامس او السابع يروح يؤدي عمرة كاملة طواف وسعي ويحلق او يقصر ثم بعد ذلك يتحلل يلبس ثيابه وينتظر يوم الثامن حتى يحرم بالحج هذا التمتع القارن وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت انه حج قارنا صلى الله عليه وسلم انه يأتي الى الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة يشبك حج ولم يدخلهما معا مع بعض حج وعمرة هكذا يقول لبيك حجا وعمرة ثم ينطلق يطوف ويجوز له ان يقدم السعي كما قلنا قبل قليل ويجب ان يؤخره لكن لا يتحلل يبقى على احرامه حتى يأتي الحج اذا النفس المتمتع لكن فرق بينه وبين الموتى انه لا يتحلل ان يأتي بحجوة ولذلك بعض اهل العلم يسميه متعة تمتعا نسميه تمتعا يقول تمتع الذي هو القارن. فالقارن والمتمتع كلاهما تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة ولذلك تسمى تمتع يعني حصلت حج وعمرة في سفرة واحدة المفرد لا بس حج بدون عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع الحج والعمرة ولم اه يفصل بينهما بتحلل لم يتحلل بينهما الصحابة رضي الله عنهم اكثرهم حج متمتعين ولذا امرهم ان يتحللوا بعمرة والفرق بين هذه الانساك الثلاثة المفرد لا يلزمه هدي يروح يحج ما يذبح هدي ما يلزمه لكن يجوز لكن لا لا يجب عليه الهدي. اما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما هدي شكر. يسمى هدي شكرا تشكرون الله ان يسر لهم حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارئ القارن والمفرد يجوز لهما ان يقدما سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة المتمتع لا يمكنه بل يسعى قبل عرفة اللي هو سعي العمرة ويسعى بعد عرفة اللي هو سعي الحج انسان قد يذهب الى الميقات ولا يحدد نسكه ينسى مثلا واحد جاء الى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى. ما حدد ايش تبي قارن ولا متمتع ولا مفرد ماذا تريد؟ قال والله ما ادري اول مرة احج ما اعرف زين او واحد معاه جماعة سابقينه مثلا اصدقاء سبقوه الى الحج مثلا قالوا الوعد مثلا في العزيزية مثلا لما جاء عند الميقات ما معه يتصل عليهم ولا شيء يقول ما ادري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين ما ادري زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر. الشيخ بندر. طيب على بندر. اذا متمتع انا متمتع اذا قارن انا قارن اذا مفردة ولا مفردة؟ عليه يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا علي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما خرج من اليمن الى الحج والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى الحج وقال الوعد في مكة طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فاحرم من ذي الحليفة وقال لبيك اللهم حجا وعمرة. قلنا قارن النبي صلى الله عليه وسلم علي وابو موسى الاشعري لما اتى الى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى؟ هل لبى متمتعا او قارن او ما يدرون فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله وقال ابو موسى الاشعري كذلك لبيك اللهم بما لب به رسول الله هذا اثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى التمتع او القارئ محدد يعني لكن علي وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما قالا لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الان فقال النبي لعلي بم لبيت بما اهللت قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارنا مثلي وقال لابي موسى الاشعري بما اهللت؟ قال قلت لبيك بما لبى به قال سقت الهدي؟ قال لا. قال فتحلل فامره ان يجعلها عمرة متمتعا. ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي. فقال من ساق الهدي معه فهذا هو القارن. من لم يسق الهدي معه فهذا متمتع. فامر ابا موسى وان كان قال لبيك طيب اذا قلنا من لم يعين النسك الذي يريد جاز له ذلك. حتى لو كان بدون سبب لو واحد جاء الى الميقات قالها متمتع ولا قارن ولا مفرد ما قررت بفكر زين بنمشي نمشي ما في مشكلة يلا لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك واحرم من الميقات. لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة ان يحدد النسك لكن لا يجب يجب ان يحرم اهم شيء ان يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب ان يحدد نسك الذي يريد آآ هنا قضية وهي آآ الاشتراط فان حبسني حابس محلي حيث على مذهب احمد انه يستحب لكل من اراد ان ان يحرم ان يشترط يقول لبيك اللهم حجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حبسا انحبسني حابس يعني منعني مانع فمحلي يعني تحللي من احرامي محلي من احرامي يعني اقط احرامي انزع احرامي فمحلي حيث حبستني يعني اني اه امكن من التحلل هذا يسمونه اشتراط ولذا جاء الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة فقالت يا رسول الله اني اخشى الا اتم الحج. قال اشترطي قالت فما اقول؟ قال قولي ان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني بعض الناس تصعب عليه هذه الجملة شلون انحبسني حابس ما يقدر يحافظها قولها بالكويتي لبيك اللهم حج اذا ما قدرت اتحلل. عادي قول اذا ما قدرت اتحلل يعني هي بس السنة يأتي بها اللفظ النبوي لكن معناها ان اذا ما قدرت اتحلل هذا معناها اذا ما استطعت اني اتحلل هذا اشتراط يسمى اشتراط في الحج. الافضل ان يأتي باللفظ النبوي. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اذا ما استطاع ان يأتي باللفظ النبوي المهم يفهمها ان معناها اني اتحلل اذا ما قدرت. اتحلل من احرامي اذا لم استطع فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو مذهب احمد ان هذا السنة واكثر اهل العلم ان هذا ليس بسنة وان الانسان لا يقول ذلك الا اذا احتاج لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اربع مرات احرم لعمرة الحديبية واحرم لعمرة القضاء واحرم للحج واحرم لعمرة الجعرانة اربع مرات احرم من ولا مرة قال ان حبسني حازم محلي ولا امر الصحابة ولا ارشدهم الى ذلك. وانما قال هذا لظباعه لانها اعتذرت او اشتكت الى النبي بانها مريضة فقال اكثر اهل العلم انما هذا يكون لمن خشي لمن خشي ان لا يتم الحج لاي سبب من الاسباب يقول هذا الذكر لكن الشاهد لو قاله ما عنده عذر ما فيها شيء اي واحد فينا بصحته بعافيته لا عنده حيظ لا عنده اه مرض لا عنده شيء وجاوب قال اه لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة فان حبسني حابس ومحلي جائز رجلا كان او امرأة كله جائز ان يقول هذا الذكر او هذا الدعاء طيب انحبسني حازم محلي حيث وان ما قاله ما فيها شي ما الفرق؟ طيب قالوا ولا ما قال؟ شو يستفيد يستفيد ان الذي يقول هذا الذكر يقول لبيك اللهم عمرة فان حبس النحاس ومحلي حيث حبستني ثم حبس باي ظرف طارئ فانه يتحلل ولا شيء عليه لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمرة يلزمه دم عليه دم واحد يقول الدم ايش حقه دم؟ اقوله وبلا دم وبلا كذا. كيفه؟ لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قاله ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقله فلا بأس الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد