وان كان على غيره لا يصح لانه غرظ. باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتع. متفق عليه الولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن. وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي. بل يدع التركة كلها لورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جرية ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. باب حكم مرتد. والمرتد هو وبهما جميع وجهه وجميع كفيه. فان ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرؤب مسيرة شهر. وجعلت لي او نقصان. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد. وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه في ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثة. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله كلها مسجد الا المقبرة والحمام. باب صفة الصلاة. يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين فله الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمدلله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ويقول ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه احمد ومسلم. وله ان يسجد قبل السلام او بعده. ويسن سجود لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام المئة واكب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. او ابرأ صاحب الحق او برئ الاصيل. والله اعلم. باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق دار المثمرة او في محل يؤذي به الناس. ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولا واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرد من هذا غسل جميع البدن. وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة والله اعلم باب التيمم. وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء اذا تعذر الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب اضربي في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه. باب سجود السهو التلاوة والشكر وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو. او ترك واجبا من واجباتها سهوا. او شك في زيادة عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين رواه البخاري. وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة الله عليه وسلم. والفرد من ذلك ان يغسل مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. واما بيع ما ارجو لكم الى الكعبين. والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوه واستعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها. لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. يمسح غير انه لا يصلي المكتوبة. ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطان ابل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي. رحمه الله تعالى. مقدمة المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. جمعت فيه بين المسائل واقتصرت فيه على اهم الامور واعظمها نفعا. لشدة الضرورة الى هذا الموضوع. وكثيرا ما على النص اذا كان الحكم فيه واضحا. لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. لان العلم معرفة الحق بدليله والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح واقتصر على الادلة المشهورة خوفا من التطويل. واذا كانت المسألة خلافية على القول الذي ترجح عندي تبعا للادلة الشرعية. الاحكام الخمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والحرام ضده والمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله مسنون ضده والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله وعليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى. وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. والا يشرك به شيئا في جميع امور الدين. وهذا اصل دين جميع المرسلين واتباعهم كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا. يدعوهم الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه. وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة. الا بالايمان به طاعته وانه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس اجمعين. وان الله ايده معجزات الدالة على رسالته. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. وبما اشتمل عليه يدينه من الهدى والرحمة والحق. والمصالح الدينية والدنيوية. وايته الكبرى هذا القرآن العظيم عظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي. والله اعلم. فصل في المياه اما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. فكل ماء نزل من السماء او نبأ من الارض فهو طهور. يطهر من الاحداث والاخباث. ولو تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح. فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والاصل في في الاشياء الطهارة والاباحة. فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه. باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة. وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاج لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافيني الثاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره يبعد ان كان في الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار شرقوا او غربوا متفق عليه. فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها اعني المحل لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب. فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. دون الذي ليبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروح كل حيوان محرم اكله كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجة. واما ارواح الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم تغسل رطبة ويفرك يابسة. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول بسم ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاثة. ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه. ثم يعيده وهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعة اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغصب مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما اما الجبيرة فيمسح على جميعها. باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج غسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم رواه مسلم وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. او بالتقاء الختان وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم فاطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وامر من اسلم ان يغتسل ارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب الحيض والاصل في الدم الذي المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة او لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادته فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ايام او سبعة. والله اعلم. كتاب الصلاة. شروط الصلاة. تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه احمد والنسائي والترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس كان ظل الرجل كطوله. ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها. فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. ومن فات صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقطت ترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشرة. وهي الفرجان. ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او وغيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ ابواب رحمتك ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر الا انه تقول وافتح لي ابواب فضلك. كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه احمد وابن ماجة. فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها او على صدره ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ فاتحة ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة. تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. واذا قال مع كذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي فحسنة. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. ان كان اماما او منفردا. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على اعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه. ويقول سبحان ربي هي الاعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ويفعل ذلك في جميع في جلسات الصلاة الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الخلف ايمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالاولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميك. ويصلي الركعة الثانية كالاولى ثم يجلس للتشهد الاول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ثم يتشهد التشهد الاخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ادعو الله بما احب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. لحديث وائل بن حجر رواه ابو داوود. والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير مأمون والتشهد الاخير والسلام. وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول فانه ومن واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن من حمده للامام والمنفرد. وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده اول السهو وكذا بالجهل. والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والباقي سنن اقوال وافعال مكمل للصلاة. ومن الاركان الطمأنينة في جميع اركانها. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه اذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها تبطل الصلاة بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا اذا لم يأت به. وبترك واجب وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا. المتوالية لغير ضرورة. لانه وفي الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به. وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة. وتشبيك اصابعه وفرقعتها وان يجلس فيها مقعيا كاقعاء الكلب. وان يستقبل ما يلهيه او يدخل فيها وقلبه مشتغل دافعت الاخبثين او بحضرة طعام يشتهيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل وذراعيه في السجود. باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف. واكدها صلاة الكسوف. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه. صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضر وسفرا وحث الناس عليه واقله ركعة واكثره احدى عشرة ووقته من صلاة العشاء الى الفجر والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل. فان صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افضل. رواه مسلم صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا. فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر. وتنزل الرحمة. كالاستغفار والتوبة والخروج من مظالم والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله اعلم. اوقات النهي واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد ومن صلاة العصر الى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول. والله اعلم باب صلاة الجماعة والامامة. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. واقلها امام ومأموم. وكلما كان اكثر فهو احب الى الله قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه وقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة رواه اهل السنن. وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. رواه ابو داوود واصله في الصحيحين وقال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا. ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم. وينبغي شيئا يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول بالاول. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم اتى والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. باب صلاة اهل الاعذار. والمريض يعفى انهوا حضور الجماعة. واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع. ويسافر تسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين. وله الفطر برمضان. صلاة الخوف. وتجوز صلاة خوفي على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث صالح ابن خوات عم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف. ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا انفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة الى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله يفعل كل ما يحتاج الى فعله من عرب او غيره. قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء. ومن شرطها فعلها في وقتها. وان تكون بقرية وان يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عينه ها وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب ان يخطب على منبر. فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم. ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس ثم يخطب الخطبة ثانيا ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب يلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال صليت قال لا. قال قم فصل ركعتين. متفق عليه. باب صلاة العيدين. امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل رياض المصلى متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. وان تنظف ويتطيب لها ويلبس احسن ثيابه. ويذهب من طريق ويرجع من اخر. فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة في القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. فاذا صلى خطب بهم خطبتين كخطبتي معاذ الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم وقال اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وابو داوود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا الجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه ان يقوم فيكبر فيقرأ اقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويدعو للميت فيقول الله اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب كما ما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله وان كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا. الله اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما. واجعله في كفالة ابراهيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم وكان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داوود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال انها رحمة. مع انه لعن النائحة والمستمعة. وقال زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة. رواه مسلم. وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. واي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك. والله اعلم كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع دائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. زكاة السائمة فاما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله. في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها كنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على في مائة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا فان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم ربع الاشهر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست تبيعا او تبيعا. ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن. واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم. وفيها ربع العشر واما صدقة الخارجة من الارض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة متفق عليه. والوثق ستون صاع. فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع من بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه اهل السنن. واما عروض التجارة وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. ويجب فيه ربع العشر. ومن كان ان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او مؤسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. والا ففيه الزكاة ويجب الاخراج من وسط المال. ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد هو الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. والافضل فيها الانفعى ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه اهو ابو داود وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت اين متفق عليه. باب اهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة الا اصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته عالج ريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب فعلى الذين من قبلكم الايات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه صوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ احضروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله. ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض اما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. والحائل والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمل حمدا او حجامة او امناء بمباشرة. الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام منذ شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور رواه الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام. ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه. وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى اتوفاه الله واعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه. وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. كتاب الحج والاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة واعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. ومن الاستطاعة ان للمرأة محرم اذا احتاجت لسفر. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في في المدينة تسع سنين لم يحج. ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة. فولدت اسماء بنت اميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا سوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ولزم رسوله الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى اذا صعدتا فمشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جؤشم فقال يا رسول الله ولعامنا هذا ام لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال قال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها. فقالت ان ابي امرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله وعليه وسلم فيما ذكرت عنه. فاخبرته اني انكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. قال فان معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه سلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وان اول دم تضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربانا. ربا عباس بن عبدالمطلب. فانه موضوع كله اتقوا الله في النساء. فانكم اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم اليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولا عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به تاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس. اللهم اشهد اللهم مشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمام. حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد جاءت المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان اقامة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحى حدا. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن عباس حتى فاتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. حتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. فاكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب. فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنا معكم فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. فاكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه واصحابه رضي الله عنهم. ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وعليه دم ان لم يكن من للمسجد الحرام والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. والقران ان يحرم بهما معا او يحرم العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله واعظم محظورات الاحرام الجماع. لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك. موجب لفدية بدنه واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف. فيشتري به طعام من فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة اذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجب او وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيم وافقي ويجزئ الصوم بكل مكان ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب تأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران. لا يأكل ومنه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر ويسن ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه. ويقول عند ذلك بسم الله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وان يجعل البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة. وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. وسن ان يضطبع في طواف القدوم. بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل في الثلاثة اشواط الاول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع. وشروط السعي وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسبه من ذكر الله ودعائه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسولا فهو المؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ان تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد في الذمة فان كان على من عليه جازي. وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الابخرة يا رسول الله. فانا نجعلك في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر. متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحل حرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. باب الهدي والاضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي الى تلقي صحيح رواه الخمسة. وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات. وكلما كانت اكمل هي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الاب. عن الغلام لام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. كتاب البيوع شروط البيع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. فمن اعظم الشروط الشرط الاول الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني والا يكون فيها غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم فيدخل فيه بيع الابق والشارج وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل. وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه وهو وبالغ رشيد. الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيئوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. رواه مسلم فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض في قبل التفرق وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل العلم بالتفاضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النحل متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب لا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. الشرط الخامس ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه. واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراءه والنجش متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو يا رب رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بان يبيع سلعة بمائة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس او التحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء شيء من ما له او اعطاءه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي في فضة معه غيره بفضة. او مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة واحدة فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاح فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمر او تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد والبيع متفق عليه. ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن. ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة. اما بنجش او تلقي الجلب او غيره ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في ضرع لبهيمة الانعام قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي فهو بالخيار ثلاثة ايام. واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين ربه وامساكه فان تعذر رده تعين ارشه. واذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة باب السلم يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل ما معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداء اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. باب الرهن قوى الضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها امانة عند المرتهن. لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. فان حصل الوفاء تام فك الرهن وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه ما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وان تفرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه. وليس واهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم عليه ان ينظر المؤسر وينبغي ان ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر صفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق علي وهذا من الميسرة. فالمليء هو القادر على الوفاء. الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ما له. ثم يصفي ما له ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف فيما يحتاجون اليه منه ووليهم ابوهم الرشيد. فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربهم واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا فليتأفف. ومن كان فقيرا فليأكل معروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. والله اعلم. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز. او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلم ان صدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره رواه البخاري باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبا فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود. فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العناية وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بان يأخذان بوجوههما من الناس. وشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال. وشركة المفاوضة وهي جامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما. كان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين. وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديجة وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. واقبال الجداول وشيء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء يوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. باب احياء الموات. وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب الجعالة والاجارة. وهما جعل مال معلوم لما من يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة. فمن فعل كما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة. لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف رواه ابن ماجة. باب اللقطة واللقيط. وهي على ثلاثة ادرب. احدها ما تقل كالصوت والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع اي كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في او نصر او حافر. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر باب الغصر وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو اضعافه وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا. وزيادته ربي وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. باب العادية والوديعة العارية اباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. ان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرد مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع او نحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه ولا يحل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات. باب الوقف وهو وتحبيس الاصل وتسبيل المنافع. وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر. وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب قطه وانفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدقت بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين. وين عقدوا بالقول الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع. ولا لا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. باب الهبة والعطية والوطن وصية وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والعطية التبرك في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. فما زاد عن الثلث او كان توقف على اجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه. وبعد تقبيد الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها حديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من ما يتكففون الناس متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الاحوال. كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الى قوله تلك حدود الله. الايات وقوله وفي اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف وللبنت لابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات لاب في الكلالة. اذا لم يكن له ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. وكذلك يسقطن الاخوات للاب. اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم والسدس وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع ولا مع الاصول الذكور. وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة. والربع مع وجودهم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم. وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات. والثلث مع عدم ذلك. وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا. وكذلك الجد وانه ما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم. والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم. اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا. وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصي بان يأخذ المال كله قل له اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق العاصي بشيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. وان وجد عاصبان فاكثر فجهاد العصوبة على الترتيب الاتي بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بانفسهم. فيقدم منهم الاقرب جهة. فان في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة. فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. واذا اجتمعت فروض تزيد المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغيره خير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. فان كان لهم اخ لام فكذلك. فان كانوا اثنين حالة لتسعة. فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالت الى عشرة. واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثني عشرة الى ثلاثة عشر. فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر. فان خلف زوجته اختين واختين لام واختين لغيرها وام عالت الى سبعة عشر. فان كان ابوان وابنتان وزوجة عادت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الارحام وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به. ومن لا وارث له فماله لبيت المال. يصرف في المصالح العامة والخاصة. واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة. اولها التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجر اجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين. والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة. النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة. القتل والرق واختلاف الدين. واذا اذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. ان طلب الورثة قسمة الميراث عندما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك من ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا خرج من الثلث. فعن جابر من ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقض دينك. متفق عليه. والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤدي باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خايف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم رواه ابو داوود وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي قرة بعد موته اخرجه ابن ماجة. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. والله اعلم. كتاب والنكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. ولا للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما به من خطبة النساء. وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها. وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور لانفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. رواه اهل السنن ثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اذا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاية ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجتك او انكحتك وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه. كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه خمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفأ. فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم. كما في الحديث سلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اصحاب السنن الا النسائي. ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها. ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. وهن الامهات وان علو والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. واربع من الصهر. وهن امهات الزوجات وان علوا وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع. والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولاية متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع. ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. واما ملك يمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما. او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها. والمعتدة من من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه. او تزوج لها ما بعد الاستبراء. والرضاء الذي يحرم ما كان قبل الفطام. وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانت شهر النسب. باب الشروط في النكاح. وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. وهي صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها او لا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم ولعن المحلل والمحلل له. ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان زوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. وكلها احاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. واذا وجدته عنينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وان عتق كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري من نش قلت لا. قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنه واجرة وان قل صح صداقا. فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. فان طلقها قبل قبل الدخول فلها المتعة على الموسئ قدره وعلى المقدر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل طرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الجميلة وكف الاذى والا يبطله بحقه. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال قال وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لاهله وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي حديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا. ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه ان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمأ اتى يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه ان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها. فان اصرت هجرها في المضجع. فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرئ. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرف ان الامور والجمع والتفريق. يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. فما فعل جاز عليهما. والله اعلم. باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا الجناح عليهما فيما افتدت به. فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه واجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه. الا ان تبين حملها. ويقع الطلاق وبكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق. كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان منه وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا او على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع فصل الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلقات. فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتين الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائن في اربع مسائل هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون دونها واذا كان في نكاح فاسد. واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي. يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة باب الايلاء والظهار واللعان. فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطأها وضربت له اربعة اشهر فان وطأ كفر كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم لما قالوا الى اخر الايات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان ازدهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله اليمين في هذه الامور. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته زنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليه فيها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. والذي يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فيشهد خمس شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فان تم اللعان سقط عنه واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم كتاب العدد والاستقرار العدة تربص من فارقها زوجها بموت او فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها عما في بطنها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت او حياة. وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. واما المفارقة في حال حياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض عيسى فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج تزول الريبة وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم. ثم تعتد ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامل التي كان سيدها يطأها. فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملة. باب النفقات للزوجات الاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه كسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلب التزوج زوجه وجوبا وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى فبالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره القيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن الام احق بولدها ذكرا كان او انثى فان كان دون سبأ. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه. فكان مع من اختاره ان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. ولا يترك المحضون بيد من لا يصوم ويصلحه. كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب ثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق ملء الكف منه حرام. وان انقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما افي البحر حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع. فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون في الذكاة الا السمك والجراد. ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدث وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في طيب الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه ابن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ليس السن والظفر. اما السن عظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلق بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر. واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وعن علي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فان ان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت معك كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليك. فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. فان وجدته غريقا في الماء في فلا تأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. رواه احمد. باب الايمان والنجور لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل. فان كانت على ماض وهو كاذب كن عالما فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله لا والله في عرض حديثه واذا حنف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد صام وثلاثة ايام. وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنف عليه. رواه الخمسة. ويرجع في الايمان الى الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. الا في الدعاوى وفي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه فاذا عقده على بر وجب عليه الوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية. كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان. وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين من القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه. الثاني شبه العم وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخير لا قود بل للكفارة في مال القاتل. والدية على عاقلته وهم عصباته كلهم. قريبهم وبعيدهم. توزع وعليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين. كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها كرهها قد فصلت في حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية اتى من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمون ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفة والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد والا يكون والدا للمقتول. فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق اولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء. وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو مثله اذا امكن بدون تعد. لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. الى اخر الاية ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه. الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فحد وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات. او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الاية وعن عبادة ابن الصامت مرفوعا. خذوا عنه اني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب منذ مائة والرجم رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم محصن كما في قصة ماعز والغامدية ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة. وقذف غير في المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه. قطعت يده واليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذي حين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الى اخرها. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله. ومن اخذ ما لم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس نفي من الارض. ومن خرج على الامام يريد ازالته وهو عن منصبه فهو باغ. وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم اذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. او وجحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منها فهو فرض كفاية. يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء. بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. وهو وحديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. فانك لعن الحلف قضي عليه من نقول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ومن البيت القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين. مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما. فهي له بيمينه ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة ونحو ذلك. وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع رواه ابن عدي ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس. واحد الزوجين الاخر والعدو على عدوه. كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر على اخي ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة. او فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله اعلم. باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بحق عليه بكل لفظ دال على الاقرار. بشرط كون المقر مكلفا. وهو من ابلغ البينات. ويدخل في ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن فرق ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه. عبدالرحمن بن ناصر بن غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين