نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال اوى لكلكم ثوبان رواه الجماعة الا الترمذي زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص بازار وقضاء بسراويل ورداء بسراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقذاء في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء انه وصلنا الى حلة السيرة سامي شيخ ما وصلنا الى اه اللي وقفنا عليه في الدرس الماضي هذا هو يا شيخنا نعم زاد البخاري في رواية قلنا تعيده قرأ قرأته نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه انه لابد من السترة والصلاة لابد من اللباس في الصلاة يستر بذلك عورته بعد ان تقدم حدود العورة وبيانها اذا بماذا يستر ثورته في هذا الحديث انه يسترها بما تيسر له بما تيسر له من الثياب وان هذا على حسب استطاعة الانسان المهم انه يستر عورته اما نوع الثوب او الستر الذي يلبسه هذا حسب باستطاعته وما تيسر له في ثوبين ان كان يقدر وفسره بانه ثوب وازار وثوب تبان وهو ما يكون على قدر العورة سوال القصيد الذي يكون من الركبة الى السرة التبان اذا وجد ما ليستروا بدنه كله فذا احسن والا بعظ بدنه ما زاد على العورة من قباء وهو العباءة ونحوها الى اخره نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به متفق عليه نعم هذا دليل على انه يكفي الثوب الواجب فانه يتوشح به معنى انه يضحيه على بدنه ويثبته نعم وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت ام سلمة قد القى طرف على عاتقيه. رواه الجماعة هذا يقشر متوشحا به انه يرد طرفيه يرد طرفه الايمن على كتفه الايسر والعكس طرفه الايسر على تاتي به الايمن وعمر ابن ابي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لانه لما توفي ابو سلمة رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله عنها وكان ابنه عمر صغيرا فرباه النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الحديث نعم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد رد طرفيه على عاتقيه. نعم من باب كراهية اشتمال الصماء الصماء وسيفسرها في الحديث انتبهوا نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد عاتقي ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه وفينا؟ نعم وفي لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بطرفيه على عاتقيه نعم هذا من باب الكراهة كراهة التنزيل كراهة اشتمال الصم الصماء كما فسرها الحديث لانه صلي بالثوب الواحد ولا يستر احد عاتقيه او عاتقيه لان ذلك اثبت على للثوب ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتباب الثوب الواحد انسان ما عليه الا ثوب واحد فاذا والاحتباء معناه ان يجلس على مقعدته اجلس على اليتيه ويرفع ساقيه يرفع ساقيه دون ان يتوثق من ستر فرجه انه اذا رفع ساقيه وهو ليس عليه الا قطعة واحدة فمن الظروري ان تبدو عورته فلا بد من ان يستر عورته الاحتباء لا مانع منه لكن مع ستر العورة لان بعض الناس يحتذي ولا يبالي لعورته امام الناس والجلساء وهذا ليس خاصا بالصلاة هذا عام في الصلاة وفي غيرها فاذا احتبى فلا بد ان يتوثق من ستر عورته اما اذا كان عليه ثوب اكثر من ثوب عليه عليه سروال سراويل وعليه ثوب لا مانع انه يرفع رجليه ويجلس على ايتيه ويرفع رجليه لانه مستور بالسراويل لكن الإنسان ما عليه سراويل لثوب واحد ما تحته سراويل ثم يجلس هذه الجلسة ولا ينتبه لعورتهم فهذا منهي عنه نعم اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتذي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرض منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه وفي لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بطرفيه على عاتقيه نعم هذا واضح من الحديث نهى عن شيئين اولا الاحتباء بالثوب الواحد دون ان يغطي فرجهم الثانية الصلاة والثوب الواعر قطعة واحدة فقط دون ان يخفيها على كتفيه دون ان يضفيها على كتفيه هذا اذا كانت هذا اذا كانت هذه القطعة كبيرة كما سبق تصل من المنكبين الى قدميه اما اذا كانت صغيرة سبق انه يتزر بها يتزر بها ولو ولو كان صدره وظهره وكتفاه مكشوفة فاذا كانت الستارة كبيرة فانه يبقيها على كتفيه ويرد اطرافها على كتفيه واذا كانت الستارة صغيرة فيتزر بها من السرة الى الى الركبة ويثبتها على اسفله نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة الا الترمذي فانه رواه من حديث ابي هريرة وللبخاري نهى عن لبسة عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء نعم الحديث كله يدور على هذا المعنى النهي عن اشتمال الصماء والنهي عن الاختباء ولا يغطي ارجه ليس عليه الا ثوب واحد ولا يغطي واجهوا واشتمال الصماء الصماء صفة للموصوف محذوف ايمان اللبسة الصماء وهي ان يضع الثوب على عاتقه ويترك العاتق الاخر ليس عليه شيء بل اذا كانت السترة واسعة يلقيها على كتفيه وفيها على كتفيه وجاء في تفسير الصماء ايضا من جهة اللغة انه يلتف بالثوم ليلتف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه ولا يخرج يديه منه فيكون كانه مكتوب وبهذا لا يستطيع ان يتحرك ولا ان في صلاته اذا احتاج الى شيء فلا بد ان ان تكون يداه خارج اللباس من اجل ان يتصرف اذا احتاج الى شيء هذا ان يركع اذا اراد ان يسجد اذا اراد ان يتناولوا شيئا ولا يكمم نفسه بهذا الملبوس نعم وسبق لنا الاحتباء اذا كان بثوب واحد وليس على فرجه منه شيء ظروري انه اذا كان ثوب واحد ولم يضفه على عورته انها ستنكشف نعم باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة نعم السدل هو ان يطرح يطرح البشت او يطرح الردا على ظهر على كتفيه ولا يرد طرفيه على الاخر هذا السدل يكون مشدول الاطراف مشدول الاطراف لا يرد احد طرفي الردى او البشت او ما عليه من اللباس اللي هو الاشتمال الشملة التي عليه لا يرد طرفه على الاخر بل يجعل اطرافه منسدلة هذا هو السبي نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو جهل. المسألة الثانية نهى عن التلثم ان يغطي الرجل فيعني يتلثم للصلاة ويغطي فمه وانفه ويسمى بزوات العوام اللطمة يقولون هذا تشبه بالمجوس عند عبادتهم للنار فلا يغطي فمه وانفه الا من حاجة اذا كان لحاجة لا بأس اما اذا لم يكن بحاجة فانه يكشف فما هو انفه في الصلاة لان هذا اوسع له ولا ينكتم نفسه واجمل له نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود ولاحمد والترمذي منه النهي عن السدل ولابن ماجة منه النهي عن تغطية الفم نعم كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغطية الفم باللثام تغطية الفم باللثام في الصلاة والسدل بان يجعل اه ملبوسه مفتوحا اجعل ملبوسه مفتوحا اذا لم يكن عليه غير انه يظهر شيء من بدنه نعم باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب نعم الصلاة في ثوب الحرير يعني المنسوج من الحرير والثوب الغصب يعني المقصود والغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير اذنه او بغير رضا هذا هو الاصل فلا يصلي في احد هذين الثوبين ثوب حريم او ثوب مقصود والحرير هو ما يخرج من دود القز من دود القز دويبة معروفة رويبة معروفة في السلو يخرج من فمها شيء مثل الاسلاك مثل الاسلاك قوية وجميلة لينة فيستخرج منها الحرير وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف هذه الدويبة الحشرة الصغيرة يخرج منها هذا الحرير الجميل المثمان وهذا كما ان النحل وهو ذبابة صغيرة اخرج منها العسل هذا من ايات الله سبحانه وتعالى قدرته الباهرة في خلقه هذا هو الحرير خلاف الحرير الصناعي يسمونه الحرير الصناعي هذا لا يخون طبيعي يكون انما هو يصنعونه على يعني شيء رقيق يشبه الحرير وهو ليس بحرير هذي يسمونها الحرير الصناعي هذا ما في اشكال ولا نهي ولا ينهى عنه انما النهي عن الحرير الاصلي الذي يخرج من دودة القز هي هذه الحشرة تلف على نفسها تلف على نفسها هذا هذه الاسلاك فيحصل من مجموع ما يخرج منها كمية وهي تملك يملكونها وينتجون منها الحريم يملكونها مثل ما يملكون النحل وينتجون منه العشر نعم باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب عن ابن عمر الموصوفة والثوب الذي اخذ من صاحبه قهرا اخذ من صاحبه قهرا لا يصلى فيه والغسط حرام الغصب حرام بكل شيء في الثياب وفي الاراضي وفي الاموال نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد نعم اعد الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد انا نعم هذا فيه النهي عن الحرام مطلقا والحرام في الملابس بالملابس ما هو قاصر على الغصب ما هو قاصد الحرام في اللباس على الاصل بل كل ما نهي عن لبسه ومن ذلك ان يكون ثمنه حراما اذا كان ثمنه كله حراما هذا اشد واذا كان عشره درهم واحد من عشرة من ثمنه حرام فهو الثوب هذا حرام ولا تقبل صلاته اذا صلى فيه ففيه ان الحرام لا يتهاون لا يتهاون به الملابس في المآكل في المشارع في في كل شيء لا يتهاون بما حرم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الغصب ترجمة في الاصل لان من انواع الحرام الغصب المغصوب وهذا الصحابي دعا على نفسه من باب التأكيد تأكيد الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفسه بالصمم ان لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التشديد في تجنب الحرام لا سيما في الملابس لا سيما في الصلاة ان يتجنب الانسان آآ الحرام استعمال الحرام في صلاته سواء بالثوب او في البقعة يعني يصلي في ارض مغصوبة هذا حرام والغسل حرام نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل لم يقبل الله عز وجل صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد وفيه دليل على ان النقود تتعين في العقود المسألة فقهية الى اشتريت ثوبا تقول بعشرة هذه الدراهم اشتريت منك بعشرة هذه الدراهم تتعين ولا يأتي يستبدلها بغيرها ما تستبدلها بغيرها لانه لما شراه بعشرة دراهم واحد منها حرام لم تقبل صلاته مع انه بامكانه بامكانه ان يجعل ان يخرج بدل هذي الدرهم يخرج بدله درهم اخر ليكون الثوب حلالا هذا لا ينفعه لا ينفعه شيئا لان ثمنه تعين وفيه شيء حرام فلا تمكن ازالته وانما يتجنبه يتجنبوا اما اذا شراه بعشرة دراهم ولم يعين فله ان يسددها من اي دراهم نعم هذا حديث عظيم وهذا قاعدة من قواعد الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم وظح لنا ديننا وضح لنا ديننا في العبادات والمعاملات والاخلاق غير ذلك وشهد الله له بالكمال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالدين تام وكذلك في المعاملات الرسول بين لنا الحلال من الحرام وضح لنا هذا كذلك في الاخلاق سائر امورنا ما ترك شيء الا وبينه صلى الله عليه وسلم ثم نهانا صلى الله عليه وسلم ان نحدث شيئا ليس مما جاء به عليه الصلاة والسلام وليس هذا خاصا بالعبادات هذا يدخل في المعاملات ايضا فمن ابتاع بيعا مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل ومن استعمل محرما في صلاته ثوبا في لان هذا يدخل في الحديث لباسه ولا وش الفايدة يعني مناسبة هذا الباب بكتاب الصلاة وفي آآ ستر العورة المناسبة انه لا لا يأتي بشيء من الملابس نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك انه نهى عن عن نهى الرجال عن لبس الحديد نهاهم عن المغصوب. نهاهم عن ما فيه حرام ما في ثمنه شيء حرام كل هذا خلاف ما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته مردودة لم تقبل منه صلاة اذا كان في ثوبه درهم من من عشرة عشر ثمنه حرام لا تقبل صلاته كذلك اذا صلى في ثوب حرير او في ثوب مغصوب او اي حرام لم تقبل صلاته لان هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه ومن ذلك الصلاة لاستعمل فيها شيئا محرما فهي مردودة عليه ولا تقبل لانه احدث شيئا على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اعدوا الحديث هذا حديث عظيم من قواعد الدين يقولون هذا من الاحاديث الاربعة التي يدور عليها الاسلام نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود. صنع او عمل المعنى واحد وهو مردود رد ومردود. اذا يكون رد هذا مصدر بمعنى مردود كما في الرواية الثانية فهو مصدر يراد باسم المفعول رد يعني امره مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يخالف ما جاء به الرسول فهو مردود مردود على صاحبه ومن ذلك الصلاة اذا صلى في شيء فيها ما يخالف ما جاء به الرسول من الاقوال والافعال والنيات والمقاصد وغير ذلك فهي مردودة على صاحبها. لا تقبل منه عند الله سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على من يقسم البدع الى بدعة حسنة وبدعة سيئة لان هذا الحديث عام في المنع من البدع من احدث بامرنا هذا عام ما ليس منه فهو رد. ولم يستثني شيئا وفي الحديث الاخر واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة ظلالة اذا من يقول ان في الاسلام بدعة حسنة هذا كذاب ومخطئ لان ليس هناك بدعة حسنة والرسول يقول كل بدعة ضلالة هذا مخالف ومعارض للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن عقبة ابن عامر قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس بن مالك ان اكيدر دومة دوما ان او كيدر دومة تهدأ دومة يعني دومة الجنة نعم ما روى انس بن مالك ان اكيدرا دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج. الجندل هي الجوف يعرفون الجوف وهو دومة الجندل نعم انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن منها رواه احمد نعم النبي صلى الله عليه وسلم طرود من من الحرير يعني نوع من اللباس من الحرير اهداه له اكيدر دومة الجندل وهو من ملوك النصارى ومن ملوك النصارى وكان مستوليا على دومة الجندل وله قصر فيها اثاره الى الان تسمى يسمى قصر الاوكيدر من الحجارة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا اقبلوا الهدايا ولا يأخذوا الصدقات عليه الصلاة والسلام حتى من الكفار يقبل الهدية حتى من الكفار قد اهدى اليه واهدى اليه المقوقص ملك مصر ويقبل هذا عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية من من الكافر اذا كانت مباحة اذا كانت من الاشياء المباحة هذا لا يدخل في الولاء والبراء هذا من التعامل يجب الفرق بين التعامل في المباحات وتبادل المصالح وبين الولاء والبراء ذاك في الدين والعقيدة لان بعض الجهال يحسب ان الولا والبراء انه كل شيء وانك ما تعامل مع الكفار بشيء هذا غلط وانك ما تحسن اليهم اذا احسنوا اليك اذا احسنوا اليك ما ترد الجميل هذا غلط فيجب معرفة هذه الامور والتفصيل في هذا الامر والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الملبوس من الحرير صلى فيه فلما صلى نزعه نزعوا بشدة واخبر صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام امره بذلك فهذا يدل على ان لبسه له وصلاته فيه قبل ان ينهى عن ذلك فلما نهي بادر الى الامتثال عليه الصلاة والسلام فلبس الحرير كان في اول الامر غير منهي عنه ثم نهي عنه الرجال خاصة فالرسول بادر بنزعه نعم ولم يعد الصلاة لانه لانه لبسه قبل النسخ وقبل النهي. نعم. اعد الحديث. وعن عقبة ابن عامر ان اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له الذي صلى فيه قبل النوم ثم جاءه جبريل بالنهي عن الحرير فنزعه وبادر بالامتثال لامر ربه وتعالى فنزعه فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له. نزعه نزعا عنيفا شديدا ما نزعه بسهولة او بتباطل هذا من مبادرته صلى الله عليه وسلم كالكاره له فهذا فيه ان ان الرسول يكره الحرام كذلك المسلم يجب انه يكره الحرام كرعية شديدة نعم ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. لا ينبغي هذا اللباس بس لباس الفريد للمتقين بل هو اللباس غير المتقين من الكفار والفاسقين ونعم وهذا محمول على انه لبسه قبل كلام المؤلف رحمه الله هذا كلام المؤلف رحمه الله وهذا من ميزات هذا الكتاب ان المؤلف رحمه الله يأتي بفوايد عظيمة نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه قبل تحريمه قبل ان يأتيه البلاغ من الله عز وجل بواسطة جبريل. نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم ظن بالرسول هذا نزع بشدة اشد ما يكون من النازع يدل على ان لبسه هذا قبل التحريم. فلما حرم نزعوا نزعا شديدا نعم ففيه انه لا يتساهل استعمال الحرام الا عند الضرورة الا من طردتم اليه ان الحرام يباح عند الضرورة اما من غير ظرورة فلا نعم وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه. اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. لا يظن بالرسول التساهل في هذا الامر نعم ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس ابن مالك ان يدل على هذا التفسير الذي ذكره المؤلف يدل عليه الحديث ويدل على ويدل على اباحته في اول الامر ما روى انس ابن مالك انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله وعليه وسلم جبتا سندس او ديباج. قبل ان ينهى عن الحرير. او ديباج نوعان من الحرير. السندس حرير والديباج من الحرير نعم اهدى الى انه كيدك؟ انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن فلبسها قبل ان ينهى عن الحرير دل على انه كان في اول الامر الحرير مباح للرجال لم ينه عنه وبناء عليه لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة نعم انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس او ديباج قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها الناس منها يعني من زينتها وبهائها نعم فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن منها. رواه احمد لما اعجبهم هذا الملبس في الدنيا بين لهم صلى الله عليه وسلم ان ملابس الجنة احسن من هذا واحسن مما في الدنيا مناديل سعد ابن معاذ سيد الانصار رضي الله عنه في الجنة احسن من ملابس الدنيا المناديل بغيرها وسعد بن معاذ هذا هو سيد الانصار لما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم رضي الله تعالى عنه وارضاه استشهد رضي الله عنه في غزوة الاحزاب نعم فهذا فيه فضل سعد ابن معاذ رضي الله عنه نعم وما اعد الله له بالجنة نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم غباء من قباء قباء من ديباج اهدي له. ثم ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيت واعطيتني فما لي قال لم اعطك لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتكه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم رواه احمد نعم اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم طوبى او قبل اسم المسجد اذا بكسر وهو نوع من اللباس من الحرير ثم جاء النهي عن لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى عمر فلما جاء الرسول جاءه النهي بواسطة جبريل بادر ترك استعماله بادر بترك استعماله امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ارسله الى عمر هدية فله هدية الى امه فلما وصل الى عمر بكى عمر رضي الله عنه وجاء الى الرسول يبكي شوف ما فرح به ما فرح به لماذا؟ لان الرسول كان كره رسول كره وهو القدوة صلى الله عليه وسلم فكيف يهديه الى عمر الذي يكره الرسول عمر يكرهه وهذا شأن المؤمن انه يكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعظم عمر هذا كيف الرسول يكرهه واوشك يعني اسرع اوشك يعني اسرع بنزعه ثم يهديه الى عمر فعمر جاء يبكي من هذه الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اهده لك لتلبسه حسب ما فهم عمر نفى هذا الفهم انما اهديته لك لتبيعه يعني لتنتفع به والحرير ليس محرما مطلقا لو كان محرما مطلقا وجب اتلافه لكنه يباح في مباح للنساء يباح في بعض الاحوال ما دام يباح يجوز بيعه ما دام يباح لبعض الناس يجوز بيعه فالرسول ارسله لهذا القصر ان يبيعه عمر وينتفع بثمنه فزال عن عمر رضي الله عنه هذا الاشكال نعم اعد الحديث هذا عجيب الحديث هذا نعم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج قيل له نعم ثم هو ما غلط من الحريم نعم ثم اوشك النزعة. اوشك يعني اسرع او شك معناها اسرع من افعال الشروع نعم وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه اسرعت. نعم. قال نهاني عنه جبريل ما هو عن جبريل ولما ناه جبريل بامر الله بادر صلى الله عليه وسلم بنزعه فهل فيه ان المؤمن يبادر بالامتثال بادر بالامتثال لامر الله عز وجل ولا يتراخى ويتباطى بذلك. ويقول بعدين نعم قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني فما لي فقال نعم والذي يكرهه الرسول يجب ان المؤمن يكرهه نعم فقال لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم فانه ليس محرما مطلقا يجوز استعماله في بعض الاحوال للنساء خاصة فيبدعه او الكفار ايضا لان الكفار يستعملونه على كافر نعم فيه فيه دليل على على ان امته صلى الله عليه وسلم اسوته في الاحكام يقول المؤلف رحمه الله فيه دليل في هذه الواقعة دليل على ان امته تتبعه اسوته يعني تقتدي به فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الاخر فما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم نكرهه ونبغضه وما احبه الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه اقتداء به صلى الله عليه وسلم نعم كتاب اللباس يكفي عن اللباس في الصلاة وفي غيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي جعل النهي في اشتمال الصماء؟ للكراهة مع صراحة النهي وهل هناك قاعدة عامة لحمل النهي على الكراهة فقد سمعت ان الامر او النهي اذا كان في باب الادب فانه يكون للاستحباب. اذا كان في باب الادب فانه يكون للاستحباب فهل هذا صحيح؟ نعم هذه قاعدة عندهم هذه قاعدة النهي اذا كان في باب الادب يكون لكراهة التنزيل فاذا كان الامر فهو للاستحباب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يضع البشت على كتفيه ولا يدخل يداه فيه في الصلاة فهل هذا من اشتمال الصماء؟ لا عليه غيره. لو ما عليه الا البشت فهو من اشتمال الصلاة لانه تبدو عورته اما اذا كان عليه ثياب وسراويل فلا مانع. نعم وهل يعتبر حفظك الله يقول هذا من السدل آآ هو نعم ما ينبغي انه يستعمل السدل هذا مكروه له لكن يجوز مو جائز نعم لان عورتهم مستورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بكلمة سراويل يقول هل الصحيح سروال؟ لا لا ماتوا اللغة سروال سراويل وواحد يسمى اسمه بجمع لا تقول انه من هذا جمع هذا اسم واحد تراوي يسمى نعم لكن العوام خلوه للجامع نعم ويقول حفظك الله وهل لها مفرد من لفظها؟ علمناكم لا ما له مفرد هو مفرد هو نفسه مفرد سراويل يعني مفرد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي نعم الاطباع هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي اي نعم يكره يكره انه يكشف كتفه في الصلاة يسترون كتفيه انما الاضطباع في طواف القدوم او في طواف العمرة من بداية الطواف الى نهايته وهذا مما يغلط فيه كثير من العوام انه اذا احرم من الميقات يطبع هذا غلط ما يبدأ الاطباع الا اذا شرع في الطواف وينتهي اذا خلص من الطواف فيرى طرفي الردى على كتفيه اذا خلط من الطواف هذا هو السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الغصب او السرقة لاجل نصرة المساكين او الفقراء نعم ما حكم الغصب او السرقة لاجل نصرة المساكين او الفقراء سبحان الله الحرام يتصدقون ما يجوز ما يقبل منه وهو اثم لا يقبل الله ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا تتصدق الا من طيب المال الردي لو هو مباح ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون والخبيث يعني الردي. فكيف تتيمم الحرام يقول ابى اتصدق به اساعدها المجاهدين وما الى اخره. لا يجوز الحرام حرام ما يجوز لا يجوز استعماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا عادة يقول اه يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لك الويل لا تزني ولا تتصدقي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا العادة ان الرجل يلبس سراويل في صلاته فتضعف يقول في بلدنا العادة ان الرجل يلبس السراويل في صلاته فتظهر عورته عند الركوع او السجود هل يجوز ان تلبس هذه السراويل في الصلاة او انه السراويل اللي ما تثبت وتستر العورة ما يجوز لبسها لازم انها تثبت وتستر العورة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا او ان فيه تفصيل هذه هي القاعدة ان النهي يقتضي الفساد هذه قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد فمن صلى بثوب محرم او حرير او نجس فصلاته باطلة لان هذا منهي عنه من صلى في في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة لان هذا منهي عنه من هي عن اتخاذ القبور مساجد نعم هذه قاعدة عظيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب بعشرة دراهم واحد منها حرام صلاته باطلة كما في الحديث لا يقبلها الله؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة بالبناطيل؟ هل يختلف الامر بالنسبة للرجل او المرأة المرأة اشد ما تلبس البنطال اشد لانها لانه يبين احجاما اعضائها وعورتها فهي اشد لانه ساتر في الظاهر لكنه يبين ما تحته ويغري الرجال والناظرين اليها فيقولون ان لبس المرأة للبنطال اشد فتنة من لبسها لثياب الزينة وغير ذلك لانه يبين احجام جسمها وعورتها عجيزتها والرجل كذلك لانه يضيق عليه في الركوع والسجود والجلوس لكن اذا صار ببلد عرفهم هذا ويلبسون هذا الشيء ما في مانع لكن في بلد يلبسون الثياب يلبسون آآ الملابس الواسعة هذا يخالفهم نعم وهو ما في شك الثوب والازار الثوب والازار ما في شك انه احسن واستر واجمل من البنطال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الثياب التي لا تقبل الصلاة فيها ثياب التي عليها صور محرم لبس الثياب اللي فيها صور محرم والصلاة في غيرها لانه يحمل صورة محرمة وربما تكون هذه الصورة لكافر مما يعظمونه مثل حقين الكورة اللي يصورون اللاعبين وما ادري وتفرش في المجلس في المناسبات بحيث يتم المشي عليها فهل هذا جائز اذا كانت من الحرير الطبيعي الاصلي فلا يجوز اما اذا كان حرير صناعي هذا لا يأخذ حكم الحرير الناس المشهورين بلعب الكورة يصورونهم على ملابس الرياظة وهم كفار لا يجوز للمسلم انه يحمل صورة كافر واذا كانت صورة مسلمة ايضا لا يجوز له لان استعمال الصور اعمال الصور وتعظيم الصور هذا حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التلثم في حالة ظهور رائحة كريهة؟ اذا احتاج الى التلثم لا بأس اذا تثاءب امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغطي فمه هذا حاجة اذا كان عنده غبار او دخان يغطي فمه اذا كان مريضا يحتاج الى التلثم يغطي فمه واذا عندك حاجة لا بأس نعم حفظك الله وهل من الحاجة اذا كان بقرب شخص رائحة فمه كريهة يجوز لي التلثم يقول موسع الله الارض يا اخي بجنبك واحد بالروح الطرف الثاني من الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقاعدة ان النهي يقتضي الفساد يقول اذا كان النهي خارج الفعل كالثوب المغصوب في الصلاة. هل يقتضي؟ مسألة اخرى مسألة في الجهة الجهة منفكة يقولون هذا رأي اللي يصححون الصلاة في الارض المقصودة يصحون الصلاة في الارض المغصوبة يقولون الجهة منفكة فلا تبطل صلاته واللي يبطلونها يقولون هذا فيه استعمال مال الغير الصلاة في الارض المغصوبة انت تستعملها في الصلاة ولا يجوز استعمال المقصود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول انا اهلي يأخذون من الظمان الاجتماعي وهم ليسوا بفقراء ولا مساكين فهل اكلمهم عن اخذ هذا المال؟ وهل هو حرام في حقهم؟ مع العلم يا شيخ ان ابي يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ويصلي بها فاذا نصحتهم قالوا نحن محتاجون فما رأي فضيلتكم نعم النظام اللي هو الظمان الاجتماعي. الظمان الاجتماعي لا له نظام وعته الحكومة فاذا كان ينطبق عليهم النظام اخذ الضمان هو حلال اما اذا كان لا ينطبق عليهم وهم كذبوا واحتالوا هذا حرام لا يجوز لهم نعم هذه قاعدة اذا كان النظام ينطبق عليه فما يأخذه الا اذا كان لا ينطبق عليه لكنه كذب او احتال او كان في الاول ينطبق عليه ثم صار لا ينطبق عليه اغناه الله عز وجل فلا يجوز له ذلك وبلغهم هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى وفي جيبه شيء من الحرام كالدخان او شيء مسروق فهل صلاته باطلة صلاته صحيحة صلاته صحيحة لان هذا ما يدخل في سترة الصلاة ولا في لكنه مستصحب هذا يكون مستصحبا لشيء محرم صلاته صحيحة ولكن نتخلص من هذا فلا يستصحبه معهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بيع الحرام والانتفاع بثمنه لا يجوز ان الله في الحديث الصحيح ان الله اذا حرم شيئا الرمى ثمنه لا يجوز بيع الخمر بيع الدخان بيع القات بيع الحشيش والمخدرات كل شيء حرام ثمنه حرام هذه قاعدة ان الله اذا حرم شيئا الرمثمنه واليهود لما حرمت عليهم الشحوم يعني سبب هذا الحديث ان اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها اذهبوها بدل ما تصير شي شحوم صارت ودك تعرفون الودك قالوا حنا ما بعنا شحوم بعنا ودك جملوها فباعوها فاكلوا ثمنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه في بيع عمر للحرير جابر افتى بالتلفاز نعم اعدل السؤال. يقول هل يجوز بيع التلفاز استنادا لحديث جابر رضي الله عنه ببيع عمر للحرير اذا علمت ان هذا الرجل سيلبس الحرير فلا تبعه عليه اذا علمت ان هذا الرجل يستعمل التلفاز للبرامج السيئة والبرامج الهابطة فلا تدعوا عليه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قالوا لا يباع السلاح لمن يقاتل في الفتنة لا يجوز البيع عليه كذلك لا يباع العنب لمن يتخذه خمرا فلا يعان على الباطل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص سرق من اخر ثوبا ثم بعد فترة تاب من عمله واراد ان يرجع ذلك المسروق ولكن الثوب قد صار قديما فهل يجب عليه ان يشتري له غيره؟ يشتري ثوبا جديدا نعم اذا لم يسامحه صاحب الثوب ويأتيه بثوب مثله يأتيه بثوب مثلها واحسن منه نعم. ويقول حفظك الله واذا اشترى الجديد له فهل يجوز له ان يستعمل القديم المسروق لا يرد عليه يرد عليه لانه مال خبيث ومال سيء مع استسماح الرجل لانه حبس ثوبه عليه حرمه منه فترة استسلم له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في منزلنا قطع من السجاد مصنوعة من الحرير يجوز اما اذا كانت من الحرير الاصلي فلا يجوز السماع يعني فرشها ولا المرور عليها ولا تعليقها على الجدار زينة ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امن التكرم ببيان سيأتي ان شاء الله سيأتي افتراش الحرير سيأتي له باب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امر التكرم بالرد على من يقول بتطهير المال الربوي بعد قبض الارباح. وان الحديث في الثوب وهو وفيه درهم من حرام ان هذا حديث ضعيف تقول فما الجواب عن ذلك شوف الحديث من رواه مثلنا الحديث من الذي رواه هم لا ما جاز لهم الحديث قالوا الظعيف والى جاز لهم الحديث له موظوع قالوا هذا صحيح نعم يقول رواه الامام احمد ايه في الحاشية علق عليه ايش يقول؟ يقول اخرجه احمد والبيهقي وعبد ابن حميد والخطيب وفي اسناده بقية ابن الوليد قال البيهقي تفرد به بقية باسناده هذا وهو اسناد ضعيف والحديث ظعفه الامام احمد قال ابن عبد الهادي في التنقيح قال ابو طالب سألت ابا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشيء ليس له اسناد نعم والحديث نصه عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد كما عرفتم ابن عمر وهو من هو الورع والثقة رضي الله عنه دعا على نفسه ان لم يكن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكون في راو ضعيف فالكلام اذا كان اذا كان المتنة اذا كان المتن يعني واضح المتن واظح الان ان ابن عمر متأكد من هذا السند آآ يأتي ما ما يعضد هذا الحديث من النهي عن الحرام واستعمال الحرام وابو بكر رضي الله عنه لما اكل شيئا حراما وهو لم يعلم واخبره اخبره الذي جاء به انه من من تكهن تكهنه الجاهلية كان له مولى يكتسب فجاءه بطعام فاكله ثم اخبره مولاه او الذي خارجه انه تكهن لاناس في الجاهلية واعطوه هذا الشرك فادخل رضي الله عنه اصبعيه في حلقه وتقيأ هذا الطعام وقال لو لو لم يخرج الا مع نفسي لاخرجتها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كل جسم نبت من السحت النار اولى به فلا يجوز استعمال والربا الربا والعياذ بالله خبيث نخبث المكاسب نخبث المكاسب الربا بالكتاب والسنة والاجماع فلا ولا يطهره وش اللي يطهر الربا ما يطهره شيء ربا سحت فلا يجوز الكلام هذا الربا اذا تبت منه وهو عندك تخلص منه لا تبقي في ملكك تخلص منه بان تظعه في مشروع عام من المشاريع كالمال الظايع الذي ليس له احد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن عنده مرض كالحساسية في الجلد اساسية شديدة هل يجوز له ان يلبس الحرير المحرم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لاناسه بهم الجرب والحكة يلبس من صحابته رخص لهم في لبسه الحريم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في بيع هل ما ورد في بيع القبا دليل على جواز بيع الهدية عكس ما هو مشتهر بين الناس ان الهدية لا تباع وش هالمعنى من بيعه اذا تمولتها وقبلتها وتمولتها تصرف فيها ببيع او بغير او هبة او غير ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل من يقول بان هناك بدعة حسنة بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه هذه بدعة لغوية ليست بدعة دينية جمعهم على امام واحد بعدما قال العهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عليه هذه بدعة لغوية ولا تراويح خلف الامام سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تركها خشية يعني ترك الخروج اليهم خشية ان تفرظ عليهم وبعد وفاة الرسول انتهى التشريع فجمعهم عمر على امام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب البدعة اللغوية لا الشرعية لان هذا سنة ما هو بدعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا اهدى الكافر للمسلم هدية فيها شعارهم وهو الصليب اذا كانوا نصارى هل يقبلوها؟ لا ما يقبل شعار النصارى ولا يحمله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الحرير للرجال اذا كان المشتري كافرا اذا كان يعني يعطيه لاهله او يعطيه انتشرنا فيه بغير اللبس اشعر مثل ما اعطاه الرسول لعمر مهوب على انه يلبسه على انه تصرف به بانواع التصرفات نعم فضيلة الشيخ اذا باعه الكافر على انه يلبسه. لا انهم يستعملوه في غير اللبس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الشباب يلبسون قمصان بعض الاندية الرياضية. بعض الشباب يلبسون قمصانا لبعض الاندية الرياضية يكون شعار هذا النادي هو الصليب او فيه صليب فما حكم الصلاة في الثياب التي عليها صليب الصلاة تصح لكن مع الاثم الصلاة تصح لكن يأثم على على لبس الصليب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كلمة سندس كلمة عربية نعم كل ما في القرآن فهو عربي سواء عربيا اصيلا او معربا فيها الفاظ معربة صارت عربية لما عربت صارت عربية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين جل وعلا قال عن القرآن بلسان عربي مبين ماشي فاذا عرب اللفظ صار عربيا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين يجعلون اطراف الشماغ على الكتف فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة وهذا ايش؟ بعض المصلين يجعلون اطراف شماغهم على الكتف فهل هذا يؤثر في كمال الصلاة وهل هذا يعتبر من كف الثياب لا نعتبر ولا يؤثر في الصلاة. حتى لو صلى وهو ما عليه اسماع صلاته صحيحة مو الى لبس الشماغ على اي صفة لو لعمم راسه ولفوا على راسه لو الله على كتفيه لا كله جائز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس الحرير او شرب الخمر في الدنيا ثم تاب منها فهل يلبسه ويشرب الخمر في الاخرة اذا تاب تاب الله عليه تائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن المؤمن المؤمن اللي يشرب اللي يشرب الخمر المؤمن هذا ما هو يكفر ومؤمن يدخل الجنة لكن يحرم من من خمر الجنة يحرم من خمر الجنة كذلك الحرير كذلك الاواني الذهبية التي حرمت على المسلمين الجنة اوانيها من ذهب فيحرم منها يوم القيامة عقوبة له وان دخل الجنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الاحتباء يوم الجمعة عند الخطبة هل هو جائز ام مكروه؟ اذا كان ساترا لعورته فلا بأس خصوصا ان بعض الناس يتعب من الجلوس فيحتاج الى الاحتباء. ما في مانع. الكلام على ستر العورة اذا كانت مستورة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض العلماء قولهم عند الاجابة على اسئلة لا اصل له فهل يعني هذا ان هذا العمل بدعة ما دام انه لا اصل له فهو بدعة العمل لابد ان يكون له دليل صحيح من الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكره اكل الضب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كره اكله الرسول كره اكله كراهة طبيعية ما هي شرعية لانه ليس بارض قومه ما اعتاد اكله عليه الصلاة والسلام فهو يكرهه كراهة طبيعية الا والظبط من المباحات نعم فضيلة الشيخ لانه طيب ولا يأتي الا من الطيب ياكل اه حشيش وزرع يعني ياكل شي من النباتات الطيبة نعم ما يأكلوا الخبائث يأكل من العشب من نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل لبيع القهوة والهيل احيانا يأتي الي بعض الشباب ومعهم كميات من القهوة ويبيعونها علي باسعار رخيصة فاشك في مصدرها قد يكونون قد حصلوا عليها بطريقة غير شرعية فهل يجوز لي حينئذ ان اشتريها منه اذا شككت فيها فاتركها. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض النساء تكون ضعيفة النظر احتاج الى لبس النقاب وتجد صعوبة في الحج والعمرة حيث انها تغطي وجهها سؤاله هل يجوز ان تتلثم